كتاب : صحيح ابن خزيمة
المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
كتاب الوضوء ـ مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه و سلم من غير قطع في أثناء الإسناد و لا حرج في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى
باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام
1 - حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال : قلت : - يعني لعبد الله بن عمر - يا أبا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال : هل عندنا منهم أحد ؟ قلت : لا قال : فأبلغهم عني إذا لقيتهم إن ابن عمر يبرأ إلى الله منكم وأنتم براء منه ثم قال : حدثني عمر ابن الخطاب قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى ورد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا محمد ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم قال : صدقت وذكر الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة
باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
2 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان و ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة و ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان كلهم عن هشام بن عروة حدثني أبي عن حمران بن أبان أنه أخبر : قال : رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ على البلاط فقال : أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من توضأ فأحسن الوضوء و صلى غفر له ما بينه و بين الصلاة الأخرى
هذا لفظ حديث يحيى بن سعيد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر فضل الضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه
3 - أخبرنا أبو طاهر محمد ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره : أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال : رسول الله صلى الله عليه و سلم : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
قال : ابن شهاب : وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة
باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده
4 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب
باب ذكر حط الخطايا و رفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره و إعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله
5 - أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا العلاء - وهو ابن عبد الرحمن - وحدثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم ثنا العلاء وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط لفظا واحدا غير أن علي بن حجر قال : فذلكم الرباط مرة
وقال : يونس في حديثه : ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ولم يقل : قالوا بلى
باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه و سلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس ـ بآثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
6 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء وحدثنا أبو موسى قال : حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا بن علية عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المقبرة فسلم على أهلها وقال : سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا : أو لسنا بإخوانك يا رسول الله ؟ قال : أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض قالوا : وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم فيقال : إنهم قد أحدثوا بعدك وأقول : سحقا سحقا
هذا لفظ حديث ابن علية
باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء إذ الخلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم
7 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر ثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي ثنا ابن إدريس عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من إبطه فقلت له فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن الحلية تبلغ مواضع الطهور
باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر
8 - أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر و ثنا الحسين بن محمد الزارع ثنا يزيد بن زريع وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود قالوا جميعا : حدثنا شعبة - وهذا لفظ حديث بندار - عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال : مرض ابن عامر فجعلوا يثنون عليه و ابن عمر ساكت فقال : أما إني لست بأغشهم ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول
9 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن سعيد أبو محمد القزاز الفارسي - سكن بغداد - بخبر غريب الإسناد قال : ثنا غسان بن عبيد الموصلي ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول
10 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عمار الحسن بن حريث ثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن كثير - وهو ابن يزيد - عن الوليد - وهو ابن رباح - عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول
قال الأعظي : قال الهيثمي في المجمع :
رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة : صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي : ثقة
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء لا كل قائم إلى الصلاة و أن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء
11 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم و عمي إسماعيل بن خزيمة قالا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
باب ذكر الدليل على أن الله عز و جل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية إذ الله جل و علا ولى نبيه صلى الله عليه و سلم بيان ما أنزل عليه خاصا و عاما فبين النبي صلى الله عليه و سلم بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض القائمين إلى الصلاة لا كلهم كما بين عليه السلام أن الله عز و جل أراد بقوله : { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها و كما بين بقسمة سهم ذي القربى بين بني هاشم و بني عبد المطلب أن الله أراد بقوله : { ذي القربى } بعض قرابة النبي صلى الله عليه و سلم دون جميعهم و كما بين أن الله أراد بقوله : { والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما } بعض السراق دون جميعهم إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق فبين النبي صلى الله عليه و سلم صبقوله : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } الآية قال الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم : { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم }
12 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وحدثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر : يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال : إني عمدا فعلته يا عمر
هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي
13 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن الحسين الدرهمي بخبر غريب غريب قال : حدثنا معتمر عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة فإنه شغل فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد
14 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عمار ثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد
قال أبو بكر : لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير المعتمر و وكيع رواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم فإن كان المعتمر و وكيع مع جلالتهما حفظا هذا الإسناد واتصاله فهو خبر غريب غريب
باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
15 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن منصور أبو جعفر و محمد بن شوكر بن رافع البغداديان قالا : ثنا يعقوب - و هو ابن إبراهيم بن سعد - ثنا أبي عن ابن إسحاق ثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني - مازن بني النجار - عن عبيد الله بن عمر و ثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له : أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالسواك عند كل صلاة و وضع عنه الوضوء إلا من حدث و كان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات
هذا حديث يعقوب بن إبراهيم غير أن محمد بن منصور قال : و كان يفعله حتى مات
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه و سلم علة طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء
16 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد - يعني ابن جعفر - ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة : إنه شهد عليا صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس فلما حضرت العصر دعا بتور من ماء فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم ثم قال : إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع مثل ما صنعت وقال : هذا وضوء من لم يحدث
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة فذكر الحديث وقال :
إني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل كما فعلت وقال : هذا وضوء من لم يحدث
قال أبو بكر ورواه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي وقال ثم قال :
هذا وضوء من لم يحدث
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى ثنا الفضل بن دكين و عبيد الله بن موسى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
جماع الأبواب الأحداث الموجبة للوضوء
باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط و البول و النوم الدليل على أن الله عز و جل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى و يوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم إذ الله عز و جل إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط و ملامسة النساء لأنه أمر بالتيميم للمريض وفي السفر عند الاعواز من الماء من الغائط و ملامسة النساء فدل الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء عليه من الغائط و ملامسة النساء بالوضوء إذ التيمم بالصعيد الطيب إنما جعل بدلا من الوضوء للمريض و المسافر عند العوز للماء و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن الوضوء قد يجب من غير غائط و من غير ملامسة النساء و أعلم في خبر صفوان بن عسال أن البول و النوم كل واحد منهما على الانفراد يوجب الوضوء و البائل و النائم غير متغوط و لا ملامس النساء و سأذكر بمشيئة الله عز و جل و عونه الأحداث الموجبة للوضوء بحكم النبي صلى الله عليه و سلم خلا الغائط و ملامسة النساء اللذين ذكرهما في نص الكتاب خلاف قول من زعم ممن لم يتبحر العلم أنه غير جائز أن يذكر الله حكما في الكتاب فيوجبه بشرط أن يجب ذلك الحكم بغير ذلك الشرط الذي بينه في الكتاب
17 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبيدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن عاصم و ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ثنا عاصم وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر ابن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين فقال : ما جاء بك يا زر ؟ قلت : ابتغاء العلم قال : يا زر ! فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قال فقلت : إنه وقع في نفسي شيء من المسح على الخفين بعد الغائط وكنت امرءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فهل سمعت رسول الله يذكر من ذلك شيئا ؟ قال : نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا - أو قال مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
هذا حديث المخزومي
وقال أحمد بن عبدة في حديثه فقال : قد بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر وجوب الوضوء من المذي و هو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله يوجب الحكم في كتابه بشرط و يوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم بغير ذلك الشرط إذ الله عز و جل لم يذكر في آية الوضوء المذي و النبي صلى الله عليه و سلم قد أوجب الوضوء من المذي و اتفق علماء الأمصار قديما و حديثا على إيجاب الوضوء من المذي
18 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن منيع و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمد بن هشام و فضالة بن الفضل الكوفي قالوا : حدثنا أبو بكر بن عياش قال أحمد بن منيع قال : حدثنا أبو حصين وقال الآخرون : عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال : كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن ابنته كانت عندي فأمرت رجلا فسأله فقال : منه الوضوء
19 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن خالد العسكري أخبرنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت سليمان - وهو الأعمش - يحدث عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي : قال : استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : فيه الوضوء
باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
20 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي و بشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا عبيدة بن حميد قال علي قال : حدثني وقال بشر قال : حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب قال : كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم - أو ذكر له - فقال لي : لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا أنضحت الماء فاغتسل
قال أبو بكر قوله : لا تفعل من الجنس الذي أقول لفظ زجر يريد نفي إيجاب ذلك الفعل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بنضح الفرج من المذي
21 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالك ابن أنس حدثه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود : أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ قال علي : فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد : فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة
قال الأعظمي : قال الحافظ في تلخيص الحبير ( 1 / 117 ) : هذه الرواية منقطعة
22 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي أخبرني مخرمة - يعني ابن بكير - عن أبيه عن سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال علي ابن أبي طالب : أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ وانضح فرجك
باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج و نضحه من المذي أمر ندب و إرشاد لا أمر فريضة إيجاب
23 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ثنا عبيدة بن حميد ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال : كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : يكفيك منه الوضوء
قال أبو بكر : وفي خبر سهل ابن حنيف عن النبي صلى الله عليه و سلم الذي في المذي قال :
يكفيك من ذلك الوضوء قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي
باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف
24 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي و حدثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد - يعني ابن عبد الله - كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
هذا حديث خالد بن عبد الله
باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك و ارتياب و إنما يزول اليقين باليقين فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث
25 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف و اللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها و يدعي العلم من غير معرفة به أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني الشيء الذي يوقع عليه باسم المعرفة بالألف و اللام إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أوقع اسم الأحداث على الريح خاصة باسم المعرفة و اسم جميع الأحداث الموجبة للوضوء الريح يخرج من الدبر خاصة و قد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان :
26 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن الأوزاعي عن حسان - وهو بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما لم يحدث والإحداث أن يفسو أو يضرط إني لا أستحيي مما لم يستحي منه رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر و الخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة :
27 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال : سمعت سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن شعبة وحدثنا بندار و أبو موسى قالا : حدثنا عبد الرحمن ثنا شعبة وحد ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا وضوء إلا من صوت أو ريح
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح و كانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه و سلم : لا وضوء إلا من صوت أو ريح جوابا عما عنه سئل فقط لا ابتداء كلام مسقطا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لها صوت أو رائحة إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه و سلم ابتداء من غير أن تقدمته مسألة كانت المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول و النوم و المذي إذ قد يكون البول لا صوت له و لا ريح و كذلك النوم و المذي لا صوت لهما و لا ريح و كذلك الودي
28 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو بشر السوطي ثنا خالد - يعني ابن عبد الله الواسطي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
29 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن كثير حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وحدثنا سلم بن جلادة القرشي ثنا وكيع ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول : إنك قد أحدثت فليقل : كذبت إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه هذا لفظ وكيع
قال أبو بكر قوله : فليقل كذبت أراد فليقل : كذبت بضميره لا ينطق بلسانه إذ المصلي غير جائز له أن يقول : كذبت نطقا بلسانه
قال الأعظمي : إسناده ضعيف قال في التقريب : عياض بن هلال مجهول . لكن له متابع أخرجه أحمد من طريق علي بن زيد عن أبي النضرة عن ابي سعيد ولكنه شاهد قاصر ليس فيه " فليقل كذبت " على أن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف
باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
30 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا شعيب - يعني ابن الليث - عن الليث عن جعفر بن ربيعة - وهو ابن شرحبيل بن حسنة - عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثره : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج
قال أبو بكر قد أعلم النبي صلى الله عليه و سلم أن اللمس قد يكون باليد قال الله عز و جل { ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم } قد علم ربنا عز و جل أن اللمس قد يكون باليد وكذلك النبي صلى الله عليه و سلم لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره ويقول عند عقد الشراء : إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب والنبي صلى الله عليه و سلم قال لماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا : لعلك قبلت أو لمست فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله : أو لمست غير الجماع الموجب للحد وكذلك خبر عائشة
قال أبو بكر : ولم يختلف علماؤنا والحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين اليد و بين بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره أن ذلك يوجب الوضوء غير أن مالك بن أنس كان يقول : إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء
قال أبو بكر هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرج من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان
باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
31 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم قال : فأتوضأ من لحوم الإبل قال : أصلي في مربص الغنم ؟ قال : نعم قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا
قال أبو بكر : لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي و سماك بن حرب فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
32 - وقد حدثنا أيضا محمد بن يحيى ثنا محاضر الهمداني ثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله - وهو الرازي - عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا قال : أتوضأ من لحومها ؟ قال : نعم قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم قال : أتوضأ من لحومها ؟ قال : لا
قال أبو بكر : ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه
قال الأعظمي : إسناده جيد
باب استحباب الوضوء من مس الذكر
33 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني و محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قالا : حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان : أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ
أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول أخبرنا ابن وهب عن مالك قال :
أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أو جبه
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن سعيد النسوي قال :
سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال : أستحبه ولا أوجبه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
34 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال : وسمعت محمد بن يحيى يقول : نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا بحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال أبو بكر : وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا بخبر بسره بنت صفوان لا قياسا
قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
35 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم و زياد بن أيوب و مومل بن هشام قالوا : حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - قال زياد قال : ثنا أيوب وقال الآخران : عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة
وقال الدورقي : للصلاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
جماع الأبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء
باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
36 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ثنا يونس بن بكير ثنا محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله وحدثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة - يعني ابن الفضل - عن محمد ابن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزل رسول الله منزلا فقال : من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا : نحن يا رسول الله قال : فكونا بفم الشعب قال : وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري : أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره ؟ قال : بل اكفني أوله قال : فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي قال : وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم قال : فرماه بسهم فوضعه فيه قال : فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه قال : فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم عاد له الثالثه فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال : اجلس فقد أثبت فوثب فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال : سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك ؟ قال : كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها فلما تابع علي الرمي ركعت فأذنتك وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها
هذا حديث محمد بن عيسى
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء :
37 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء و عبد الله بن محمد الزهري و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا : حدثنا سفيان قال عبد الجبار : قال الأعمش : وقال الآخران : عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم فلا نتوضأ من موطئ
وقال المخزومي : كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا نتوضأ من موطئ
وقال الزهري : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فلا نتوضأ من موطئ
قال : أبو بكر هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق لم أكن فهمته في الوقت
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله :
كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موطئ
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا زياد ابن أيوب ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش حدثني شقيق - أو حدثت عنه - عن عبد الله بنحوه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
38 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني بن زيد - عن هشام بن عروة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل عظما - أو قال لحما - ثم صلى ولم يتوضأ
قال أبو بكر : خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد غلطنا في إخراجه فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان و عبدة بن سليمان
39 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار بندار ثنا يحيى ثنا هشام عن الزهري قال : حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس
و هشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس
و هشام بن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل خبزا ولحما - أو عرقا - ثم صلى ولم يتوضأ
40 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس
قال هشام : وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس
قال هشام : وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم أكل عرقا ثم صلى ولم يتوضأ
هذا حديث الزهري
باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه و سلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل
41 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالك بن أنس حدثه وحدثنا أبو موسى ثنا روح - يعني بن عبادة - ثنا مالك عن زيد - وهو ابن أسلم - عن عطاء بن يسار عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه و سلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
42 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
قال الأعظمي : إسناده صحيح
43 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا موسى بن سهل الرملي ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار
قال الأعظمي : نقل الحافظ في التلخيص : " قال الشافعي في سنن حرملة : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل . " قلت : وهو حسن الحديث
باب الرخصة في ترك غسل اليدين و المضمضة من أكل اللحم إذ العرب قد تسمي غسل اليدين و ضوءا
44 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل كتفا ثم صلى ولم يمس ماء
باب ذكر الدليل على أن الكلام السيء و الفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
45 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حلف فقال في حلفه : واللات فليقل : لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق بشيء
قال أبو بكر : فلم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعال أقامرك بإحداث وضوء فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء
باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
46 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أنا أبو عاصم عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب لبنا ثم مضمض
باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لازالة الدسم من الفم و إذهابه لا لإيجاب المضمضة من شربه
47 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل - وهو ابن خالد - وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا معتمر - يعني ابن سليمان - قال سمعت معمرا وحدثنا محمد بن بشار بندار و أبو موسى قالا : حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - ثنا الأوزاعي كلهم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب لبنا فمضمض وقال : أن له دسما
وقال الصنعاني في حديثه : أو أنه دسم وقال بندار : أنه دسم
باب ذكر ما كان الله عز و جل فرق به بين نبيه صلى الله عليه و سلم و بين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام ففرق بينه و بينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام
48 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ثنا ابن عجلان وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تنام عيناي ولا ينام قلبي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
49 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره : أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط و البول إلى الفراغ منها
باب التباعد عن الغائط في الصحارى عن الناس
50 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا ذهب المذهب أبعد
قال الأعظمي : إسناده حسن
51 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو جعفر الخطمي - قال بندار قلت ليحيى : ما اسمه ؟ فقال : عمير بن يزيد - حدثني عمارة بن خزيمة و الحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأيته خرج من الخلاء وكان إذا أراد حاجة أبعد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
52 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال : لقد رأيتني أتمشى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنتهى إلى سباطة قوم فقام يبول كما يبول أحدكم فذهبت أتنحى منه فقال : ادنه فدنوت منه حتى قمت عقبه حتى فرغ
باب استحباب الاستتار عند الغائط
53 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال : وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل
قال أبو بكر : سمعت محمد بن أبان يقول سمعت ابن إدريس يقول قلت لشعبة : ما تقول في مهدي بن ميمون ؟ قال : ثقة قلت : فإنه أخبرني عن سلم العلوي قال : رأيت أبان بن أبي عياش عند أنس بن مالك يكتب في سبروجة قال : سلم العلوي الذي كان يري - يعني الهلال - قبل الناس
قال أبو بكر : و محمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسبه إلى جده هو الذي قال عنه شعبة : حدثني محمد بن أبي يعقوب سيد بني تميم
باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحارى
54 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا محمد بن عبد الرحمن - يعني الطفاوي - ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة فكانت إذا خرجت لحاجتها بالليل أشرفت على النساء فرآها عمر بن الخطاب فقال : انظري كيف تخرجين فإنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت فذكرت ذلك سودة لنبي الله صلى الله عليه و سلم وفي يده عرق فما رد العرق من يده حتى فرغ الوحي فقال : إن الله قد جعل لكن رخصة أن تخرجن لحوائجكن
حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام بنحوه
باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن و الثياب و التغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
55 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال : بلى كأن أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له : لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا - أو إلى أن ييبسا
56 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا وكيع ثنا الأعمش سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس : قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقبرين بمثله
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن استقبال القبلة و استدبارها عند الغائط و البول بلفظ عام مراده خاص
57 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن علاء ثنا سفيان ثنا الزهري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا
قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله
هذا لفظ حديث عبد الجبار
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه و سلم عنه مجملا غير مفسر قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل و في أي موضع كان و يتوهم من لا يفهم العلم و لا يميز بين المفسر و المجمل أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة
58 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا وهب - يعني ابن جرير بن حازم - حدثني أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها
قال الأعظمي : إسناده حسن وصرح ابن إسحق بالتحديث عند ابن الجارود
باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن استقبال القبلة و استدبارها عند الغائط و البول في الصحارى و المواضع اللواتي لا سترة فيها وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط و البائل و بين القبلة حائط أو سترة
59 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار و يحيى بن حكيم قالا : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله وحدثنا محمد بن معاوية البغدادي ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن الوليد قال : حدثنا عبد الوهاب يعني - الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن عبد الله المخزومي ثنا أبو هشام يعني المخزومي ثنا وهيب عن عبيد الله و يحيى بن سعيد و إسماعيل بن أمية وحدثنا أحمد ابن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ثنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرني ابن عجلان قال بندار في حديثه : قال حدثني وقال يحيى بن حكيم : قال حدثنا وقال محمد بن الوليد : قال سمعت وقال الآخرون : عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال : دخلت على حفصة ابنة عمر فصعدت على ظهر البيت فأشرفت على النبي صلى الله عليه و سلم وهو على خلائه مستدبر القبلة متوجه نحو الشام
هذا لفظ حديث عبد الأعلى وفي خبر أبي هشام مستقبل القبلة
60 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها قلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس
باب الرخصة في البول قائما
61 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا أبو عوانة وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري ثنا محمد - يعني ابن جعفر - عن شعبة عن سليمان - وهو الأعمش - عن أبي وائل عن حذيفة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه
62 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا الفضيل بن سليمان أنا أبو حازم قال : رأيت سهل بن سعد يبول قائما فإنه تحدث ذلك عليه وقال : قد رأيت من هو خير مني فعله
باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين و الساقين
63 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة عن حماد ابن أبي سليمان و عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى على سباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائما
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
64 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة و ابن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس قال : أخبرني أسامة بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم بال في الشعب ليلة المزدلفة ولم يقل : إهراق الماء
باب الرخصة في البول في الطساس
65 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا سليم - يعني ابن أخضر - عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كنت مسندة النبي صلى الله عليه و سلم إلى صدري فدعا بطست فبال فيها ثم مال فمات
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري و في نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
66 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه
وقال المخزومي : في الماء الدائم ثم يغتسل منه
باب النهي عن التغوط علة طريق المسلمين و ظلهم الذي هو مجالسهم
67 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اتقوا اللعنتين - أو اللعانين - قيل : وما هما ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم
قال أبو بكر : وإنما استدللت على أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم بخبر عبد الله ابن جعفر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل إذ الهدف هو الحائط والحائش من النخل : النخلات المجتمعات وإنما سمي البستان حائشا لكثرة أشجاره ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل والنبي صلى الله عليه و سلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش وإن كان لهما ظل
باب النهي عن مس الذكر باليمين
68 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى - يعني ابن يونس - عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه
باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول الموضأ
69 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي و محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا ابن أبي عدي ثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا قال : حدثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
هذا حديث بندار غير أنه قال عن النضر بن أنس وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي عدي عن النضر بن أنس
باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
70 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عبد الله سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتبرز فقال : إئتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال : هي رجس
باب النهي عن المحادثة على الغائط
71 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال : حدثني أبو سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز و جل يمقت على ذلك
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا به محمد بن يحيى حدثنا سلم بن إبراهيم - يعني الوراق - قال : حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال بهذا الإسناد نحوه
قال أبو بكر وهذا هو الصحيح هذا الشيخ هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال : عن هلال بن عياض
قال الأعظمي : إسناده ضعيف مضطرب
باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
72 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن رافع نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد
باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
73 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار نا أبو أحمد - يعني الزبير - ثنا سفيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر : أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام
قال الأعظمي : إسناده صحيح
جماع الأبواب الاستنجاء بالأحجار
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
74 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى قالا : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال : قال له بعض المشركين : - وكانوا يستهزءون به - إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة قال سلمان : أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم
غير أن الدورقي قال : قال بعض المشركين لسلمان
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
75 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد وحدثنا يونس أيضا حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يونس وحدثنا يحيى ابن حكيم ثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس و مالك عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من توصأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر
وفي حديث ابن المبارك : أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال سمعت يونس يقول :
سئل ابن عيينة عن معنى قوله : ومن استجمر فليوتر قال : فسكت ابن عيينة فقيل له أترضى بما قال مالك ؟ قال : وما قال مالك ؟ قيل قال مالك : الاستجمار : الاستطابة بالأحجار فقال ابن عيينة إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول :
( وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس )
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر والاستطابة بحجر واحد غير مجزية إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة
76 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش وحدثنا يعقوب بن إبراهيم نا عيسى بن يونس نا الأعمش وحدثنا أبو موسى نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا
باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة
77 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو غسان مالك بن سعد القيسي نا روح - يعني ابن عبادة - ثنا أبو عامر الخزاز عن عطاء عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر أما ترى السماوات سبعا والأرض سبعا والطواف سبعا وذكر أشياء
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد ( 1 / 211 ) قلت : لكن أبو عامر الخزاز - واسمه صالح بن رستم المزني - قال في التقريب : صدوق كثير الخطأ
باب النهي عن الاستطابة باليمين
78 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا بشر بن المفضل نا هشام بن عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بين أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه
79 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا علي بن حجر أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي وحدثنا نصر بن مرزوق المصري حدثنا عمرو - يعني ابن أبي سلمة - عن الأوزاعي حدثني يحيى - يعني ابن أبي كثير - حدثني عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قال حدثني أبي : أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء
هذا حديث عمرو بن أبي سلمة وقال علي بن حجر في كلها : عن عن
باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
80 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا ابن عجلان عن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إنما أنا لكم مثل الوالد لولده فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها - يعني في الغائط - ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء لأن المستطبب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن استنجى بعده بالماء والنهي عن الاستنجاء بالعظام و الرجيع
81 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج نا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال : قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة قال : أجل نهانا أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا أو بالعظم أو بالرجيع وقال لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار
باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
82 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المنثى حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا يحيى - يعني ابن أبي زائدة قال أخبرني داود بن أبي هند عن عامر قال : سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجن ؟ فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجن ؟ فقال : لا ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا : استطير أو اغتيل قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم قال : أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال : فانطلق بنا فأرانا نيرانهم قال : وسألوه الزاد فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعر علفا لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم
هذا حديث عبد الأعلى
وفي حديث ابن أبي زائدة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن
جماع الأبواب الاستنجاء بالماء
باب ذكر ثناء الله عز و جل على المتطهرين بالماء
83 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويم بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأهل قباء : إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور وقال : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } حتى انقضت الآية فقال لهم : ما هذا الطهور ؟ فقالوا : ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا
قال الأعظمي : إسناده ضعيف وله شاهد في المستدرك وعند أحمد والطبراني كما في المجمع وقال : رواه أحمد والطبراني في الثلاثة وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبي زرعة ووثقه ابن حبان
باب ذكر اسنتجاء النبي صلى الله عليه و سلم بالماء
84 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية حدثني روح بن القاسم نا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به
85 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن خالد بن خداش الزهراني نا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة فإذا خرج فمسح بالماء وتوضأ من الإداوة
86 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال سمعت أنسا يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء
قال أبو بكر : أبو معاذ هذا هو عطاء بن أبي ميمونة
87 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجي بالماء
باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
88 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا وكيع وحدثنا محمد بن رافع نا عبد الله بن نمير وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر قالوا : حدثنا زكريا - وهو ابن أبي زائدة - نا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : عشر من الفطرة : قص الشارب واستنشاق الماء والسواك وإعفاء اللحية ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقص الأظفار وغسل البراجم
قال عبدة في حديثه : والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة
وفي حديث وكيع قال مصعب : نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة
قال وكيع : انتقاص الماء إذا نضحه بالماء نقص
ولم يذكر ابن رافع العاشرة ولا سفيان ولا شك
باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاسنتجاء بالماء
89 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا أبان بن عبد الله البجلي حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها قال : ومسح يده بالتراب
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب القول عند الخروج من المتوضأ
90 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا يحيى بن أبي بكير نا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال دخلت على عائشة فسمعتها تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج من الغائط قال : غفرانك
حدثنا محمد بن أسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا مثله
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
جماع الأبواب ذكر الماء الذي لا ينجس و الذي ينجس إذا خالطته نجاسة
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
91 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي و محمد بن يحيى القطعي قالا : حدثنا محمد بن بكر نا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ فقال امرأة من نسائه : يا رسول الله إني قد توضأت من هذا فتوضأ النبي صلى الله عليه و سلم وقال : الماء لا ينجسه شيء
هذا حديث أحمد بن المقدام
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : والماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فاكثر لا دون القلتين منه
92 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي و موسى بن عبد الرحمن المسروقي و أبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري قالوا حدثنا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
هذا حديث حوثرة
وقال موسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال أيضا : لم ينجسه شيء
وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصرا وقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه و سلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه و سلم : الماء لا ينجسه شيء - لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل ـ أراد الماء الذي يكون قلين فصاعدا
93 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبو هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم و هو جنب قال : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال يتناوله تناولا
باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
94 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث - وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب
باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز وشرب ذلك الماء طلق مباح
95 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية عن هشام بن حسان وحدثنا محمد بن بشار ثنا إبراهيم بن صدقة وحدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور السليمي نا عبد الأعلى وحدثنا محمد بن يحيى القطعي نا محمد بن مروان قالوا نا هشام بن حسان وحدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى منهن بالتراب
وقال الدورقي : أولها بتراب وقال القطعي : أولها بالتراب
96 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبع مرات
97 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا جميل بن الحسن نا الهمام - يعني محمد بن مروان - حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم : إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل سبع مرات أولها بتراب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه و سلم بهراقة ماء طاهر غير نجس
98 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن الجليل حدثنا ابن علي أخبرنا الأعمش عن أبي رزين و أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي فيه حتى يصلحه
باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
99 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ك حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال : عن أبي هريرة رواية
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : فإنه لا يدري أين باتت يده منه أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
100 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد بخبر غريب نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين أتت يده منه
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
101 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس : أنه قيل لعمر بن الخطاب : حدثنا من شأن ساعة العسرة فقال عمر : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا فقال : أتحب ذلك ؟ قال : نعم فرفع يده فلم يرجعهما حتى قالت السماء فاظلمت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر
قال أبو بكر : فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء نجس إذ الله عز و جل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخفف التلف على نفسه بترك شربه فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط به أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله
أخرجه ابن حبان والحاكم وقال الذهبي : على شرطهما
قال الألباني : لكن ابن أبي هلال كان اختلط
باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها إن ذلك لا ينجس الماء إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر وقد أباح النبي صلى الله عليه و سلم الوضوء بفضل سؤرها فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ما ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك خلا الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه و سلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله
102 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حاتم محمد بن إدريس نا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لهم : إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت - يعني الهرة
قال الأعظمي : قال الذهبي في الميزان : سليمان بن مسافع لا يعرف وأتى بخبر منكر
103 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة قال : كان أبو قتادة يتوضأ من الإناء و الهرة تشرب منه
وقال عكرمة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الهرة من متاع البيت
قال الألباني : إسناده ضعيف إبراهيم بن حكم ضعيف وأبوه صدوق عابد وله أوهام كما في التقريب
104 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله - وهو ابن أبي طلحة - عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة : أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت
قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا بنت أخي ؟ قالت فقلت : نعم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء و إن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص به النبي صلى الله عليه و سلم الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذ الذباب لا يؤكل وهو من الخبائث التي أعلم الله نبيه المصطفى يحرمها في قوله : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } وقد أعلم صلى الله عليه و سلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه وإن كان الماء أقل من قلتين
105 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني نا بشر بن المفضل نا محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فلنغمسه كله قم لينتزعه
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه
106 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول : مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودني وأبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله : كيف أصنع في مالي كيف أمضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } الآية وقال مرة : حتى نزلت آية الكلالة
قال الأعظمي : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضىء
107 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا عبيدة بن حميد نا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما في القوم طهور ؟ قال فجاء رجل بفضل ماء في إداوة قال فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثم إن القوم أتوا بقية الطهور فقال تمسحوا به فسمعهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : على رسلكم فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم يده في القدح في جوف الماء ثم قال : أسبغوا الطهور فقال جابر بن عبد الله : والذي أذهب بصري - قال وكان قد ذهب بصره - لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يرفع يده حتى توضأ أجمعون
قال عبيدة قال الأسود حسبته قال : كنا مائتين أو زيادة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
108 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق عن ابن جريج وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أنه سمع ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بفضل ميمونة
قال الأعظمي : إسناده على شرط مسلم
باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
109 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى و أحمد بن منيع قالا : حدثنا أبو أحمد - وهو الزبيري - ثنا سفيان وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم اغتسلت من الجنابة ـ فتوضأ النبي صلى الله عليه و سلم - أو اغتسل - من فضلها
هذا حديث وكيع
وقال أحمد بن منيع : فتوضأ النبي صلى الله عليه و سلم من فضلها
وقال أبو موسى و عتبة بن عبد الله : فجاء النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ من فضلها فقالت له فقال : الماء لا ينجسه شيء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن سور الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهرا غير نجس إذ لو كان سور حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه و سلم ماءا نجسا غير مضطر إلى شربه
110 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ثم يأخذ الأناء فيضع فاه على موضع في وآخذ العرق فأعضه ثم يضع فاه على موضع في
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن مسعر و سفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد
نحوه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر وزعم أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر سبعة نيران وكره الوضوء من مائه لهذه العلة زعم
111 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة - من آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه الحلال ميتته
هذا حديث يونس
وقال يحيى بن حكيم : عن صفوان بن سليم ولم يقل من آل ابن الأزرق ولا من بني عبد الدار وقال : نركب البحر أزمانا
112 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن حنبل نا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم - قال أحمد : يعني عبيد الله - عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن البحر قال : هو الطهور ماؤه والحلال ميتته
قال الأعظمي : إسناده صحيح إذ له شاهد من رواية أبي هريرة عند ابن ماجه في الطهارة 38 و موارد الظمآن حديث 120
باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه
113 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان و ابن أبي عدي و سهل بن يوسف و عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا : حدثنا عوف عن أبي رجاء حدثنا عمران بن حصين قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فدعا فلانا ودعا علي بن أبي طالب فقال : اذهبا فابغيا لنا الماء فانطلقا فلقيا امرأة بين سطيحتين - أو بين مزادتين - على بعير فقالا لها : أين الماء ؟ قالت : عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا فقال لها : انطلقي فقالت : أين ؟ قالا لها : إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : هذا الذي يقال له الصابئ ؟ قالا لها : هو الذي تعنين فانطلقا فجاءا بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وحدثاه الحديث فقال : استنزلوها من بعيرها ودعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بإناء فجعل فيه أفواه المزادتين - أو السطيحتين - قالا : ثم مضمض ثم أعاد في أفواه المزادتين - أو السطيحتين - ثم أطلق أفواههما ثم نودي في الناس : أن اسقوا واستقوا وذكر الحديث بطوله
باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
114 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له : إنه ميتة قال : دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه
رواه الحاكم
قال الألباني : و البيهقي ( 1 / 17 ) وقال : إسناده صحيح
باب الدليل على أن أبوال ما يوكل لحمه ليس بنجس و لا ينجس الماء إذا خالطه إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ولو كان نجسا لم يأمر بشربه وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم و قد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل و لو كان نجسا كان محرما كان داءا لا دواءا وما كان فيه شفاء كما أعلم صلى الله عليه و سلم لما سئل : أيتداوى بالخمر ؟ فقال إنما هي داء و ليست بدواء
115 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا يزيد - يعني ابن زريع - نا سعيد نا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم : أن أناسا - أو رجالا - من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فتكلموا بالإسلام وقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوحشوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها
فذكر الحديث بطوله
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه
116 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي
قال أبو بكر : المكوك في هذا الخبر المد نفسه
باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ لا إنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من الماء فيتوضأ به لا يبقى منه شيئا وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء
117 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه حدثنا ابن فضيل عن حصين و يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع
فقال له رجل : لا يكفينا ذلك يا جابر ؟ فقال : قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا
قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه و سلم : يجزئ من الوضوء المد دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ لا أنه يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
118 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني نا يحيى بن أبي زائدة عن شعبة عن ابن زيد - وهو حبيب بن زيد - عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدارا لا يجوز أن يزيد عليه و لا ينقص منه شيئا لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد فيتوضئوا منه جميعا و العلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض
119 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم نتوضأ من إناء واحد
120 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
121 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله : أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب القصد في صب الماء و كراهة التعدي فيه و الأمر باتقاء وسوسة الماء
122 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا أبو داود نا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء
قال الأعظمي : إسناده ضعيف ينفرد به خارجة بن مصعب وهو متروك و يدلس عن الكذابين
جماع الأبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل
باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
123 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و محمد بن رافع قال محمد بن يحيى : سمعت عبد الرزاق وقال ابن رافع : نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضه الذي مات فيه : صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة : فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا به محمد بن يحيى مرة نا عبد الرزاق مرة أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة :
بمثله غير أنه لم يقل : من نحاس ولم يقل : ثم خرج
باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج
124 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن ثابت عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء - أحسبه قال قدح زجاج - فوضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضئون الأول فالأول فحزرتهم ما بين السبعين إلى الثمانين فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه
قال أبو بكر : روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد فقالوا : رحراح مكان الزجاج بلا شك
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو النعمان نا حماد بهذا الحديث
وقال في حديث سليمان بن حارث : أتي بقدح زجاج وقال في حديث أبي النعمان بإناء زجاج
قال أبو بكر : والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه
باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
125 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشيم أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين يديه ركوة يتوضأ منها إذ جهش الناس نحوه قال فقال : ما لكم ؟ قالوا : ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك قال : فوضع يديه في الركوة ودعا بما شاء الله أن يدعو قال : فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون قال : فشربنا وتوضأنا قال قلت لجابر : كم كنتم ؟ قال : كنا خمس عشرة مائة ولو كنا مائة ألف لكفانا
126 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا وهب بن جرير نا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال : أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بقعب صغير فتوضأ منه فقلت لأنس : أكان النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ عند كل صلاة ؟ قال : نعم قلت فأنتم ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بالوضوء
باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
127 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا ابن عدي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال : بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف يصلي من الليل فبال ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام وأطلق شناق القربة فصب في القصعة - أو الجفنة - فتوضأ وضوءا بين الوضوءين وقام يصلي فقمت فتوضأت فجئت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه
باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ولفظ عام مراده خاص
128 - حدثنا أبو يونس الواسطي ثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء
قال أبو بكر : قد أوقع النبي صلى الله عليه و سلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء لأنه يؤول إلى أن يتوضأ به
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا
129 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول : حدثني أبو حميد قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم بقدح لبن من النقيع غير مخمر فقال : ألا خمرته ولو تعرض عليه بعود
قال أبو حميد : إنما أمر بالأبواب أن يغلق ليلا وإنما أمر بالأسقية أن يخمر ليلا وقال الدارمي : إنما أمر بالآنية أن تخمر ليلا وبالأوعية أن توكأ ليلا ولم يذكر : الأبواب
130 - حدثنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا ابن حجاج - يعني ابن محمد - قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال أبو حميد : إنما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا
باب الأمر بتسمية الله عز و جل عند تخمير الأواني والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه و سلم بتخمير الإناء
131 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح مغلقا و أطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو بعود تعرضه عليه
132 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : أغلقوا أبوابكم ن وأوكوا أسقيتكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء وإن الفويسقة ربما اضرمت على أهل البيت نارا وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء
قال لنا يوسف : فحوة العشاء وهذا تصحيف وإنما هو فجوة العشاء وهي اشتداد الظلام
قال أبو بكر : ففي الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بتغطية الأواني وإيكاء الأسقية إذ الشيطان لا يحل وكاء السقاء ولا يكشف غطاء الإناء لا أن ترك تغطية الإناء معصية لله عز و جل ولا أن الماء ينجس بترك تغطية الإناء إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر بإيكاء السقاء وتغطية الإناء وأعلم الشيطان إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه كان في هذا ما دل على أنه إذا وجد الإناء غير مغطى شرب منه
حدثنا بالخبر الذي ذكرت من إعلام النبي صلى الله عليه و سلم إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه
133 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام نا إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري : وأخبرني أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول : أوكوا الأسقية وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل وخمروا الشراب والطعام فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد الباب مغلقا دخله وإن لم يجد السقاء موكأ شرب منه وإن وجد الباب مغلقا والسقاء موكأ لم يحل وكأ ولم يفتح مغلقا وإن لم يجد أحدكم لإنائه ما يخمر به فليعرض عليه عودا
وإنما بدأنا بذكر السواك قبل صفة الوضوء لبدء النبي صلى الله عليه و سلم به قبل الوضوء عند دخول منزله
قال الألباني : إسناده جيد
باب بدء النبي صلى الله عليه و سلم بالسواك عند دخوله منزله
134 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي ونا يوسف بن موسى حدثنا وكيع قالا : حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن بشار نا يزيد بن هارون أخبرنا مسعر حدثنا علي بن خشرم أخبرنا علي - يعني ابن يونس - عن مسعر كلاهما عن المقدام بن شريح عن أبيه قال : قلت لعائشة : بأي شيء كان النبي صلى الله عليه و سلم يبدأ إذا دخل البيت ؟ قالت : بالسواك
وقال يوسف : إذا دخل بيته
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب فضل السواك وتطهير الفم به
135 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي نا سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
قال الأعظمي : رجال إسناده ثقات
قال الألباني : والحديث صحيح
باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
136 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حصين بن أحمد بن يونس نا عنز - يعني ابن القاسم - نا حصين وحدثنا علي بن المنذر و هارون بن إسحاق قالا : حدثنا ابن فضيل قال علي قال : حدثنا حصين بن عبد الرحمن وقال : هارون : عن حصين وحدثنا بندار نا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان - يعني ابن عيينة عن منصور وحدثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن نا سفيان عن منصور و حصين و الأعمش ونا يوسف بن موسى نا وكيع نا سفيان عن منصور و حصين كلهم عن أبي وائل عن حذيفة قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك
هذا لفظ حديث هارون بن إسحاق
لم يقل أبو موسى و سعيد بن عبد الرحمن للتهجد
باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر
137 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد نا أبي محمد بن إسحاق قال : فذكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا
قال أبو بكر : أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه
قال الألباني : ابن اسحق مدلس ولم يصرح بالتحديث لذا خرجته في الضعيفة 1503
باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة
138 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن خالد الواهبي نا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : قلت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهرا عمن ذاك ؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يري أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة
قال الألباني : صرح ابن اسحق بالتحديث عند أحمد والحاكم فالسند حسن
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي صلى الله عليه و سلم أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق وقد أعلم صلى الله عليه و سلم أنه كان يأمر به أمته عند كل صلاة لو أن ذلك يشق عليهم فدل هذا القول منه صلى الله عليه و سلم أن أمره بالسواك أمر فضيلة و أنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه
139 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد - وهو عبد الله بن ذكوان - عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ له النبي صلى الله عليه و سلم وحدثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان - وهو ابن عيينة - بهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة
لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء
140 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن معبد نا روح بن عبادة نا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء
قال أبو بكر : هذا الخبر في الموطأ عن أبي هريرة لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند كل وضوء ورواه الشافعي و بشر بن عمر كراوية روح
قال الألباني : إسناده صحيح
باب صفة استياك النبي صلى الله عليه و سلم
141 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول : عا عا
جماع أبواب الوضوء و سننه
باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
142 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى ابن حبيب الحارثي و أحمد ابن عبدة الضبي قالا حدثنا حماد ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص الليثي قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
143 - ـ أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن الوليد نا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول أخبرني محمد ابن إبراهيم أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر ابن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى
باب ذكر تسمية الله عز و جل عند الوضوء
144 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن يحيى و عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم قالا : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت و قتادة عن أنس قال :
طلب من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وضوءا فلم يجدوا : فقال النبي صلى الله عليه و سلم ههنا ماء ؟ فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأ وابسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه و القوم يتوضئون حتى توضؤا من آخرهم قال ثابت فقلت لأنس : كم تراهم كانوا ؟ قال نحوا من سبعين
قال الألباني : إسناده صحيح
باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
145 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخبرنا بشر بن المفضل نا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
نا بشر بن معاذ بهذا فبلغ وقال : من إنائه
باب كراهة معارضة خبر النبي عليه السلام بالقياس والري والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم يجب قبوله إذا علم المرء به و إن لم يدرك ذلك عقله ورأيه قال الله عز و جل { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم }
146 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني ابن لهيعة و جابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده
فقال له رجل : أرأيت إن كان حوضا قال : فحصبه ابن عمر وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وتقول : أرأيت إن كان حوضا !
قال أبو بكر : ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : التحقيق العلمي يقتضي أن ابن لهيعة صحيح الحديث إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة ومنهم عبد الله بن وهب وهذا من روايته عنه كما ترى وله شاهد مضى
باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه و سلم
147 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبي صفوان الثقفي نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال : دخل علي الرحبة بعدما صلى الفجر ثم قال لغلام له : ائتوني بطهور فجاءه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيمينه الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فعله ثلاث مرات قال عبد خير : كل ذلك لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها مرات ثم أدخل يده اليمنى الإناء فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب على رجله اليمنى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم أدخل يده اليمنى فملأ من الماء ثم شرب منه ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه و سلم فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه و سلم فهذا طهوره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة المضمضمة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة
148 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس نا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى وغرف غرفة فغسل يده اليسرى وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل أصبعيه فيهما وغرف غرفة فغسل رجله اليمنى وغرفة فغسل رجله اليسرى
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم وذكر العلة التي من أجلها أمر به
149 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المصري و أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قالا حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرنا أبو الهاد - وهو يزيد بن عبد الله - عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه
باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضىء مفطرا غير صائم
150 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الزعفراني و زياد بن يحيى الحساني و إسحاق بن حاتم بن سنان المدائني و رزق الله بن موسى و الجماعة قالوا : حدثنا يحيى بن سليم حدثنا إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
قال الأعظمي : إسناده صحيح وله متابع عند الحاكم
باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
151 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة : عن عثمان بن عفان أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا واستنشق ثلاثا ومضمض ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ورجليه ثلاثا وخلل لحيته وأصابع الرجلين وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ
قال الألباني : إسناده ضعيف عامر بن شفيق لين الحديث كما في التقريب
قال الأعظمي : قال الحافظ قي التلخيص : قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس في تخليل اللحية شيء صحيح وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في تخليل اللحية شيء
152 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - حدثنا إسرائيل عن عامر ابن شقيق عن شقيق بن سلمة قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وخلل أصابعه وخلل لحيته حين غسل وجهه ثلاثا وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل كما رأيتموني فعلت قال عبد الرحمن : وذكر يديه إلى المرفقين ولا أدري كيف ذكره
قال أبو بكر : عامر بن شقيق هذا هو ابن حمزة الأسدي و شقيق بن سلمة هو أبو وائل
قال الألباني : إسناده ضعيف كما سبق
باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
153 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية نا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال : دخل علي علي بيتي وقد بال فدعا بوضوء فجئناه بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه فقال : يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقلت : بلى فداك أبي وأمي قال فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيمينه يعني الماء فصك بها وجهه وذكر الحديث
قال الألباني : إسناده حسن من أجل الخلاف المعروف في ابن اسحق وقد صرح بالتحديث
باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
154 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي حدثني عمرو - وهو ابن الحارث - أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما
باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس وصفة المسح والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
155 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه
156 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ثم مسح برأسه وبدأ بالمقدم ثم غسل رجليه
باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء قال أبو بكر : خبر عبد خير عن علي : ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا
باب مسح جميع الرأس في الوضوء
157 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن رافع نا إسحاق ابن عيسى قال سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء أيجزيه ذلك ؟ فقال : حدثني عمرو ابن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن عبد الله ابن زيد المازني قال : مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب مسح باطن الأذنين و ظاهرهما قال أبو بكر : قد أمليت حديث عثمان بن عفان وخبر ابن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما
باب ذكر الدليل علة أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم و لا لغة العرب
158 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي نا ا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد أخبره أن حمران أخبره : أن عثمان دعا يوما وضوءا فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات واليسرى مثل ذلك
قال أبو بكر : في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم إذ لو كان العظم الناتئ على ظهر القدم لكان للرجل اليمنى كعب واحد لا كعبان
159 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار نا الفضل بن موسى عن زيد بن زياد - هو ابن أبي الجعد - عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول : يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول : يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت : من هذا ؟ قالوا : غلام بني عبد المطلب فقلت : من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة ؟ قالوا : هذا عبد العزى أبو لهب
قال أبو بكر : وفي هذا الخبر دلالة أيضا على أن الكعب هو العظم الناتئ في جانبي القدم إذ الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
160 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبو القاسم الجدلي قال : سمعت النعمان بن بشير وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا ابن أبي غنية عن زكريا عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم - ثلاثا - والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال : فرأيت الرجل يكون كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه
هذا لفظ حديث وكيع
قال أبو بكر : أبو القاسم الجدلي هذا هو حسين بن الحارث من جديلة قيس روى عنه زكريا بن أبي زائدة و أبو مالك الأشجعي و حجاج بن أرطاة و عطاء بن السائب عداده في الكوفيين
وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ الذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة والعلم محيط عند من ركب فيه العقل أن المصلين إذا قاموا في الصف لم يمكن أحد منهم إلصاق ظهر قدمه بظهر قدم غيره وهذا غير ممكن وما كونه غير ممكن لم يتوهم عاقل كونه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما إذا كانتا غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف لا على ما زعمت الروافض أن الفرض نسح القدمين لا غسلهما إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة : ويل له وقال صلى الله عليه و سلم : ويل للأعقاب من النار إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه
161 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء
162 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا عبد العزيز الدراوردي وحدثنا يوسف بن موسى نا جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ويل للأعقاب من النار
باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين
163 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن حيوة - وهو ابن شريح - عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي : أنه : سمع النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز لا كما زعمت الروافض والخوارج
164 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أصبغ بن الفرج أخبرني ابن وهب أخبرني جرير بن حازم الأزدي حدثني قتادة بن دعامة نا أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : ارجع فأحسن وضوءك
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي بمثله
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر البيان أن الله عز و جل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله : { وأرجلكم إلى الكعبين } لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى : اغسلوا وجوهكم و أيديكم و أرجلكم وامسحوا برؤوسكم فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين كما قال ابن مسعود و ابن عباس و عروة بن الزبير : و أرجلكم الى الكعبين قالوا رجع الأمر إلى الغسل
165 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار نا شداد بن عبد الله أبو عمار - وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : قال قال أبو أمامة نا عمرو بن عنبسة : فذكر الحديث بطوله في صفة إسلامه وقال قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فذكر الحديث بطوله وقال : ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء
باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار إلا أن يعفو ويصفح نعوذ بالله من عقابه
166 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا عفان بن مسلم و سعيد بن منصور قالا حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد ارهقتنا الصلاة - صلاة العصر - ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح أرجلنا فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا : ويل للأعقاب من النار
هذا لفظ حديث عفان بن مسلم
باب غسل أنامل القدمين في الوضوء وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما
167 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا أبو عامر نا إسرائيل عن عامر - وهو ابن شقيق بن حمزة الأسدي - عن شقيق - وهو ابن سلمة أبو وائل - قال : رأيت عثمان بن عفان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا وغسل أنامله وخلل لحيته وغسل وجهه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل كالذي رأيتموني فعلت
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء قال أبو بكر : قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه و سلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثا
168 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد و أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني و إسحاق بن حاتم بن بيان المدائني و جماعة غيرهم قالوا : حدثنا يحيى بن سليم حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا
169 - قال أبو بكر : خبر عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب : في صفة وضوء النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا
باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
170 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن إبراهيم بن كبير الصوري - بالفسطاط - نا شريح بن النعمان ثنا فليح وحدثنا أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله - نا يونس بن محمد نا فليح - وهو ابن سليمان - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرتين مرتين
باب إباحة الوضوء مرة مرة والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل و الله عز و جل أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت وفي وضوء النبي صلى الله عليه و سلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وغسل بعض الأعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا دلالة على أن هذا كله مباح و أن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء لان هذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور
171 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة
باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا
172 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرتين ومسح برأسه وأراه قال : و استنثر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
173 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : ـ لعبد الله بن زيد بن عاصم - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جد عمرو بن يحيى - : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
قال مالك : هذا أعم المسح وأحبه إلي
قال الألباني : إسناده على شرط الشيحين وقد خرجاه
باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعد ظالم
174 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا الأشجعي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن الوضوء ؟ فتوضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا فقال : من زاد فقد أساء وظلم أو اعتدى وظلم
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الأمر بإسباغ الوضوء
175 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا حماد بن زيد عن موسى بن سالم أبي جهضم حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : كنا جلوسا عند ابن عباس فقال : والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء دون الناس إلا ثلاثة أشياء أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمير على الخيل
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي نا ابن علية أخبرنا موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : قال ابن عباس بمثله وزاد قال موسى : فلقيت عبد الله بن حسن فقلت : إن عبد الله بن عبيد الله حدثني بكذا وكذا فقال : إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن يكثر فيهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
176 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ابن أبي صفوان محمد بن عثمان الثقفي حدثنا أبي نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله - وهو ابن مسعود - عن أبيه قال : الصفقة بالصفقتين ربا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بإسباغ الوضوء
باب ذكر تكفير الخطايا والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
177 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد أبو عاصم أخبرنا أبو سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر : هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب
وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد
والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد لا عن عبد الله بن أبي بكر
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى و أحمد بن عبدة قال أبو موسى : نا وقال أحمد : أخبرنا أبو عامر حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل
باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
178 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي نا زهير نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا لبستم و إذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم
قال الألباني : الحديث صحيح رجاله ثقات غير علي بن عمرو يراجع له تاريخ ابن عساكر
باب ذكر الدليل على أن الامر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار ولا أمر فرض و إيجاب
179 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث - نا شعبة قال الأشعت - وهو ابن سليم - قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله
قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول : يحب التيامن ذكر شأنه كله قال ثم سمعته بالكوفة يقول : يحب التيامن ما استطاع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في المسح على العمامة
180 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا عبد الله بن نمير أخبرنا الأعمش وحدثنا يوسف بن موسى نا أبو معاوية نا الأعمش وحدثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على الخفين والخمار
وفي حديث أبي معاوية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين والخمار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
181 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي نا عبد الله بن داود قال سمعت الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته
جماع أبواب المسح على الخفين
باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة
182 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ين عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه مسح على الخفين
183 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني و عبد الله بن سعيد الأشج قالا : حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على الخفين
قال عبد الله بن سعيد قال : حدثني زائدة
184 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمرو عمران بن موسى القزاز حدثنا محمد بن سواء بن عنبر السدوسي نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال : إنكم تفعلون ذلك ؟ ! فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر : افت ابن أخي في المسح على الخفين فقال عمر : كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه و سلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا فقال ابن عمر : ولو جاء من الغائط ؟ قال : نعم
قال الألباني : إسناده صحيح
باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه و سلم على الخفين في الحضر
185 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرني عبد الله بن نافع عن داود وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا عبد الله بن نافع نا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته قال : ثم خرجا قال أسامة : فسألت بلالا ما صنع قال بلال ذهب النبي صلى الله عليه و سلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين
زاد يونس في حديثه : ثم صلى
قال أبو بكر : الأسواق حائط بالمدينة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت يونس يقول : ليس عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر أنه مسح على الخفين في الحضر غير هذا
قال الأعظمي : رجال إسناده ثقات إلا أن ابن نافع وهو الصائغ في حفظه لين وهو صحيح الكتاب
باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه و سلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة
186 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أبو معاوية نا الأعمش وحدثنا الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث نا شعبة عن سليمان - وهو الأعمش - عن إبراهيم عن همام قال : رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل عن ذلك فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع مثل هذا
هذا حديث الصنعاني ولم يقل الآخرون رأيت جريرا
وفي حديث أبي أسامة قال إبراهيم : وكان أصحابنا يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة
وفي حديث وكيع : كان يعجبهم حديث جرير إسلامه كان بعد نزول المائدة
187 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن بكير بن عامر البجلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير : أن جريرا بال وتوضأ ومسح على خفيه فعابوا عليه فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على الخفين فقيل له : ذلك قبل المائدة قال : إنما كان إسلامي بعد المائدة
قال الأعظمي : إسناده صحيح بكير ضعيف لكن له متابع عند الترمذي من طريق شهر بن حوشب
188 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو محمد فهد بن سليمان البصري نا موسى بن داود نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله قال : أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بأربعين يوما
قال الألباني : رجاله ثقات غير فهد بن سليمان البصري ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
باب الرخصة في المسح على الموقين
189 - أخبرنا أبو الطاهر نا أبو بكر نا نصر بن مرزوق المصري نا أسد - يعني ابن موسى - نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلادة عن أبي إدريس الخولاني عن بلال : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه مسح على الموقين والخمار
قال الألباني : إسناده جيد رجاله ثقات معروفون غير نصر بن مرزوق المصري قال ابن أبي حاتم : كتبنا عنه وهوصدوق
باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على الطهارة دون لابسها محدثا غير متطهر
190 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري نا سفيان بن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أتمسح على خفيك ؟ قال : نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان
قال الألباني : رجاله ثقات غير حوثرة ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقد توبع
191 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن بشر بن معروف نا ابن عيينة عن زكريا و حصين و يونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة سمعه من أبيه قال : قلت : يا رسول الله أتمسح على الخفين ؟ قال : إني أدخلت رجلي وهما طاهرتان
قال الأعظمي : رجاله ثقات غير القاسم بن بشر فلم أعرفه وقد توبع كما في الذي قبله
192 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و بشر بن معاذ العقدي و محمد بن أبان قالوا : نا عبد الوهاب بن عبد المجيد نا المهاجر - وهو ابن مخلد أبو مخلد - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما
قال الأعظمي : رجال إسناده ثقات غير االمهاجر بن مخلد فهو لين الحديث كما قال أبو حاتم والحديث صحيح
باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين إذ لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة والنبي صلى الله عليه و سلم إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة ومن ذكرنا في هذا الباب صفته صفته لابس أحد الخفين على غير طهر إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كليهما عند لبسه أحد الخفين
193 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا محمد بن يحيى و محمد بن رافع قالا : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال : ما جاء بك ؟ قلت : جئت أنبط العلم قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ما من خارج يخرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاءا بما يصنع قال : قد جئتك أسألك عن المسح على الخفين قال : نعم كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نخلعهما إلا من جنابة وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها نحوه
قال أبو بكر : ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق فقال : حدث بهذا أصحابنا فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
194 - وأخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكناني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا الحسن بن محمد الزعفراني و يوسف بن موسى قالا : حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : إئت عليا فاسأله فإنه أعلم بذلك مني فأتى عليا فسأله عن المسح على الخفين فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بذاك يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الحفين أمر إباحة أن المسح يقوم مقام غسل القدمين إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه و سلم
195 - أخبرنا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب نا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية نا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر يعني في المسح على الخفين
قال الأعظمي : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
196 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله المخرمي و محمد بن رافع قالا : حدثنا يحيى بن آدم نا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين فقال : كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام - يعني في السفر - إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
197 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد - يعني ابن جعفر - نا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من رغب عن سنتي فليس مني
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
198 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار و محمد بن الوليد قالا : حدثنا أبو عاصم نا سفيان نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان وحدثنا أحمد بن منيع و محمد بن رافع قالا : حدثنا زيد بن الحباب نا سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
قال أبو بكر : ليس في خبر أبي عاصم : والنعلين إنما قال : مسح على الجوربين
وقال ابن رافع : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بال فتوضأ ومسح على الجوربين والنعلين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في المسح على النعلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث
199 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا محمد بن عجلان عن سعيد - هو ابن أبي سعيد - المقبري - عن عبيد بن جريج قال : قيل لابن عمر : رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك قال : وما هو ؟ قالوا : رأيناك تلبس هذه النعال السبتية قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها
قال أبو بكر : وحديث ابن عباس و أوس بن أوس من هذا الباب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه و سلم على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
200 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز نا إبراهيم بن أبي الليث نا عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي : أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه ثم قال : هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم للطاهر ما لم يحدث
قال الألباني : رجاله ثقات غير إبراهيم بن أبي الليث فهو متروك لكن قد توع عند البيهقي في إحدى روايتيه فالحديث صحيح لكن في طريق أخرى عند المصنف 202 والبيهقي وغيرهما أن المسح كان على الرجلين ولم يذكر النعلين وأصله في " أشربة " البخاري
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في المسح على الرجلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الرواية في الأخبار وأباح للمحدث المسح على الرجلين
201 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري نا المقري نا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود - وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل يتيم عروة بن الزبير - عن عباد بن تميم عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ ويمسح الماء على رجليه
قال أبو بكر : خبر نافع عن ابن عمر من هذا الباب
قال الألباني : رجاله ثقات غير أبي زهير المصري لم أجد له ترجمة
باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه و سلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
202 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير وحدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة قال حدثني النزال بن سبرة قال : صلينا مع علي الظهر ثم خرجنا إلى الرحبة قال : فدعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض قال منصور : أراه قال : واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه وقدميه ثم شرب فضله وهو قائم ثم قال : إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع مثل ما صنعت وقال : هذا وضوء من لم يحدث
هذا لفظ حديث زائدة
باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر
203 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره عن عباد بن زيد عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه سمع أباه يقول : سكبت على رسول الله صلى الله عليه و سلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين
باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
204 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا أبو حمد الزبيري نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : إنكم تعدون الآيات عذابا و إنا كنا نعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نسمع تسبيح الطعام قال : وأتي النبي صلى الله عليه و سلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم : حي على الطهور المبارك والبركة من الله حتى توضأنا كلنا
باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
205 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا حماد بن مسعدة حدثنا عبد الله بن عمر وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب و أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام قالوا : أخبرنا إسماعيل قال زياد و أحمد قال : أخبرنا أيوب وقال مؤمل : عن أيوب وحدثنا عمران بن موسى نا عبد الوارث عن أيوب وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه كلهم عن نافع عن ابن عمر قال : رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد
معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث ابن علية
جماع أبواب فضول التطهير و الاستحباب من غير إيجاب
باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
206 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر - قال أبو بكر : هو ابن أبي ساسان - عن المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان : أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يتوضأ فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه و سلم حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال : إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال : على طهارة وكان الحسن يأخذ به
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه و سلم لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يذكر الله على كل أحيانه
207 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني و علي بن مسلم قالا : حدثنا بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر الله على كل أحيانه
هذا لفظ حديث أبي كريب
باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء
208 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الله بن سلمة قال : دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال : إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جاء فقرأ القرآن قراءة فأنكرنا ذلك فقال علي : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة أو إلا الجنابة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : سمعت أحمد بن المقدام العجلي يقول : حدثنا سعيد بن الربيع عن شعبة بهذا الحديث
قال شعبة : هذا ثلث رأس مالي
قال أبو بكر قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي صلى الله عليه و سلم : إن الله كره لكم ثلاثا وحرم عليكم ثلاثا كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وحرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات ففرق بين المكروه وبين المحرم بقوله في خبر المهاجر بن قنفذ : كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يقرأ القرآن على غير طهر والقرآن أفضل الذكر وقد كان النبي صلى الله عليه و سلم يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن عائشة رضي الله عنها وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء فلم يرد صلى الله عليه و سلم وهو على غير طهر حتى تطهر ثم رد السلام فأما ما كان المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر وإن كان غير متطهر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
209 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب - يعني ابن الليث - عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو ابن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ائتوني بوضوء فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال : أبي إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
210 - وقال ابن أبي ذئب في هذه القصة : عن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ثم صلى بأرض سعد فذكر القصة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و محمد بن يحيى قالا : نا عثمان بن عمر قال بن أبي ذئب وقال محمد بن يحيى قال : أخبرنا ابن أبي ذئب
باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
211 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : ينام ويتوضأ إن شاء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
212 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان بهذا الإسناد فقال : إن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : إذا أراد أن ينام فليتوضأ
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
213 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال : حفظناه من الزهري أخبرنا أبو سلمة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة
باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
214 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول : سأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم تصيبني الجنابة بالليل فما أصنع ؟ قال : اغسل ذكرك وتوضأ ثم ارقد
باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
215 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ
باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون على طهارة
216 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم ذكر الحديث
وقال أبو بكر : هذه اللفظة إذا أتيت مضجعك من الجنس الذي نقول إن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعل ذلك الشيء كقوله جل وعلا : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } ومعناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
217 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و العباس بن أبي طالب قالا حدثنا إسماعيل بن إبان الوراق حدثنا أبو أويس المدني عن شرحبيل - وهو ابن سعد - عن جابر بن عبد الله قال : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الجنب هل يأكل أو ينام ؟ قال : إذا توضأ وضوءه للصلاة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان اختلط وأبو أويس المدني صدوق يهم
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب و إرشاد وفضيلة و إباحة
218 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه ثم طعم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب و إرشاد وفضيلة لا أمر فرض وإيجاب قال أبو بكر خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة
باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
219 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن عاصم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا مروان الفزاري أخبرنا عاصم الأحول وحدثنا سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن عاصم وحدثنا الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث - نا شعبة أخبرني عاصم قال سمعت أبا المتوكل يحكي عن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العود فليتوضأ
هذا في حديث الصنعاني وقال الآخرون عن أبي المتوكل
باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة
220 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن عاصم الأحول قال : إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني الذي يجامع - ثم يعود قبل أن يغتسل
قال الأعظمي : إسناده صحيح وبقية إسناده كما في الحديث 219
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور
221 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل التهليل والشهادة للنبي صلى الله عليه و سلم بالرسالة والعبودية وأن لا يطري كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء
222 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر بن سابق نا ابن وهب قال : سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر وحدثنا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا معاوية عن ربيعة - وهو ابن يزيد - عن أبي إدريس قال وحدثه أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال : كانت علينا رعاية الإبل فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه و سلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله : ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت : ما أجود هذه ! فإذا قائل بين يدي يقول : الذي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال : إني قد رأيتك جئت آنفا قال : ما منكم من أحد يتوضأ فبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر في عقب حديثه قال ابن وهب قال قال معاوية : وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر بمثل حديث أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة
223 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ونا نصر بن مرزوق المصري نا أسد - يعني ابن موسى السنة - قال حدثنا معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر و أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدا لله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء
جماع أبواب غسل الجنابة
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها
224 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن عيسى البسطامي نا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه أن عطاء بن يسار حدثه أن يزيد بن خالد الجهني حدثه : أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال : ليس عليه غسل ثم قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فسألت بعد ذلك علي بن أبي طالب و الزبير بن العوام و طلحة بن عبيد الله و أبي بن كعب فقالوا مثل ذلك قال أبو سلمة وحدثني عروة بن الزبير أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم
باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
225 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى و يعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال فقال سهل الأنصاري - وقد كان أدرك النبي صلى الله عليه و سلم وكان في زمانه خمس عشر سنة - حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري :
نحو حديث عثمان بن عمر
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا عبد الله المبارك أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال : كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهري :
بهذا الإسناد نحوه هكذا حدثنا به أحمد بن منيع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
226 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا محمد بن جعفر نا معمر عن الزهري قال أخبرني سهل بن سعد قال : إنما كان قول الأنصار : الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل
قال أبو بكر : في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر - أعني قوله أخبرني سهل بن سعد - و أهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر أو ممن دونه لأن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث عن الزهري قال : أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب هذه اللفظة حدثنيها أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي قال حدثني عمرو وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن مسلم بن الحجاج وقال : حدثنا أبو جعفر الحمال
باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى
227 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا هشام بن حسان نا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري : أنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين : إذا مس الختان الختان وجب الغسل وقال من حضره من الأنصار : لا حتى يدفق قال أبو موسى : أنا آتيكم بالخبر فقام إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فسلم ثم قال : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منه فقالت : لا تستحي أن تسأل عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قال : قلت : ما يوجب الغسل ؟ قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل
باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا السباحة فماس الماء جميع بدنه ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل و لا تقربا إلى الله عز و جل أو صب عليه ماء وهو مكره فماس الماء جميع جسده أن فرض الغسل ساقط عنه
228 - قال أبو بكر : قد أمليت خبر عن عمر بن الخطاب : عن النبي صلى الله عليه و سلم : الأعمال بالنية و إنما لامرئ ما نوى
باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
229 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن ميمون أخبرنا يحيى نا سفيان عن معمر عن ثابت عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد
قال أبو بكر : هذا خبر غريب والمشهور عن معمر عن قتادة عن أنس
230 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع و محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الرباطي قالوا : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يطيف على نسائه بغسل واحد
غير أن الرباطي قال : عن معمر وقال : يطوف
قال الأعظمي : إسناده صحيح
231 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن منصور الجواز المكي نا معاذ - يعني ابن هشام - حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار بغسل واحد وهن إحدى عشرة قال فقلت لأنس : وهل كان يطيق ذلك ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين رجلا
باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين
232 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو إسماعيل الترمذي نا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أخبره أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثه قال : كنت قاعدا عند رسول الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال : سلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال : لم تدفعني ؟ فقلت ألا تقول : يا رسول الله ! قال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي قال اليهودي : جئت أسألك قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أينفعك أن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعود معه فقال : سل فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض و السموات ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في الظلمة دون الجسر قال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال فقراء المهاجرين قال : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : زيادة كبد النون قال : فما غذاؤهم على أثره ؟ قال : ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمى سلسبيلا قال : صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال : ينفعك إن حدثتك ؟ قال أسمع بأذني قال : جئت أسألك عن الولد ؟ قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله و إذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودي : صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به
باب إيجاب الغسل من الإمناء وان كان الإمناء من غير جماع يلتقي فيه الختانان أو يتماسان كان الإمناء مباشرة أو جماع دون الفرج أو من قبلة أو من احتلام كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده أو بعد ما يبول ضد قول من زعم أن الإمناء إذا كان بعد الجنابة وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا و إن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء ـ زعم ـ غسلا :
233 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرني محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل - وهو ا بن خالد - قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن - وهو ابن أبي سعيد الخدري - أن أباه حدثه عن أبيه أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إنما الماء من الماء
234 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة قال أخبرنا أبو عامر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو عامر نا زهير وهو ابن محمد التميمي عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الماء من الماء
باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء :
235 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا وكيع نا هشام بن عروة وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا وكيع وحدثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال : إذا رأت الماء فلتغتسل قالت قلت : فضحت النساء وهل تحتلم المرأة ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : تربت يمينك وفيما يشبهها ولدها إذا
هذا حديث وكيع غير أن الدورقي لم يقل إذا وانتهاء حديث مالك عند قوله : إذا رأت الماء ولم يذكر ما بعدها من الحديث
باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه والدليل على أن الواجب على المغتسل إمساس الماء جميع البدن قل الماء أو كثر : قال أبو بكر خبر عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم ن إناء واحد
236 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن عاصم الأحول وحدثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا عاصم بن سليمان الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه و سلم من إناء واحد فأقول : أبق لي أبق لي
باب الاستتار للاغتسال من الجنابة :
237 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانئ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت : إني لأرى فيها أثر العجين قالت : فستره أبو ذر فاغتسل ثم ستر النبي صلى الله عليه و سلم أبا ذر فاغتسل ثم صلى النبي صلى الله عليه و سلم ثماني ركعات وذلك في الضحى
قال الأعظمي : إسناده ضعيف المطلب بن عبد الله كثير التدليس ولم يلق أم هانئ . ورواه أحمد 6 / 341 من طريق عبد الرزاق وفيه فستره يعني أبا ذر . وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن و الطاس
238 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي نا الفضيل بن عياض حدثني منصور - وهو ابن عبد الرحمن الحجبي - حدثتني أمي عن عائشة قالت : كنت أنازع رسول الله صلى الله عليه و سلم الطس الواحد نغتسل منه
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين
239 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا بندار و محمد بن الوليد قالا حدثنا عبد الأعلى نا هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان يوضع لرسول الله صلى الله عليه و سلم ولي هذا المركن فنشرع فيه جميعا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين
240 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا إبراهيم بن نافع المخزومي عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صفة الغسل من الجنابة :
241 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا أبو معاوية نا الأعمش ـ وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا ابن فضيل وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع وحدثنا علي بن حجر نا عيسى بن يونس وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج نا ابن إدريس وحدثنا أبو موسى نا عبد الله بن داود كلهم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت : أدنيت لرسول الله صلى الله عليه و سلم غسله من الجنابة قالت فغسل كفيه مرتين - أو ثلاثا - ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء فأفرغ بها على فرجه ن فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده
هذا لفظ حديث عيسى بن يونس
وقال في خبر ابن فضيل : جعل ينفض عنه الماء وكذا قال ابن إدريس : فأتي بمنديل فأبى أن يقبل وجعل ينفض الماء عنه
وبعضهم يزيد على بعض في متن الحديث
باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث :
242 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اغتسل من الجنابة يصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلها ثم يصب على شماله فيغسل فرجه ويتوضأ كوضوءه للصلاة ثم يدخل كفه في الإناء فيقول بيده في شعره هكذا يخلله بيده حتى إذا رأى أنه قد مس الماء بشرته حثى الماء على رأسه ثلاث حثيات وأفضل في الإناء فضلا يصبه عليه بعدما يفرغ
باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بافراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة :
243 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا جعفر - وهو ابن محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب - وحدثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و عمر بن حفص الشيباني قالوا : حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه قال : قال لي جابر بن عبد الله : سألني ابن عمك الحسن بن محمد عن الغسل من الجنابة فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفيض على رأسه ثلاثا فقال : إن شعري كثير فقلت : كان شعر رسول الله أكثر من شعرك وأطيب
هذا حديث يحيى بن سعيد
باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر :
244 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحب التيامن في شأنه حتى في ترجله ونعله وطهوره
245 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن سعيد الدارمي نا أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل من حلاب فيأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيمن ويأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيسر ثم يأخذ بكفيه فيجعله في وسط رأسه
باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها من الجنابة :
246 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سفيان نا أيوب بن موسى عن سعيد - وهو ابن أبي سعيد المقبري - وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : قلت : يا رسول الله : إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال : فإذا أنت قد تطهرت
هذا حديث المخزومي
وقال عبد الجبار : فإذا أنت قد طهرت ولم يقل : فتطهرين
247 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري - وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أبو عمار : نا إسماعيل بن إبراهيم وقال الدورقي : نا ابن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم - جميعا عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال : بلغ عائشة : أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نسائه أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة فقالت : يا عجباه لابن عمرو هذا لقد كلفهن تعبا أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم نغتسل من الإناء الواحد نشرع فيه جميعا فما أزيد على ثلاث حفنات أو قال ثلاث غرفات
هذا حديث عبد الوارث وليس في خبر ابن علية : نشرع فيه جميعا وقال فيه : فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات
باب غسل المرأة من الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء :
248 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة : أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الغسل من المحيض فذكر بعض الحديث وسألته عن الغسل من الجنابة قال : تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل :
249 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى و أحمد بن الحسين بن عباد قالا حدثنا الحسن بن بشر نا زهير عن أبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : لولا أن فيه عنعنة أبي الزبير
باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد :
250 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قال بندار : ثنا وقال أبو موسى : حدثني محمد بن جعفر نا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم في إناء واحد من الجنابة
وقال بندار : من إناء واحد من الجنابة
باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة :
251 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث - يعني ابن سعيد - عن يزيد - وهو رشك - عن معاذة - وهي العدوية قالت : سألت عائشة أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعا ؟ قالت : الماء طهور ولا يجنب الماء شيء لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم في الإناء الواحد قالت : أبدأه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر :
252 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب - يعني ابن الليث - عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم خيلا فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر حديثا طويلا وقال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
ثم ذكر بقية الحديث
253 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله و عبيد الله أبناء عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن ثمامة الحنفي أسر فكان النبي صلى الله عليه و سلم يغدو إليه فيقول : ما عندك يا ثمامة ؟ فيقول : إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن ترد المال نعطك منه ما شئت وكان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يحبون الفداء ويقولون ما يصنع بقتل هذا ؟ فمن عليه النبي صلى الله عليه و سلم يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لقد حسن إسلام أخيكم
باب استحباب غسل الكافر إذا اسلم بالماء والسدر :
254 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار نا عبد الرحمن نا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن قيس بن عاصم : أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يغتسل بماء وسدر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
255 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن الحصين عن قيس بن عاصم : أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فاستخلاه فأسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر
جماع أبواب ـ غسل التطهير و الاستحباب من غير فرض و لا إيجاب
باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت :
256 - خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يغتسل من أربع : من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت والحجامة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف فيه عنعنة زكريا بن أبي زائدة ومصعب بن شيبة قال الألباني : وهو لين الحديث كما في التقريب
باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإقامة من الإغماء :
257 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معاوية بن عمرو قال نا زائدة نا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال : دخلت على عائشة فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقالت : بلى ثقل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله ! فقال : ضعوا لي ماء في المخضب قالت : ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال : ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله قالت : والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة العشاء الآخرة
ثم ذكر الحديث بطوله
باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه و سلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب و إنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح :
258 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة - أو عمرة - عن عائشة : رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضه الذي مات فيه : صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة : فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به محمد بن يحيى نحوه وقال : سمعت عبد الرزاق يذكره عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه
غير أنه لم يقل : من نحاس حين جعل الحديث عن عروة بلا شك
باب استحباب اغتسال الجنب للنوم :
259 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال : سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنابة ؟ فقالت كل ذلك كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن بحر الخولاني حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه بمثله
وقال : ربما توضأ ونام قبل أن يغتسل فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
باب ذكر دليل أن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة :
260 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفى فقلت : ما أنت ؟ قال : أنا نبي قلت : وما النبي ؟ قال : رسول الله قال : آالله أرسلك ؟ قال : نعم قلت : بم أرسلك ؟ قال : بأن نعبد الله ونكسر الأوثان ودار الأوثان ونوصل الأرحام قلت : نعم ما أرسلك به قلت : فمن تبعك على هذا ؟ قال : عبد وحر يعني أبا بكر و بلال فكان عمرو يقول : رأيتني وأنا ربع الإسلام - أو رابع الإسلام - قال فأسلمت قال : أتبعك يا رسول الله ؟ قال : لا ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت إني قد خرجت فاتبعني قال : فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خبره وخروجه حتى أقبلت رفقة من يثرب فلقيتهم فسألتهم عن الخبر فقالوا : قد خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة فقلت : وقد أتاها ؟ قالوا : نعم قال : فارتحلت حتى أتيته فقلت : أتعرفني يا رسول الله ؟ قال : نعم أنت الرجل الذي أتاني بمكة فجعلت أتحين خلوته فلما خلا قلت يا رسول الله : علمني مما علمك الله وأجهل قال : سل عما شئت قلت : أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر فصلى ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قدر رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتصلي لها الكفار ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم اقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصلى ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ثم اقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتصلي لها الكفار وإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أطراف أناملك ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ثم إذا مضمضت واستنثرت خرجت خطاياك من مناخرك ثم إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك ثم إذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من رجليك فإن ثبت في مجلسك كان ذلك حظك من وضوئك وإن قمت فذكرت ربك وحمدت وركعت ركعتين مقبلا عليهما بقلبك كنت من خطاياك كيوم ولدتك أمك
قال قلت يا عمرو : اعلم ما تقول فإنك تقول أمرا عظيما قال : والله لقد كبرت سني ودنى أجلي وإني لغني عن الكذب ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا مرة أو مرتين ما حدثته ولكني قد سمعته أكثر من ذلك
هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه
جماع أبواب التيمم عند الإعواز من الماء في السفر وعند المرض الذي يخاف في إمساس الماء مواضع الوضوء والبدن في غسل الجنابة للمريض المخوف أو الألم الموجع أو التلف
باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم
261 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام - يعني ابن عروة - عن أبيه عن عائشة : أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه و سلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة
باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا
262 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب بن مسلم أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه و سلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه و سلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه و سلم واضع رأسه على فخذي قد نام فذكر الحديث بطوله
باب ذكر ما كان الله عز و جل فضل به رسول صلى الله عليه و سلم على الأنبياء قبله وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء :
263 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة القرشي نا أبو معاوية عن أبي مالك - وهو سعيدبن طارق الأشجعي - عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فضلت هذه الأمة على الناس بثلاث : جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي
باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء وإن كان التراب على بساط أو ثوب وإن لم يكن على الأرض مع لدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر جعلت لنا الأرض طهورا أي عند الإعواز من الماء إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف ـ إن ماس الماء ـ التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واحدا للماء أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء :
264 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجد وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي
باب إباحة التيمم بتراب السباخ ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز وقول هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز إذ أرضها سبخة وقد خبر النبي صلى الله عليه و سلم أنها طيبة أو طابة :
265 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : لم أعقل أبوي قط إلا وهم يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم طرفي النهار بكرة وعشية فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين
وهما الحرتان فذكر الحديث بطوله في هجرة النبي صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة
قال أبو بكر : ففي قول النبي صلى الله عليه و سلم : أريت سبخة نخل بين لابتين وإعلامه إياهم أنها دار هجرتهم - وجميع المدينة كانت هجرتهم - دلالة على أن جميع المدينة سبخة ولو كان التيمم غير جائز بالسبخة وكانت السبخة على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله : { والذي خبث لا يخرج إلا نكدا } لكان قود هذه المقالة أن أرض المدينة خبيثة لا طيبة وهذا قول بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة فقال : إنها خبيثة فاعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم سماها طيبة - أو طابة - فالأرض السبخة هي طيبة على ما خبر النبي صلى الله عليه و سلم أن المدينة طيبة وإذا كانت طيبة وهي سبخة فالله عز و جل قد أمر بالتيمم بالصعيد الطيب في نص كتابه والنبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن المدينة طيبة - أو طابة - مع إعلامه إياهم أنها سبخة وفي هذا ما بان وثبت أن التيمم بالسباخ جائز
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضريتان مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب :
266 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن معبد نا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار بن ياسر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في التيمم : ضربة للوجه والكفين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
267 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عرزة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في التيمم قال :
ضربة للوجه والكفين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم :
268 - حدثنا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه : أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أجد الماء ؟ فقال عمر : لا تصل فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتينا النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه و سلم بيده على الأرض ثم نفخ فيها ومسح بهما وجهه وكفيه
باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم :
269 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو يحيى - يعني التيمي - عن الأعمش عن سلمة عن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إنا نجنب وليس معنا ماء فذكر قصته مع عمار بن ياسر وقال وقال - يعني عمارا - فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك : هكذا وهكذا وضرب بيديه إلى التراب ثم نفضهما ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه ويديه
قال أبو بكر أدخل شعبة بين سلمة بن كهيل وبين سعيد بن عبد الرحمن في هذا الخبر ذرا رواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك و عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن بن أبزى إلا أنه ليس في خبر الثوري و شعبة نفض اليدين من التراب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
270 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن شقيق قال : كنت جالسا مع عبد الله و أبي موسى فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا يتيمم ؟ فقال عبد الله : لا يتيمم فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار لعمر : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما كان يكفيك على أن تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسحهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك
قال أبو بكر فقوله في هذا الخبر : ثم تمسحهما هو النفض بعينه وهو مسح إحدى الراحتين بالأخرى لينفض ما عليهما من التراب
باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ثان إلا بجنابة حادثة والتيمم في الجنابة يجب عليه الغسل عند وجود الماء :
271 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد و بن أبي عدي و محمد بن جعفر و سهل بن يوسف و عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا : حدثنا عوف عن أبي رجاء العطاردي نا عمران بن حصين قال : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فذكر بعض الحديث وقال : ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس ثم انفتل من صلاته فإذا رجل معتزل لم يصل مع القوم فقال له : ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار واشتكى إليه الناس فدعا فلانا - قد سماه أبا رجاء ونسيه عوف - ودعا علي بن أبي طالب فقال لهما : اذهبا فابغيا لنا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين سطيحتين أو مزادتين - على بعير فذكر الحديث وقال ثم نودي في الناس : أن اسقوا واستقوا فسقي من شاء واستقى من شاء قال : وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال : اذهب فأفرغه عليك
قال أبو بكر : ففي هذا الخبر أيضا دلالة على أن المتيمم إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء فاغتسل إن كان جنبا أو توضأ إن كان محدثا لم يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم إذ النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر المصلي بالتيمم لما أمره بالاغتسال بإعادة ما صلى بالتيمم
وفي الخبر أيضا دلالة على أن المغتسل بالجنابة لا يجب عليه الوضوء قبل إفاضة الماء على الجسد غير أعضاء الوضوء إذ النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر الجنب بإفراغ الماء على نفسه ولم يأمره بالبدء بالوضوء وغسل أعضاء الوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن كان في أمره إياه ما بان وصح أن الجنب إذا أفاض على نفسه كان مؤديا لما عليه من فرض الغسل
وفي هذا ما دل على أن بدء المغتسل بالوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن اختيار واستحباب لا فرض وإيجاب
باب الرخصة في التيمم المجدور والمجروح وإن كان الماء موجودا إذا خاف ـ إن ماس الماء البدن ـ التلف أو المرض أو الوجع المؤلم
272 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه في قوله : { وإن كنتم مرضى أو على سفر } الآية : قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم
قال أبو بكر : هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب
قال الألباني : ضعيف عطاء كان اختلط وجرير روى عنه بعد الاختلاط
273 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي أخبرني إياه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه عن ابن عباس : أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك لنبي صلى الله عليه و سلم فقال : ما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثا - قد جعل الله الصعيد - أو التيمم - طهورا شك في ابن عباس ثم أثبته بعد
قال الأعظمي : إسناده ضعيف الوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني
قال الألباني : لكن الحديث حسن بما له من طرق
باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا
274 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي أخبرنا شعيب - يعني ابن الليث - عن الليث عن جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول : أقبلت أنا و عبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم : أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه فرد عليه
جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده :
275 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثهم كلهم عن هشام بن عروة ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة نا هشام ح ونا محمد بن عبد الله المخرمي نا أبو معاوية نا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه
هذا حديث حماد
وفي خبر ابن عيينة : ثم رشي وصلي فيه
وفي خبر يحيى : ثم تنضحيه وتصلي فيه
ولم يذكر الآخرون النضح ولا الرش إنما ذكروا الحت والقرص بالماء ثم الصلاة فيه غير أن في حديث وكيع : وحتيه ثم اقرصيه بالماء لم يزد على هذا
باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب :
276 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا عمر بن علي نا محمد بن إسحاق قال سمعت فاطمة بنت المنذر تحدث عن جدتها أسماء بنت أبي بكر : أنها سمعت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : إحدانا إذا طهرت كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : إن رأت فيه شيئا فلتحكه ثم لتقرصه بشيء من ماء وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق بهذا مثله وقال :
وقال إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحي سائره ثم صلي فيه
قال الألباني : إسناده حسن
باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع وغسل بالسدر مع الماء من أن يغسل بالماء بحتا :
277 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا سفيان عن ثابت - وهو الحداد - عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بالماء والسدر وحكيه بضلع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه وإن لم يحك موضع الدم بضلع ولا قرص موضعه بالأظفار وإن لم يغسل بسدر أيضا ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب وأن جميع ما أمر به من قرص بالأظافر وحك بالأوضاع وغسل بالسدر أمر اختيار واستحباب وأن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه :
278 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا أبو أحمد نا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن مجاهد عن أم سلمة : أنها قالت - أو قيل لها - كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قالت : إن كنا لنطمث في ثيابنا وفي دروعنا فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهرها لغسل ثيابها
قال الألباني : إسناده ضعيف المنهال ضعفه الحافظ
باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب والدليل على أن خرق الجنب طاهر غير نجس
279 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجسا ذلك ؟ فقالت : قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
280 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن ميمون المكي نا الوليد - يعني ابن مسلم - حدثني الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس :
281 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن معاذ نا عبد الوهاب - يعني الثقفي - نا أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل على أم فلان فتبسط له نطعا فيقيل عليه فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد حدثنا عبد الوهاب بمثله
وقال : يدخل على أم سليم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب غسل بول الصبية من الثوب :
282 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن مرزوق نا أسد - يعني ابن موسى - ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا علي بن معبد قالا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت : بال الحسين في حجر النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : هات ثوبك هات أغسله فقال إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر
قال الأعظمي : إسناده حسن
283 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا العباس بن عبد العظيم العنبري نا عبد الرحمن بن مهدي نا يحيى بن الوليد حدثني محل ابن خليفة الطائي قال حدثني أبو السمح قال : كنت خادم النبي صلى الله عليه و سلم وجيء بالحسن - أو الحسين - فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال : رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبول الصبي المرضع :
284 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في بول المرضع : ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى بمثله وزاد : قال قتادة : هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسلا جميعا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب نضج بول الغلام ورشه قبل أن يطعم :
285 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية قالت : دخلت بابن صبي لي لم يأكل الطعام على رسول الله صلى الله عليه و سلم فبال عليه فدعا بماء فرشه
286 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية : أنها جاءت النبي صلى الله عليه و سلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بماء فنضحه ولم يغسله
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس مرة قال حدثني ابن وهب أخبرني مالك و الليث و عمرو بن الحارث و يونس أن ابن شهاب :
حدثهم بمثله سواء الإسناد والمتن
باب استحباب غسل المني من الثوب :
287 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا بشر - يعني ابن مفضل - حدثنا عمرو بن ميمون ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا ابن مبارك عن عمرو بن ميمون ح وحدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا يزيد بن هارون أنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أصاب ثوبه مني غسله ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل في ثوبه
هذا لفظ الصنعاني
وفي حديث ابن المبارك قالت : كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم من المني فيخرج وفي ثوبه أثر الماء
وفي حديث يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان بن يسار أخبرتني عائشة
باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل وفي صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في الثوب الذي أصابه المني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس :
288 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و عبد الجبار بن العلاء قالا حدثنا سفيان - قال عبد الجبار - قال حدثنا منصور وقال سعيد : عن منصور عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا زياد - يعني ابن عبد الله البكائي - نا منصور عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ح وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج نا بن نمير ح وحدثنا بندار نا يحيى بن سعيد كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا نصر بن مرزوق المصري نا أسد - يعني ابن موسى - نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح وحدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي التنيسي نا عمرو بن أبي سلمى عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم ح وحدثنا محمد بن الوليد القرشي نا عبد الأعلى نا هشام بن حسان بن أبي معشر عن النخعي عن الأسود بن يزيد ح وحدثنا محمد بن الوليد نا يعلى نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا يعلى نا الأعمش عن إبراهيم عن همام وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي نا مهدي - وهو ابن ميمون - عن واصل عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا مسدد نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم و حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا الخضر بن محمد بن شجاع و ابن الطباع قالا أخبرنا هاشم أنا المغيرة عن إبراهيم عن الأسود ح ونا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا حماد - يعني ابن سلمة - عن حماد - وهو ابن أبي سليمان - عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن خالد - وهو الحذاء - عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة و الأسود ح ونا نصر بن مرزوق حدثنا أسد قال نا المسعودي عن الحكم و حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود نا المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح ونا بشر بن معاذ العقدي نا حماد بن زيد ونا أبو هاشم الرماني عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن عبد الله ابن الحارث بن نوفل ح وثنا نصر بن مرزوق المصري نا أسد بن موسى نا قزعة بن سويد نا حميد الأعرج و عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وحدثنا محمد بن يحيى نا هانئ بن يحيى نا قزعة عن ابن أبي نجيح و حميد الأعرج عن مجاهد ح وحدثنا محمد بن يحيى نا أبو داود وحدثنا عباد بن منصور نا القاسم ونا علي بن سهل الرملي نا زيد - يعني ابن أبي الزرقاء - عن جعفر - وهو ابن برقان - عن الزهري عن عروة وحدثنا محمد بن يحيى نا حسن بن الربيع نا أبو الأحوص ثنا شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني كل هؤلاء عن عائشة : أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكر نزول الضيف بها وغسله ملحفتها وقولها : وقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم
289 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه سلمة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لقد كنت آخذ الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحصاة
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا اسماعيل بن يحيى متروك
290 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا إسحاق - يعني الأزرق - نا محمد بن قيس عن محارب بن دثار عن عائشة : أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي
باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب
291 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية نا محمد بن إسحاق ح وحدثنا محمد بن إبان نا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق أخبرني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : إنما يجزيك الوضوء قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب
وقال ابن أبان قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق
قال أبو بكر : حديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المذي قال فيه الوضوء قلت : أرأيت بما يصيب ثيابنا ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب قد أمليته قبل أبواب المذي
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل وان تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها :
292 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فطهورهما التراب
قال أبو بكر : خبر أبي النصر عن أبي سعيد في قصة النعلين من هذا الباب قد خرجته من كتاب الصلاة
قال الألباني : إسناده حسن
باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها :
293 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ونا بهز - يعني ابن أسد العمي - نا عكرمة بن عمار نا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا في المسجد وأصحابه معه إذ جاء أعرابي فبال في المسجد فقال أصحابه : مه مه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأصحابه : لا تزرموه دعوه ثم دعاه فقال : إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من القذر والبول - أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم - إنما هو لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة فقال النبي صلى الله عليه و سلم لرجل من القوم : قم فأتنا بدلو من الماء فشنه عليه فأتى بدلو من ماء فشنه عليه
باب سلت المني من الثوب بالأذخر إذا كان رطبا :
294 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا معاذ - يعني ابن معاذ العنبري - نا عكرمة بن عمار اليمامي ثنا عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي قال قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار : بمثله غير أنه قال بعرق الادخر عن ثوبه ويصلي فيه قالت : وكان النبي صلى الله عليه و سلم يبصره جافا فيحته ويصلي فيه
قال الأعظمي : إسناده حسن
295 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد - يعني ابن يحيى - نا أبو قتيبة نا عكرمة - وهو ابن عمار - نا عبد الله - وهو ابن عبيد بن عمير - عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا رأى الجنابة في ثوبه جافة فحتها
قال الألباني : إسناده حسن
باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض وإن لم يحفر موضع البول فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض العراقيين أذ الله عز و جل أنعم على عباده المؤمنين بأن بعث فيهم نبيه صلى الله عليه و سلم ميسرا لا معسرا :
296 - أخبرنا أبو الطاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبده أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - نا ثابت عن أنس : أن أعرابيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تزرموه ثم دعا بدلو ماء فصبه عليه
297 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد الله اليحمدي أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره : أن أعرابيا بال في المسجد فثار الناس إليه ليمنعوه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : دعوه أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء - أو سجلا من ماء - فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
298 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال حفظته من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة ح وحدثنا الفضل بن يعقوب بن الجزري نا إبراهيم - يعني ابن صدقة - قال نا سفيان - وهو ابن حصين - عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ح وحدثنا المخزومي نا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة : فذكروا الحديث وفي حديث سفيان بن حصين قال : إن في دينكم يسر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها :
299 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عزير الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل قال أخبرني محمد بن مسلم أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أصبح ذات يوم وهو واجم ينكر ما يرى منه فسألته عما أنكرت منه فقال لها : وعدني جبريل أن يلقاني الليلة : فلم أره أما والله ما أخلفني قالت ميمونة : وكان في بيتي جرو كلب تحت نضد لنا فأخرجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نضح مكانه بالماء بيده فلما كان الليل لقيه جبريل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : وعدتني ثم لم أرك ؟ فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب
قال الألباني : إسناده ضعيف ... لكن الحديث صحيح أخرجه النسائي من وجه آخر 7 / 286 وسنده صحيح وللحديث شواهد
باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا
300 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني حدثنا أيوب بن سويد أخبرنا يونس بن يزيد أخبرني الزهري حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال : كان عمر يقول في المسجد بأعلى صوته : اجتنبوا اللغو في المسجد قال عبد الله بن عمر : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
قال أبو بكر : يعني تبول خارج المسجد وتقبل وتدبر في المسجد بعدما بالت
قال الألباني : إسناده ضعيف أيوب بن سويد سيئ الحفظ وقد رواه أبو داود 382 من طريق صحيح عن يونس به دون قول عمر
كتاب الصلاة المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة
المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم على الشرط الذي اشترطناه في كتاب الطهارة
باب البدء فرض الصلوات الخمس :
301 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر و ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة - رجل من قومه - : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول : خذ بين الثلاثة فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم قال فشرح صدري إلى كذا وكذا
قال قتادة : قلت ما يعني به ؟ قال إلى أسفل بطنه - فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض يقال له : البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطاه أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا واستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : من معك ؟ قال : محمد قيل : وبعث إليه ؟ قال : نعم ففتح لنا قال : مرحبا به ولنعم المجيء فأتيت على آدم فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أبوك آدم فسلمت عليه فقال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح قال : ثم انطلقنا حتى أتينا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل قيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم ففتح لنا قال : مرحبا به ولنعم المجيئ جاء فأتيت على يحيى وعيسى فقلت : يا جبريل من هذان ؟ قال : يحيى وعيسى - قال سعيد : إني حسبت أنه قال في حديثه : ابني الخالة - فسلمت عليهما فقالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال : ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل قيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قال : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم قال : ففتح لنا وقال : مرحبا به ولنعم المجيئ جاء قال : فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال : مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم انطلقا إلى السماء الرابعة فكان نحو من كلام جبريل وكلامهم فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم انتهينا إلى السماء الخامسة فأتيت على هارون فسلمت عليه فقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم انطلقنا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى صلى الله عليهم أجمعين فسلمت عليه فقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزت بكى قال ثم رجعت إلى سدرة المنتهى فحدث نبي الله صلى الله عليه و سلم أن نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة وحدث نبي الله صلى الله عليه و سلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت : يا جبريل ما هذه الأنهار ؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لنا البيت المعمور قلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منها لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ؟ ؟ قال : ثم أتيت بإنائين أحدهما خمر والآخر لبن يعرضان علي فاخترت اللبن فقيل : أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة ففرضت علي كل يوم خمسون صلاة فأقبلت بهن حتى أتيت على موسى فقال : بما أمرت قلت : بخمسين صلاة كل يوم قال : إن أمتك لا تطيق ذلك إني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فرجعت فخفف عني خمسا فما زلت أختلف بين ربي وبين موسى يحط عني ويقول لي مثل مقالته حتى رجعت بخمس صلوات كل يوم قال : إن أمتك لا تطيق ذلك قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك قال : لقد اختلفت إلى ربي حتى استحييت لكني أرضي وأسلم فنوديت إني قد أجزت - أو أمضيت - فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت بكل حسنة عشر أمثالها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
302 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عفان بن مسلم نا همام بن يحيى العوذي ثم المحملي قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم : أن النبي صلى الله عليه و سلم حدثهم عن ليلة أسري به فذكر الحديث بطوله
وقال قتادة : فقلت للجارود وهو إلى جنبي : ما يعني به ؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته وقد سمعته يقول : من قصته إلى شعرته
فذكر محمد بن يحيى الحديث بطوله
قال أبو بكر : هذه اللفظة دالة على أن قول قتادة في خبر سعيد : فقلت له لم يرد به فقلت لأنس إنما أراد فقلت للجارود
قال الألباني : إسناده صحيح
باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص :
303 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء العطار نا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول : إن الصلاة أول ما افترضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر فقلت لعروة : فما لها كانت تتم ؟ فقال : إنها تأولت ما تأول عثمان
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بمثله : غير أنه قال في كلها : عن
304 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن معاذ العقدي ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن قولها أن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب وكذلك أرادت ـ ثم زيد في صلاة الحضر ـ ثلاث صلوات خلا الفجر والمغرب والدليل على أن قول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا إنما أراد خلا الفجر والمغرب وكذلك أرادوا في السفر ركعتين خلا المغرب وهذا من الجنس الذي نقول في كتبنا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص :
305 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن نصر المقرئ و عبد الله بن الصباح العطار البصري - قال أحمد أخبرنا - وقال عبد الله حدثنا محبوب بن الحسن نا داود - يعني ابن أبي هند - عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار
قال أبو بكر : هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن رواه أصحاب داود فقالوا عن الشعبي عن عائشة خلا محبوب بن الحسن
قال الألباني : في إسناده ضعف محبوب صدوق فيه لين وقد الفه أصحاب داود فلم يذكروا في إسناده مسروقا فصار الإسناد منقطعا لأن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال الحاكم وغيره
باب فرض الصلوات الخمس والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط :
306 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا أبو سهيل - وهو عم مالك بن أنس - عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله : أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو ثائر الرأس فقال : يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا قال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه و سلم بشرائع الإسلام قال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص شيئا مما فرض الله علي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق
باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان :
307 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن بشار نا أبو عامر نا قرة جميعا عن أبي جمرة الضبعي - وهو نصر بن عمران - قال : قلت لابن عباس : إن جرة لي أنتبذ فيها فأشرب منه فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حلاوته قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا : يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر و إنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم فحدثنا جملا من الأمر إذا أخذنا عملنا به أو إذا أحدنا عمل به دخل به الجنة و ندعو إليه من ورائنا قال : آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغانم وأنهاكم عن النبيذ في الدبا والنقير والحنتم والمزفت
هذا لفظ حديث قرة بن خالد
باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام إذ الإيمان و الإسلام اسمان بمعنى واحد :
خبر عمر بن الخطاب في مسألة جبريل النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الطهارة
308 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا روح بن عبادة عن حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد بن العاص يحدث طاوسا : أن رجلا قال لعبد الله بن عمر : ألا تغزو ؟ فقال عبد الله بن عمر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت
309 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منصور الرمادي نا أبو النضر نا عاصم - وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - عن أبيه عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به محمد بن يحيى نا أحمد بن يونس نا عاصم أخبرني واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثله
قال أبو بكر : خرجت طرق هذا الحديث في كتاب الإيمان
باب في فضائل الصلوات الخمس :
310 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري نا عبد الله بن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص قال سمعت سعدا و ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون : كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أحدهما أفضل من الآخر فتوفي الذي هو أفضلهما ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي فذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فضيلة الأول على الآخر فقال : لم يكن يصلي ؟ قالوا : بلى يا رسول الله وكان لا بأس به قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فما يدريكم ماذا بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من درنه ! لا تدرون ماذا بلغت به صلاته
قال الأعظمي : إسناده صحيح
311 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية نا الوليد - يعني ابن مسلم - عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار - وهو شداد بن عبد الله - حدثنا أبو أمامة قال : أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فأعرض عنه وأقيمت الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما سلم قال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال : هل توضأت حين أقبلت ؟ قال : نعم قال : اذهب فإن الله قد عفى عنك
باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه السائل فأعلمه صلى الله عليه و سلم أن الله قد عفى عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا فقط قال الله تبارك وتعالى في ذكر المطلقة : { تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } قال : { تلك حدود الله فلا تقربوها } فكل ما زجر الله عنه فاسم الحد واقع عليه إذ الله عز و جل قد أمر بالوقوف عنده فلا يجاوز ولا يتعدى :
312 - أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قالا : حدثنا المعتمر عن أبيه نا أبو عثمان عن ابن مسعود : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم : فذكر له أنه أصاب من امرأة إما قبلة - أو مسا بيد - أو شيئا كأنه يسئل عن كفارتها قال : فأنزل الله عز و جل { وأقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين } قال فقال الرجل : إلى هذه ؟ قال : هي لمن عمل بها من أمتي
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال وحدثناه الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان - وهو التميمي - بهذا الإسناد مثله فقال :
أصاب من امرأة قبلة ولم يشك ولم يقل : كأنه يسأل عن كفارتها
313 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا وكيع نا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة و الأسود عن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي وباشرتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء إلا إني لم أجامعها فسكت النبي صلى الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية : { إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين } فدعاه النبي صلى الله عليه و سلم فقرأها عليه فقال عمر : يا رسول الله أله خاصة أو للناس كافة ؟ فقال لا بل للناس كافة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها :
314 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل بن جعفر نا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر
315 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بن أبي هلال حدثه أن نعيم بن المجمر حدثه أن صهيبا مولى العتواريين حدثه أنه سمع أبا هريرة و أبا سعيد الخدري يخبران : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جلس على المنبر ثم قال : والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم يسكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : ما من عبد يأتي بالصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة حتى أنها لتصطفق ثم تلا : { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم }
قال الأعظمي : إسناده ضعيف صهيب تفرد نعيم المجمر بالرواية عنه مقبول من الرابعة
باب فضيلة السجود وحط الخطايا بها مع رفع درجاتها في الجنة :
316 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو عمار الحسين بن حريث نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي حدثني الوليد بن هشام المعيطي حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت له : دلني على عمل ينفعني الله به - أو يدخلني الجنة - قال : فسكت عني ثلاثا ثم التفت إلي فقال : عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة
قال أبو عمار : هكذا قال الوليد - يعني سجدة بنصب السين
باب فضل الصبح وصلاة العصر :
317 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا إسماعيل نا قيس قال قال جرير بن عبد الله : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم قال : فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
318 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى و يزيد بن هارون قالا : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار
وقال رجل من أهل البصرة : و أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم
319 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الضبي نا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
320 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه عبد الجبار بن العلاء نا شيبان نا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمارة بن رويبة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ولا غروبها
فجاءه رجل من أهل البصرة فقال : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم قال : وأنا أشهد بأنك سمعته
باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة والعصر جميعا ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا :
321 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن ا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة جميعا ثم صعدت ملائكة الليل ومكثت معكم ملائكة النهار فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - ما تركتم عبادي يصنعون ؟ قال ن فيقولون : جئنا وهم يصلون وتركناهم يصلون فإذا كان صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة جميعا ثم صعدت ملائكة النهار ومكث معكم ملائكة الليل قال : فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - فيقول : ما تركتم عبادي يصنعون ؟ قال فيقولون : جئنا وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون قال : فحسبت أنهم يقولون : فاغفر لهم يوم الدين
322 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يحيى بن حكيم نا يحيى بن حماد نا أبو عوانة عن سليمان - وهو الأعمش - عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين
باب ذكر مواقيت الصلاة الخمس :
323 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و الحسن بن محمد و علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسين و أحمد بن سنان الواسطي و موسى بن خاقان البغدادي قالوا : حدثنا إسحاق - وهو ابن يوسف الأزرق - وهذا حديث الدورقي نا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فسأله عن وقت الصلوات فقال : صل معنا فلما زالت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر وقال : وصلى العصر والشمس مرتفعة نقية وصلى المغرب حين غربت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر بغلس فلما كان من الغد أمر بلالا فأذن الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وأمره فأقام العصر والشمس حية أخر فوق الذي كان وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق وأمره فأقام العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وأمره فأقام الفجر فأسفر بها ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ قال : أنا يا رسول الله قال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم
قال أبو بكر : لم أجد في كتابي عن الزعفراني : المغرب في اليوم الثاني
324 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم في المواقيت
لم يزدنا بندار على هذا
قال بندار فذكرته لأبي داود فقال : صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبر عليه قال بندار : فمحوته من كتابي قال أبو بكر : ينبغي أن يكبر على أبي داود حيث غلط وأن يضرب بندار عشرة حيث محا هذا الحديث من كتابه
حديث صحيح على ما رواه الثوري أيضا عن علقمة غلط أبو داود وغير بندار هذا حديث صحيح رواه الثوري أيضا عن علقمة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بخبر حرمي بن عمارة محمد بن يحيى قال نا علي بن عبد الله نا حرمي بن عمارة عن شعبة :
بالحديث تمامه
قال أبو بكر : هذا الخبر راد على زعم العراقيين أن المقر عند الحاكم أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم أن عليه ثمانية دراهم فجعلوا هذا المحال من المقال بابا طويلا فرعوا مسائل على هذا الخطأ وقود مقالتهم يوجب أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه و سلم في اليومين والليلتين الصلوات الخمس في غير مواقيتها لأن قود مقالتهم أن أوقات الصلاة ما بين الوقت الأول والوقت الثاني وأن الوقت الأول والثاني خارجان من وقت الصلاة كزعمهم أن الدرهم والعشرة خارجان مما أقر به المقر وأن الثمانية هو بين درهم إلى عشرة قد أمليت مسألة طويلة من هذا الجنس
باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه و سلم كان خمس صلوات كما هي على النبي صلى الله عليه و سلم وأمته وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي محمد صلى الله عليه و سلم وأمته
325 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا مغيرة - يعني ابن عبد الرحمن - عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله - وهو ابن عياش بن أبي ربيعة الزرقي - ح وحدثنا بندار نا أبو أحمد نا سفيان ح وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة قال وكيع : عن الزرقي عن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ضل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل وصلى بي الغداة بعد ما أسفر ثم التفت إلي فقال : يا محمد : الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك
هذا لفظ حديث أحمد بن عبدة
وفي حديث وكيع : حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف
يزداد كلام الإمام رحمه الله في آخر الباب الذي تقدمه إلى آخر هذا الباب إن شاء الله
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر وقت الصلاة للمعذور :
326 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر بندار بن بشار نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله ابن عمرو : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صليتم الصبح فهو وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول فإذا صليتم الظهر فهو وقت إلى أن تصلوا العصر فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا غابت الشمس فهو وقت إلى أن يغيب الشفق فإذا غاب الشفق فهو وقت إلى نصف الليل
باب اختيار الصلاة في أول وقتها يذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص :
327 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار بن بشار ثنا عثمان بن عمر نا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة في أول وقتها
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : الصلاة في أول وقتها بعض الصلاة دون جميعها وبعض الأوقات دون جميع الأوقات إذ قد أخبر النبي صلى الله عليه و سلم بتبريد الظهر في شدة الحر وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل :
328 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب يحدثه عن أبي ذر قال : أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أبرد أبرد - أو قال : انتظر انتظر - فقال : إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة
قال أبو ذر : حتى رأينا فيء التلول
329 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و أحمد بن عبدة الضبي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد - وهو ابن المسيب - عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
330 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار بن بشار ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا الصلاة في شدة الحر
331 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي نا عبد الله - يعني ابن داود الخريبي - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أبردوا الظهر في الحر
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال البخاري غير المهلبي وهو ثقة
باب استحباب تعجيل صلاة العصر :
332 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال : حفظناه من الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة ح وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي و سعيد بن عبد الرحمن بن المخزومي قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد
قال أحمد : في حجرتها
قال أبو بكر : الظهور عند العرب يكون على معنيين أحدهما أن يظهر الشيء حتى يرى ويتبين فلا خفاء والثاني أن يغلب الشيء على الشيء كما يقول العرب ظهر فلان على فلان وظهر جيش فلان على جيش فلان أي غلبهم فمعنى قولها : لم يظهر الفيء بعد : أي لم يتغلب الفيء على الشمس في حجرتها أي لم يكن الظل في الحجرة أكثر من الشمس حين صلاة العصر
باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس والدليل على أن قوله صلى الله عليه و سلم في خبر عبد الله بن عمرو : فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس إنما أراد وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده وكذلك أراد النبي صلى الله عليه و سلم من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر حين يذكرها وقتا يمكنه أن يصلي ركعة منها قبل غروب الشمس لا انه أباح للمصلي في غير العذر والضرورة ـ وهو ذاكر لصلاة العصر ـ أن يؤخرها حتى يصلي عند اصفرار الشمس أو ركعة قبل الغروب وثلاثا بعده :
333 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب : أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حتى انصرف من الظهر قال : وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال : صليتم العصر ؟ قلنا له : إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال : فصلوا العصر : فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن :
بهذا نحوه
334 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن بزيع نا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي أبو بحر نا شعبة نا العلاء بن عبد الرحمن - يعني ابن يعقوب - عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول وجدت في كتابي بخط يدي فيما نسخت من كتاب عن جعفر قال نا شعبة قال سمعت العلاء ابن عبد الرحمن يحدث عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان - أو على قرني الشيطان - قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
هذا لفظ حديث أبي موسى
وقال ابن بزيع : بين قرني شيطان أو في قرني شيطان وقال قال شعبة : نقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة
335 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا الزهري ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و أحمد بن عبدة قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله
قال مالك : تفسيره ذهاب الوقت
باب الأمر بتكبير صلاة العصر في يوم الغيم والتغليظ في ترك صلاة العصر
336 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا أبو داود نا هشام عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حدثه أن أبا المليح الهذلي حدثه قال : كنا مع بريدة الأسلمي في غزوة في يوم غيم فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ترك صلاة العصر أحبط عمله
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن حريث أبو عمار نا النضر بن شميل عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى عن أبي قلابة :
بهذا مثله غير أنه قال : فقد حبط عمله
باب استحباب تعجيل صلاة المغرب :
337 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبيد الله بن عبد المجيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم المغرب ثم نأتي بني سلمة فنبصر مواقع النبل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
338 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي نا يحيى بن إسحاق حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يرجعون فيرى أحدهم مواقع نبله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب وإعلام النبي صلى الله عليه و سلم أمته أنهم لا يزالون بخير ثابتين على الفطرة ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم :
339 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و مؤمل بن هشام اليشكري قالا حدثنا ابن علية عن محمد ابن إسحاق ح وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال : قدم علينا أبو أيوب غازيا و عقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ فقال : شغلنا فقال أما والله ما بي إلا أن يظن الناس إنك رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم
هذا لفظ حديث الدورقي وقال المؤمل و الفضل بن يعقوب أما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تزال أمتي
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن موسى الحرشي نا زياد بن عبد الله نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب :
فذكر الحديث وقال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم قال : بلى
قال الأعظمي : إسناده حسن
340 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زرعة نا إبراهيم بن موسى نا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يزال أمتي على الفطر ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم
قال أبو بكر : في قوله لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم دلالة على أن قوله في خبر عبد الله بن عمرو بن العاص : ووقت المغرب ما لم يسقط تور الشفق إنما أراد وقت العذر والضرورة لا أن يعتمد تأخير صلاة المغرب إلى أن تقرب غيبوبة الشفق لأن إشتباك النجوم يكون قبل غيبوبة الشفق بوقت طويل يمكن أن يصلي بعد إشتباك النجوم قبل غيبوبة الشفق ركعات كثيرة أكثر من أربع ركعات
قال الألباني : إسناده ضعيف عمر بن ابراهيم هو العبدي البصري صدوق في حديثه عن قتادة ضعف لكن الحديث قوي بما قبله
باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء : إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء
341 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري حدثني أبي حدثني الحسين قال قال ابن بريدة نا عبد الله المزني : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب قال ويقول الأعراب : هي العشاء
قال أبو بكر : عبد الله المزني هو عبد الله بن المغفل
باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها ولم يخف الإمام ضعف الضعيف وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء :
342 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء العطار نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ونا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار و ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ونا عبد الجبار مرة قال : حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس و عمرو عن عطاء عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخر صلاة العشاء ذات ليلة فخرج عمر فقال : الصلاة يا رسول الله ! رقد النساء والولدان فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم والماء يقطر عن رأسه وهو يمسحه عن شقيه وهو يقول : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هذه الساعة وقال أحدهما : انه الوقت لولا أن أشق على أمتي
هذا لفظ حديث عبد الجبار حين جمع الحديث عن ابن جريج و عمرو بن دينار وقال لما أفرد خبر ابن جريج : أنه الوقت لولا أن أشق على أمتي وقال أحمد بن عبدة : لو لا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم أن يصلوا هذه الصلاة هذه الساعة
343 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال : أعتم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعشاء ذات ليلة فناداه عمر فقال : نام النساء والصبيان فخرج إليهم فقال : ما ينتظر هذه الصلاة أحد من أهل الأرض غيركم
قال الزهري : ولم يكن يصلي يومئذ إلا من بالمدينة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
344 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال : كنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حتى ذهب ثلث الليل ولا ندري أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج : إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى
345 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ونا ابن أبي عدي عن داود ح وحدثنا عمران بن موسى الفزار نا عبد الوارث نا داود ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا عبد الأعلى عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : انتظرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة العشاء حتى ذهب من شطر الليل ثم جاء فصلى بنا ثم قال : خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم فإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل
هذا حديث بندار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر :
346 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد نا عوف ح وحدثنا بندار نا محمد بن جعفر و عبد الوهاب عن عوف ح وحدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم و عباد بن عباد و ابن علية قالوا : حدثنا عوف عن سيار بن سلامة عن أبي برزة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها
هذا حديث أحمد بن منيع
وفي حديث يحيى بن سعيد قال حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال : دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي المكتوبة ؟ قال : كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها
وفي حديث محمد بن جعفر و عبد الوهاب عن أبي المنهال ومتن حديثهما مثل متن حديث يحيى
باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة وفيه ما دل على أن كراهة النبي صلى الله عليه و سلم النوم قبلها إذا لم تؤخر
347 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع حدثنا عبد الله بن عمر ح وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم نا محمد بن بكر - يعني البرساني - أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم شغل ذات ليلة عن صلاة العتمة حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج فقال : ليس ينتظر أحد من أهل الأرض هذه الصلاة غيركم
هذا حديث محمد بن بكر
وقال ابن رافع : حتى رقدنا في المسجد
وفي خبر ابن عباس فخرج عمر فقال : يا رسول الله ! الصلاة رقد النساء والولدان
348 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي نا أبو عاصم عن ابن جريج ح وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم نا محمد بن بكر أنا ابن جريج ح وحدثنا أحمد بن منصور الرمادي نا حجاج بن محمد و عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج وقال حجاج قال ابن جريج أخبرني المغيرة بن حكيم أن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد فخرج فصلى وقال : إنه وقتها لولا أن أشق على أمتي
وفي خبر أبي عاصم و محمد بن بكر قال حدثني المغيرة بن حكيم
قال أبو بكر : والنبي صلى الله عليه و سلم لما أخر صلاة العشاء الآخرة حتى نام أهل المسجد لم يزجرهم عن النوم لما خرج عليهم ولو كان نومهم قبل صلاة العشاء لما أخر النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة مكروها لأشبه أن يزجرهم النبي صلى الله عليه و سلم عن فعلهم ويوبخهم على فعل ما لم يكن لهم فعله
وفي خبر عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم في المواقيت قال في وقت صلاة العشاء الآخرة في الليلة الثانية فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا ثم نمنا مرارا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة :
349 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنهم يعتمون على الإبل إنها صلاة العشاء
350 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و المخزومي و أحمد بن عبدة قال أحمد : أخبرنا وقال الآخران : حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كن - نساء المؤمنات - يصلين مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح ثم يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن
زاد أحمد : ثم ذكر الغلس
351 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا ابن علية أنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غزا خيبر قال : فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
352 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب أخبره : أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر الصلاة شيئا فقال عروة بن الزبير أما إن جبريل قد أخبر محمدا صلى الله عليه و سلم بوقت الصلاة فقال له عمر : اعلم ما تقول فقال عروة : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه فحسب بأصابعه خمس صلوات ورأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فاسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات صلى الله عليه و سلم ثم لم يعد إلى أن يسفر
قال أبو بكر : هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد في هذا الخبر كله دلالة على أن الشفق البياض لا الحمرة لأن في الخبر : ويصلي العشاء حين يسود الأفق وإنما يكون اسوداد الأفق بعد ذهاب البياض الذي يكون بعد سقوط الحمرة لأن الحمرة إذا سقطت مكث البياض بعده ثم يذهب البياض فيسود الأفق
وفي خبر سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم أذن بلال العشاء حين ذهب بياض النهار فأمره النبي صلى الله عليه و سلم فأقام الصلاة فصلى
قال الألباني : أسامة بن زيد هو الليثي فيه ضعف
353 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي : قالا حدثنا عمرو بن أبي سلمة نا صدقة بن عبد الله الدمشقي عن أبي وهب - وهو عبيد الله بن عبيد الكلاعي - عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن وقت الصلاة فذكر الحديث بطوله في مواقيت الصلاة في اليومين والليلتين وقال في الليلة الأولى : ثم أذن بلال العشاء حين ذهب بياض النهار وأمره النبي صلى الله عليه و سلم فأقام الصلاة فصلى وقال في الليلة الثانية : ثم أذن بلال العشاء حين ذهب بياض النهار فأخرها النبي صلى الله عليه و سلم فنمنا ثم نمنا مرارا ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة
ثم ذكر الحديث بطوله
354 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمار بن خالد الواسطي نا محمد - وهو ابن يزيد وهو الواسطي - عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وقت الظهر إلى العصر ووقت العصر إلى اصفرار الشمس ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس
قال أبو بكر : فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر أن الشفق الحمرة إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر : ثور الشفق مكان ما قال محمد بن يزيد حمرة : الشفق
أحبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قالا : حدثنا محمد - وهو ابن جعفر - نا شعبة قال : سمعت قتادة قال : سمعت أبا أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث وقالا في الخبر :
ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ولم يرفعاه
قال الأعظمي : محمد بن يزيد الواسطي ثقة ثبت عابد
355 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن لبيد أخبرني عقبة قال حدثنا أبو داود نا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة : رفعه مرة وقال بندار بمثل حديث الأول
ورواه أيضا هشام الدستوائي عن قتادة و رفعه قد أمليته قبل وقال : إلى أن يغيب الشفق ولم يقل : ثور ولا حمرة
ورواه أيضا سعيد بن أبي عروبة ولم يرفعه ولم يذكر الحمرة
وكذلك رواه ابن أبي عدي عن شعبة موقوفا ولم يذكر الحمرة عن شعبة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال ثنا بهما أبو موسى نا ابن أبي عدي عن شعبة ح وحدثنا أيضا أبو موسى نا ابن أبي عدي عن سعيد كليهما عن قتادة فهذا الحديث موقوفا ليس فيه ذكر الحمرة قال أبو بكر : والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الشفق هو الحمرة وثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أن أول وقت العشاء إذا غاب الشفق أن لا يصلي العشاء حتى يذهب بياض الأفق لأن ما يكون معدوما فهو معدوم حتى يعدم كونه بيقين فما لم يعلم بيقين أن وقت الصلاة قد دخل لم تجب الصلاة ولم يجز أن يؤدي الفرض قد وجب فإذا غابت الحمرة والبياض قائم لم يغب فدخول وقت صلاة العشاء شك لا يقين لأن العلماء قد اختلفوا في الشفق قال بعضهم : الحمرة وقال بعضهم : البياض ولم يثبت علميا عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الشفق الحمرة وما يتفق المسلمون عليه فغير واجب فرض الصلاة إلا أن يوجب الله أو رسوله أو المسلمون في وقت فإذا كان البياض قائما في الأفق وقد اختلف العلماء بإيجاب فرض صلاة العشاء ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر إيجاب فرض الصلاة في ذلك الوقت فإذا ذهب بياض واسود فقد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء فجائز في ذلك الوقت أداء فرض تلك الصلاة والله أعلم بصحة هذه اللفظة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمرو
باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه إذ الفجر هنا فجران طلوع أحدهما بالليل وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار
356 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن علي بن محرز - أصله بغدادي - بالفسطاط نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام
قال أبو بكر : في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها
قال أبو بكر : قوله فجر يحرم فيه الطعام يريد : على الصائم ويحل فيه الصلاة يريد : صلاة الصبح وفجر يحرم فيه الصلاة يريد : صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح لأن الفجر الأول يكون بالليل ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول وقوله : ويحل فيه الطعام يريد لمن يريد الصيام قال أبو بكر : لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري
قال الأعظمي : لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب ابن جريج أيضا لكن له شاهد صحيح عند الحاكم 1 / 191 من رواية جابر
باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد :
357 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بك ر نا أبو موسى محمد بن المثنى حدثني الضحاك بن مخلد أخبرنا سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء في المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ما منكم من رجل يخرج من بيته فيصلي مع الإمام ثم يجلس ينتظر الصلاة الأخرى إلا والملائكة تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر : لم يرو هذا الحديث إلا أبو عاصم
358 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى أخبرنا عبيد الله بن عمر حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
قال لنا بندار مرة : امرأة ذات حسب وجمال فقال إني
قال أبو بكر : هذه اللفظة لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قد خولف فيها يحيى بن سعيد فقال من روى هذا الخبر غير يحيى : لا يعلم شماله ما ينفق يمينه
قال الألباني : قوله " لا تعلم يمينه ... . " مقلوب والصواب " لا تعلم شماله ... " وبهذا اللفظ أخرجه البخاري
359 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد نا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من رجل كان يوطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء إذا اشتبه في بعض المعاني لا في جميعها إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة ما دام في مصلاة ينتظرها وإنما اراد النبي صلى الله عليه و سلم : أنه لا يزال في صلاة أي أن له أجر المصلي لا أنه في صلاة في جميع أحكامه إذ لو كان منتظر الصلاة في صلاة في جميع أحكامه لما جاز لمنتظر الصلاة في ذلك الوقت أن يتكلم بما يقطع عليه صلاته لو تكلم به في الصلاة لما جاز له أن يولي وجهه عن القبلة أو يستقبل غير القبلة ولكان منهيا عن كل ما نهي عنه المصلي :
360 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري حدثني أبي نا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم ينصرف أو يحدث قالوا : ما يحدث ؟ قال : يفسو أو يضرط
قال أبو بكر : هذه اللفطة : يفسو أو يضرط من الجنس الذي يقول أن ذكرهما لعلة لأنهما وكل واحد منهما على الانفراد ينقض طهر المتوضئ وكل ما نقض ظهر المتوضئ من الأحداث كلها فحكمه حكم هذين الحدثين وهذا من الجنس الذي أجبت بعض أصحابنا أنه من الخبر المعلل الذي يجوز أن يشبه به ما هو مثله في الحكم ولو كان التشبيه والتمثيل لا يجوز على أخبار النبي صلى الله عليه و سلم على ما توهم بعض من خالفنا لكان البائل في كوز أو قارورة والمتغوط في طشت أو أجانة إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة كان له أجر المصلي والمحدث إذا خرجت منه ريح لم يكن له أجر المصلي وإن جلس في المسجد بعد خروج الريح منه ينتظر الصلاة ومن فهم العلم وعقله لم يعاند ولم يكابر غفلة علم أن قوله : يفسو أو يضرط إنما أراد أن الفسا والضراط ينقضان طهر المتوضئ وإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يجعل لمنتظر الصلاة بعد هذين الحديثين فضيلة المصلي لأنه غير متوضئ فكل منتظر الصلاة جالس في المسجد غير طاهر طهارة تجزيه الصلاة معها فحكمه حكم من خرجت منه ريح نقضت عليه الطهارة
جماع الأبواب الأذان و الإقامة
باب في بدء الأذان والإقامة
361 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد و أحمد بن منصور الرمادي قالا : حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج ح وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري نا أبو عاصم عن ابن جريج ح وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم نا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم : بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر : أفلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قم يا بلال فناد بالصلاة
362 - حدثنا بندار نا أبو بكر - يعني الحنفي - نا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر : أن بلالا كان يقول أول ما أذن أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة فقال له عمر : قل في أثرها : أشهد أن محمد رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قل كما أمرك عمر
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا والحديث باطل لأن قوله " أشهد أن محمد رسول الله " ثابت في حديث عبد الله بن زيد الآتي 370 - 371
باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة
363 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي نا أبي نا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال : لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته بالرؤيا فقال : إن هذه الرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتا منك فألق عليه ما قيل لك فينادي بذلك قال : ففعلت فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يجر رداءه وهو يقول : يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فلله الحمد
باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد
364 - قال أبو بكر في خبر نافع عن ابن عمر : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
قم يا بلال فناد بالصلاة
باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها و لا إقامة
365 - قال أبو بكر في خبر عبد الله بن زيد : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس إليه للصلاة بحين مواقيتها بغير دعوة
باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص :
366 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن هلال نا عبد الوارث - يعني ابن سعيد - عن أيوب ح وحدثنا بندار نا عبد الوهاب نا أبو أيوب ح ثنا بندار ثنا عبد الوهاب نا خالد ح عن محمد غير مفسر وحدثنا أبو الخطاب نا بشر - يعني ابن المغفل - نا خالد ح وحدثنا زياد بن أيوب نا هشام عن خالد ح وحدثنا مسلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء كليهما عن أبي قلابة عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي صلى الله عليه و سلم لا بعده أبو بكر ولا عمر كما ادعى بعض الجهلة انه جائزان يكون الصديق أو الفاروق أمر بلالا بذلك
367 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال سمعت خالدا يحدث عن أبي قلابة عن أنس أنه حدث : أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة قال : فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
368 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا عبد الوهاب الثقفي نا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال : لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
369 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى القطعي نا روح بن عطاء بن أبي ميمونة حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم سعى رجل في الطريق فنادى الصلاة الصلاة الصلاة فاشتد ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله ! لو اتخذنا ناقوسا قال : ذلك للنصارى قال فلو اتخذنا بوقا قال : ذلك لليهود قال : فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف روح ضعفه ابن معين
باب ذكر الخبر المسفر للفظژ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها وان اللفظة التي في خبر أنس إنما هي من أخبار ألفاظ العام التي يراد بها الخاص إذ الأذان مرة واحدة وكذلك المقيم يثني في الابتداء الله اكبر فيقوله مرتين وكذلك يقول : قد قامت الصلاة مرتين ويقول أيضا : الله أكبر الله أكبر مرتين :
370 - وأخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن علي بن المسلم نا عبد العزيز بن أحمد أنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر محمد بن عيسى نا سلمة - يعني ابن الفضل - عن محمد بن إسحاق قال : وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة بحين مواقيتها بغير دعوة فهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذي يدعون به لصلواتهم ثم كرهه ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين إلى الصلاة فبينما هم على ذلك أرى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخو الحارث بن الخزرج النداء فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده فقلت : يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس فقال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة فقال : ألا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما خبرتها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقاها عليه فإنه أندى صوت منك فلما أذن بلال سمع عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يجر رداءه وهو يقول : يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلله الحمد فذاك أثبت
قال الأعظمي : إسناده معضل لكنه متصل في الذي بعده
371 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن أبي إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثني أبي عبد الله بن زيد قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناقوس فعمل ليضرب به للناس في الجمع للصلاة
فذكر الحديث بطوله مثل حديث سلمة بن الفضل
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : فقد صرح ابن اسحق بالتحديث
372 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت محمد بن يحيى يقول : ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه و عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن زيد
373 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن علي في عقب حديثه قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ابن اسحاق قال : فذكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه بهذا الخبر قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك
قال الألباني : إسناده ضعيف ابن اسحق لم يصرح بالتحديث
374 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر قال : إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتين والإقامة مرة غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعنا ذلك توضأنا ثم خرجنا
قال محمد : قال شعبة : لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى عن شعبة عن أبي جعفر عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر مثله
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب تثنية قد قامت الصلاة في الإقامة ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص وبين ما لفظه عام مراده عام فتوهم بجهله أن قوله : و يوتر الإقامة كل الإقامة لا بعضها من أولها إلى آخرها يعني الحسن بن الفضل
375 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
قال أبو بكر : وخبر ابن المثنى عن ابن عمر من هذا الباب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
376 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد نا سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة - يعني قد قامت الصلاة
باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة وهذا من جنس اختلاف المباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة إذ صح كلا الأمرين من النبي صلى الله عليه و سلم فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم الأمر بهما
377 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعلمه الإقامة مثنى
378 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة مؤذن مسجد الحرام حدثني أبي عبد العزيز وحدثني عبد الملك جميعا عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال بشر : قال لي إبراهيم : هو مثل أذاننا هذا فقلت له أعد علي فقال : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين قال بصوت ذلك الصوت يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم رفع صوته فقال : حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال أبو بكر : عبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة إنما رواه عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة
379 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار نا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز وحدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا روح نا ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير - حين جهزه إلى الشام : فقلت لأبي محذورة : إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك فذكر الحديث بطوله إلا أن بندار قال في الخبر من أول الأذان وألقى علي رسول الله صلى الله عليه و سلم التأذين هو نفسه فقال قل : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ذكر بقية الأذان مثل خبر مكحول عن ابن محيريز ولم يذكر الإقامة وزاد في الحديث زيادة كثيرة قبل ذكر الأذان وبعده
وقال الدورقي قال في أول الأذان : الله أكبر الله أكبر وباقي حديثه مثل لفظ بندار
وهكذا رواه روح عن ابن جريج عن عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة قال في أول الأذان : الله أكبر الله أكبر لم يقله أربعا قد خرجته في باب التثويب في أذان الصبح
ورواه أبو عاصم و عبد الرزاق عن ابن جريج وقالا في أول الأذان : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
قال أبو بكر : فخبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل
وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي ثابت صحيح من جهة النقل لأن ابن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه و محمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق وخبر أيوب و خالد عن أبي قلابة عن أنس صحيح لا شك ولا إرتياب في صحته وقد دللنا على أن الآمر بذلك النبي صلى الله عليه و سلم لا غيره
فأما ما روى العراقيون عن عبد الله بن زيد فقد ثبت من جهة النقل وقد خلطوا في أسانيدهم التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة جميعا
فرواه الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال : علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة
قال الألباني : تعليقا على قول ابن خزيمة " فخبر بن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل " - قال : حديث صحيح بطرقه والراجح فيه تربيع التكبير في أوله
380 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن الأعمش و رواه بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثناه عقبة ـ يعني بن خالد ـ
ح و حدثناه الحسن بن قزعة حدثنا حصين بن نمير نا ابن أبي ليلى :
381 - ورواه المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل وهكذا رواه أبو بكر بن عياش عن لأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال : عن معاذ
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا بخبر المسعودي زياد بن أيوب نا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي ح وحدثنا زياد أيضا نا عاصم - يعني ابن علي - نا المسعودي
ح وحدثنا بخبر أبي بكر بن عياش الحسن بن يونس بن مهران الزيات نا الأسود بن عامر نا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : فقال : عن معاذ
382 - ورواه حصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسلا فلم يقل : عن عبد الله بن زيد ولا عن معاذ ولا ذكر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال : لما رأى عبد الله بن زيد من النداء ما رأى قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا المخزومي نا سفيان عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
ورواه الثوري عن حصين و عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولم يقل : عن معاذ ولا عن عبد الله بن زيد ولا قال : حدثنا أصحابنا ولا أصحاب محمد بل أرسله
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة و حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم فداهمه الأذان فذكر الحديث
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت محمد بن يحيى يقول :
و ابن أبي ليلى لم يدرك ابن زيد
وروى هذا الخبر شريك عن حصين فقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد فذكر الحديث
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن حصين ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولم يقل : عن عبد الله بن زيد ولا عن معاذ وقال : حدثنا أصحابنا ولم يسم أحدا منهم
383 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال والصيام ثلاثة أحوال فحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين أو المسلمين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور فيؤذنون الناس بحين الصلاة
فذكر الحديث بطوله
وقال عمرو حدثني بهذا حصين عن بن أبي ليلى
قال شعبة : وقد سمعته من حصين عن بن أبي ليلى :
قال الأعظمي : إسناده صحيح
384 - ورواه جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة فقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل :
بعض هذا الخبر أعني قوله : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ولم يذكر عبد الله بن زيد ولا معاذا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يوسف بن موسى نا جرير بن الأعمش و رواه بن فضيل عن الأعمش عن عمرو ابن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصوم ثلاثة أحوال : فذكر الحديث بطوله ولم يذكر عبد الله بن زيد ولا معاذ بن جبل ولا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ولا قال : حدثنا أصحابنا ولم يقل أيضا : عن رجل
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه هارون بن إسحاق الهمداني نا ابن فضيل عن الأعمش
قال أبو بكر : هذا خبر العراقيين الذين احتجوا به عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة وفي أسانيدهم من التخليط ما بينته و عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان فغير جايز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة وسأبين هذه المسألة بتمامها في كتاب الصلاة المسند الكبير لا المختصر
باب التثويب في أذان الصبح :
385 - أخبرنا أبو طاهر نا ابو بكر ن نا يعقوب بن إبراهيم الدوقي نا روح نا ابن جريج أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة وحدثناه محمد بن رافع نا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج أخبرني عثمان بن السائب مولاهم عن أبيه مولى محذورة وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة ح حدثنا يزيد بن سنان نا أبو عاصم نا ابن جريج حدثني عثمان بن السائب أخبرني أبي و أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة - وهذا حديث الدوقي - قال : لما رجع النبي صلى الله عليه و سلم من حنين خرجت عاشر عشرة من مكة نطلبهم فسمعتهم يؤذن بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذنا رجل رجل فكنت آخرهم فقال حين أذنت : تعال فاجلس بين يديه فمسح على ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات ثم قال : اذهب تؤذن عند البيت الحرام قلت : كيف يا رسول الله ! فعلمني الأذان كما يؤذنون الآن بها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة ن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأول من الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال : وعلمني الإقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشه أن محمدا رسو الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال ابن جريج أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنها سمعت ذلك من أبي محذورة
وقال ابن رافع و يزيد بن سنان في الحديث في أول الأذان : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وذكر يزيد بن سنان الإقامة مرتين كذكر الدورقي سواء
وقال ابن رافع في حديثه : وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت ؟ وزاد فكان أبو محذورة لا يجز ناصية ولا يفرقها لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح عليها
وزاد يزيد بن سنان في آخر حديثه : قال ابن جريج : أخبرني عثمان الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة
386 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عثمان العجلي نا أبو أسامة عن ابن عوف عن محمد بن سيرين عن أنس قال : من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه :
387 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الرحمن عن سفيان عن عون - وهو ابن أبي جحيفة - عن أبيه قال : رأيت بلالا يؤذن فيتبع بفيه ووصف سفيان يميل برأسه يمينا و شمالا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد الزعفراني نا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال :
شهدت النبي صلى الله عليه و سلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده ناس يسير فجاء بلال فأذن ثم حول يتبع فاه ههنا - يعني بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح -
وقال وكيع عن الثوري في هذا الخبر : فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا بحي على الفلاح
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع
باب إدخال الاصبعين في الأذنين عند الأذان إن صح الخبر فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا ؟ فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة :
388 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشام عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : رأيت بلالا يؤذن وقد جعل أصبعه في أذنيه وهو يلتوي في أذانه يمينا وشمالا
قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة فإنه مدلس لكن تابعه سفيان عن عون أخرجه أحمد 4 / 307 وسنده صحيح على شرط الشيخين
باب فضل الأذان ورفع الصوت به شهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن :
389 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه قال قال أبو سعيد : إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له
وقال مرة حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثني أبي وكان يتيما في حجر أبي سعيد وكانت أمه عند أبي سعيد
390 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار محمد نا عبد الرحمن بن شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبن يحيى يقول سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما
قال أبو بكر : يريد ما بين الصلاتين
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو يحيى مجهول
باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه
391 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا بشر بن عمر نا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه
هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال : قرأت على مالك عن سمي بهذا الحديث :
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان
392 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن عيسى البسطامي نا أنس بن عياض عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا سمع الشيطان الأذان بالصلاة أدبر وله ضراط حتى لا يسمعه
393 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير و أبو معاوية - واللفظ لجرير - عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء
قال سليمان : فسألته عن الروحاء فقال : هي من المدينة على ستة وثلاثين ميلا
باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها ضد قول من زعم انه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة قال أبو بكر : خبر أبي ذر : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أبرد
394 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن سنان الواسطي نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت أبا ذر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال : أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال : أبرد قال شعبة : حتى ساوى الظل التلول ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة
باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر وإن كانا اثنين لا أكثر بذكر خبر لفظه عام مراده خاص :
395 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا حفص يعني بن غياث نا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم أنا ورجل فودعنا ثم قال : إذا سافرتما وحضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما
قال الحذاء : وكنا متقاربين في القراءة
396 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا وابن عم لي فقال : إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كليهما :
397 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار حدثنا عبد الوهاب نا أيوب عن أبي قلابة نا مالك بن الحويرث قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا - أو اشتقنا - سألنا عما تركنا بعدنا فأخبرناه فقال : إرجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها وأشياء لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا عبد الوهاب بن عبد المجيد : بمثل حديث بندار وربما خالفه في بعض اللفظة
398 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و أبو هاشم قالا حدثنا إسماعيل نا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث : فذكر الحديث بتمامه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلبا لفضيلة الأذان ضد قول من سئل عن الأذان في السفر فقال : لمن يؤذن ؟ فتوهم أن الأذان لا يؤذن ألا لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة والأذان وان كان الأعم أنه يؤذن لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة فقد يؤذن أيضا طلبا لفضيلة الأذان ألا ترى النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر مالك بن الحويرث و ابن عمه إذا كانا في السفر بالأذان والإقامة و إمامة أكبرهما أصغرهما ولا جماعة معهم تجتمع لأذانهما وإقامتهما : قال أبو بكر : وفي خبر أبي سعيد : إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يسمع صوته شجر و لا مدر ولاحجر ولا جن ولاإنس إلا شهد له فالمؤذن في البوادي وإن كان وحده إذ أذن طلبا لهذه الفضيلة كان خيرا وأحسن و أفضل من أن يصلي بلا أذان طلبا لهذه الفضيلة كان خيرا و أحسن و أفضل من أن يصلي بلا أذان و لا إقامة و كذلك النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس و المؤذن في البوادي و الأسفار و إن لم يكن هناك من يصلي معه صلاة جماعة كانت له هذه الفضيلة لأذانه بالصلاة إذ النبي صلى الله عليه و سلم لم يخص أذنا في مدينة و لا في قرية دون مؤذن في سفر وبادية و لا مؤذنا يؤذن لاجتماع الناس إليه للصلاة جماعة دون مؤذن لصلاة يصلي منفردا
399 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي نا عبد الأعلى عن حميد عن قتادة عن أنس بن مالك : سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا وهو في مسير له يقول : الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم : على الفطرة قال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : خرج من النار فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن
قال الألباني : إسناده صحيح وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي
400 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبي صفوان العلي نا بهز يعني بن أسد نا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغير عند صلاة الصبح فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول : الله أكبر الله أكبر فقال : على الفطرة فقال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : خرجت من النار
قال أبو بكر : فإذا كان المرء يطمع بالشهادة بالتوحيد لله في الأذان وهو يرجو أن يخلصه الله من النار بالشهادة بالله بالتوحيد في أذانه فينبغي لكل مؤمن أن يتسارع إلى هذه الفضيلة طمعا في أن يخلصه الله من النار خلا في منزله أو في بادية أو قرية أو مدينة طلبا لهذه الفضيلة وقد خرجت أبواب الأذان في السفر أيضا في مواضع غير هذا الموضع في نوم النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وأمره صلى الله عليه و سلم بلالا بالأذان للصبح بعد ذهاب وقت تلك الصلاة وتلك الأخبار أيضا خلاف قول من زعم أن لا يؤذن للصلاة بعد ذهاب وقتها وإنما يقام لها بغير أذان
باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر و الآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر :
401 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال سمعت الزهري يحدث بقول أخبرني سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به المخزومي نا سفيان وقال في كلها : عن عن
باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن بليل :
402 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا المعتمر قال سمعت أبي نا أبو عثمان عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن - أو ينادي - ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا وهكذا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه يوسف بن موسى نا جرير عن سليمان وهو التيمي عن أبي عثمان عن بن مسعود بهذا
باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم :
403 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن بينهما إلا قدر ما يرقى هذا وينزل هذا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل
404 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب نا هشام أخبرنا منصور ـ و هو بن زاذان ـ عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت خبيب قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا و إذا أذن بلال فلا تأكلوا و لا تشربوا فان كانت منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال : امهل حتى أفرغى من سحوري
قال أبو بكر : هذا خبر اختلف فيه عن خبيب بن عبد الرحمن رواه شعبة عنه عن عمته أنيسة فقال : إن ابن أم مكتوم أو بلال ينادي بليل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
405 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خبيب - وهو بن عبد الرحمن - عن عمته أنيسة وكانت مصلية : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن ابن أم مكتوم - أو بلال - ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال - أو ابن أم مكتوم - وما كان إلا أن ينزل أحدهما ويقعد الآخر فتأخذ بثوبه فتقول : كما أنت حتى أتسحر
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أحمد بن مقدام العجلي نا يزيد بن زريع حدثنا شعبة بمثله
قال أبو بكر : فخبر أنيسة قد أختلفوا فيه في هذه اللفظة ولكن قد روى الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل معنى خبر منصور بن زاذان في هذه اللفظة
406 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز يعني بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال فإن بلالا ل ا يؤذن حتى يرى الفجر
وروى شبيها بهذا المعنى أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة
قال الأعظمي : إسناده جيد
407 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أحمد بن منصور الرمادي نا أبو المنذر نا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال : قلت لعائشة : أي ساعة توترين ؟ قالت : ما أوتر حتى يؤذنون وما يؤذنون حتى يطلع الفجر قالت : وكان لرسول الله صلى الله عليه و سلم مؤذنان فلان و عمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلال لا يؤذن حتى الصبح
قال الأعظمي : إسناده صحيح لولا أن أبا اسحق وهو السبيعي مختلط مدلس وقد عنعنه
408 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن سعيد الدارمي و محمد بن عثمان العجلي قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة مؤذنين بلالا و أبو محذورة و عمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد
قال أبو بكر : أما خبر أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة فإن فيه نظر لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود فأما خبر هشام بن عروة فصحيح من جهة النقل وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر وخبر القاسم عن عائشة إذ جائز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين ابن أم مكتوم فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن أولا بالليل فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم فأذن بعده بالنهار فإذا جائت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار وكانت مقالة النبي صلى الله عليه و سلم أن بلالا يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بليل وكانت مقالته صلى الله عليه و سلم أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم فكان النبي صلى الله عليه و سلم يعلم الناس في كل الوقتين أن الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاما ولا شرابا وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل
فأما خبر الأسود عن عائشة وما يؤذنون حتى يطلع الفجر فإن له أحد معنيين أحدهما : لا يؤذن جميعهم حتى يطلع الفجر لا أنه لا يؤذن أحد منهم ألا تراه أنه قد قال في الخبر إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فلو كان عمرو لا يؤذن حتى يطلع الفجر لكان الأكل والشراب على الصائم بعد أذان عمرو محرمين والمعنى الثاني : أن تكون عائشة أرادت حتى يطلع الفجر الأول فيؤذن البادي منهم بعد طلوع الفجر الأول لا قبله وهو الوقت الذي يحل فيه الطعام والشراب لمن أراد الصوم إذ طلوع الفجر الأول بليل لا بنهار ثم يؤذن الذي يليه بعد طلوع الفجر الثاني الذي هو نهار لا ليل فهذا معنى هذا الخبر عندي والله أعلم
قال الأعظمي : إسناده كالذي قبله
باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت :
409 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق الهمداني نا ابن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فقال بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول الله قال : إني أخاف أن تناموا عن الصلاة فذكر الحديث بطوله وقال : فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : يا بلال ! قم فأذن الناس بالصلاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
410 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر محمد بن أبي صفوان الثقفي نا بهز - يعني ابن أسد - ثنا حماد - يعني ابن سلمة - أخبرنا ثابت البناني : أن عبد الله بن رباح حدث القوم في المسجد الجامع وفي القوم عمران بن حصين فقال عمران من الفتى ؟ فقال أمرؤ من الأنصار فقال عمران : القوم أعلم بحديثهم انظر كيف تحدث فإني سابع سبعة تلك الليلة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمران : ما كنت أرى أحدا بقى يحفظ هذا الحديث غيري فقال : سمعت أبا قتادة يقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فقال : إنكم إلا تدركوا الماء من غد تعطشوا فانطلق سرعان الناس فقال أبو قتادة ولزمت رسول الله صلى الله عليه و سلم تلك الليلة فنعس فنام فدعمته ثم نعس أيضا فمال فدعمته ثم نعس فمال أخرى حتى كاد ينجفل فاستيقظ فقال : من الرجل ؟ فقلت : أبو قتادة فقال : من كم كان مسيرك هذا ؟ قلت : منذ الليلة فقال : حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال : لو عرسنا فمال إلى شجرة وملت معه فقال : هل ترى من أحد ؟ قلت : نعم هذا راكب هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال : احفظوا علينا صلاتنا لا نرقد عن صلاة الفجر فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا فاقتادوا هنيئة ثم نزلوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمعكم ماء ؟ فقلت : نعم معي ميضأة لي فيها ماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إئت بها فأتيته بها فقال مسوا منها مسوا منها فتوضأنا وبقى منها جرعة فقال : ازدهرها يا أبا قتادة فإن لهذه نبأ ! فأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر ثم ركبوا فقال بعضهم لبعض : فرطنا في صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما تقولون ؟ إن كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان شيء من أمر دينكم فإلي قلنا : يا رسول الله فرطنا في صلاتنا فقال : إنه لا تفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة وإذا سها أحدكم عن صلاته فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت
فذكر الحديث بطوله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص
411 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا مالك نا الزهري ح و حدثنا عمرو بن علي نا عثمان بن عمر نا يونس بن يزيد الآبلي عن الزهري ح و حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس و يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل ما يقول
412 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان عن عمته أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان عندها في يومها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن حتى يفرغ
قال الألباني : إسناده ضعيف عبد الله بن عتبة لا يكاد يعرف كما في الميزان
413 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي و بهز بن أسد عن شعبة عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة عن أم حبيبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت المؤذن
قال الأعظمي : إسناده ضعيف لما سبق
باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد و أم حبيبة والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذن حتى يفرغ وكذاك كان يقول المؤذن حتى يسكت خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح
414 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال : دخلنا مع معاوية فنادى المنادي بالصلاة فقال : الله أكبر الله أكبر فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية : وأنا أشهد ثم قال : أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية : وأنا أشهد ثم قال : حي على الصلاة فقال معاوية : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : حي على الفلاح فقال معاوية : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه و سلم يقول
415 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا حرملة بن عبد العزيز حدثني أبي عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان قال : أذن المؤذن فقال : الله أكبر الله أكبر فقال معاوية بن أبي سفيان : الله أكبر الله أكبر فقال : أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية : أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال معاوية : أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال معاوية : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
قال الأعظمي : إسناده ضعيف والحديث صحيح بما قبله وما بعده
416 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر بندار نا يحيى بن سعيد نا محمد بن عمرو حدثني أبي عن جدي قال : كنت عند معاوية بن أبي سفيان فقال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر فقال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية : أشهد أن لا إله إلا الله فقال : أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية : أشهد أن محمدا رسول الله فقال : حي على الصلاة فقال معاوية : لا حول ولا قوة إلا بالله فقال حي على الفلاح فقال معاوية : لا حول ولا قوة إلا بالله فقال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
قال أبو بكر : وخبر عمر بن الخطاب من هذا الباب أيضا قد خرجته في باب آخر
قال أبو بكر : معنى خبر أم حبيبة قال كما يقول المؤذن حتى يفرغ أي إلا قوله : حي على الصلاة حي على الفلاح وكذلك معنى خبر أبي سعيد : فقولوا كما يقول أي خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح وخبر عمر بن الخطاب و معاوية مفسرين لهذين الخبرين
وقد بين في خبر عمر و معاوية أن من سمع هذا المنادي ينادي بالصلاة إنما يقول مثل ما يقول خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح ويقول : - إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح - لا حول ولا قوة إلا بالله المصلي والمؤذن لا يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله في أذانه فهذا القول مع سامع المؤذن ليس هو مما يقوله المؤذن
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه
417 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن محمد بن السكن نا محمد بن جهضم نا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر ثم قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة
باب فضل الصلاة علة النبي صلى الله عليه و سلم بعد فراغ سماع الأذان
418 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن سلم نا عبد الله بن يزيد المقري نا سعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ح حدثنا أبو هارون موسى بن النعمان بالفسطاط نا أبو عبد الرحمن - يعني المقرئ - نا حيوة حدثني كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت عبد الله ابن عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه و سلم عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة - وإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله - فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة
هذا لفظ حديث حيوة
باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده
419 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و زكريا بن يحيى بن أبان قالا : حدثنا ابن أبي مريم نا موسى بن يعقوب حدثني أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب صفة الدعاء عند مسألة الله عز و جل للنبي صلى الله عليه و سلم محمد الوسيلة واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة
420 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن سهل الرملي نا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قال إذا سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة -------------------------[2.......................
ج2 .كتاب : صحيح ابن خزيمة
المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
باب فضيلة الشهادة لله عز و جل بوحدانيته وللنبي صلى الله عليه و سلم برسالته وعبوديته وبالرضا بالله ربا و بمحمد رسولا و بالإسلام دينا عند سماع الأذان وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك
421 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب - يعني ابن الليث - : ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا أبي و شعيب قالا : حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه
422 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن إياس نا سعيد بن عفير حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه
قال الأعظمي : إسناده جيد
باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان
423 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا هشام بن الوليد نا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي قال فقال : اقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يؤخذ على أذانه أجرا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو النعمان نا حماد نا الجريري عن يزيد أبي العلاء بهذا الإسناد : نحوه ولم يقل :
علمني القرآن وقال قال : أنت إمامهم واقتد بأضعفهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت
424 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حماد بن مسعدة نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
قال عبيد الله : وسمعت القاسم يحدث بذلك عن عائشة رضي الله عنها قال : وإنما كان بينهما قدر ما ينزل هذا ويصعد هذا
باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
425 - وأخبرنا الإمام أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد السلمي نا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكناني أخبرنا الأستاذ أبو إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - نا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا
قال الأعظمي : إسناده صحيح بما بعده
426 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن خالد بن خداش الزهران قنا سلم بن قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
427 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منصور الرمادي نا أبو المنذر - هو إسماعيل بن عمر الواسطي - نا يونس بن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الدعوة بين الأذان والإقامة لا ترد فادعوا
قال أبو بكر : يريد الدعوة المجابة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا حسين ين محمد نا إسرائيل يمثل حديث يزيد بن زريع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس لا الكعبة
428 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة
429 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن عيسى نا سلمة - يعني ابن الفضل - نا محمد بن إسحاق قال : وحدثني معبد بن كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار حدثني أن أباه كعبا حدثه : وخبر كعب بن مالك في خروج الأنصار في المدينة إلى مكة في بيعة العقبة وذكر في الخبر أن البراء بم معرور قال للنبي صلى الله عليه و سلم : إني خرجت من سفري هذا وقد هداني الله للإسلام فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إلها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى ؟ قال : قد كنت على قبلة لو صبرت عليها قال : فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه و سلم وصلى معنا إلى الشام
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس قال أبو بكر خبر البراء بن عازب من هذا الباب
430 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز - يعني ابن أسد - نا حماد بن سلمة نا ثابت عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية { فول وجهك شطر المسجد الحرام } مر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فمالوا ركوعا
431 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي نا حماد عن ثابت عن أنس قال : كانوا يصلون نحو بيت المقدس فذكر نحوه وزاد واعتدوا بما مضى من صلاتهم
باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام وأن الله عز و جل إنما أراده بقوله { فول وجهك شطر المسجد الحرام } لأن الكعبة في المسجد الحرام و إنما أمر النبي صلى الله عليه و سلم والمسلمين أن يصلوا إلى الكعبة إذ اسم المسجد يقع على كل موضع يسجد فيه
432 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال : هذه القبلة
433 - و في خبر البراء بن عازب : ثم صرفنا نحو الكعبة
و قال إسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء : ثم وجه إلى الكعبة وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن إسرائيل :
434 - وفي خبر ثابت عن أنس : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة وهكذا قال عثمان بن سعد الكاتب عن أنس إذ صرف إلى الكعبة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم نا عثمان بن سعد حدثنا أنس بن مالك قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم نحو بيت المقدس أشهرا فبينما هو ذات يوم يصلي الظهر صلى ركعتين إذ صرف إلى الكعبة فقال السفهاء : { ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها }
435 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم حدثنا مالك بن أنس حدثني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر : أن أهل قباء كانوا يصلون قبل بيت المقدس فأتاهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نزل عليه القرآن وتوجه إلى الكعبة فاستقبلوها فاستداروا كما هم
وفي خبر عكرمة عن ابن عباس لما وجه النبي صلى الله عليه و سلم إلى الكعبة
436 - وفي خبر مجاهد عن ابن عباس : ثم صرف إلى الكعبة
وفي خبر ثمامة بن عبد الله عن أنس : جاء منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن القبلة قد حولت إلى الكعبة
قد خرجت هذه الأخبار كلها في كتاب الصلاة الكبير
قال أبو بكر : فدلت هذه الأخبار كلها على أن القبلة إنما هي الكعبة
وفي خبر أبي حازم عن سهل بن سعد : انطلق رجل إلى أهل قباء فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمر أن يصلى إلى الكعبة
وفي خبر عمارة بن أوس قال : فأشهد على إمامنا أنه توجه هو والرجال والنساء نحو الكعبة
وفي خبر عكرمة عن ابن عباس : لما وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الكعبة
باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل لا النصف وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد يوقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين قد يوقع اسم الشطر على النصف وعلى القبل أي الجهة
437 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن خالد الوهبي نا شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا فذكر الحديث قال قال البراء : و الشطر فينا : قبله
قال الأعظمي : انظر سنن البيهقي 2 / 2 - 3 وتفسير الطبري 2 / 21 من طريق شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف
438 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن عمرو - وهو ابن دينار - قال : قرأ ابن عباس أنلزمكموها من شطر أنفسنا : من تلقاء أنفسنا
قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب التفسير
باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة
439 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث نا إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : أبو القاسم صلى الله عليه و سلم : إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا : و شبك بين أصابعه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
440 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم نا يحيى - هو ابن سعيد - عن ابن عجلان نا سعيد عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لكعب بن عجرة : إذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا تشبكن بين أصابعك
قال الأعظمي : إسناده حسن
441 - قال أبو بكر : وروى هذا الخبر داود بن قيس الفراء عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي ثمامة - وهو الخياط - أن كعب بن عجيرة حدثه : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في الصلاة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني داود بن قيس
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو ثمامة مجهول الحال
442 - ورواه أنس عن عياض عن سعد بن إسحاق بن كعب عن أبي سعيد المقبري عن أبي ثمامة ونا يونس بن عبد الأعلى أخبرني أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق عن أبي سعيد المقبري عن أبي ثمامة قال : لقيت كعب بن عجرة وأنا أريد الجمعة وقد شبكت بين أصابعي فلما دنوت ضرب يدي ففرق بين أصابعي وقال إنا نهينا أن يشبك أحد بين أصابعه في الصلاة قلت : إني لست في صلاة قال أليس قد توضأت وأنت تريد الجمعة ؟ قلت : بلى قال : فأنت في صلاة
قال الأعظمي : رواه الدارمي في الصلاة 121 من طريق سعد بن اسحق وهو ثقة لكن اختلف عليه في اسناده كما بينه المصنف
443 - ورواه ابن أبي ذئب عن المقبري
عن رجل من بني سالم أخبره عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك نا بن ذئب :
قال أبو بكر : سعد بن إسحاق بن كعب هو من بني سالم : ـ
444 - و رواه أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد عن كعب
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أبو سعيد الأشج نا أبو خالد عن بن عجلان : ـ
445 - وجاء خالد بن حيان الرقي بطامة
رواه ابن عجلان عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد
وحدثناه جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا خالد - يعني ابن حيان - الرقي : قال أبو بكر : و لا أحل لأحد أن يروي عني بهذا الخبر إلا على هذه الصيغة فإن هذا إسناد مقلوب فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري فقال عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة
وأما ابن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيه فمرة يقول عن أبي هريرة ومرة يرسله ومرة يقول عن سعيد عن كعب
و ابن أبي ذئب قد بين أن المقبري سعيد بن أبي سعيد إنما رواه عن رجل من بني سالم وهو عندي سعد بن إسحاق إلا أنه غلط على سعد بن إسحاق فقال : عن أبيه عن جده كعب
و داود بن قيس و أنس بن عياض جميعا قد اتفقا على أن الخبر إنما هو عن أبي ثمامة
446 - ورواه محمد بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته ولا يقول هذا - يعني يشبك بين أصابعه -
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الفضل بن يعقوب الرخامي نا الهيثم بن جميل أخبرنا محمد بن مسلم ورواه شريك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة
قال الأعظمي : محمد بن مسلم فيه ضعف لكن قد توبع كما يأتي
447 - حدثنا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث نا إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا : وشبك بين أصابعه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة
448 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق الهمداني نا ابن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس : أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول : اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعظم لي نورا
قال أبو بكر : كان في القلب من هذا الإسناد شيء فإن حبيب بن أبي ثابت مدلس ولم أقف هل سمع حبيب هذا الخبر من محمد بن علي أم لا ؟ ثم نظرت فإذا أبو عوانة رواه عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت قال : حدثني محمد بن علي
قال الأعظمي : إسناده صحيح بما بعده
449 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا أبو عوانة عن حصين عن حبيب عن أبي ثابت أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس حدثه عن أبيه عن ابن عباس : قال : بت عند خالتي ميمونة فذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة
450 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا عباد - يعني ابن عباد المهلبي - عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال : كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فتوجعت له فقلت يا فلان : لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء ويرفعك من الرقع ويقيك هوام الأرض فقال له : إني والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه و سلم قال فحملت به حملا حتى أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له قال : فدعاه فسأله وذكر له مثل ذلك فذكر أنه يرجو في أثره فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لك ما احتسبت
451 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا داود عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا بني سلمة أردتم أن تحولوا قرب المسجد ؟ فقالوا : نعم فقال : يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم قالها ثلاث مرات
قد خرجت باب المشي إلى المساجد في كتاب الإمامة بتمامه
باب السلام على النبي صلى الله عليه و سلم ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد
452 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا أبو بكر - يعني الحنفي - نا الضحاك - وهو ابن عثمان - حدثني سعيد المقري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم
قال الألباني : إسناده جيد وهو على شرط مسلم
باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح
453 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن سهيل بن أبي صالح عن محمد ابن مسلم بن عايذ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد : أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه و سلم يصلي بنا فقال حين انتهى إلى الصف : اللهم ائتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين فلما قضى النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة قال : من المتكلم آنفا قال الرجل : أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا تعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله
قال الألباني : رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن عائذ قال الذهبي لا يعرف
باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة
454 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن عيسى نا عبد الله بن نمير ح وحدثنا الحسن بن جنيد نا عيسى بن يونس قالا حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وقال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وذكر الحديث بطوله
هذا لفظ حديث ابن نمير
قال الأعظمي : حديث صحيح مشهور بحديث المسيئ صلاته رواه البخاري ومسلم
باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة إذ الأعمال إنما تكون بالنية وإنما يكون المرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى
455 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حبيب بن عدي الحارثي و أحمد بن عبد الضبي قالا حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما الأعمال بالنية
زاد يحيى بن حبيب : وإنما لامرئ ما نوى
باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير
456 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك فإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود
باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما
457 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة
458 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا مالا أحصى من مرة إملاء وقراءة قال حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا
قال أبو بكر : قد كان محمد بن رافع قبل رحلتنا إلى العراق حدثنا بهذا الحديث عنه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج أبو سعيد الكندي غير أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قام إلى الصلاة نشر أصابعه نشرا
قال الألباني : إسناده ضعيف يحيى بن يمان سيئ الحفظ
459 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا أبو عامر حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال : دخل علينا أبو هريرة مسجد بني وريق قال : ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل بهن تركهن الناس كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا - وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها وقال : هكذا أرانا ابن أبي ذئب قال أبو بكر : وأشار لنا يحيى بن حكيم ورفع يديه ففرج بين أصابعه تفريجا ليس بالواسع ولم يضم بين أصابعه ولا باعد بينهما رفع يديه فوق رأسه مدا - وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله تعالى من فضله وكان يكبر في الصلاة كلما سجد ورفع
قال أبو بكر هذه الشبكة شبكة سمجة بحال ما أدري ممن هي وهذه اللفظة إنما هي رفع يديه مدا ليس فيه شك ولا ارتياب أن يرفع المصلي يديه عند افتتاح الصلاة فوق رأسه
قال الألباني : إسناده صحيح وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو المتعدي البصري وقد تابعه ثقتان عن ابن أبي ذئب كما يأتي في الكتاب
460 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى عن بن أبي ذئب ح وحدثنا البسطامي حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة : فذكر الحديث قالا : رفع يديه مدا ولم يشبكا وليس في حديثهما قصة ابن أبي ذئب أنه أراهم صفة تفريج الأصابع أو ضمها
باب التكبير لافتتاح الصلاة
461 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار و أحمد بن عبدة و يحيى بن حكيم و عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قالوا : حدثنا يحيى بن سعيد نا عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي المقبري عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه و سلم فرد عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ما أعلم غير هذا فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها
قال أبو بكر : هذا حديث بندار
باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة
462 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا حجاج بن منهال و أبو صالح كاتب الليث جميعا عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك
قال أبو صالح : لا إله لي إلا أنت
463 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن خالد الوهبي نا عبد العزيز عن عبد الله بن الفضل وعن عمه الماجشون عن الأعرج : بهذا الإسناد مثله :
قال محمد بن يحيى : وأحدهم يزيد على صاحبه الحرف والشيء
قال أبو بكر : قوله : والشر ليس إليك أي ليس مما يتقرب به إليك
باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة وهذا القول خلاف سنن النبي صلى الله عليه و سلم الثابتة قد دعا النبي صلى الله عليه و سلم في أول صلاته ووسطها وأخرها بما ليس في القران
464 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان و بحر بن نصر بن سابق الخولاني قالا حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فذكر الحديث بطوله وقال : وأنا من المسلمين
ولم يذكر ا : واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ولا : واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم إنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على الله عز و جل ودعاء مما هو في القرآن ومما ليس في القرآن من الدعاء
465 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى و علي بن خشرم وغيرهم قال علي : أخبرنا وقال الآخرون : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية فقلت : يا رسول الله بأبي وأمي ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة ؟ قال أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد
قال الأعظمي : رواه أحمد من طريق جعفر والترمذي باب ما يقول عند افتتاح الصلاة من طريق محمد بن موسى البصري ولم يذكر فيه ثلاثا وسنده جيد
466 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي نا بهز - يعني ابن أسد نا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت و قتادة عن أنس : أن رجلا جاء وقد حفزه النفس فقال : الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته قال : أيكم المتكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم فقال : أيكم المتكلم بالكلمات ؟ فإنه لم يقل بأسا فقال الرجل : أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتهن فقال : لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها
هذا حديث بهز بن أسد
وقال أبو موسى في حديثه : إن رجلا دخل في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وقال أيضا : فقال رجل من القوم : أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا فما دروا كيف يكتبونها حتى سألوا ربهم فقال اكتبوها كما قال عبدي
قال أبو بكر : فقد رويت أخبار عن النبي صلى الله عليه و سلم في افتتاحه صلاة الليل بدعوات مختلفة الألفاظ قد خرجتها في أبواب صلاة الليل أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه و سلم عند أهل المعرفة بالحديث وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد
467 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن موسى الحرشي نا جعفر بن سليمان الضبعي نا علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول : لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم يقول : الله أكبر ثلاثا ثم يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ
قال أبو بكر : وهذا الخبر لم يسمع في الدعاء لا في قديم الدهر ولا في حديثه استعمل هذا الخبر على وجهه ولا حكي لنا عن من لم نشاهده من العلماء أنه كان يكبر لافتتاح الصلاة ثلاث تكبيرات ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك إلى قوله ولا إله غيرك ثم يهلل ثلاث مرات ثم يكبر ثلاثا
468 - وقد روي عن جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاث مرار الحمد لله كثيرا ثلاث مرار سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرار ثم يتعوذ بشبيه من التعوذ الذي في خبر أبي سعيد إلا أنهم قد اختلفوا في إسناد خبر جبير بن مطعم ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة ح وحدثنا محمد بن يحيى نا وهب بن جرير حدثنا شعبة
قال الألباني : إسناده ضعيف لاضطرابة وجهالة بعض رواته
469 - ورواه حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن مرة فقال : عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه ح حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج نا ابن إدريس ح وحدثنا هارون بن إسحاق و فضيل جميعا عن حصين بن عبد الرحمن : قال أبو بكر : و عاصم العنزي و عباد بن عاصم مجهولان لا يدري من هما ولا يعلم ما روى حصين أو شعبة
قال الألباني : إسناده ضعيف لما سبق
470 - وروى حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة : كان رسول الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه فكبر ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
أخبرنا أبو الطاهر نا أبو بكر حدثناه مؤمل بن هشام و سلم بن جنادة قالا حدثنا أبو معاوية قال مؤمل قال : حدثنا حارثة بن محمد وقال سلم بن جنادة عن حارثة بن محمد غير أن سلما لم يقل : فكبر
قال أبو بكر : و حارثة بن محمد رحمه الله ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه
قال الأعظمي : إسناده ضعيف لما ذكره المؤلف
471 - وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح الصلاة مثل حديث حارثة لا : عن النبي صلى الله عليه و سلم ولست أكره الافتتاح بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك على ما ثبت عن الفاروق رضي الله تعالى عنه أنه كان يستفتح الصلاة غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في خبر علي بن أبي طالب و أبي هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه و سلم أحب إلي وأولى بالاستعمال إذ اتباع سنة النبي صلى الله عليه و سلم أفضل وخير من غيرها
باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة قال الله عز و جل : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم }
472 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن عيسى المروزي نا ابن فضيل عن عطاء - وهو ابن السائب - عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ونفخه وهمزه ونفثه
قال : وهمزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبرياء
قال الألباني : إسناده ضعيف
باب ذكر سؤال العبد ربه عز و جل من فضله بين التكبير والقراءة في الصلاة الفريضة ضد قول من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن يفسد صلاة الفريضة
473 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا الحسين بن عيسى البسطامي نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال : ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعلهن تركهن الناس كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله وكان يكبر كلما خفض ورفع
قال بندار في حديثه : ثلاث كان يعمل بهن تركهن الناس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القراءة هنية يقول : أسأل الله من فضله وكان يكبر كلما ركع ووضع
باب الأمر بالخشوع في الصلاة إذ المصلي يناجي ربه والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجة خالقه عزل وجل ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور الدنيا يشغله عن مناجاة خالقه
474 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن يعقوب الجزري نا عبد الأعلى نا محمد - وهو ابن إسحاق - حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف فقال : يا فلان ألا تتقي الله ألا تنظر كيف تصلي ؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه إنكم ترون إني لا أراكم إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة ؟
475 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا يزيد - يعني ابن زريع - نا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم
476 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله - يعني الأنصاري نا سعيد بن أبي عربة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله سواء غير أنه قال : فاشتد قول النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك
باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة
477 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا ابن إدريس نا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : أتيت المدينة فقلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأيت حين افتتح الصلاة كبر فرفع - يعني يديه - فرأيت إبهاميه بحذاء أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه ثم قرأ ثم ذكر الحديث
478 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق الهمداني قال نا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر قال : كنت فيمن أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف يصلي فرأيته حين كبر رفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها ثم ذكر الحديث
479 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا مؤمل نا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره
قال الألباني : إسناده ضعيف لأن مؤملا وهو ابن اسماعيل سيئ الحفظ لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له
باب وضع بطن الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
480 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معاوية بن عمرو نا زائدة نا عاصم بن كليب الجرمي حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال : قلت : لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف يصلي قال : فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد
باب في الخشوع في الصلاة أيضا والزجرعن الالتفات في الصلاة إذ الله عز و جل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذ التفت في صلاته
481 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي أخبرني يونس عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص مولى بني ثابت سيحدث عن سعيد بن المسيب أن أبا ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله
قال الأعظمي : إسناده ضعيف أبو الأحوص مجهول
482 - حدثنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدث ابن المسيب أن أبا ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه
قال الألباني : إسناده ضعيف لما سبق
483 - حدثنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو محمد فهد بن سليمان المصري نا أبو توبة - يعني الربيع بن نافع - نا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه قال حدثني الحارث الأشعري : أن النبي صلى الله عليه و سلم حدثه أن الله عز و جل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يفعل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يفعلوا بهن يوعظ الناس ثم قال : إن الله أمركم بالصلاة فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي له فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف
قال الألباني : إسناده صحيح إن كان فهد بن سليمان المصري ثقة . . والحديث صحيح قطعا لأنه أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما بإسناد آخر صحيح عن زيد بن سلام نحوه
باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها
484 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عثمان العجلي نا عبيد الله بن موسى عن شيبان وحدثنا محمد بن عثمان أيضا نا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا يوسف بن عدي نا أبو الأحوص جميعا عن أشعث - وهو ابن أبي الشعثاء - عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد
وفي خبر أبي الأحوص : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التفات الرجل في الصلاة
باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي المتلفت عنقه لا أن يلحظه بعينه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يلتفت في صلاته من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره
485 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد - وهو ابن أبي هند - عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره
قال أبو بكر : قوله يلتفت في صلاته : يعني يلحظ بعينه يمينا وشمالا
قال الألباني : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير وقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم بفعل أو يزجرهم عن فعل بإشارة أو إيماء يفهمهم ما يأتون وما يذرون في صلواتهم
486 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب - يعني ابن الليث - عن الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلينا وراءه وهو قاعد و أبو بكر يكبر فيسمع الناس تكبيره قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فلما سلم قال : إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا
وفي خبر سهل بن الحنظلية في بعثه النبي صلى الله عليه و سلم أنس بن أبي مرثد ليحرسهم قال : فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضي صلاته فسلم فقال لي : أبشروا فقد جاءكم فارسكم
487 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن يحيى نا معمر بن يعمر نا معاوية بن سلام أخبرني زيد وهو ابن سلام - أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو كبشة السلول أنه حدثه سهل بن الحنظلية
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه فهد بن سليمان قال قرأت على أبي توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام : في حديث طويل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها
488 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان حدثني الزهري ح وحدثنا الحسن بن محمد و أحمد بن عبدة و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و محمد بن الوليد القرشي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب
هذا حديث المخزومي
وقال الحسن بن محمد : يبلغ به النبي
وقال أحمد و عبد الجبار : عن عبادة بن الصامت رواية
وقال محمد بن الوليد : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب
باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ إدعت فرقة أنها دالة على أن ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي لا تبطل صلاته ولا يجب عليه إعادتها
489 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية عن ابن جريج أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبن السائب أخبره سمع أيا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج هي خداج غير تام فقلت : يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام قال : فغمزه ذراعي وقال : يا فارسي اقرأ بها في نفسك
باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه إذ النقص في الصلاة يكون نقصين أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها وليس هذا النقص مما يوجب سجدتي السهو مع جواز الصلاة
490 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا وهب بن جرير نا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب قلت : فإن كنت خلف الإمام ؟ وقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين
491 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا أبو عوانة عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
492 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين
باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب
493 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق الصنعاني أخبرنا خالد بن خداش نا عمرو بن هارون عن ابن جريج عن بن أبي مليكة عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية والحمد لله رب العالمين آيتين وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه
باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم فتوهم النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من السور
494 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع أبي بكر و عمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
قال أبو بكر : قد خرجت طرق هذا الخبر وألفاظها في كتاب الصلاة كتاب الكبير وفي معاني القرآن وأمليت مسألة قدر جزئين في الاحتجاج في هذه المسألة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله في أوائل سور القرآن
باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي لم اسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم وانهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مظانه و طلب الرئاسة قبل تعلم العلم
495 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة القرشي نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر و عثمان فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم
قال الألباني : إسناده صحيح وما أعل به من الضطراب فليس بشيئ إذ يمكن التوفيق بين وجوه الختلاف لكن لا مجال لبيان ذلك هنا
496 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو سعيد الأشج نا بن إدريس قال سمعت سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ابن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان
قال الأعظمي : إسناده صحيح
497 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق الصنعاني نا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ومع أبي بكر و عمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم
498 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن أبي شريح الرازي حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا عمران القصير عن الحسن عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة و أبو بكر و عمر
قال أبو بكر : هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر العلم وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله : كان النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وبقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا خفيا وهذا الخبر يصرح أنه أراد أنهم كانوا يسرون به ولا يجهرون به عند أنس
أبو الجواب هو الأحوص بن جواب
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعا مباح ليس واحد منهما مظطورا وهذا من اختلاف المباح
499 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب - يعني ابن الليث - قالا أخبرنا الليث نا خالد ح وحدثنا محمد بن يحيى نا سعيد بن أبي مريم أخبرنا الليث حدثني خالد بن يزيد عن بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال : آمين وقال الناس : آمين ويقول كلما سجد : الله أكبر وإذا قام من الجلوس قال : الله أكبر ويقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم جميعها لفظا واحدا غير أن بن عبد الحكم قال : وإذا قام من الجلوس في الاثنين قال : الله أكبر
قال أبو بكر : قد استقصيت ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب معاني القرآن وبينت في ذلك الكتاب أنه من القرآن ببيان واضح غير مشكل عند من يفهم صناعة العلم ويتدبر ما بينت في ذلك الكتاب ويرزقه الله فهمه ويوفقه لإدراك الصواب والرشاد بمنه وفضله
قال الأعظمي : إسناده صحيح لولا أن ابن أبي هلال كان اختلط
باب فضل قراءة فاتحة الكتاب مع البيان أنها السبع المثاني وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها
500 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر بن ربعي القيسي نا أبو أسامة حماد بن أسامة أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها ؟ قلت : بلى يا رسول الله قال : لعلك أن لا تخرج من ذلك الباب حتى أحدثك بها فقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده فجعلت أتباطأ كراهية أن تخرج من قبل أن يخبرني بها فلما دنوت من الباب قلت : يا رسول الله السورة التي وعدتني قال : كيف تبدأ إذا قمت إلى الصلاة ؟ قال : فقرأ فاتحة الكتاب فقال : هي هي وهي السبع المثاني الذي قال الله { ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم } هو الذي أوتيته
قال الأعظمي : إسناده صحيح
501 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حوثرة بن محمد أبو الأزهر نا أبو أسامة نا عبد الحميد بن جعفر حدثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أنزل الله في التوراة ولا الإنجيل ولا في القرآن مثل أم الكتاب وهي سبع المثاني
قال الأعظمي : إسناده صحيح
502 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال قرأت على مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى صلاة لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام فقلت : يا أبا هريرة : إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعي وقال : اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : قال الله تبارك وتعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي يقول العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد { مالك يوم الدين } يقول الله مجدني عبدي وهذه الآية بيني وبين عبدي يقول العبد { إياك نعبد وإياك نستعين } فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد { اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فهو لعبدي ولعبدي ما سأل
باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما وخلاف قول من زعم أنه يسبح في الأخريين ولا يقرأ في الأخريين منهما وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه من الفرقان وأمره عز و جل بتعليم أمته صلاتهم
503 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد نا عبد العزيز بن أحمد الكناني أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمد بن رافع قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام و أبان بن يزيد جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب
قال أبو بكر : كنت أحسب زمانا أن هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه غير أبان بن يزيد و همام بن يحيى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة
504 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال كذلك حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة معها وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وكان يطول في الأولى ويسمعنا الآية أحيانا
باب المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر وترك الجهر فيهما بالقراءة
505 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا عمارة بن عمير ح وحدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان نا الأعمش وحدثنا أحمد بن عبدة و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا أبو معاوية نا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال : سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم قلنا : بأي شيء علمتم قال : باضطراب لحيته
وقال الدورقي و المخزومي و أبو كريب : باضطراب لحيته
506 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي و سلم بن جنادة قالا حدثنا وكيع قال الدورقي قال : حدثنا الأعمش وقال سلم : عن الأعمش
بهذا الإسناد : مثله وقال : باضطراب لحيته
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن خالد العسكري نا محمد - يعني ابن جعفر - حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة بن عمير : بهذا الإسناد :
مثله وقال : لحيته
باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر
507 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي نا الوليد - يعني ابن مسلم - حدثني أبو عمرو - وهو الأوزاعي - حدثني يحيى بن أبي كثير ح وحدثنا بحر بن نصر الخولاني نا بشر بن بكر نا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا و كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر
قال علي بن سهل عن أبيه وقال أيضا يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر
باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما
508 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك بن عمير ح وحدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة : أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه من أمر الصلاة فقال : إني لأصلي بهم صلاة رسول الله فما أخرم عنها إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف بهم في الأخريين فقال له عمر : ذاك الظن بك يا أبا إسحاق
هذا حديث الدورقي وقال المخزومي : وأخفف الأخريين
إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والأخر مباحا فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة فيقتصر من القراءة عليها ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب
509 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أبو هاشم زياد بن أيوب و أحمد بن منيع قالوا حدثنا هشيم أخبرنا منصور - وهو ابن زاذان - عن الوليد بن مسلم - وهو أبو بشر - عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية قدر قراءة الم تنزيل السجدة قال : و حزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك قال : و حزرنا قيامه في الأوليين من العصر على النصف من ذلك
هذا لفظ حديث زياد بن أيوب
باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر
510 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا حدثنا أبو داود نا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الظهر والعصر بـ { الليل إذا يغشى } { والشمس وضحاها } ونحوها ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك
511 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن حرب الواسطي حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد قاضي مرو قال أخبرني عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الظهر بـ { إذا السماء انشقت } ونحوها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
512 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر بن ربعي القيسي نا روح ابن عبادة حدثنا حماد ابن سلمة حدثنا ابن قتادة و ثابت و حميد عن أنس بن مالك : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغتشية
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على إن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة في خبر عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب دلالة على أن من قرأ بها له صلاة وفي خبر أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج دلالة على أن من قرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة لم تكن صلاته خداج
513 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن زياد بن عبيد الله أخبرنا عبد الوارث وحدثنا محمد بن يحيى نا أبو معمر نا عبد الوارث نا حنظلة السدوسي قال قلت لعكرمة : ربما قرأت في صلاة المغرب بـ { قل أعوذ برب الفلق } و { قل أعوذ برب الناس } وان ناسا يعيبون ذاك علي ؟ قال : سبحان الله وما بأس ذاك اقرأ بهما فإنهما من القرآن ثم قال : حدثني ابن عباس أن رسول الله جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب
هذا حديث محمد بن يحيى
وقال محمد بن زياد : وأن أقواما يعيبون ولم يقل : وما بأس ذاك
وقال : حدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب لم يزد على ذلك شيئا
قال الألباني : إسناده ضعيف لكن في الباب حديث آخر صحيح أوردته في صفة الصلاة
باب القراءة في صلاة المغرب
514 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : أنه : سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في المغرب بالطور
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ح وثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا مالك حدثني الزهري عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه :
مثله
515 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عاصم نا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في صلاة المغرب بطولى الطوليين
516 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي نا روح بن عبادة عن ابن جريج وحدثنا الحسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول أخبرني عروة بن الزبير أخبرني مروان بن الحكم قال قال زيد بن ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل ؟ لقد كان رسول الله يقرأ في المغرب بطولى الطوليين قال قلت وما طولى الطوليين ؟ قال الأعراف فسألت ابن أبي مليكة وما الطوليان ؟ فقال من قبل رأيه : الأنعام و الأعراف
هذا لفظ حديث عبد الرزاق وفي خبر روح قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير قال مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت أحمد بن نصر المقري يقول :
أشتهي أن أقرأ في المغرب مرة بالأعراف
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يقرأ بطولى الطوليين في الركعتين الأوليين من المغرب لا في ركعة واحدة
517 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محاضر نا هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما
قال أبو بكر : لا أعلم أحدا تابع محاضر بن المورع بهذا الإسناد
قال أصحاب هشام في هذا الإسناد : عن زيد بن ثابت أو عن أبي أيوب شك هشام
قال الأعظمي : إسناده حسن
518 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه : أن أبا أيوب أو زيد بن ثابت - شك هشام - قال لمروان وهو أمير المدينة : إنك تخف القراءة في الركعتين من المغرب فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ فيهما بسورة الأعراف في الركعتين جميعا فقلت لأبي : ما كان مروان يقرأ فيهما ؟ قال من طول المفصل
وهكذا رواه وكيع و شعيب بن إسحاق عن هشام قالا : عند زيد أو عن أبي أيوب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
519 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع نا أبو كريب نا شعيب بن إسحاق
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري نا سفيان نا الزهري ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل بنت الحارث : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في المغرب بالمرسلات
هذا لفظ حديث الدورقي غير أن عبد الجبار لم يقل : في المغرب
520 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار حدثنا أبو بكر - يعني الحنفي - أنا الضحاك - وهو - ابن عثمان - حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج حدثنا سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم من فلان لأمير كان بالمدينة قال سليمان : فصليت أنا وراءه فكان يطيل في الأوليين ويخفف الأخريين ويخفف العصر وكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل وفي الأوليين من العشاء بوسط المفصل رضي الله عنه وفي الصبح بطول المفصل
قال أبو بكر : هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب وشيئا من سور القرآن ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن غير أنه إذا كان إماما فالاختيار له أن يخفف في القراءة ولا يطول بالناس في القراءة فيفتنهم كما قال المصطفى صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل : أتريد أن تكون فتانا وكما أمر النبي صلى الله عليه و سلم الأئمة أن يخففوا الصلاة فقال : من أم منكم الناس فليخفف وسأخرج هذه الأخبار أو بعضها في كتاب الإمامة فإن ذلك الكتاب موضع هذه الأخبار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب القراءة في صلاة العشاء الاخرة
521 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي نا سفيان عن عمرو بن دينار و أبي الزبير سمعنا جابر بن عبد الله - يزيد أحدهما على صاحبه - قال : كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم فأخر النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة ذات ليلة فرجع معاذ يؤمهم فقرأ بسورة البقرة فلما رأى ذلك رجل من القوم إنحرف إلى ناحية المسجد فصلى وحده فقالوا : أنافقت ؟ قال : لا قال : ولآتين رسول الله صلى الله عليه و سلم فلأخبرنه وأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة فجاء فأمنا فقرأ سورة البقرة وإني تأخرت عنه فصليت وحدي يا رسول الله و إنا نحن أصحاب نواضح وإنما نعمل بأيدينا فقال النبي صلى الله عليه و سلم : يا معاذ أفتان أنت ؟ اقرأ سورة { والليل إذا يغشى } و { سبح اسم ربك الأعلى } و { السماء ذات البروج }
قال أبو بكر : قد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الإمامة
522 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد و معمر سمعنا عدي بن ثابت يقول سمعت البراء بن عازب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ بـ { التين والزيتون } في عشاء الآخرة فما سمعت أحسن قراءة منه
523 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي نا ابن وهب عن مالك و ابن لهيعة عن ابن الأسود عن عروة بن الزبير عن زينب بنت سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : شكوت أو اشتكيت فذكرت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : طوفي مرور الناس وأنت راكبة قالت : فطفت على جمل ورسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي إلى صقع البيت فسمعته يقرأ في العشاء الآخرة - وهو يصلي بالناس - { والطور * وكتاب مسطور }
قال ابن لهيعة وقال أبو الأسود : يقرأ ويرتل إذا قرأ إلا أن مالكا قال : يصلي إلى جنب البيت
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب القراءة في صلاة العشاء في السفر
524 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار محمد بن بشار نا محمد - يعني ابن جعفر - و عبد الرحمن يعني ابن مهدي قالا حدثنا شعبة عن عدي - وهو ابن ثابت - قال سمعت البراء بن عازب يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بـ { التين والزيتون }
525 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا أبو طالب زيد بن أخزم الطائي نا محمد بن بكر نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول : صلى النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ فيها بـ { التين والزيتون }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب القراءة في صلاة الصبح
526 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في الصبح بقاف وكانت صلاته بعد تخفيفا
527 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا سفيان بن عيينة ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في الصبح بسورة ق و سمعته يقرأ { والنخل باسقات }
528 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الصغاني نا المعتمر عن أبيه حدثني أبو المنهال عن أبي برزة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالمائدة إلى الستين أو الستين إلى المائة
قال أبو بكر : أبو المنهال هو سيار بن سلامة بصري
529 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا زياد بن عبد الله عن سليمان التيمي ح وحدثنا بندار نا يزيد أخبرنا سليمان التيمي ح وحدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سليمان التيمي بهذا الإسناد : مثله وقالوا : بالستين إلى المائة
530 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار و سلم بن جنادة قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي المنهال عن أبي برزة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الصبح بما بين الستين إلى المائة
531 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا خلف بن الوليد نا إسرائيل عن سماك عن جابر - هو ابن سمرة - قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي نحوا من صلاتكم ولكنه كان يخفف الصلاة كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور
قال أبو بكر : روى هذا الخبر من ليس الحديث صناعته فجاء بطامة رواه عن سليمان التيمي فقال : عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
532 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أحمد بن منيع نا يعقوب بن إبراهيم نا سليمان التيمي عن أنس : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بهذا :
و هذا خطأ فاحش و الخبر إنما هو عن سليمان عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة كذا رواه هؤلاء الحفاظ الذين الحديث صناعتهم
باب القراءة في الفجر يوم الجمعة :
533 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي عن مرة أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة آلم تنزيل وهل أتى
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد عن شعبة عن مخول عن مسلم البطين ح وحدثنا الصغاني نا خالد - يعني ابن الحارث - انا شعبة أخبرني مخول قال سمعت مسلم البطين يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح آلم تنزيل وهل أتى على الإنسان وفي صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن يعقوب الرخامي بخبر غريب غريب
قال حدثنا أسد بن موسى نا حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس :
أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة آلم تنزيل و { هل أتى على الإنسان }
باب قراءة المعوذين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن
534 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار و علي بن سهل الرملي قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني القاسم أبو عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال : قدت رسول الله في نقب من تلك النقاب فقال : ألا تركب يا عقيب فأجللت أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : ألا تركب يا عقيب فأشفقت أن تكون معصية فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم وركبت هنيهة ثم نزلت وركب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : يا عقيب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس قلت : بلى يا رسول الله فأقرأني : قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم أقيمت الصلاة فصلى وقرأ بهما ثم مر بي فقال : كيف رأيت يا عقيب اقرأ بهما كلما نمت وقمت
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو الخطاب نا الوليد - بهذا الإسناد - بمثله وقال عن القاسم :
قال أبو بكر : هذه اللفظة كلما نمت وقمت من الجنس الذي أعلمت أن العرب يوقع اسم النائم على المضطجع ويوقعه على النائم الزائل العقل والنبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله في هذا الخبر : اقرأ بهما إذا نمت أي إذا اضطجعت إذ النائم الزائل العقل محال أن يخاطب فيقال له إذا نمت - وزال عقله - فاقرأ بالمعوذتين وكذاك خبر ابن بريدة عن عمران بن حصين صلاة النائم على نصف صلاة القاعد وإنما أراد بالنائم في هذا الموضع المضطجع لا النائم الزائل العقل إذ النائم الزائل العقل غير مخاطب بالصلاة لا يمكنه الصلاة لزوال العقل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
535 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - ح ونا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد يعني ابن الحباب كلاهما عن معاوية - وهو ابن صالح - قال عبدة : قال حدثني العلاء بن الحارث الحضرمي وقال ابن هاشم عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال : كنت أقود برسول الله صلى الله عليه و سلم راحلته في السفر فقال يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا ؟ قلت : بلى قال : قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فلما نزل صلى بهما صلاة الغداة قال : كيف رأيت يا عقبة
هذا لفظ حديث عبد الرحمن ولم يقل عبده : في السفر وقال : فلم يرني أعجبت بهما فصلى بالناس الصبح فقرأ بهما ثم قال لي : يا عقبة كيف رأيت
536 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي و عبد الرحمن بن الفضل بن الموفق قالا حدثنا أبو أسامة و زيد بن أبي الزرقاء كلاهما عن سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن عقبة بن عامر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في صلاة الغداة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس
هذا لفظ حديث يزيد بن أبي الزرقاء
وفي حديث أبي أسامة قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المعوذتين أمن القرآن هما ؟ فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الفجر
قال أبو بكر : أصحابنا يقولون : الثوري أخطأ في هذا الحديث
وأنا أقول : غير مستنكر لسفيان أن يروي هذا عن معاوية وعن غيره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة
537 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى بخبر غريب غريب حدثنا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء قال : وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى الله عليه و سلم أخبروه بالخبر فقال : يا فلان ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟ قال : إني أحبها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : حبها أدخلك الجنة
باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة :
538 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني نا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق قال : جاء نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال : كيف تجد هذا الحرف من ماء غير آسن أو ياسن ؟ فقال : أكل القرآن أحصيت إلا هذا ؟ قال : إني لأقرأ المفصل في ركعة فقال عبد الله : هذا كهذا الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم ولكنه إذا دخل في قلب فرسخ فيه نفع وإن أخير الصلاة الركوع والسجود وإني أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ بهن سورتين في ركعة ثم أخذ بيد علقمة فدخل ثم خرج فعدهن علينا
قال الأعمش : وهي عشرون سورة على تأليف عبد الله أولهن الرحمن وآخرتهن الدخان الرحمن والنجم والذاريات والطور هذه النظائر واقتربت والحاقة والواقعة ون والنازعات وسأل سائل والمدثر والمزمل وويل للمطففين وعبس ولا أقسم وهل أتى والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت والدخان
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا الأعمش ح وحدثنا يوسف بن موسى و سلم بن جنادة قالا حدثنا أبو معاوية نا الأعمش :
فذكروا الحديث بطوله إلى قوله : فدخل علقمة فسأله ثم خرج إلينا فقال : عشرون سورة من أول المفصل في تأليف عبد الله لم يزيدوا على هذا
باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل :
539 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عثمان بن عمر نا كهمس وحدثنا سلم بن جنادة انا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : قلت لعائشة : هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجمع بين السور في الركعة ؟ قالت : المفصل
هذا حديث وكيع
وقال الدورقي في حديثه قلت لعائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى ؟ قالت : إذا جاء من مغيبه قلت : أكان يقرن السور ؟ قالت : المفصل قلت : أكان يصلي جالسا ؟ قالت : بعدما حطمه الناس
باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر و التفكر في القرآن إن صح الخبر
باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة
540 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن أبا أيوب - أو زيد بن ثابت - : فذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده صحيح
541 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب انا عمي أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة بن الزبير يقول : قال زيد بن ثابت لمروان بن الحكم : يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر ؟ فقال : نعم قال زيد بن ثابت : فمحلوفة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ فيبدأ بأطول الطولين المص
قال أبو بكر : قد أمليت خبر هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما بخبر محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زيد بن ثابت في قوله : يقرأ فيهما يريد في الركعتين جميعا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب والتسبيح عند قراءة آية التنزيه
542 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا معاوية عن الأعمش ح وحدثنا مؤمل بن هشام نا أبو معاوية نا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فافتتح القراءة فقرأ حتى انتهى إلى المائة فقلت يركع ثم مضى حتى بلغ المائتين فقلت يركع ثم قرأ حتى ختمها فقلت يركع ثم افتتح النساء فقرأ ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه وقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثم سجد وكان سجوده مثل ركوعه فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلى وكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح
هذا لفظ مؤمل
543 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا عبد الرحمن بن مهدي و ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا أبو موسى نا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا بشر بن خالد العسكري نا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن ظفر عن حذيفة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها - فسأل ولا مر بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ
هذا لفظ حديث أبي موسى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير و التحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن
544 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق الهمداني نا محمد - يعني ابن عبد الوهاب السكري - وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان جميعا عن معمر عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله علمني شيئا يجزئني من القرآن فإني لا أقرأ فقال : قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال : فضم عليها الرجل بيده قال : هذا لربي فما لي ؟ قال : قل : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني قال : فضم عليها بيده الأخرى وقام
هذا حديث المخزومي
وقال هارون في حديثه : فقال علمني شيئا يجزئني من القرآن ولم يقل : فضم عليها الرجل بيده وقال في آخر الحديث قال مسعر : كنت عند إبراهيم وهو يحدث هذا الحديث واستثبته من عنده
قال الأعظمي : إسناده حسن
545 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد ابن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينما هو جالس في المسجد يوما - قال رفاعة : ونحن معه - إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه و سلم فرد عليه وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه و سلم يسلم عليه ويقول : وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل فقال الرجل في آخر ذلك : فأرني أو علمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك قال : وكانت هذه أهون عليهم من الأولى ان من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم يذهب كلها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي
546 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا حجاج - يعني ابن محمد - قال أخبرنا ابن جريج : قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان و عبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة الصبح واستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى - محمد بن عباد شك أو اختلفوا عليه - أخذت النبي صلى الله عليه و سلم سعلة قال : فركع قال : و ابن السائب حاضر ذلك
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج :
بمثله سواء لفظا واحدا غير أنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال : فحذف وركع ولم يذكر ما بعده
قال أبو بكر : ليس هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي
باب الجهر بالقراءة في الصلاة والمخافتة بها
547 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء العطار أبو بكر نا سفيان عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة يقول : في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفيناه عنكم
قال أبو بكر : قد بينت في كتاب الإمامة جميع ما ينبغي للمصلي أن يعلن بالقراءة فيها من الصلوات وما عليه أن يخافت بها على ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يعلن ويخافت
باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود :
548 - أخبرنا أبو طاهر نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا سفيان بن عيينة وحدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد - وهو ابن عباس - عن أبيه عن ابن عباس قال : كشف النبي صلى الله عليه و سلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال : أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
هذا حديث عبد الجبار
باب فضل السجود عند قراءة السجدة وبكاء الشيطان ودعائه بالويل لنفسه عند سجود القارىء السجدة :
549 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى أنا جرير ح ونا سلم بن جنادة نا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قرأ بن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي و يقول : يا ويله أمر بن آدم بالسجود فسجد فله الجنة و أمرت بالسجود فأبيت فلي النار
في حديث جرير قال : فعصيته
باب السجدة في ص
550 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد ح وحدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن بشار و يحيى بن حكيم قالا حدثنا عبد الوهاب جميعا عن أيوب وقال عبد الوهاب : نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد فيها
هذا لفظ حديث عبد الوهاب
باب ذكر العلة التي لها سجد النبي صلى الله عليه و سلم في ص
551 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج أنا حفص بن غياث و أبو خالد - بعني سليمان بن حيان الأحمر - عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنه كان يسجد في ص فقيل له فقال : { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } وقال : سجدها داود وسجدها رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
552 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب و عبد الله بن سعيد الأشج قالا حدثنا أبو خالد عن العوام عن مجاهد قال : قلت لابن عباس : سجدة ص من أين أخذتها ؟ قال فتلا علي : { ومن ذريته داود وسليمان وأيوب } حتى بلغ إلى قوله : { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } قال : كان داود رسول الله صلى الله عليه و سلم
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الأشج نا ابن أبي غنية نا العوام بن حوشب بهذا
باب السجود في النجم
553 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ النجم فسجد فيها و سجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته و قال : يكفيني هذا قال عبد الله : فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا
باب السجود في إذا انشقت السماء واقرأ بسم ربك الذي خلق
554 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عبد الرحمن بن مهدي أنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة ح و حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن بن ميناء عن أبي هريرة قال : سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في { اقرأ باسم ربك الذي خلق } و { إذا السماء انشقت }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
555 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أيوب بن موسى أن عطاء بن ميناء أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : سجدت مع النبي صلى الله عليه و سلم في { إذا السماء انشقت } وفي { اقرأ باسم ربك الذي خلق }
وزعم أيوب : أن عطاء بن ميناء كان من صالحي الناس
باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة
556 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى بخبر غريب انا محمد بن عثمان الدمشقي نا عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم فمنهم الراكب و الساجد في الأرض حتى أن الراكب ليسجد على يده
قال الألباني : إسناده ضعيف مصعب بن ثابت وهو ابن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي لين الحديث
باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد
557 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ علينا القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لجبينه
558 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن هشام نا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نقرأ السجدة عند النبي صلى الله عليه و سلم فيسجد ونسجد معه حتى يزحم بعضنا بعضا
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة
559 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب - يعني ابن الليث - نا الليث عن بكر بن عبد الله عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه قال : صليت مع أبي هريرة فوق هذا المسجد فقرأ { إذا السماء انشقت } فسجد فيها وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد فيها
قد خرجت طرق هذا الخبر - في كتاب الصلاة كتاب الكبير - من قال عن أبي هريرة رأيت النبي صلى الله عليه و سلم أو سجدت مع النبي صلى الله عليه و سلم في { إذا السماء انشقت }
قال أبو بكر و أبو هريرة إنما قدم على النبي صلى الله عليه و سلم فأسلم بعد الهجرة بسنين قال في خبر عراك بن مالك عن أبي هريرة : قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه و سلم بخيبر قد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة
وقال قيس بن أبي حازم سمعت أبا هريرة يقول : صحبت النبي ثلاث سنوات وقد أعلم أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم سجد في { إذا السماء انشقت } و { اقرأ باسم ربك الذي خلق }
وقد أعلمت في غير موضع من كتبنا أن المخبر والشاهد الذي يجب قبول شهادته وخبره من يخبر بكون الشيء ويشهد على رؤية الشيء وسماعه لا من ينفي كون الشيء وينكره ومن قال : لم يفعل فلان كذا ليس بمخبر ولا شاهد وإنما الشاهد من يشهد ويقول رأيت فلانا يفعل كذا وسمعته يقول كذا وهذا لا يخفي على من يفهم العلم والفقه وقد بينت هذه المسألة في غير موضع من كتبنا
وتوهم بعض من لم يتبحر العلم أن خبر الحارث بن عبيد عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة حجة من زعم أن لا سجود في المفصل وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الشاهد من يشهد برؤية الشيء أو سماعه لا من ينكره ويدفعه و أبو هريرة قد أعلم أنه قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم قد سجد في إذا السماء انشقت واقرأ بسم ربك الذي خلق بعد تحوله إلى المدينة إذ كانت صحبته إياه إنما كان بعد تحول النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة لا قبل
قال الأعظمي : تعليقا على قول ابن خزيمة " وأبو هريرة إنما قدم على النبي صلى الله عليه و سلم فأسلم بعد الهجرة بسنين " - قال : اسلم أبو هريرة قبل الهجرة إلى المدينة بسنوات لكنه هاجر بزمن خيبر انظر ترجمة الطفيل ابن عمرو الدوسي في الاستيعاب والإصابة
560 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بخير الحارث بن عبيد محمد بن رافع نا أزهر بن القاسم نا أبو قدامة - و هو الحارث ابن عبيد -
و رواه أبو داود الطيالسي عن الحارث بن عبيد قال حدثنا مطر الوراق عن عكرمة أو غيره عن ابن عباس : ـ
قال الأعظمي : إسناده ضعيف مطر الوراق صدوق كثير الخطأ والحارث بن عبيد وهو الإيادي صدوق يخطئ كما قال الحافظ
باب السجود عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة ضد قول بعض أهل الجهل ممن لا يفهم العلم من أهل عصرنا ممن زعم أن السجدة عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة غير جائزة
561 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد و محمد بن الأعلى الصنعاني و أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قالوا نا المعتمر قال الشهيدي قال : سمعت أبي قال وحدثني بكر عن أبي عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة وقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له : ما هذه السجدة ؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه و سلم
وقال الصنعاني : عن أبيه وزاد في آخر الخبر : فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه
وقال أبو الأشعث : عن أبيه عن بكر بن عبد الله قال : صليت خلف أبي القاسم فسجد بها فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم
باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة
562 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا محمد بن يزيد بن خنيس قال قال لي ابن جريج قال حدثني ابن عباس : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فرأيت كأني قرأت سجدة فسجدت فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي فسمعتها - وهي ساجدة - وهي تقول : اللهم اكتب لي عندك بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود قال ابن عباس : فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ السجدة ثم سجد فسمعته - وهو ساجد - يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
563 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن جعفر الحلواني نا محمد بن يزيد بن خنيس قال : كان الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد صلى بنا في هذا المسجد - يعني المسجد الحرام - في شهر رمضان فكان يقرأ السجدة فيسجد فيطيل السجود فقيل له في ذلك فقال قال لي ابن جريج : أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس فذكر نحوه وقال : واحطط عني بها وزرا ولم يقل : اقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود
قال أبو بكر : وإنما كنت تركت إملاء خبر أبي العالية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول في سجود القرآن بالليل : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته لأن بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجل مسمى لم يذكر الرجل عبد الوهاب بن عبد المجيد و خالد بن عبد الله الواسطي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
564 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار انا عبد الوهاب انا خالد - وهو الحذاء - عن أبي العالية عن عائشة ح وحدثنا أبو بشر الواسطي نا خالد - يعني ابن عبد الله - عن خالد - وهو الحذاء - عن أبي العالية عن عائشة : غير أن أبا بشر لم يقل : بالليل وزاد : يقول ذلك ثلاث مرات
قال الأعظمي : إسناده ضعيف كما بين ابن خزيمة في الذي بعده
565 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها : مثل حديث بندار غير أنه قال : يقول في السجدة مرارا
قال أبو بكر : وإنما أمليت هذا الخبر وبينت علته في هذا الوقت مخافة أن يفتن بعض طلاب العلم برواية الثقفي و خالد بن عبد الله فيتوهم أن رواية عبد الوهاب و خالد بن عبد الله صحيحة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسمه
باب ذكر الدليل على السجود عند قراءة فضيلة لا فريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم سجد وسجد المسلمون معه والمشركون جميعا إلا الرجلين اللذين أرادا الشهرة وقد قرأ زيد بن ثابت عند النبي صلى الله عليه و سلم النجم فلم يسجد ولم يأمره عليه السلام ولو كان السجود فريضة لأمره النبي صلى الله عليه و سلم بها ولو لم تكن في النجم سجدة كما توهم بعض الناس لعلة هذا الخبر الذي سنذكره إن شاء الله لما سجد النبي صلى الله عليه و سلم في النجم
566 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب حدثنا أبو صخر عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : عرضت النجم على رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يسجد منا أحد
قال أبو صخر : وصليت خلف عمر بن عبد العزيز و أبي بكر بن حزم فلم يسجدا
قال الأعظمي : إسناده حسن
567 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي - قال أبو بكر بن أبي مليكة : وكان ربيعة من خيار الناس ممن حضر عمر بن الخطاب - وقال ربيعة : قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا أتى السجدة فقال : يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد
باب الدليل على المنصت السامع قراءة السجدة لا يجب عليه السجود إذا لم يسجد القارئ ضد قول من زعم أن السجدة على من استمع لها وأنصت
568 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى حدثنا ابن ذئب ح وحدثنا بندار مرة حدثنا يحيى و عثمان ابن عمر عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي صلى الله عليه و سلم النجم فلم يسجد
قال أبو بكر : وروى أبو صخر هذا الخبر عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد و عطاء بن يسار جميعا حدثنا بهما أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي عن أبي صخر بالإسنادين منفردين
و رواه يزيد بن خصيفة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت و زعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه و سلم { والنجم إذا هوى } فلم يسجد
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيف
باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة
569 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و علي بن خشرم - وهذا حديث المخزومي - نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
قال المخزومي مرة : قال سمعت الزهري
570 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر انا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد الداروردي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
قال أبو بكر : في قول النبي صلى الله عليه و سلم : إذا أمن الإمام فأمنوا ما بان وثبت أن الإمام يجهر بآمين إذ معلوم عند من يفهم العلم أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يأمر المأموم أن يقول آمين عند تأمين الإمام إلا والمأموم يعلم أن الإمام يقوله ولو كان الإمام يسر آمين لا يجهر به لم يعلم المأموم أن إمامه قال آمين أو لم يقله ومحال أن يقال للرجل إذا قال فلان كذا فقل مثل مقالته وأنت لا تسمع مقالته هذا عين المحال وما لا يتوهمه عالم أن النبي صلى الله عليه و سلم يأمر المأموم أن يقول آمين إذا قاله إمامه وهو لا يسمع تأمين إمامه
قال أبو بكر فاسمع الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن الإمام يجهر بآمين عند قراءة فاتحة الكتاب
571 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن العلاء الزبيدي - حدثني عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة و سعيد عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته قال آمين
قال الألباني : إسناده ضعيف اسحق ابن ابراهيم الزبيدي صدوق يهم كثيرا وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب
572 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو سعيد الجعفي حدثني ابن وهب أخبرني أسامة - وهو ابن زيد - عن نافع عن ابن عمر كان : إذا كان مع الإمام يقرأ بأم القرآن فأمن الناس أمن ابن عمرو ورأى تلك السنة
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو سعيد الجعفي اسمه يحيى بن سليمان صدوق يخطئ وأسامة بن زيد إن كان العدوي فضعيف وإن كان الليثي فهو صدوق يهم وكلاهما يروي عن نافع وعنهما ابن وهب
573 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا محمد بن حسان الأزرق بخبر غريب غريب إن كان حفظ اتصال الإسناد حدثنا بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال : أنه قال للنبي صلى الله عليه و سلم لا تسبقني بآمين
قال أبو بكر : هكذا أملي علينا محمد بن حسان هذا الحديث من أصله الثوري عن عاصم فقال عن بلال والرواة إنما يقولون في هذا الإسناد عن أبي عثمان أن بلالا قال للنبي صلى الله عليه و سلم
باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين أن يكون زجر بعض الجهال الأئمة والمأمومين التأمين عند قراءة الإمام شعبة من فعل اليهود وحسد منهم لمتبعي النبي صلى الله عليه و سلم :
574 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بشر الواسطي نا خالد - يعني ابن عبد الله - عن سهيل - وهو ابن أبي صالح - عن أبيه عن عائشة قالت : دخل اليهود على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : السأم عليك يا محمد فقال النبي صلى الله عليه و سلم : وعليك فقالت عائشة : فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النبي صلى الله عليه و سلم لذلك فسكت ثم دخل آخر فقال : السأم عليك فقال : عليك فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النبي صلى الله عليه و سلم لذلك ثم دخل الثالث فقال : السأم عليك فلم أصبر حتى قلت : وعليك السام وغضب الله ولعنته إخوان القردة والخنازير أتحيون رسول الله صلى الله عليه و سلم بما لم يحيه الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قالوا قولا فرددنا عليهم إن اليهود قوم حسد وهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على السلام وعلى آمين
قال أبو بكر خبر ابن أبي مليكة عن عائشة في هذه القصة قد خرجته في كتاب الكبير
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه كان على المأموم ـ إذا سمعه يقول ولا الضالين عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب ـ إن يقول آمين إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر المأموم أن يقول : آمين إذا قال إمامه ولا الضالين كما أمره أن يقول آمين إذا قاله إمامه
575 - أخبرنا أبو الطاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و عمرو بن علي قالا حدثنا يزيد - وهو ابن زريع - أنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين فإن الملائكة تقول : آمين والإمام يقول آمين فمن وافق تأميمه تأميم الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
هذا حديث الصنعاني
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في تكبيره في الصلاة في كل خفض ورفع بلفظ عام مراده خاص
576 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع انا روح بن جريج ح وحدثنا الحسن بن محمد حدثنا روح أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا الحسن أيضا الزعفراني نا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان : أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع
هذا لفظ حديث الحسن بن محمد
وقال ابن منيع : عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول : الله أكبر كلما رفع ووضع وزاد ثم يقول : السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره
قال أبو بكر : اختلف أصحاب عمرو بن يحيى في هذا الإسناد فقال : أنه سأل عبد الله بن زيد بن عاصم خرجته في كتاب الكبير
قال الأعظمي : إسناده صحيح
577 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال : رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل رفع ووضع فأتيت ابن عباس فقلت : إني رأيت رجلا يصلي يكبر في كل رفع ووضع فقال : أوليس تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا أم لك ؟
باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرتها لفظ عام مراده خاص وأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يكبر ( 74ب ) في بعض الرفع لا في كلها لم يكبر صلى الله عليه و سلم عند رفعه رأسه عن الركوع وإنما كان يكبر في كل رفع خلا عند رفعه رأسه من الركوع
578 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق انا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة : إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم
579 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : كان أبو هريرة يصلي بنا فيكبر حين يقوم وحين يركع وإذا أراد أن يسجد وبعد ما يرفع من الركوع وإذا أراد أن يسجد بعد ما يرفع من السجود وإذا جلس وإذا أراد أن يقوم في الركعتين كبر ويكبر مثل ذلك في الركعتين الأخريين فإذا سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه و سلم - يعني صلاته - ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا
580 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر نا أبو عامر انا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال : اشتكى أبو هريرة أو غاب فصلى بنا أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع وحين قال : سمع الله لمن حمده وحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك فقيل له : إن الناس قد اختلفوا في صلاتك فخرج فقام على المنبر فقال : أيها الناس إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي
قال أبو بكر : قوله وحين قال : سمع الله لمن حمده إنما أراد حين قال : سمع الله لمن حمده فأراد الإهواء للسجود كبر لا أنه إذا رفع رأسه من الركوع كبر وكذلك أراد في خبر عمران بن حصين حين ذكر صلاته خلف علي بن أبي طالب فقال : وإذا نهض من الركوع كبر إنما نهض من الركوع فأراد الإهواء إلى السجود كبر
قال الألباني : إسناده ضعيف فليح بن سليمان قال الحافظ صدوق كثير الخطأ
581 - والدليل على صحة ما تأولت أن هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا قال حدثنا عبدة عن سعيد عن خالد - يعني الحذاء - عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : صليت خلف علي فكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه فلما انصرف قال لي عمران بن حصين : صلى بنا هذا مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو بكر : وفي هذا الخبر ما دل على أن اللفظة التي ذكرها حماد بن زيد عن غيلان بن جرير في هذا الخبر : وإذا نهض من الركوع كبر إنما أراد وإذا نهض من الركوع فأراد السجود كبر على ما ذكر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا وكذلك خبر أبي عامر عن فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سعيد الخدري ذكر التكبير حين قال سمع الله لمن حمده أي أنه يكبر عند رفع الرأس من الركوع ذكر تكبير أخرى عند الإهواء إلى السجود فلما ذكر التكبيرة عند رفع الرأس من السجود بعد التكبيرة حين قال : سمع الله لمن حمده بان وثبت أنه إنما أراد التكبير حين قال : سمع الله لمن حمده إذا أراد الإهواء إلى السجود وكذلك في خبر أبي سلمة من أبي هريرة قال : وحين يركع وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع من الركوع ففي هذا ما بان أنه كان يكبر إذا رفع رأسه من الركوع وأراد السجود لا أنه كان يكبر عند رفع الرأس من الركوع ولو أبحنا للمصلي أن يكبر في كل خفض ورفع كان عليه أن يكبر إذا رفع رأسه من الركوع ثم يكبر عند الإهواء إلى السجود لكان عدد التكبير في أربع ركعات ستة وعشرين تكبيرة لا اثنتين وعشرين تكبيرة وفي خبر عكرمة عن بن عباس ما بان وثبت أن عدد التكبير في أربع ركعات اثنتين وعشرين تكبيره لا أكثر منها
582 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال حدثنا بخبر عكرمة نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد ح وحدثنا أبو موسى نا ابن أبي عدي عن سعيد وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس كلاهما عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة إذا سجد وإذا ركع وإذا رفع رأسه فقال ابن عباس : تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم
هذا لفظ حديث أبي موسى
وقال ابن خشرم : تلك سنة أبي القاسم - أو صلاة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم شك سعيد
وقال نصر : تلك صلاة أبي القاسم ولم يشك
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه
باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع وبعد رفع رأسه من الركوع
583 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء العطار نا سفيان قال سمعت الزهري يقول سمعت سالما يخبر عن أبيه ح وحدثنا علي بن حجر السعدي و علي بن خشرم و سعد بن عبد الرحمن المخزومي و عتبة بن عبد الرحمن اليحمدي و الحسن بن محمد و يونس بن عبد الأعلى الصدفي و محمد بن رافع و علي بن الأزهر وغيرهم قالوا نا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع من الركوع ولا يرفع بين السجدتين
هذا لفظ ابن رافع
سمعت المخزومي يقول : أي إسناد أصح من هذا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت محمد بن يحيى يحكي عن علي بن عبد الله قال قال سفيان هذا الإسناد مثل هذه الاسطوانة
584 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي و بحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد ح وحدثنا محمد بن يحيى و محمد بن رافع قالا حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي أخبرنا عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع
585 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بشر الواسطي انا خالد - يعني ابن عبد الله - عن خالد - وهو الحذاء - عن أبي قلابة : أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي هكذا
586 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و يحيى بن حكيم قالا حدثنا عبد الوهاب - وهو الثقفي - حدثني أيوب عن أبي قلابة حدثنا مالك بن الحويرث قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا واشتقنا سألنا عما تركنا بعدنا فأخبرناه فقال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم - وذكر أشياء أحفظها وأشياء لا أحفظها - وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم
هذا لفظ حديث بندار
قال أبو بكر : فقد أمر النبي صلى الله عليه و سلم مالك بن الحويرث والشببة الذين كانوا معه أن يصلوا كما رأوا النبي صلى الله عليه و سلم يصلي
وقد أعلم مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا كبر في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ففي هذا ما دل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر برفع اليدين إذا أراد المصلي الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع
وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا ركع فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله كقول الله : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية فإنما أمر الله عز و جل بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرؤ إلى الصلاة لا بعد القيام إليها فمعنى قوله : إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إليها فكذلك معنى قوله : يرفع يديه إذا ركع أي إذا أراد الركوع كخبر علي بن أبي طالب و ابن عمر اللذين ذكراه وإذا أراد أن يركع
خرجنا هذه الأخبار بتمامها في كتاب الكبير وكذلك قوله : وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم إنما أمر بالسلام إذا أراد الدخول لا بعد دخول البيت هذه لفظة إذا جمعت من الكتاب والسنة طال الكتاب بتقصيها
باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين
587 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان نا عبد الحميد بن جعفر حدثني محمد بن عطاء - وهو محمد بن عمرو بن عطاء نسبه إلى جده - عن أبي حميد الساعدي قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما فذكر بعض الحديث وقال : ثم قال : الله أكبر وركع ثم اعتدل ولم يصب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال : سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال : الله أكبر ثم تجافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك وحتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى قعد على شقه متوركا ثم سلم
قال أبو بكر : محمد بن عطاء هو محمد بن عمرو بن عطاء
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به عبد الرحمن بن بشر بن الحكم أنا يحيى بن سعيد وهكذا قال : عن محمد بن عطاء
588 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي قالوا حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله أحدهم أبو قتادة قال : إني لأعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا الحديث بطوله وقالوا في آخر الحديث : صدقت هكذا كان يصلي النبي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
589 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو داود نا فليح بن سليمان حدثني العباس بن سهل الساعدي قال : اجتمع ناس من الأنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي و أبو حميد الساعدي و أبو أسيد الساعدي فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو حميد : دعوني أحدثكم وأنا أعلمكم بهذا قالوا : فحدث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة وكبر فرفع يديه حذو منكبيه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليها فلم يصب رأسه ولم يقنعه ونحى يديه عن جنبيه ثم رفع رأسه فاستوى قائما حتى عاد كل عظم منه إلى موضعه ثم ذكر بندار بقية الحديث وقال في آخره : فقال القوم كلهم : هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت محمد بن يحيى يقول من سمع هذا الحديث ثم لم يرفع يديه يعني إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فصلاته ناقصة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف من أجل فليح
باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي في الركوع أو لم يعتدل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع
590 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أحمد بن عبدة و يحيى بن حكيم و عبد الرحمن بن بشر - وهذا حديث بندار - نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم سلم على النبي فرد عليه فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ما أعلم غير هذا قال : فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها
قال أحمد بن عبدة : عن سعيد
قال أبو بكر : أخبار علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع خرجته في كتاب الكبير
قال أبو بكر : لم يقل أحد مما روى هذا الخبر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبيه غير يحيى بن سعيد إنما قالوا : عن سعيد عن أبي هريرة
باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة لا أنها ناقصة مجزئة كما توهم بعض من يدعي العلم
591 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا معاوية نا الأعمش وناها هارون بن إسحاق الهمداني أنا ابن فضيل عن الأعمش ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع نا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود
قال الأعظمي : إسناده صحيح
592 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان بن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تجزئ صلاة لأحد - أو لرجل - لا يقيم صلبه في ركوع ولا في سجود
أخبرنا أبو طاهر نا بشر بن خالد العسكري نا محمد - يعني ابن جعفر - عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت عمارة بن عمير بهذا الإسناد :
مثله وقال : في الركوع والسجود
قال الأعظمي : إسناده صحيح
593 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى و أحمد بن المقدام قالا حدثنا ملازم بن عمرو حدثني جدي عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان - وكان أحد الوفد - قال : صلينا خلف النبي صلى الله عليه و سلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما قضى نبي الله صلى الله عليه و سلم الصلاة قال : يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود
هذا حديث أحمد بن المقدام
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع
594 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن هارون بن عبد الله البزاز حدثني أبو الحسن الحارث بن عبد الله الهمداني - يعرف بابن الخازن - حدثنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ركع فرج أصابعه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق إذ التطبيق كان مقدما ووضع اليدين على الركبتين مؤخرا بعده فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ
595 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبان نا عبد الله بن يزيد الأزدي : - قال أبو بكر : هو ابن إدريس بن يزيد الأزدي نسبة إلى جده - قال نا عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود بن علقمة عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة قال : فكبر ولما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا - يعني الإمساك بالركب -
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه و سلم بوضع اليدين على الركبتين وأن التطبيق منهي عنه لا أن هذا من فعل المباح فيجوز التطبيق ووضع اليدين على الركبتين جميعا كما ذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في القراءة في الصلوات واختلافهم في السور التي كان يقرأ فيها صلى الله عليه و سلم في الصلاة وكاختلافهم في عدد غسل النبي صلى الله عليه و سلم أعضاء الوضوء وكل ذلك مباح فأما التطبيق في الركوع فمنسوخ منهي عنه والسنة وضع اليدين على الركبتين
596 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن ابن أبي خالد - وهو إسماعيل - ح وحدثنا يوسف بن موسى نا وكيع و أبو أسامة قالا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال : كنت إذا ركعت وضعت يدي بين ركبتي فرآني أبي سعد فنهاني وقال : إنا كنا نفعله ثم نهينا ثم أمرنا أن نرفعهما إلى الركب
597 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام اليشكري نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع : أن رجلا دخل المسجد فصلى فذكر الحديث بطوله وقال : فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ثم إذ أنت ركعت فأثبت يديك على ركبتيك حتى يطمئن كل عظم منك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب وضع الراحة على الركبة في الركوع وأصابع اليدين على أعلى الساق الذي يلي الركبتين
598 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال : أتينا عقبة بن عمرو أبا مسعود فقلنا : حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام بين أيدينا في المسجد وكبر فلما ركع كبر ووضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك ثم جافى بمرفقيه ثم قال : هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي
قال الألباني : إسناده صحيح لولا أن عطاء بن السائب كان اختلط وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط
باب الأمر بتعظيم الرب عز و جل في الركوع
599 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل بن جعفر و سفيان بن عيينة وحدثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان جميعا عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب
600 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المثنى نا عبد الله بن زيد نا موسى بن أيوب قال سمعت عمي إياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر يقول : لما نزلت { فسبح باسم ربك العظيم } قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : اجعلوها في ركوعكم
قال الألباني : إسناده ضعيف إياس بن عامر ليس بالقوي كما قال الذهبي
601 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى عن عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر : بمثله
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
602 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم كشف الستر فرأى الناس قياما وراء أبي بكر يصلون فقال : اللهم هل بلغت أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم لنفسه أو ترى له وإني نهيت أن أقرا راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فأنه قمن أن يستجاب لكم
قال لنا محمد بن يحيى قال أبو عاصم مرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم رفع الستر والناس قيام يصلون وراء أبي بكر
وخبر إسماعيل و ابن عيينة ليسا هو هذا التمام وأنا اختصرته
باب التسبيح في الركوع :
603 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام اليشكري و سلم بن جنادة القرشي قالا حدثنا أبو معاوية أنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن حذيفة قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فكان ركوعه مثل قيامه فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم
قال سلم : عن الأعمش
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى و يعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد :
قال صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فكان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى و عبد الرحمن بن مهدي و بن أبي عدي عن شعبة ح وحدثنا بشر ابن خالد العسكري نا محمد بن جعفر نا شعبة بهذا نحوه
604 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمد بن أبان و سلم بن جنادة قالوا حدثنا حفص بن غياث حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا
قال الألباني : إسناده ضعيف ابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وهو سيئ الحفظ
باب التحميد مع التسبيح ومسألة الله الغفران في الركوع
605 - وأنا الفقيه نا عبد العزيز نا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى قالا حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن منصور بهذا وقال :
مما يكثر أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك
باب التقديس في الركوع
606 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - حدثنا شعبة قال أنباني قتادة عن مطرف عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في ركوعه : سبوح قدوس رب الملائكة والروح
قال أبو بكر : هذا الاختلاف في القول في الركوع من الاختلاف المباح فجائز للمصلي أن يقول في ركوعه كل ما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول في ركوعه
باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة بما ليس في القرآن أن صلاته تفسد
607 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد و أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قالا حدثنا روح بن عبادة نا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ركع قال : اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين
جميعهما لفظا واحدا غير أن محمدا قال قال : حدثني موسى بن عقبة وقال : و عظامي
قال أبو بكر : وخبر مسروق عن عائشة من هذا الباب
وكذلك خبر مطرف عن عائشة
وفي خبر إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ما بان وثبت أن للمصلي فريضة أن يدعو أو يجتهد في سجوده وإن كان ما يدعو به ليس من القرآن إذ النبي صلى الله عليه و سلم إنما خاطبهم بهذا الأمر وهم في مكتوبة يصلونها خلف الصديق لا في تطوع
وفي خبر بن أبي الزناد وعن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب :
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر فرفع يديه ثم قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فذكر الدعاء بتمامه ما بان وثبت أن الدعاء في الصلاة المكتوبة - وإن ليس ذلك الدعاء في القرآن - جائز لا كما قال من زعم : أن من دعا في المكتوبة بما ليس في القرآن فسدت صلاته حتى زعم أن من قال : لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله في المكتوبة فسدت صلاته وزعم أنه ليس في القرآن لا حول وزعم أنه إن انفرد فقال : لا قوة إلا بالله جاز لأن في القرآن لا قوة إلا بالله فيقال له : فهذه الألفاظ التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه و سلم في افتتاح الصلاة في الركوع وما سنذكره بمشيئة الله وإرادته عند رفع الرأس من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وبعد الفراغ من التشهد قبل السلام وأمر النبي صلى الله عليه و سلم المصلي بأن يتخير من الدعاء ما أحب بعد التشهد في أي موضع من القرآن ؟ وقد دعا النبي صلى الله عليه و سلم في أول صلاته وفي الركوع وعند رفع الرأس من الركوع وفي السجود وبين السجدتين بألفاظ ليست تلك الألفاظ في القرآن فجميع ذلك ينص على ضد مقالة من زعم أن صلاة الداعي بما ليس في القرآن تفسد
باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع
608 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو داود نا فليح بن سليمان حدثني العباس بن سهل الساعدي قال : اجتمع ناس من الأنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي و أبو حميد الساعدي و أبو أسيد الساعدي فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال حميد : دعوني أحدثكم فأنا أعلمكم بهذا قالوا : فحدث قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة وكبر فرفع يديه حذو منكبيه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما فلم يصب رأسه ولم يقنعه ونحى يديه عن جنبيه ثم رفع رأسه فاستوى قائما حتى عاد كل عظم منه إلى موضعه ثم ذكر بقية الحديث فقال القوم كلهم : هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم
609 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد نا ثابت البناني ح وحدثنا أحمد بن المقدام نا أحمد بن زيد عن ثابت قال قال لنا أنس بن مالك : إني لا آلوا أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قال ثابت : وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى نقول قد نسي
باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع
610 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال : كان ركوع رسول الله صلى الله عليه و سلم ورفعه رأسه بعد الركوع والسجود وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء
هذا حديث وكيع
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام نا يزيد - يعني ابن زريع - أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال :
كان ركوع رسول الله صلى الله عليه و سلم وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء
باب قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رأس من الركوع معا
611 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع أنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد
باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع
612 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا حجاج بن أبي منهال و أبو صالح جميعا عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ح وحدثنا محمد بن رافع أنا حجين بن المثنى أبو عمر حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر فذكرا بعض الحديث وقالا : فإذا رفع رأسه - يعني في الركوع - قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
613 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن أبان و أحمد بن يزيد بن عليل المقرئان قالا حدثنا عبد الله بن يوسف نا سعيد - يعني عبد العزيز - عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول إذا قال - سمع الله لمن حمده : اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثنا والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لفظا واحدا غير أن أحمد قال : ربنا لك الحمد
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه محمد بن يحيى حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا
وزاد وقال : ولا معطي لما منعت
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر أيضا نا بشر بن بكر عن سعيد بن عبد العزيز بهذا
باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد بقوله : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أن الإمام لا يجوز له أن يزيد بعد الرأس من الركوع على قوله : ربنا لك الحمد
614 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي أنا ابن وهب عن مالك عن نعيم بن عبد الله أن علي بن يحيى الزرقي حدثه ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نعيم بن عبد الله بن المجمر عن علي بن يحيى الزرقي وحدثنا الحسن بن محمد أنا روح بن عبادة نا مالك عن نعيم بن عبد الله أن علي بن يحيى الزرقي أخبره عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال : كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه : ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من الذي تكلم آنفا ؟ قال : رجل أنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا
باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر يحدث فيدعو الأمام في القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة
615 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال : ما حدثنا الزهري إلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : صلى الصبح فلما رفع رأسه من الركعة الثانية ح وحدثنا أحمد بن عبدة و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال : لما رفع رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه من آخر ركعة قال : اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة
زاد أحمد : من المسلمين وقالوا : اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسني يوسف
قال أبو بكر : وقد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة كتاب الكبير
باب القنوت في صلاة المغرب :
616 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار أنا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت ابن أبي ليلى قال سمعت البراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقنت في المغرب والصبح
باب القنوت في صلاة العشاء الأخير :
617 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أنا أبو داود حدثنا هشام بن يحيى عن أبي كثير عن سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى العشاء الآخرة فرفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده قنت فقال اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين من أهل مكة اللهم أشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون بالدعاء مع دعاء الإمام
618 - أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قرأة عليه قال أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى أنا أبو النعمان أنا ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن بن عباس قال : قنت النبي صلى الله عليه و سلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعوا على حي من بني سليم علي رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه قال أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم
قال عكرمة : هذا مفتاح القنوت
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يقنت دهره كله وإنه إنما كان يقنت إذا دعا لأحد أو يدعو على أحد
619 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد و أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد وكان إذا قال : سمع الله لمن حمده قال : ربنا ولك الحمد اللهم أنج
وذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده صحيح
620 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يقنت إلا إذا دعا القوم أو دعا على قوم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ترك القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما ترك القنوت بعد شهر لزوال تلك الحادثة التي كان لها يقنت لا نسخا للقنوت ولا كما توهم من قال إنه لا يقنت أكثر من شهر
621 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي نا الوليد بن مسلم حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قنت في صلاة شهرا يقول في قنوته : اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم أشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال أبو هريرة : فأصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له فقال : أو ما تراهم قد قدموا ؟
باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار ولم يستوعب أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في القنوت فاحتج بها وزعم أن القنوت في الصلاة منسوخ منهي عنه
622 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم قال في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركوع : ربنا ولك الحمد في الركعة الأخيرة ثم قال : اللهم العن فلانا وفلانا دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله تبارك وتعالى { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون }
623 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدعو على أربعة نفر فأنزل الله عز و جل { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } قال : فهداهم الله للإسلام
قال أبو بكر : هذا حديث غريب أيضا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال :
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو على أحياء من العرب فأنزل الله تبارك وتعالى : { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } قال : ثم هداهم إلى الإسلام
قال أبو بكر : ففي هذه الأخبار دلالة على أن اللعن منسوخ بهذه الآية لا أن الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم يدعو لمن كان في أيدي أهل مكة من المسلمين أن ينجيهم الله من أيديهم إذ غير جائز أن تكون الآية نزلت : { أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } في قوم مؤمنين في يدي قوم كفار يعذبون وإنما أنزل الله عز و جل هذه الآية { أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } فيمن كانوا يدعو النبي صلى الله عليه و سلم عليهم باللعن من المنافقين والكفار فأعلمه الله عز و جل أن ليس للنبي صلى الله عليه و سلم من الأمر شيء في هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه و سلم يلعنهم في قنوته وأخبر أنه من إن تاب عليهم فهداهم للإيمان أو عذبهم على كفرهم ونفاقهم فهم ظالمون وقت كفرهم ونفاقهم لا من كان النبي صلى الله عليه و سلم يدعو لهم من المؤمنين أن ينجيهم من أيدي أعدائهم من الكفار فالوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عياش بن أبي ربيعة والمستضعفون من أهل مكة لم يكونوا ظالمين في وقت دعاء النبي صلى الله عليه و سلم بأن ينجيهم من أيدي أعدائهم الكفار ولم يترك النبي صلى الله عليه و سلم الدعاء لهم بالنجاة من أيدي كفار أهل مكة إلا بعدما نجوا من أيديهم لا لنزول هذه الآية التي نزلت في الكفار والمنافقين الذين كانوا ظالمين لا مظلومين ألا تسمع خبر يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأصبح النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له فقال : أو ما تراهم قد قدموا ؟ فأعلم صلى الله عليه و سلم أنه إنما ترك القنوت والدعاء بأن نجاهم الله إذ الله قد استجاب لهم فنجاهم لا لنزول الآية التي نزلت في غيرهم ممن هو ضدهم إذ من دعاء النبي صلى الله عليه و سلم بأن ينجيهم مؤمنون مظلومون ومن كان النبي صلى الله عليه و سلم يدعو عليهم باللعن كفار ومنافقون ظالمون فأمر الله عز و جل نبيه صلى الله عليه و سلم بأن يترك لعن من كان يلعنهم وأعلم أنهم ظالمون وأن ليس للنبي صلى الله عليه و سلم من أمرهم شيء وأن الله إن شاء عذبهم أو تاب عليهم فتفهموا ما بينته تستيقنوا بتوفيق خالقكم غلط من احتج بهذه الأخبار أن القنوت من صلاة الغداة منسوخ بهذه الآية
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب التكبير مع الإهواء للسجود
624 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع أنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر حين يهوي ساجدا
باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود
625 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي - وهذا لفظ بندار - قال حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر نا محمد بن عمرو عن عطاء قال : سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم أبو قتادة قال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قام إلى الصلاة فذكر بعض الحديث وقال ثم يقول : الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه
وقال محمد بن يحيى : يهوى إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه زاد محمد بن يحيى : ثم يسجد وقالوا جميعا قالوا : صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي
قال الأعظمي : إسناده صحيح وقد مر من قبل
باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه و سلم والأمر به
626 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن مسلم و أحمد بن سنان و محمد بن يحيى و رجاء بن محمد العذري قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد
وقال أحمد و رجاء : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه
قال الألباني : إسناده ضعيف شريك بن عبد الله ضعيف لسوء حفظه وقد تفرد به كما قال الدارقطني وغيره
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين
627 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك
قال الألباني : إسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورجحه الحافظ على حديث وائل وعلقه البخاري
باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ إذا كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ
628 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا اسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك كما في التقريب وابنه ابراهيم ضعيف
باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود
629 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و أحمد بن سنان و رجاء بن محمد العذري و علي بن مسلم قالوا حدثنا سهل بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يضع ركبتيه قبل يديه ويرفع يديه قبل ركبتيه إذا رفع
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه
630 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج و زياد بن أيوب و مؤمل بن هشام قالوا حدثنا إسماعيل أنا أيوب وقال المؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال : إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي
631 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن يوسف حدنا الليث حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد
632 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي أنا أبو عوانة عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا
633 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة و روح بن القاسم عن عمرو ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا
باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن
634 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يسجد على سبعة على وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه ونهى أن يكف شعرا أو ثوبا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
635 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا المخزومي نا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : مثله إلا أنه قال : أو يكف ثيابه أو شعره
وكان ابن طاوس يمر يده على جبهته وأنفه يقول : هو واحد
636 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أمرت أن أسجد على سبع - ولا أكف الشعر ولا الثياب - الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين
باب إمكان الجبهة و الأنف من الأرض في السجود
637 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار حدنا أبو داود نا فليح بن سليمان حدثني العباس بن سهل الساعدي قال : اجتمع ناس من الأنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي و أبو حميد الساعدي و أبو أسيد الساعدي فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو حميد : دعوني أحدثكم فأنا أعلمكم بهذا قالوا : فحدث قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة فذكر بعض الحديث وقال : ثم سجد فأمكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ثم رفع رأسه فقام القوم كلهم : هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف وقد مضى بيان علته
باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه
638 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر مؤمل بن هشام أنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى ابن خلاد عن أبيه عن عمه عن رفاعة في الحديث الطويل : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للرجل الذي صلى وأمره النبي صلى الله عليه و سلم بإعادة الصلاة قال : ثم إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه
قال الأعظمي : إسناده حسن وقد مر من قبل
باب السجود على إليتي الكف
639 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا علي - يعني ابن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يسجد على إليتي الكف
قال الأعظمي : رواه أحمد 4 / 295 ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد
باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود
640 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر أنا فليح بن سليمان المدني حدثني عباس بن سهل الساعدي قال : اجتمع أبو حميد الساعدي و أبو أسيد الساعدي و سهل بن سعد و محمد بن مسلمة فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام فكبر فذكر بعض الحديث وقال : ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ
قال الأعظمي : إسناده ضعيف وقد مر من قبل
باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين وهذا اختلاف المباح
641 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر قال : أتيت المدينة فقلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأيته حين افتتح الصلاة كبر فرفع - يعني يديه - فرأيت إبهاميه بحذاء أذنيه فذكر بعض الحديث وقال : ثم هوى فسجد فصار رأسه بين كفيه مقدار حين افتتح الصلاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ضم أصابع اليدين في السجود
642 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن هارون بن عبد الله البزاز حدثني الحارث بن عبد الله الهمداني - يعرف بابن الخازن - حدثنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد ضم أصابعه
قال الألباني : إسناده صحيح لولا عنعة هشيم
باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود
643 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي و يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء : أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته
باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين الأرض
644 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب و الأشج قالا حدثنا أبو خالد ح وحدثنا هارون بن إسحاق حدنا ابن فضيل وحدنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني نا ابن نمير ح وحدثنا سلم بن جنادة القرشي حدنا وكيع ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و وكيع كلهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
645 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي أنا أبي عن ابن إسحاق حدثني مسعر بن كدام الهلالي عن آدم بن علي البكري عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تبسط ذراعيك كبسط السبع وادغم على راحتيك وتجاف عن ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك
قال الألباني : إسناده حسن
باب رفع العجيزة والإليتين في السجود
646 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق قال : وصف لنا البراء بن عازب السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل
قال الألباني : إسناده ضعيف شريك وهو ابن عبد اله سيئ الحفظ
باب ترك التمدد في السجود واستحباب رفع البطن عن الفخذين
647 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن سعيد الدارمي و أحمد بن منصور و اليسري بن مزيد قالوا حدثنا النضر - وهو ابن شميل - أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى جخى
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت اليسري يقول : قال النضر : جخ الذي لا يتمدد في ركوعه ولا في سجوده
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت أحمد بن منصور المروزي يقول قال النضر : والعرب تقول : هو جخ
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : لولا اختلاط أبي اسحق وهو السبيعي وعنعنته
باب التجافي في السجود
648 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد وسعد ابنا عبد الله بن عبد الحكم المصريان قالا حدثنا أبي أخبرنا بكر بن مضر عن جعفر وهو ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو إبطاه
649 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و محمد بن رافع و عبد الرحمن بن بشر قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
650 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا المغيرة قال : هذا مما كنت قرأت على الفضيل عن أبي حريز وحدثني أبو حريز أن قيسا بن أبي حازم حدثه أن عدي بن عميرة الحضرمي حدثه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا سجد يرى بياض إبطيه
أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز بمثله وقال :
يرى بياض إبطه
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو حريز واسمه عبد الله بن الحسين الأسدي صدوق يخطئ
باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة
651 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد القطان املاء حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال : سمعته في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وذكر بعض الحديث وقال : ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال : الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه
652 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعبة - يعني ابن يحيى التجيبي - ثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو بن حلحلة حدثه عن محمد بن عمرو بن عطاء : أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار منه مكانه وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأصابع رجليه القبلة
باب ضم الفخذين في السجود
653 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم نا أبي أخبرنا الليث بن سعد عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه
قال الألباني : إسناده ضعيف دراج فيه ضعف
باب ضم العقبين في السجود
654 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي و إسماعيل بن إسحاق الكوفي - سكن الفسطاط - قالا حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني عمارة بن غزية قال سمعت أبا النضر يقول سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي : فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول : أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك فلما انصرف قال : يا عائشة أخذك شيطانك فقالت : أمالك شيطان ؟ قال : ما من آدمي إلا له شيطان فقلت : وأنت يا رسول الله قال : وأنا ولكني دعوت الله عليه فأسلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب نصب القدمين في السجود في خبر أبي هريرة عن عائشة : فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبان
655 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و علي بن شعيب قالا حدثنا أبو أسامة حدثا عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة في الفراش فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان فسمعته يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي مدحك ولا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
باب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين في السجود
656 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - حدثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط عن أبيه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك
657 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و عمر بن حفص الشيباني قالا حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم عن عمه عن خالته ميمونة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سجد لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحت يديه مرت
وقال عمر بن حفص قال : حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم وقال : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد جافى يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحتها مرت
658 - حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي نا سفيان عن منصور عن سالم - وهو ابن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم فلا يأمرني إلا بخير
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب طول السجدة والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع
659 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد - يعني ابن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال : كان ركوع رسول الله صلى الله عليه و سلم ورفع رأسه بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء
660 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام اليشكري و سلم بن جنادة القرشي قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فذكر الحديث وذكر : أنه قرأ في ركعة البقرة والنساء ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه ثم سجد فكان سجوده مثل ركوعه
661 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبيدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال : كان قيام النبي صلى الله عليه و سلم وركوعه وسجوده وجلوسه لا يدرى أيه أفضل
قال أبو بكر يريد أفضل : أطول
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن نقرة الغراب في السجود
662 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى و أبو عاصم قالا حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نقرة الغراب قال سلم بن جنادة : في الفرائض وقالا جميعا : وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان كما يوطنه البعير
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
قال الألباني : لكن له شاهد يتقوى به
باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق من صلاته
663 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحمن البزاز نا الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها
قال الأعظمي : إسناده صحيح لولا عنعنة الوليد فإنه كان يدلس تدليس التسوية . . لكن له شاهد يتقوى به عند أحمد ( 3 / 56 )
664 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر فبصر برجل يصلي فقال : يا فلان اتق الله أحسن صلاتك أترون إني لأراكم إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي أحسنوا صلاتكم وأتموا ركوعكم وسجودكم
665 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن إسحاق حدثنا صفوان بن صالح حدنا الوليد بن مسلم حدنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي حدنا أبو سلام الأسود نا أبو صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أترون هذا من مات على هذا مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه فأسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار أتموا الركوع والسجود
قال أبو صالح فقلت لأبي عبد الله الأشعري : من حدثك بهذا الحديث ؟ فقال : أمراء الأجناد عمرو بن العاص و خالد بن الوليد و يزيد بن أبي سفيان و شرحبيل بن حسنة كل هؤلاء سمعوه من النبي صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده حسن
باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده إذ الصلاة التي لا يتم للمصلي ركوعها ولا سجودها غير مجزئة عنه
666 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا ابن إدريس و محمد بن فضيل ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع ح وحدنا هارون بن إسحاق حدثنا ابن فضيل جمعيا عن الأعمش ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الأعمش ح وحدثنا الدورقي نا أبو معاوية أنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود
قال الأعظمي : إسناده صحيح
667 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المثنى و أحمد بن المقدام قالا حدثنا ملازم بن عمرو حدثني جدي عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه علي بن شيبان - وكان أحد الوفد - قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما قضى نبي الله صلى الله عليه و سلم الصلاة قال : يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود
هذا حديث أحمد بن المقدام
قال الأعظمي : إسناده حسن صحيح
باب التسبيح في السجود
668 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و محمد بن أبان و سلم بن جنادة قالوا حدثنا حفص - وهو ابن غياث - حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا
قال الألباني : إسناده ضعيف كما تقدم
669 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام و سلم بن جنادة قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وقال : ثم سجد فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلى
قال سلم بن جنادة : عن الأعمش
قال الأعظمي : إسناده صحيح ومضى
670 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عبد الله بن زيد نا موسى بن أيوب قال سمعت عمي إياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر : يقول لما نزلت { سبح اسم ربك الأعلى } قال لنا النبي صلى الله عليه و سلم : اجعلوها في سجودكم
أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن عيسى عن بن المبارك عن موسى أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر بمثله
ولم يقل : لنا
قال الألباني : إسناده ضعيف ومضى
باب الدعاء في السجود
671 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و علي بن شعيب قالا حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حيان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة في الفراش فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان فسمعته يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
هذا حديث الدورقي
وقال علي بن شعيب : عن عبيد الله وقال : لا أحصي مدحك ولا ثناء عليك
672 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول في سجوده : اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره
673 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان و بحر بن نصر قالا حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر فذكر الحديث وقال : ثم إذا سجد قال في سجوده : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين
باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة وما يرجى في ذلك الوقت من إجابة الدعاء
674 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر و سفيان بن عيينة وحدثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال : كشف رسول الله صلى الله عليه و سلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقالوا : وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد
675 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي و محمد بن عبد الأعلى قالا نا بشر بن مفضل نا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في شدة الحر فإذا أراد أحدنا أن يسجد بسط ثوبه من شدة الحر وسجد عليه
وقال الصنعاني : فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
676 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق الصنعاني حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن صامت عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه يقيه الكساء برد الحصا
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب السنة في الجلوس بين السجدتين
677 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن مسلم بن محمد السلمي نا أبو محمد عبد العزير بن أحمد الكناني قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قرأة عليه قال أخبرنا أبو طاهر نا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي حدثنا عبد الحميد بن جعفر المدني عن محمد بن عمرو بن عطاء : قال سمعت : أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا : ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أطولنا له تباعة قال : بلى قالوا : فاعرض قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم كبر واعتدل قائما حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يرفع يديه ويكبر ويركع فيضع راحتيه على ركبتيه ولا يصب رأسه ولا يقنعه ثم يقول : سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يكبر ويسجد فيجافي جنبيه ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجله اليمنى ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم يقوم من السجدتين فيصنع مثل ما صنع حين افتتح الصلاة
678 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب و عبد الله بن سعيد الأشج قالا انا أبو خالد حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا ابن فضيل ح وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد يقول حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال : إن من السنة في الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى إذا جلست في الصلاة
هذا حديث ابن فضيل وقال الآخرون : عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
679 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى قال : وكان النبي إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى
قال أبو بكر : هذه الزيادة التي في خبر ابن عيينة لا أحسبها محفوظة - أعني قوله : وكان النبي صلى الله عليه و سلم إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى
باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين وهذا من جنس اختلاف المباح فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى
680 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين ؟ فقال : هي السنة فقلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل فقال : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه و سلم
681 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله - أنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني : رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاته إذا سجد العباس بن سهل بن سعد ساعد قال : جلست بسوق المدينة في الضحى مع أبي أسيد مالك ابن ربيعة ومع أبي حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهما من رهطة من بني ساعدة ومع أبي قتادة الحارث بن ربعي فقال بعضهم لبعض وأنا أسمع : أنا أعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم منكما كل يقولها لصاحبه فقالوا لأحدهم فقم فصلي بنا حتى ننظر أتصيب صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم أم لا فقام أحدهما فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ بعض القرآن ثم ركع فأثبت يديه على ركبتيه حتى اطمأن كل عظم منه ثم رفع رأسه فاعتدل حتى رجع كل عظم منه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم وقع ساجدا على جبينه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه راجلا بيديه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه ثم ثبت حتى اطمئن كل عظم منه ثم رفع رأسه فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه حتى رجع كل عظم منه إلى موضعه ثم عاد لمثل ذلك قال ثم قام فركع أخرى مثلها قال ثم سلم فأقبل على صاحبيه فقال لهما : كيف رأيتما ؟ فقالا له : أصبت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا كان يصلي
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب طول الجلوس بين السجدتين
682 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد حدثنا ثابت البناني قال قال لنا أنس بن مالك : إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بنا قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من السجود قعد بين السجدتين حتى يقول القائل : قد نسي
باب التسوية بين السجود وبين الجلوس بين السجدتين أو مقاربة ما بينهما
683 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا أبو أحمد - يعني الزبيري - نا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال : كان سجود النبي صلى الله عليه و سلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء
باب الدعاء بين السجدتين
684 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا حفص بن غياث نا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة ابن يزيد عن حذيفة و الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال : قام رسول الله صلى الله عليه و سلم من الليل يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فافتتح البقرة فقلت : يريد المائة فجاوزها فقلت : يريد المائتين فجاوزها فقلت : يختم فختم ثم افتتح النساء فقرأها ثم قرأ آل عمران ثم ركع قريبا مما قرأ ثم رفع فقال : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قريبا مما ركع ثم سجد نحوا مما رفع ثم رفع فقال : رب اغفر لي نحوا مما سجد ثم سجد نحوا مما رفع ثم قام في الثانية قال الأعمش : فكان لا يمر بآية تخويف إلا استعاذ أو استجار ولا آية رحمة إلا سأل ولا آية - يعني تنزيه - إلا سبح
باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية و إلى الركعة الرابعة
685 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد نا عبد الحميد بن جعفر نا محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي : قال : سمعته في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحدهم أبو قتادة قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما فذكر بعض الحديث وقال : ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم هوى ساجدا وقال : الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض
قال الأعظمي : إسناده صحيح
686 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث : أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا
باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة
687 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار و أبو موسى قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن أبي قلابة قال : كان مالك بن الحويرث ما بيننا فيقول : ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى في غير وقت صلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض
قال أبو بكر : خبر أيوب عن أبي قلابة خرجته في كتاب الكبير
باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا
688 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني حيوة حدثني خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال : آمين فقال الناس آمين فلما ركع قال : الله أكبر فلما رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده ثم قال : الله أكبر ثم سجد فلما رفع قال : الله أكبر فلما سجد قال : الله أكبر ثم استقبل قائما مع التكبير فلما قام من الثنتين قال : الله أكبر فلما سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف ابن أبي هلال كان اختلط وأحمد بن عبد الرحمن فيه ضعف
باب سنة الجلوس في التشهد الأول
689 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و محمد بن رافع - وهذا حديث بندار - حدثنا أبو عامر انا فليح بن سليمان المدني حدثني عباس بن سهل الساعدي قال : اجتمع أبو حميد الساعدي و أبو أسيد الساعدي و سهل بن سعد و محمد بن مسلمة فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث بطوله وقال : جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه السبابة
690 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا ابن إدريس نا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : أتيت المدينة فقلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وقال : وثنى رجله اليسرى ونصب اليمنى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
691 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه المخزومي حدثنا سفيان عن عاصم عن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة
692 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن سهل بن عسكر و الحسين بن مهدي قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى
وقال الحسين بن مهدي : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأولتين للتشهد ـ قال أبو بكر : في خبر علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه وكذلك في خبر أبي حميد الساعدي و خبر عبد الحميد بن جعفر
693 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا الصنعاني انا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمير : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين يرفع يديه في ذلك كله حذو المنكبين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
694 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري نا شعيب - يعني ابن يحيى التجيبي أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا سجد فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك
قال الأعظمي : إسناده صحيح إن كان عبد المجيد بن ابراهيم ثقة فإني لم أجد له ترجمة نعم هو صحيح لغيره فقد رواه أبو داود 738 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب نحوه
695 - ورواه عثمان بن الحكم الجذامي قال انا ابن جريج أن ابن شهاب أخبره بهذا الإسناد : مثله وقال : كبر ورفع يديه حذو منكبيه حدثنيه أبو اليمن ياسين بن أبي زرارة المصري القتباني عن عثمان بن الحكم الجذامي
قال أبو بكر : سمعت يونس يقول : أول من قدم مصر بعلم ابن جريج أو بعلم مالك عثمان بن الحكم الجذامي
قال أبو بكر : وسمعت أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي يقول : حدثنا بن أبي مريم حدثني عثمان بن الحكم الجذامي وكان من خيار الناس
قال الأعظمي : إسناده جيد وياسين هو ابن عبد الواحد بن أبي زرارة صدوق من شيوخ النسائي
باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد
696 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى القطان حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه
وأشار عبد الواحد بإصبعه السبابة
باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد
697 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم فكبر حين دخل في الصلاة ورفع يديه وحين أراد أن يركع رفع يديه وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه وجافى - يعني في السجود - وفرش فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة - يعني في الجلوس في التشهد -
قال أبو بكر : قوله وفرش فخذه اليسرى يريد لليمنى أبي فرش فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى كخبر آدم بن أبي إياس : وضع فخذه اليمنى على اليسرى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
698 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا وهب بن جرير نا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر الحضرمي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع يديه حين كبر وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع وقال حين سجد : هكذا وجافى يديه عن إبطيه ووضع فخذه اليمنى على فخذه اليسرى وقال : هكذا ونصب وهب السبابة وعقد بالوسطى
وأشار محمد بن يحيى أيضا بسبابته وحلق بالوسطى والإبهام وعقد بالوسطى
قال أبو بكر : قوله ووضع فخذه اليمنى على فخذه اليسرى يريد في التشهد
699 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا حسين العلم عن يزيد بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول في الركعتين : التحية وكان يفرش رجله اليسرى تحت اليمنى
قال الأعظمي : أخرجه مسلم وقد أعل بالانقطاع بين عائشة وأبي الجوزاء لكن الحديث صحيح بما له من الشواهد
باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها
700 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد حدنا عبد الحميد بن جعفر حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال : سمعته في عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحدهم أبو قتادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم
وفي خبر أبي عاصم : أخر رجله اليسرى وجلس على شقه الأيسر متوركا
وفي خبر محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء : فإذا جلس في الرابعة أخر رجليه فجلس على وركه هذا في خبر يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب
وقال الليث في خبره : عن خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن أبي حبيب و يزيد بن محمد : إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته
قال أبو بكر : قد خرجت هذه الأخبار في غير هذا الباب
701 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن سعد الجوهري نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يجلس في آخر صلاته على وركه اليسرى
قال الأعظمي : إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن صرح بالتحديث عند أحمد 1 / 459 فهو به حسن
702 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القطعي محمد بن يحيى نا عبد الأعلى نا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه انا عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علمه التشهد في الصلاة قال : كنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود كما نحفظ حروف القرآن الواو والألف فإذا جلس على وركه اليسرى قال : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يدعوا لنفسه ثم يسلم وينصرف
قال الأعظمي : إسناده حسن برواية أحمد كما سبق بيانه في الذي قبله
باب التشهد في الركعتين وفي الجلسة الأخيرة
703 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و يحيى بن حكيم قالا حدثنا يحيى نا الأعمش نا شقيق نا عبد الله ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ح ونا هارون بن إسحاق حدثنا ابن فضيل ح وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع و ابن إدريس كلهم عن الأعمش ح وحدثنا أبو موسى نا أبو معاوية ح وحدثنا أبو حصين بن أحمد ابن يونس حدثنا عبثر حدنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في التشهد قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذ قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به
هذا لفظ حديث بندار وانتهى حديث ابن فضيل و عبثر و ابن إدريس عند قوله : ورسوله ولم يقولوا : ثم ليتخير أحدكم من الدعاء إلى آخره
704 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حصين حدثنا عبثر نا حصين وحدنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس حدنا حصين ح حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير بن منصور ح وحدثنا يوسف بن منصور أيضا حدثنا جرير بن المغيرة كلهم عن أبي وائل عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد
وحديث الأعمش إلى قوله : ورسوله وزاد في حديث منصور : ثم يتخير في المسألة ما شاء
705 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سلمان نا شعيب - يعني ابن الليث - حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير و طاوس عن ابن عباس أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
باب إخفاء التشهد وترك الجهر به
706 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال : من السنة أن تخفي التشهد
قال الألباني : إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكنه قد توبع فالحديث صحيح ولذا أوردته في صحيح أبي داود
707 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا حفص - يعني ابن غياث - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : نزلت هذه الآية في التشهد { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول
708 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله - حدثنا أبي عن بن إسحاق قال وحدثني عن تشهد رسول الله في وسط الصلاة وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال : وكنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود كما نحفظ حروف القرآن حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علمه إياه قال فكان يقول - إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال : ثم إذا كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم
قال أبو بكر : قوله وفي آخرها على وركه اليسرى إنما كان يجلسها في آخر صلاته لا في وسط صلاته وفي آخرها كما رواه عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق و إبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد
709 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشي حدثنا عمي حدثني أبو هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول : سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا يدعو في صلاة لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عجلت أيها المصلي ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وسمع رجلا يصلي على النبي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيها المصلي أدع تجب وسل تعط
إسناده حسن من أجل أحمد بن عبد الرحمن بن وهب كان تغير بأخرة لكن تابعه رشدين بن سعد عند الترمذي 3473 وقال حديث حسن يعني لغيره وهو كما قال
710 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بكر بن إدريس بن الحجاج بن هارون المقرئ نا أبو عبد الرحمن المقرئ عن أبي هاني عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم وانصرف فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عجل هذا فدعاه وقال له ولغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصل على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يدعو بما شاء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد والدليل أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما سئل : قد علمنا السلام عليك وكيف الصلاة عليك في التشهد ؟
711 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو الأزهر - وكتبته من أصله - نا يعقوب نا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال : أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن عنده فقال : يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك ؟ قال : فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال : إذا أنتم صليتم علي فقولوا : اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمن
712 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن مسلم ثم لقيت مسلما فحدثني مسلم بن أبي مريم حدثني علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت الظهر إلى جنب ابن عمر ح وحدثنا أبو موسى و يحيى بن حكيم و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وقال يحيى بن حكيم قال : سمعت علي بن عبد الرحمن الأنصاري يقول : صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصا فقال : لا تقلب الحصا ولكن افعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل قلت : وكيف رأيته يفعل ؟ قال : هكذا فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ورفع إصبعه السبابة هذا حديث يحيى بن حكيم
وزاد يحيى أيضا : قال : حدثنا سفيان قال كان يحيى بن سعيد حدثنا بهذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم فلقيت أنا مسلما فسألته فحدثني به
وقال المخزومي في حديثه : فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد أصبعين وحلق الوسطى وأشار بالتي تلي الإبهام ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد
713 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق نا ابن فضيل ح وحدثنا الأشج نا بن إدريس ح وحدثنا علي ابن خشرم أخبرنا عبد الله - يعني ابن إدريس ح وحدثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا : كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر - وهذا لفظ حديث ابن فضيل - قال : كنت في من أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف يصلي ؟ فلما جلس افترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ثم وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد - يعني ثنتين - ثم حلق وجعل يشير بالسباحة يدعو
وقال ابن خشرم : وحلق بالوسطى والإبهام ورفع التي بينهما يدعو بها - يعني المسبحة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها
714 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة نا عاصم بن كليب الجرمي أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال : قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف يصلي ؟ قال فنظرت إليه يصلي فكبر فذكر بعض الحديث وقال : ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها
قال أبو بكر : ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائد ذكره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد
715 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق حدثنا ابن بهز عن عصام بن قدامة عن مالك الخزاعي عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى وهو يشير بإصبعه
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم عن عصام فذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده ضعيف مالك الخزاعي لا يعرف كما قال الذهبي واسم أبيه نمير
716 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى نا الفضل نا عصام بن قدامة الجدلي حدثني مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو
باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة
717 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى فيدعوا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
718 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد نا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد
719 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن عبد الله بن عمر : أنه رأى رجلا يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله : لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع قال : فوضع يده اليمنى على فخذه وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يدعى في المكتوبة ألا بما في القرآن
720 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود قال : ألا و إنا كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين إلا أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا علم فواتح الخير وجوامعه فقال : إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه فليدع به
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام
721 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس ح وأخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي أخبرنا وكيع ح وحدثنا هارون بن إسحاق نا مخلد بن يزيد الحراني جميعا عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا تشهد أحدكم فيستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المحيا والممات هذا حديث وكيع
وفي حديث عيسى : سمعت أبا هريرة
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن إسماعيل الأحمسي نا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة :
عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
722 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد الزعفراني نا روح نا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه : أنه كان يقول بعد التشهد كلمات كان يعظمهن جدا قلت في المثنى كليهما ؟ قال : بل في المثنى الأخير بعد التشهد قلت : ما هو ؟ قال أعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات قال : كان يعظمهن
قال ابن جريج : أخبرنيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام
723 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر نا يحيى - يعني ابن حسان - نا يوسف بن يعقوب الماجشون عن أبيه عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت
قال الأعظمي : إسناده صحيح
724 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول : اللهم إني أسألك بالله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه و سلم : قد غفر له غفر له ثلاث مرات
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم والاستعاذة بالله من النار
725 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لرجل : ما تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد ثم أقول : اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : حولهما ندندن
قال أبو بكر : الدندنة : الكلام الذي لا يفهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التسليم من الصلاة عند انقضائها
726 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا عبد الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل بن محمد بن عامر بن سعد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده
727 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد الله اليحمدي أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده فقال الزهري : لم نسمع هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إسماعيل : أكل حديث النبي صلى الله عليه و سلم سمعت ؟ قال : لا قال : والثلثين ؟ قال : لا قال : فالنصف ؟ قال : لا قال : فهذا في النصف الذي لم تسمع
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب صفة السلام في الصلاة
728 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد و زياد بن أيوب قال إسحاق : حدثنا عمر وقال زياد : حدثني عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله حتى يبدو بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الأعظمي : إسناده ضعيف أبو اسحق السبيعي مختلط مدلس ورواه أبو داود 996 من طريق زياد بن أيوب وآخرين دون قوله وبركاته وقد تثبت هذه الزيادة في التسليمة الأولى فقط من حديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود بسند صحيح
باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ وهذا من اختلاف المباح فالمصلي مخبر بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازين
729 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و محمد بن خلف العسقلاني و محمد بن مهدي العطار قالوا حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد المكي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا
قال ابن مهدي : قال أنا زهير بن محمد المكي
قال الأعظمي : إسناده ضعيف لكن له شواهد
730 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معلي بن أسد العمي حدثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها السلام عليكم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
731 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد نا معلي نا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه كان يسلم واحدة السلام عليكم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
732 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى عن عبيد الله عن القاسم قال : رأيت عائشة تسلم واحدة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الوهاب نا عبيد الله نا عبيد الله : بهذا مثله :
وزاد ولا تلتفت عن يمينها ولا عن شمالها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة
733 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و الحسن بن محمد قالا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر ح ونا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن مسعر بن كدام ح وحدثنا الحسن بن محمد أيضا نا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا مسعر وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه و سلم قلنا بأيدينا السلام عليكم يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ليسكن أحدكم في الصلاة هذا حديث بندار
وقال آخرون : أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله إلا أن ابن خشرم قال في حديثه : ثم يسلم من عن يمينه ومن عن شماله
وفي حديث وكيع : على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله
قال الحسن بن محمد في حديث يزيد : كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم قلنا : السلام على الله السلام على جبرائيل السلام على ميكائيل وأشار أبو خالد - يعني يزيد بن هارون بيده فرمى بها يمينا وشمالا
قال الحسن بن محمد ثم ذكر نحوه يعني نحو حديث محمد بن عبيد
قال الأعظمي : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب حذف السلام من الصلاة
734 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمرو بن علي الصيرفي نا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : حذف السلام سنة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف قرة بن عبد الرحمن ضعيف من قبل حفظه
735 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدناه علي بن سهل الرملي حدثنا عمارة بن بشر المصيصي عن الأوزاعي : بهذا الإسناد قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : حذف السلام سنة
قال أبو بكر : رواه عيسى بن يونس و ابن المبارك و محمد بن يحيى عن الفريابي قالوا كلهم : عن أبي هريرة قال :
حذف السلام سنة
أنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه أبو عمار نا عيسى بن يونس ح وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا عبد الرحمن ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا حرمى بن عمارة قالا نا عبد الله بن المبارك ح وحدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف كلهم عن الأوزاعي
قال الأعظمي : إسناده ضعيف قرة بن عبد الرحمن ضعيف من قبل حفظه
باب الثناء على الله عز و جل بعد السلام من الصلاة
736 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي نا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عوسجة بن الرماح عن عبد الله ابن أبي الهذيل عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سلم في الصلاة لا يجلس إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره
باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة
737 - أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن مسكين اليمامي و الحسن بن إسرائيل اللؤلؤي الرملي قالا حدثنا بشر بن بكر قال اللؤلؤي : قال حدثني وقال اليمامي قال : أخبرنا الأوزاعي قال حدثني أبو عمار حدثني أبو أسماء الرحمى حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن يزيد بن عليل العنزي المصري قالوا حدثني عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي بهذا الإسناد ومثله سواء
وروى عمرو بن هشام البيروتي عن الأوزاعي فقال : ذكر هذا الدعاء قبل السلام
738 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن ميمون المكي نا عمرو بن هاشم البيروتي حدثني الأوزاعي حدثني أبو عمار عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يسلم من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يسلم
قال أبو بكر : وإن كان عمرو بن هاشم أو محمد بن ميمون لم يغلط في هذه اللفظة - أعني قوله : قبل الإسلام - فإن هذا الباب يرد إلى الدعاء قبل الإسلام
باب التهليل والثناء على اله بعد السلام
740 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إسماعيل بن علية حدثني الحجاج بن أبي عثمان حدثنا أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سلم في دبر الصلاة يقول : لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
741 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن خلف العسقلاني نا آدم - يعني ابن أبي إياس - نا أبو عمر الصنعاني - وهو حفص بن ميسرة - عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير الملكي عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عند انقضاء صلاته قبل أن يقوم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
742 - أنا أبو طاهر نا عبد الله بن محمد الزهري نا سفيان قال سمعته من عبدة - يعني ابن أبي لبانة - سمعته من وراد كاتب المغيرة قال : كتب معاوية إلى المغيرة أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قضى الصلاة ح وحدثنا الحسن بن محمد نا أسباط بن محمد نا عبد الملك بن عمير ح وحدثنا أبو موسى و يحيى بن حكيم قالا حدثنا عبد الرحمن نا سفيان عن عبد الملك ح وحدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك قال سمعت ورادا يحدث وفي حديث أسباط و سفيان عن وراد عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول في دبر الصلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
وفي حديث عبد الرحمن : قال أملي علي المغيرة بن شعبة فكتبت إلى معاوية : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة
فإما أبو هاشم فإنه حدثنا بحديث هشيم في عقب خبر مغيرة و مجالد عن الشعبي عن وراد :
أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فكتب إليه المغيرة : إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير ثلاث مرات قال : وكان ينهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بهذا الخبر الدورقي و أبو هاشم قالا حدثنا هشيم أخبرنا غير واحد منهم المغيرة و مجالد ورجل ثالث أيضا كلهم عن الشعبي ثم أخبرنا أبو هاشم في عقب هذا الخبر حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي
باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة :
743 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا حجاج بن منهال و أبو صالح كاتب الليث جميعا عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج - وهو عبد الرحمن بن هرمز - عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه كان إذا فرغ من صلاته فسلم قال : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت قال أبو صالح : لا إله لي إلا أنت
744 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عباد بن آدم البصري أنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : كنا نغدو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول يا رسول الله كيف أقول إذا صليت ؟ قال : قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فقد جمع لك دنياك وآخرتك
745 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى عن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه : أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى إنا نجد في التوراة أن داود نبي الله كان إذا انصرف من صلاته قال : اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
قال وحدثني كعب أن صهيبا صاحب النبي صلى الله عليه و سلم حدثه أن محمدا صلى الله عليه و سلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته
قال الأعظمي : إسناده ضعيف أبو مروان والد عطاء ليس بالمعروف كما قال النسائي
باب التعوذ بعد السلام من الصلاة
746 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عثمان العجلي نا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد و عمرو بن ميمون الأزدي قالا : كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان يقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
747 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن إسماعيل الأحمسي نا وكيع عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول في دبر الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل التسبيح و التحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة
748 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أبي ذر قال : يا رسول الله ذهب أهل الأموال الدثور بالأجور يقولون كما تقول وينفقون ولا ننفق قال : أولا أخبرك بعمل إذا أنت عملته أدركت من قبلك وفت من بعدك إلا من قال مثل قولك ؟ تقول في دبر كل صلاة : تسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد وتكبر مثل ذلك وإذا أويت إلى فراشك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
749 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال : جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال : ألا أخبركم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد من بعدكم وكنتم خير من أتم بين ظهريه إلا أحد عمل بمثل أعمالكم تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين قال : فاختلفنا بيننا فقال بعضنا : نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فرجعت إليه فقال : تقول : سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تتم منهن كلهن ثلاثا وثلاثين
باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة تكملة المائة وما يرجى في ذلك من مغفرة الذنوب السالفة إن كانت كثيرة
750 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بشر نا خالد - يعني ابن عبدالله - عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين فذلك تسعة وتسعون ثم قال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر
باب الأمر بمسألة الرب عز و جل في دبر الصلوات المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته والوصية بذلك
751 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن مهدي العطار حدثنا المقرئ حدثنا حيوة عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أنه قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بيدي فقال لي : يا معاذ والله إني لأحبك فقلت : بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك قال : يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبلي وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام المائة وأن تجعل كل واحد خمسا وعشرين تكملة المائة
752 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا هشام بن حسان ح وحدنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت أنه قال : أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ونحمده ثلاثا وثلاثين ونكبره أربعا وثلاثين فأتي رجل من الأنصار في نومه فقيل له : أمركم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا ؟ قال : نعم قال : فاجعلوها خمسا وعشرين واجعلوا فيه التهليل فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فافعلوا
هذا حديث الثقفي
وقال أبو قدامة : فأتى رجل في منامه فقيل له : أمركم محمد صلى الله عليه و سلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبره أربعا وثلاثين ؟ فقال : نعم وذكر بقية الحديث
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير بوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه
753 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا سفيان بن عيينة ح وحدثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن - وهو مولى آل طلحة - عن كريب عن ابن عباس قال : قالت جويرية بنت الحارث - وكان اسمها برة فحول النبي صلى الله عليه و سلم اسمها وسماها جويرية وكره أن يقال خرج من عند برة - قالت : خرج النبي صلى الله عليه و سلم وأنا في مصلاي فرجع حين تعالى النهار وأنا فيه فقال : لم تزالي في مصلاك منذ خرجت ؟ قلت : نعم قال : قد قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزن بما قلت لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هذا حديث يحيى بن حكيم
وقال عبد الجبار : عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم حين خرج إلى صلاة الصبح و جويرية جالسة في المسجد فذكر الحديث ولم يذكر ما قبل هذا من الكلام
754 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني ابن عجلان عن المصعب بن محمد بن شرحبيل عن محمد بن سعد بن زرارة عن أبي أمامة الباهلي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر به وهو يحرك شفتيه فقال : ماذا تقول يا أبا أمامة ؟ قال : أذكر ربي قال : أفلا أخبرك بأكثر - أو أفضل - من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل ؟ أن تقول : سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملء ما خلق وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ملء كل شيء وتقول الحمد مثل ذلك
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة :
755 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فأخبرني أن أباه أخبرهم قال : أخبرنا الليث وحدثنا الحسن بن محمد حدثنا عاصم - يعني ابن علي - حدثنا ليث عن حنين بن أبي حكيم عن علي بن رباح وفي حديث ابن الحكم عن علي بن رباح عن عقبة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : اقرؤوا المعوذات في دبر كل صلاة
لم يقبل الحسن بن محمد : لي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا :
756 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق حدثنا ابن فضيل عن محمد بن إسحاق ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن حفص بن ميسرة كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا صلى أحدكم ثم جلس مجلسه الذي صلى فيه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث
هذا حديث ابن فضيل وفي خبر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إذا صلى المسلم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يقوم
قال الأعظمي : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس
757 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر ح وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن قالا حدثنا شعبة عن سماك : أنه سأل جابر بن سمرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع إذا صلى الصبح ؟ قال : كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس
هذا لفظ حديث بندار
جماع أبواب ـ اللباس في الصلاة
باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
758 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قام رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أيصلي أحدنا في الثوب الواحد ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم أو لكلكم ثوبان ؟ قال أبو هريرة للذي سأله : أتعرف أبا هريرة ؟ فإنه يصلي في ثوب واحد وثيابه موضوعة على المشجب
هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن
759 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا يحيى بن سعيد نا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : والذي نفس أبي هريرة بيده لقد رأيتني وإني أنظر في المسجد ما أكاد أن أرى رجلا يصلي في ثوبين وأنتم اليوم تصلون في اثنين وثلاثة
قال الأعظمي : إسناده صحيح على شرط مسلم
760 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي نا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن سعيد بن المسيب : وسئل عن الرجل يصلي في قميص واحد ليس عليه إزاره فقال : ليس بذلك بأس إذا كان يواريه
وقال ذلك عمرو بن شعيب
وقال بكير قال سعيد بن المسيب قال ابن مسعود :
قد كنا نصلي في الثوب الواحد حتى جاءنا الله بالثياب فقال لا تصلوا إلا في ثوبين فقال أبي بن كعب : ليس في هذا شيء قد كنا نصلي في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الثوب الواحد ولنا ثوبان فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تقضي بين هذين - وهو معهم - قال : أنا معي
قال الأعظمي : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد
761 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - ح وحدثنا بندار و يحيى بن حكيم قالا حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا أبو كريب نا أبو أسامة وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع كلهم عن هشام بن عروة ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا الحسن بن حبيب - يعني ابن ندبة - حدثنا هشام عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه
باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه
762 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و أسامة بن زيد الليثي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في ثوب واحدا مخالفا بين طرفيه على عاتقيه وثيابه على المشجب
باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق
763 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة نا يحيى عن سفيان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال : كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه و سلم عاقدين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان فيقال للنساء : لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بنحوه سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد وزاد قال : من ضيق الأزر
764 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : كنت في سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما بردة أو كساء قد ربطوها في أعناقهم فمنها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته
قال أبو بكر : أبو حازم مدني اسمه سلمة بن دينار الذي روى عن سهل بن سعد والذي روى عن أبي هريرة سلمان الأشجعي
باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء يذكر خبر مجمل غير مفسر
765 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا ابن أبي الزناد ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء غير أن عبد الجبار قال : عن أبي هريرة يبلغ به
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه
766 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا أيوب عن نافع قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال : ألم أكن أكسك ثوبين ؟ قال قلت : بلى قال : أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد ؟ قلت : لا قال : فالله أحق أن تزين له ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليشد به حقوه ولا يشتمل به اشتمال اليهود
قال أبو بكر : وهذا الخبر أيضا مجمل غير مفسر أراد النبي صلى الله عليه و سلم بهذا الثوب الذي أمر بشده على حقوه الثوب الضيق دون الواسع والمفسر لهذين الخبرين
قال الأعظمي : إسناده ضعيف وأخرجه أبو داود 635 من طريق أيوب مختصرا نحوه دون الموقوف منه وسنده صحيح ويأتي هنا 768
767 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال وهو ما حدثناه محمد بن رافع حدثنا شريح عن النعمان حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث : أنه أتى جابر بن عبد الله هو ونفر قد سماهم فلما دخلنا عليه وجدناه يصلي في ثوب واحد ملتحفا به قد خالف بين طرفيه ورداؤه قريب منه لو تناوله أبلغه قال : فلما سلم سألناه عن صلاته في ثوب واحد فقال : أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم فيفشو عن جابر رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم إني خرجت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره فجئته ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلى ثوب واحد قد اشتملت به وصليت إلى جنبه فلما انصرف قال : ما السرى يا جابر ؟ فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال : يا جابر ما هذا الاشتمال الذي رأيت ؟ فقلت : كان ثوبا واحدا ضيقا فقال : إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به
باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيره
768 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي وعلى مرط علي بعضه وعليه بعض وأنا حائض
المرط : أكسية من صوف
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر اشتمال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود وهو تجليل البدن كله بالثوب الواحد
769 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا سعيد بن عامر نا سعيد ح محدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشهده على حقوقه ن ولا تشتملوا كاشتمال اليهود
هذا حديث ابن أبي صفوان
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب اشتمال المباح في الصلاة وهو عقد طرفي الثوب على العاتق إذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفي الثوب على العاتق فيستر العورة بذكر خبر مختصر غير متقص
770 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء العطار نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت أم سلمة في ثوب مشتملا به
باب ذكر الخبر المتقصى المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين
771 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في ثوب مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه
باب النهي عن السدل في الصلاة
772 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى نا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه
قال الأعظمي : إسناده ضعيف الحسن بن ذكوان صدوق يخطئ وكان يدلس وقد عنعنه
باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير
773 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمر بن حفص الشيباني حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر عن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في فروج من حرير ثم لم يلبث أن نزعه
هكذا حدثنا به الشيباني قال : عن عمر و هو وهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح الا أن ذكر عمر فيه شاذ
774 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال وحدثنا به بندار و أبو موسى قالا : عن عقبة بن عامر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يذكرا عمر هذا هو الصحيح و ذكر عمر في هذا الخبر وهم و إنما الصحيح عن عقبة بن عامر رأيت النبي صلى الله عليه و سلم
باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار
775 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد و الحجاج بن المنهال قالا حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا بندار نا يحيى نا حميد بن عبد الله حدثتني أمي عن عائشة :
إنها قالت : لا ينبغي لامرأة أن تصلي
قال أبو بكر : حميد بن عبد الله هو الخراط
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله
776 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو و ابن لهيعة و الليث بن سعد ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا أخبرنا الليث بن سعد ح وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث بن سعد و حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول : سألت أم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ قالت : نعم إذا لم يرى فيه أذى
و قال ابن الحكم و الفضل و يحيى بن حكيم : عن معاوية بن أبي سفيان وفي حديث بن إسحاق : في الثوب الذي يضاجعك فيه ؟
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلي المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره
777 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن إبراهيم قال : سمعت سلمة بن الأكوع يقول : قلت : يا رسول الله أكون في الصيد فتحضر الصلاة وعلي قميص قال : شده ولو بشوكة
778 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني حدثني موسى بن إبراهيم عن سلمة ابن الأكوع قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم قلت : أكون في الصيد وليس علي إلا قميص واحد أو جبة واحدة فأزره ؟ قال : نعم ولو بشوكة
قال مرة فقال : زره ولو بشوكة
قال أبو بكر : موسى بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة هكذا نسبه عطاف بن خالد وأنا أظنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن سعد أنه دخل و إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله في حديث طويل ذكره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في الصلاة محلول الازرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد
779 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى حدثنا صفوان بن صالح الثقفي نا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد نا زيد بن أسلم قال : رأيت ابن عمر يصلي محلول إزراره فسألته عن ذلك فقال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يفعله
قال الأعظمي : إسناده ضعيف زهير بن محمد الخراساني فيه ضعف
780 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد : بهذا مثله :
غير أنه لم يقل : فسألته وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي محلول الأزرار
قال الأعظمي : إسناده ضعيف زهير بن محمد الخراساني فيه ضعف
باب التغليظ في إسبال الازر في الصلاة
781 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن خلف الحدادي أخبرنا معاوية بن هشام نا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا
قال أبو بكر : قد اختلفوا في هذا الإسناد قال بعضهم : عن عبد الله ابن عمر خرجت هذا الباب في كتاب اللباس
باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة
782 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي أخبرنا أبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا
باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابتها إذ في حمل النبي صلى الله عليه و سلم بنت زينب رضي الله عنها ما دل على أن ثيابها لو كانت الصلاة لا تجزئ فيها لم يحملها إذ لا فرق بين لبس الثوب النجس وبين حمله في الصلاة
783 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن سعيد أنا ابن عجلان عن سعيد عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة بن ربعي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يحمل بنت أبي العاص على عنقه في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها
784 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال وحدثنا به الدورقي : بهذا الإسناد قال : وهو يحمل بنت زينب على عنقه فيؤم الناس فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها
باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته
785 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا محمد - يعني ابن جعفر - حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال : اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و عقبة بن أبي معيط و أمية بن خلف أو أبي بن خلف - شعبة الشاك - قال : فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا في بئر غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
786 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عقيل نا حفص حدثني إبراهيم عن الحجاج عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم فخلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد خلع نعليه خلعوا نعالهم فلما أنفتل قال لهم : ما شأنكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال : أتاني آتي فحدثني أن في نعلي أذى فخلعتهما فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه قذرا فليمسحهما بالأرض ثم يصلي فيهما
قال الأعظمي : إسناده حسن الحجاج هو ابن فرافصة وابراهيم هو ابن جهمان وفي الحجاج كلام يسير لكن رواه أبي داود من طريق أخرى 650 فالحديث صحيح
جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها و المواضع التي زجر عن الصلاة عليها
باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إباحة الصلاة الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص
787 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان ح وحدثنا بندار و أبو موسى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة ح وحدثنا سلم بن جنادة أنا وكيع عن سفيان كلهم عن الأعمش ح وحدثنا سلم بن جنادة أنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله : أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : المسجد الحرام قال قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى قال قلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة ثم أين ما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد
هذا حديث أبو معاوية ومعنى حديثهم كله سواء
قال أبو بكر : أخبار النبي صلى الله عليه و سلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا من هذا الباب
باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشت
788 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح الضبعي عن أنس بن مالك قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مرابض الغنم ثم أمر بالمسجد قال : فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاؤوا فقال : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا : لا والله ما نطلب ثمنه إلا من الله قال أنس : فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع قال فصفوا النخل قبلة المسجد وقال : اجعلوا عضاديته حجارة
باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد والدليل فاعل ذلك من شرار الناس وفي هذه اللفظة دلالة على أن قوله صلى الله عليه و سلم : أين ما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد وقوله : جعلت لنا الأرض كلها مسجدا لفظة عامة مرادها خاص على ما ذكرت وهذا من الجنس الذي قد كنت أعلمت في بعض كتبنا أن الكل قد يقع على البعض على معنى التبعيض إذ النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد بقوله : جعلت لنا الأرض كلها مسجدا جميع الأرضين إنما أراد بعضها لا جميعها إذ لو أراد جميعها كانت الصلاة في المقابر جائزة وجاز اتخاذ القبور مساجد وكانت الصلاة في الحمام وخلف القبور وفي معاطن الابل كلها جائزة وفي زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في هذه المواضع دلالة على صحة ما قلت
789 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهو أحياء ومن يتخذ القبور مساجد
قال الأعظمي : إسناده حسن وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن مسعود مرفوعا دون الجملة الأخيرة منه
790 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر انا بندار و يحيى بن حكيم قالا حدثنا يحيى انا هشام بن عروة - وقال بندار عن هشام - أخبرني أبي عائشة : أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله
باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام :
791 - أنا الحسين بن حريث أبو عمار ثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن عمرو بن يحيى ح وحدثنا بشر بن معاذ ثنا عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
792 - حدثنا بشر بن معاذ حدثنا بشر بن الفضل ثنا عمارة الأنصاري عن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
قال الأعظمي : إسناده جيد
باب النهي عن الصلاة خلف القبور :
793 - حدثنا الحسن بن حريث ثنا الوليد بن مسلم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول حدثني بسر بن عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع الليثي يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها
قال أبو بكر : ادخل ابن المبارك بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة أبا إدريس الخولاني في هذا الخبر
794 - حدثناه بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا المرثد الغنوي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بمثله
باب النهي عن الصلاة في معاطن الابل :
795 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي ثنا عبد الأعلى نا هشام ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو خالد عن هشام بن حسان ح وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر - وهو ابن عياش - عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل
وقال محمد بن العلاء : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا في مرابض الغنم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
796 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء نا يحيى عن أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه :
797 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى حدثني إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم ربما صلى على المكان الذي يجامع عليه
قال الأعظمي : إسناده ضعيف ابراهيم بن الحكم ضعيف
جماع أبواب ـ سترة المصلي
باب الصلاة إلى السترة :
798 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى ح وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا عقبة - يعني ابن خالد السكوني - نا عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه ركز الحربة يصلي عليها
وقال الأشج : أنه يركز الحربة بين يديه ولم يزد على هذا
799 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الأشج ثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يركز له الحربة يصلي إليها يوم العيد
باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة :
800 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا أبو بكر - يعني الحنفي ثنا الضحاك عن عثمان حدثني صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يصل إلا إلى سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين
باب الاستتار بالإبل في الصلاة :
801 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء ثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي إلى راحلته
قال نافع : ورأيت ابن عمر يصلي إلى راحلته
802 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به الأشج و هارون بن إسحاق : ولم يذكرا الرؤية وقالا : عن النبي صلى الله عليه و سلم إنه كان يصلي قال هارون : إلى راحلته وقال أبو سعيد : إلى بعيره وكان ابن عمر يفعله
باب الأمر بالدنو من السترة التي يستتر بها المصلي لصلاته
803 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان حدثني صفوان بن سليم ح وحدثنا أحمد بن منيع و أحمد بن عبدة قالا حدثنا ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير بن مطعم عن سهل بن أبي حثمة قال عبد الجبار وبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخرون : رواية : قال : إذا صلى أحدكم فليصل إلى السترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدنو من المصلى إذا كان المصلي إلى جدار :
804 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم حدثني أبي عن سهل بن سعد قال : كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين الجدار قدر ممر الشاة
باب ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر :
805 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فسألنا النبي صلى الله عليه و سلم فقال : مثل آخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ولا يضر ما مر بين يديه
806 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الدورقي ثنا ابن علية عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول صلى الله عليه و سلم : إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخر الرجل ثم ذكر الحديث
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو الخطاب نا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا يونس بمثله سواء
807 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق ح وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج : قلت لعطاء : كم مؤخرة الرحل الذي سعل إنه يستر المصلي ؟ قال : قدر ذراع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
وقال تعليقا على قوله " سعل " - قال : في الأصل كلمة غير واضحة وشكلها كما رسمناها
فقال الألباني : لعلها " بلغك أنه " فإنه في مصنف عبد الرزاق 2273 نحوه
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرجل في الصلاة في طولها لا في طولها وعرضها جميعا
808 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي نا محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي نا ثور بن يزيد عن بريد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن يزيد بن جابر عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدق شعرة
قال أبو بكر : أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في رفع هذا الخبر
قال أبو بكر : والدليل من أخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه أراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض ق ائم ثابت منه أخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يركز له الحربة يصلي إليها وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف جدا محمد بن القاسم هذا قال الحافظ : لقبه كاو كذبوه
809 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي إليها بالمصلى يعني - العنزة -
قال أبو بكر : وفي أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بان وثبت أنه صلى الله عليه و سلم أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها لا في طولها وعرضها جميعا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
810 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال ثنا بهذا الخبر عبد الله بن عمران الربيع العابدي حدثني إبراهيم - يعني اين سعد - عن عبد الملك - وهو ابن عبد العزيز بن سبرة الجهني - عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : استتروا في صلاتكم ولو بسهم
إسناده ضعيف وهو مخرج في الضعيفة 2760
باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به :
811 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و محمد بن منصور الجواز قالا ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث يحدثه عن جده سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم فليضع بين يديه شيئا وقال مرة : تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يجد عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه
قال الجواز : فليضع تلقاء وجهه شيئا والباقي مثله سواء
إسناده ضعيف مضطرب وقد فصلت القول فيه في ضعيف أبي داود
812 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال محدثنا بمثل حديث الجواز محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر بن المفضل ثنا إسماعيل بن أمية عن أبي عمر بن حريث أنه سمع جده يحدث عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
قال أبو بكر : والصحيح ما قال بشر بن المفضل وهكذا قال معمر و الثوري عن أبي عمرو بن حريث إلا أنها قالا : عن أبيه عن أبي هريرة ثناه محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر و الثوري عن إسماعيل بن أمية
باب التغليظ في المرور بين المصلي والدليل على أن الوقوف مدة طويلة انتظار سلام المصلي خير من المرور بين يدي المصلي
813 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم ثنا ابن عيينة عن سالم بن النضر عن بسر بن سعيد قال : أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم أسأله عن المار بين يدي المصلي ماذا عليه ؟ قال لو كان أن يقوم أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه
814 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا أبو أحمد ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن أخبرني عمي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك أخبرني عبيد الله عن عمه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو يعلم أحدكم ما في المشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه كان أن يقف في ذلك المكان مائة عام أحب إليه من أن يخطو
هذا حديث ابن منيع
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عم عبيد الله اسمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب أحاديثه مناكير وابن أخيه عبيد الله ليس بالقوي
باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلي إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة
815 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن المطلب بن أبي وداعة قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد
قال الأعظمي : إسناده ضعيف ابن جريج مدلس وقد عنعنه وقد اختلف في اسناده اختلافا لا مجال الآن لبيانه
باب أمر المصلي بالدرء عن نفسه المار بين يديه وإباحة قتاله باليد إن أبى المار الامتناع من المرور بذكر خبر مجمل غير مفسر :
816 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا عبد العزيز - يعنى ابن محمد الدراوردي - ثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والبيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر المصلي إلى سترة يمنع المار بين يديه وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة لا إذا صلى إلى غير سترة
817 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي ثنا همام ثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه : أنه كان يصلي إلى سارية فذهب رجل من بني أمية يمر بين يديه فمنعه فذهب ليعود فضربه ضربة في صدره وكان رجل من بني أمية فذكر ذلك لمروان فلقيه مروان فقال : ما حملك على أن ضربت ابن أخيك ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فذهب أحد يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فإنما ضربت الشيطان
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والإيضاح أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن المرور مرتين لا في الابتداء إذا أراد المرور بين يديه
818 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح قال : بينما أبو سعيد الخدري يوم الجمعة يصلي فذكر الحديث بمثل حديث سليمان بن المغيرة الذي بعده في الباب الثاني غير أنه زاد فيه وإني كنت نهيته فأبى أن ينتهي قال : ومروان يومئذ على المدينة فشكا إليه - فذكر ذلك مروان لأبي سعيد فقال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء
819 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي ثنا هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي صالح قال : بينما أبو سعيد الخدري يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس إذ جاءه شاب من بني أبي معيط فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى قال فمثل قائما ثم نال من أبي سعيد ثم خرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد قال : ودخل أبو سعيد على مروان فقال : ما لك ولابن أخيك جاء يشتكيك ؟ فقال أبو سعيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : فإنما هو شيطان أي فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه لا أن المار من بني آدم شيطان وإن كان اسم الشيطان قد يقع على عصاة بني آدم قال الله عز و جل : { شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا }
820 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا أبو بكر يعني الحنفي - ثنا الضحاك بن عثمان حدثني صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحديمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين
باب الرخصة في الصلاة وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة :
821 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا عبد الله بن يزيد ثنا موسى بن أيوب الغافقي حدثني عمي إياس بن عامر قال سمعت علي بن أبي طالب يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة
قال أبو بكر : قوله : يسبح من الليل يريد يتطوع بالصلاة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح يشهد له ما بعده
822 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي صلاته بالليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة
زاد المخزومي مرة : فإذا أراد أن يوتر أخرني برجله
ترجم ابن خزيمة على هذا الحديث : " باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن كعب لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره "
فقال الألباني : بل هو حديث قوي جاء من حديث أبي هريرة بإسناد حسن ومن حديث مجاهد مرسلا وقد خرجتهما مع خبر محمد بن كعب وهو من روايته عن ابن عباس في الإرواء 375
باب ذكر البيان أن النبي على توهين خبر محمد بن كعب لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره
823 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي من الليل وأنا نائمة بينه وبين القبلة فإذا كان الوتر أيقظني
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد أخبرنا حماد قال قال أيوب : عن هشام قالت : معترضة كاعتراض الجنازة
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة أيضا لا كراهة أن يوتر وهي نائمة بين يديه
824 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب نا ابن بشر قالا ثنا هشام ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة : بمثل حديث حماد عن هشام غير أن في حديث وكيع و ابن بشر : وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت
وفي حديث بندار : يصلي من الليل وفراشنا بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أقامني فأوتر
باب النهي عن الصلاة مستقبل المرأة :
825 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص - يعني ابن غياث - عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة و الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أردت أن أقوم أنسل من قبل رجلي
826 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الدورقي ثنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالليل وسط السرير وأنا على السرير بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجلي السرير كراهة أن أستقبله بوجهي
باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه :
827 - أنا أبو طاهر نا الفضل بن يعقوب الرخامي نا الهيثم بن جميل نا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم و الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب مرور الهر بين يدي المصلي إن صح الخبر مسندا فإن في القلب من رفعه :
828 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا عبيد الله بن عبد المجيد نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الهرة لا تقطع الصلاة إنها من متاع البيت
قال الألباني : إسناده ضعيف لأن عبيد الله بن عبد المجيد وإن كان ثقة ففيه كلام وقد خالفه ابن وهب كما يأتي فرواه موقوفا وهو ثقة حافظ فروايته أولى وإليه يشير كلام المصنف ولذا خرجته في الضعيفة 1512
829 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد : بهذا الحديث موقوفا غير مرفوع
قال أبو بكر : ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله بن عبد المجيد
قال الأعظمي : إسناده حسن موقوف انظر ما قبله
باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصلي بذكر أخبار مجملة قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف أخبار عائشة : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة
830 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية عن يونس ح وثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ثنا بشر - يعني ابن المفضل - نا يونس ح وثنا أحمد بن منيع ثنا هشام أخبرنا يونس و منصور - وهو ابن زاذان - وثنا بندار ثنا محمد بن جعفر نا شعبة ح وثنا هلال بن بشر نا سالم بن نوح عن عثمان بن عامر ح وحدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد يعني بن موسى نا حماد بن سلمة عن أيوب و يونس بن عبيد و حبيب بن الشهيد وثنا الدورقي نا المعتمر بن سليمان عن سالم - وهو بن الزناد - كلهم عن حميد بن هلال ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى نا سهل ابن أسلم - يعني العدوي - ثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وهذا حديث أبي الخطاب عن سهل بن أسلم قال أبو ذر : يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت : يا أبا ذر ! ما بال الكلب الأسود من الأبيض من الأصفر من الأحمر ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم كما سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان
باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة إذ النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى الكلب ولا ربضه ولا ربض الحمار ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم وهو يصلي لا أنها مرت بين يديه
831 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي نا هشام عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت : ما بال الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر ؟ فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم كما سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها الكلب الأسود والحمار وأعلم أنها تقطع الصلاة الحائض دون الطاهر وهذا من ألفاظ المفسر كما فسر خبر أبي هريرة وعبد الله بن مغفل في ذكر الكلب في خبر أبي ذر فأجمل ذكر الكلب في خبر أبي هريرة وعبد الله بن مغفل فقال : يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة وبين في خبر أبي ذر أن الكلب الذي يقطع الصلاة هو الأسود دون غيره وكذلك بين في خبر بن عباس أن المرأة الحائض هي التي تقطع الصلاة دون غيرها
832 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن يزيد عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض
قال الأعظمي : إسناده صحيح
وقال الألباني : الذي يظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " فإن التفريق بين المرأة الطاهرة وغير الطاهرة أي الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل
باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي صلى الله عليه و سلم : يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة
833 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أبو موسى محمد بن المثنى و عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالوا ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : جئت أنا والفضل ونحن على أتان ورسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس بعرفة فمررنا على بعض الصفوف فنزلنا عنها وتركناها ترتع فلم يقل لنا - قال أبو موسى - يعنى شيئا
وقال عبد الجبار : فلم ينهنا النبي صلى الله عليه و سلم
وقال المخزومي فلم يقل لنا شيئا
قال أبو بكر : رواه معمر و مالك فقالا : يصلي بالناس بمنى
834 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه أبو موسى حدثني عبد الأعلى ثنا معمر ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا يعقوب الدورقي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في خبر معمر : ومرت الأتان بين يدي الناس فلم يقطع عليهم الصلاة
وفي خبر عبد الرحمن عن مالك : وأنا على حمار فتركته بين الصف ودخلت في الصلاة فلم يعب علي
قال أبو بكر : وليس في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى الأتان تمر ولا ترتع بين يدي الصفوف ولا أن النبي صلى الله عليه و سلم أعلم بذلك فلم يأمر من مرت الأتان بين يديه بإعادة الصلاة والخبر ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الكلب الأسود والمرأة والحائض والحمار يقطع الصلاة وما لم يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم بضد ذلك لم يجز القول والفتيا بخلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم
835 - وقد روى شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس قال : جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار أو حمارين فمررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي فلم ينصرف وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرع - أو فرق - بينهما ولم ينصرف
قال أبو بكر : وليس في هذا الخبر أن الحمار مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنما قال : فمررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذه اللفظة تدل أن ابن عباس مر بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم بعد نزوله عن الحمار لأنه قال : فمررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
836 - إلا أن عبيد الله بن موسى رواه عن شعبة قال : فمررنا بين يديه ثم نزلنا فدخلنا معه في الصلاة
أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن عثمان العجلي ثنا عبيد الله والحكم لعبيد الله بن موسى على محمد بن جعفر محالا لا سيما في حديث شعبة ولو خالف محمد بن جعفر عدد مثل عبيد الله في حديث شعبة لكان الحكم لمحمد ابن جعفر عليهم وقد روى هذا الخبر منصور بن المعتمر عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء - وهو صهيب - قال : كنا عند ابن عباس فذكرنا ما يقطع الصلاة فقالوا : الحمار والمرأة فقال ابن عباس : لقد جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب مرتدفين على حمار ورسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس في أرض خلاء فتركنا الحمار بين أيديهم ثم جئنا حتى دخلنا بين أيديهم فما بالى ذلك ولقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزع إحداهما من الأخرى فما بالى ذلك
837 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور : قال أبو بكر : وهذا الخبر ظاهره كخبر عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن الحمار إنما مر بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لا بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم وليس فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم علم بذلك فإن كان في الخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم علم بمرور الحمار بين يدي بعض من كان خلفه فجائز أن تكون سترة النبي صلى الله عليه و سلم كانت سترة لمن خلفه إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يستتر بالحربة إذا صلى بالمصلى ولو كانت سترته لا تكون سترة لمن خلفه لاحتاج كل مأموم أن يستتر بحربة كاستتار النبي صلى الله عليه و سلم بها فحمل العنزة للنبي صلى الله عليه و سلم يستتر بها دون أن يأمر المأمومين بالاستتار خلفه كالدال على أن سترة الإمام تكون سترة لمن خلفه
838 - وقد روى ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن مجاهدا أخبره عن ابن عباس قال : جئت أنا والفضل على أتان فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرفة وهو يصلي المكتوبة ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
839 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه عبد الله بن إسحاق الجوهري نا أبو عاصم عن ابن جريج : قال أبو بكر : وغير جائز أن يحتج بعبد الكريم عن مجاهد على الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهذه اللفظة قد رويت عن ابن عباس خلاف هذا المعنى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
840 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي ح وثنا محمد بن يحيى حدثني إبراهيم بن الحكم نا أبي ح وثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حفص بن عمر المقرئ ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : ركزت العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرفات فصلى إليها والحمار من وراء العنزة
قال أبو بكر : فهذا الخبر مضاد خبر عبد الكريم عن مجاهد لأن في هذا الخبر أن الحمار إنما كان وراء العنزة وقد ركز النبي صلى الله عليه و سلم العنزة بين يديه بعرفة فصلى إليها
وفي خبر عبد الكريم عن مجاهد قال ك وهو يصلي المكتوبة ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه
وخبر عبد الكريم وخبر الحكم بن أبان قريب من جهة النقل لأن عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره وكذلك خبر الحكم بن أبان غير أن خبر الحكم بن أبان تؤيده أخبار عن النبي صلى الله عليه و سلم صحاح من جهة النقل وخبر عبد الكريم عن مجاهد يدفعه أخبار صحاح من جهة النقل عن النبي صلى الله عليه و سلم وهذا الفعل الذي ذكره عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قد زجر عن مثل هذا الفعل في خبر سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته
قال الأعظمي : إسناده حسن
841 - وفي خبر عون بن أبي جحيفة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم ركز عنزة فجعل يصلي إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار
أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الدورقي نا ابن مهدي ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن نا سفيان عن عون بن أبي جحيفة وفي خبر الربيع بن سبرة الجهني عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها
قال أبو بكر : فهذه الأخبار كلها صحاح قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم المصلي أن تستتر في صلاته
وزعم عبد الكريم ن النبي صلى الله عليه و سلم ركز عنزة فجعل يصلي إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار
أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الدورقي نا ابن مهدي ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن نا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى إلى غير سترة وهو في فضاء لأن عرفات لم يكن بها بناء على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يستتر به النبي صلى الله عليه و سلم وقد زجر صلى الله عليه و سلم أن يصلي المصلي إلا إلى سترة
وفي خبر صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصلوا إلا إلى ستراة
وقد زجر أن يصلي لمصلي إلا إلى سترة فكيف يفعل ما يزجر عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم
وفي خبر موسى بن طلحة عن أبيه كالدال على أن الحمار إذا مر بين يدي المصلي ولا سترة بين يديه ضره مرور الحمار بين يديه
842 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فسألنا النبي صلى الله عليه و سلم فقال : مثل آخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم فلا يضره ما مر بين يديه
843 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عبد الرحمن ثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر بين يديه
قال أبو بكر : ففي قوله صلى الله عليه و سلم : مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه دلالة واضحة إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ضره مرور الدواب بين يديه والدواب التي تضر مرورها بين يديه هي الدواب التي أعلم النبي صلى الله عليه و سلم أنها تقطع الصلاة وهو الحمار والكلب الأسود على ما أعلم المصطفى صلى الله عليه و سلم لا غيرهما من الدواب التي لا تقطع الصلاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير :
844 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة : أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي إليه فقال : أخريه عني فأخذته فجعلته وسائد
جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر ومسألة الرب عز و جل وما يضاهي هذا ويقاربه
باب إباحة الدعاء في الصلاة :
845 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا أبي و شعيب قالا حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه : أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : علمني دعاء أدعو به في صلاتي
846 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي قال قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
847 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى صلاة إلا قال : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي
848 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عباد بن آدم ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : كنا نغدو إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول : يا رسول الله كيف أقول إذا صليت ؟ قال قل : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فقد جمع لك دنياك وآخرتك
باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة محاسبة يسيرة إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبها
849 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية ح وثنا مؤمل بن هشام ثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في بعض صلاته : اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت : يا رسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال : ينظر في كتابه ويتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله به عنه حتى الشوكة تشوكه جميعهما لفظا واحدا
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة يسألها ربه عز و جل وما يرجى في ذلك من الاستجابة
850 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبان ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار اليمامي وثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي قال سبحي الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سليه حاجتك يقل نعم نعم
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : لكن أعله الحافظ ابن حجر بالإرسال كما بينته في الضعيفة 3688
باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ومن عذاب النار :
851 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إني أريتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال قالت عمرة قالت عائشة : فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في صلاته : اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر
باب الاستعاذة من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن المأثم والمغرم في الصلاة :
852 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرني أبو عبد الحكم أن أباه و شعيبا أخبراهم قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو في صلاته : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم قالت عائشة فقال قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله ! فقال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف
باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه على ذلك
853 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ح وثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي نا عبد الأعلى عن عبيد الله ح وحدنا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله - يعني ابن عمر - عن أبي حازم عن سهل بن سعد وهذا لفظ حديث حماد بن زيد قال : كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبلال : يا بلال إذا حضرت صلاة العصر ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم قال لأبي بكر : تقدم فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر قال وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة يلتفت فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أي امضه فلما قال : لبث أبو بكر هنيهة يحمد لله على قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : امضه ثم مشى أبو بكر القهقري على عقبيه فتأخر فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه و سلم تقدم فصلى بالناس فلما قضى صلاته قال : يا أبا بكر : ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت ؟ قال : لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال النبي صلى الله عليه و سلم للناس : إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء وقال بن أبي حازم في حديثه : فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقري وراءه وقال عبد الأعلى في حديثه : فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أي كما أنت فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رجع القهقري
قال أبو بكر : وبعضهم يزيد على بعض في الحديث
باب الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند النائبة تنوبهم في الصلاة
854 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول ثنا سهل بن سهل الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن أبي حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نابه في صلاته شيء فليقل : سبحان الله إنما النساء يعني التصفيق
هذا حديث علي بن خشرم
وأما عبد الجبار فحدثنا بالحديث بطوله في خروج النبي صلى الله عليه و سلم إلى بني عمر بن عوف وقال في آخره قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما لكم حين نابكم شيء في صلاتكم صفقتم ؟ إنما هذا للنساء ومن نابه في صلاته شيء فليقل سبحان الله
قال أبو بكر : التصفيق والتصفيح واحد
باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعد ما كان مباحا :
855 - نا يوسف بن موسى القطان ثنا محمد بن فضيل أنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه و سلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله : كنا نسلم عليك في الصلاة وترد علينا فقال صلى الله عليه و سلم : إن في الصلاة لشغلا
856 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد و يزيد بن هارون قالا أخبرنا إسماعيل ح ونا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال : كان يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت { وقوموا لله قانتين }
زاد في حديث هشيم : فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام
857 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى بن سعيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد بمثل حديث بندار غير أنه قال : كان يكلم الرجل صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم حتى نزلت : { وقوموا لله قانتين } فأمرنا بالسكوت
858 - ثنا أبو موسى يحيى بن حماد نا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه و سلم وهو يصلي بمثله وقال فرد علينا فقال : إن في الصلاة لشغلا قلت لإبراهيم : كيف تسلم أنت ؟ قال أرد في نفسي
باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح
859 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي بدمشق نا عبد العزيز بن أحمد أنا أبو عثمان الصابوني قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى ثنا الحجاج - وهو الصواف - عن يحيى بن أبي كثير ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إسماعيل بن علية حدثني الحجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير ح وثنا محمد بن هشام ثنا إسماعيل حدثني الحجاج عن يحيى بن أبي كثير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - عن الأوزاعي عن يحيى وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بشر - يعني ابن بكر - عن الأوزاعي حدثني يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثني عطاء بن يسار ثنا معاوية بن الحكم السلمي ح وثنا زياد بن أيوب ثناه بشر - يعني ابن إسماعيل الحلبي - عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمونة حدثني عطاء بن يسار حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت يا رسول الله : إنا كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون قال : ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال يا رسول الله : رجال يأتون الكهنة قال : فلا تأتوهم قال يا رسول الله : رجال منا يخطون قال : كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال : وبينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له : يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت : واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي قال : فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني ولكن قال : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن هذا لفظ حديث ميسرة
قال بندار : بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وهكذا قال الباقون
وقال بندار : فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت
قال أبو بكر : خرجت في التصنيف الكبير حديث الباقين في عقب حديث بندار بمثله ولم أخرج ألفاظهم
باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته والدليل على أن الكلام والمصلي هذه صفته غير مفسد للصلاة :
860 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب - يعني ابن عبد المجيد الثقفي - نا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إحدى صلاتي العشي - وأكبر ظني إنها الظهر - ركعتين فأتى خشبة في قبلة المسجد فوضع عليها يديه إحداهما على الأخرى وخرج سرعان الناس فقالوا : قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ورجل - قصير اليدين أو طويلهما - يقال له ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أو نسيت ؟ فقال : لم تقصر ولم أنس فقال : بل نسيت فقال : صدق ذو اليدين ؟ قال : نعم فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع
وذكر بندار الحديث
قال أبو بكر : قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب السهو في الصلاة
باب ذكر ما خص الله عز و جل به نبيه صلى الله عليه و سلم و أبان به بينه وبين أمته من أن أوجب على الناس إجابته وإن كانوا في الصلاة إذا دعاهم لما يحييهم
861 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدم العجلي نا يزيد - يعني ابن زريع - أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي بن كعب وهو يصلي ح وثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على أبي بن كعب وهو يصلي فناداه فالتفت أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : السلام عليك يا رسول الله قال : وعليك السلام ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن لا تجيبني ؟ فقال يا رسول الله كنت في الصلاة قال : أو ليس تجد كتاب الله { استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } ؟ قال : بلى بأبي أنت وأمي قال أبي : لا أعود إن شاء الله
هذا حديث ابن وهب
862 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى عن شعبة حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا في المسجد فدعاني فلم آته فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ قلت : إني كنت أصلي قال : ألم يقل الله عز و جل { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } ثم قال : ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج فلما ذهب يخرج ذكرت ذلك له قال : { الحمد لله رب العالمين } هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
قال الأعظمي : إسناده صحيح
863 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال فحدثنا بندار من كتاب شعبة وثنا يحيى و محمد عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أصلي فدعاني بمثله غير أنه قال : أعظم سورة
باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة
864 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال : أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي في الصلاة : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للأعرابي : لقد تحجرت واسعا - يريد رحمة الله -
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منه لها ولا إرادة منه لنطقها لم تفسد عليه صلاته ولم يجب عليه إعادة تلك الصلاة إن كان قابوس بن أبي ظبيان يجوز الاحتجاج بخبره فإن في القلب منه
865 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن مسعود بن عبد الحميد ثنا القاسم - يعني ابن الحكم العرني - ثنا سفيان عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم بمنى فخطرت منه كلمة قال فسمعها المنافقون فقال : فأكثروا فقالوا إن له قلبين ألا تسمعون إلى قوله وكلامه في الصلاة إن له قلبا معكم وقلبا مع أصحابه فنزلت { يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين } إلى قوله { ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه }
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة
باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث
866 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - ثنا الأزرق بن قيس : أنه رأى أبا برزة الأسلمي يصلي وعنان دابته في يده فلما ركع انفلت العنان من يده وانطلقت الدابة قال : فنكص أبو برزة على عقبيه ولم يلتفت حتى لحق الدابة فأخذها ثم مشى كما هو ثم أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها ثم سلم قال : إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزو كثير حتى عد غزوات فرأيت من رخصه وتيسيره وأخذت بذلك ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء ثم انطلقت شيخا كبيرا أخبط الظلمة كان أشد علي
باب الرخصة في المشي القهقري في الصلاة عند العلة تحدث
867 - أخبرنا أبو طاهر نا محمد بن عزيز الأيلي بن سلامة حدثهم عن عقيل قال أخبرني محمد بن مسلم أن أنس بن مالك الأنصاري أخبره : إن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة ثم تبسم فضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده : أن أتموا صلاتكم
باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي وزعم أن هذا عملا لا يجوز في الصلاة جهلا منه لسنة النبي صلى الله عليه و سلم
868 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان أخبرنا عثمان بن أبي سليمان و ابن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يقول سمعت عمرو بن سليم الزرقي يقول سمعت أبا قتادة يقول : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يؤم الناس وعلى عاتقه أمامة بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها
باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كل واحد منهما على الانفراد يفسد الصلاة
869 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان بن عيينة عن معمر ح وثنا محمد بن هشام ثنا يحيى بن اليمان ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الأعلى ح وثنا يعقوب الدورقي ثنا غندر ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا محمد بن جعفر قالوا : ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية
وفي حديث غندر قال معمر فقلت له فقال : العقرب والحية
وفي حديث عبد الأعلى قال يحيى : يعني الحية والعقرب
باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي
870 - قال أبو بكر : في خبر أبي حازم عن سهل بن سعد : وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصف فأشار إليه رسو ل الله صلى الله عليه و سلم هكذا يأمره بأن يصلي قد أمليته قبل بطوله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره
871 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد - وهو ابن أبي هند - عن ثور ابن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم هل يتمون صلاتهم أم لا ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة
872 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى و أحمد بن المقدام العجلي قالا حدثنا ملازم بن عمرو حدثني جدي عبد الله بن زيد عن عبد الله بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود
قال أبو بكر : هذا الخبر ليس بخلاف أخبار النبي صلى الله عليه و سلم إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي إذ النبي صلى الله عليه و سلم وإن كان يرى من خلفه في الصلاة قد يجوز أن ينظر بمؤخر عينه إلى من يصلي ليعلم أصحابه إذا رأوه يفعل هذا الفعل إنه جائز للمصلي أن يفعل مثل ما فعل صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه وفيه ما دل على أن إشارة المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صلاته
873 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي ثنا شعيب نا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا
باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
874 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ونهى أن يبزق الرجل بين يديه وعن يمينه وقال : ليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى
875 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : قد رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة في القبلة فتناول حصاة فحكها ثم قال : لا ينتخمن أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى
باب الرخصة في بصق المصلي خلفه وفيه دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته إذ البزق خلفه غير ممكن إلا يلي العنق
876 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قالا ثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عيد الله المحاربي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كنت في الصلاة فلا تبزقن عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى
هذا حديث بندار
وقال أبو موسى حدثني منصور وقال أيضا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : وقال : وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا تحت قدمه اليسرى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا وإباحة ذلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته
877 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كنت في الصلاة فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق عن تلقاء شمالك فإن لم يكن فارغا فتحت قدمك اليسرى ثم قل به
قال منصور : يعني ادلكه بالأرض
قال الأعظمي : إسناده صحيح
878 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا إسحاق بن يوسف ثنا الجريري ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا إسماعيل بن علية عن الجريري ح وثنا الصنعاني ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا الجريري ح وثنا أبو بشر الواسطي نا خالد عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه : أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى
زاد خالد في حديثه : وكان في أرض جلدة
قال أبو بكر : أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف نسبوه إلى جده
قال أبو بكر : روى هذا الخبر حماد بن سلمة عن الجريري فقال : عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
879 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يوسف بن موسى ثنا العلاء بن عبد الجبار البصري و الحجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى
زاد العلاء ثم دلكها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة والدليل على أن البزاق ليس بنجس إذ لو كان نجسا لم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم المصلي البصق في ثوبه في الصلاة
880 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال نا عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن ثم أقبل على الناس مغضبا فقال : أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه ؟ ! إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره فإن عجلت به بادرة فليقل هكذا في طرف ثوبه ورد بعضه في بعض
قال الدورقي : و أرانا يحيى كيف صنع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في بزق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد :
881 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا سريج ثنا فليح - وهو بن سليمان - عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في حديث طويل ذكره عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه فإن ربه أمامه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله حتى يخرج به
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة و دفع بعضهم بعض إذا اقتتلوا
882 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال كنا عند ابن عباس فقال : لقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزع إحداهما من الأخرى ثم ما بالا ذلك
باب الرخصة في مقاتلة المصلي من رام المرور بين يديه
883 - قال أبو بكر : قد أمليت فيما مضى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
باب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في الصلاة
884 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو - وهو ابن دينار - قال سمعت كريبا مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فلما كان بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي فذكر بعض الحديث وقال : ثم قمت عن يساره فحولني عن يمينه
قال : أخبرنا بنحوه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال : عن كريب
باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي
885 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يشير في الصلاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
886 - قال أبو بكر : قد أمليت خبر أبي الزبير عن جابر : اشتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلينا وراءه و هو قاعد فأشار إلينا فقعدنا
ثناه الربيع ثنا شعيب نا الليث عن أبي الزبير عن جابر
باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا يقطع الصلاة ولا يفسدها
887 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا عبيد الله بن موسى أنا علي بن صالح عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره فقال : من أحبني فليحب هذين
قال الألباني : إسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم إلا أنه إنما أخرج لعلصم وهو ابن أبي بهدلة متابعة
باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي
888 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان نا زيد بن أسلم قال سمعت عبد الله بن عمر ح وثنا علي بن خشرم و أبو عمار قال أبو عمار : ثنا سفيان وقال علي : أخبرنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مسجد قبا ودخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان يسلم عليه وهو يصلي قال كان يشير بيده
قال أبو بكر : هذا حديث أبي عمار زاد عبد الجبار قال سفيان قلت لزيد : سمعت هذا من ابن عمر ؟ قال نعم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام إذا كلم المصلي وفي الخبر ما دل على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه و استماعه لكلامه في الصلاة
889 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا خلاد الجعفي - يعني ابن يزيد - عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بني المصطلق فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على حمار له وهو يصلي : فكنت أكلمه فأومأ إلي بيده
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : وهو في صحيح مسلم من طريق أخرى عن زهير به وتابعه عنده الليث وهو ابن سعد وهو لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه عن جابر وكان يدلس عنه كثيرا
باب الرخصة في تناول الشيء عند الحادثة تحدث
890 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني - يعني - عمرو بن الحارث و ابن لهيعة عن يزيد - وهو ابن أبي حبيب - عن عبد الرحمن - وهو ابن شماسة - أنه سمع عقبة بن عامر يقول : صلينا مع النبي صلى الله عليه و سلم يوما فأطال القيام ثم رأيته هوى بيده ليتناول شيئا فلما سلم قال : ما من شيء وعدتموه إلا قد عرض علي في مقامي هذا حتى لقد عرضت علي النار وأقبل إلي منها شرر حتى حاذاني مكاني هذا فخشيت أن يغشاكم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
891 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي نا ابن وهب عن معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء أنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله رأيناك بسطت يدك قال : إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك فلم يستأخر ثلاثا ثم أردت أخذه ولو لا دعوة أخينا سليمان صلى الله عليه و سلم لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقد أخرجه مسلم من طريق أخرى عن ابن وهب
892 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني نا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح قال : فبينما هو في الصلاة مد يده ثم أخرها فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاة قبلها قال إني رأيت الجنة قد عرضت علي ورأيت فيها قطوفها دانية حبها كالدباء فأردت أن أتناول منها فأوحى إليها أن استأخري فاستأخرت ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحى إلي أن أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا فلم أر لي عليكم فضلا إلا بالنبوة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : وعيسى بن عاصم هو الأسدي الكوفي
باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة
893 - قال أبو بكر : قد أمليت خبر سهل بن سعد : عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء
894 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن و عبد الله بن محمد الزهري و علي بن خشرم قال علي : أخبرني ابن عيينة قال الآخرون : ثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة
895 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني معيقيب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قيل له في المسح في المسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة
896 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه الدورقي ثنا ابن علية عن هشام بهذا وقال : عن معيقب :
897 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : واحدة ولو تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق
قال الألباني : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان اختلط بآخره كما في التقريب لكن له شاهد قوي موقوف سندا مرفوع حكما خرجته في التعليق الرغيب
باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة من غير نطق باللسان لا يفسد الصلاة إذ الله برأفته ورحمته قد تجاوز لأمة محمد عما حدثت به أنفسها
898 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا سالم بن نوح نا يونس بن عبيد عن زرارة بن أوفي عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لا ينطق به ولا يعمل به
باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة
899 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدام ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح
قال أبو بكر : قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أمره النبي صلى الله عليه و سلم بالصلاة بالناس فقيل له : إنه رجل رقيق كثير البكاء حين يقرأ القرآن من هذا الباب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
900 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثني أبي حدنا حماد عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن النفخ في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها مع إباحة النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة
901 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي وذكر الحديث وقال : فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال عرضت علي النار فجعلت أنفخها فخفت أن تغشاكم
قال الأعظمي : إسناده صحيح وذكر البخاري جزءا منها معلقا في العمل في الصلاة وأخرجه النسائي من طريق عطاء بن السائب
قال الألباني : وشعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط خلافا لجرير
باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي إن صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها
902 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالا ثنا محمد بن عبيد حدثني شرحبيل عن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه قال قال علي : كانت لي من رسول الله منزلة لم تكن لأحد من الخلائق إني كنت أجيئه فأسلم عليه حتى يتنحنح فأنصرف إلى أهلي
قال أبو بكر : قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد الله بن نجي فلست أحفظ أحدا قال : عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا
قال الأعظمي : أخرجه النسائي من طريق شرحبيل
قال الألباني : وهو ثقة لكن نجي الحضرمي مجهول وقد أسقطه بعض الرواة كما في الإسناد الآتي وحينئذ تبدو علة أخرى وهي الانقطاع بين عبد الله بن نجي وعلي رضي الله عنه فقد قيل إنه لم يسمع منه
903 - ورواه عمارة ابن القعقاع و مغيرة بن مقسم جميعا عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن علي : وقال جرير : عن المغيرة عن الحارث و عمارة عن الحارث يسبح
قال أبو بكر ابن عياش عن المغيرة : يتنحنح
انظر الكلام عليه في الذي قبله
904 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير ح وحدثنا الدورقي حدثنا أبو بكر بن عياش كلاهما عن المغيرة ح وثنا محمد بن يحيى نا معلى بن أسد ثنا عبد الواحد أخبرنا عمارة بن القعقاع : بما ذكرت من الألفاظ
انظر الكلام عليه في الذي قبله
باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة
905 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث ثنا محمد بن جحادة نا عبد الجبار بن وائل قال : كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة بن وائل عن أبي وائل بن حجر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه ثم كبر ثم التحف ن ثم أدخل يديه في ثوبه ثم أخذ شماله بيمينه ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر : هذا علقمة بن وائل لا شك فيه لعل عبد الوارث أو من دونه شك في اسمه
ورواه همام بن يحيى ثنا محمد بن حجارة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم عن أبيه وائل بن حجر
906 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن يحيى ثنا عفان بن مسلم ثنا همام غير أنه ليس في حديث عفان : ثم أدخل يديه في ثوبه
باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد ولا يقطعها
907 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أنا عيسى - يعني ابن يونس - ح وثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان ح وثنا ابن كريب نا أبو أسامة ح وثنا بشر بن هلال نا عبد الوارث عن أيوب كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه هذا لفظ حديث عيسى
قال أبو بكر : وفي الخبر دلالة على أن النعاس لا يقطع الصلاة إذ لو كان النعاس يقطع الصلاة لما كان لقوله صلى الله عليه و سلم : فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه معنى وقد أعلم بهذا القول إنه إنما أمرنا الانصراف من الصلاة خوف سب النفس عند إرادة الدعاء لها لا انه في غير صلاة إذا نعس
جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نهى عنها المصلي --------------------ج3-------- 💥💥💥
كتاب : صحيح ابن خزيمة
المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
باب النهي عن الاختصار في الصلاة
908 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي ثنا عبد الأعلى جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلي الرجل مختصرا
وقال إسماعيل في حديثه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الاختصار في الصلاة
باب ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة إذ هي راحة أهل النار بالله نتعوذ من النار
909 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري نا أبو صالح الحراني نا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الاختصار في الصلاة راحة أهل النار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : رجال هذا الإسناد ثقات كلهم لكن فيه علة تقدح في صحته ولذلك قال الذهبي إنه منكر كما كنت نقلته عنه في تخريج المشكاة 1003 ولم يجزم بصحته الحافظ العراقي فإنه قال " وظاهر إسناده الصحة " ! والعلة عندي من بعد هشام - وهو ابن حسان - فقد أخرجه الشيخان والمصنف كما ترى وغيرهم من طرق جماعة من الثقات عن هشام لكن باللفظ الذي قبله وتابعه أيوب عن ابن سيرين به نحوه عند البخاري وغيره فهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث واللفظ الآخر شاذ ومن طريق المصنف أخرجه ابن حبان والبيهقي
وقد أخرجه الطبراني في الأوسط ( 1 / 45 / 1 ) من طريق محمد بن سلام المنبجي ثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن الأزور عن هشام القردوسي به وقال لم يروه عن هشام إلا ابن الأزور تفرد به عيسى . قلت : فهذا يكشف إن صح عن علة الحديث الحقيقية في السند المعلول وهو سقوط ابن الأزور منه وقد ضعفه الأزدي . والمنبجي ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن منده له غرائب والله أعلم
باب النهي عن العقص في الصلاة وتمثيل العاقص في الصلاة بالمكتوف فيها وفيه ما دل على كراهة صلاة المرء مكتوفا إذا كان له السبيل إلى حل يديه من الأكتاف
910 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم الغافقي قالا ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث - وقال عيسى عن عمرو بن الحارث - أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس حدثه : أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله وأقر له الآخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : مالك و رأسي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما مثل هذا مثال الذي يصلي وهو مكتوف
قال يونس : وهو معقوص فقام وراءه فحل عنه وأقر له الآخر كذا قالا جميعا وأقر الآخر
قال أبو بكر : والصحيح قر
باب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة إذ هو مقعد الشيطان
911 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم من أصله ثنا حجاج أخبرنا ابن جريج أخبرني عمران ابن موسى أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه : أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم مر بحسن بن علي و حسن يصلي قد غرز ضفريه في قفاه فحلهما أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع : أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ذلك كفل الشيطان يقول مقعد الشيطان - يعني مغرز ضفريه -
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة إذ النبي صلى الله عليه و سلم زجر عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد وأعلم أن الخارج إلى الصلاة في صلاة كان المصلي أولى أن لا يشبك بين أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو في المسجد ينتظرها
912 - قال أبو بكر : قد أمليت هذه الأخبار
باب الزجر عن تحريك الحصا بلفظ خبر مجمل غير مفسر
913 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يقول سمعت أبا ذر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح وثنا المخزومي ثنا سفيان : بهذا الإسناد وقالا في كلها : عن عن : إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى
زاد عبد الجبار فقال له سعد بن إبراهيم : من أبو الأحوص ؟ قال : رأيت الشيخ الذي صفته كذا وكذا
قال الألباني : أبو الأحوص مجهول
914 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي ثنا يزيد - يعني ابن زريع ثنا معسر عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجه فلا تحركوا الحصى
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح مسح الحصا في الصلاة مرة واحدة
915 - قال أبو بكر : قد أمليت فيما قبل خبر معيقيب : عن النبي صلى الله عليه و سلم : إن كنت فاعلا فواحدة
916 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي بالرملة ثنا محمد بن يوسف نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة فقال : واحدة أو دع
قال الألباني : إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى قال الحافظ : صدوق سيئ الحفظ جدا
باب فضل ترك مسح الحصا في الصلاة
917 - قال أبو بكر : قد أمليت حديث جابر قبل عن النبي صلى الله عليه و سلم
باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر
918 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى ثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه
قال الألباني : إسناده حسن
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن تغطية الفم في الصلاة في غير التثاؤب إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بتغط الفم عند التثاؤب
919 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن سهيل بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا تثاءب أحدكم فليسد بيده فاه فإن الشيطان يدخل
باب كراهة التثاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان والأمر بكظمه ما استطاع المصلي
920 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن جعفر نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع
باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة هاه وما أشبهه فإن الشيطان يضحك في جوفه عند قوله : هاه
921 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل : هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه
قال الأعظمي : إسناده حسن
922 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى نا بشر - يعني ابن المفضل - نا عبد الرحمن - وهو ابن إسحاق - عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل : آه آه فإن الشيطان يضحك منه أو قال يلعب به
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الزجر عن بصق المصلي أمامه إذ الله عز و جل قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه
923 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي نا إسماعيل بن علية أنا أيوب ح وحدثني مؤمل بن هشام نا إسماعيل - يعني تبن علية - عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها أو قال فحتها بيده ثم أقبل على الناس فتغيظ عليهم وقال : إن الله عز و جل قبل وجه أحدكم في صلاته فلا ينتخمن أحد قبل وجهه في صلاته
924 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الحسن بن نسيم أنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا أبو العوام عن عاصم عن أبي وائل : أن شيث بن ربعي صلى إلى جنب حذيفة فبزق بين يديه فقال حذيفة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا عن ذلك قال : إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا
قال الألباني : إسناده ضعيف
باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه
925 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكناني أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا يوسف بن موسى نا جرير عن أبي إسحاق - وهو الشيباني - عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة
926 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أنا عبد الأعلى نا سعيد - يعني ابن إياس الجريري - عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة في قبلة المسجد فاستبرأها بعود معه ثم أقبل على القوم يعرفون الغضب في وجهه فقال : أيكم صاحب هذه النخامة ؟ فسكتوا فقال : أيحب أحدكم إذا قام يصلي أن يستقبله رجل فيتنخع في وجهه ؟ فقالوا : لا قال : فإن الله عز و جل بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم ولكن عن يسار أحدكم أو تحت قدمه
قال الألباني : إسناده صحيح
باب النهي عن بصق المصلي عن يمينه
927 - قال أبو بكر : قد أمليت بعض الأخبار التي في هذه اللفظة قبل
باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة
928 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان ثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في خميصة لها أعلام فقال : شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية
قال المخزومي : عن الزهري وقال أيضا بأنبجانية
929 - قال : وقالا ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : بهذا
باب النهي عن الالتفات في الصلاة
930 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو محمد فهد بن سليمان المصري نا أبو توبة - يعني الربيع بن نافع - ثنا معاوية - وهو ابن سلام - عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه حدثني الحارث الأشعري : أن النبي صلى الله عليه و سلم حدثهم قال : إن الله عز و جل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن قال : فكان يبطئ بهن فقال له عيسى إنك أمرت بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم بهن وإما أن أقوم فآمرهم بهن قال يحيى : إنك إن تسبقني بهن أخاف أن أعذب أو يخسف بي فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد حتى جلس الناس على الشرفات فوعظ الناس ثم قال : إن الله عز و جل أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن لا تشركوا بالله شيئا فإن من أشرك بالله مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم قال له : هذه داري وعملي فاعمل لي وأد إلي عملك فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك يؤدي عمله لغير سيده وأن الله هو خلقكم ورزقكم فلا تشركوا لله شيئا وقال : إن الله عز و جل أمركم بالصلاة فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي له فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف وذكر الحديث بطوله
قال الألباني : إسناده صحيح وفهد بن سليمان المصري قال ابن يونس : كان ثقة ثبتا وسائر رجاله ثقات
باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيها والدليل على أن الالتفات فيها لا يوجب إعادتها
931 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عثمان العجلي ثنا عبيد الله - يعني ابن موسى - عن شيبان ح وثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا يوسف بن عدي ثنا أبو الأحوص جميعا عن أشعت - وهو ابن أبي الشعثاء - عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد
وفي حديث عبيد الله : عن الالتفات في الصلاة
باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر بيده الغائط قبل الدخول فيها
932 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن علي وثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان ح وثنا أبو كريب نا أبو أسامة كلهم عن هشام ح وثنا الدورقي ثنا ابن علية ح وثنا أبو هاشم نا إسماعيل - وهو ابن علية - نا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه : عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم قومه فجاء وقد أقيمت الصلاة : فقال ليصلي أحدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا حضرت الصلاة وحضر الغائط فابدؤوا بالغائط
هذا حديث أبي كريب ومعنى متن أحاديثهم سواء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة
933 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يحيى بن حكيم و أحمد بن عبدة قالوا ثنا يحيى - وهو ابن سعيد - نا أبو حزرة - وهو يعقوب بن مجاهد - ثنا عبد الله بن محمد - وهو ابن أبي بكر الصديق - قال : كنا عند عائشة فجيء بطعام فقام القاسم يصلي فقالت عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يصلى صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان
باب الأمر يبدأ العشاء قبل الصلاة عند حضورها
934 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن و علي بن خشرم و أحمد بن عبدة قالوا ثنا سفيان قال عبد الجبار قال ثنا الزهري سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخرون عن الزهري عن أنس بن مالك : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء
وقال المخزومي أيضا : سمع أنس بن مالك
935 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث نا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وضع العشاء ونودي بالصلاة فابدؤوا بالعشاء
قال : وتعشى ابن عمر ذات ليلة وهو يسمع قراءة الإمام
باب الزجر عن الاستحقاق عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة
936 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزعة ثنا الفضل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجلن حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة
باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها
937 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد - يعني سليمان بن حبان - ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال : خرج النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا : يا رسول الله وما شرك السرائر ؟ قال : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر
باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها
938 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد : ح وثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم يرويه عن ربه قال : أنا خير الشركاء - وقال بندار : أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك
وقال بندار : قال : فأنا منه بريء وليلتمس ثوابه منه وقال بندار : عن العلاء
باب نفي قبول صلاة شارب الخمر
939 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن إياس ثنا عبد الله بن يوسف ثنا محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم : عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة فسأل عنه قالوا : قد سار إلى مكة فأتبعه فوجده قد سار إلى الطائف فأتبعه فوجده في زرعة يمشي مخاصرا رجلا من قريش والقريشي يزن بالخمر فلما لقيته سلمت عليه وسلم علي قال ما عدا بك اليوم ومن أين أقبلت ؟ فأخبرته ثم سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر شراب الخمر بشيء قال : نعم فانتزع القرشي يده ثم ذهب فقال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل له صلاة أربعين صباحا
قال الألباني : إسناده صحيح وقد خرجته في الصحيحة 709
باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها وصلاة العبد الآبق
940 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى ترضى والسكران حتى يصحو
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة 1075
941 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا أبو داود ثنا شعبة أخبرني منصور بن عبد الرحمن المقداني قال سمعت الشعبي يحدث عن جرير : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أبق العبد لم يقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه
باب التغليظ في النوم عند الصلاة المكتوبة
942 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد و محمد بن أبي عدي و عبد الوهاب - يعني ابن عبد المجيد - و محمد - يعني ابن جعفر - عن عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب ح وثنا بندار نحوه من كتاب يحيى بن سعيد قال ثنا يحيى وقرأه علينا من كتابنا قال ثنا عوف ثنا أبو رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة : إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني فقالا لي : انطلق انطلق فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة فيبلغ رأسه فيدهده الحجر هاهنا فيتبعه فيأخذه فيما يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به كما فعل المرة الأولى فذكر الحديث بطوله وقال : قالا أما إنا سنخبرك أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبه وذكر الحديث بطوله
جماع أبواب الفريضة في السفر
باب فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بذكر خبر لفظه عام مراده خاص
943 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس : قال : فرض الله عز و جل على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
باب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام ومراده خاص أراد أن فرض الصلاة في السفر ركعتين خلا المغرب
944 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن نصر و عبد الله بن الصباح العطار قال أحمد : أخبرنا وقال عبد الله : حدثنا محبوب بن الحسن ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر بطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار
باب ذكر الدليل على أن الله عز و جل قد يبيح الشيء في كتابه بشرط وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم بغير ذلك الشرط الذي أباحه في الكتاب إذ الله عز ذكره إنما أباح في كتابه قصر الصلاة إذا ضربوا في الأرض عند الخوف من الكفار أن يفتنوا المسلمين وقد أباح الله عز و جل على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم القصر وإن لم يخافوا أن يفتنهم الكفار مع الدليل أن القصر في السفر إباحة لا حتم أن يقصروا الصلاة
945 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج و محمد بن هشام قالا ثنا ابن إدريس ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله يعني بن إدريس أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي عمار ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ح وقرأته على بندار أن يحيى حدثهم عن ابن جريج أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بأبيه عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : عجبت للناس وقصرهم للصلاة وقد قال الله عز و جل { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } وقد ذهب هذا : فقال عمر رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : هو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
هذا حديث بندار
باب ذكر الدليل على أن الله عز و جل ولى نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم تبيان عدد الصلاة في السفر لا أنه عز ذكره بين عددها في الكتاب يوحي مثله مسطور بين الدفتين وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه في الكتاب وولى نبيه عن الله بقول وفعل قال الله : { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم }
946 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا شعيب - يعني ابن الليث - عن أبيه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر - يعني ابن عبد الرحمن - عن أمية بن عبد الله بن خالد : أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن فقال عبد الله : يا بن أخي إن الله عز و جل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه و سلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه و سلم يفعل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
947 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : سافرت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها
وقال عبد الله بن عمر : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها
948 - قال أبو بكر : وفي خبر أنس بن مالك - : صلى النبي صلى الله عليه و سلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين - دال على أن للآمن غير الخائف من يفتنه الكفار أن يقصر الصلاة
949 - وكذلك خبر حارثة بن وهب : صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين أكثر ما كنا وآمنه
وخبر أبي حنظلة عن ابن عمر قلت : إنا آمنون قال : كذلك سن النبي صلى الله عليه و سلم يدل على أن لغير الخائف قصر الصلاة في السفر
باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله عز و جل يحب إتيان رخصة التي رخصة التي رخصها لعباده المؤمنين
950 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم أخبرني يحيى بن زياد حدثني عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن عبد الله بن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله عز و جل يحب أن يوتى رخصة كما يكره أن توتى معصية
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها ما لم ينو مقاما يوجب إتمام الصلاة
951 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد يعني بن الحارث ح وثنا بندار نا محمد قالا حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت موسى يقول : سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة ؟ فقال : ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم
وقال بندار قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس
952 - قال أبو بكر : هذا الخبر عندي دال على أن المسافر إذا صلى مع الإمام فعليه إتمام الصلاة لرواية ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس الذي ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس : عن ابن عباس في المسافر يصلي خلف المقيم قال : يصلي صلاته ولسنا نحتج برواية ليث بن أبي سليم إلا أن خبر قتادة عن موسى بن سلمة دال على خلاف رواية سليمان التيمي عن طاوس في المسافر يصلي خلف المقيم قال : إن شاء سلم في ركعتين وإنشاء ذهب
953 - قال : ثنا بندار نا يحيى عن شعبة عن سليمان التميمي عن طاوس :
954 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن عاصم بن الشعبي : أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته فإن جمعه الإمام يصلي بصلاته
قال الألباني : إسناده صحيح
باب إباحة قصر المسافر إذا أقام بالبلدة أكثر من خمس عشرة من غير إزماع على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة
955 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة و محمد بن يحيى بن ضريس قالا حدثنا أبو معاوية نا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : سافر رسول الله صلى الله عليه و سلم سفرا فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين قال ابن عباس فنحن نصلي ركعتين فيما بيننا وبين تسعة عشر يوما فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا
قال ابن ضريس : عن عاصم
باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر مقام أربع أن له قصر الصلاة
956 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد الوارث يعني بن سعيد عن يحيى ح وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق ح وثناه عمرو بن علي نا يزيد بن زريع و بشر بن المفضل قالا ثنا يحيى بن أبي إسحاق ح وثناه الصنعاني نا بشر بن المفضل نا يحيى قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين حتى رجعنا فسألته هل أقام بمكة ؟ قال : نعم أقام بها عشرا
هذا حديث الدورقي
وقال أحمد بن عبدة قال : كان يصلي بنا ركعتين
وقال أحمد و عمرو بن علي : عن أنس قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقولا : سألت أنسا
قال أبو بكر : لست أحفظ في شيء من أخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه أزمع في شيء من أسفاره على إقامة أيام معلومة غير هذه السفرة التي قدم فيها مكة لحجة الوداع فإنه قدمها مزمعا عن الحج فقدم مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة
957 - كذلك ثنا بندار نا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال جابر بن عبد الله : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة
قال أبو بكر : فقدمها صلى الله عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأقام بمكة أربعة أيام خلا الوقت الذي كان سائرا فيه من البدء الرابع إلى أن قدمها وبعض يوم الخامس مزمعا على هذه الإقامة عند قدومه مكة فأقام باقي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى مضي بعض النهار وهو يوم التروية ثم خرج من مكة يوم التروية فصلى الظهر بمنى
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم وغيره انظر الفقرة 19 من كتابي : حجة النبي صلى الله عليه و سلم
958 - كذلك ثنا أبو موسى نا إسحاق الأزرق ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع : قال سألت أنس بن مالك قلت : أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أين صلى الظهر في يوم التروية ؟ قال : بمنى
قال أبو بكر : قلت فأقام صلى الله عليه و سلم بقية أيام التروية بمنى وليلة عرفة ثم غداة عرفة فسار إلى الموقف بعرفات يجمع بين الظهر والعصر به ثم سار إلى الموقف فوقف حتى غابت الشمس ثم دفع حتى رجع إلى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وبات فيها حتى أصبح ثم صلى الصبح بالمزدلفة وسار ورجع إلى منى فأقام بقية يوم النحر ويومين من أيام التشريق رمى الجمار الثلاث ورجع إلى مكة فصلى الظهر والعصر في أيام التشريق ثم المغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمخصب فهذه تمام عشرة أيام جميع ما أقام بمكة ومنى والمرتين بعرفات فجعل أنس بن مالك كل هذه إقامة بمكة وليس منى ولا عرفات من مكة بل هما خارجان من مكة وعرفات خارج الحرم أيضا فكيف يكون ما هو خارج من الحرم من مكة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين ذكر مكة وتحريمها : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلالها فلو كانت عرفات من مكة لم يحل أن يصاد بعرفات صيد ولا يعضد بها شجر ولا يختلا بها خلاء وفي إجماع أهل الصلاة على أن عرفات خارجة من الحرم ومنى باين من بناء مكة وعمرانها قد يجوز أن يكون اسم مكة يقع على جميع الحرم فمنى داخل في الحرم وأحسب خبر عائشة دالا على أن ما كان من وراء البناء المتصل بعضه ببعض ليس من مكة وكذلك خبر ابن عمر
959 - أما خبر عائشة فإن أبا موسى و عبد الجبار قالا ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها هذا لفظ حديث أبي موسى
960 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كدا
961 - فأما حديث ابن عمر فإن بندار حدثنا قال ثنا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل مكة من الثنيا العليا التي عند البطحاء وخرج من الثنية السفلى قال أبو بكر فقول ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة من الثنية العليا دال على أن الثنية ليست من مكة والثنية من الحرم ووراءها أيضا من الحرم وكذا من الحرم وما وراءها أيضا من الحرم إلى العلامات التي أعلمت بين الحرم وبين الحل فكيف يجوز أن يقال دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة من مكة فلو كانت الثنية من مكة وكدا من مكة لما جاز أن يقال دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة من الثنية ومن كدا وقد يجوز أن يحتج بأن جميع الحرم من مكة لقوله صلى الله عليه و سلم أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فجميع الحرم قد يجوز أن يكون قد يقع عليه اسم مكة إلا أن المتعارف عند الناس أن مكة موضع البناء المتصل بعضه ببعض يقول القائل خرج فلان من مكة إلى منى ورجع من منى إلى مكة وإذا تدبرت أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في المناسك وجدت ما يشبه هذه اللفظة كثيرا في الأخبار فأما عرفة وما وراء الحرم فلا شك ولا مرية أنه ليس من مكة والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم نفر من منى يوم الثالث من أيام التشريق
962 - أن يونس ابن عبد الأعلى ثنا قال أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو ابن الحارث أن قتادة ابن دعامة أخبره عن أنس أنه حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به قال أبو بكر ثم خرج صلى الله عليه و سلم من ليلته تلك متوجها نحو المدينة
963 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال كذلك ثنا بندار ثنا أبو بكر يعني الحنفي نا أفلح قال سمعت القاسم ابن محمد عن عائشة : فذكرت بعض صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم وقالت فأذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إلى المدينة قال أبو بكر ولم نسمع أحدا من العلماء من أهل الفقه يجعل ما وراء البناء المتصل بعضه ببعض في المدن من المدن وإن كان ما وراء البناء من حد تلك المدينة ومن أراضيها المنسوبة إلى تلك المدينة لا نعلمهم اختلفوا أن من خرج من مدينة يريد سفرا فخرج من البنيان المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة وإن كانت الأرضون التي وراء البناء من حد تلك المدينة وكذلك لا أعلمهم اختلفوا أنه إذا رجع يريد بلدة فدخل بعض أراضي بلدة ولم يدخل البناء وكان خارجا من حد البناء المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة ما لم يدخل موضع البناء المتصل بعضه ببعض ولا أعلمهم اختلفوا أن من خرج من مكة من أهلها أو من قد أقام بها قاصدا سفرا يقصر فيه الصلاة ففارق منازل مكة وجعل جميع بنائها وراء ظهره وإن كان بعد في الحرم أن له قصر الصلاة فالنبي صلى الله عليه و سلم لما قدم مكة في حجته فخرج يوم التروية قد فارق جميع بناء مكة وسار إلى منى وليس منى من المدينة التي هي مدينة مكة فغير جائز من جهة الفقه إذا خرج المرء من مدينة لو أراد سفرا بخروجه منها جاز له قصر الصلاة أن يقال إذا خرج من بنائها هو في البلدة إذ لو كان في البلدة لم يجز له قصر الصلاة حتى يخرج منها فالصحيح على معنى الفقه أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقم بمكة في حجة الوداع إلا ثلاثة أيام ولياليهن كوامل يوم الخامس والسادس والسابع وبعض يوم الرابع دون ليله وليلة الثامنة وبعض يوم الثامن فلم يكن هناك إزماع على مقام أربعة أيام بلياليها في بلدة واحدة فليس هذا الخبر إذا تدبرته بخلاف قول الحجازيين فيمن أزمع مقام أربع أنه يتم الصلاة لأن مخالفيهم يقولون أن من أزمع مقام عشرة أيام في مدينة وأربعة أيام خارجا من تلك المدينة في بعض أراضيها التي هي خارجة من المدينة على قدر ما بين مكة ومنى في مرتين لا في مرة واحدة ويوما وليلة في موضع ثالث ما بين منا إلى عرفات كان له قصر الصلاة ولم يكن هذا عندهم إزماعا على مقام خمس عشر على ما زعموا أن من أزمع مقام خمس عشرة وجب عليه إتمام الصلاة
باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقة فتأول هذا الخبر على ظاهرة وزعم أن الجمع غير جائز إلا أن يجد المسافر السفر
964 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار ابن العلاء نا سفيان قال سمعت الزهري عودا وبدءا لو حلفت عليه مائة مرة سمعته من سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء
965 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب الدورقي و سعيد ابن عبد الرحمن و يحيى ابن حكيم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء
باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يجد بالمسافر السير
966 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن ابن مهدي نا قرة عن أبي الزبير ثنا أبو الطفيل ثنا معاذ ابن جبل قال : جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال قلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته
967 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي ثنا عبد الرحمن نا قرة عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس : بمثل ذلك
باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين
968 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة أن معاذ ابن جبل أخبره : أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوا حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه و سلم هل مسستما من مائها شيئا فقالا نعم فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هن قد ملي جنانا
قال أبو بكر : في الخبر ما بان و ثبت ان النبي صلى الله عليه و سلم قد جمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء و هو نازل في سفره غير سائر وقت جمعه بين الصلاتين لأن قوله : أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا تبين أنه لم يكن راكبا سائرا في هذين الوقتين اللذين جمع فيها بين المغرب و العشاء وبين الظهر و العصر و خبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين ليس بخلاف هذا الخبر لأن ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم جمع بينهما حين جد به السير فأخبر بما رأى من فعل النبي صلى الله عليه و سلم و معاذ بن جبل قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم قد جمع بين الصلاتين و هو نازل في المنزل غير سائر فخبر بما رأى النبي صلى الله عليه و سلم فعله فالجمع بين الصلاتين إذا جد بالمسافر السير جائز كان فعله صلى الله عليه و سلم و كذلك جائز له الجمع بينهما و إن كان نازلا لم يجدبه السير كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم و لم يقل ابن عمر : إن الجمع بينهما غير جائز إذا لم يجد به السير لا أثرا عن النبي صلى الله عليه و سلم ذلك و لا مخبرا عن نفسه
باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في العشاء
969 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أخبرني جابر ابن إسماعيل عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك مثل حديث علي ابن حسين يعني يعني : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق
970 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن العلاء ابن كريب و عبد الله ابن سعيد الأشج قالا ثنا أبو خالد عن يحيى ابن سعيد عن نافع قال : كنت مع عبد الله ابن عمر و حفص ابن عاصم و مساحق ابن عمرو قال فغابت الشمس فقيل لابن عمر الصلاة قال فسار فقيل له الصلاة فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا عجل به السير أخر هذه الصلاة وأنا أريد أن أؤخرها قال فسرنا حتى نصف الليل أو قريبا من نصف الليل قال فنزل فصلاها
قال أبو بكر : في هذا الخبر و خبر ابن شهاب عن أنس ما بان و ثبت أن الجمع بين الظهر و العصر في وقت العصر و بين المغرب و العشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز لا على ما قال بعض العراقيين إن الجمع بين الظهر و العصر أن يصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها و المغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق و كل صلاة في حضر و سفر عندهم جائز أن يصلى على ما فسروا الجمع بين الصلاتين إذ جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخر وقتها و إن شاء في أول وقتها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر
971 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة ثمانيا وسبعا جميعا قلت : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته قال : وهو مقيم من غير سفر ولا خوف
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا المخزومي ثنا سفيان بمثله
وقال : في غير خوف ولا سفر وقال سعيد فقلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحد من أمته وهكذا حدثنا به عبد الجبار مرة
972 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك : أرى ذلك كان في مطر
قال أبو بكر : لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم صحيح من جهة النقل لا معارض له عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يختلف علماء الحجاز أن الجمع بي الصلاتين في المطر جائز فتأولنا جمع النبي صلى الله عليه و سلم في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه إذ غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه و سلم من غير أن يرووا عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر خلافه فأما ما روى العراقيون أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو وخلاف قول أهل الصلاة جميعا ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي صلى الله عليه و سلم بينهما غير جائز فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله
قال الألباني : تعليقا على قول المصنف : " لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز " - قال : هذا على ما أحاط به علمه رحمه الله وإلا فقد قال بعض السلف بجواز الجمع في الحضر في غير المطر كما تراه في شرح مسلم للنووي وقد ثبت عن ابن عباس أنه جمع في البصرة من شغل وقد خرجته في الإرواء 579
وتعقب قول المصنف : " أما ما روى العراقيون أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو " - بقوله : بل الغلط من المؤلف نفسه رحمه الله كيف لا وهذا الذي ظنه غلطا قد جاء من طرق أربعة في حديث ابن عباس وغيره بعضها عند مسلم من وقف عليها علم يقينا أن رواية " ولا مطر " رواية صحيحة قالها ابن عباس كما رويت عن غيره ... . وكلها أجمعت على أن جمعه صلى الله عليه و سلم بالمدينة لم يكن من أجل المطر فقول مالك المخالف لها مردود بداهة وكذلك قول المصنف المؤيد له والظن بهما أنهما لم يطلعا على طرق هذا الحديث بل ولا بعضها . . لأن الحديث لم تكن جمعت طرق ألفاظه في زمانهما
باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر والدليل على أن الأول منهما يصلي بأذان وإقامة والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان
973 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي بدمشق نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال : أفضت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفات فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء
باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها وإن صليت جماعة
974 - قال أبو بكر : خبر عبد الله بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوى من الليل قد خرجته من غير هذا الموضع وفي الخبر : أنه أمر بلالا فأقام الظهر ثم أقام العصر ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل
975 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى عن شعبة عن حمزة الضبي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر قلت : وإن كان بنصف النهار ؟ قال وإن كان بنصف النهار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر فرقا بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو
976 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية نا الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن ثوبان حدثني جابر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة فكان يصلي التطوع على راحلته مستقبل الشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة
قال أبو بكر : محمد هو بن عبد الرحمن بن ثوبان نسبه إلى جده
جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث
باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام :
977 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان بن عيينة نا الزهري قال سمعت أنس بن مالك ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و علي بن خشرم و عبد الله بن محمد الزهري و أحمد بن عبدة قال علي أخبرنا ابن عيينة وقال الآخرون : ثنا سفيان عن الزهري سمع أنس بن مالك - وهذا حديث عبد الجبار - قال : سقط رسول الله صلى الله عليه و سلم من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا
باب صفة صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام
978 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي و يوسف بن موسى قالا ثنا أبو داود - قال المخزومي : الحفري وقال يوسف : عمر بن سعد - عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي متربعا
قال الأعظمي : أخرجه النسائي 3 / 183 وقال : ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ
قال الألباني : هذا ظن ! والسند صحيح فلا يجوز إعلاله به
باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس
979 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع ح وثنا محمد بن عيسى أخبرنا ابن مبارك كلاهما عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال : كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال : صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب
و قال محمد بن عيسى قال : كانت لي بواسير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم
باب إباحة الصلاة راكبا و ماشيا مستقبلي القبلة و غير مستقبلي عند الخوف قال الله وجل وعلا { فرجالا أو ركبانا }
980 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك وثنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها
قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
981 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسحاق بن عيسى الطباع أخبرنا مالك : بهذا الإسناد سواء وقال قال نافع : إن ابن عمر روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند العدو
982 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو معمر نا عبد الوارث نا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي وبلغه أنه يجمع له وكان بين عرنه وعرفات قال لي : اذهب فاقتله قال قلت يا رسول الله : صفه لي قال : إذا رأيته أخذتك قشعريرة لا عليك أن لا أصف لك منه غير هذا قال : وكان قال : انطلقت حتى إذا دنوت منه حضرت الصلاة صلاة العصر قال قلت : إني لأخاف أن يكون بيني ما أن أؤخر الصلاة فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء نحوه ثم انتهيت إليه فوالله ما عدا أن رأيته اقشعررت وإذا هو في ظعن له - أي في نسائه - فمشيت معه فقال : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك فقال : إني لفي ذاك قال : قلت في نفسي : ستعلم قال : فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد ثم قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته الخبر فأعطاني مخصرا - يقول عصا - فخرجت به من عنده فقال لي أصحابي : ما هذا الذي أعطاكه رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال قلت : مخصرا قالوا : وما تصنع ؟ به ألا سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم لم أعطاك هذا وما تصنع به ؟ عد إليه فاسأله قال : فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله : المخصر أعطيتنيه لماذا ؟ قال إنه بيني وبينك يوم القيامة وأقل الناس يومئذ المختصرون قال : فعلقها في سيفه لا يفارقه فلم يفارقه ما كان حيا فلما حضرته الوفاة أمرنا أن ندفن معه قال : فجعلت والله في كفنه
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة ابن عبد الله بن أنيس ولذلك خرجته في ضعيف أبي داود
983 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله - قال ثنا يعقوب نا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه : فذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر : قد خرجت أبواب صفات الخوف في آخر كتاب الصلاة
باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها
984 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و أحمد بن المقدام العجلي قالا ثنا معتمر قال أحمد قال سمعت معمرا وقال محمد : عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك
باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح زعم أنه خرج من وقت الصلاة إلى غير وقت الصلاة ففرق بين ما جمع النبي صلى الله عليه و سلم بينهما وخالف النبي صلى الله عليه و سلم المصطفى بجهله والنبي المصطفى الذي أخبر أن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس مدرك الصلاة عالم بأنه يخرج من وقت إلى غير وقت صلاة فجعله مدركا للصلاة كالمدرك ركعة أو ركعتين من العصر قبل غروب الشمس وان كان يخرج من وقت صلاة إلى وقت صلاة
985 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا عبد العزيز - يعني الدراوردي - ثنا زيد بن أسلم ح وثنا بشر بن معاذ ثنا عبد الله بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم ح وثنا أبو موسى نا روح ثنا مالك عن زيد بن أسلم ح وثنا الربيع بن سليمان وقرأته على الحسن بن محمد عن الشافعي انا مالك عن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن يسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح ح وثنا بندار ثنا محمد نا شعبة قال سمعت سهيل بن أبي صالح ح وثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر نا شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ح وثنا محمد بن عبد الأعلى و أبو الأشعث قالا ثنا معتمر عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وثنا أحمد ابن عبدة ثنا زياد بن عبد الله القشيري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال نبي الله صلى الله عليه و سلم ح وثنا بندار نا يحيى - يعني ابن سعيد - نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها
قال أبو بكر : ومعنى أحاديثهم سواء وهذا حديث الدراوردي غير أن أبا موسى قال في حديثه : عن محمد بن جعفر ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر
باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة و الواجب عليه إتمام صلاته
986 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النائم عن الصلاة والناسي لها لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب الوقت
987 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يحيي بن سعيد القطان و ابن أبي عدي و محمد بن جعفر و سهل بن يوسف و عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا : ثنا عوف عن أبي رجاء ثنا عمران بن حصين قال : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان كان يسميهم أبو رجاء ويسميهم عوف ثم عمر الرابع وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس فكان رجلا أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم بصوته فلما استيقظ شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي أصابهم فقال : لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بماء فتوضأ ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس
باب ذكر العلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان
988 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار حدثني يحيى بن سعيد ثنا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : اعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة صلاة الغداة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ او يذكرها في غير وقت الصلاة
989 - نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال : ذكروا تفريطهم في النوم فقال : ناموا حتى إذا طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد
قال عبد الله بن رباح : فسمعني عمران وأنا أحدث الحديث فقال : يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد الحديث مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فما أنكر من حديثه شيئا
990 - ثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن ثابت سمع عبد الله بن رباح يحدث عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه لما ناموا عن الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلوها للغد لوقتها
تنبيه هام : ترجم ابن خزيمة على الباب التالي لهذا بقوله : " باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك " - فتعقبه الألباني بقوله " لا يظهر من مجموع روايات أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإعادة الصلاة التي قضاها نفسها من الغد وإنما أمر بأداء صلاة الغد في وقتها وأن لا تؤخر عنه فتأمل فإن هذا الباب وكذا الذي بعده مما لا حاجة إليه بل هما خطأ ا . هـ . وترجمة الباب الذي بعده هي : " باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد نسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله عز و جل عن الربا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها وأعلم أصحابه أن الله عز و جل لا ينهى عن الربا ويقبل من عباده الربا وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين وواحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل "
باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك
991 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا الحجاج وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن زريع عن الحجاج الأحول الباهلي ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال : كفارتها يصليها إذا ذكرها
وقال ابن عبدة : عن قتادة وقال أيضا : أن يصليها إذا ذكرها
قال الألباني : إسناده صحيح
992 - ثنا أبو موسى ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال نبي الله صلى الله عليه و سلم : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن سعيد بهذا الإسناد بمثله
993 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله عز و جل عن الربا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها و أعلم أصحابه أن الله عز و جل لا ينهي عن الربا ويقبل عباده الربا وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين و واحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل
994 - ثنا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال : سرينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فغلبتنا أعيننا فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان الرجل يقوم إلى وضوئه دهشا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فتوضؤا ثم أمر بلالا فأذن ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى الفجر فقالوا يا رسول الله : فرطنا أفلا نعيدها لوقتها من الغد فقال : ينهاكم ربكم عن الرباء
قال الألباني : إسناده صحيح لولا عنعنة الحسن وهو البصري
باب ذكر الناسي للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالأولى ثم بالثانية :
995 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير وثنا أبو موسى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا قبيصة عن شيبان بن عبد الرحمن ح وثنا محمد بن رافع ثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير - في حديث خالد و وكيع - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله و في حديث معاذ بن هشام ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله و في حديث شيبان قال : سمعت أبا سلمة يقول أخبرني جابر بن عبد الله قال : جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال : والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وأنا والله ما صليتها فنزل إلى بطحان فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها
معنى أحاديثهم سواء وهذا حديث وكيع
باب ذكر فوت الصلوات و السنة في قضائها إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها و الاكتفاء بكل صلاة منها بإقامة واحدة و الدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصلى فرادى
996 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى ثنا ابن أبي ذئب ثنا سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا وذلك قبل أن ينزل في القتال فلما كفينا القتال وذلك قول الله عز و جل : { وكفى الله المؤمنين القتال و كان الله قويا عزيزا } فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلالا فأقام - يعني الظهر - فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها
ثنا به بندار مرة قال : ثنا يحيى و عثمان - يعني ابن عمر - ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد فذكر الحديث و فيه ألفاظ ليس في خبره حين أفرد الحديث عن يحيى
قال الألباني : إسناده صحيح كما تقدم
باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت و إن كانت الإقامة تجزيء
997 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد و ابن أبي عدي و محمد بن جعفر و سهل بن يوسف و عبد الوهاب بن عبد المجيد قالوا : ثنا عوف عن أبي رجاء قال ثنا عمران بن حصين قال : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة حتى طلعت الشمس وقال : ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس
998 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا أبو جعفر الرازي عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن بلال قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فنام حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن فتوضؤوا ثم صلوا الركعتين ثم صلوا الغداة
قال أبو بكر : في خبر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى بنا
قال الأعظمي : إسناده منقطع ابن المسيب لم يلق بلال
باب الناسي للصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد بقوله : من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده كان مؤديا للفرض الصلاة التي قد نام عنها
999 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى - يعني ابن سعيد - ثنا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة وصلى الغداة
قال أبو بكر : و في خبر عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فصلى ركعتين ثم صلى الفجر وكذلك في خبر الحسن عن عمران بن حصين
باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها والدليل على أن الله عز و جل إنما فرض الصلاة في قوله { قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة } و في قوله { أقيموا الصلاة } على بعض المؤمنين لا على جميعهم إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض كما هو على غيرها وهذا من الجنس الذي اجمل الله فرضه وولى نبيه صلى الله عليه و سلم بيانه عنه فاعلم أن فرض الصلاة زائل عن المرأة أيام حيضها
1000 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا معشر النساء إنكن أكثر أهل النار فقالت امرأة جزلة : وبم ذاك ؟ قال : بكثرة اللعن وكفركن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن قالت امرأة : ما نقصان عقولنا وديننا ؟ قال : شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل ونقصان دينكن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث أو الأربع لا تصلي
باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها
1001 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أيوب عن أبي قلابة و يزيد الرشك عن معاذة : أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض للصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قد كانت تحيض فلا تؤمر بقضاء قالت : وذكرت أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم
باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها
1002 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر و عبد الجبار بن العلاء و ابن عبد الحكم - هذا حديث علي - ثنا حرملة بن عبد العزيز عن عمه عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : علموا لصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر
قال الألباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي داود 508 وله فيه شاهد من حديث ابن عمرو يرتقي به إلى الصحة
باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب
1003 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى و محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر برجمها فرجعها علي وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ترجم هذه ؟ قال : نعم قال : أو تذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال : صدقت فخلى عنها
قال الألباني : إسناده صحيح ولا يضره وقف من أوقفه ولا سيما وله شواهد مرفوعة خرجتها في الإرواء
جماع أبواب الصلاة على البسط
باب الصلاة على الحصير
1004 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على حصير
باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره
1005 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر ثنا زمعة ح وثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد انا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على بساط
و قال نصر في حديثه : صلى ابن عباس على بساط وقال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على بساط
قال أبو بكر : في القلب من زمعة
باب الصلاة على الفراء المدبوغة
1006 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و بشر بن آدم قالا ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي على الحصير و الفروة المدبوغة
قال أبو بكر : أبو عون هذا هو محمد بن عبيد الله الثقفي
قال الألباني : إسناده ضعيف له علتان بينتهما في ضعيف أبي داود
باب الصلاة على الخمرة
1007 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان ح وثنا بندار نا يحيى بن شعبة ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود ثنا شعبة كلهم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد ابن الهاد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة
هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن
وقال يوسف : يصلي على خمرة له قد بسطت في مسجده وأنا نائمة إلى جنبه فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي وأن حائض
1008 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن عاصم عن أبي قلابة عن أم كلثوم بنت أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي على الخمرة
قال الألباني : إسناده صحيح وأم كلثوم بنت أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه و سلم وأخرجه أحمد 6 / 302 من طريق خالد عن أبي قلاته عن بعض ولد أم سلمة به فجعله من مسند أم سلمة وهو الأرجح فإن له طريقا أخرى عنها في أوسط الطبراني
باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعها بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره
1009 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا عياض عبد الله القرشي و غيره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره
قال الألباني : إسناده صحيح لكن القرشي قد خولف في إسناده كما بينته في صحيح أبي داود 662
1010 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا أبو سلمة ح وثنا يعقوب بن إبراهيم نا بشر بن المفضل عن أبي سلمة وثنا يعقوب أيضا ثنا ابن علية ثنا سعيد بن يزيد - وهو أبو مسلمة - ح وثنا بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي سلمة قال : قلت لأنس بن مالك : أكان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في النعلين ؟ قال : نعم
1011 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن سهل نا عثمان بن عمر نا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي على الخمرة وقال : يا عائشة ارفعي عنا حصورك هذا فقد خشيت أن يكون يفتن الناس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1012 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب غريب أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : لم أزل أسمع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على خمرة وقال عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة و يسجد عليها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1013 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المبارك المخرمي أنا معلى بن منصور ثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة لا يدعها في سفر ولا حضر
هكذا حدثنا به المخرمي مرفوعا فإن كان حفظ في هذا الإسناد و رفعه فهذا خبر غريب كذلك خبر يونس عن الزهري عن أنس غريب
قال الألباني : إسناده صحيح إن كان محمد بن المبارك المخرمي هو القرشي الصوري فإني لم أر من ذكر أنه مخرمي
باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن عن يساره مصلي فيكون نعلاه عن يمينه والمصلي عن يساره
1014 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقرأته على بندار - وهذا حديث الدورقي - نا يحيى عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى يوم الفتح واضعا نعليه عن يساره
قال الأعظمي : إسناده صحيح وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند النسائي 2 / 285
1015 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عثمان بن عمر ثنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح فصلى يوم الفتح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصلي يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره
1016 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثني عثمان بن عمر ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه و عن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد و ليضعهما بين رجليه
وقال الدورقي : ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون ولم يذكر اليمين
قال الألباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي داود 661 وهو صحيح بالطريق المتقدمة 1009
باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ثم بأن عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده لا في المغيب عند الله
1017 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا يزيد - وهو ابن هارون - ثنا حماد بن سلمة ح وثنا محمد بن يحيى نا أبو الوليد قال حماد بن سلمة ح وثنا محمد بن يحيى أيضا ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أبو نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال : لم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني إن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيها
هذا حديث يزيد بن هارون وقال محمد بن يحيى في حديث أبي الوليد فقال : إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب المصلي يشك في الحدث و الأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه أحدث فيها و الدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث وأن الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدث
1018 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : هو عند الشيخين
باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر
1019 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حفص بن عمرو البرياني ثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أنس عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه و لينصرف
قال الألباني : حديث صحيح رجاله ثقات لولا عنعنة المقدمي لكنه قد توبع عند ابن حبان 205 والحاكم 1 / 184 من الفضل بن موسى وعند الحاكم أيضا من ابن جريج أخبرني هشام بن عروة به وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا
السهو في الصلاة
باب ذكر المصلي يشك في صلاته و الأمر بأن يسجد سجدتي السهو بذكر خبر مختصر غير متقصى قد يحسب كثير ممن لا يميز بين المفسر والمجمل ولا يفهم المختصر و المتقصى من الأخبار أن الشاك في صلاته جائز به أن يتصرف من صلاته على الشك بعد أن يسجد سجدتي السهو
1020 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و علي بن خشرم قال سعيد : ثنا وقال علي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري ح وثنا عمرو بن علي نا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب ح وثنا بندار أخبرنا عثمان بن عمر نا ابن أبي ذئب عن الزهري وحدثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتين وهو جالس
وهكذا معنى خبر يحيى بن أبي كثير و محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس
1021 - و في خبر عياض عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا سها فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين و هو جالس
1022 - و في خبر عبد الله بن جعفر و معاوية : عن النبي صلى الله عليه و سلم : من شك في صلاته فليسجد سجدتين و هو جالس
خرجت هذه الأخبار بأسانيدها في كتاب الكبير وهذه اللفظة مختصرة غير متقصاة
باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته و الأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر الشاك صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل فيتمم صلاته على يقين إذا لم يكن له تحري
1023 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب و عبد الله بن سعيد الأشج قالا : ثنا أبو خالد عن عجلان بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين فإن استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته إذا بني على اليقين فيسجدهما قبل السلام ولا بعد السلام ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوال تكونان بعد السلام
1024 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المثنى نا يحيى بن محمد بن قيس المدني قال سمعت زيد بن أسلم ح وثنا الربيع بن سليمان ثنا شعيب - يعني ابن الليث - ثنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ثنا زيد بن أسلم ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني هشام - وهو ابن سعد - أن زيد بن أسلم حدثهم وهذا حديث الربيع وهو أحسنهم سياقا للحديث - عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا فليتمم ما شك فيه ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها والسجدتان ترغيم للشيطان وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة
1025 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه وقال : فليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين من قبل السلام
وقال أبو موسى و الدورقي و يونس : إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليصل ركعة ويسجد سجدتين قبل السلام ثم باقي حديثهم مثل حديث الربيع
قال لنا أبو بكر : في هذا الخبر عندي دلالة على أن صاحب المال إذا كان ماله غائبا عنه فأخرج زكاته و أوصلها إلى أهل سهمان الصدقة ناويا أن كان ماله سالما فهي زكاته وإن كان ماله مستهلكا فهو تطوع ثم بان عنده وصح أن ماله كان سالما أن ماله الذي أوصله إلى أهل سهمان الصدقة كان جائزا عنه في الصدقة المفروضة في ماله الغائب إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أجاز عن المصلي هذه الركعة التي صلاها بإحدى اثنين إن كانت صلاته التي صلاها ثلاثا فهذه الركعة رابعة التي هي فرض عليه وإن كانت صلاته تامة فهذه الركعة نافلة فقد أجزت عنه هذه الركعة من الفريضة وهو إنما صلاها على أنها فريضة أو نافلة
باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته
1026 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا إسماعيل بن أويس حدثني أخي ح وثنا محمد أيضا ثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عمر بن محمد - وهو ابن زيد - عن سالم بن عبد الله عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ويسجد سجدتين
قال محمد بن يحيى : وجدت هذا الخبر في موضع آخر في كتاب أيوب موقوفا
قال أبو بكر : عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أخو عاصم و واقد و هو أكبرهم
قال سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول : عاصم و عمر و زيد و واقد و أبو بكر و فرقد هؤلاء كلهم أخوة و عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
قال أبو بكر : قال لنا الدارمي هذا في عقب خبره
قال الألباني : إسناده صحيح
1027 - والذي حدثناه قال : ثنا إسحاق بن منصور بن حيان أخبرنا عاصم العمري عن حبيب بن أبي ثابت قال : بينا الحجاج يخطب و ابن عمر شاهد ومعه ابنان له أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله إذ قال الحجاج : ابن الزبير نكس كتاب الله نكس الله قلبه قال : و ابن عمر مستقبله فقال ابن عمر : إن ذاك ليس بيدك ولا بيده قال : فسكت الحجاج ثم قال إن الله قد علمنا وكل مسلم وإياك أيها الشيخ أن تعقل فجعل ابن عمر يضحك فحكاه عن عاصم عن حبيب قال : ثم وثب فأجلسه ابناه فقال : دعوني فإني تركت التي فيها الفضل أن أقول له : كذبت
قال الألباني : إسناده ضعيف لأن حبيبا مدلس وابن حيان ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحرى و الأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل
1028 - قال الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يوسف بن موسى و زياد بن أيوب قالا ثنا جرير عن منصور ح وثنا أحمد ابن عبدة أخبرنا فضيل - يعني ابن عياض - عن منصور ح وثنا أبو موسى و يعقوب الدورقي قالا ثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد أبو عبد الصمد ثنا منصور ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن عن زائدة عن منصور ح وثنا أبو موسى أيضا ثنا أبو داود أيضا نحوه عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فزاد في الصلاة أو نقص منها ثم أقبل علينا بوجهه فقلنا يا رسول الله حدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ فذكرنا له الذي صنع فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم انصرف إلينا فقال : إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ولكني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك للصواب فليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين
هذا حديث أبي موسى عن عبد الرحمن
قال أبو موسى قال ابن مهدي : فسألت سفيان عنه فقال : قد سمعته من منصور و لا أحفظه
ولم يذكر أحمد بن عبدة في حديثه : التحري وقال : فأيكم سها في صلاته فلم يدر كم صلى فليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو
قال أبو بكر : في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام وهكذا أقول وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر أبي سعيد الخدري ولا يجوز على أصلي دفع أحد الخبرين بالآخر بل يجب استعمال كل خبر في موضعه والتحري هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه
باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما و إيجاب سجدتي السهو على فاعله
1029 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : حفظته عن الزهري أخبرني الأعرج عن ابن بحينة ح وثنا المخزومي نا سفيان ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري و يحيى بن سعيد ح وثنا عبد الجبار ثنا سفيان قال سمعته يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة : و هذا حديث عبد الجبار - حديث الزهري - قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة نظن أنها العصر فلما كان في الثانية قام ولم يجلس فلما كان قبل التسليم سجد سجدتي السهو وهو جالس
1030 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن ثنا عمي أخبرني ابن أبي حازم عن الضحاك - وهو ابن عثمان - عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة من الصلوات فقام من اثنتين فسبح به فمضى حتى فرغ من صلاته ولم يبق إلا التسليم فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم
باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما ثم ذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس أن عليه المضي في صلاته ترك الركوع إلى الجلوس وعليه سجدنا للسهو قبل السلام
1031 - أنا أبو طاهر نا الفضل بن يعقوب الجزري نا محمد بن أبي عدي ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد ح وثنا يحيى بن حكيم نا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابن بحينة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وقال يحيى بن حكيم في حديثه : فسبحنا به فلما اعتدل مضى ولم يرجع
قال الفضل : فسبحوا به فمضى ولم يرجع
1032 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قالا ثنا أبو معاوية ثنا إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص : أنه نهض في الركعتين فسبحوا به فاستتم ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف ثم قال : أكنتم تروني أجلس إنما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هذا لفظ حديث ابن منيع
قال أبو بكر : لا أظن أبا معاوية إلا وهم في لفظ هذا الإسناد
قال الألباني : إسناده صحيح
باب الأمر بسجدتي السهو اذا نسي المصلي شيئا من صلاته
1033 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس
هكذا قال أبو موسى : عن عقبة بن محمد بن الحارث
قال أبو بكر : و هذا الشيخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه
قال حجاج بن محمد و عبد الرزاق : عن عتبة بن محمد وهذا الصحيح حسب علمي
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر او العصر او العشاء وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في الركعتين ساهيا والدليل على أن السلام ساهيا قبل الفراغ من الصلاة لا تفسد الصلاة
1034 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء الهمداني و بشر بن خالد العسكري - و هذا حديث محمد بن العلاء - ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى فسها فسلم في الركعتين فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقام فصلى ثم سجد سجدتين
قال أبو بكر : هذا خبر ما رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب وهذا يعني بشر بن خالد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا والدليل أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل
1035 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار نا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة ح و حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا أبو القاسم صلى الله عليه و سلم ح وثنا بندار ثنا معاذ بن معاذ بن معاذ ثنا ابن عون عن محمد قال قال أبو هريرة ح وثنا بندار ثنا حسين - يعني ابن الحسن ثنا ابن عون ح وثنا بندار ثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ح وثنا يعقوب الدورقي ثنا بشر بن المفضل عن سلمة - وهو ابن علقمة - عن محمد عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إحدى صلاتي العشي صلى ركعتين ثم سلم فأتى خشبة معروضة في المسجد فقال بيديه عليها كأنه غضبان قال : و خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا : قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر و عمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول فكان يسمى ذا اليدين فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : لم أنس ولم تقصر الصلاة فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم قال : فجاء فصلى ما كان ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر قال : فكان ربما قالوا له : ثم سلم فيقول : نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم
هذا حديث الصنعاني
1036 - وأخبرنا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب حدثني عمر ببن الحارث حدثني قتادة بن دعامة عن ابن سيرين عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله يعني أنه سجد سجدتي السهو يوم جاءه ذو اليدين بعد التسليم
قال أبو بكر : خبر ابن سيرين عن أبي هريرة دال على إغفال من زعم أن هذه القصة كانت قبل نهي النبي صلى الله عليه و سلم وألفاظ رواة هذا الخبر علم أن هذا القول جهل من قائله
في خبر ابن سيرين عن أبي هريرة : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهكذا رواه مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بني أبي أحمد عن أبي هريرة قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1037 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثهم عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى لبني أبي أحمد قال : سمعت أبا هريرة يقول : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل ذلك لم يكن فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم
1038 - قال أبو بكر : وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فذكر القصة
ثناه محمد بن يحيى نا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان بن يزيد
قال أبو بكر : فأبو هريرة يخبر أنه شهد هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه و سلم التي فيها هذه القصة فكيف تكون قصة ذي اليدين هذه قبل نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الكلام في الصلاة ؟ و ابن مسعود يخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم أعلمه عند رجوعه من أرض الحبشة لما سلم على النبي صلى الله عليه و سلم أن مما أحدث الله أن لا يتكلموا في الصلاة ورجوع ابن مسعود من أرض الحبشة كان قبل وقعة بدر إذ ابن مسعود قد كان شهد بدر وادعى أنه قتل أبا جهل بن هشام يومئذ قد أمليت هذه القصة في كتاب الجهاد و أبو هريرة إنما قدم المدينة بعد بدر بسنين قدم المدينة والنبي صلى الله عليه و سلم بخيبر وقد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري
1039 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا أبو عمار نا الفضل بن موسى نا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة : قال : قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه و سلم بخيبر وقد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة
قد خرجت هذا الخبر في غير هذا الموضع وخرجت قدومه على النبي صلى الله عليه و سلم بخيبر في كتاب الجهاد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1040 - وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم سمعت أبا هريرة يقول : صحبت النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث سنوات
ثناه بندار نا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد
و أبو هريرة إنما صحب النبي صلى الله عليه و سلم بخيبر وبعده وهو يخبر أنه شهد هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه و سلم فمن يزعم أن خبر ابن مسعود ناسخ لقصة ذي اليدين لو تدبر العلم وترك العناد ولم يكابر عقله علم استحالة هذه الدعوى إذ محال أن يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا وقصة ذي اليدين بعد نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الكلام في الصلاة بسنين فيكف يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا على أن قصة ذي اليدين ليس من نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الكلام في الصلاة بسبيل وليس هذا من ذلك الجنس إذ الكلام في الصلاة على العمد من المصلي مباح والمصلي عالم مستيقن أنه في الصلاة فنسخ ذلك وزجروا أن يتعمدوا الكلام في الصلاة على ما كان قد أبيح لهم قبل لا أنه كان أبيح لهم أن يتكلموا في الصلاة ساهين ناسين لا يعلمون أنهم في الصلاة فنسخ ذلك
وهل يجوز للمركب فيه العقل يفهم أدنى شيء من العلم أن يقول : زجر الله المرء إذا لم يعلم أنه في الصلاة أن يتكلم أو يقول : نهى الله المرء أن يتكلم في الصلاة وهو لا يعلم أن الله قد زجر عن الكلام في الصلاة وإنما يجب على المرء أن لا يتكلم في الصلاة بعد علمه أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح و معاوية بن الحكم السلمي إنما تكلم وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة محظور فقال في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه و سلم لما شمت العاطس ورماه القوم بأبصارهم : واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي ؟ فلما تكلم في الصلاة بهذا الكلام وهو لا يعلم أن هذا الكلام محظور في الصلاة علمه صلى الله عليه و سلم أن كلام الناس في الصلاة محظور غير جائز ولم يأمره صلى الله عليه و سلم بإعادة تلك الصلاة التي تكلم فيها بهذا الكلام والنبي صلى الله عليه و سلم في قصة ذي اليدين إنما تكلم على أنه في غير الصلاة وعلى أنه قد أدى فرض الصلاة بكماله وذو اليدين كلم النبي صلى الله عليه و سلم وهو غير عالم أنه قد بقي عليه بعض الفرض إذ جائز عنده أن يكون الفرض قد رد إلى الفرض الأول إلى ركعتين كما كان في الابتداء ألا تسمعه يقول للنبي صلى الله عليه و سلم : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فأجابه النبي صلى الله عليه و سلم بأنه لم ينس ولم تقصر وهو عند نفسه في ذلك الوقت غير مستيقن أنه قد بقي عليه بعض تلك الصلاة فاستثبت أصحابه وقال لهم أكما يقول ذو اليدين ؟ فلما استيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من تلك الصلاة قضاهما فلم يتكلم صلى الله عليه و سلم في هذه القصة بعد علمه ويقينه بأنه قد بقي عليه بعض تلك الصلاة فأما أصحابه الذين أجابوه وقالوا للنبي صلى الله عليه و سلم بعد مسألته إياهم : أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فهذا كان الجواب المفروض عليهم أن يجيبوه عليه السلام وإن كانوا في الصلاة عالمين مستيقنين أنهم في نفس فرض الصلاة إذالله عز و جل فرق بين نبيه المصطفى وبين غيره من أمته بكرمه له وفضله بأن أوجب على المصلين أن يجيبوه وإن كانوا في الصلاة في قوله { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } وقد قال المصطفى صلى الله عليه و سلم لأبي بن كعب و لأبي سعيد بن المعلي لما دعا كل واحد منهما على الانفراد وهو في الصلاة فلم يجبه حتى فرغ من الصلاة : ألم تسمع فيما أنزل علي أو نحوه هذه اللفظة { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم }
قد خرجت هذين الخبرين في غير هذا الموضع فبين أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في كلامهم الذي تكلموا به يوم ذي اليدين وكلام ذي اليدين على الصفة التي تكلم بها وبين من بعدهم فرق في بعض الأحكام أما كلام ذي اليدين في الابتداء فغير جائز لمن كان بعد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتكلم بمثل كلام ذي اليدين إذ كل مصل بعد النبي صلى الله عليه و سلم إذا سلم في الركعتين من الظهر أو العصر يعلم ويستيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من صلاته إذ الوحي منقطع بعد النبي صلى الله عليه و سلم ومحال أن ينتقص من الفرض بعد النبي صلى الله عليه و سلم فكل متكلم يعلم أن فرض الظهر والعصر أربعا كل واحد منهما على الانفراد إذا تكلم بعد ما قد صلى ركعتين وبقيت عليه ركعتان عالم مستيقن بأن كلامه ذلك محظور عليه منهي عنه وأنه متكلم قبل إتمامه فرض الصلاة ولم يكن ذو اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه و سلم من الركعتين عالم ولا مستيقن بأنه قد بقي عليه بعض الصلاة ولا كان عالما أن الكلام محظور عليه إذ كان جائز عنده في ذلك الوقت أن يكون فرض تلك الصلاة قد رد إلى الفرض الأول إلى ركعتين كما كان في الابتداء وقوله في مخاطبته النبي صلى الله عليه و سلم دال على هذا ألا تسمعه يقول للنبي صلى الله عليه و سلم أقصرت الصلاة أم نسيت وقد بينت العلة التي لها تكلم أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بعد قول النبي صلى الله عليه و سلم لذي اليدين : لم أنس ولم تقصر وأعلمت أن الواجب المفترض عليهم كان أن يجيبوا النبي صلى الله عليه و سلم وإن كانوا في الصلاة وهذا الفرض اليوم ساقط غير جائز لمسلم أن يجيب أحدا ـ وهو في الصلاة ـ بنطق فكل من تكلم بعد انقطاع الوحي فقال لمصل قد سلم من ركعتين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فواجب عليه إعادة تلك الصلاة إذا كان عالما أن فرض تلك الصلاة أربع لا ركعتين وكذاك يجب على كل من تكلم وهو مستيقن بأنه لم يؤد فرض تلك الصلاة بكماله فتكلم قبل أن يسلم منها في ركعتين أو بعدما سلم في ركعتين وكذاك يجب على كل من أجاب إنسانا وهو في الصلاة إعادة تلك الصلاة إذالله عز و جل لم يجعل لبشر أن يجيب في الصلاة أحدا في الصلاة غير النبي صلى الله عليه و سلم الذي خصه الله بها
وهذه مسألة طويلة قد خرجتها بطولها مع ذكر احتجاج بعض من اعترض على أصحابنا في هذه المسألة وأبين قبح ما احتجوا على أصحابنا في هذه المسألة من المحال وما يشبه الهذيان إن وفقنا الله
باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين أدرج لفظة الزهري في متن الحديث فتوهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر و توهم أيضا هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد يوم ذي اليدين بعدما أتم صلاته
1040 - نا محمد بن يحيى نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة و عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال : سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ركعتين فقال له ذو الشمالين من خزاعة حليف لبني زهرة أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال : كل لم يكن فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم ! فأتم ما بقي من صلاته ولم يسجد سجدتي السهو حين يقنه الناس
قال الأعظمي : إسناده صحيح لكن فيه علة : قوله لم يسجد مدرج من كلام الزهري وهو شاذ
1041 - ثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف نا يوسف نا الأوزاعي حدثني الزهري حدثني سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : بهذه القصة ولم يذكر أبا هريرة و انتهى حديثه عند قوله : فأتم ما بقي من صلاته
1042 - وثنا محمد بن يحيى نا أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني ابن المسيب و أبو سلمة ابن عبد الرحمن و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين من إحداهما فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لم أنس ولم تقصر قال ذو الشمالين : قد كان بعض ذلك فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتم الصلاة ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة وذلك فيما نرى - والله أعلم - من أجل أن الناس يقنوا رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى استيقن
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1043 - ثنا محمد بن يحيى نا أبو سعيد الجعفي حدثني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب و عبيد الله بن عبد الله و أبو سلمة بن عبد الرحمن و أبو بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر قال محمد بن يحيى بمثل حديث أبي صالح غير أنه لم يذكر كلام الزهري في آخر الحديث
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1044 - ثنا محمد نا سليمان بن عبد الرحمن نا الوليد بن مسلم نا عبد الرحمن بن عمرو قال : سألت الزهري عن رجل سها في صلاته فتكلم فقال : أخبرني سعيد بن المسيب و أبو سلمة و عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة قال ثم ذكر نحو حديثهم في قصة ذي اليدين
1045 - ثنا محمد نا أبو صالح عن الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و سعيد بن المسيب و أبي بكر بن عبد الرحمن و ابن أبي حثمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسجد يوم ذي اليدين
سمعت محمد بن يحيى يقول في كتاب العلل بعد ذكره أسانيد هذه الأخبار وقال : بين ظهراني هذه الأسانيد
1046 - وثنا محمد قال : وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة و أبي بكر بن سليمان عن أبي هريرة :
قال الأعظمي : فيه اضطراب شديد
1047 - حدثنا محمد قال : وفيما قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال : بلغني
قال الأعظمي : فيه اضطراب شديد
1048 - وثنا محمد أيضا قال وثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بهذا الخبر
1049 - ثنا محمد نا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم سها في صلاته
1050 - وثنا محمد نا مطرف وقرأنه على ابن نافع عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن : مثل ذلك
قال الأعظمي : فيه اضطراب شديد
1051 - ثنا محمد ونا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب وأخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : وأخبرنيه أبو سلمة بن عبد الرحمن و أبو بكر بن عبد الرحمن و عبيد الله بن عبد الله : سمعت محمد بن يحيى يقول : وهذه الأسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة إلا حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة فإنه يتخالج في النفس منه أن يكون مرسلا لرواية مالك و شعيب و صالح بن كيسان وقد عارضهم معمر فذكر في الحديث أبا هريرة والله أعلم
قال أبو بكر : فقوله في خبر محمد بن كثير عن الأوزاعي في آخر الخبر : ولم يسجد سجدتي السهو حين لقنه الناس إنما هو من كلام الزهري لا من قول أبي هريرة ألا ترى محمد بن يوسف لم يذكر هذه اللفظة في قصته ولا ذكره ابن وهب عن يونس ولا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو ولا أحد ممن ذكرت حديثهم خلا أبي صالح عن الليث عن ابن شهاب فإنه سها في الخبر وأوهم الخطأ في روايته فذكر آخر الكلام الذي هو من قول الزهري مجردا عن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسجد يوم ذي اليدين ولم يحفظ القصة بتمامها و الليث في خبره عن يونس قد ذكر القصة بتمامها وأعلم أن الزهري إنما قال : لم يسجد النبي صلى الله عليه و سلم يومئذ إنه لم يحدثه أحد منهم أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد يومئذ لا أنهم حدثوه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسجد يومئذ وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين
قال أبو بكر : قد أمليت خبر شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وطرق أخبار يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وطرق أخبار محمد بن سيرين عن أبي هريرة وخبر داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو
قال أبو بكر : خرجت طرق هذه الأخبار وألفاظها في كتاب الكبير
باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة ساهيا وبين الكلام في الصلاة عامدا إذ مخالفونا من العراقيين يتابعونا على الفرق بين السلام قبل الفراغ من الصلاة عامدا وبين السلام ساهيا فيوجبون على المسلم عامدا إعادة الصلاة ويبيحون للمسلم ناسيا في الصلاة إتمام الصلاة والبناء على ما قد صلى قبل السلام
1052 - أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا : أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1053 - نا بندار نا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسها فسلم في ركعتين ثم انصرف فقال له رجل : يا رسول الله إنك سهوت فسلمت في ركعتين فأمر بلالا فأقام الصلاة ثم أتم تلك الركعة وسألت الناس عن الرجل الذي قال : يا رسول الله إنك سهوت فقيل لي : تعرفه ؟ قلت : لا إلا أن أراه فمر بي رجل فقلت : هو هذا قالوا : هذا طلحة بن عبيد الله هذا حديث بندار
قال أبو بكر : هذه القصة غير قصة ذي اليدين لان المعلم النبي صلى الله عليه و سلم أنه سها في هذه القصة طلحة بن عبيد الله ومخبر النبي صلى الله عليه و سلم في تلك القصة ذو اليدين والسهو من النبي صلى الله عليه و سلم في قصة ذو اليدين إنما كان في الظهر أو العصر وفي هذه القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر
وقصة عمران بن حصين قصة الخرباق قصة ثالثة لأن التسليم في خبر عمران من الركعة الثالثة وفي قصة ذي اليدين من الركعتين وفي خبر عمران دخل النبي صلى الله عليه و سلم حجرته ثم خرج من الحجرة وفي خبر أبي هريرة قام النبي صلى الله عليه و سلم إلى خشبة معروضة في المسجد فكل هذه أدلة أن هذه القصص هي ثلاث قصص سها النبي صلى الله عليه و سلم مرة فسلم من الركعتين وسها مرة أخرى فسلم في ثلاث ركعات وسها مرة ثالثة فسلم في الركعتين من المغرب فتكلم في المرات الثلاث ثم أتم صلاته
باب ذكر الجلوس في الثالثة والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء والدليل على إغفال من زعم أن المسلم ساهيا في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير ذاكر أنه قد بقي عليه بعض صلاته أن عليه إعادة الصلاة وهذا القول خلال سنة النبي صلى الله عليه و سلم
1054 - ثنا يحيى بن حبيب الحارثي نا حماد - يعني ابن زيد - عن خالد ح وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إسماعيل - وهو ابن إبراهيم - ثنا خالد ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية أخبرنا خالد الحذاء ح وثنا الصنعاني و يعقوب بن إبراهيم قالا : ثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحذاء ح وثنا بندار ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - ثنا به خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فناداه يا رسول الله أقصرت الصلاة ؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الصلاة التي كان ترك ثم سجد سجدتين ثم سلم
هذا لفظ حديث بندار
وقال الآخرون : ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم
باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صل خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سجد سجدتي السهو وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعليه إعادة الصلاة زعموا وهذا القول رأى منهم خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم التي أمر الله جل وعلا باتباعهما إذ النبي صلى الله عليه و سلم لا يخلو في الرابعة من أن يكون جلس فيها أو لم يجلس مقدار التشهد فإن كان جلس فيها مقدار التشهد فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا وإن كان لم يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صلاته من أولها فقولهم على كل حال تخالفها لا النبي صلى الله عليه و سلم ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه و سلم الثابتة بسنة تخالفها لا برواية صحيحة ولا واهية وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه و سلم برأي نفسه أو برأي من بعد النبي صلى الله عليه و سلم
1055 - نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عن علقمة عن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسا فقلنا : يا رسول الله ! أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا قلنا : صليت بنا كذا وكذا قال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا سها أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول صلى الله عليه و سلم فسجد سجدتين
1056 - نا بندار نا يحيى عن شعبة حدثني الحكم ح وثنا أبو موسى و يعقوب بن إبراهيم قالا نا عبد الرحمن نا شعبة عن الحكم ح وثنا بندار نا محمد نا شعبة عن الحكم وثنا زياد بن أيوب نا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم ح وثنا أحمد بن المقدام العجلي و محمد بن يحيى القطعي قالا : حدثنا محمد بن بكر نا شعبة عن مغيرة كلاهما عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى الظهر خمسا فقال له رجل من القوم : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا قال : فسجد سجدتين بعدما سلم
هذا حديث محمد بن بكر
1057 - ثنا أحمد بن سعيد الدارمي نا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن الحكم و مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى خمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : لا ثم سجد سجدتين
باب ذكر السنة في سجدتي بعد الكلام ساهيا ضد قول من زعم أن المسلم من الصلاة إذا كان قد سها في صلاته فتكلم بعد السلام ساهيا أنه لا يسجد سجدتي السهو وهذا القول خلاف الثابت عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
1058 - نا عبد الله بن سعيد الأشج نا حفص - يعني ابن غياث - نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام
1059 - نا أبو هاشم زياد بن أيوب و يوسف بن موسى قالا : ثنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام
قال أبو بكر : إن كان أراد ابن مسعود بقوله : بعد الكلام قوله لما صلى الظهر خمسا فقال : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه و سلم على معنى كلامه في قصة ذي اليدين وإن كان أراد الكلام الذي في الخبر الآخر لما صلى فزاد أو نقص فقيل له فقال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإن هذه لفظة قد اختلف الرواة في الوقت الذي تكلم بها النبي صلى الله عليه و سلم فأما الأعمش في خبره عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله و أبو بكر النهشلي في خبره عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله ذكر أن هذا الكلام كان منه قبل سجدتي السهو وأما منصور بن المعتمر و الحسن بن عبيد الله فإنهما ذكرا في خبرهما عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن هذا الكلام كان منه بعد فراغه من سجدتي السهو فلم يثبت بخبر لا مخالف له أن النبي صلى الله عليه و سلم تكلم وهو عالم ذاكر بأن عليه سجدتي السهو وقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم تكلم ساهيا بعد السلام وهو لا يعلم أنه قد سها سهوا يجب عليه سجدتا السهو ثم سجد سجدتي السهو بعد كلامه ساهيا
باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
1060 - نا محمد بن هشام نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه و سلم في سجدتي الوهم
1061 - ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم بن سويد قال : صلى بنا علقمة الظهر فصلى خمسا فلما سلم قال القوم : يا أبا شبل ! قد صليت خمسا قال : كلا ما فعلت قالوا : بلى ! قال : فكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت : بلى ! قد صليت خمسا قال لي : وأنت أيضا يا أعور تقول ذلك ؟ قلت : نعم ! فأقبل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسا فلما انفتل توسوس القوم بينهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟ قال : لا قالوا : فإنك قد صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون
باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
1062 - نا محمد بن يحيى و أبو حاتم الرازي و سعيد بن محمد بن ثواب الحصري البصري و العباس بن يزيد البحراني قالوا : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعت عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه و سلم تشهد في سجدتي السهو وسلم
وهذا لفظ حديث أبي حاتم حدثنا به بالبصرة
وثنا به ببغداد مرة فقال : إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسها فسجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام
فأما محمد بن يحيى فإنه قال : إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم
وقال سعيد بن محمد : إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم
قال أبو بكر : لم أخرج لفظ غير العباس
قال الألباني : رجاله ثقات لكن ذكر التشهد شاذ تفرد به أشعث وهو ابن عبد الملك دون سائر أصحاب ابن سيرين وبذلك أعله البيهقي والعسقلاني
باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين إذ هما ترغبان الشيطان
1063 - أنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم سمى سجدتي السهو المرغمتين
قال الألباني : إسناده ضعيف عبد الله بن كيسان هو أبو مجاهد المروزي ضعيف وليس هو عبد الله بن كيسان التيمي المدني الثقة . لكن الحديث صحيح له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ولذا أوردته في صحيح أبي داود مع شاهده
باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو يجاريه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه ضد قول من زعم أن المدرك وترا عن صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو وهاتان أو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو لان المدرك وترا من صلاة الإمام يتعمد الجلوس في الأولى والثالثة إذ هو مأمور بالاقتداء بإمامه جالس في المواضع الذي أمر بالجلوس فيه فكيف يكون ساهيا من فعل ما فعله وتعمد للفعل ؟ وإذا بطل أن يكون ساهيا استحال أن يكون عليه سجدتا السهو بإخبار النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار فما أدركم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا
1064 - حدثنا زياد بن أيوب نا إسماعيل بن علية نا أيوب ح وثنا مؤمل بن هشام نا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب قال : كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل هل أم النبي صلى الله عليه و سلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر ؟ قال : نعم ! كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فذكر الحديث بطوله وقالا : ثم ركبنا فأدركنا الناس قد تقدم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهو في الثانية فذهبت أوذنه فنهاني فصلينا الركعة التي أدركنا التي سبقتنا
وقال مؤمل : وقضينا التي سبقنا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1065 - نا علي بن حجر نا إسماعيل نا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة
جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن
باب ذكر الأخبار المنصوصة و الدالة على أن الوتر ليس بفرض لا على ما زعم من لم يفهم العدد ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة فزعم أن الوتر فريضة فبما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس فقيل له : والوتر فقال : فريضة فقال السائل : أنت لا تحسن العدد
1066 - قال أبو بكر : قد كنت أمليت في أول الكتاب خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة الأعرابي النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام و جواب النبي صلى الله عليه و سلم إياه فقال : خمس صلوات في اليوم و الليلة فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع فأعلم النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم أن ما زاد من الصلاة على الخمس فهو تطوع
1067 - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الله بن سعيد الأشج و محمد بن هشام قالوا ثنا أبو بكر بن عياش نا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي : أن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوتر ثم قال : يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر
غير أن الأشج لم يذكر : يا أهل القرآن أوتروا
وقال محمد بن هشام : عن أبي إسحاق
وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن أبي إسحاق نحو حديث الدورقي في إسناده ومتنه
قال الألباني : إسناده ضعيف لاختلاط أبي اسحق السبيعي وعنعنته وفي ابن ضمرة كلام يسير لكن الحديث حسن بل صحيح له ما يشهد له
1068 - ثنا بندار نا عبد الله بن حمران نا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله حدثني أبي - جعفر بن عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري : أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر قال : أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه و سلم والمسلمون من بعده وليس بواجب
قال أبو بكر : قد خرجت في كتاب الكبير أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في إعلامه أن الله فرض عليه وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليلة فدلت تلك الأخبار على أن الموجب للوتر فرضا على العباد موجب عليهم ست صلوات في اليوم والليلة وهذه المقالة خلاف أخبار النبي صلى الله عليه و سلم وخلاف ما يفهمه المسلمون عالمهم وجاهلهم وخلاف ما تفهمه النساء في الخدور والصبيان في الكتاتيب والعبيد والإماء إذ جميعهم يعلمون أن الفرض من الصلاة خمس لا ست
قال الأعظمي : إسناده حسن
1069 - ثنا أيوب بن إسحاق نا أبو معمر عن عبد الوارث بن سعيد قال : سألت أبا حنيفة أو سئل أبو حنيفة عن الوتر فقال : فريضة فقلت - أو فقيل له - : فكم الفرض ؟ قال خمس صلوات فقيل له : فما تقول في الوتر ؟ قال : فريضة فقلت - أو فقيل - له : أنت لا تحسن الحساب
باب ذكر دليل بان الوتر ليس بفرض
1070 - نا محمد بن العلاء بن كريب نا مالك - يعني ابن إسماعيل - نا يعقوب ح وثنا محمد بن عثمان العجلي نا عبيد الله - يعني ابن موسى - نا يعقوب - وهو محمد بن عبيد الله القمي - عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان ثمان ركعات والوتر فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل في المسجد حتى أصبحنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا له : يا رسول الله رجونا أن تخرج إلينا فتصل بنا فقال : كرهت أن يكتب عليكم الوتر
قال الأعظمي : إسناده حسن عيسى بن جارية فيه لين
باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه
1071 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا نصر بن علي الجهضمي و زياد بن يحيى الحساني قال زياد ثنا وقال نصر أنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله وتر يحب الوتر
باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الوتر ركعة
1072 - نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ح وثنا عبد الجبار نا سفيان عن عمرو عن طاوس سمعه من ابن عمر و ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر ح وثنا المخزومي نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر ح وثنا عبد الرحمن بن بشر نا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه و عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن عمرو عن طاوس عن ابن عمر ح وثنا عبد الجبار و سعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال عبد الجبار سمع ابن عمر يقول وقال المخزومي عن عبد الله بن عمر وحدثنا أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام و زياد بن أيوب قالوا ثنا إسماعيل بن علية قال مؤمل عن أيوب وقال الآخرون أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر ح وثنا بندار نا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر ح وثنا بندار أيضا ثنا حماد بن مسعدة نا عبد الله عن نافع عن ابن عمر ح وثنا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا عبد الله بن دينار سمع ابن عمر ح وثنا بندار ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد وثنا بندار أيضا نا عبد الأعلى ثنا خالد ح وثنا الصنعاني ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر كلهم ذكروا : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة هذا لفظ حديث عبد الجبار بخبر الزهري
قال أبو بكر : قد خرجت طرق هذه الأخبار في المسألة التي أمليتها في الرد على من زعم أن الوتر بركعة غير جائز إلا لخائف الصبح وأعلمت في ذلك الموضع ما بان لذوي الفهم والتمييز جهل قائل هذه المقالة
1073 - نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة
1074 - ثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا بشر - يعني ابن بكر - أخبرنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال : كان ابن عمر يوتر بركعة فجاءه رجل فسأله عن الوتر فأمره أن يفصل فقال الرجل : إني أخشى أن يقول الناس : إنها البتيراء فقال ابن عمر : أسنة الله ورسوله تريد ؟ هذه سنة الله ورسوله
قال الألباني : إسناده صحيح
1075 - نا محمد بن مسكين اليمامي نا يحيى بن حسان ثنا سليمان - وهو ابن بلال - عن شرحبيل بن سعد قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى عشر ركعات وأوتر بواحدة صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بنا الصبح
قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة الوتر بخمس ركعات وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات وهذا من اختلاف المباح
1076 - نا بندار نا يحيى نا هشام بن عروة حدثني أبي عن أبي عائشة ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة كان يوتر بخمس سجدات - يعني ركعات - لا يسلم فيهن فيجلس في الآخرة ثم يسلم
هذا حديث أبي أسامة
وقال بندار : ويوتر منهن بخمس ولا يسلم إلا في آخرهن
باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس
1077 - ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى بن سعيد عن هشام أخبرني أبي عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس إلا في الخامسة
باب إباحة الوتر بسع ركعات أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع
1078 - نا بندار نا يحيى بن سعيد نا سعيد بن أبي عروبة ح وثنا بندار نا ابن أبي عدي عن سعيد ح وثنا هارون بن إسحاق ثنا عبدة عن سعيد ح وثنا بندار نا معاذ بن هشام حدثني أبي جميعا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام - وهذا حديث يحيى بن سعيد - : أنه طلق امرأته فأتى المدينة ليبيع بها عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أليس لكم في أسوة ؟ ونهاهم عن ذلك فأشهد على مراجعة امرأته ثم رجع إلينا فأخبره أنه لقي ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم ! قال : عائشة إيتها فاسألها ثم ارجع إلى فأخبرني بردها عليك فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال : ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت : أحكيم فعرفته قال : نعم ! أو قال : بلى ! قالت : من هذا معك ؟ قال : سعد بن هشام قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر قال : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء كان عامر فقلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر الله ويدعو - زاد هارون في حديثه في هذا الموضوع - ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه و سلم ثم يسلم تسليما فيسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني
وقال بندار و هارون جميعا : فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك تسع ركعات يا بني
قال لنا بندار في حديث ابن أبي عدي : عن سعيد عن قتادة : ويسلم تسليمة يسمعنا
وقال بندار : قلت ليحيى : إن الناس يقولون : تسليمة فقال : هكذا حفظي عن سعيد وكذا قال هارون في حديث عبدة عن سعيد : ثم يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى
وقال عبد الصمد عن هشام عن قتادة في هذا الخبر : ثم يسلم تسليمة يسمعنا
1079 - كذلك ثنا محمد بن يحيى نا عبد الصمد ثنا هشام ح وثنا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل نا عمارة بن زادان ثنا ثابت عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يوتر بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهن بالرحمن والواقعة
قال أنس : ونحن نقرأ بالسور القصار { إذا زلزلت } { قل يا أيها الكافرون } ونحوهما
قال الألباني : إسناده ضعيف عمارة بن زادان قال الحافظ : صدوق كثير الخطأ . وقد صح الحديث عن عائشة دون ذكر السورتين خرجته في صحيح أبي داود وقد مضى في الكتاب 1073 دون ذكر القراءة فيهما وهو رواية لأبي داود
باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره إذ الليل بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوتر
1080 - نا بندار نا محمد - يعني ابن جعفر - نا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم - وهو ابن ضمرة - عن علي قال : من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم من أوله وأوسطه وآخره
قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي اسحق وهو السبيعي ويشهد لطرفيه الحديث الذي بعده ويشهد لوسطه حديث مسروق عنها في الصحيحين وغيرهما
1081 - نا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب قال : وحدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه : أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر آخر الليل أو أوله ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقصى ومجمل غير مفسر
1082 - نا بندار نا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر ح وثنا الدورقي و الحسن الزعفراني بن محمد قالا : ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا حماد بن مسعدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا
باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر قد يسبق ـ علمي ـ إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى ولا يستدل بالمفسر من الأخبار على المجمل منها إن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بأن يجعل آخر صلاة الليل وترا يضاد أمره ووصيته بالوتر قبل النوم
1083 - نا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال : أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر
قال أبو بكر : إخبار أبي هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه و سلم بثلاث خرجتها في غير هذا الموضع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين المقدمين والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالوتر قبل النوم آخذا بالوثيقة والحزم تخوفا أن لا يستيقظ المرؤ آخر الليل فيوتر آخره وأنه إنما أمر بالوتر آخر الليل من قوي على قيام آخر الليل مع الدليل على أن الوتر من آخر الليل لمن قوي على القيام آخر الليل
1084 - نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز بخبر غريب غريب انا يحيى بن إسحاق السيلحيني ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر : متى توتر ؟ قال : أوتر قبل أن أنام فقال لعمر متى توتر ؟ قال : أنام ثم أوتر قال : فقال لأبي بكر : أخذت بالحزم أو بالوثيقة وقال لعمر : أخذت بالقوة
قال أبو بكر : هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه أبو قتادة
قال الألباني : إسناده صحيح
1085 - ثنا محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي قالا : ثنا محمد بن عباد - هو المكي - نا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر : متى توتر ؟ قال : أوتر ثم أنام قال : بالحزم أخذت وسأل عمر فقال : متى توتر ؟ فقال : أنام ثم أقوم من الليل فأوتر قال : فعلي فعلت
وقال محمد بن يحيى في قصة عمر قال : فعل القوي فعلت
قال الألباني : إسناده ضعيف يحيى بن سليم وهو الطائفي صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ
1086 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - ح وثنا علي أيضا أخبرنا عبد الله - يعني ابن إدريس - ح وثا يوسف بن موسى ثنا جرير جميعا عن الأعمش ح وثنا أبو موسى ثنا معاوية ح وثنا يعقوب بن الدوقي نا محمد بن عبيد قالا : ثنا الأعمش ح وثنا أبو موسى نا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سليمان - وهو الأعمش - عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ في آخر الليل فليوتر من آخره فإن صلاة آخر الليل محضورة فذلك أفضل
هذا حديث عيسى
وفير حديث جرير و أبي عوانة قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم
باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل لا الليل والنهار ولا بعض النهار أيضا
1087 - ثنا أحمد بن منيع بخبر غريب غريب ثنا ابن أبي زائدة ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : بادروا الصبح بالوتر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1088 - ثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قالا : ثنا ابن أبي زائدة ثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بادروا الصبح بالوتر
وقال أحمد : بادر
1089 - ثنا أبو موسى حدثني عبد الأعلى نا معمر بن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعد الخدري : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أوتروا قبل أن تصبحوا
ثنا أبو موسى ثنا أبو عامر نا علي - يعني ابن المبارك - عن يحيى قال : حدثني أبو نضرة العوفي أن أبا سعيد الخدري أخبرهم :
أنهم سألوا النبي صلى الله عليه و سلم عن الوتر فقال : أوتروا قبل الصبح
باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر وفيه ما دل على أن الوتر ليست بفريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي كان يوتر عليها
1090 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب ح وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح أن يوتر
1091 - نا محمد بن يحيى القطعي و أحمد بن المقدام قالا : ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ح وثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثني أيضا سليمان ابن موسى ثنا نافع أن ابن عمر كان يقول : من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الوتر قبل الفجر
هذا حديث القطعي
وقال الآخرون : فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أوتروا قبل الفجر
وقال الرمادي : فقد ذهبت صلاة الليل والوتر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1092 - ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر خبر روي عن وتر النبي صلى الله عليه و سلم بعد الفجر مجمل غير مفسر أوهم بعض من لم يتبحر العلم ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن النبي صلى اللهعليه وسلم أوتر بعد طلوع الفجر الثاني
1093 - حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني نا أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي حكم عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن عبد الله ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وعد العباس ذودا من الإبل فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة بنت الحارث فنام رسول الله صلى الله عليه و سلم فتوسدت الوسادة التي توسدها رسول الله صلى الله عليه و سلم فنام غير كبير أو غير كثير ثم قام عليه السلام فتوضأ فأسبغ الوضوء وأقل هراقة الماء ثم افتتح الصلاة فقمت فتوضأت فقمت عن يساره وأخلف بيده فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه فجعل يسلم من كل ركعتين وكانت ميمونة حائضا فقامت فتوضأت ثم قعدت خلفه تذكر الله فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : أشيطانك أقامك ؟ قالت : بأبي وأمي يا رسول الله ولي شيطان ؟ قال : إي والذي بعثني بالحق ولي غير أن الله أعانني عليه فأسلم فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة ثم ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى أتاه بلال فآذنه بالصلاة
قال الألباني : إسناده ضعيف عتبة بن حكيم صدوق يخطئ كثيرا وقريب منه أيوب بن سويد
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يركع ركعتي الفجر عند فراغه من الوتر بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضاءة نهار ولا ليل
1094 - نا أحمد بن منصور المروزي أخبرنا النضر - يعني ابن شميل أخبرنا عباد بن منصور نا عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : انطلقت إلى خالتي فذكر بعض الحديث وقال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المسجد فقام يصلي فيه فقمت عن يساره فلبث يسيرا حتى إذا علم رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أريد أن أصلي بصلاته فأخذ بناصيتي فجرني حتى جعلني على يمينه فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان عليه من الليل مثنى ركعتين ركعتين فلما طلع الفجر الأول قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى تسع ركعات يسلم في كل ركعتين وأوتر بواحدة وهي التاسعة ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك حتى أضاء الفجر جدا ثم قام فركع ركعتي الفجر ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم وضع جنبه فنام ثم جاء بلال فذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر : قد خرجت ألفاظ خبر بن عباس في كتاب الكبير
قال أبو بكر : ففي خبر سعيد بن جبير ما دل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوتر بعد طلوع الفجر الأول قبل طلوع الفجر الثاني والفجر هما فجران فالأول طلوعه بليل والآخر هو الذي يكون بعد طلوعه نهار وقد أمليت في المسألة التي كنت أمليتها على بعض من اعترض على أصحابنا أن الوتر بركعة غير جائز الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الوتر بثلاث وبينت عللها في ذلك الموضع
قال أبو بكر : ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه و سلم في القنوت في الوتر وقد كنت بينت في تلك المسألة علة خبر أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذكر القنوت في الوتر وبينت أسانيدها وأعلمت في ذلك الموضع أن ذكر القنوت في خبر أبي غير صحيح على أن الخبر عن أبي أيضا غير ثابت في الوتر بثلاث
وقد روي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر
قال الألباني : إسناده ضعيف من أجل عباد
1095 - حدثناه محمد بن رافع نا يحيى - يعني ابن آدم - نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات علمنيهن أقولهن عند القنوت
ثناه يوسف بن موسى و زياد بن أيوب قالا : ثنا وكيع ثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال :
علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت هذا لفظ حديث وكيع غير أن يوسف قال : إنه لا يذل من واليت لم يذكر الواو
وقال ابن رافع : إنك تقضي ولم يذكر الفاء وقال : إنه لا يذل ولم يذكر الواو
ثنا يوسف بن موسى ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي فذكر الحديث بمثله
وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر
قال الألباني : إسناده صحيح
1096 - نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال : سمعت ابن أبي مريم وثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا يزيد بن زريع نا شعبة ح وثنا أبو موسى نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال : سألت الحسن بن علي علام تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال : كان يعلمنا هذا الدعاء : اللهم اهدني فيمن هديت بمثل حديث وكيع في الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر
و شعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق و أبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي ولست أعلمه ثابتا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1097 - وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يقنت إلا أن يدعوا لقوم على قوم فإذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر
ثناه عمرو بن علي و محمد بن يحيى قالا ثنا أبو داود نا إبراهيم بن سعد عن الزهري :
وقد روى العلاء بن صالح - شيخ من أهل الكوفة - صلاته عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى :
أنه سأله عن القنوت في الوتر فقال : حدثنا البراء بن عازب قال : سنة ماضية
ثناه محمد بن العلاء بن كريب نا محمد بن بشر نا العلاء بن صالح
وهذا الشيخ العلاء بن صالح وهم في هذه اللفظة في قوله : في الوتر وإنما هو في الفجر لا في الوتر فلعله انمحى من كتابه ما بين الفاء والجيم فصارت الفاء شبه الواو والجيم ربما كانت صغيرة تشبه التاء فلعله لما رأى أهل بلده يقنتون في الوتر وعلماؤهم لا يقنتون في الفجر توهم أن خبر البراء إنما هو من القنوت في الوتر
نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن زبيد اليمامي قال :
سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القنوت في الفجر فقال سنة ماضية
فسفيان الثوري أحفظ من مائتين مثل العلاء بن صالح فخبر أن سؤال زبيد بن أبي ليلى إنما كان عن القنوت في الفجر لا في الوتر فأعلمه أنه سنة ماضية ولم يذكر أيضا البراء
وقد روى الثوري و شعبة - هما إماما أهل زمانهما في الحديث - عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن النبي قنت في الفجر
1098 - ثناه سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان و شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء : أن النبي صلى الله عليه و سلم قنت في الفجر
1099 - ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت ابن أبي ليلى حدثني البراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقنت في المغرب والصبح
نا أحمد بن عبدة ثنا أبو داود نا شعبة عن عمرو بن مرة أنبأه قال : سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن البراء بن عازب
أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقنت في الصبح والمغرب
فهذا هو الصحيح عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه و سلم لا على ما رواه العلاء بن صالح
وأعلى خبر يحفظ في القنوت في الوتر عن أبي بن كعب في عهد عمر بن الخطاب موقوفا أنهم كانوا يقنتون بعد النصف يعني من رمضان
1100 - نا الربيع بن سليمان المرادي نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير : أن عبد الرحمن بن عبد القاري - وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال - أن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر : والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : نعم البدعة هي والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون - يريد آخر الليل - فكان الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته : اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوى ساجدا
قال الألباني : إسناده صحيح
باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين إذ الوتر مرتين تصير صلاته بالليل شفعا لا وتر
1101 - نا أحمد بن المقدام نا ملازم بن عمرو نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال : زارنا أبي في يوم من رمضان فأمسى عندنا وأفطر وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر ثم قدم رجلا من أصحابه فقال : أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا وتران في ليلة
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر
1102 - نا أبو موسى محمد بن المثنى نا ابن أبي عدي نا هشام ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : كان يصلي ثلاث عشر ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة
هذا لفظ حديث أبي موسى
وقال الدورقي في حديثه : ويوتر بركعة فإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1103 - نا أحمد بن المقدام العجلي نا بشر - يعني ابن المفضل - نا أبو سلمة عن أبي نضرة عن ابن عباس قال : زرت خالتي ميمونة فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه و سلم فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بسحر طويل فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي فقمت فتوضأت ثم جئت فقمت إلى جنبه فلما علم أني أريد الصلاة معه أخذ بيدي فحولني عن يمينه فأوتر بتسع أو سبع ثم صلى ركعتين ووضع جنبه حتى سمعت ضفيزه ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى
قال أبو بكر : هاتان الركعتان اللتان ذكرهما بن عباس في هذا الخبر يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد الوتر كما أخبرت عائشة ويحتمل أن يكون أراد بهما ركعتي الفجر اللتين كان يصليهما قبل صلاة الفريضة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
وسمع ضفيزه أي غطيطه
باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد الوتر
1104 - نا بندار نا أبو داود نا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام الأنصاري : أنه سأل عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى العشاء تجوز بركعتين ثم ينام وعند رأسه طهوره وسواكه فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويصلي ويتجوز بركعتين ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس فلما أسن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ { قل يا أيها الكافرون } و { إذا زلزلت }
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو حرة اسمه واصل بن عبد الرحمن قال الحافظ : كان يدلس عن الحسن
1105 - ثنا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل نا عمارة بن زاذان نا ثابت عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يوتر بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ بالرحمن و الواقعة
قال أنس : ونحن نقرأ بالسور القصار { إذا زلزلت } و { قل يا أيها الكافرون } ونحوهما
قال الألباني : إسناده ضعيف عمارة بن زاذان كثير الخطأ كما في التقريب وقريب منه مؤمل بن اسماعيل
باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده وان الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة النبي صلى الله عليه و سلم دون أمته إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة
1106 - نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي حدثني معاوية - وهو ابن صالح - عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فقال : إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره
جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من السنن
باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا
1107 - نا بشر بن معاذ العقدي و محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا : ثنا يزيد بن زريع نا سعيد ح وثنا بندار و يحيى بن حكيم و الدورقي قالوا : ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد بن أبي عروبة و سليمان التيمي ح وثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ركعتا الفجر خير من الدنيا جميعا
وقال الصنعاني في ركعتي الفجر : هما خير من الدنيا جميعا
وفي حديث يحيى بن سعد قال : ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا
ثنا محمد بن أسلم نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل عن سعيد بن أبي عروبة نحوه
باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه و سلم
1108 - نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص - يعني ابن غياث - عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة
باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها الخير النوافل دون خير الفريضة إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة جميعا
1109 - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الرحمن بن بشر بن الحكم و يحيى بن حكيم قالوا ثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم لم يكن على شيء من النوافل أشد منه معاهدة على الركعتين قبل الصبح
وقال يحيى بن حكيم : قال أخبرني عبيد بن عمير
باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب
1110 - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا مرحوم - يعني ابن عبد العزيز - عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال : كنت بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أعرابي ليلة فقال الأعرابي : يا رسول الله كيف صلاة الليل ؟ فقال صلى الله عليه و سلم : مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة واسجد سجدتين قبل صلاة الغداة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب وقت ركعتي الفجر
1111 - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن عمر بن دينار عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال : أخبرتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا أضاء الفجر
باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه و سلم إذ اتباع السنة افضل من الابتداع على ما يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر
1112 - قال ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1113 - ثنا محمد بن الوليد ثنا عبد الوهاب - يعني ابن الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة وثنا أبو عمار ثنا عبد الله بن نمير ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد جميعا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة وهذا حديث محمد بن الوليد أنها كانت تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى إني لأقول : قرأ فيهما بأم الكتاب ؟
وقال أبو عمار في حديثه : حتى أقول : هل قرأ فيهما بشيء ؟
باب استحباب قراءة { قل هو الله أحد } و { قل يا أيها الكافرون } في الركعتين قبل الفجر
1114 - ثنا بندار نا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل العصر لا يدعهما قالت : وكان يقول : نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر { قل هو الله أحد } و { قل يا أيها الكافرون }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب ضد قول من زعم انه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة
1115 - ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا أبو خالد ثنا عثمان بن حكيم عن ابن يسار - وهو سعيد بن يسار - عن ابن عباس قال : أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في ركعتي الفجر : { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم } إلى آخر الآية وفي الأخرى : { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } إلى قوله : { اشهدوا بأنا مسلمون }
باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا صلاة الصبح
1116 - ثنا الربيع بن سليمان المرادي و نصر بن مرزوق بخبر غريب غريب قالا : ثنا أسد بن موسى ثنا الليث بن سعد حدثني يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن عمرو : أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه
ثنا أبو الحسن عمر بن حفص ثنا سفيان عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس جد سعد :
أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم الصبح ثم قام يصلي ركعتين فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ما هاتان الركعتان : فقال : يا رسول الله ركعتا الفجر لم أكن صليتهما فهما هاتان قال فسكت عنه النبي صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح ولرواية سعد بن سعيد انظر أبا داود 1267 وإسنادها ضعيف
باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء
1117 - ثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي و عبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب - وهذا لفظ حديث عبد القدوس - حدثني عمرو - يعني ابن عاصم - نا همام نا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نام المرء عنهما فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس
1118 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا يزيد بن كيسان ثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين حين أقيمت الصلاة وصلى الغداة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدعاء بعد ركعتي الفجر
1119 - ثنا محمد بن خلف العسقلاني ثنا آدم - يعني ابن أبي إياس - ثنا قيس - يعني ابن الربيع - نا محمد بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال : بعثني العباس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيته ممسيا وهو في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل فلما صلى ركعتي الفجر قال : اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها الغي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة - أو الإجابة شك ابن خلف - وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ذا الحبل الشديدة والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الذي أحصى كل شيء فعلمه سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا
قال الألباني : إسناده ضعيف محمد وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ جدا كما قال الحافظ
باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
1120 - ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه فقال له مروان بن الحكم : أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع قال : فبلغ ذلك ابن عمر فقال : أكثر أبو هريرة فقيل له : هل تنكر مما يقول شيئا ؟ قال : لا ولكنه اجترأ وجبنا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1121 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إسماعيل بن علية عن سعيد بن يزيد - وهو أبو سلمة - عن أبي نضرة عن ابن عباس قال : زرت خالتي فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وقال : ثم صلى ركعتين ثم اضطجع حتى سمعت ضفيزه ثم أقيمت الصلاة فخرج فصلى
باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب والرخصة في الحديث بعد ركعتي الفجر
1122 - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع حتى يقوم للصلاة
باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة ضد قول من زعم أنهما تصليان و الإمام يصلي الفريضة
1123 - أنا الأستاذ الإمام أبو طاهر نا أبو بكر ابن خزيمة ثنا محمد بن بشار و عمرو بن علي و محمد بن عمرو بن العباس - قال محمد بن عمرو ثنا غندر وقال الآخران - : ثنا محمد بن جعفر قال بندار قال : ثنا شعبة قال : سمعت ورقاء و - قال الآخران : عن شعبة عن ورقاء - عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
ثنا يعقوب الدورقي ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار قال : سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
1124 - ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : أقيمت الصلاة ولم أصل الركعتين فرآني وأنا أصليهما فنهاني فجذبني وقال : تريد أن تصلي للصبح أربعا ؟ قيل لأبي عامر - يعني صالح بن رستم - : النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم
ثنا أبو عمار نا النضر بن شميل عن أبي عامر عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس قال :
أقيمت الصلاة فقمت أصلي ركعتين فجذبني رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال : أتصلي الغداة أربعا
قال الألباني : إسناده ضعيف صالح بن رستم أبو عامر الخزاز كثير الخطأ
1125 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا حماد - يعني ابن زيد - ح وثنا أحمد بن عبدة قال : أخبرنا عباد - يعني ابن عباد المهلبي - ح و ثنا أحمد بن عبدة أيضا عن عبد الواحد بن زياد ح و ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ نا الفزاري يعني مروان بن معاوية ح و ثنا أحمد بن منيع نا أبو معاوية ح وثنا بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ح و ثنا محمد بن يحيى القطعي نا محمد بن بكر أخبرنا شعبة كلهم عن عاصم - يعني الأحول - عن عبد الله بن سرجس قال : جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الصبح فركع ركعتين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك ؟ هذا لفظ حديث حماد بن زيد
1126 - ثنا علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب قال : ثنا محمد بن عمار - يعني الأنصاري - عن شريك بن عبد الله - وهو ابن أبي نمر - عن أنس قال : خرج النبي صلى الله عليه و سلم حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركعتين بالعجلة فقال : أصلاتان معا ؟ فنهى أن يصلي في المسجد إذا أقيمت الصلاة
ثنا محمد بن عقيل نا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن شريك عن أنس بمثله إلى قوله :
أصلاتان معا ؟ لم يزد على هذا
قال محمد بن إسحاق : روى هذا الخبر مالك بن أنس و إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة مرسلا وروى إبراهيم بن طهمان عن شريك كلا الخبرين عن أنس وعن أبي سلمة جميعا
حدثنا بهما محمد بن عقيل ثنا حفص بن عبد الله نا إبراهيم بن طهمان بالإسنادين جميعا منفردين خبر أنس منفردا و خبر ابن سلمة منفردا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : ابن أبي نمر من رجال الشيخين لكن قال الحافظ : صدوق يخطئ
جماع أبواب صلاة التطوع بالليل
باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعد ما كان فرضا واجبا
1127 - نا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد - و قرأ علينا من كتابه - نا سعيد بن أبي عروبة وثنا بندار أيضا نا ابن أبي عدي عن سعيد ح و ثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة عن سعيد ح وثنا بندار ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي ح وثنا أحمد بن المقدام نا محمد بن سواء عن سعيد جميعا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال : أتيت على حكيم بن أفلح فانطلقت أنا وهو إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا فأدخلنا عليها فقلنا : يا أم المؤمنين نبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ - تعني قوله : { وإنك لعلى خلق عظيم } - قال : بلى قالت : فإن خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم كان القرآن فقلت : يا أم المؤمنين نبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : ألست تقرأ هذه السورة { يا أيها المزمل } ؟ قال فقلت : بلى قالت : فإن الله فرض القيام في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ثم ذكروا الحديث وفي آخر الحديث قال : فأتيت ابن عباس فأخبرته بحديثها فقال : صدقت
باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا وجائز أن ينسخ التطوع ثانيا فيفرض الفرض الأول كما كان الابتداء فرضا
1128 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة ح وثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني - يعني ابن شهاب - قال قال عروة قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح ناس يتحدثون بذلك فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فطفق رجال منهم ينادون الصلاة فكمن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى صلاة الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها
هذا لفظ حديث الدورقي
باب كراهة ترك صلاة الليل بعدما كان المرؤ قد اعتاده
1129 - نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا بشر - يعني ابن بكر - عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير ح وثنا أحمد بن يزيد بن عليل المقري و أحمد بن عيسى بن يزيد اللخمي التنيسي قالا حدثنا عمر بن أبي سلمة الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن الحكم بن ثوبان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عمر بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل
قال يونس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا عبد الله لا تكن
باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا
1130 - نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا منصور ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور ح وثنا عمرو بن علي و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا : ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور ح وثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود نا الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن فلانا نام البارحة عن الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذاك شيطان بال في أذنه - أو في أذنيه -
هذا لفظ حديث أبي موسى
باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح نشيطا طيب النفس يحل عقدة الشيطان عن نفسه
1131 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الجبار بن العلاء قالا : ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام كل عقدة يضرب عليه يقول : عليك ليل طويل فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة وإن توضأ انحلت عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان
هذا لفظ حديث الدورقي
باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قافية النائم
1132 - نا علي بن قرة بن حبيب بن يزيد بن مطرح الرماح نا أبي أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن العبد إذا نام عقد الشيطان عليه ثلاث عقد فإن تعار من الليل فذكر الله حلت عقدة فإن توضأ حلت عقدتان فإن صلى ركعتين حلت العقد كلها فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين
باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقدة على قافية الرجال بالليل وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء
1133 - ثنا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش قال : سمعت أبا سفيان يقول : سمعت جابرا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد
ثنا محمد ثنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ذكر ولا أنثى إلا عليه جرير معقود حين يرقد بالليل بمثله وزاد وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا
قال أبو بكر : الجرير : الحبل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة
1134 - ثنا يوسف بن موسى و محمد بن عيسى قالا : حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال يوسف : يرفعه قال : سئل أي صلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربة الى الله عز و جل وتكفير السيئات ومنهاة عن الأثم
1135 - نا محمد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الله بن صالح وثنا زكريا بن يحيى بن إبان ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة الباهلية : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم
قال الألباني : حديث حسن بشواهده خرجته في المشكاة والإرواء
باب قيام الليل وإن كان المرؤ وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض
1136 - نا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة نا ثابت عن أنس قال : وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل : يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين قال : أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت البارحة السبع الطوال
قال الألباني : إسناده ضعيف مؤمل صدوق سيئ الحفظ وإن شئت التفصيل ففي الضعيفة 3995
باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرؤ أو كسل
1137 - نا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا شعبة قال : سمعت يزيد بن خمير قال : سمعت عبد الله بن أبي موسى يقول : قالت لي عائشة : لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يذره وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا
ثنا به علي بن مسلم وقال : إذا مل أو كسل
قال أبو بكر : هذا الشيخ عبد الله هو عندي الذي يقول له المصريون والشاميون : عبد الله بن أبي قيس روى عنه معاوية ابن صالح أخبارا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
1138 - وقد روى أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال : حدثني عبد الله بن أبي قيس عن أمهات المؤمنين : أنهن حدثنه أن الله عز و جل دل نبيه على دليل فقال لهن : أدللنني على مما دل الله عليه نبيه فقلن إن الله دل نبيه على قيام الليل
حدثناه محمد بن يحيى نا أبو المغيرة نا أبو بكر - يعني ابن أبي مريم - حدثني عبد الله - قال ابن يحيى - وهو ابن أبي قيس
قال الألباني : أبو بكر بن أبي مريم كان اختلط
باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل
1139 - ثنا محمد بن علي بن محرز نا يعقوب - يعني ابن إبراهيم بن سعد - ثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن ابن شهاب أن علي بن الحسين أخبره أن أباه الحسين بن علي حدثه أن أباه علي بن أبي طالب أخبره قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على وعلى فاطمة من الليل فقال لنا : قوما فصليا ثم رجع إلى بيته فلما مضى هوي من الليل رجع فلم يسمع لنا حسا فقال : قوما فصليا قال فقمت وأنا أعرك عيني فقلت : يا رسول الله والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء يبعثنا بعثنا فولى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول : ما نصلي إلا ما كتب الله لنا { وكان الإنسان أكثر شيء جدلا }
قال الألباني : إسناده حسن
1140 - ثنا محمد بن رافع نا حجين بن المثنى أبو عمير حدثنا الليث - يعني ابن سعد - عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن حسن بن علي حدثه - كذا قال لنا ابن رافع أن حسن بن علي حدثه - عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ألا تصلون ؟ فقلت : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول : { وكان الإنسان أكثر شيء جدلا }
قال الألباني : إسناده صحيح والتردد في راويه هل هو الحسن أو الحسين لا يضر لأن الحسن أخ الحسين !
باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام اللليل
1141 - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول صلى الله عليه و سلم : من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل إذ قارئ مائة آية في ليلة لا يكتب من الغافلين
1142 - ثنا أحمد بن سعيد الدارمي نا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين أو لم يكتب من القانتين وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل الكلام أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد خرجته في الصحيحة 643
باب فضل قراءة مائتي آية في ليلة إذ قارئها يكتب من القانتين المخلصين
1143 - نا محمد بن يحيى نا سعد بن عبد الحميد أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن ابن سليمان الأغر قال قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين ومن صلى في ليلة بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين
قال الألباني : إسناده ضعيف من أجل سعد بن عبد الحميد
باب فضل قراءة ألف آية إن صح الخبر فإني لا اعرف أبا سرية بعدالة ولا جرح
1144 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين
قال الألباني : إسناده جيد
باب فضل صلاة الليل وقبل السدس الآخر
1145 - نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : سمعته من عمرو منذ سبعين سنة يقول : أخبرني عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما
باب استحباب الدعاء في النصف الليل الآخر رجاء الإجابة
1146 - نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة و أبي سعيد الخدري : أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول : هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب ؟ فقال له رجل حتى مطلع الفجر ؟ : قال نعم
1147 - ثنا بحر بن نضر بن سابق الخولاني ثنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح حدثني أبو يحيى - وهو سليم ابن عامر - و ضمرة ابن حبيب و أبو طلحة هو نعيم بن زياد - عن أبي أمامة الباهلي قال : حدثني عمرو بن عنبسة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو نازل بعكاظ فذكر الحديث وقال : فقلت : يا رسول الله فهل من دعوة أقرب من أخرى أو ساعة ؟ قال : نعم ! إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن
قال الألباني : إسناده صحيح
باب فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها لصلاة الليل
1148 - نا أبو قدامة و محمد بن بشار قالا : ثنا يحيى قال بندار قال : ثنا ابن عجلان وقال أبو قدامة عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم رحم الله رجلا قام في الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن إبت نضح من وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت في الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التسوك عند القيام لصلاة الليل
1149 - نا هارون بن إسحاق الهمداني و علي بن المنذر قالا : ثنا ابن فضيل قال علي قال : ثنا حصين وقال هارون عن حصين ح وثنا أبو حصين بن أحمد بن يونس ثنا عبثر ثنا حصين عن أبي وائل عن حذيفة قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك
وقال هارون و أبو حصين : إذا قام يتهجد
باب افتتاح صلاة الليل بركعتي خفيفتين
1150 - نا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين
باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل
1151 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق ولقائك حق ووعيدك حق وعذاب القبر حق والجنة حق والساعة حق والقبور حق ومحمد حق اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك
وزاد عبد الكريم : لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بالله
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل
1152 - ثنا محمد بن عبد الأعلى نا بشر يعني بن المفضل ثنا عمران وهو بن مسلم عن قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر : اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت وإليك خاصمت وإليك المصير اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت
باب استحباب مسألة الله عز و جل الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل والدليل على جهل من زعم من المرجئة انه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقول : يهديكم الله ويصلح بالكم والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية لما اختلف فيه من الحق وهم يزعمون انه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية
1153 - ثنا أبو موسى ثنا عمرو بن يونس نا عكرمة - وهو ابن عمار - نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لما اختلف فيه من الحق فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره
1154 - ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش ح وثنا أبو موسى و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا : ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم - وفي حديث الثوري ذات ليلة - وقالوا : فأطال حتى هممت بأمر سوء قيل : وما هممت ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه
1155 - ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا أبو معاوية و يعلى قالا ثنا الأعمش ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن الأعمش ح وثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني ثنا أبو علي الحنفي ثنا مالك بن مغول قال وحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت
باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل
1156 - ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش وثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال : يا أمير المؤمنين جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه قال : فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل فقال : من هو ويحك ؟ قال : عبد الله بن مسعود قال : فما زال يسري عنه الغضب ويطفأ حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال : ويحك ما أعلم بقي أحد أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي وخرجنا معه فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم يسمع قراءته فلما كدنا أن نعرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قال : ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : سل تعطه مرتين قال فقال عمر : فقلت : والله لأغدون إليه فلأبشرنه قال : فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني
هذا حديث أبي موسى غير أنه لم يقل وانتفخ
وقال سلم بن جنادة : فما زال يسري عنه وقال : واقف بعرفة ولم يقل : لا يزال وقال : يستمع قراءته وقال : فقال عمر : والله لأغدون إليه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1157 - نا يونس بن عبد الأعلى نا يحيى بن عبيد الله بن بكير حدثني الليث ح وثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا أبي أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى ابن عباس أخبره قال : سألت ابن عباس فقلت : ما صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل ؟ قال : كان يقرأ في بعض حجره فيسمع من كان خارجا
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الترتل بالقراءة في صلاة الليل
1158 - ثنا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب نا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك : أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم وصلاته فقالت : وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا
قال الألباني : إسناده ضعيف يعلى بن مملك قال الذهبي : ما حدث عنه سوى ابن أبي مليكة يعني أنه مجهول
باب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعضها في صلاة الليل
1159 - نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - ح وثنا يوسف بن موسى نا عبد الله بن نمير الهمداني جميعا عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة : أنه كان إذا قام من الليل رفع صوته طورا وخفضه طورا وكان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك
قال الألباني : إسناده ضعيف زائدة مجهول الحال
1160 - نا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس وحدثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه : أنه سأل عائشة : كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم من الليل أكان يجهر أم يسر ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل ربما جهر وربما أسر
فزاد بحر في حديثه قال : فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها والمخافتة بها وابتغاء جهر بين الجهر الشديد وبين المخافتة قال الله عز و جل { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا } وهذه الآية من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه إذ الله جل وعلا قد أوقع اسم الصلاة على القراءة فيها والقراءة في الصلاة جزء من أجزائها لا كلها وإنما أعلمت هذا ليعلم أن اسم الإيمان قد يقع على بعض شعبه
1161 - نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم صاحب السابري نا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بأبي بكر وهو يصلي يخفض من صوته ومر بعمر يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر : يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك قال : قد أسمعت من ناجيت ومررت بك يا عمر وأنت ترفع صوتك : قال : يا رسول الله احتسبت به أوقظ الوسنان واحتسب به قال فقال لأبي بكر : ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر : اخفض من صوتك
قال أبو بكر : قد خرجت في كتاب الإمامة ذكر نزول هذه الآية { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا تأدى بالجهر بعض المصلين غير الجاهز بها
1162 - نا محمد بن يحيى و عبد الرحمن بن بشر قالا : ثنا عبد الرزاق قال عبد الرحمن قال : ثنا معمر قال محمد عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكف النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة - زاد عبد الرحمن وهو في قبة له - وقالا : فكشف الستور وقال : ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض القراءة
قال محمد : أو في الصلاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي صلى الله عليه و سلم إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا اعرفه بعدالة ولا جرح
1163 - نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - ثنا أبو لبابة سمع عائشة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى نقول : ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول : ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر
قال الألباني : إسناده صحيح وأبو لبابة الذي لم يعرفه المصنف قد عرفه ابن معين وقال ثقة واسمه مروان الوراق البصري
لأن ابن خزيمة ترجم على الباب بقوله " باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي صلى الله عليه و سلم إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح "
باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل بذكر خبر مجمل غير مفسر يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل
1164 - ثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة
حدثناه الصنعاني محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس بمثله
1165 - ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن شرحبيل بن سعد أنه سمع جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بعد العتمة ثلاث عشرة ركعة
قال الألباني : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان اختلط بآخره
باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر ابن عباس هذا الذي ذكرته
1166 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره : أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان فقالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
باب ذكر خبر ثالث أخاله يسبق ألى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد الخبرين الذين ذكرتهما قبل في البابين المتقدمين
1167 - ثنا أحمد بن منيع ثنا هشيم أخبرنا خالد نا عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة على ما أخبر ابن عباس ثم نقص ركعتين فكان يصلي إحدى عشرة من الليل على ما أخبر أبو سلمة عن عائشة ثم نقص من صلاة الليل ركعتين فكان يصلي من الليل تسع ركعات على ما أخبر عبد الله بن شقيق عن عائشة
1168 - ثنا مؤمل بن هشام اليشكري نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن منصور بن عبد الرحمن - وهو الغداني الذي يقال له الأشل - عن أبي إسحاق الهمداني عن مسروق : أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم أنه صلى إحدى عشرة ركعة ترك ركعتين ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل بتسع ركعات آخر صلاته من الليل الوتر ثم ربما جاء إلى فراشه هذا فيأتيه بلال فليؤذنه بالصلاة
قال أبو بكر : نأخذ بالأخبار كلها التي أخرجناها في كتاب الكبير في عدد صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل واختلاف الرواة في عددها كاختلاف في هذه الأخبار التي ذكرتها في هذا الكتاب قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في بعض الليالي أكثر مما يصلي في بعض فكل من أخبر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أو من أزواجه أو غيرهن من النساء أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى من الليل عددا من الصلاة أو صلى بصفة فقد صلى النبي صلى الله عليه و سلم تلك الصلاة في بعض الليالي بذلك العدد وبتلك الصفة وهذا الاختلاف من جنس المباح فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلاهن وعلى الصفة التي رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلاها لا حظر على أحد في شيء منها
باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم
1169 - ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى - يعني ابن يونس - عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى صلاة أثبتها وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة
1170 - ثنا بندار أخبرنا يحيى بن سعيد ح و ثنا بندار أيضا ثنا ابن أبي عدي كلاهما عن سعيد ح و ثنا بندار أيضا نا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن سعد بن هشام أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة
هذا حديث يحيى بن سعيد
باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرؤ فيه مدركا لصلاة الليل إذا فاتت فصلاها في ذلك الوقت من النهار
1171 - ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا ابن وهب ح و ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد و عبيد الله بن عبد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل
حدثنا محمد بن عبد العزيز الأيلي حدثني سلامة عن عقيل قال ابن شهاب وأخبرني السائب بن يزيد و عبيد الله بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عبد قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله سواء
باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل
1172 - ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين - يعني ابن علي الجعفي - عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء : يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أتى فراشه و هو ينوي أن يقوم يصلي بالليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه
قال أبو بكر : هذا خبر لا أعلم أحدا أسنده غير حسين بن علي عن زائدة
وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر
قال الألباني : حديث صحيح رجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت مدلس لكنه لم يتفرد به كما يأتي بعد حديث
1173 - فحدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش عن أبي الدرداء قال : من حدث نفسه بساعة من الليل يصليها فغلبته عينه فنام كان نومه صدقة عليه وكتب له مثل ما أراد أن يصلي
و هذا التخليط من عبدة بن أبي لبابة قال مرة : عن زر وقال مرة عن سويد بن غفلة كان يشك في الخبر أهو عن زر أو عن سويد
قال الألباني : القول فيه كالقول في الذي قبله
علق الألباني على قول المصنف " كان يشك في الخبر " - بقوله : وهذا لا يضر في صحة الحديث لأنه تردد بين ثقتين
1174 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش أو عن سويد بن غفلة - شك عبدة - عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر قال : ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب الله له أجرا صلاته وكان نومه عليه صدقة تصدق بها عليه
و عبدة رحمه الله قد بين العلة التي شك في هذا الإسناد أسمعه من زر أو من سويد فذكر أنهما كانا اجتمعا في موضع فحدث أحدهما بهذا الحديث فشك من المحدث منهما ومن المحدث منهما ومن المحدث عنه
قال الألباني : رجاله ثقات والشك المذكور لا يضر لما ذكرت آنفا وقد تابعه شعبة عن عبدة به إلا أنه رفعه رواه ابن حبان 640
1175 - ثنا بهذا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : حفظته من عبدة بن أبي لبابة قال : ذهبت مع زر بن حبيش إلى سويد بن غفلة نعوده فحدث سويد أو حدث زر و أكبر ظني أنه سويد عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر و أكبر ظني أنه عن أبي الدرداء أنه قال : ليس عبد يريد صلاة - وقال مرة : من الليل - ثم ينسى فينام إلا كان نومه صدقة عليه من الله وكتب له ما نوى
قال أبو بكر : فإن كان زائدة حفظ الإسناد الذي ذكره و سليمان سمعه من حبيب و حبيب من عبدة - فإنهما مدلسان - فجائز أن يكون عبدة حدث بالخبر مرة قديما عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء بلا شك ثم شك بعد أسمعه من زر بن حبيش أو من سويد ؟ وهو عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر لأن بين حبيب بن أبي ثابت وبين الثوري و ابن عيينة من السن ما قد ينسى الرجل كثيرا مما كان يحفظه فإن كان حبيب بن أبي ثابت سمع هذا الخبر من عبدة فيشبه أن يكون سمعه قبل تولد ابن عيينة لأن حبيب بن أبي ثابت لعله أكبر من عبدة بن أبي لبابة قد سمع حبيب بن أبي ثابت من ابن عمر و الله أعلم بالمحفوظ من هذه الأسانيد
قال الألباني : إسناده صحيح كالذي قبله وهو في حكم المرفوع لا سيما وقد رفعه شعبة كما سبق
باب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
1176 - ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تخصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الأيام و لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع و كراهة الحمل على النفس ما لا تطبقه من التطوع
1177 - ثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها و لا أعلم نبي الله صلى الله عليه و سلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال : صدقت أما أني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به مشافهة
1178 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا عمل عملا أثبته قالت : وما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان
1179 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية ح و ثنا مؤمل بن هشام نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال بريدة : خرجت ذات يوم أمشي لحاجة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي فظننته يريد حاجة فجعلت أكف عنه فلم أزل أفعل ذلك حتى رآني فأشار إلي فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا فإذا نحن برجل بين أيدينا يصلي يكثر الركوع و السجود فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أترى يرائي ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم قال : فأرسل يده و طق بين يديه ثلاث مرار يرفع يده و يصوبهما و يقول : عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه
هذا لفظ حديث مؤمل
لم يقل الدورقي : فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه
قال الألباني : إسناده صحيح
1180 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال : ما هذا ؟ قالوا : لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال : حلوه ثم قال : ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد
1181 - ثنا إبراهيم بن مستمر البصري ثنا أبو حبيب بن مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة نا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك نحوه : غير أنه قال : قالوا لميمونة بنت الحارث قال : ما تصنع به ؟ قالوا : تصلي قائمة فإذا أعيت اعتمدت عليه فحله رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يصلي أحدكم فإذا أعيى فليجلس
قال الأعظمي : أشار في الفتح إلى هذه الرواية وقال : " وهي رواية شاذة "
قال الألباني : ولعل العلة من أبي حبيب هذا فإني لم أجد له ترجمة
باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها يشكر الله لما يولي العبد من نعمته وإحسانه
1182 - قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر نا محمد بن الفضل بن محمد ابن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بشر بن معاذ نا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم حتى انتفخت قدماه فقيل له : تكلف هذا يا رسول الله وقد غفر لك ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1183 - ثنا علي بن خشرم و سعيد بن عبد الرحمن و عبد الجبار بن العلاء قال علي أخبرنا ابن عيينة وقال الآخران ثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع المغيرة بن شعبة يقول : صلى النبي صلى الله عليه و سلم حتى تورمت قدماه فقيل له : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : أفلا أكون عبدا شكورا
1184 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ح و ثنا أبو عمار نا الفضل بن موسى جميعا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم حتى ترم قدماه فقيل له : أي رسول الله أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا هذا لفظ المحاربي
قال أبو بكر : في هذا دلالة على أن الشكر لله عز و جل قد يكون بالعمل له لأن الشكر كله لله وقد يكون باللسان قال الله : { اعملوا آل داود شكرا } فأمرهم جل وعلا أن يعملوا له شكرا فالشكر قد يكون بالقول والعمل جميعا لا على ما يتوهم العامة أن الشكر إنما يكون باللسان فقط
وقوله : غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر من الجنس الذي أقول : إنه جائز في اللغة أن يقال : يكون في معنى كان لأن الله إنما قال لنبيه صلى الله عليه و سلم : { إنا فتحنا لك فتحا مبينا } وقيل للنبي صلى الله عليه و سلم : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلم يرد النبي صلى الله عليه و سلم على القائل ولم يقل أيضا وعدني أن يغفر لأنه قد غفر
قال الألباني : إسناده حسن
جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات و بعدهن
باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن بلفظة مجملة غير مفسرة
1185 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قالا : ثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عنبسة ابن أبي سفيان حدثتني أم حبيبة بنت أبي سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة
1186 - حدثنا يحيى بن حكيم ثنا محبوب بن الحسن ثنا داود بن أبي هند عن رجل من أهل الطائف يقال له : النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من صلى لله في كل يوم فذكر نحوه
1187 - نا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية أخبرنا داود بن أبي هند حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال قال عنبسة ابن أبي سفيان : ألا أحدثك حديثا حدثتناه أم حبيبة ؟ قلت : بلى قال : وما رأيته قال ذاك إلا لتسار إليه قال : حدثتنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بنى له بيت في الجنة
قال عنبسة : ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة
قال عمرو بن أوس : ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة
قال النعمان : ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو
قال داود : أما نحن فإنا نصلي ونترك قال ابن علية : هذا أو نحوه
قال أبو بكر : أسقط هشيم من الإسناد عمرو بن أوس والصحيح حديث ابن علية - وهو في الباب الثاني - وما رواه محبوب ابن الحسن
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : في كل يوم أي في كل يوم وليلة مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائض وبعدهن قد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن العرب قد تقول : يوما تريد بليلته وتقول : ليلة تريد بيومها قال الله جل وعلا في سورة آل عمران { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } وقال في سورة مريم : { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } فبان أنه أراد بقوله في آل عمران : ثلاث أيام أي بليالهن وصح أنه أراد بقوله في سورة مريم : ثلاث أيام سويا أي بأيامهن قال الله جل وعلا : { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة } والعلم محيط أنه إنما أراد بأيامهن وقال : { وأتممناها بعشر } والعرب إذا أفردت ذكر الأيام قالت : عشرة أيام وإذا أفردت ذكر الليالي قالت : عشر ليال فظاهر هذه اللفظة و أتممناها بعشر نسقا على الثلاثين التي ذكرها قبل وإنما الله أتممناها بعشر ليال أي بأيامهن
1188 - نا الربيع بن سليمان : نا شعيب نا الليث عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس الثقفي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الصبح
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1189 - حدثنا محمد بن أحمد الجنيد البغدادي نا يونس بن محمد ثنا فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب - وهو تبن رافع - عن عنبسة - وهو ابن أبي سفيان - عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر و اثنتين بعدها و ركعتين قبل العصر و ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها
1190 - حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو عامر ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال : سمعت سليمان بن موسى يحدث ح و ثناه محمد ابن معمر ثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن محمد بن أبي سفيان قال : لما نزل به الموت أصابته شدة قال : أخبرتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حافظ على أربع ركعات وقال ابن معمر : من صلى أربع ركعات قبل الظهر و أربعا بعدها حرمه الله على النار
قال الألباني : إسناده ضعيف محمد بن أبي سفيان لا يعرف
1191 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا عمرو - يعني ابن أبي سلمة - ثنا صدقة عن النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الهجير وأربعا بعدها حرم على جهنم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1192 - حدثنا نصر بن مرزوق نا عبد الله بن يوسف نا الهيثم يعني بن حميد أخبرنا النعمان - يعني ابن المنذر - عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة أنها أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بمثله سواء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر
1193 - حدثنا سلمة بن شبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا محمد بن مسلم القرشي حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر و ثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف نا أبو داود عن محمد بن مسلم بن مهران حدثني جدي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رحم الله امرءا صلى أربعا قبل العصر
قال الألباني : إسناده حسن وحسنه الترمذي وأعل بغير حجة كما بينته في التعليقات الجياد على زاد المعاد
باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء
1194 - ثنا أبو عمر حفص بن عمرو الربالي ثنا زيد بن الحباب أخبرني إسرائيل بن يونس عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة : أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم المغرب ثم صلى حتى صلى العشاء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1195 - قال أبو بكر : ورواه عمر بن أبي خثعم اليمامي نا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بشيء إلا بذكر الله عدلن له بعبادة اثني عشر سنة
حدثناه أبو عمار الحسن بن حريث ثنا زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير ح وثنا حفص بن عمر الربالى نا زيد بن الحباب أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير غير أن الربالى قال : لا يتكلم بينهما سوء
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه و سلم قبل المكتوبات و بعدهن
1196 - حدثنا بندار نا عبد الرحمن نا سفيان ح و ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد نا سفيان ح وثنا سلم ابن جنادة نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر
هذا لفظ حديث وكيع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : وقد ثبت عن علي خلاف هذا فراجع الأحاديث الصحيحة 200
1197 - حدثنا مؤمل بن هشام و أحمد بن منيع قالا : ثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته انتهى حديث أحمد وزاد مؤمل قال و حدثتني حفصة - وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد - قال : إنه كان يصلي ركعتين حتى يطلع الفجر وينادي المنادي بالصلاة قال : أراه قال : خفيفتين و ركعتين بعد الجمعة في بيته
1198 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين قال ابن عمر : وذكرت لي حفصة - ولم أره - أنه كان يصلي إذا طلع الفجر ركعتين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت
1199 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أبو هشام زياد بن أيوب قالا : حدثنا هشيم ثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم من التطوع فقالت : كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين ثم يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر
باب الأمر بأن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت بلفظ أمر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليها في المسجد عاص إذ النبي صلى الله عليه و سلم أمر أن يصليها في البيوت
1200 - حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال : اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم قال : فلقد رأيت محمودا - وهو إمام قومه - يصلي بهم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبيل العتمة فيدخل البيت فيصليهما
قال الألباني : إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكنه صرح بالتحديث في روايتين لأحمد 5 / 427 فثبت الحديث والحمد لله
1201 - حدثنا بندار نا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه و سلم : عليكم بهذه الصلاة في البيوت
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة حال اسحق بن كعب لكن يتقوى بالذي قبله
باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي صلى الله عليه و سلم بأن يصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد
1202 - ثنا بندار ثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا معاوية بن صالح نا العلاء بن الحارث عن حرام عن عمه عبد الله بن سعد ح وثنا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن عن معاوية ح وثنا بحر بن نصر الخولاني نا عبد الله بن وهب نا معاوية ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد فقال : قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ولأن أصلي في بيتي أحب من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة
هذا حديث بندار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد خلا المكتوبة إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة منها
1203 - نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن هند عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
وقال بندار : أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1204 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا عفان ثنا وهيب نا موسى بن عقبة قال : سمعت سالما أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
جماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها
باب الأمر بصلاة التطوع في البيوت والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا فيتحامى الصلاة فيهن وهذا دال على الزجر عن الصلاة في المقابر
1205 - ثنا بندار نا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بأن يجعل بعض الصلاة التطوع في البيوت لا كلها إذ الله جل وعلا يجعل في بيت المصلي من صلاته خبرا خبر ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم دال على أنه إنما أمر بأن يجعل بعض الصلاة في البيوت لا كلها
1206 - ثنا أبو موسى نا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا
روى هذا الخبر أبو خالد الأحمر و أبو معاوية و عبدة بن سليمان و غيرهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر لم يذكروا أبا سعيد
ثناه أبو كريب نا أبو خالد عن الأعمش ح و ثنا أحمد بن منيع نا أبو معاوية ح و ثنا زياد بن أيوب نا أبو معاوية و عبدة بن سليمان قالا ثنا الأعمش
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها
1207 - ثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا ابن أبي مريم أخبرنا ابن فروخ عن ابن جريج عن عطاء عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم
قال الأعظمي : رواه الحاكم 1 / 313 من طريق ابن أبي مريم . قال الذهبي في التلخيص نقلا عن ابن عدي : أحاديث ابن فروخ غير محفوظة
باب فضل صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضأه المحدث
1208 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و موسى بن عبد الرحمن المسروقي قالا ثنا أبو أسامة عن أبي حيان وقال الدورقي قال ثنا أبو حيان ح و ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد - يعني ابن بشر - ثنا أبو حيان نا أبو زرعة عن أبي هريرة قال : قال نبي الله صلى الله عليه و سلم لبلال عند صلاة الفجر : يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته منفعة في الإسلام فإني قد سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة فقال : ما علمت يا رسول الله في الإسلام عندي عملا أرجى منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما قط في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور لربي ما كتب لي أن أصلي
باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرأ لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب
1209 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : أصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فدعا بلالا فقال : يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بلال : يا رسول الله ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بهذا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني تعليقا على قوله " ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين " - قال : كذا وقع للمصنف رحمه الله وترجم له بما سبق ووقع في المسند وغيره أذنت من التأذين وهو الصواب كما نبهت عليه في تخريج الترغيب
باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا
1210 - حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد و عبد الرحمن نا شعبة عن يعلى - وهو ابن عطاء - أنه سمع عليا الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
ثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
قال الألباني : إسناده صحيح كما حققته في صحيح أبي داود 1172 وغيره
باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى
في خبر النبي صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس و في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد و الإمام يخطب فلصيل ركعتين قبل أن يجلس
و في خبر كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا ضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين
و في قوله لجابر لما أتاه بالبعير ليسلمه إليه : أصليت ؟ قال : لا قال : قم فصل ركعتين
و في خبر ابن عباس من يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء و له عبد أو فرس
و بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين في الإستسقاء نهارا لا ليلا
و في خبر ابن عمر : حفظت من النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين قبل الظهر و ركعتين بعدها و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و حدثتني حفصة بركعتين قبل صلاة الغداة
و في خبر علي صلى الله عليه و سلم أبي طالب : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي على اثر كل صلاة ركعتين إلا الفجر و العصر
و في خبر بلال : ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين
و في خبر أبي بكر الصديق : ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له
و في خبر أنس بن مالك : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا ينزل منزلا إلا ودعه
و في خبر عائشة : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي قبل الظهر أربعا ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين
و في خبر سعد بن أبي وقاص أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر مسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين و صلينا معه
و في خبر محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في بيته سبحة الضحى ركعتين
و في خبر أبو هريرة : أوصاني خليلي بثلاث و فيه : ركعتي الضحى
و في خبر عبد الله بن شقيق عن عائشة : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى قط إلا أن يقدم من سفر فيصلي ركعتين
و في خبر أبي ذر : يصبح على كل سلامي من بني آدم صدقة و قال في الخبر : و يجزي من ذلك ركعتا الضحى
و في خبر أبي هريرة : من حافظ على شفعتي الضحى غفرت ذنوبه و لو كانت مثل ربد البحر
و في خبر أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على أهل بيت من الأنصار فقالوا : يا رسول الله لو دعوت فأمر بناحية بيتهم فنضح و فيه بساط فقام فصلى ركعتين
قال أبو بكر : ففي كل من هذه الأخبار كلها دلالة على أن التطوع بالنهار مثنى مثنى لا أربعا كما زعم من لم يتدبر هذه الأخبار و لم يطلبها فيسمعها ممن يفهمها فأما خبر عائشة لاذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى قبل الظهر أربعا فليس في الخبر أن صلاهن بتسليمة واحدة و ابن عمر قد أخبر أنه صلى قبل الظهر ركعتين و لو كانت صلاة النهار أربعا لا ركعتين و لما جاز للمرء أن يصلي بعد الظهر ركعتين و كان عليه أن يضيف إلى الركعتين أخريين لتتم أربعا و كان عليه أن يصلي قبل صلاة الغداة أربعا لأنه من صلاة النهار لا من صلاة الليل و لم نسمع خبرا عن النبي صلى الله عليه و سلم ثابتا من جهة النقل أنه صلى بالنهار أربعا بتسليمة واحدة صلاة تطوع فإن خيل إلى بعض من لم ينعم الرواية أن خبر عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى قبل الظهر أربعا بتسليمة واحدة إذ ذكرت أربعا في الخبر قيل له : فقد روى سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة في ذكرها صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت : كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي أربعا فهذه اللفظة في صلاة الليل كاللفظة التي ذكرها عبد الله ابن شقيق عنها في الأربع قبل الظهر أفيجوز أن يتأول متأول أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي الأربعات بالليل كل أربع ركعات منها بتسلمية واحدة و هم لا يخالفونا أن صلاة الليل مثنى مثنى خلا الوتر فمعنى خبر أبي سلمة عن عائشة عندهم كخبر عبد الله بن شقيق عنها عندنا أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الأربع بتسليمتين لا بتسليمة واحدة
و في خبر عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين و إذا كانت من ههنا كهيئتها عند الظهر صلى أربعا و يصلي قبل الظهر أربعا و بعدها ركعتين و قبل العصر أربعا و يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربيم و من تبعهم من المسلمين
* قول المصنف : وفي خبر أبي بكر الصديق ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له
قال الألباني : أخرجه أبو داود وغيره وسنده حسن
* وقول المصنف : وفي خبر أبي هريرة من حافظ على شفعتي الضحى غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في تخريج الترغيب
1211 - ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة قال : سألت عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر هذا الحديث
قال أبو بكر : ففي هذا لخبر خبر علي بن أبي طالب قد صلى من النهار ركعتين مرتين فأما ذكر الأربع قبل الظهر والأربع قبل العصر فهذه من الألفاظ المجملة التي دلت عليه الأخبار المفسرة فدل خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وأن كل ما صلى النبي صلى الله عليه و سلم في النهار من التطوع فإنما صلاهن مثنى مثنى على ما خبر أنها صلاة النهار والليل جميعا ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى من النهار أربعا بتسليمة بالنهار وبين أن يسلم في كل ركعتين
وقوله في خبر علي : ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين فهذه اللفظة تحتمل معنيين أحدهما أنه كان يفصل بن كل ركعتين بتشهد إذ في التشهد التسليم على الملائكة ومن تبعهم من المسلمين وهذا معنى يبعد والثاني أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم الذي هو فصل بين هاتين الركعتين وبين ما بعدهما من الصلاة وهذا هو المفهوم من المخاطبة لأن العلماء لا يطلقون اسم الفصل بالتشهد من غير سلام يفصل بين الركعتين وبين ما بعدهما ومحال من جهة الفقه أن يقال : يصلي الظهر أربعا يفصل بينهما بسلام أو العصر أربعا يفصل بينهما بسلام أو المغرب ثلاثا يفصل بينهما بسلام أو العشاء أربعا يفصل بينهما بسلام وإنما يجب أن يصلي المرء الظهر والعصر والعشاء كل واحد منهن أربعة موصولة لا مفصولة وكذلك المغرب يجب أن يصلى ثلاثا موصولة لا مفصولة ويجب أن يفرق بين الوصل وبين الفصل والعلماء من جهة الفقه لا يعلمون الفصل بالتشهد من غير تسليم يكون خارجا من الصلاة ثم يبدأ فيما بعدها ولو كان التشهد يكون فصلا بين الركعتين وبينما بعد لجاز لمصل إذا تشهد في كل صلاة يجوز أن يتطوع بعدها أن يقوم فبل أن يسلم فيبدأ في التطوع على العمد وكذلك كان يجوز له أن يتطوع من الليل بعشر ركعات وأكثر بتسليمة واحدة يتشهد في كل ركعتين ولو كان التشهد فصلا بين ما مضى وبين ما بعده من الصلاة وهذا خلاف مذهب مخالفينا من العراقيين
قال الألباني : إسناده حسن
والحديث ساق المصنف لفظه قبل السند قال : وفي خبر عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت من هاهنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين ... . سم ساق إسناده كما رأيت
1212 - وقد روى شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن الطلب بن أبي وداعة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الصلاة مثنى مثنى و تشهد في كل ركعتين و تبائس و تمسكن و تقنع يديك وتقول : اللهم اللهم فمن لم يفعل فهو خداج
حدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد
قال الألباني : إسناده ضعيف لأن مداره من هذا الوجه والذي بعده على ابن العمياء وهو مجهول وقد أشار المصنف إلى ضعفه فيما يأتي قريبا
1213 - وخالف الليث بن سعد شعبة في إسناد هذا الخبر
فرواه الليث عن عبد ربه عن عمران بن أبي أنيس عن عبد اللهبن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس : عن النبي صلى الله عليه و سلم
حدثناه يونس بن عبد الأعلى ثنا يحيى - يعني ابن عبد الله بن بكير - ثنا الليث
فإن ثبت هذا الخبر فهذه اللفظة : الصلاة مثنى مثنى مثل خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي هذا لخبر زيادة شرح ذكر رفع اليدين ليقول : اللهم اللهم وفي خبر الليث قال : ترفعهما إلى ربك تستقبل بهما وجهك وتقول : يا رب يا رب
ورفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من ستة الصلاة وهذا دال على أنه إنما أمره برفع اليدين والدعاء والمسألة بعد التسليم من المثنى فأما الخبر الذي احتج به بعض الناس من الأربع قبل الظهر أن النبي صلى الله عليه و سلم صلاهن بتسليمة فإنه روى بإسناد لا يحتج بمثله من له معرفة برواية الأخبار
1214 - حدثناه علي بن حجر نا محمد بن يزيد الواسطي ح و ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم
وحدثنا بندار نا أبو داود ثنا شعبة حدثني عبيدة و كان من قديم حديثه عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء
هذا لفظ حديث شعبة
فأما محمد بن يزيد فإنه طول الحديث فذكر فيه كلاما كثيرا فحدثنا بندار نا محمد نا شعبة عن عبيدة بن معتب عن ابن منجاب عن رجل عن قرثع الضبي عن أبي أيوب :
عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
و عبيدة بن معتب رحمه الله ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواية الأخبار وسمعت أبا موسى يقول : ما سمعت يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن بن مهدي حدثا عن سفيان عن عبيدة بن معتب بشيء قط وسمعت أبا قلابة يحكي عن هلال بن يحيى قال : سمعت يوسف بن خالد السمتي يقول : قلت لعبيدة بن معتب : هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمعته كله ؟ قال : منه ما سمعته و منه ما أقيس عليه قال : قلت : فحدثني بما سمعت فإني أعلم بالقياس منك
وروى شبيها بهذا الخبر الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا أنه ليس فيه : لا يسلم بينهن
قال الأعظمي : إسناده ضعيف كما قال ابن خزيمة
قال الألباني : لكن له طرق أخرى يرقى بمجموعها إلى الحسن لذا أوردته في صحيح أبي داود وفي صحيح الجامع
_________
قال الألباني تعليقا على قول المصنف " عن هلال بن يحيى قال سمعت يوسف بن خالد السمتي يقول قلت لعبيدة بن معتب هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمعته كله قال منه ما سمعته ومنه ما أقيس عليه قال قلت فحدثني بما سمعت فإني أعلم بالقياس منك " - قال : يوسف بن خالد السمتي هذا متروك وكذبه ابن معين كما في التفريب فلا يجوز الاعتماد على جرحه
1215 - حدثناه أبو موسى حدثنا أبو أحمد ثنا شريك عن الأعمش ح و ثنا موسى نا مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن رجل من الأنصار عن أبي أيوب : قال أبو بكر : و لست أعرف علي بن الصلت هذا ولا أدري من أي بلاد الله هو و لا أفهم ألقي أبا أيوب أم لا ؟ ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد - علمي - إلا معاند أو جاهل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيء
1216 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم - أملى بالكوفة - نا موسى بن عبد العزيز أبو شعيب العدني - وهو الذي يقال له القنباري سمعته يقول أصلي فارسي - قال : حدثني الحكم بن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للعباس بن عبد المطلب :
يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أجزيك ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره ـ قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع وتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة
ورواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلا لم يقل فيه عن ابن عباس حدثناه محمد بن رافع نا إبراهيم بن الحكم
قال الألباني : إسناده ضعيف كما أشار المصنف لكن له شواهد يتقوى بها لذا أوردته في صحيح أبي داود
باب صلاة الترغيب والترهيب
1217 - حدثنا عبد الله بن هاشم نا عبد الله بن نمير ثنا عثمان - وهو ابن حكيم - أخبرني عامر بن سعد عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال : سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها
1218 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثنا أبي نا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن معاذ بن جبل قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وخرجت معه ألتمسه أسأل كل من مررت به فيقول : مر قبل حتى مررت فوجدته يصلي فانتظرته حتى انصرف وقد أطال الصلاة فقلت : لقد رأيتك طولت تطويلا ما رأيتك صليتها هكذا قال : إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يلقي بأسهم بينهم فرد علي
قال الألباني : إسناده ضعيف رجاء الأنصاري مجهول كما أشار إلى ذلك الذهبي بقوله : ما روى عنه سوى الأعمش
1219 - حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قالا : حدثنا عثمان بن عمر نا شعبة عن أبي جعفر المدني قال : سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف : أن رجلا ضرير أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أدع الله أن يعافيني قال : إن شئت أخرت ذلك وهو خير وإن شئت دعوت قال أبو موسى قال : فادعه وقالا فأمره أن يتوضأ قال بندار : فيحسن وقالا : ويصلي ركعتين ويدعوا بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي اللهم شفعه في زاد أبو موسى : وشفعني فيه قال : ثم كأنه شك بعد في : وشفعني فيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صلاة الاستخارة
1220 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا حيوة أن الوليد بن أبي الوليد أخبره أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك ثم أحمد ربك ومجده ثم قل : اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فإن رأيت لي في فلانة - تسميها باسمها - خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي وإن كان غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي بها - أو قال - اقدرها لي
قال الألباني : إسناده ضعيف أيوب بن خالد فيه لين وأبوه مجهول العين
جماع أبواب صلاة الضحى و ما فيها من السنن
باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى
1221 - حدثنا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال : أوصاني خليلي بثلث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1222 - حدثنا بشر بن خالد العسكري نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي بثلاث بصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على الوتر وركعتي الضحى
باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين
1223 - ثنا علي بن الحسين الدرهمي ثنا يزيد - يعني ابن هارون - عن العوام - هو ابن حوشب - حدثني سليمان بن أبي سليمان عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن أن لا أنام إلا على وتر وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر
قال الألباني : سليمان لا يعرف لكن الحديث صحيح كما بينته في الصحيحة 1164 وصحيح أبي داود 1286
1224 - ثنا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي ببغداد ثنا خالد بن عبد الله وحدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول صلى الله عليه و سلم : لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب
قال : وهي صلاة الأوابين
قال أبو بكر : لم يتابع هذا لشيخ إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا الخبر رواه الدراودي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قوله
قال الألباني : إسناده حسن وقد توبع ابن زرارة عليه خلافا للمؤلف كما تراه مبينا في الصحيحة 1994
باب فضل صلاة الضحى والبيان أن ركعتي الضحى تجزىء من الصدقة التي كنت على سلامي المرء في كل يوم
1225 - نا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي ثنا مهدي - وهو ابن ميمون - عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : يصبح أحدكم وعلى كل سلامى منه صدقة فكل تهليلة و تحميدة و تكبيرة و تسبيحة صدقة و أمر بمعروف و نهى عن منكر صدقة و تجزئ من كل ذلك ركعتا الضحى
باب ذكر عدد السلامي وهي المفاصل التي عليها الصدقة التي تجزئ ركعتا الضحى من الصدقة التي على تلك المفاصل كلها
1226 - نا أبو عمار الحسين بن حريث نا علي بن الحسين عن أبيه حدثني عبد الله بن بريدة قال : سمعت أبا بريدة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة قال : ومن يطيق ذلك يا نبي الله ؟ قال : النخامة في المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب تأخير صلاة الضحى
1227 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي نا يزيد - يعني ابن زريع نا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج على قوم وهو يصلون الضحى في مسجد قباء حين أشرقت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلاة الأوابين إذ رمضت الفصال
وثنا بشر بن معاذ نا حماد بن زيد ثنا أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
باب استحباب مسألة الله عز و جل في صلاة الضحى رجاء الإجابة
1228 - نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث - عن بكير عن الضحاك القرشي عن أنس وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي نا ابن أبي مريم نا بكر بن مضر أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات فلما انصرف قال : إني صليت صلاة رغبة ورهبة فسألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يقتل أمتي بالسنين ففعل وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا ففعل وسألته أن لا يلبسهم شيعا فأبى علي قال أحمد بن عبد الرحمن : أن لا يبتلي أمتي بالسنين
قال الألباني : الضحاك بن عبد الله القرشي غير معروف ومع ذلك صحح الحاكم 1 / 314 حديثه هذا ووافقه الذهبي
باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر
1229 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف نا سالم بن نوح العطار أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة
قال الألباني : إسناده صحيح الصواف هذا هو اسحق بن ابراهيم بن محمد الباهلي البصري من شيوخ البخاري
1230 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا معتمر عن خالد عن عبد الله - وهو ابن شقيق - عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى قط إلا أن يقدم من سفر فيصلي ركعتين
قال أبو بكر : خبر ابن عمر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن المخبر والشاهد الذي يجب قبول خبره وشهادته من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه لا من ينفي الشيء وإنما يقول العلماء لم يفعل فلان كذا ولم يكن كذا على المسامحة والمساهلة في الكلام وإنما يريدون أن فلانا لم يفعل كذا علمي وإن كذا لم يكن علمي و ابن عمر إنما أراد أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة أي لم أره صلى ولم يخبرني ثقة أنه كان يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة
وهكذا خبر عائشة رواه كهمس بن الحسن و الجريري جميعا عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يجيء من مغيبه
حدثناه الدورقي ثنا عثمان بن عمر نا كهمس ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن كهمس ح وثنا بندار ثنا سالم بن نوح نا الجريري ح و ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية عن الجريري
قال أبو بكر : فهذه اللفظة التي في خبر كهمس و الجريري من الجنس الذي أعلمت أنها تكلمت بها على المسامحة والمساهلة وإنما معناها ما قالوا في خبر خالد الحذاء : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي و الدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى صلاة الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة سأذكر هذه الأخبار في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله فالخبر الذي يجب قبوله ويحكم به هو خبر من أعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الضحى لا خبر من قال : أنه لم يصل
باب صلاة الضحى في الجماعة وفيه بيان النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة
1231 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمد بن يحيى قالا ثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا في بيته
قال أبو بكر : في بيته يعني بيت عتبان بن مالك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صلاة النبي صلى الله عليه و سلم عند الضحى وهذا من الباب الذي أعلمت أن الحكم للمخبر الذي يخبر بكون الشيء لا من ينفي الشيء
1232 - ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا أبو عامر عن شعبة ح وثنا بندار حدثنا هشام بن عبد الملك ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى
قال المخرمي : هكذا حدثنا به مختصرا
قال أبو بكر : هذا الخبر عندي مختصر من حديث عاصم بن ضمرة : سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمليته قبل قال في الخبر : إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين فهذه صلاة الضحى
قال الألباني : إسناده حسن وقد مضى مطولا 1211
باب صلاة الضحى في السفر وهو من الجنس الذي أعلمت أن النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من غيبة
1233 - حدثنا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم يسلم من كل ركعتين من الثمان ركعات اللاتي صلاهن صلاة الضحى
1234 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي ثنا عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن أم هانئ بنت أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم صلى سبحة الضحى ثمان ركعات كان يسلم من كل ركعتين
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في ضعيف أبي داود 237
باب التسوية بين القيام والركوع والسجود في صلاة الضحى
1235 - نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم ثنا عمي أخبرني يونس عن الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أباه عبد الله بن الحارث قال : سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني عن ذلك إلا أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بعدما النهار يوم الفتح فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب قالت : فلم أره سبحها قبل ولا بعد
جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا
باب تقصير أجر صلاة القاعد من صلاة القائم في التطوع
1236 - نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو خالد أخبرنا الحسين بن المكتب عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلاة القائم أفضل وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
باب ذكر ما كان الله عز و جل خص به نبيه صلى الله عليه المصطفى في الصلاة قاعدا فجعل صلاته قاعدا كالصلاة قائما في الأجر
1237 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور ح وثنا أبو موسى نا يحيى بن سعيد ثنا سفيان حدثني منصور ح وثنا بندار نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي جالسا قلت : حدثت أنك تقول : إن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم قال : أجل ولكني لست كأحد منكم
هذا لفظ حديث أبي موسى لم يقل بندار قال : أجل !
باب التربع في الصلاة إذا صلى المرأ جالسا
1238 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا أبو داود الحفري ح وثنا يوسف بن موسى ثنا أبو داود عمر بن سعد عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي متربعا
باب إباحة صلاة التطوع جالسا وإن لم يكن بالمرء علة من مرض لا يقدر على الصلاة قائما
1239 - حدثنا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وثنا محمد بن سنان القزاز و محمد بن صدران قالا ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسا
وقال ابن رافع و ابن صدران : حتى كان كثير من صلاته وهو جالس
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يكثر من التطوع جالسا وإن لم يكن به مرض بعدما أسن وحطمه الناس
1240 - ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن هشام بن عروة ح وثنا علي بن حجر السعدي أخبرنا جرير ح وثنا يوسف بن موسى نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي وهو جالس بعدما دخل في السن فإذا بقي من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأها ثم ركع غير أن عليا قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا دخل في السن
1241 - ثنا بندار نا يحيى ثنا كهمس ح وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن الجريري كلاهما عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قاعدا ؟ قالت : بعدما حطمه الناس
وقال الدورقي : قالت : نعم ! بعدما حطمه الناس
باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالسا
1242 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ح وثنا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته بعام فكان يصلي في سبحته جالسا فيقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها
لم يقل ابن هاشم في سبحته
باب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض في الركعة الواحدة
1243 - نا علي بن حجر السعدي مرة أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي جالسا وكان إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأها ثم ركع
1244 - حدثنا يعقوب الدورقي نا ابن علية نا الوليد بن أبي هشام ح وثنا مؤمل بن هشام و زياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان أربعين آية
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في صفة صلاته جالسا حسب بعض العلماء إنه خلاف هذا الخبر الذي ذكرناه
1245 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قالا حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم من التطوع فقالت : كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد
1246 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن بديل و أيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ليلا طويلا قائما فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا
1247 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد ثنا حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : أنه سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ليلا طويلا قائما فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا وإذا صلى قائما ركع قائما
فقال أبو خالد : فحدثت به هشام بن عروة فقال : كذب حميد وكذب عبد الله بن شقيق حدثني أبي عن عائشة قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا قط حتى دخل في السن فكان يقرأ السور فإذا بقي منها آيات قام فقرأهن ثم ركع هكذا قال أبو بكر : السور
قال أبو بكر : قد أنكر هشام بن عروة خبر عبد الله بن شقيق إذ ظاهره كان عنده خلاف خبره عن أبيه عن عائشة وهو عندي غير مخالف لخبره لأن في رواية خالد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد فعلى هذه اللفظة هذا الخبر ليس بخلاف خبر عروة و عمرة عن عائشة لأن هذه اللفظة التي ذكرها خالد دالة على أنه كان إذا كان جميع القراءة قاعدا ركع قاعدا وإذا كان جميع القراءة قائما ركع قائما ولم يذكر عبد الله بن شقيق صفة صلاته إذا كان بعض القراءة قائما وبعضها قاعدا وإنما ذكره عروة و أبو سلمة و عمرة عن عائشة إذا كانت القراءة في الحالتين جميعا بعضها قائما وبعضها قاعدا فذكر أنه كان يركع وهو قائم إذا كانت قراءته في الحالتين كلتيهما ولم يذكر عروة ولا أبو سلمة ولا عمرة : كيف كان النبي صلى الله عليه و سلم يفتتح هذه الصلاة التي يقرأ فيها قائما وقاعدا ويركع قائما وذكر ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ما دل على أنه كان يفتتحها قائما
1248 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قادعا
قال أبو بكر : فهذا الخبر يبين هذه الأخبار كلها فعلى هذا الخبر إذا افتتح الصلاة قائما ثم قعد وقرأ انبغى له أن يقوم فيقرأ بعض قراءته ثم يركع وهو قائم فإذا افتتح صلاته قاعدا قرأ جميع قراءته ثم يركع وهو قائم فإذا افتتح صلاته قاعدا قرأ جميع قراءته وهو قاعد ثم ركع وهو قاعد إتباعا لفعل النبي صلى الله عليه و سلم
باب تقصير أجر صلاة المضطجع عن أجر صلاة القاعد
1249 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب و أبو سعيد الأشج قالا نا أبو خالد حسين المكتب وثنا بندار ثنا يحيى عن حسين ح وثنا أحمد بن المقدام ثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة النائم على نصف صلاة القاعد
قال أبو بكر : قد كنت أعلمت قبل أن العرب توقع اسم النائم على المضطجع وعلى النائم الزائل العقل بالنوم وإنما أراد المصطفى صلى الله عليه و سلم بقوله : وصلاة النائم : المضطجع لا زائل العقل بالنوم إذ زائل العقل بالنوم لا يعقل الصلاة في وقت زوال العقل
باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما يتوهمه العامة إذ العامة إنما تأمر المصلي مضطجعا أن يصلي مستلقيا على قفاه والنبي صلى الله عليه و سلم أمر المصلي مضطجعا أن يصلي على جنب
1250 - نا محمد بن عيسى نا ابن المبارك ح وثنا سلم بن جنادة نا وكيع جميعا عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال : كان بي الباصور فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال : صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب
وفي حديث ابن المبارك قال : كانت بي بواسير
جماع أبواب صلاة التطوع في السفر
باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار
1251 - قال أبو بكر : خبر أم هانئ : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى يوم فتح مكة الضحى ثمان ركعات قد خرجته من قبل
باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة
1252 - حدثنا محمد بن بشار نا يحيى حدثنا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فغفلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة
قد خرجت هذه القصة في غير هذا الموضع في نوم النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس
قال الألباني : إسناده صحيح
1253 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب أنه قال : سافرت مع النبي صلى الله عليه و سلم ثمانية عشر سفرا فلم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يترك ركعتين حين تزيغ الشمس فلم أره يترك ركعتين قبل الظهر
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا الليث و أبو يحيى بن سليمان - هو فليح - عن صفوان بن سليم بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال : فلم أره يترك ركعتين قبل الظهر
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو بسرة الغفاري لا يعرف لذا خرجت الحديث في ضعيف أبي داود 222
1254 - وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر إني خائف أن لا تجوز روايتها إلا تبين علتها لا إنها أعجوبة في المتن إلا أنها أعجوبة في الإسناد في هذه القصة رووا عن نافع و عطية بن سعد العوفي عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين والعصر أربع ركعات ليس بعدها شيء والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين والعشاء أربعا وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين وليس بعدها شيء والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وقال هي وتر النهار لا ينقص في حضر ولا سفر والعشاء ركعتين وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين
ناه أبو الخطاب نا مالك بن سعير نا ابن أبي ليلى عن نافع و عطية بن سعد العوفي عن ابن عمر
وروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين عن عطية عن ابن عمر منهم أشعت بن سوار و فراس و حجاج بن أرطاة منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكره بطوله
وهذا الخبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر قد كان ابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر
قال الألباني : إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن ومثله عطية العوفي ومتنه عن ابن عمر منكر كما بينه المؤلف
1255 - حدثنا بندار نا يحيى نا بن أبي ذئب حدثني عثمان بن عبد الله بن سراقة قال سمعت بن عمر يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
1256 - وحدثناه بندار نا عثمان - يعني ابن عمر - نا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة : أنه رأى حفص بن عاصم يسبح في السفر ومعهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر فقيل : أن خالك ينهى عن هذا فسألت ابن عمر عن ذلك فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصنع ذلك لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها قلت : أصلى بالليل ؟ فقال : صل بالليل ما بدأ لك
قال الألباني : إسناده صحيح كالذي قبله ( والذي قبله على شرط البخاري )
1257 - حدثنا بندار نا يحيى بن سعيد نا عيسى بن حفص ح نا يحيى بن حكيم نا يحيى بن سعيد عن عيسى بن حفص - يعني ابن عاصم بن عمر بن الخطاب - قال بندار : قال : نا أبي وقال يحيى : حدثني أبي قال : كنت مع بن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون - يعني يصلون - قال ما يصنع هؤلاء قال : قلت يسبحون قال : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها صحبت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قبض فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك
هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم
قال أبو بكر : فابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة ويقول : لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة فكيف يرى النبي صلى الله عليه و سلم يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر ثم ينكر على من يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه و سلم و سالم و حفص بن عاصم أعلم بابن عمر وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد
1258 - وقد حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر كان لا يسبح في السفر سجدة قبل صلاة المكتوبة ولا بعدها حتى يقوم من جوف الليل وكان لا يترك القيام من جوف الليل
1259 - وحدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عاصم بن عبد الله أن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب أخبره : أنه سأل عبد الله بن عمر عن تركه السبحة في السفر فقال له عبد الله : لو سبحت ما باليت أن أتم الصلاة
قال الزهري : فقلت لسالم : هل سألت أنت عبد الله بن عمر عما سأله عنه حفص بن عاصم ؟ قال سالم : لا انا كنا نهابه عن بعض المسألة
قال أبو بكر : فخبر سالم و حفص يدلان على أن خبر عطية عن ابن عمر وهم و ابن أبي ليلى واهم في جمعه بين نافع و عطية في خبر ابن عمر في التطوع في السفر إلا أن هذا من الجنس الذي نقول : إنه لا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات و ابن عمر رحمه الله وإن لم ير النبي صلى الله عليه و سلم متطوعا في السفر فقد رآه غيره يصلي متطوعا في السفر والحكم لمن يخبر برؤية النبي صلى الله عليه و سلم لا لمن لم يره هذه مسألة قد بينتها في غير موضع من كتبنا
باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل
1260 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي نا عبد السلام بن هاشم نا عثمان بن سعد الكاتب - وكان له مروة وعقل - عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين
قال الأعظمي : رواه الحاكم 1 / 315 - 316 من طريق ابن خزيمة قال الذهبي معلقا عليه : " ذكر أبو حفص الفلاس عبد السلام هذا فقال لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه "
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة 1047
باب صلاة التطوع بالليل في السفر على الأرض
1261 - حدثنا محمد بن مسكين اليماني حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان - وهو ابن بلال - عن شرحبيل بن سعد قال سمعت جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى عشر ركعات وأوتر بواحدة صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بنا الصبح
قال أبو بكر : هذا خبر يصرح بأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى ركعتي الفجر في السفر والأخبار التي رويناها في كتاب الكبير في نوم النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وإنه صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح
قال الألباني : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد اختلط بآخره
جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب
باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة وأن الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة
1262 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير جائز
1263 - حدثنا يعقوب الدورقي نا محمد بن مصعب نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر ابن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في السفر حيث توجهت به راحلته فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض
قال أبو بكر : توهم بعض الناس أن هذا الخبر دال على خلاف خبر ابن عمر واحتج بهذا الخبر أن الوتر غير جائز على الراحلة وهذا غلط وإغفال من قائله وليس هذا الخبر عندنا ولا عند من يميز بين الأخبار يضاد خبر ابن عمر بل الخبران جميعا متفقان مستعملان وكل واحد منهما أخبر بما رأى النبي صلى الله عليه و سلم يفعله ويجب على من علم الخبرين جميعا إجازة كلا الخبرين قد رأى بن عمر النبي صلى الله عليه و سلم يوتر على راحلته فأدى ما رأى ورأى جابر النبي صلى الله عليه و سلم أناخ راحلته فأوتر بالأرض فأدى ما رأى النبي صلى الله عليه و سلم فجائز أن يوتر المرء على راحلته كما فعل صلى الله عليه و سلم وجائز أن ينيخ راحلته فينزل فيوتر على الأرض إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد فعل الفعلين جميعا ولم يزجر عن أحدهما بعد فعله وهذا من اختلاف المباح ولو لم يوتر النبي صلى الله عليه و سلم على الأرض وقد أوتر على الراحلة كان غير جائز للمسافر الراكب أن ينزل فيوتر على الأرض ولكن لما فعل النبي صلى الله عليه و سلم الفعلين جميعا كان الموتر بالخيار في السفر إن أحب أوتر على راحلته وإن شاء نزل فأوتر على الأرض وليس شيء من سنته صلى الله عليه و سلم مهجورا إذا أمكن استعماله وإنما يترك بعض خبره ببعض إذا لم يمكن استعمالها جميعا وكان أحدهما يدفع الآخر في جميع جهاته فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين والمنسوخ منهما ويستعمل الناسخ دون المنسوخ ولو جاز لأحد أن يدفع خبر ابن عمر بخبر جابر كان أجوز لآخر أن يدفع خبر جابر بخبر ابن عمر لأن أخبار ابن عمر في وتر النبي صلى الله عليه و سلم على الراحلة أكثر أسانيد وأثبت وأصح من خبر جابر ولكن غير جائز لعالم أن يدفع أحد هذين الخبرين بالآخر بل يستعملان جميعا على ما بينا وقد خرجت طرق خبر بن عمر في كتاب الكبير
قال الألباني : محمد بن مصعب وهو القرقساني : صدوق كثير الخطأ
باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب
1264 - حدثنا أبو كريب و عبد الله بن سعيد قالا : حدثنا أبو خالد قال عبد الله قال : حدثنا عبيد الله وقال محمد بن العلاء عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي حيث توجهت به راحلته وقال عبد الله بن سعيد : يصلي على راحلته حيث توجهت به راحلته وقالا : وكان ابن عمر يفعل ذلك
1265 - حدثنا بندار ثنا عبد الأعلى نا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على راحلته حيث توجهت
باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما صلى على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة
1266 - حدثنا علي بن الحسين الدرهمي و الحسين بن عيسى البسطامي قالا حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي على راحلته متوجها إلى تبوك
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
1267 - حدثنا بندار نا يحيى نا عبد الملك - وهو ابن أبي سليمان - عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي على راحلته متوجها من مكة فنزلت : { أينما تولوا فثم وجه الله }
باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وأن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائزة
1268 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار عن عمر بن يحيى حدثني سعيد بن يسار عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على حمار - أو على حمارة - وهو متوجه نحو خيبر - يعني التطوع -
قال أبو بكر : هذا محمد بن دينار الطاحي البصري
باب الإيماء بالصلاة راكبا في السفر
1269 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال : إنما نزلت هذه الآية : { فأينما تولوا فثم وجه الله } أن تصلي أينما توجهت بك راحلتك في السفر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعا يومئ برأسه نحو المدينة
باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا
1270 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو على راحلته يصلي النوافل في كل وجه ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين ويومئ إيماء
قال الألباني : إسناده صحيح
جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن
باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بذكر لفظ عام مراه خاص
1271 - حدثنا محمد بن بشار نا محمد - يعني ابن جعفر - ح وثنا الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث - قالا حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت رفيعا أبا العالية عن ابن عباس قال : حدثني رجال أحسبه قال : من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم عمر بن الخطاب وأعجبهم إلي عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس
وقال الصنعاني : قال حدثني نفر أعجبهم إلي عمر
1272 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور - وهو ابن زاذان - عن قتادة قال : أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال : سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر - وكان من أحبهم إلي - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع قال أبو بكر : إخبار النبي صلى الله عليه و سلم : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها دالة وإجماع المسلمين جميعا على أن الناسي إذا نسي الصلاة مكتوبة فذكرها بعد الصبح أو بعد العصر أن عليه أن يصليها قبل طلوع الشمس إن ذكرها بعد الصبح وقبل غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى من التطوع بعد الصبح قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس إذ لو كان نهيه عن جميع الصلاة فرضها وتطوعها لم يجز أن تصلى فريضة بعد الصبح قبل طلوع الشمس ولا بعد العصر قبل غروب الشمس وإن كان ناسيا لها فذكرها في أحد هذين الوقتين والدليل الثاني أنه إنما أراد بعض التطوع لا كلها سأبينه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله
باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إباحة الصلاة إذا طلعت الشمس وإن كان المصلي متحريا بصلاته طلوع الشمس
1273 - نا محمد بن بشار نا يحيى نا هشام بن عروة حدثني أبي عن ابن عمر ح وثنا محمد بن العلاء بنكريب ثنا ابن بشر نا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا برز حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى يستوي فإذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى تغيب
وهذا حديث يندار وقال : أبو كريب : فإنها تطلع بقرني شيطان
1274 - حدثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك قال : سمعت المهلب بن أبي صفرة يقول : قال سمرة بن جندب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تغرب فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان
وفي خبر الصنابحي عن النبي صلى الله عليه و سلم : إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم لما نهى عن الصلاة في تلك الساعة قد نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع
وكذا خبر عمرو بن عبسة : حتى ترتفع
خرجت هذين الخبرين في غير هذا الباب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الاحتجاج بالسكت على النطق غير جائز إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لجاز الاحتجاج بأخبار النبي صلى الله عليه و سلم ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس أن يقال : قد سكت النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الأخبار عن الزجر عن صلاة التطوع إذا قام قائم الظهيرة فيقال : الصلاة في ذلك الوقت جائزة أو يقال : هذه الاخبار خلاف الاخبار التي فيها النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة
1275 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثنا ابن وهب وأخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني عياض بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعم : إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس
وقال ابن عبد الحكم : حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس فإنه حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى يصلي العصر فإذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس
قال يونس قال : صلوات وقال ابن عبد الحكم : ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى يصلي الصبح
قال أبو بكر : ولو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق كما يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على المنصوص لجاز أن يحتج بأخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فإباحة الصلاة عند بروز حاجب الشمس قبل أن ترتفع وبإباحة الصلاة إذا استوت الشمس قبل أن تزول ولكن غير جائز عند من يفهم الفقه ويدبر أخبار النبي صلى الله عليه و سلم ولا يعاند الاحتجاج بالسكت على النطق ولا بما يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على المنصوص
وقول النبي صلى الله عليه و سلم على مذهب من خالفنا في هذا الجنس : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس دال عنده على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة وزعم أن هذا هو الدليل الذي لا يحتمل غيره ومذهبنا خلاف هذا الأصل نحن نقول : إن النص أكثر من الدليل وجائز أن ينهى عن الفعل إلى وقت وغاية وقد لا يكون في النهي عن ذلك الفعل إلى ذلك الوقت والغاية دلالة على أن الفعل مباح بعد مضي ذلك الوقت وتلك الغاية إذا وجد نهي عن ذلك الفعل بعد ذلك الوقت ولم يكن الخبران إذا رويا على هذه القصة متهاترين متكاذبين متناقضين على ما يزعم بعض من خالفنا في هذه المسألة
ومن هذا الجنس الذي أعلمت في كتاب معاني القرآن من قوله جل وعلا : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فحرم الله المطلقة ثلاثا على المطلق في نص كتابه { حتى تنكح زوجا غيره } وهي إذا نكحت زوجا غيره لا تحل له وهي تحت زوج ثان وقد يموت عنها أو يطلقها أو ينفسخ النكاح ببعض المعاني التي ينفسخ النكاح بين الزوجين قبل المسيس ولا يحل أيضا للزوج الأول حتى يكون من الزوج الثاني مسيس ثم يحدث بعد ذلك بالزوج موت أو طلاق أو فسخ نكاح ثم تعتد به فلو كان التحريم إذا كان إلى وقت غاية كالدليل الذي لا يحتمل غيره أن يكون المحرم إلى وقت غاية صلى لا بعد الوقت لا يحتمل غيره لكانت المطلقة ثلاثا إذا تزوجها زوجا غيره حلت لزوجها الأول قبل مسيس الثاني إياها وقبل أن يحدث بالزوج موت أو طلاق منه وقبل أن تنقض عدتها ومن يفهم أحكام الله يعلم أنها لا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره وحتى يكون هناك مسيس من الزوج إياها أو موت زوج أو طلاقه أو انفساخ النكاح بينهما ثم عدة تمضي هذه مسألة طويلة سأبينها في كتاب العلم إن شاء الله تعالى
واعترض بعض من لا يحسن العلم والفقه فادعى في هذه الآية ما أنسانا قول من ذكرنا قوله فزعم أن النكاح ههنا الوطء وزعم أن النكاح على معنيين عقد ووطء وزعم أن قوله عز و جل : { حتى تنكح زوجا غيره } إنما أراد الوطء وهذه فضيحة لم نسمع عربيا قط ممن شاهدناهم ولا حكي لنا عن أحد تقدمنا ممن يحسن لغة العرب من أهل الإسلام ولا ممن قبلهم أطلق هذه اللفظة أن يقول : جامعت المرأة زوجها ولا سمعنا أحدا يجيز أن يقال : وطئت المرأة زوجها وإنما أضاف إليها النكاح في هذا الموضع كما تقول العرب : تزوجت المرأة زوجا ولم نسمع عربيا يقول : وطئت المرأة زوجها ولا جامعت المرأة زوجها ومعنى الآية على ما أعلمت أن الله عز و جل قد يحرم الشيء في كتابه إلى وقت وغاية وقد يكون ذلك الشيء حراما بعد ذلك الوقت أيضا
قال الألباني : إسناده ضعيف عياض قال الحافظ : فيه لين
باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهي خاص لا عام إنما أراد بعض التطوع لا كله وقد أعلمت قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة
1276 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما صلى الركعتين بعد العصر لأنه لم يكن صلى بعد الظهر شيئا
قال الألباني : إسناده حسن وهو على شرط مسلم
1277 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة أن أم سلمة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت : أي رسول الله أي صلاة هذه ؟ ما كنت تصليها قال : إنه قدم وفد من بني تميم فشغلوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر
خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير
قال أبو بكر : فالنبي صلى الله عليه و سلم قد تطوع بركعتين بعد العصر قضاء الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر فلو كان نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عن جميع التطوع لما جاز أن يقضي ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فيقضيهما بعد العصر وإنما صلاهما إستحبابا منه للدوام على عمل التطوع لأنه أخبر صلى الله عليه و سلم : أن أفضل الأعمال أدومها وكان صلى الله عليه و سلم إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1278 - والدليل على ما ذكرت أن علي بن حجر حدثنا قال ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن أبي سلمة : أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد العصر في بيتها قالت : كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها
1279 - وفي خبر جابر بن يزيد بن الأسود السوائي عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للرجلين بعد فراغه من صلاة الفجر : إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والإمام يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة سأخرجه إن شاء الله بتمامه
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قالا حدثنا هشيم أخبرنا يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد السوائي عن أبيه
قال أبو بكر : والنبي صلى الله عليه و سلم في هذا الخبر قد أمر من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع الإمام وأعلم أن صلاته تكون مع الإمام نافلة فلو كان النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهيا عاما لا نهيا خاصا لم يجز لمن صلى الفجر في الرحل أن يصلي مع الإمام فيجعلها تطوعا وأخبار النبي صلى الله عليه و سلم : سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة فيها دلالة على إن الإمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هما إن على المرء أن يصلي الصلاتين جميعا لوقتهما ثم يصلي مع الإمام ويجعل صلاته معه سبحة وهذا تطوع بعد الفجر وبعد العصر
وقد أمليت قبل خبر قيس بن قهد وهو من هذا الجنس والنبي صلى الله عليه و سلم قد زجر بني عبد مناف وبني عبد المطلب أن يمنعوا أحدا يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1280 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم ح وثنا محمد بن يحيى و محمد بن رافع قالا ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وثنا أحمد ابن المقدام ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن باباه يخبر عن جبير بن مطعم : عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر عطاء هذا : يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار
هذا لفظ حديث ابن جريج غير أن أحمد بن المقدام قال : إن كان لكم من الأمر شيء وقال : أي ساعة من ليل أو نهار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما داوم على الركعتين بعد العصر بعدما صلاهما مرة لفضل الدوام على العمل
1281 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسين بن حريث و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى قالوا حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت أم المؤمنين عائشة فقلت : يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت : لا كان عمله ديمة و أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستطيع
هذا لفظ حديث أبي عمار
وقال يوسف : قالت : لا كان عمله ديمة
فأما الدورقي فإنه قال : سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقل : هل كان يخص شيئا من الأيام ؟
1282 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان عندي امرأة من بني أسد فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ن هذه ؟ فقلت : فلانة تذكر من صلاتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا قالت : وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه
1283 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت : كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه و سلم ما داوم وإن قل وكان النبي إذا صلى صلاة داوم عليها
وقال أبو سلمة { الذين هم على صلاتهم دائمون }
باب ذكر الخبر المفسر لبعض الفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الشمس غير مرتفعة فدانت للغروب
1284 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمود بن خداش قالا ثنا جرير بنعبد الحميد عن منصور عن هلال - وهو ابن يساف - عن وهب بن الأجدع عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1285 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الرحمن عن سفيان و شعبة عن منصور عن هلال عن وهب بن الأجدع عن علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1286 - أخبرنا أبوطاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد ثنا إسحاق الأزرق ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم - هو ابن ضمرة - علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث أبي موسى سواء قال سفيان : فلا أدري بمكة يعني أم غيرها
قال أبو بكر : هذا حديث غريب سمعت محمد بن يحيى يقول : وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة وقد روى عنه الشعبي أيضا وهلال بن يساف
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب
1287 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا ابن مبارك عن كهمس بن الحسن ح وثنا بندار ثنا يزيد ابن هارون نا الجريري و كهمس ح وثنا بندار نا سالم بن نوح العطار ثنا سعيد الجريري ح وثنا أحمد بن عبدة ثنا سليم - يعني ابن أخضر - ثنا كهمس جميعا عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة : لمن شاء
هذا حديث أبي كريب و أحمد بن عبدة زاد أبو كريب : فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين
1288 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال : سمعت عمرو بن عامر عن أنس قال : إن كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء
قال أبو بكر : يريد شيئا كثيرا
1289 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو معمر نا عبد الوارث نا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة : لمن شاء خشي أن يحسبها الناس سنة
قال أبو بكر : هذا اللفظ من أمر مباح إذ لو لم يكن من أمر المباح لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضا ولكنه أمر إباحة وقد كنت أعلمت من غير موضع كتبنا أن لأمر الإباحة علامة متى زجر عن فعل ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه كان ذلك الأ رضي الله عنه ر أمر إباحة والنبي صلى الله عليه و سلم قد كان زاجرا عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على المعنى الذي بينت فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع كان ذلك الأمر إباحة وأمر الله جل وعلا بالاصطياد عند الإحلال من الإحرام أمر إباحة إذ كان اصطياد صيد البر في الإحرام منهيا عنه لقوله جل وعلا : { غير محلي الصيد وأنتم حرم } وبقوله : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } وبقوله : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } فلما أمر بعد الإحلال باصطياد صيد البركان ذلك الأمر أمر إباحة قد بينت هذا الجنس في كتاب معاني القرآن
جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
باب ذكر أول مسجد بني في الأرض والثاني وذكر القدر الذي بين أول بناء مسجد والثاني
1290 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال : قال : كنت أنا وأبي نجلس في الطريق فيعرض علي القرآن وأعرض عليه قال : فقرأ السجدة فسجد فقلت له : أتسجد في الطريق ؟ قال : نعم سمعت أبا ذر يقول : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : مسجد الحرام قال قلت : ثم أي ؟ قال : ثم المسجد الأقصى قال قلت : قال قلت : ثم أي ؟ قال : ثم المسجد الأقصى قال قلت : كم كان بينهما ؟ قال : أربعون سنة ثم قال : اينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد
باب فضل بناء المساجد إذا كان الباني يبني المسجد لله لا رياء ولا سمعة
1291 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ثنا عبد الحميد - يعني ابن جعفر - عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة
باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق
1292 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم الغافقي قالا حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حفر ماء لم يشرب منه كبد حري من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة ومن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة
قال يونس : من سبع ولا طائر وقال : كمفحص قطاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل المساجد إذ هي أحب البلاد إلى الله
1293 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثني ابن أبي مريم أخبرنا عثمان بن مكتل و أنس بن عياض قالا حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها
باب الأمر ببناء المساجد في الدور
1294 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا مالك بن سعير بن الخمس أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر ببناء المسجد في الدور
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد خرجته في صحيح أبي داود 479
باب تطيب المساجد
1295 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن سهل بن عسكر نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم حتها بيده - يعني النخامة أو البزاق - ثم لطخها بالزعفران دعا به قال فلذلك صنع الزعفران في المساجد
قال الألباني : إسناده صحيح وقد خرجته في صحيح أبي داود 498 ولفظه هناك أتم
قال الأعظمي : رواه أبو داود 479 من طريق أيوب
1296 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا عائذ بن حبيب ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة في قبلة المسجد فاحمر وجهه فجأته امرأة من الأنصار فحكتها فجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أحسن هذا !
قال أبو بكر : هذا حديث غريب غريب
قال الألباني : إسناده جيد
باب فضل إخراج القذى من المسجد
1297 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوهاب بن الحكم نا عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريح عن المطلب بن حنطب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عرضت على أجور أمتي حتى القذاة يخرجها لرجل من المسجد وعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنبا هو أعظم من سورة القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها
قال الألباني : إسناده ضعيف فيه علتان بينتهما في ضعيف أبي داود 71
باب ذكر بدء تحصيب المسجد كان والدليل على أن المساجد إنما تحصب حتى لا يقذر الطين والبلل الثياب إذا مطروا إن ثبت الخبر
1298 - حدثنا محمد بن بشار حدثني عبد الصمد نا عمر بن سليمان - كان ينزل في بني قشير - حدثني أبو الوليد قال : قلت لابن عمر : ما بدء هذا الحصا في المسجد ؟ قال : مطرنا من الليل فجئنا إلى المسجد للصلاة قال : فجعل الرجل يحمل في ثوبه الحصا فيلقيه فيصلي عليه فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما هذا ؟ فأخبروه فقال : نعم البساط هذا قال : فاتخذه الناس قال قلت : ما كان بدء هذا الزعفران ؟ قال : جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة الصبح فإذا هو بنخاعة في قبلة المسجد فحكها وقال : ما أقبح هذا ! قال : فجاء الرجل الذي تنخع فحكها ثم طلى عليها الزعفران قال : إن هذا أحسن من ذلك قال : قلت : ما بال أحدنا إذا قضى حاجته نظر إليها إذا قام عنها ؟ فقال : إن الملك يقول له : أنظر إلى ما نحلت به إلى ما صار
باب تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها
1299 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد - يعني ابن زيد - ثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة : أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت ففقدها رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عنها بعد أيام فقيل له : إنها ماتت قال : فهلا آذنتموني فأتى قبرها فصلى عليها
1300 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني نا خالد بن مخلد ثنا محمد بن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فذكر : « الحديث في الصلاة على القبر
قال الألباني : إسناده حسن
باب النهي عن نشد الضوال في المسجد
1301 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قالا حدثنا مؤمل ثنا علقمة - وهو ابن مرثد - عن سليمان بن بريدة عن أبيه ح وثنا أبو عمار نا وكيع بن الجراح عن سعيد بن سنان الشيباني ح وثنا سليم بن جنادة نا وكيع عن سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رجل : من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له
هذا حديث وكيع
باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله عليه
1302 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه شهد أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل له : لا أداها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : سمعت محمد بن يحيى يقول : أبو عبد الله هذا هو سالم الدوسي يقال له : سبلان
1303 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق نا ابن فضيل عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال : سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد فغضب وسبه فقال له رجل : ما كنت فحاشا يا ابن مسعود قال : إنا كنا نؤمر بذلك
قال الألباني : إسناده جيد
باب النهي عن البيع والشراء في المساجد
1304 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و يعقوب بن إبراهيم قالا ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الشري والبيع في المسجد وأن ينشد فيه الشعر وأن ينشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
قال الألباني : إسناده حسن
باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما وفيه ما دل على البيع ينعقد وإن كانا عاصيين بفعلهما
1305 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا النفيلى نا عبد العزيز بن محمد أخبرني يزيد بن خصيفة عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا : لا أدى الله عليك
قال أبو بكر : لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله صلى الله عليه و سلم : لا أربح الله تجارتك معنى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده - علمي - خاص
1306 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو خالد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن البيع والابتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد الأشعار وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة - يعني في المسجد -
قال الألباني : إسناده حسن
باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي صلى الله عليه و سلم
1307 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال ما حفظته من الزهري إلا عن سعيد عن أبي هريرة قال : مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم إلتفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أجب عني اللهم أيده بروح القدس ؟ قال : نعم
وحدثنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : وثناه الحسن بن الصباح البزار و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا مثله
وقال سعيد : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك
وقال الحسن : قد كنت أنشد فيه من هو خير منك
باب النهي عن البزاق في المسجد إذا لم يدفن
1308 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة نا وهب بن جرير ثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى ابن عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلى عن أبي ذر قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : رضت على أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن
باب الأمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة البزق
1309 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا أبو داود ثنا شعبة وثنا الدورقي ثنا ابن علية أخبرنا هشام الدستوائي ح وثنا زياد بن أيوب نا محمد - يعني ابن يزيد الواسطي - عن هشام الدستوائي و شعبة ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام جميعا عن قتادة عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
وفي خبر ابن علية و وكيع قال : التفل في المسجد
باب الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد
1310 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر نا أبو مودود - وهو عبد العزيز بن أبي سليمان - حدثني عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من دخل في المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فيه فليبعد فليدفنه فإن لم بفعل فليبصق في ثوبه ثم يخرج به
قال الألباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي داود 496
باب ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد والدليل على أنه أمر به كي لا يتأذى بذلك النخامة مر من أن يصيب جلده أو ثوبه فيؤذيه
1311 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى عن محمد - يعني ابن إسحاق - حدثني عبد الله بن محمد - وهو ابن أبي عتيق - عن عامر بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه
قال الألباني : إسناده حسن
باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد
1312 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا مروان بن معاوية و ابن نمير و يعلى عن أبي سوقة عن نافع عن بن عمر ح وثنا الجوهري أيضا نا حسين بن محمد أبو أحمد عن عاصم بن عمر عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم - ولم يرفعه أولئك - من تنخم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه
1313 - أخبرنا أبو طاهر نا أبوبكر ثناه الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة نا عاصم بن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1314 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق - وهو الشيباني - عن عدي بن ثابت عن زر بن جيش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب حك النخامة من قبلة المسجد
1315 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ح وثنا سلم بن جنادة نا وكيع كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حك بزاقا في قبلة المسجد
وقال أبو كريب : حك من القبلة بصاقا أو نخاما أو مخاطا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها
1316 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يقول : قال النبي صلى الله عليه و سلم لرجل مر بأسهم في المسجد أمسك : بنصالها قال : نعم
هذا حديث المخزومي
1317 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب نا الليث عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها
باب ذكر العلة التي لها أمر بالإمساك على نصال السهم إذا مر به في المسجد
1318 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء أو قال : فليقبض على نصولها
باب النهي عن إبطان الرجل المكان من المسجد وفي هذا ما دل على أن المسجد لمن سبق إليه ليس أحد أحق بموضع من المسجد من غيره قال الله عز و جل : { وأن المساجد لله }
1319 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى و أبو عاصم قالا حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان أو المقام كما يوطنه البعير - يعني في المسجد -
قال الأعظمي : إسناده ضعيف تميم بن محمود فيه لين
قال الألباني : له شاهد في مسند أحمد 5 / 447 يتقوى به
باب الأمر بتوسعة المساجد إذا بنيت
1320 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي نا زيد - يعني ابن الحباب - حدثني محمد بن درهم حدثني كعب بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه عن أبي قتادة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم قوما من الأنصار وهم يبنون مسجدا فقال لهم : أوسعوه تملؤه
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة 1529
باب كراهة التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها بالعبادة فيها
1321 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمرو بن العباس ببغداد - وأصله بصرى - ثنا سعيد بن عامر عن أبي عامر الخزاز قال أبو قلابة الجرمي : انطلقنا مع أنس نريد الزاوية قال : فمررنا بمسجد فحضرت صلاة الصبح فقال أنس : لو صلينا في هذا المسجد فإن بعض القوم يأتي المسجد الآخر قالوا : أي مسجد فذكرنا مسجدا قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا أو قال : يعمرونها قليلا
قال أبو بكر : الزاوية قصر من البصرة على شبه من فرسخين
قال الألباني : إسناده ضعيف . . وإنما يصح الذي بعده
باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد من أشراط الساعة
1322 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الخزاعي نا حماد عن قتادة عن أنس و أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد
1323 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الخزاعي نا حماد عن قتادة عن أنس و أيوب عن قلابة عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صفة بناء مسجد النبي صلى الله عليه و سلم الذي كان على عهده
1324 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ح وثنا علي بن سعيد النسوي نا يعقوب - يعني ابن إبراهيم - ثنا أبي عن صالح أخبرنا نافع أن عبد الله أخبره : أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده حجارة منقوشة وسقفه بالساج
قال محمد بن يحيى : وعمده خشب النخل ولم يذكر القصة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ هي من حقوق المساجد
1325 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن عيسى البسطامي نا محمد بن أبي فديك المدني عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين
قال أبو بكر : هذا باب طويل خرجته في كتاب الكبير
قال أبو بكر : وهذا الأمر أمر فضيلة لا أمر فريضة والدليل على ذلك خبر طلحة بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم لما ذكر الصلوات الخمس قال الرجل : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع فأعلم أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب كراهة المرور في المساجد من غير أن تصلى فيها والبيان أنه من أشراط الساعة
1326 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى و أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا الحسن بن بشر قال يوسف بن المسيب البجلي وقالا قال : ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه قال : لقى عبد الله رجل فقال : السلام عليك يا ابن مسعود فقال عبد الله : صدق الله ورسوله سمعت رسول الله عليه السلام وهو يقول : إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وأن يبرد الصبي الشيخ
قال أحمد بن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده ضعيف لكن له أو لغالبه طرق أخرى فانظر الضعيفة 1530 والصحيحة 647 - 649
باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المساجد
1327 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معلي بن أسد نا عبد الواحد بن زياد ثنا الأفلت بن خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه و سلم فلم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل لهم في ذلك رخصة فخرج عليهم بعد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
قال الألباني : إسناده ضعيف وقد ضعفه جماعة كما بينته في ضعيف أبي داود 32
جماع أبواب الأفعال المباحة في المساجد غير الصلاة وذكر الله
باب الرخصة في إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحرام إذا كان ذلك أرجأ لأسلافهم وأرق لقلوبهم إذا سمعوا القرآن والذكر قال الله عز و جل : { فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا }
1328 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد ح وثنا الزعفراني نا عفان بن مسلم قالا ثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص : أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزلهم المسجد حتى يكون أرق لقلوبهم
قال الألباني : إسناده ضعيف فيه عنعنة الحسن وهو البصري
باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد والمسجد الحرام أيضا
1329 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول في قوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } قال : إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في النوم في المسجد
1330 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أعزب
باب الرخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فيه
1331 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن الحسن أخبرنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال : كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتازا
قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير فإنه مدلس
باب الرخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد
1332 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبادة الواسطي نا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها وكانت عندهم فخرجت صبية لهم يوما عليها وشاح من سيور حمر فوقع منها فمرت الحدياة فحسبته لحما فخطفته فطلبوه فلم يجدوه فاتهموها به ففتشوها حتى فتشوا قبلها قال : فبينا هم كذلك إذ مرت الحدياة فألقت الوشاح فوقع بينهم فقالت لهم : هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة وها هو ذي كما ترون فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأسلمت فكان لها في المسجد خباء أو حفش قالت : فكانت تأتيني فتجلس إلي فلا تكاد تجلس مني مجلسة إلا قالت :
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني فقلت لها : ما بالك لا تجلسين مني مجلسا إلا قلت هذا ؟ قالت : فحدثتني الحديث
قد خرجت ضرب القباب في المساجد للاعتكاف في كتاب الاعتكاف
باب الرخصة في ضرب الأخبية للمرضى في المسجد وتمريض المرضى في المسجد
1333 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان ثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن سعدا رمي في أكحله فضرب له النبي صلى الله عليه و سلم خباء في المسجد ليعوده من قريب قال فتحجر كلمه للبرء فقال : اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه وفعلوا وفعلوا وإني أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجر هذا الكلم حتى يكون موتى فيه قال : فبينا هم ذات ليلة إذ انفجر كلمه فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء القوم فنادوا يا أهل الخباء ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فنظروا فإذا لبته قد انفجر من كلمه وإذا الدم له هدير
باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس وتكفير الذنوب والخطايا بها
1334 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبيد الله بن الجهم الأنماطي نا أيوب بن سويد عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو حدثنا ابن الديلمي عن عبد الله بن عمر وثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني ثنا أيوب - يعني ابن سويد - عن أبي زرعة - وهو يحيى بن أبي عمر الشيباني - عن أبي بسر عبد الله بن الديلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن سليمان بن داود لما فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس سأل الله حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده ولا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما اثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
قال الألباني : له في المسند 2 / 176 وغيره إسناد آخر صحيح
باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله عز و جل بالمحافظة عليها على التكرار والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها وهذا من واو الوصل التي نقول إنما على معنى التكرار والتأكيد لا من واو الفصل إذ محال تكون الصلاة الوسطى ليست من الصلوات قال الله عز و جل : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } فالصلاة الوسطى كانت داخلة في الصلوات التي أمر الله في أول الذكر بالمحافظة عليها ثم قال : { والصلاة الوسطى } على معنى التكرار والتأكيد وقد استقصيت هذا الجنس في كتاب الإيمان عند ذكر اعتراض من اعتراض علينا فأدعى أن الله عز و جل قد فرق بين الإيمان والأعمال الصالحة بواو استئناف في قوله : { والذين آمنوا وعملوا الصالحات }
1335 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال : سمعت هشاما نا محمد عن عبيدة عن علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال يوم الأحزاب : ما لهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ==================4444444444444==========ج4.=======
ج4.كتاب : صحيح ابن خزيمة
المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
باب النهي عن الاختصار في الصلاة
908 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي ثنا عبد الأعلى جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلي الرجل مختصرا
وقال إسماعيل في حديثه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الاختصار في الصلاة
باب ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة إذ هي راحة أهل النار بالله نتعوذ من النار
909 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري نا أبو صالح الحراني نا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الاختصار في الصلاة راحة أهل النار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : رجال هذا الإسناد ثقات كلهم لكن فيه علة تقدح في صحته ولذلك قال الذهبي إنه منكر كما كنت نقلته عنه في تخريج المشكاة 1003 ولم يجزم بصحته الحافظ العراقي فإنه قال " وظاهر إسناده الصحة " ! والعلة عندي من بعد هشام - وهو ابن حسان - فقد أخرجه الشيخان والمصنف كما ترى وغيرهم من طرق جماعة من الثقات عن هشام لكن باللفظ الذي قبله وتابعه أيوب عن ابن سيرين به نحوه عند البخاري وغيره فهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث واللفظ الآخر شاذ ومن طريق المصنف أخرجه ابن حبان والبيهقي
وقد أخرجه الطبراني في الأوسط ( 1 / 45 / 1 ) من طريق محمد بن سلام المنبجي ثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن الأزور عن هشام القردوسي به وقال لم يروه عن هشام إلا ابن الأزور تفرد به عيسى . قلت : فهذا يكشف إن صح عن علة الحديث الحقيقية في السند المعلول وهو سقوط ابن الأزور منه وقد ضعفه الأزدي . والمنبجي ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن منده له غرائب والله أعلم
باب النهي عن العقص في الصلاة وتمثيل العاقص في الصلاة بالمكتوف فيها وفيه ما دل على كراهة صلاة المرء مكتوفا إذا كان له السبيل إلى حل يديه من الأكتاف
910 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم الغافقي قالا ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث - وقال عيسى عن عمرو بن الحارث - أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس حدثه : أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله وأقر له الآخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : مالك و رأسي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما مثل هذا مثال الذي يصلي وهو مكتوف
قال يونس : وهو معقوص فقام وراءه فحل عنه وأقر له الآخر كذا قالا جميعا وأقر الآخر
قال أبو بكر : والصحيح قر
باب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة إذ هو مقعد الشيطان
911 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم من أصله ثنا حجاج أخبرنا ابن جريج أخبرني عمران ابن موسى أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه : أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم مر بحسن بن علي و حسن يصلي قد غرز ضفريه في قفاه فحلهما أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع : أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ذلك كفل الشيطان يقول مقعد الشيطان - يعني مغرز ضفريه -
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة إذ النبي صلى الله عليه و سلم زجر عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد وأعلم أن الخارج إلى الصلاة في صلاة كان المصلي أولى أن لا يشبك بين أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو في المسجد ينتظرها
912 - قال أبو بكر : قد أمليت هذه الأخبار
باب الزجر عن تحريك الحصا بلفظ خبر مجمل غير مفسر
913 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يقول سمعت أبا ذر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح وثنا المخزومي ثنا سفيان : بهذا الإسناد وقالا في كلها : عن عن : إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى
زاد عبد الجبار فقال له سعد بن إبراهيم : من أبو الأحوص ؟ قال : رأيت الشيخ الذي صفته كذا وكذا
قال الألباني : أبو الأحوص مجهول
914 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي ثنا يزيد - يعني ابن زريع ثنا معسر عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجه فلا تحركوا الحصى
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح مسح الحصا في الصلاة مرة واحدة
915 - قال أبو بكر : قد أمليت فيما قبل خبر معيقيب : عن النبي صلى الله عليه و سلم : إن كنت فاعلا فواحدة
916 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي بالرملة ثنا محمد بن يوسف نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة فقال : واحدة أو دع
قال الألباني : إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى قال الحافظ : صدوق سيئ الحفظ جدا
باب فضل ترك مسح الحصا في الصلاة
917 - قال أبو بكر : قد أمليت حديث جابر قبل عن النبي صلى الله عليه و سلم
باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر
918 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى ثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه
قال الألباني : إسناده حسن
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن تغطية الفم في الصلاة في غير التثاؤب إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بتغط الفم عند التثاؤب
919 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن سهيل بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا تثاءب أحدكم فليسد بيده فاه فإن الشيطان يدخل
باب كراهة التثاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان والأمر بكظمه ما استطاع المصلي
920 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن جعفر نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع
باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة هاه وما أشبهه فإن الشيطان يضحك في جوفه عند قوله : هاه
921 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل : هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه
قال الأعظمي : إسناده حسن
922 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى نا بشر - يعني ابن المفضل - نا عبد الرحمن - وهو ابن إسحاق - عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل : آه آه فإن الشيطان يضحك منه أو قال يلعب به
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الزجر عن بصق المصلي أمامه إذ الله عز و جل قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه
923 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي نا إسماعيل بن علية أنا أيوب ح وحدثني مؤمل بن هشام نا إسماعيل - يعني تبن علية - عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها أو قال فحتها بيده ثم أقبل على الناس فتغيظ عليهم وقال : إن الله عز و جل قبل وجه أحدكم في صلاته فلا ينتخمن أحد قبل وجهه في صلاته
924 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الحسن بن نسيم أنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا أبو العوام عن عاصم عن أبي وائل : أن شيث بن ربعي صلى إلى جنب حذيفة فبزق بين يديه فقال حذيفة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا عن ذلك قال : إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا
قال الألباني : إسناده ضعيف
باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه
925 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكناني أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا يوسف بن موسى نا جرير عن أبي إسحاق - وهو الشيباني - عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة
926 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أنا عبد الأعلى نا سعيد - يعني ابن إياس الجريري - عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة في قبلة المسجد فاستبرأها بعود معه ثم أقبل على القوم يعرفون الغضب في وجهه فقال : أيكم صاحب هذه النخامة ؟ فسكتوا فقال : أيحب أحدكم إذا قام يصلي أن يستقبله رجل فيتنخع في وجهه ؟ فقالوا : لا قال : فإن الله عز و جل بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم ولكن عن يسار أحدكم أو تحت قدمه
قال الألباني : إسناده صحيح
باب النهي عن بصق المصلي عن يمينه
927 - قال أبو بكر : قد أمليت بعض الأخبار التي في هذه اللفظة قبل
باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة
928 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان ثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في خميصة لها أعلام فقال : شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية
قال المخزومي : عن الزهري وقال أيضا بأنبجانية
929 - قال : وقالا ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : بهذا
باب النهي عن الالتفات في الصلاة
930 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو محمد فهد بن سليمان المصري نا أبو توبة - يعني الربيع بن نافع - ثنا معاوية - وهو ابن سلام - عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه حدثني الحارث الأشعري : أن النبي صلى الله عليه و سلم حدثهم قال : إن الله عز و جل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن قال : فكان يبطئ بهن فقال له عيسى إنك أمرت بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم بهن وإما أن أقوم فآمرهم بهن قال يحيى : إنك إن تسبقني بهن أخاف أن أعذب أو يخسف بي فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد حتى جلس الناس على الشرفات فوعظ الناس ثم قال : إن الله عز و جل أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن لا تشركوا بالله شيئا فإن من أشرك بالله مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم قال له : هذه داري وعملي فاعمل لي وأد إلي عملك فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك يؤدي عمله لغير سيده وأن الله هو خلقكم ورزقكم فلا تشركوا لله شيئا وقال : إن الله عز و جل أمركم بالصلاة فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي له فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف وذكر الحديث بطوله
قال الألباني : إسناده صحيح وفهد بن سليمان المصري قال ابن يونس : كان ثقة ثبتا وسائر رجاله ثقات
باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيها والدليل على أن الالتفات فيها لا يوجب إعادتها
931 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عثمان العجلي ثنا عبيد الله - يعني ابن موسى - عن شيبان ح وثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا يوسف بن عدي ثنا أبو الأحوص جميعا عن أشعت - وهو ابن أبي الشعثاء - عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد
وفي حديث عبيد الله : عن الالتفات في الصلاة
باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر بيده الغائط قبل الدخول فيها
932 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن علي وثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان ح وثنا أبو كريب نا أبو أسامة كلهم عن هشام ح وثنا الدورقي ثنا ابن علية ح وثنا أبو هاشم نا إسماعيل - وهو ابن علية - نا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه : عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم قومه فجاء وقد أقيمت الصلاة : فقال ليصلي أحدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا حضرت الصلاة وحضر الغائط فابدؤوا بالغائط
هذا حديث أبي كريب ومعنى متن أحاديثهم سواء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة
933 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يحيى بن حكيم و أحمد بن عبدة قالوا ثنا يحيى - وهو ابن سعيد - نا أبو حزرة - وهو يعقوب بن مجاهد - ثنا عبد الله بن محمد - وهو ابن أبي بكر الصديق - قال : كنا عند عائشة فجيء بطعام فقام القاسم يصلي فقالت عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يصلى صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان
باب الأمر يبدأ العشاء قبل الصلاة عند حضورها
934 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن و علي بن خشرم و أحمد بن عبدة قالوا ثنا سفيان قال عبد الجبار قال ثنا الزهري سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخرون عن الزهري عن أنس بن مالك : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء
وقال المخزومي أيضا : سمع أنس بن مالك
935 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث نا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وضع العشاء ونودي بالصلاة فابدؤوا بالعشاء
قال : وتعشى ابن عمر ذات ليلة وهو يسمع قراءة الإمام
باب الزجر عن الاستحقاق عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة
936 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزعة ثنا الفضل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجلن حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة
باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها
937 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد - يعني سليمان بن حبان - ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال : خرج النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا : يا رسول الله وما شرك السرائر ؟ قال : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر
باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها
938 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد : ح وثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم يرويه عن ربه قال : أنا خير الشركاء - وقال بندار : أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك
وقال بندار : قال : فأنا منه بريء وليلتمس ثوابه منه وقال بندار : عن العلاء
باب نفي قبول صلاة شارب الخمر
939 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن إياس ثنا عبد الله بن يوسف ثنا محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم : عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة فسأل عنه قالوا : قد سار إلى مكة فأتبعه فوجده قد سار إلى الطائف فأتبعه فوجده في زرعة يمشي مخاصرا رجلا من قريش والقريشي يزن بالخمر فلما لقيته سلمت عليه وسلم علي قال ما عدا بك اليوم ومن أين أقبلت ؟ فأخبرته ثم سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر شراب الخمر بشيء قال : نعم فانتزع القرشي يده ثم ذهب فقال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل له صلاة أربعين صباحا
قال الألباني : إسناده صحيح وقد خرجته في الصحيحة 709
باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها وصلاة العبد الآبق
940 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى ترضى والسكران حتى يصحو
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة 1075
941 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا أبو داود ثنا شعبة أخبرني منصور بن عبد الرحمن المقداني قال سمعت الشعبي يحدث عن جرير : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أبق العبد لم يقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه
باب التغليظ في النوم عند الصلاة المكتوبة
942 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد و محمد بن أبي عدي و عبد الوهاب - يعني ابن عبد المجيد - و محمد - يعني ابن جعفر - عن عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب ح وثنا بندار نحوه من كتاب يحيى بن سعيد قال ثنا يحيى وقرأه علينا من كتابنا قال ثنا عوف ثنا أبو رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة : إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني فقالا لي : انطلق انطلق فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة فيبلغ رأسه فيدهده الحجر هاهنا فيتبعه فيأخذه فيما يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به كما فعل المرة الأولى فذكر الحديث بطوله وقال : قالا أما إنا سنخبرك أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبه وذكر الحديث بطوله
جماع أبواب الفريضة في السفر
باب فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بذكر خبر لفظه عام مراده خاص
943 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس : قال : فرض الله عز و جل على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
باب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام ومراده خاص أراد أن فرض الصلاة في السفر ركعتين خلا المغرب
944 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن نصر و عبد الله بن الصباح العطار قال أحمد : أخبرنا وقال عبد الله : حدثنا محبوب بن الحسن ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر بطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار
باب ذكر الدليل على أن الله عز و جل قد يبيح الشيء في كتابه بشرط وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم بغير ذلك الشرط الذي أباحه في الكتاب إذ الله عز ذكره إنما أباح في كتابه قصر الصلاة إذا ضربوا في الأرض عند الخوف من الكفار أن يفتنوا المسلمين وقد أباح الله عز و جل على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم القصر وإن لم يخافوا أن يفتنهم الكفار مع الدليل أن القصر في السفر إباحة لا حتم أن يقصروا الصلاة
945 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج و محمد بن هشام قالا ثنا ابن إدريس ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله يعني بن إدريس أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي عمار ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ح وقرأته على بندار أن يحيى حدثهم عن ابن جريج أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بأبيه عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : عجبت للناس وقصرهم للصلاة وقد قال الله عز و جل { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } وقد ذهب هذا : فقال عمر رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : هو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
هذا حديث بندار
باب ذكر الدليل على أن الله عز و جل ولى نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم تبيان عدد الصلاة في السفر لا أنه عز ذكره بين عددها في الكتاب يوحي مثله مسطور بين الدفتين وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه في الكتاب وولى نبيه عن الله بقول وفعل قال الله : { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم }
946 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا شعيب - يعني ابن الليث - عن أبيه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر - يعني ابن عبد الرحمن - عن أمية بن عبد الله بن خالد : أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن فقال عبد الله : يا بن أخي إن الله عز و جل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه و سلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه و سلم يفعل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
947 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : سافرت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها
وقال عبد الله بن عمر : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها
948 - قال أبو بكر : وفي خبر أنس بن مالك - : صلى النبي صلى الله عليه و سلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين - دال على أن للآمن غير الخائف من يفتنه الكفار أن يقصر الصلاة
949 - وكذلك خبر حارثة بن وهب : صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين أكثر ما كنا وآمنه
وخبر أبي حنظلة عن ابن عمر قلت : إنا آمنون قال : كذلك سن النبي صلى الله عليه و سلم يدل على أن لغير الخائف قصر الصلاة في السفر
باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله عز و جل يحب إتيان رخصة التي رخصة التي رخصها لعباده المؤمنين
950 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم أخبرني يحيى بن زياد حدثني عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن عبد الله بن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله عز و جل يحب أن يوتى رخصة كما يكره أن توتى معصية
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها ما لم ينو مقاما يوجب إتمام الصلاة
951 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد يعني بن الحارث ح وثنا بندار نا محمد قالا حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت موسى يقول : سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة ؟ فقال : ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم
وقال بندار قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس
952 - قال أبو بكر : هذا الخبر عندي دال على أن المسافر إذا صلى مع الإمام فعليه إتمام الصلاة لرواية ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس الذي ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس : عن ابن عباس في المسافر يصلي خلف المقيم قال : يصلي صلاته ولسنا نحتج برواية ليث بن أبي سليم إلا أن خبر قتادة عن موسى بن سلمة دال على خلاف رواية سليمان التيمي عن طاوس في المسافر يصلي خلف المقيم قال : إن شاء سلم في ركعتين وإنشاء ذهب
953 - قال : ثنا بندار نا يحيى عن شعبة عن سليمان التميمي عن طاوس :
954 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن عاصم بن الشعبي : أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته فإن جمعه الإمام يصلي بصلاته
قال الألباني : إسناده صحيح
باب إباحة قصر المسافر إذا أقام بالبلدة أكثر من خمس عشرة من غير إزماع على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة
955 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة و محمد بن يحيى بن ضريس قالا حدثنا أبو معاوية نا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : سافر رسول الله صلى الله عليه و سلم سفرا فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين قال ابن عباس فنحن نصلي ركعتين فيما بيننا وبين تسعة عشر يوما فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا
قال ابن ضريس : عن عاصم
باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر مقام أربع أن له قصر الصلاة
956 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد الوارث يعني بن سعيد عن يحيى ح وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق ح وثناه عمرو بن علي نا يزيد بن زريع و بشر بن المفضل قالا ثنا يحيى بن أبي إسحاق ح وثناه الصنعاني نا بشر بن المفضل نا يحيى قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين حتى رجعنا فسألته هل أقام بمكة ؟ قال : نعم أقام بها عشرا
هذا حديث الدورقي
وقال أحمد بن عبدة قال : كان يصلي بنا ركعتين
وقال أحمد و عمرو بن علي : عن أنس قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقولا : سألت أنسا
قال أبو بكر : لست أحفظ في شيء من أخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه أزمع في شيء من أسفاره على إقامة أيام معلومة غير هذه السفرة التي قدم فيها مكة لحجة الوداع فإنه قدمها مزمعا عن الحج فقدم مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة
957 - كذلك ثنا بندار نا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال جابر بن عبد الله : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة
قال أبو بكر : فقدمها صلى الله عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأقام بمكة أربعة أيام خلا الوقت الذي كان سائرا فيه من البدء الرابع إلى أن قدمها وبعض يوم الخامس مزمعا على هذه الإقامة عند قدومه مكة فأقام باقي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى مضي بعض النهار وهو يوم التروية ثم خرج من مكة يوم التروية فصلى الظهر بمنى
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم وغيره انظر الفقرة 19 من كتابي : حجة النبي صلى الله عليه و سلم
958 - كذلك ثنا أبو موسى نا إسحاق الأزرق ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع : قال سألت أنس بن مالك قلت : أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أين صلى الظهر في يوم التروية ؟ قال : بمنى
قال أبو بكر : قلت فأقام صلى الله عليه و سلم بقية أيام التروية بمنى وليلة عرفة ثم غداة عرفة فسار إلى الموقف بعرفات يجمع بين الظهر والعصر به ثم سار إلى الموقف فوقف حتى غابت الشمس ثم دفع حتى رجع إلى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وبات فيها حتى أصبح ثم صلى الصبح بالمزدلفة وسار ورجع إلى منى فأقام بقية يوم النحر ويومين من أيام التشريق رمى الجمار الثلاث ورجع إلى مكة فصلى الظهر والعصر في أيام التشريق ثم المغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمخصب فهذه تمام عشرة أيام جميع ما أقام بمكة ومنى والمرتين بعرفات فجعل أنس بن مالك كل هذه إقامة بمكة وليس منى ولا عرفات من مكة بل هما خارجان من مكة وعرفات خارج الحرم أيضا فكيف يكون ما هو خارج من الحرم من مكة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين ذكر مكة وتحريمها : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلالها فلو كانت عرفات من مكة لم يحل أن يصاد بعرفات صيد ولا يعضد بها شجر ولا يختلا بها خلاء وفي إجماع أهل الصلاة على أن عرفات خارجة من الحرم ومنى باين من بناء مكة وعمرانها قد يجوز أن يكون اسم مكة يقع على جميع الحرم فمنى داخل في الحرم وأحسب خبر عائشة دالا على أن ما كان من وراء البناء المتصل بعضه ببعض ليس من مكة وكذلك خبر ابن عمر
959 - أما خبر عائشة فإن أبا موسى و عبد الجبار قالا ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها هذا لفظ حديث أبي موسى
960 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كدا
961 - فأما حديث ابن عمر فإن بندار حدثنا قال ثنا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل مكة من الثنيا العليا التي عند البطحاء وخرج من الثنية السفلى قال أبو بكر فقول ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة من الثنية العليا دال على أن الثنية ليست من مكة والثنية من الحرم ووراءها أيضا من الحرم وكذا من الحرم وما وراءها أيضا من الحرم إلى العلامات التي أعلمت بين الحرم وبين الحل فكيف يجوز أن يقال دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة من مكة فلو كانت الثنية من مكة وكدا من مكة لما جاز أن يقال دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة من الثنية ومن كدا وقد يجوز أن يحتج بأن جميع الحرم من مكة لقوله صلى الله عليه و سلم أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فجميع الحرم قد يجوز أن يكون قد يقع عليه اسم مكة إلا أن المتعارف عند الناس أن مكة موضع البناء المتصل بعضه ببعض يقول القائل خرج فلان من مكة إلى منى ورجع من منى إلى مكة وإذا تدبرت أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في المناسك وجدت ما يشبه هذه اللفظة كثيرا في الأخبار فأما عرفة وما وراء الحرم فلا شك ولا مرية أنه ليس من مكة والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم نفر من منى يوم الثالث من أيام التشريق
962 - أن يونس ابن عبد الأعلى ثنا قال أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو ابن الحارث أن قتادة ابن دعامة أخبره عن أنس أنه حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به قال أبو بكر ثم خرج صلى الله عليه و سلم من ليلته تلك متوجها نحو المدينة
963 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال كذلك ثنا بندار ثنا أبو بكر يعني الحنفي نا أفلح قال سمعت القاسم ابن محمد عن عائشة : فذكرت بعض صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم وقالت فأذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إلى المدينة قال أبو بكر ولم نسمع أحدا من العلماء من أهل الفقه يجعل ما وراء البناء المتصل بعضه ببعض في المدن من المدن وإن كان ما وراء البناء من حد تلك المدينة ومن أراضيها المنسوبة إلى تلك المدينة لا نعلمهم اختلفوا أن من خرج من مدينة يريد سفرا فخرج من البنيان المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة وإن كانت الأرضون التي وراء البناء من حد تلك المدينة وكذلك لا أعلمهم اختلفوا أنه إذا رجع يريد بلدة فدخل بعض أراضي بلدة ولم يدخل البناء وكان خارجا من حد البناء المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة ما لم يدخل موضع البناء المتصل بعضه ببعض ولا أعلمهم اختلفوا أن من خرج من مكة من أهلها أو من قد أقام بها قاصدا سفرا يقصر فيه الصلاة ففارق منازل مكة وجعل جميع بنائها وراء ظهره وإن كان بعد في الحرم أن له قصر الصلاة فالنبي صلى الله عليه و سلم لما قدم مكة في حجته فخرج يوم التروية قد فارق جميع بناء مكة وسار إلى منى وليس منى من المدينة التي هي مدينة مكة فغير جائز من جهة الفقه إذا خرج المرء من مدينة لو أراد سفرا بخروجه منها جاز له قصر الصلاة أن يقال إذا خرج من بنائها هو في البلدة إذ لو كان في البلدة لم يجز له قصر الصلاة حتى يخرج منها فالصحيح على معنى الفقه أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقم بمكة في حجة الوداع إلا ثلاثة أيام ولياليهن كوامل يوم الخامس والسادس والسابع وبعض يوم الرابع دون ليله وليلة الثامنة وبعض يوم الثامن فلم يكن هناك إزماع على مقام أربعة أيام بلياليها في بلدة واحدة فليس هذا الخبر إذا تدبرته بخلاف قول الحجازيين فيمن أزمع مقام أربع أنه يتم الصلاة لأن مخالفيهم يقولون أن من أزمع مقام عشرة أيام في مدينة وأربعة أيام خارجا من تلك المدينة في بعض أراضيها التي هي خارجة من المدينة على قدر ما بين مكة ومنى في مرتين لا في مرة واحدة ويوما وليلة في موضع ثالث ما بين منا إلى عرفات كان له قصر الصلاة ولم يكن هذا عندهم إزماعا على مقام خمس عشر على ما زعموا أن من أزمع مقام خمس عشرة وجب عليه إتمام الصلاة
باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقة فتأول هذا الخبر على ظاهرة وزعم أن الجمع غير جائز إلا أن يجد المسافر السفر
964 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار ابن العلاء نا سفيان قال سمعت الزهري عودا وبدءا لو حلفت عليه مائة مرة سمعته من سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء
965 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب الدورقي و سعيد ابن عبد الرحمن و يحيى ابن حكيم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء
باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يجد بالمسافر السير
966 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن ابن مهدي نا قرة عن أبي الزبير ثنا أبو الطفيل ثنا معاذ ابن جبل قال : جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال قلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته
967 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي ثنا عبد الرحمن نا قرة عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس : بمثل ذلك
باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين
968 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة أن معاذ ابن جبل أخبره : أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوا حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه و سلم هل مسستما من مائها شيئا فقالا نعم فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هن قد ملي جنانا
قال أبو بكر : في الخبر ما بان و ثبت ان النبي صلى الله عليه و سلم قد جمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء و هو نازل في سفره غير سائر وقت جمعه بين الصلاتين لأن قوله : أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا تبين أنه لم يكن راكبا سائرا في هذين الوقتين اللذين جمع فيها بين المغرب و العشاء وبين الظهر و العصر و خبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين ليس بخلاف هذا الخبر لأن ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم جمع بينهما حين جد به السير فأخبر بما رأى من فعل النبي صلى الله عليه و سلم و معاذ بن جبل قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم قد جمع بين الصلاتين و هو نازل في المنزل غير سائر فخبر بما رأى النبي صلى الله عليه و سلم فعله فالجمع بين الصلاتين إذا جد بالمسافر السير جائز كان فعله صلى الله عليه و سلم و كذلك جائز له الجمع بينهما و إن كان نازلا لم يجدبه السير كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم و لم يقل ابن عمر : إن الجمع بينهما غير جائز إذا لم يجد به السير لا أثرا عن النبي صلى الله عليه و سلم ذلك و لا مخبرا عن نفسه
باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في العشاء
969 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أخبرني جابر ابن إسماعيل عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك مثل حديث علي ابن حسين يعني يعني : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق
970 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن العلاء ابن كريب و عبد الله ابن سعيد الأشج قالا ثنا أبو خالد عن يحيى ابن سعيد عن نافع قال : كنت مع عبد الله ابن عمر و حفص ابن عاصم و مساحق ابن عمرو قال فغابت الشمس فقيل لابن عمر الصلاة قال فسار فقيل له الصلاة فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا عجل به السير أخر هذه الصلاة وأنا أريد أن أؤخرها قال فسرنا حتى نصف الليل أو قريبا من نصف الليل قال فنزل فصلاها
قال أبو بكر : في هذا الخبر و خبر ابن شهاب عن أنس ما بان و ثبت أن الجمع بين الظهر و العصر في وقت العصر و بين المغرب و العشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز لا على ما قال بعض العراقيين إن الجمع بين الظهر و العصر أن يصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها و المغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق و كل صلاة في حضر و سفر عندهم جائز أن يصلى على ما فسروا الجمع بين الصلاتين إذ جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخر وقتها و إن شاء في أول وقتها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر
971 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة ثمانيا وسبعا جميعا قلت : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته قال : وهو مقيم من غير سفر ولا خوف
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا المخزومي ثنا سفيان بمثله
وقال : في غير خوف ولا سفر وقال سعيد فقلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحد من أمته وهكذا حدثنا به عبد الجبار مرة
972 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك : أرى ذلك كان في مطر
قال أبو بكر : لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم صحيح من جهة النقل لا معارض له عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يختلف علماء الحجاز أن الجمع بي الصلاتين في المطر جائز فتأولنا جمع النبي صلى الله عليه و سلم في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه إذ غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه و سلم من غير أن يرووا عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر خلافه فأما ما روى العراقيون أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو وخلاف قول أهل الصلاة جميعا ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي صلى الله عليه و سلم بينهما غير جائز فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله
قال الألباني : تعليقا على قول المصنف : " لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز " - قال : هذا على ما أحاط به علمه رحمه الله وإلا فقد قال بعض السلف بجواز الجمع في الحضر في غير المطر كما تراه في شرح مسلم للنووي وقد ثبت عن ابن عباس أنه جمع في البصرة من شغل وقد خرجته في الإرواء 579
وتعقب قول المصنف : " أما ما روى العراقيون أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو " - بقوله : بل الغلط من المؤلف نفسه رحمه الله كيف لا وهذا الذي ظنه غلطا قد جاء من طرق أربعة في حديث ابن عباس وغيره بعضها عند مسلم من وقف عليها علم يقينا أن رواية " ولا مطر " رواية صحيحة قالها ابن عباس كما رويت عن غيره ... . وكلها أجمعت على أن جمعه صلى الله عليه و سلم بالمدينة لم يكن من أجل المطر فقول مالك المخالف لها مردود بداهة وكذلك قول المصنف المؤيد له والظن بهما أنهما لم يطلعا على طرق هذا الحديث بل ولا بعضها . . لأن الحديث لم تكن جمعت طرق ألفاظه في زمانهما
باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر والدليل على أن الأول منهما يصلي بأذان وإقامة والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان
973 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي بدمشق نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال : أفضت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفات فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء
باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها وإن صليت جماعة
974 - قال أبو بكر : خبر عبد الله بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوى من الليل قد خرجته من غير هذا الموضع وفي الخبر : أنه أمر بلالا فأقام الظهر ثم أقام العصر ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل
975 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى عن شعبة عن حمزة الضبي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر قلت : وإن كان بنصف النهار ؟ قال وإن كان بنصف النهار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر فرقا بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو
976 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية نا الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن ثوبان حدثني جابر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة فكان يصلي التطوع على راحلته مستقبل الشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة
قال أبو بكر : محمد هو بن عبد الرحمن بن ثوبان نسبه إلى جده
جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث
باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام :
977 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان بن عيينة نا الزهري قال سمعت أنس بن مالك ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و علي بن خشرم و عبد الله بن محمد الزهري و أحمد بن عبدة قال علي أخبرنا ابن عيينة وقال الآخرون : ثنا سفيان عن الزهري سمع أنس بن مالك - وهذا حديث عبد الجبار - قال : سقط رسول الله صلى الله عليه و سلم من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا
باب صفة صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام
978 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي و يوسف بن موسى قالا ثنا أبو داود - قال المخزومي : الحفري وقال يوسف : عمر بن سعد - عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي متربعا
قال الأعظمي : أخرجه النسائي 3 / 183 وقال : ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ
قال الألباني : هذا ظن ! والسند صحيح فلا يجوز إعلاله به
باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس
979 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع ح وثنا محمد بن عيسى أخبرنا ابن مبارك كلاهما عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال : كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال : صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب
و قال محمد بن عيسى قال : كانت لي بواسير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم
باب إباحة الصلاة راكبا و ماشيا مستقبلي القبلة و غير مستقبلي عند الخوف قال الله وجل وعلا { فرجالا أو ركبانا }
980 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك وثنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها
قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
981 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسحاق بن عيسى الطباع أخبرنا مالك : بهذا الإسناد سواء وقال قال نافع : إن ابن عمر روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند العدو
982 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو معمر نا عبد الوارث نا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي وبلغه أنه يجمع له وكان بين عرنه وعرفات قال لي : اذهب فاقتله قال قلت يا رسول الله : صفه لي قال : إذا رأيته أخذتك قشعريرة لا عليك أن لا أصف لك منه غير هذا قال : وكان قال : انطلقت حتى إذا دنوت منه حضرت الصلاة صلاة العصر قال قلت : إني لأخاف أن يكون بيني ما أن أؤخر الصلاة فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء نحوه ثم انتهيت إليه فوالله ما عدا أن رأيته اقشعررت وإذا هو في ظعن له - أي في نسائه - فمشيت معه فقال : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك فقال : إني لفي ذاك قال : قلت في نفسي : ستعلم قال : فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد ثم قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته الخبر فأعطاني مخصرا - يقول عصا - فخرجت به من عنده فقال لي أصحابي : ما هذا الذي أعطاكه رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال قلت : مخصرا قالوا : وما تصنع ؟ به ألا سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم لم أعطاك هذا وما تصنع به ؟ عد إليه فاسأله قال : فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله : المخصر أعطيتنيه لماذا ؟ قال إنه بيني وبينك يوم القيامة وأقل الناس يومئذ المختصرون قال : فعلقها في سيفه لا يفارقه فلم يفارقه ما كان حيا فلما حضرته الوفاة أمرنا أن ندفن معه قال : فجعلت والله في كفنه
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة ابن عبد الله بن أنيس ولذلك خرجته في ضعيف أبي داود
983 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله - قال ثنا يعقوب نا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه : فذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر : قد خرجت أبواب صفات الخوف في آخر كتاب الصلاة
باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها
984 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و أحمد بن المقدام العجلي قالا ثنا معتمر قال أحمد قال سمعت معمرا وقال محمد : عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك
باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح زعم أنه خرج من وقت الصلاة إلى غير وقت الصلاة ففرق بين ما جمع النبي صلى الله عليه و سلم بينهما وخالف النبي صلى الله عليه و سلم المصطفى بجهله والنبي المصطفى الذي أخبر أن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس مدرك الصلاة عالم بأنه يخرج من وقت إلى غير وقت صلاة فجعله مدركا للصلاة كالمدرك ركعة أو ركعتين من العصر قبل غروب الشمس وان كان يخرج من وقت صلاة إلى وقت صلاة
985 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا عبد العزيز - يعني الدراوردي - ثنا زيد بن أسلم ح وثنا بشر بن معاذ ثنا عبد الله بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم ح وثنا أبو موسى نا روح ثنا مالك عن زيد بن أسلم ح وثنا الربيع بن سليمان وقرأته على الحسن بن محمد عن الشافعي انا مالك عن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن يسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح ح وثنا بندار ثنا محمد نا شعبة قال سمعت سهيل بن أبي صالح ح وثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر نا شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ح وثنا محمد بن عبد الأعلى و أبو الأشعث قالا ثنا معتمر عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وثنا أحمد ابن عبدة ثنا زياد بن عبد الله القشيري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال نبي الله صلى الله عليه و سلم ح وثنا بندار نا يحيى - يعني ابن سعيد - نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها
قال أبو بكر : ومعنى أحاديثهم سواء وهذا حديث الدراوردي غير أن أبا موسى قال في حديثه : عن محمد بن جعفر ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر
باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة و الواجب عليه إتمام صلاته
986 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النائم عن الصلاة والناسي لها لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب الوقت
987 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يحيي بن سعيد القطان و ابن أبي عدي و محمد بن جعفر و سهل بن يوسف و عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا : ثنا عوف عن أبي رجاء ثنا عمران بن حصين قال : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان كان يسميهم أبو رجاء ويسميهم عوف ثم عمر الرابع وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس فكان رجلا أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم بصوته فلما استيقظ شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي أصابهم فقال : لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بماء فتوضأ ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس
باب ذكر العلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان
988 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار حدثني يحيى بن سعيد ثنا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : اعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة صلاة الغداة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ او يذكرها في غير وقت الصلاة
989 - نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال : ذكروا تفريطهم في النوم فقال : ناموا حتى إذا طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد
قال عبد الله بن رباح : فسمعني عمران وأنا أحدث الحديث فقال : يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد الحديث مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فما أنكر من حديثه شيئا
990 - ثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن ثابت سمع عبد الله بن رباح يحدث عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه لما ناموا عن الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلوها للغد لوقتها
تنبيه هام : ترجم ابن خزيمة على الباب التالي لهذا بقوله : " باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك " - فتعقبه الألباني بقوله " لا يظهر من مجموع روايات أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإعادة الصلاة التي قضاها نفسها من الغد وإنما أمر بأداء صلاة الغد في وقتها وأن لا تؤخر عنه فتأمل فإن هذا الباب وكذا الذي بعده مما لا حاجة إليه بل هما خطأ ا . هـ . وترجمة الباب الذي بعده هي : " باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد نسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله عز و جل عن الربا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها وأعلم أصحابه أن الله عز و جل لا ينهى عن الربا ويقبل من عباده الربا وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين وواحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل "
باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك
991 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا الحجاج وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن زريع عن الحجاج الأحول الباهلي ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال : كفارتها يصليها إذا ذكرها
وقال ابن عبدة : عن قتادة وقال أيضا : أن يصليها إذا ذكرها
قال الألباني : إسناده صحيح
992 - ثنا أبو موسى ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال نبي الله صلى الله عليه و سلم : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن سعيد بهذا الإسناد بمثله
993 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله عز و جل عن الربا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها و أعلم أصحابه أن الله عز و جل لا ينهي عن الربا ويقبل عباده الربا وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين و واحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل
994 - ثنا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال : سرينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فغلبتنا أعيننا فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان الرجل يقوم إلى وضوئه دهشا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فتوضؤا ثم أمر بلالا فأذن ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى الفجر فقالوا يا رسول الله : فرطنا أفلا نعيدها لوقتها من الغد فقال : ينهاكم ربكم عن الرباء
قال الألباني : إسناده صحيح لولا عنعنة الحسن وهو البصري
باب ذكر الناسي للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالأولى ثم بالثانية :
995 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير وثنا أبو موسى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا قبيصة عن شيبان بن عبد الرحمن ح وثنا محمد بن رافع ثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير - في حديث خالد و وكيع - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله و في حديث معاذ بن هشام ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله و في حديث شيبان قال : سمعت أبا سلمة يقول أخبرني جابر بن عبد الله قال : جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال : والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وأنا والله ما صليتها فنزل إلى بطحان فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها
معنى أحاديثهم سواء وهذا حديث وكيع
باب ذكر فوت الصلوات و السنة في قضائها إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها و الاكتفاء بكل صلاة منها بإقامة واحدة و الدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصلى فرادى
996 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى ثنا ابن أبي ذئب ثنا سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا وذلك قبل أن ينزل في القتال فلما كفينا القتال وذلك قول الله عز و جل : { وكفى الله المؤمنين القتال و كان الله قويا عزيزا } فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلالا فأقام - يعني الظهر - فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها
ثنا به بندار مرة قال : ثنا يحيى و عثمان - يعني ابن عمر - ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد فذكر الحديث و فيه ألفاظ ليس في خبره حين أفرد الحديث عن يحيى
قال الألباني : إسناده صحيح كما تقدم
باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت و إن كانت الإقامة تجزيء
997 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد و ابن أبي عدي و محمد بن جعفر و سهل بن يوسف و عبد الوهاب بن عبد المجيد قالوا : ثنا عوف عن أبي رجاء قال ثنا عمران بن حصين قال : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة حتى طلعت الشمس وقال : ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس
998 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا أبو جعفر الرازي عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن بلال قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فنام حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن فتوضؤوا ثم صلوا الركعتين ثم صلوا الغداة
قال أبو بكر : في خبر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى بنا
قال الأعظمي : إسناده منقطع ابن المسيب لم يلق بلال
باب الناسي للصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد بقوله : من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده كان مؤديا للفرض الصلاة التي قد نام عنها
999 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى - يعني ابن سعيد - ثنا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة وصلى الغداة
قال أبو بكر : و في خبر عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فصلى ركعتين ثم صلى الفجر وكذلك في خبر الحسن عن عمران بن حصين
باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها والدليل على أن الله عز و جل إنما فرض الصلاة في قوله { قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة } و في قوله { أقيموا الصلاة } على بعض المؤمنين لا على جميعهم إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض كما هو على غيرها وهذا من الجنس الذي اجمل الله فرضه وولى نبيه صلى الله عليه و سلم بيانه عنه فاعلم أن فرض الصلاة زائل عن المرأة أيام حيضها
1000 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا معشر النساء إنكن أكثر أهل النار فقالت امرأة جزلة : وبم ذاك ؟ قال : بكثرة اللعن وكفركن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن قالت امرأة : ما نقصان عقولنا وديننا ؟ قال : شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل ونقصان دينكن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث أو الأربع لا تصلي
باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها
1001 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أيوب عن أبي قلابة و يزيد الرشك عن معاذة : أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض للصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قد كانت تحيض فلا تؤمر بقضاء قالت : وذكرت أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم
باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها
1002 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر و عبد الجبار بن العلاء و ابن عبد الحكم - هذا حديث علي - ثنا حرملة بن عبد العزيز عن عمه عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : علموا لصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر
قال الألباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي داود 508 وله فيه شاهد من حديث ابن عمرو يرتقي به إلى الصحة
باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب
1003 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى و محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر برجمها فرجعها علي وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ترجم هذه ؟ قال : نعم قال : أو تذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال : صدقت فخلى عنها
قال الألباني : إسناده صحيح ولا يضره وقف من أوقفه ولا سيما وله شواهد مرفوعة خرجتها في الإرواء
جماع أبواب الصلاة على البسط
باب الصلاة على الحصير
1004 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على حصير
باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره
1005 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر ثنا زمعة ح وثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد انا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على بساط
و قال نصر في حديثه : صلى ابن عباس على بساط وقال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على بساط
قال أبو بكر : في القلب من زمعة
باب الصلاة على الفراء المدبوغة
1006 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و بشر بن آدم قالا ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي على الحصير و الفروة المدبوغة
قال أبو بكر : أبو عون هذا هو محمد بن عبيد الله الثقفي
قال الألباني : إسناده ضعيف له علتان بينتهما في ضعيف أبي داود
باب الصلاة على الخمرة
1007 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان ح وثنا بندار نا يحيى بن شعبة ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود ثنا شعبة كلهم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد ابن الهاد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة
هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن
وقال يوسف : يصلي على خمرة له قد بسطت في مسجده وأنا نائمة إلى جنبه فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي وأن حائض
1008 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن عاصم عن أبي قلابة عن أم كلثوم بنت أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي على الخمرة
قال الألباني : إسناده صحيح وأم كلثوم بنت أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه و سلم وأخرجه أحمد 6 / 302 من طريق خالد عن أبي قلاته عن بعض ولد أم سلمة به فجعله من مسند أم سلمة وهو الأرجح فإن له طريقا أخرى عنها في أوسط الطبراني
باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعها بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره
1009 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا عياض عبد الله القرشي و غيره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره
قال الألباني : إسناده صحيح لكن القرشي قد خولف في إسناده كما بينته في صحيح أبي داود 662
1010 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا أبو سلمة ح وثنا يعقوب بن إبراهيم نا بشر بن المفضل عن أبي سلمة وثنا يعقوب أيضا ثنا ابن علية ثنا سعيد بن يزيد - وهو أبو مسلمة - ح وثنا بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي سلمة قال : قلت لأنس بن مالك : أكان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في النعلين ؟ قال : نعم
1011 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن سهل نا عثمان بن عمر نا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي على الخمرة وقال : يا عائشة ارفعي عنا حصورك هذا فقد خشيت أن يكون يفتن الناس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1012 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب غريب أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : لم أزل أسمع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على خمرة وقال عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة و يسجد عليها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1013 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المبارك المخرمي أنا معلى بن منصور ثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة لا يدعها في سفر ولا حضر
هكذا حدثنا به المخرمي مرفوعا فإن كان حفظ في هذا الإسناد و رفعه فهذا خبر غريب كذلك خبر يونس عن الزهري عن أنس غريب
قال الألباني : إسناده صحيح إن كان محمد بن المبارك المخرمي هو القرشي الصوري فإني لم أر من ذكر أنه مخرمي
باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن عن يساره مصلي فيكون نعلاه عن يمينه والمصلي عن يساره
1014 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقرأته على بندار - وهذا حديث الدورقي - نا يحيى عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى يوم الفتح واضعا نعليه عن يساره
قال الأعظمي : إسناده صحيح وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند النسائي 2 / 285
1015 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عثمان بن عمر ثنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح فصلى يوم الفتح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصلي يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره
1016 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثني عثمان بن عمر ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه و عن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد و ليضعهما بين رجليه
وقال الدورقي : ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون ولم يذكر اليمين
قال الألباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي داود 661 وهو صحيح بالطريق المتقدمة 1009
باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ثم بأن عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده لا في المغيب عند الله
1017 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا يزيد - وهو ابن هارون - ثنا حماد بن سلمة ح وثنا محمد بن يحيى نا أبو الوليد قال حماد بن سلمة ح وثنا محمد بن يحيى أيضا ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أبو نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال : لم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني إن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيها
هذا حديث يزيد بن هارون وقال محمد بن يحيى في حديث أبي الوليد فقال : إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب المصلي يشك في الحدث و الأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه أحدث فيها و الدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث وأن الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدث
1018 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : هو عند الشيخين
باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر
1019 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حفص بن عمرو البرياني ثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أنس عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه و لينصرف
قال الألباني : حديث صحيح رجاله ثقات لولا عنعنة المقدمي لكنه قد توبع عند ابن حبان 205 والحاكم 1 / 184 من الفضل بن موسى وعند الحاكم أيضا من ابن جريج أخبرني هشام بن عروة به وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا
السهو في الصلاة
باب ذكر المصلي يشك في صلاته و الأمر بأن يسجد سجدتي السهو بذكر خبر مختصر غير متقصى قد يحسب كثير ممن لا يميز بين المفسر والمجمل ولا يفهم المختصر و المتقصى من الأخبار أن الشاك في صلاته جائز به أن يتصرف من صلاته على الشك بعد أن يسجد سجدتي السهو
1020 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و علي بن خشرم قال سعيد : ثنا وقال علي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري ح وثنا عمرو بن علي نا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب ح وثنا بندار أخبرنا عثمان بن عمر نا ابن أبي ذئب عن الزهري وحدثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتين وهو جالس
وهكذا معنى خبر يحيى بن أبي كثير و محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس
1021 - و في خبر عياض عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا سها فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين و هو جالس
1022 - و في خبر عبد الله بن جعفر و معاوية : عن النبي صلى الله عليه و سلم : من شك في صلاته فليسجد سجدتين و هو جالس
خرجت هذه الأخبار بأسانيدها في كتاب الكبير وهذه اللفظة مختصرة غير متقصاة
باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته و الأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر الشاك صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل فيتمم صلاته على يقين إذا لم يكن له تحري
1023 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب و عبد الله بن سعيد الأشج قالا : ثنا أبو خالد عن عجلان بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين فإن استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته إذا بني على اليقين فيسجدهما قبل السلام ولا بعد السلام ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوال تكونان بعد السلام
1024 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المثنى نا يحيى بن محمد بن قيس المدني قال سمعت زيد بن أسلم ح وثنا الربيع بن سليمان ثنا شعيب - يعني ابن الليث - ثنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ثنا زيد بن أسلم ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني هشام - وهو ابن سعد - أن زيد بن أسلم حدثهم وهذا حديث الربيع وهو أحسنهم سياقا للحديث - عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا فليتمم ما شك فيه ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها والسجدتان ترغيم للشيطان وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة
1025 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه وقال : فليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين من قبل السلام
وقال أبو موسى و الدورقي و يونس : إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليصل ركعة ويسجد سجدتين قبل السلام ثم باقي حديثهم مثل حديث الربيع
قال لنا أبو بكر : في هذا الخبر عندي دلالة على أن صاحب المال إذا كان ماله غائبا عنه فأخرج زكاته و أوصلها إلى أهل سهمان الصدقة ناويا أن كان ماله سالما فهي زكاته وإن كان ماله مستهلكا فهو تطوع ثم بان عنده وصح أن ماله كان سالما أن ماله الذي أوصله إلى أهل سهمان الصدقة كان جائزا عنه في الصدقة المفروضة في ماله الغائب إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أجاز عن المصلي هذه الركعة التي صلاها بإحدى اثنين إن كانت صلاته التي صلاها ثلاثا فهذه الركعة رابعة التي هي فرض عليه وإن كانت صلاته تامة فهذه الركعة نافلة فقد أجزت عنه هذه الركعة من الفريضة وهو إنما صلاها على أنها فريضة أو نافلة
باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته
1026 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا إسماعيل بن أويس حدثني أخي ح وثنا محمد أيضا ثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عمر بن محمد - وهو ابن زيد - عن سالم بن عبد الله عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ويسجد سجدتين
قال محمد بن يحيى : وجدت هذا الخبر في موضع آخر في كتاب أيوب موقوفا
قال أبو بكر : عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أخو عاصم و واقد و هو أكبرهم
قال سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول : عاصم و عمر و زيد و واقد و أبو بكر و فرقد هؤلاء كلهم أخوة و عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
قال أبو بكر : قال لنا الدارمي هذا في عقب خبره
قال الألباني : إسناده صحيح
1027 - والذي حدثناه قال : ثنا إسحاق بن منصور بن حيان أخبرنا عاصم العمري عن حبيب بن أبي ثابت قال : بينا الحجاج يخطب و ابن عمر شاهد ومعه ابنان له أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله إذ قال الحجاج : ابن الزبير نكس كتاب الله نكس الله قلبه قال : و ابن عمر مستقبله فقال ابن عمر : إن ذاك ليس بيدك ولا بيده قال : فسكت الحجاج ثم قال إن الله قد علمنا وكل مسلم وإياك أيها الشيخ أن تعقل فجعل ابن عمر يضحك فحكاه عن عاصم عن حبيب قال : ثم وثب فأجلسه ابناه فقال : دعوني فإني تركت التي فيها الفضل أن أقول له : كذبت
قال الألباني : إسناده ضعيف لأن حبيبا مدلس وابن حيان ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحرى و الأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل
1028 - قال الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يوسف بن موسى و زياد بن أيوب قالا ثنا جرير عن منصور ح وثنا أحمد ابن عبدة أخبرنا فضيل - يعني ابن عياض - عن منصور ح وثنا أبو موسى و يعقوب الدورقي قالا ثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد أبو عبد الصمد ثنا منصور ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن عن زائدة عن منصور ح وثنا أبو موسى أيضا ثنا أبو داود أيضا نحوه عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فزاد في الصلاة أو نقص منها ثم أقبل علينا بوجهه فقلنا يا رسول الله حدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ فذكرنا له الذي صنع فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم انصرف إلينا فقال : إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ولكني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك للصواب فليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين
هذا حديث أبي موسى عن عبد الرحمن
قال أبو موسى قال ابن مهدي : فسألت سفيان عنه فقال : قد سمعته من منصور و لا أحفظه
ولم يذكر أحمد بن عبدة في حديثه : التحري وقال : فأيكم سها في صلاته فلم يدر كم صلى فليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو
قال أبو بكر : في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام وهكذا أقول وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر أبي سعيد الخدري ولا يجوز على أصلي دفع أحد الخبرين بالآخر بل يجب استعمال كل خبر في موضعه والتحري هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه
باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما و إيجاب سجدتي السهو على فاعله
1029 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : حفظته عن الزهري أخبرني الأعرج عن ابن بحينة ح وثنا المخزومي نا سفيان ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري و يحيى بن سعيد ح وثنا عبد الجبار ثنا سفيان قال سمعته يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة : و هذا حديث عبد الجبار - حديث الزهري - قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة نظن أنها العصر فلما كان في الثانية قام ولم يجلس فلما كان قبل التسليم سجد سجدتي السهو وهو جالس
1030 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن ثنا عمي أخبرني ابن أبي حازم عن الضحاك - وهو ابن عثمان - عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة من الصلوات فقام من اثنتين فسبح به فمضى حتى فرغ من صلاته ولم يبق إلا التسليم فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم
باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما ثم ذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس أن عليه المضي في صلاته ترك الركوع إلى الجلوس وعليه سجدنا للسهو قبل السلام
1031 - أنا أبو طاهر نا الفضل بن يعقوب الجزري نا محمد بن أبي عدي ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد ح وثنا يحيى بن حكيم نا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابن بحينة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وقال يحيى بن حكيم في حديثه : فسبحنا به فلما اعتدل مضى ولم يرجع
قال الفضل : فسبحوا به فمضى ولم يرجع
1032 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قالا ثنا أبو معاوية ثنا إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص : أنه نهض في الركعتين فسبحوا به فاستتم ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف ثم قال : أكنتم تروني أجلس إنما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هذا لفظ حديث ابن منيع
قال أبو بكر : لا أظن أبا معاوية إلا وهم في لفظ هذا الإسناد
قال الألباني : إسناده صحيح
باب الأمر بسجدتي السهو اذا نسي المصلي شيئا من صلاته
1033 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس
هكذا قال أبو موسى : عن عقبة بن محمد بن الحارث
قال أبو بكر : و هذا الشيخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه
قال حجاج بن محمد و عبد الرزاق : عن عتبة بن محمد وهذا الصحيح حسب علمي
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر او العصر او العشاء وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في الركعتين ساهيا والدليل على أن السلام ساهيا قبل الفراغ من الصلاة لا تفسد الصلاة
1034 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء الهمداني و بشر بن خالد العسكري - و هذا حديث محمد بن العلاء - ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى فسها فسلم في الركعتين فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقام فصلى ثم سجد سجدتين
قال أبو بكر : هذا خبر ما رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب وهذا يعني بشر بن خالد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا والدليل أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل
1035 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار نا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة ح و حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا أبو القاسم صلى الله عليه و سلم ح وثنا بندار ثنا معاذ بن معاذ بن معاذ ثنا ابن عون عن محمد قال قال أبو هريرة ح وثنا بندار ثنا حسين - يعني ابن الحسن ثنا ابن عون ح وثنا بندار ثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ح وثنا يعقوب الدورقي ثنا بشر بن المفضل عن سلمة - وهو ابن علقمة - عن محمد عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إحدى صلاتي العشي صلى ركعتين ثم سلم فأتى خشبة معروضة في المسجد فقال بيديه عليها كأنه غضبان قال : و خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا : قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر و عمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول فكان يسمى ذا اليدين فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : لم أنس ولم تقصر الصلاة فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم قال : فجاء فصلى ما كان ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر قال : فكان ربما قالوا له : ثم سلم فيقول : نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم
هذا حديث الصنعاني
1036 - وأخبرنا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب حدثني عمر ببن الحارث حدثني قتادة بن دعامة عن ابن سيرين عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله يعني أنه سجد سجدتي السهو يوم جاءه ذو اليدين بعد التسليم
قال أبو بكر : خبر ابن سيرين عن أبي هريرة دال على إغفال من زعم أن هذه القصة كانت قبل نهي النبي صلى الله عليه و سلم وألفاظ رواة هذا الخبر علم أن هذا القول جهل من قائله
في خبر ابن سيرين عن أبي هريرة : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهكذا رواه مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بني أبي أحمد عن أبي هريرة قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1037 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثهم عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى لبني أبي أحمد قال : سمعت أبا هريرة يقول : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل ذلك لم يكن فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم
1038 - قال أبو بكر : وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فذكر القصة
ثناه محمد بن يحيى نا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان بن يزيد
قال أبو بكر : فأبو هريرة يخبر أنه شهد هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه و سلم التي فيها هذه القصة فكيف تكون قصة ذي اليدين هذه قبل نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الكلام في الصلاة ؟ و ابن مسعود يخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم أعلمه عند رجوعه من أرض الحبشة لما سلم على النبي صلى الله عليه و سلم أن مما أحدث الله أن لا يتكلموا في الصلاة ورجوع ابن مسعود من أرض الحبشة كان قبل وقعة بدر إذ ابن مسعود قد كان شهد بدر وادعى أنه قتل أبا جهل بن هشام يومئذ قد أمليت هذه القصة في كتاب الجهاد و أبو هريرة إنما قدم المدينة بعد بدر بسنين قدم المدينة والنبي صلى الله عليه و سلم بخيبر وقد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري
1039 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا أبو عمار نا الفضل بن موسى نا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة : قال : قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه و سلم بخيبر وقد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة
قد خرجت هذا الخبر في غير هذا الموضع وخرجت قدومه على النبي صلى الله عليه و سلم بخيبر في كتاب الجهاد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1040 - وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم سمعت أبا هريرة يقول : صحبت النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث سنوات
ثناه بندار نا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد
و أبو هريرة إنما صحب النبي صلى الله عليه و سلم بخيبر وبعده وهو يخبر أنه شهد هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه و سلم فمن يزعم أن خبر ابن مسعود ناسخ لقصة ذي اليدين لو تدبر العلم وترك العناد ولم يكابر عقله علم استحالة هذه الدعوى إذ محال أن يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا وقصة ذي اليدين بعد نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الكلام في الصلاة بسنين فيكف يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا على أن قصة ذي اليدين ليس من نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الكلام في الصلاة بسبيل وليس هذا من ذلك الجنس إذ الكلام في الصلاة على العمد من المصلي مباح والمصلي عالم مستيقن أنه في الصلاة فنسخ ذلك وزجروا أن يتعمدوا الكلام في الصلاة على ما كان قد أبيح لهم قبل لا أنه كان أبيح لهم أن يتكلموا في الصلاة ساهين ناسين لا يعلمون أنهم في الصلاة فنسخ ذلك
وهل يجوز للمركب فيه العقل يفهم أدنى شيء من العلم أن يقول : زجر الله المرء إذا لم يعلم أنه في الصلاة أن يتكلم أو يقول : نهى الله المرء أن يتكلم في الصلاة وهو لا يعلم أن الله قد زجر عن الكلام في الصلاة وإنما يجب على المرء أن لا يتكلم في الصلاة بعد علمه أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح و معاوية بن الحكم السلمي إنما تكلم وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة محظور فقال في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه و سلم لما شمت العاطس ورماه القوم بأبصارهم : واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي ؟ فلما تكلم في الصلاة بهذا الكلام وهو لا يعلم أن هذا الكلام محظور في الصلاة علمه صلى الله عليه و سلم أن كلام الناس في الصلاة محظور غير جائز ولم يأمره صلى الله عليه و سلم بإعادة تلك الصلاة التي تكلم فيها بهذا الكلام والنبي صلى الله عليه و سلم في قصة ذي اليدين إنما تكلم على أنه في غير الصلاة وعلى أنه قد أدى فرض الصلاة بكماله وذو اليدين كلم النبي صلى الله عليه و سلم وهو غير عالم أنه قد بقي عليه بعض الفرض إذ جائز عنده أن يكون الفرض قد رد إلى الفرض الأول إلى ركعتين كما كان في الابتداء ألا تسمعه يقول للنبي صلى الله عليه و سلم : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فأجابه النبي صلى الله عليه و سلم بأنه لم ينس ولم تقصر وهو عند نفسه في ذلك الوقت غير مستيقن أنه قد بقي عليه بعض تلك الصلاة فاستثبت أصحابه وقال لهم أكما يقول ذو اليدين ؟ فلما استيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من تلك الصلاة قضاهما فلم يتكلم صلى الله عليه و سلم في هذه القصة بعد علمه ويقينه بأنه قد بقي عليه بعض تلك الصلاة فأما أصحابه الذين أجابوه وقالوا للنبي صلى الله عليه و سلم بعد مسألته إياهم : أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فهذا كان الجواب المفروض عليهم أن يجيبوه عليه السلام وإن كانوا في الصلاة عالمين مستيقنين أنهم في نفس فرض الصلاة إذالله عز و جل فرق بين نبيه المصطفى وبين غيره من أمته بكرمه له وفضله بأن أوجب على المصلين أن يجيبوه وإن كانوا في الصلاة في قوله { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } وقد قال المصطفى صلى الله عليه و سلم لأبي بن كعب و لأبي سعيد بن المعلي لما دعا كل واحد منهما على الانفراد وهو في الصلاة فلم يجبه حتى فرغ من الصلاة : ألم تسمع فيما أنزل علي أو نحوه هذه اللفظة { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم }
قد خرجت هذين الخبرين في غير هذا الموضع فبين أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في كلامهم الذي تكلموا به يوم ذي اليدين وكلام ذي اليدين على الصفة التي تكلم بها وبين من بعدهم فرق في بعض الأحكام أما كلام ذي اليدين في الابتداء فغير جائز لمن كان بعد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتكلم بمثل كلام ذي اليدين إذ كل مصل بعد النبي صلى الله عليه و سلم إذا سلم في الركعتين من الظهر أو العصر يعلم ويستيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من صلاته إذ الوحي منقطع بعد النبي صلى الله عليه و سلم ومحال أن ينتقص من الفرض بعد النبي صلى الله عليه و سلم فكل متكلم يعلم أن فرض الظهر والعصر أربعا كل واحد منهما على الانفراد إذا تكلم بعد ما قد صلى ركعتين وبقيت عليه ركعتان عالم مستيقن بأن كلامه ذلك محظور عليه منهي عنه وأنه متكلم قبل إتمامه فرض الصلاة ولم يكن ذو اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه و سلم من الركعتين عالم ولا مستيقن بأنه قد بقي عليه بعض الصلاة ولا كان عالما أن الكلام محظور عليه إذ كان جائز عنده في ذلك الوقت أن يكون فرض تلك الصلاة قد رد إلى الفرض الأول إلى ركعتين كما كان في الابتداء وقوله في مخاطبته النبي صلى الله عليه و سلم دال على هذا ألا تسمعه يقول للنبي صلى الله عليه و سلم أقصرت الصلاة أم نسيت وقد بينت العلة التي لها تكلم أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بعد قول النبي صلى الله عليه و سلم لذي اليدين : لم أنس ولم تقصر وأعلمت أن الواجب المفترض عليهم كان أن يجيبوا النبي صلى الله عليه و سلم وإن كانوا في الصلاة وهذا الفرض اليوم ساقط غير جائز لمسلم أن يجيب أحدا ـ وهو في الصلاة ـ بنطق فكل من تكلم بعد انقطاع الوحي فقال لمصل قد سلم من ركعتين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فواجب عليه إعادة تلك الصلاة إذا كان عالما أن فرض تلك الصلاة أربع لا ركعتين وكذاك يجب على كل من تكلم وهو مستيقن بأنه لم يؤد فرض تلك الصلاة بكماله فتكلم قبل أن يسلم منها في ركعتين أو بعدما سلم في ركعتين وكذاك يجب على كل من أجاب إنسانا وهو في الصلاة إعادة تلك الصلاة إذالله عز و جل لم يجعل لبشر أن يجيب في الصلاة أحدا في الصلاة غير النبي صلى الله عليه و سلم الذي خصه الله بها
وهذه مسألة طويلة قد خرجتها بطولها مع ذكر احتجاج بعض من اعترض على أصحابنا في هذه المسألة وأبين قبح ما احتجوا على أصحابنا في هذه المسألة من المحال وما يشبه الهذيان إن وفقنا الله
باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين أدرج لفظة الزهري في متن الحديث فتوهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر و توهم أيضا هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد يوم ذي اليدين بعدما أتم صلاته
1040 - نا محمد بن يحيى نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة و عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال : سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ركعتين فقال له ذو الشمالين من خزاعة حليف لبني زهرة أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال : كل لم يكن فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم ! فأتم ما بقي من صلاته ولم يسجد سجدتي السهو حين يقنه الناس
قال الأعظمي : إسناده صحيح لكن فيه علة : قوله لم يسجد مدرج من كلام الزهري وهو شاذ
1041 - ثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف نا يوسف نا الأوزاعي حدثني الزهري حدثني سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : بهذه القصة ولم يذكر أبا هريرة و انتهى حديثه عند قوله : فأتم ما بقي من صلاته
1042 - وثنا محمد بن يحيى نا أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني ابن المسيب و أبو سلمة ابن عبد الرحمن و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين من إحداهما فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لم أنس ولم تقصر قال ذو الشمالين : قد كان بعض ذلك فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتم الصلاة ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة وذلك فيما نرى - والله أعلم - من أجل أن الناس يقنوا رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى استيقن
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1043 - ثنا محمد بن يحيى نا أبو سعيد الجعفي حدثني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب و عبيد الله بن عبد الله و أبو سلمة بن عبد الرحمن و أبو بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر قال محمد بن يحيى بمثل حديث أبي صالح غير أنه لم يذكر كلام الزهري في آخر الحديث
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1044 - ثنا محمد نا سليمان بن عبد الرحمن نا الوليد بن مسلم نا عبد الرحمن بن عمرو قال : سألت الزهري عن رجل سها في صلاته فتكلم فقال : أخبرني سعيد بن المسيب و أبو سلمة و عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة قال ثم ذكر نحو حديثهم في قصة ذي اليدين
1045 - ثنا محمد نا أبو صالح عن الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و سعيد بن المسيب و أبي بكر بن عبد الرحمن و ابن أبي حثمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسجد يوم ذي اليدين
سمعت محمد بن يحيى يقول في كتاب العلل بعد ذكره أسانيد هذه الأخبار وقال : بين ظهراني هذه الأسانيد
1046 - وثنا محمد قال : وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة و أبي بكر بن سليمان عن أبي هريرة :
قال الأعظمي : فيه اضطراب شديد
1047 - حدثنا محمد قال : وفيما قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال : بلغني
قال الأعظمي : فيه اضطراب شديد
1048 - وثنا محمد أيضا قال وثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بهذا الخبر
1049 - ثنا محمد نا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم سها في صلاته
1050 - وثنا محمد نا مطرف وقرأنه على ابن نافع عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن : مثل ذلك
قال الأعظمي : فيه اضطراب شديد
1051 - ثنا محمد ونا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب وأخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : وأخبرنيه أبو سلمة بن عبد الرحمن و أبو بكر بن عبد الرحمن و عبيد الله بن عبد الله : سمعت محمد بن يحيى يقول : وهذه الأسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة إلا حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة فإنه يتخالج في النفس منه أن يكون مرسلا لرواية مالك و شعيب و صالح بن كيسان وقد عارضهم معمر فذكر في الحديث أبا هريرة والله أعلم
قال أبو بكر : فقوله في خبر محمد بن كثير عن الأوزاعي في آخر الخبر : ولم يسجد سجدتي السهو حين لقنه الناس إنما هو من كلام الزهري لا من قول أبي هريرة ألا ترى محمد بن يوسف لم يذكر هذه اللفظة في قصته ولا ذكره ابن وهب عن يونس ولا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو ولا أحد ممن ذكرت حديثهم خلا أبي صالح عن الليث عن ابن شهاب فإنه سها في الخبر وأوهم الخطأ في روايته فذكر آخر الكلام الذي هو من قول الزهري مجردا عن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسجد يوم ذي اليدين ولم يحفظ القصة بتمامها و الليث في خبره عن يونس قد ذكر القصة بتمامها وأعلم أن الزهري إنما قال : لم يسجد النبي صلى الله عليه و سلم يومئذ إنه لم يحدثه أحد منهم أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد يومئذ لا أنهم حدثوه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسجد يومئذ وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين
قال أبو بكر : قد أمليت خبر شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وطرق أخبار يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وطرق أخبار محمد بن سيرين عن أبي هريرة وخبر داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو
قال أبو بكر : خرجت طرق هذه الأخبار وألفاظها في كتاب الكبير
باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة ساهيا وبين الكلام في الصلاة عامدا إذ مخالفونا من العراقيين يتابعونا على الفرق بين السلام قبل الفراغ من الصلاة عامدا وبين السلام ساهيا فيوجبون على المسلم عامدا إعادة الصلاة ويبيحون للمسلم ناسيا في الصلاة إتمام الصلاة والبناء على ما قد صلى قبل السلام
1052 - أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا : أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1053 - نا بندار نا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسها فسلم في ركعتين ثم انصرف فقال له رجل : يا رسول الله إنك سهوت فسلمت في ركعتين فأمر بلالا فأقام الصلاة ثم أتم تلك الركعة وسألت الناس عن الرجل الذي قال : يا رسول الله إنك سهوت فقيل لي : تعرفه ؟ قلت : لا إلا أن أراه فمر بي رجل فقلت : هو هذا قالوا : هذا طلحة بن عبيد الله هذا حديث بندار
قال أبو بكر : هذه القصة غير قصة ذي اليدين لان المعلم النبي صلى الله عليه و سلم أنه سها في هذه القصة طلحة بن عبيد الله ومخبر النبي صلى الله عليه و سلم في تلك القصة ذو اليدين والسهو من النبي صلى الله عليه و سلم في قصة ذو اليدين إنما كان في الظهر أو العصر وفي هذه القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر
وقصة عمران بن حصين قصة الخرباق قصة ثالثة لأن التسليم في خبر عمران من الركعة الثالثة وفي قصة ذي اليدين من الركعتين وفي خبر عمران دخل النبي صلى الله عليه و سلم حجرته ثم خرج من الحجرة وفي خبر أبي هريرة قام النبي صلى الله عليه و سلم إلى خشبة معروضة في المسجد فكل هذه أدلة أن هذه القصص هي ثلاث قصص سها النبي صلى الله عليه و سلم مرة فسلم من الركعتين وسها مرة أخرى فسلم في ثلاث ركعات وسها مرة ثالثة فسلم في الركعتين من المغرب فتكلم في المرات الثلاث ثم أتم صلاته
باب ذكر الجلوس في الثالثة والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء والدليل على إغفال من زعم أن المسلم ساهيا في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير ذاكر أنه قد بقي عليه بعض صلاته أن عليه إعادة الصلاة وهذا القول خلال سنة النبي صلى الله عليه و سلم
1054 - ثنا يحيى بن حبيب الحارثي نا حماد - يعني ابن زيد - عن خالد ح وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إسماعيل - وهو ابن إبراهيم - ثنا خالد ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية أخبرنا خالد الحذاء ح وثنا الصنعاني و يعقوب بن إبراهيم قالا : ثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحذاء ح وثنا بندار ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - ثنا به خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فناداه يا رسول الله أقصرت الصلاة ؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الصلاة التي كان ترك ثم سجد سجدتين ثم سلم
هذا لفظ حديث بندار
وقال الآخرون : ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم
باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صل خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سجد سجدتي السهو وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعليه إعادة الصلاة زعموا وهذا القول رأى منهم خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم التي أمر الله جل وعلا باتباعهما إذ النبي صلى الله عليه و سلم لا يخلو في الرابعة من أن يكون جلس فيها أو لم يجلس مقدار التشهد فإن كان جلس فيها مقدار التشهد فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا وإن كان لم يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صلاته من أولها فقولهم على كل حال تخالفها لا النبي صلى الله عليه و سلم ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه و سلم الثابتة بسنة تخالفها لا برواية صحيحة ولا واهية وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه و سلم برأي نفسه أو برأي من بعد النبي صلى الله عليه و سلم
1055 - نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عن علقمة عن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسا فقلنا : يا رسول الله ! أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا قلنا : صليت بنا كذا وكذا قال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا سها أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول صلى الله عليه و سلم فسجد سجدتين
1056 - نا بندار نا يحيى عن شعبة حدثني الحكم ح وثنا أبو موسى و يعقوب بن إبراهيم قالا نا عبد الرحمن نا شعبة عن الحكم ح وثنا بندار نا محمد نا شعبة عن الحكم وثنا زياد بن أيوب نا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم ح وثنا أحمد بن المقدام العجلي و محمد بن يحيى القطعي قالا : حدثنا محمد بن بكر نا شعبة عن مغيرة كلاهما عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى الظهر خمسا فقال له رجل من القوم : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا قال : فسجد سجدتين بعدما سلم
هذا حديث محمد بن بكر
1057 - ثنا أحمد بن سعيد الدارمي نا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن الحكم و مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى خمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : لا ثم سجد سجدتين
باب ذكر السنة في سجدتي بعد الكلام ساهيا ضد قول من زعم أن المسلم من الصلاة إذا كان قد سها في صلاته فتكلم بعد السلام ساهيا أنه لا يسجد سجدتي السهو وهذا القول خلاف الثابت عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
1058 - نا عبد الله بن سعيد الأشج نا حفص - يعني ابن غياث - نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام
1059 - نا أبو هاشم زياد بن أيوب و يوسف بن موسى قالا : ثنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام
قال أبو بكر : إن كان أراد ابن مسعود بقوله : بعد الكلام قوله لما صلى الظهر خمسا فقال : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه و سلم على معنى كلامه في قصة ذي اليدين وإن كان أراد الكلام الذي في الخبر الآخر لما صلى فزاد أو نقص فقيل له فقال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإن هذه لفظة قد اختلف الرواة في الوقت الذي تكلم بها النبي صلى الله عليه و سلم فأما الأعمش في خبره عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله و أبو بكر النهشلي في خبره عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله ذكر أن هذا الكلام كان منه قبل سجدتي السهو وأما منصور بن المعتمر و الحسن بن عبيد الله فإنهما ذكرا في خبرهما عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن هذا الكلام كان منه بعد فراغه من سجدتي السهو فلم يثبت بخبر لا مخالف له أن النبي صلى الله عليه و سلم تكلم وهو عالم ذاكر بأن عليه سجدتي السهو وقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم تكلم ساهيا بعد السلام وهو لا يعلم أنه قد سها سهوا يجب عليه سجدتا السهو ثم سجد سجدتي السهو بعد كلامه ساهيا
باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
1060 - نا محمد بن هشام نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه و سلم في سجدتي الوهم
1061 - ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم بن سويد قال : صلى بنا علقمة الظهر فصلى خمسا فلما سلم قال القوم : يا أبا شبل ! قد صليت خمسا قال : كلا ما فعلت قالوا : بلى ! قال : فكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت : بلى ! قد صليت خمسا قال لي : وأنت أيضا يا أعور تقول ذلك ؟ قلت : نعم ! فأقبل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسا فلما انفتل توسوس القوم بينهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟ قال : لا قالوا : فإنك قد صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون
باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
1062 - نا محمد بن يحيى و أبو حاتم الرازي و سعيد بن محمد بن ثواب الحصري البصري و العباس بن يزيد البحراني قالوا : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعت عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه و سلم تشهد في سجدتي السهو وسلم
وهذا لفظ حديث أبي حاتم حدثنا به بالبصرة
وثنا به ببغداد مرة فقال : إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسها فسجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام
فأما محمد بن يحيى فإنه قال : إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم
وقال سعيد بن محمد : إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم
قال أبو بكر : لم أخرج لفظ غير العباس
قال الألباني : رجاله ثقات لكن ذكر التشهد شاذ تفرد به أشعث وهو ابن عبد الملك دون سائر أصحاب ابن سيرين وبذلك أعله البيهقي والعسقلاني
باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين إذ هما ترغبان الشيطان
1063 - أنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم سمى سجدتي السهو المرغمتين
قال الألباني : إسناده ضعيف عبد الله بن كيسان هو أبو مجاهد المروزي ضعيف وليس هو عبد الله بن كيسان التيمي المدني الثقة . لكن الحديث صحيح له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ولذا أوردته في صحيح أبي داود مع شاهده
باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو يجاريه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه ضد قول من زعم أن المدرك وترا عن صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو وهاتان أو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو لان المدرك وترا من صلاة الإمام يتعمد الجلوس في الأولى والثالثة إذ هو مأمور بالاقتداء بإمامه جالس في المواضع الذي أمر بالجلوس فيه فكيف يكون ساهيا من فعل ما فعله وتعمد للفعل ؟ وإذا بطل أن يكون ساهيا استحال أن يكون عليه سجدتا السهو بإخبار النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار فما أدركم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا
1064 - حدثنا زياد بن أيوب نا إسماعيل بن علية نا أيوب ح وثنا مؤمل بن هشام نا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب قال : كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل هل أم النبي صلى الله عليه و سلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر ؟ قال : نعم ! كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فذكر الحديث بطوله وقالا : ثم ركبنا فأدركنا الناس قد تقدم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهو في الثانية فذهبت أوذنه فنهاني فصلينا الركعة التي أدركنا التي سبقتنا
وقال مؤمل : وقضينا التي سبقنا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1065 - نا علي بن حجر نا إسماعيل نا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة
جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن
باب ذكر الأخبار المنصوصة و الدالة على أن الوتر ليس بفرض لا على ما زعم من لم يفهم العدد ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة فزعم أن الوتر فريضة فبما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس فقيل له : والوتر فقال : فريضة فقال السائل : أنت لا تحسن العدد
1066 - قال أبو بكر : قد كنت أمليت في أول الكتاب خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة الأعرابي النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام و جواب النبي صلى الله عليه و سلم إياه فقال : خمس صلوات في اليوم و الليلة فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع فأعلم النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم أن ما زاد من الصلاة على الخمس فهو تطوع
1067 - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الله بن سعيد الأشج و محمد بن هشام قالوا ثنا أبو بكر بن عياش نا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي : أن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوتر ثم قال : يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر
غير أن الأشج لم يذكر : يا أهل القرآن أوتروا
وقال محمد بن هشام : عن أبي إسحاق
وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن أبي إسحاق نحو حديث الدورقي في إسناده ومتنه
قال الألباني : إسناده ضعيف لاختلاط أبي اسحق السبيعي وعنعنته وفي ابن ضمرة كلام يسير لكن الحديث حسن بل صحيح له ما يشهد له
1068 - ثنا بندار نا عبد الله بن حمران نا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله حدثني أبي - جعفر بن عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري : أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر قال : أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه و سلم والمسلمون من بعده وليس بواجب
قال أبو بكر : قد خرجت في كتاب الكبير أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في إعلامه أن الله فرض عليه وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليلة فدلت تلك الأخبار على أن الموجب للوتر فرضا على العباد موجب عليهم ست صلوات في اليوم والليلة وهذه المقالة خلاف أخبار النبي صلى الله عليه و سلم وخلاف ما يفهمه المسلمون عالمهم وجاهلهم وخلاف ما تفهمه النساء في الخدور والصبيان في الكتاتيب والعبيد والإماء إذ جميعهم يعلمون أن الفرض من الصلاة خمس لا ست
قال الأعظمي : إسناده حسن
1069 - ثنا أيوب بن إسحاق نا أبو معمر عن عبد الوارث بن سعيد قال : سألت أبا حنيفة أو سئل أبو حنيفة عن الوتر فقال : فريضة فقلت - أو فقيل له - : فكم الفرض ؟ قال خمس صلوات فقيل له : فما تقول في الوتر ؟ قال : فريضة فقلت - أو فقيل - له : أنت لا تحسن الحساب
باب ذكر دليل بان الوتر ليس بفرض
1070 - نا محمد بن العلاء بن كريب نا مالك - يعني ابن إسماعيل - نا يعقوب ح وثنا محمد بن عثمان العجلي نا عبيد الله - يعني ابن موسى - نا يعقوب - وهو محمد بن عبيد الله القمي - عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان ثمان ركعات والوتر فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل في المسجد حتى أصبحنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا له : يا رسول الله رجونا أن تخرج إلينا فتصل بنا فقال : كرهت أن يكتب عليكم الوتر
قال الأعظمي : إسناده حسن عيسى بن جارية فيه لين
باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه
1071 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا نصر بن علي الجهضمي و زياد بن يحيى الحساني قال زياد ثنا وقال نصر أنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله وتر يحب الوتر
باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الوتر ركعة
1072 - نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ح وثنا عبد الجبار نا سفيان عن عمرو عن طاوس سمعه من ابن عمر و ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر ح وثنا المخزومي نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر ح وثنا عبد الرحمن بن بشر نا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه و عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن عمرو عن طاوس عن ابن عمر ح وثنا عبد الجبار و سعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال عبد الجبار سمع ابن عمر يقول وقال المخزومي عن عبد الله بن عمر وحدثنا أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام و زياد بن أيوب قالوا ثنا إسماعيل بن علية قال مؤمل عن أيوب وقال الآخرون أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر ح وثنا بندار نا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر ح وثنا بندار أيضا ثنا حماد بن مسعدة نا عبد الله عن نافع عن ابن عمر ح وثنا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا عبد الله بن دينار سمع ابن عمر ح وثنا بندار ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد وثنا بندار أيضا نا عبد الأعلى ثنا خالد ح وثنا الصنعاني ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر كلهم ذكروا : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة هذا لفظ حديث عبد الجبار بخبر الزهري
قال أبو بكر : قد خرجت طرق هذه الأخبار في المسألة التي أمليتها في الرد على من زعم أن الوتر بركعة غير جائز إلا لخائف الصبح وأعلمت في ذلك الموضع ما بان لذوي الفهم والتمييز جهل قائل هذه المقالة
1073 - نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة
1074 - ثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا بشر - يعني ابن بكر - أخبرنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال : كان ابن عمر يوتر بركعة فجاءه رجل فسأله عن الوتر فأمره أن يفصل فقال الرجل : إني أخشى أن يقول الناس : إنها البتيراء فقال ابن عمر : أسنة الله ورسوله تريد ؟ هذه سنة الله ورسوله
قال الألباني : إسناده صحيح
1075 - نا محمد بن مسكين اليمامي نا يحيى بن حسان ثنا سليمان - وهو ابن بلال - عن شرحبيل بن سعد قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى عشر ركعات وأوتر بواحدة صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بنا الصبح
قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة الوتر بخمس ركعات وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات وهذا من اختلاف المباح
1076 - نا بندار نا يحيى نا هشام بن عروة حدثني أبي عن أبي عائشة ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة كان يوتر بخمس سجدات - يعني ركعات - لا يسلم فيهن فيجلس في الآخرة ثم يسلم
هذا حديث أبي أسامة
وقال بندار : ويوتر منهن بخمس ولا يسلم إلا في آخرهن
باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس
1077 - ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى بن سعيد عن هشام أخبرني أبي عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس إلا في الخامسة
باب إباحة الوتر بسع ركعات أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع
1078 - نا بندار نا يحيى بن سعيد نا سعيد بن أبي عروبة ح وثنا بندار نا ابن أبي عدي عن سعيد ح وثنا هارون بن إسحاق ثنا عبدة عن سعيد ح وثنا بندار نا معاذ بن هشام حدثني أبي جميعا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام - وهذا حديث يحيى بن سعيد - : أنه طلق امرأته فأتى المدينة ليبيع بها عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أليس لكم في أسوة ؟ ونهاهم عن ذلك فأشهد على مراجعة امرأته ثم رجع إلينا فأخبره أنه لقي ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم ! قال : عائشة إيتها فاسألها ثم ارجع إلى فأخبرني بردها عليك فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال : ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت : أحكيم فعرفته قال : نعم ! أو قال : بلى ! قالت : من هذا معك ؟ قال : سعد بن هشام قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر قال : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء كان عامر فقلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر الله ويدعو - زاد هارون في حديثه في هذا الموضوع - ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه و سلم ثم يسلم تسليما فيسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني
وقال بندار و هارون جميعا : فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك تسع ركعات يا بني
قال لنا بندار في حديث ابن أبي عدي : عن سعيد عن قتادة : ويسلم تسليمة يسمعنا
وقال بندار : قلت ليحيى : إن الناس يقولون : تسليمة فقال : هكذا حفظي عن سعيد وكذا قال هارون في حديث عبدة عن سعيد : ثم يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى
وقال عبد الصمد عن هشام عن قتادة في هذا الخبر : ثم يسلم تسليمة يسمعنا
1079 - كذلك ثنا محمد بن يحيى نا عبد الصمد ثنا هشام ح وثنا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل نا عمارة بن زادان ثنا ثابت عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يوتر بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهن بالرحمن والواقعة
قال أنس : ونحن نقرأ بالسور القصار { إذا زلزلت } { قل يا أيها الكافرون } ونحوهما
قال الألباني : إسناده ضعيف عمارة بن زادان قال الحافظ : صدوق كثير الخطأ . وقد صح الحديث عن عائشة دون ذكر السورتين خرجته في صحيح أبي داود وقد مضى في الكتاب 1073 دون ذكر القراءة فيهما وهو رواية لأبي داود
باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره إذ الليل بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوتر
1080 - نا بندار نا محمد - يعني ابن جعفر - نا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم - وهو ابن ضمرة - عن علي قال : من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم من أوله وأوسطه وآخره
قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي اسحق وهو السبيعي ويشهد لطرفيه الحديث الذي بعده ويشهد لوسطه حديث مسروق عنها في الصحيحين وغيرهما
1081 - نا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب قال : وحدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه : أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر آخر الليل أو أوله ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقصى ومجمل غير مفسر
1082 - نا بندار نا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر ح وثنا الدورقي و الحسن الزعفراني بن محمد قالا : ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا حماد بن مسعدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا
باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر قد يسبق ـ علمي ـ إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى ولا يستدل بالمفسر من الأخبار على المجمل منها إن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بأن يجعل آخر صلاة الليل وترا يضاد أمره ووصيته بالوتر قبل النوم
1083 - نا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال : أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر
قال أبو بكر : إخبار أبي هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه و سلم بثلاث خرجتها في غير هذا الموضع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين المقدمين والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالوتر قبل النوم آخذا بالوثيقة والحزم تخوفا أن لا يستيقظ المرؤ آخر الليل فيوتر آخره وأنه إنما أمر بالوتر آخر الليل من قوي على قيام آخر الليل مع الدليل على أن الوتر من آخر الليل لمن قوي على القيام آخر الليل
1084 - نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز بخبر غريب غريب انا يحيى بن إسحاق السيلحيني ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر : متى توتر ؟ قال : أوتر قبل أن أنام فقال لعمر متى توتر ؟ قال : أنام ثم أوتر قال : فقال لأبي بكر : أخذت بالحزم أو بالوثيقة وقال لعمر : أخذت بالقوة
قال أبو بكر : هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه أبو قتادة
قال الألباني : إسناده صحيح
1085 - ثنا محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي قالا : ثنا محمد بن عباد - هو المكي - نا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر : متى توتر ؟ قال : أوتر ثم أنام قال : بالحزم أخذت وسأل عمر فقال : متى توتر ؟ فقال : أنام ثم أقوم من الليل فأوتر قال : فعلي فعلت
وقال محمد بن يحيى في قصة عمر قال : فعل القوي فعلت
قال الألباني : إسناده ضعيف يحيى بن سليم وهو الطائفي صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ
1086 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - ح وثنا علي أيضا أخبرنا عبد الله - يعني ابن إدريس - ح وثا يوسف بن موسى ثنا جرير جميعا عن الأعمش ح وثنا أبو موسى ثنا معاوية ح وثنا يعقوب بن الدوقي نا محمد بن عبيد قالا : ثنا الأعمش ح وثنا أبو موسى نا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سليمان - وهو الأعمش - عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ في آخر الليل فليوتر من آخره فإن صلاة آخر الليل محضورة فذلك أفضل
هذا حديث عيسى
وفير حديث جرير و أبي عوانة قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم
باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل لا الليل والنهار ولا بعض النهار أيضا
1087 - ثنا أحمد بن منيع بخبر غريب غريب ثنا ابن أبي زائدة ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : بادروا الصبح بالوتر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1088 - ثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قالا : ثنا ابن أبي زائدة ثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بادروا الصبح بالوتر
وقال أحمد : بادر
1089 - ثنا أبو موسى حدثني عبد الأعلى نا معمر بن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعد الخدري : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أوتروا قبل أن تصبحوا
ثنا أبو موسى ثنا أبو عامر نا علي - يعني ابن المبارك - عن يحيى قال : حدثني أبو نضرة العوفي أن أبا سعيد الخدري أخبرهم :
أنهم سألوا النبي صلى الله عليه و سلم عن الوتر فقال : أوتروا قبل الصبح
باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر وفيه ما دل على أن الوتر ليست بفريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي كان يوتر عليها
1090 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب ح وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح أن يوتر
1091 - نا محمد بن يحيى القطعي و أحمد بن المقدام قالا : ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ح وثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثني أيضا سليمان ابن موسى ثنا نافع أن ابن عمر كان يقول : من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الوتر قبل الفجر
هذا حديث القطعي
وقال الآخرون : فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أوتروا قبل الفجر
وقال الرمادي : فقد ذهبت صلاة الليل والوتر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1092 - ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر خبر روي عن وتر النبي صلى الله عليه و سلم بعد الفجر مجمل غير مفسر أوهم بعض من لم يتبحر العلم ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن النبي صلى اللهعليه وسلم أوتر بعد طلوع الفجر الثاني
1093 - حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني نا أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي حكم عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن عبد الله ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وعد العباس ذودا من الإبل فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة بنت الحارث فنام رسول الله صلى الله عليه و سلم فتوسدت الوسادة التي توسدها رسول الله صلى الله عليه و سلم فنام غير كبير أو غير كثير ثم قام عليه السلام فتوضأ فأسبغ الوضوء وأقل هراقة الماء ثم افتتح الصلاة فقمت فتوضأت فقمت عن يساره وأخلف بيده فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه فجعل يسلم من كل ركعتين وكانت ميمونة حائضا فقامت فتوضأت ثم قعدت خلفه تذكر الله فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : أشيطانك أقامك ؟ قالت : بأبي وأمي يا رسول الله ولي شيطان ؟ قال : إي والذي بعثني بالحق ولي غير أن الله أعانني عليه فأسلم فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة ثم ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى أتاه بلال فآذنه بالصلاة
قال الألباني : إسناده ضعيف عتبة بن حكيم صدوق يخطئ كثيرا وقريب منه أيوب بن سويد
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يركع ركعتي الفجر عند فراغه من الوتر بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضاءة نهار ولا ليل
1094 - نا أحمد بن منصور المروزي أخبرنا النضر - يعني ابن شميل أخبرنا عباد بن منصور نا عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : انطلقت إلى خالتي فذكر بعض الحديث وقال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المسجد فقام يصلي فيه فقمت عن يساره فلبث يسيرا حتى إذا علم رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أريد أن أصلي بصلاته فأخذ بناصيتي فجرني حتى جعلني على يمينه فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان عليه من الليل مثنى ركعتين ركعتين فلما طلع الفجر الأول قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى تسع ركعات يسلم في كل ركعتين وأوتر بواحدة وهي التاسعة ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك حتى أضاء الفجر جدا ثم قام فركع ركعتي الفجر ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم وضع جنبه فنام ثم جاء بلال فذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر : قد خرجت ألفاظ خبر بن عباس في كتاب الكبير
قال أبو بكر : ففي خبر سعيد بن جبير ما دل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوتر بعد طلوع الفجر الأول قبل طلوع الفجر الثاني والفجر هما فجران فالأول طلوعه بليل والآخر هو الذي يكون بعد طلوعه نهار وقد أمليت في المسألة التي كنت أمليتها على بعض من اعترض على أصحابنا أن الوتر بركعة غير جائز الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الوتر بثلاث وبينت عللها في ذلك الموضع
قال أبو بكر : ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه و سلم في القنوت في الوتر وقد كنت بينت في تلك المسألة علة خبر أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذكر القنوت في الوتر وبينت أسانيدها وأعلمت في ذلك الموضع أن ذكر القنوت في خبر أبي غير صحيح على أن الخبر عن أبي أيضا غير ثابت في الوتر بثلاث
وقد روي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر
قال الألباني : إسناده ضعيف من أجل عباد
1095 - حدثناه محمد بن رافع نا يحيى - يعني ابن آدم - نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات علمنيهن أقولهن عند القنوت
ثناه يوسف بن موسى و زياد بن أيوب قالا : ثنا وكيع ثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال :
علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت هذا لفظ حديث وكيع غير أن يوسف قال : إنه لا يذل من واليت لم يذكر الواو
وقال ابن رافع : إنك تقضي ولم يذكر الفاء وقال : إنه لا يذل ولم يذكر الواو
ثنا يوسف بن موسى ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي فذكر الحديث بمثله
وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر
قال الألباني : إسناده صحيح
1096 - نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال : سمعت ابن أبي مريم وثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا يزيد بن زريع نا شعبة ح وثنا أبو موسى نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال : سألت الحسن بن علي علام تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال : كان يعلمنا هذا الدعاء : اللهم اهدني فيمن هديت بمثل حديث وكيع في الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر
و شعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق و أبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي ولست أعلمه ثابتا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1097 - وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يقنت إلا أن يدعوا لقوم على قوم فإذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر
ثناه عمرو بن علي و محمد بن يحيى قالا ثنا أبو داود نا إبراهيم بن سعد عن الزهري :
وقد روى العلاء بن صالح - شيخ من أهل الكوفة - صلاته عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى :
أنه سأله عن القنوت في الوتر فقال : حدثنا البراء بن عازب قال : سنة ماضية
ثناه محمد بن العلاء بن كريب نا محمد بن بشر نا العلاء بن صالح
وهذا الشيخ العلاء بن صالح وهم في هذه اللفظة في قوله : في الوتر وإنما هو في الفجر لا في الوتر فلعله انمحى من كتابه ما بين الفاء والجيم فصارت الفاء شبه الواو والجيم ربما كانت صغيرة تشبه التاء فلعله لما رأى أهل بلده يقنتون في الوتر وعلماؤهم لا يقنتون في الفجر توهم أن خبر البراء إنما هو من القنوت في الوتر
نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن زبيد اليمامي قال :
سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القنوت في الفجر فقال سنة ماضية
فسفيان الثوري أحفظ من مائتين مثل العلاء بن صالح فخبر أن سؤال زبيد بن أبي ليلى إنما كان عن القنوت في الفجر لا في الوتر فأعلمه أنه سنة ماضية ولم يذكر أيضا البراء
وقد روى الثوري و شعبة - هما إماما أهل زمانهما في الحديث - عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن النبي قنت في الفجر
1098 - ثناه سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان و شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء : أن النبي صلى الله عليه و سلم قنت في الفجر
1099 - ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت ابن أبي ليلى حدثني البراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقنت في المغرب والصبح
نا أحمد بن عبدة ثنا أبو داود نا شعبة عن عمرو بن مرة أنبأه قال : سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن البراء بن عازب
أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقنت في الصبح والمغرب
فهذا هو الصحيح عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه و سلم لا على ما رواه العلاء بن صالح
وأعلى خبر يحفظ في القنوت في الوتر عن أبي بن كعب في عهد عمر بن الخطاب موقوفا أنهم كانوا يقنتون بعد النصف يعني من رمضان
1100 - نا الربيع بن سليمان المرادي نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير : أن عبد الرحمن بن عبد القاري - وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال - أن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر : والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : نعم البدعة هي والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون - يريد آخر الليل - فكان الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته : اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوى ساجدا
قال الألباني : إسناده صحيح
باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين إذ الوتر مرتين تصير صلاته بالليل شفعا لا وتر
1101 - نا أحمد بن المقدام نا ملازم بن عمرو نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال : زارنا أبي في يوم من رمضان فأمسى عندنا وأفطر وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر ثم قدم رجلا من أصحابه فقال : أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا وتران في ليلة
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر
1102 - نا أبو موسى محمد بن المثنى نا ابن أبي عدي نا هشام ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : كان يصلي ثلاث عشر ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة
هذا لفظ حديث أبي موسى
وقال الدورقي في حديثه : ويوتر بركعة فإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1103 - نا أحمد بن المقدام العجلي نا بشر - يعني ابن المفضل - نا أبو سلمة عن أبي نضرة عن ابن عباس قال : زرت خالتي ميمونة فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه و سلم فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بسحر طويل فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي فقمت فتوضأت ثم جئت فقمت إلى جنبه فلما علم أني أريد الصلاة معه أخذ بيدي فحولني عن يمينه فأوتر بتسع أو سبع ثم صلى ركعتين ووضع جنبه حتى سمعت ضفيزه ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى
قال أبو بكر : هاتان الركعتان اللتان ذكرهما بن عباس في هذا الخبر يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد الوتر كما أخبرت عائشة ويحتمل أن يكون أراد بهما ركعتي الفجر اللتين كان يصليهما قبل صلاة الفريضة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
وسمع ضفيزه أي غطيطه
باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد الوتر
1104 - نا بندار نا أبو داود نا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام الأنصاري : أنه سأل عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى العشاء تجوز بركعتين ثم ينام وعند رأسه طهوره وسواكه فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويصلي ويتجوز بركعتين ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس فلما أسن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ { قل يا أيها الكافرون } و { إذا زلزلت }
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو حرة اسمه واصل بن عبد الرحمن قال الحافظ : كان يدلس عن الحسن
1105 - ثنا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل نا عمارة بن زاذان نا ثابت عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يوتر بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ بالرحمن و الواقعة
قال أنس : ونحن نقرأ بالسور القصار { إذا زلزلت } و { قل يا أيها الكافرون } ونحوهما
قال الألباني : إسناده ضعيف عمارة بن زاذان كثير الخطأ كما في التقريب وقريب منه مؤمل بن اسماعيل
باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده وان الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة النبي صلى الله عليه و سلم دون أمته إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة
1106 - نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي حدثني معاوية - وهو ابن صالح - عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فقال : إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره
جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من السنن
باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا
1107 - نا بشر بن معاذ العقدي و محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا : ثنا يزيد بن زريع نا سعيد ح وثنا بندار و يحيى بن حكيم و الدورقي قالوا : ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد بن أبي عروبة و سليمان التيمي ح وثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ركعتا الفجر خير من الدنيا جميعا
وقال الصنعاني في ركعتي الفجر : هما خير من الدنيا جميعا
وفي حديث يحيى بن سعد قال : ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا
ثنا محمد بن أسلم نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل عن سعيد بن أبي عروبة نحوه
باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه و سلم
1108 - نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص - يعني ابن غياث - عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة
باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها الخير النوافل دون خير الفريضة إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة جميعا
1109 - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الرحمن بن بشر بن الحكم و يحيى بن حكيم قالوا ثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم لم يكن على شيء من النوافل أشد منه معاهدة على الركعتين قبل الصبح
وقال يحيى بن حكيم : قال أخبرني عبيد بن عمير
باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب
1110 - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا مرحوم - يعني ابن عبد العزيز - عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال : كنت بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أعرابي ليلة فقال الأعرابي : يا رسول الله كيف صلاة الليل ؟ فقال صلى الله عليه و سلم : مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة واسجد سجدتين قبل صلاة الغداة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب وقت ركعتي الفجر
1111 - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن عمر بن دينار عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال : أخبرتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا أضاء الفجر
باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه و سلم إذ اتباع السنة افضل من الابتداع على ما يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر
1112 - قال ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1113 - ثنا محمد بن الوليد ثنا عبد الوهاب - يعني ابن الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة وثنا أبو عمار ثنا عبد الله بن نمير ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد جميعا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة وهذا حديث محمد بن الوليد أنها كانت تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى إني لأقول : قرأ فيهما بأم الكتاب ؟
وقال أبو عمار في حديثه : حتى أقول : هل قرأ فيهما بشيء ؟
باب استحباب قراءة { قل هو الله أحد } و { قل يا أيها الكافرون } في الركعتين قبل الفجر
1114 - ثنا بندار نا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل العصر لا يدعهما قالت : وكان يقول : نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر { قل هو الله أحد } و { قل يا أيها الكافرون }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب ضد قول من زعم انه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة
1115 - ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا أبو خالد ثنا عثمان بن حكيم عن ابن يسار - وهو سعيد بن يسار - عن ابن عباس قال : أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في ركعتي الفجر : { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم } إلى آخر الآية وفي الأخرى : { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } إلى قوله : { اشهدوا بأنا مسلمون }
باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا صلاة الصبح
1116 - ثنا الربيع بن سليمان المرادي و نصر بن مرزوق بخبر غريب غريب قالا : ثنا أسد بن موسى ثنا الليث بن سعد حدثني يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن عمرو : أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه
ثنا أبو الحسن عمر بن حفص ثنا سفيان عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس جد سعد :
أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم الصبح ثم قام يصلي ركعتين فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ما هاتان الركعتان : فقال : يا رسول الله ركعتا الفجر لم أكن صليتهما فهما هاتان قال فسكت عنه النبي صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح ولرواية سعد بن سعيد انظر أبا داود 1267 وإسنادها ضعيف
باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء
1117 - ثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي و عبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب - وهذا لفظ حديث عبد القدوس - حدثني عمرو - يعني ابن عاصم - نا همام نا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نام المرء عنهما فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس
1118 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا يزيد بن كيسان ثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين حين أقيمت الصلاة وصلى الغداة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدعاء بعد ركعتي الفجر
1119 - ثنا محمد بن خلف العسقلاني ثنا آدم - يعني ابن أبي إياس - ثنا قيس - يعني ابن الربيع - نا محمد بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال : بعثني العباس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيته ممسيا وهو في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل فلما صلى ركعتي الفجر قال : اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها الغي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة - أو الإجابة شك ابن خلف - وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ذا الحبل الشديدة والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الذي أحصى كل شيء فعلمه سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا
قال الألباني : إسناده ضعيف محمد وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ جدا كما قال الحافظ
باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
1120 - ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه فقال له مروان بن الحكم : أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع قال : فبلغ ذلك ابن عمر فقال : أكثر أبو هريرة فقيل له : هل تنكر مما يقول شيئا ؟ قال : لا ولكنه اجترأ وجبنا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1121 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إسماعيل بن علية عن سعيد بن يزيد - وهو أبو سلمة - عن أبي نضرة عن ابن عباس قال : زرت خالتي فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وقال : ثم صلى ركعتين ثم اضطجع حتى سمعت ضفيزه ثم أقيمت الصلاة فخرج فصلى
باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب والرخصة في الحديث بعد ركعتي الفجر
1122 - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع حتى يقوم للصلاة
باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة ضد قول من زعم أنهما تصليان و الإمام يصلي الفريضة
1123 - أنا الأستاذ الإمام أبو طاهر نا أبو بكر ابن خزيمة ثنا محمد بن بشار و عمرو بن علي و محمد بن عمرو بن العباس - قال محمد بن عمرو ثنا غندر وقال الآخران - : ثنا محمد بن جعفر قال بندار قال : ثنا شعبة قال : سمعت ورقاء و - قال الآخران : عن شعبة عن ورقاء - عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
ثنا يعقوب الدورقي ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار قال : سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
1124 - ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : أقيمت الصلاة ولم أصل الركعتين فرآني وأنا أصليهما فنهاني فجذبني وقال : تريد أن تصلي للصبح أربعا ؟ قيل لأبي عامر - يعني صالح بن رستم - : النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم
ثنا أبو عمار نا النضر بن شميل عن أبي عامر عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس قال :
أقيمت الصلاة فقمت أصلي ركعتين فجذبني رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال : أتصلي الغداة أربعا
قال الألباني : إسناده ضعيف صالح بن رستم أبو عامر الخزاز كثير الخطأ
1125 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا حماد - يعني ابن زيد - ح وثنا أحمد بن عبدة قال : أخبرنا عباد - يعني ابن عباد المهلبي - ح و ثنا أحمد بن عبدة أيضا عن عبد الواحد بن زياد ح و ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ نا الفزاري يعني مروان بن معاوية ح و ثنا أحمد بن منيع نا أبو معاوية ح وثنا بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ح و ثنا محمد بن يحيى القطعي نا محمد بن بكر أخبرنا شعبة كلهم عن عاصم - يعني الأحول - عن عبد الله بن سرجس قال : جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الصبح فركع ركعتين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك ؟ هذا لفظ حديث حماد بن زيد
1126 - ثنا علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب قال : ثنا محمد بن عمار - يعني الأنصاري - عن شريك بن عبد الله - وهو ابن أبي نمر - عن أنس قال : خرج النبي صلى الله عليه و سلم حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركعتين بالعجلة فقال : أصلاتان معا ؟ فنهى أن يصلي في المسجد إذا أقيمت الصلاة
ثنا محمد بن عقيل نا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن شريك عن أنس بمثله إلى قوله :
أصلاتان معا ؟ لم يزد على هذا
قال محمد بن إسحاق : روى هذا الخبر مالك بن أنس و إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة مرسلا وروى إبراهيم بن طهمان عن شريك كلا الخبرين عن أنس وعن أبي سلمة جميعا
حدثنا بهما محمد بن عقيل ثنا حفص بن عبد الله نا إبراهيم بن طهمان بالإسنادين جميعا منفردين خبر أنس منفردا و خبر ابن سلمة منفردا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : ابن أبي نمر من رجال الشيخين لكن قال الحافظ : صدوق يخطئ
جماع أبواب صلاة التطوع بالليل
باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعد ما كان فرضا واجبا
1127 - نا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد - و قرأ علينا من كتابه - نا سعيد بن أبي عروبة وثنا بندار أيضا نا ابن أبي عدي عن سعيد ح و ثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة عن سعيد ح وثنا بندار ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي ح وثنا أحمد بن المقدام نا محمد بن سواء عن سعيد جميعا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال : أتيت على حكيم بن أفلح فانطلقت أنا وهو إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا فأدخلنا عليها فقلنا : يا أم المؤمنين نبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ - تعني قوله : { وإنك لعلى خلق عظيم } - قال : بلى قالت : فإن خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم كان القرآن فقلت : يا أم المؤمنين نبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : ألست تقرأ هذه السورة { يا أيها المزمل } ؟ قال فقلت : بلى قالت : فإن الله فرض القيام في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ثم ذكروا الحديث وفي آخر الحديث قال : فأتيت ابن عباس فأخبرته بحديثها فقال : صدقت
باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا وجائز أن ينسخ التطوع ثانيا فيفرض الفرض الأول كما كان الابتداء فرضا
1128 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة ح وثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني - يعني ابن شهاب - قال قال عروة قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح ناس يتحدثون بذلك فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فطفق رجال منهم ينادون الصلاة فكمن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى صلاة الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها
هذا لفظ حديث الدورقي
باب كراهة ترك صلاة الليل بعدما كان المرؤ قد اعتاده
1129 - نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا بشر - يعني ابن بكر - عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير ح وثنا أحمد بن يزيد بن عليل المقري و أحمد بن عيسى بن يزيد اللخمي التنيسي قالا حدثنا عمر بن أبي سلمة الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن الحكم بن ثوبان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عمر بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل
قال يونس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا عبد الله لا تكن
باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا
1130 - نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا منصور ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور ح وثنا عمرو بن علي و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا : ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور ح وثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود نا الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن فلانا نام البارحة عن الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذاك شيطان بال في أذنه - أو في أذنيه -
هذا لفظ حديث أبي موسى
باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح نشيطا طيب النفس يحل عقدة الشيطان عن نفسه
1131 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الجبار بن العلاء قالا : ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام كل عقدة يضرب عليه يقول : عليك ليل طويل فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة وإن توضأ انحلت عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان
هذا لفظ حديث الدورقي
باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قافية النائم
1132 - نا علي بن قرة بن حبيب بن يزيد بن مطرح الرماح نا أبي أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن العبد إذا نام عقد الشيطان عليه ثلاث عقد فإن تعار من الليل فذكر الله حلت عقدة فإن توضأ حلت عقدتان فإن صلى ركعتين حلت العقد كلها فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين
باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقدة على قافية الرجال بالليل وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء
1133 - ثنا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش قال : سمعت أبا سفيان يقول : سمعت جابرا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد
ثنا محمد ثنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ذكر ولا أنثى إلا عليه جرير معقود حين يرقد بالليل بمثله وزاد وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا
قال أبو بكر : الجرير : الحبل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة
1134 - ثنا يوسف بن موسى و محمد بن عيسى قالا : حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال يوسف : يرفعه قال : سئل أي صلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربة الى الله عز و جل وتكفير السيئات ومنهاة عن الأثم
1135 - نا محمد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الله بن صالح وثنا زكريا بن يحيى بن إبان ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة الباهلية : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم
قال الألباني : حديث حسن بشواهده خرجته في المشكاة والإرواء
باب قيام الليل وإن كان المرؤ وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض
1136 - نا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة نا ثابت عن أنس قال : وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل : يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين قال : أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت البارحة السبع الطوال
قال الألباني : إسناده ضعيف مؤمل صدوق سيئ الحفظ وإن شئت التفصيل ففي الضعيفة 3995
باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرؤ أو كسل
1137 - نا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا شعبة قال : سمعت يزيد بن خمير قال : سمعت عبد الله بن أبي موسى يقول : قالت لي عائشة : لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يذره وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا
ثنا به علي بن مسلم وقال : إذا مل أو كسل
قال أبو بكر : هذا الشيخ عبد الله هو عندي الذي يقول له المصريون والشاميون : عبد الله بن أبي قيس روى عنه معاوية ابن صالح أخبارا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
1138 - وقد روى أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال : حدثني عبد الله بن أبي قيس عن أمهات المؤمنين : أنهن حدثنه أن الله عز و جل دل نبيه على دليل فقال لهن : أدللنني على مما دل الله عليه نبيه فقلن إن الله دل نبيه على قيام الليل
حدثناه محمد بن يحيى نا أبو المغيرة نا أبو بكر - يعني ابن أبي مريم - حدثني عبد الله - قال ابن يحيى - وهو ابن أبي قيس
قال الألباني : أبو بكر بن أبي مريم كان اختلط
باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل
1139 - ثنا محمد بن علي بن محرز نا يعقوب - يعني ابن إبراهيم بن سعد - ثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن ابن شهاب أن علي بن الحسين أخبره أن أباه الحسين بن علي حدثه أن أباه علي بن أبي طالب أخبره قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على وعلى فاطمة من الليل فقال لنا : قوما فصليا ثم رجع إلى بيته فلما مضى هوي من الليل رجع فلم يسمع لنا حسا فقال : قوما فصليا قال فقمت وأنا أعرك عيني فقلت : يا رسول الله والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء يبعثنا بعثنا فولى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول : ما نصلي إلا ما كتب الله لنا { وكان الإنسان أكثر شيء جدلا }
قال الألباني : إسناده حسن
1140 - ثنا محمد بن رافع نا حجين بن المثنى أبو عمير حدثنا الليث - يعني ابن سعد - عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن حسن بن علي حدثه - كذا قال لنا ابن رافع أن حسن بن علي حدثه - عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ألا تصلون ؟ فقلت : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول : { وكان الإنسان أكثر شيء جدلا }
قال الألباني : إسناده صحيح والتردد في راويه هل هو الحسن أو الحسين لا يضر لأن الحسن أخ الحسين !
باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام اللليل
1141 - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول صلى الله عليه و سلم : من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل إذ قارئ مائة آية في ليلة لا يكتب من الغافلين
1142 - ثنا أحمد بن سعيد الدارمي نا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين أو لم يكتب من القانتين وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل الكلام أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد خرجته في الصحيحة 643
باب فضل قراءة مائتي آية في ليلة إذ قارئها يكتب من القانتين المخلصين
1143 - نا محمد بن يحيى نا سعد بن عبد الحميد أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن ابن سليمان الأغر قال قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين ومن صلى في ليلة بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين
قال الألباني : إسناده ضعيف من أجل سعد بن عبد الحميد
باب فضل قراءة ألف آية إن صح الخبر فإني لا اعرف أبا سرية بعدالة ولا جرح
1144 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين
قال الألباني : إسناده جيد
باب فضل صلاة الليل وقبل السدس الآخر
1145 - نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : سمعته من عمرو منذ سبعين سنة يقول : أخبرني عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما
باب استحباب الدعاء في النصف الليل الآخر رجاء الإجابة
1146 - نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة و أبي سعيد الخدري : أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول : هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب ؟ فقال له رجل حتى مطلع الفجر ؟ : قال نعم
1147 - ثنا بحر بن نضر بن سابق الخولاني ثنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح حدثني أبو يحيى - وهو سليم ابن عامر - و ضمرة ابن حبيب و أبو طلحة هو نعيم بن زياد - عن أبي أمامة الباهلي قال : حدثني عمرو بن عنبسة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو نازل بعكاظ فذكر الحديث وقال : فقلت : يا رسول الله فهل من دعوة أقرب من أخرى أو ساعة ؟ قال : نعم ! إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن
قال الألباني : إسناده صحيح
باب فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها لصلاة الليل
1148 - نا أبو قدامة و محمد بن بشار قالا : ثنا يحيى قال بندار قال : ثنا ابن عجلان وقال أبو قدامة عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم رحم الله رجلا قام في الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن إبت نضح من وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت في الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التسوك عند القيام لصلاة الليل
1149 - نا هارون بن إسحاق الهمداني و علي بن المنذر قالا : ثنا ابن فضيل قال علي قال : ثنا حصين وقال هارون عن حصين ح وثنا أبو حصين بن أحمد بن يونس ثنا عبثر ثنا حصين عن أبي وائل عن حذيفة قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك
وقال هارون و أبو حصين : إذا قام يتهجد
باب افتتاح صلاة الليل بركعتي خفيفتين
1150 - نا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين
باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل
1151 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق ولقائك حق ووعيدك حق وعذاب القبر حق والجنة حق والساعة حق والقبور حق ومحمد حق اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك
وزاد عبد الكريم : لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بالله
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل
1152 - ثنا محمد بن عبد الأعلى نا بشر يعني بن المفضل ثنا عمران وهو بن مسلم عن قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر : اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت وإليك خاصمت وإليك المصير اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت
باب استحباب مسألة الله عز و جل الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل والدليل على جهل من زعم من المرجئة انه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقول : يهديكم الله ويصلح بالكم والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية لما اختلف فيه من الحق وهم يزعمون انه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية
1153 - ثنا أبو موسى ثنا عمرو بن يونس نا عكرمة - وهو ابن عمار - نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لما اختلف فيه من الحق فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره
1154 - ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش ح وثنا أبو موسى و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا : ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم - وفي حديث الثوري ذات ليلة - وقالوا : فأطال حتى هممت بأمر سوء قيل : وما هممت ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه
1155 - ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا أبو معاوية و يعلى قالا ثنا الأعمش ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن الأعمش ح وثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني ثنا أبو علي الحنفي ثنا مالك بن مغول قال وحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت
باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل
1156 - ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش وثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال : يا أمير المؤمنين جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه قال : فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل فقال : من هو ويحك ؟ قال : عبد الله بن مسعود قال : فما زال يسري عنه الغضب ويطفأ حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال : ويحك ما أعلم بقي أحد أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي وخرجنا معه فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم يسمع قراءته فلما كدنا أن نعرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قال : ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : سل تعطه مرتين قال فقال عمر : فقلت : والله لأغدون إليه فلأبشرنه قال : فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني
هذا حديث أبي موسى غير أنه لم يقل وانتفخ
وقال سلم بن جنادة : فما زال يسري عنه وقال : واقف بعرفة ولم يقل : لا يزال وقال : يستمع قراءته وقال : فقال عمر : والله لأغدون إليه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1157 - نا يونس بن عبد الأعلى نا يحيى بن عبيد الله بن بكير حدثني الليث ح وثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا أبي أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى ابن عباس أخبره قال : سألت ابن عباس فقلت : ما صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل ؟ قال : كان يقرأ في بعض حجره فيسمع من كان خارجا
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الترتل بالقراءة في صلاة الليل
1158 - ثنا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب نا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك : أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم وصلاته فقالت : وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا
قال الألباني : إسناده ضعيف يعلى بن مملك قال الذهبي : ما حدث عنه سوى ابن أبي مليكة يعني أنه مجهول
باب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعضها في صلاة الليل
1159 - نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - ح وثنا يوسف بن موسى نا عبد الله بن نمير الهمداني جميعا عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة : أنه كان إذا قام من الليل رفع صوته طورا وخفضه طورا وكان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك
قال الألباني : إسناده ضعيف زائدة مجهول الحال
1160 - نا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس وحدثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه : أنه سأل عائشة : كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم من الليل أكان يجهر أم يسر ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل ربما جهر وربما أسر
فزاد بحر في حديثه قال : فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها والمخافتة بها وابتغاء جهر بين الجهر الشديد وبين المخافتة قال الله عز و جل { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا } وهذه الآية من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه إذ الله جل وعلا قد أوقع اسم الصلاة على القراءة فيها والقراءة في الصلاة جزء من أجزائها لا كلها وإنما أعلمت هذا ليعلم أن اسم الإيمان قد يقع على بعض شعبه
1161 - نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم صاحب السابري نا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بأبي بكر وهو يصلي يخفض من صوته ومر بعمر يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر : يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك قال : قد أسمعت من ناجيت ومررت بك يا عمر وأنت ترفع صوتك : قال : يا رسول الله احتسبت به أوقظ الوسنان واحتسب به قال فقال لأبي بكر : ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر : اخفض من صوتك
قال أبو بكر : قد خرجت في كتاب الإمامة ذكر نزول هذه الآية { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا تأدى بالجهر بعض المصلين غير الجاهز بها
1162 - نا محمد بن يحيى و عبد الرحمن بن بشر قالا : ثنا عبد الرزاق قال عبد الرحمن قال : ثنا معمر قال محمد عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكف النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة - زاد عبد الرحمن وهو في قبة له - وقالا : فكشف الستور وقال : ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض القراءة
قال محمد : أو في الصلاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي صلى الله عليه و سلم إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا اعرفه بعدالة ولا جرح
1163 - نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - ثنا أبو لبابة سمع عائشة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى نقول : ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول : ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر
قال الألباني : إسناده صحيح وأبو لبابة الذي لم يعرفه المصنف قد عرفه ابن معين وقال ثقة واسمه مروان الوراق البصري
لأن ابن خزيمة ترجم على الباب بقوله " باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي صلى الله عليه و سلم إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح "
باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل بذكر خبر مجمل غير مفسر يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل
1164 - ثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة
حدثناه الصنعاني محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس بمثله
1165 - ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن شرحبيل بن سعد أنه سمع جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بعد العتمة ثلاث عشرة ركعة
قال الألباني : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان اختلط بآخره
باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر ابن عباس هذا الذي ذكرته
1166 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره : أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان فقالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
باب ذكر خبر ثالث أخاله يسبق ألى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد الخبرين الذين ذكرتهما قبل في البابين المتقدمين
1167 - ثنا أحمد بن منيع ثنا هشيم أخبرنا خالد نا عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة على ما أخبر ابن عباس ثم نقص ركعتين فكان يصلي إحدى عشرة من الليل على ما أخبر أبو سلمة عن عائشة ثم نقص من صلاة الليل ركعتين فكان يصلي من الليل تسع ركعات على ما أخبر عبد الله بن شقيق عن عائشة
1168 - ثنا مؤمل بن هشام اليشكري نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن منصور بن عبد الرحمن - وهو الغداني الذي يقال له الأشل - عن أبي إسحاق الهمداني عن مسروق : أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم أنه صلى إحدى عشرة ركعة ترك ركعتين ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل بتسع ركعات آخر صلاته من الليل الوتر ثم ربما جاء إلى فراشه هذا فيأتيه بلال فليؤذنه بالصلاة
قال أبو بكر : نأخذ بالأخبار كلها التي أخرجناها في كتاب الكبير في عدد صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل واختلاف الرواة في عددها كاختلاف في هذه الأخبار التي ذكرتها في هذا الكتاب قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في بعض الليالي أكثر مما يصلي في بعض فكل من أخبر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أو من أزواجه أو غيرهن من النساء أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى من الليل عددا من الصلاة أو صلى بصفة فقد صلى النبي صلى الله عليه و سلم تلك الصلاة في بعض الليالي بذلك العدد وبتلك الصفة وهذا الاختلاف من جنس المباح فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلاهن وعلى الصفة التي رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلاها لا حظر على أحد في شيء منها
باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم
1169 - ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى - يعني ابن يونس - عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى صلاة أثبتها وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة
1170 - ثنا بندار أخبرنا يحيى بن سعيد ح و ثنا بندار أيضا ثنا ابن أبي عدي كلاهما عن سعيد ح و ثنا بندار أيضا نا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن سعد بن هشام أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة
هذا حديث يحيى بن سعيد
باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرؤ فيه مدركا لصلاة الليل إذا فاتت فصلاها في ذلك الوقت من النهار
1171 - ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا ابن وهب ح و ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد و عبيد الله بن عبد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل
حدثنا محمد بن عبد العزيز الأيلي حدثني سلامة عن عقيل قال ابن شهاب وأخبرني السائب بن يزيد و عبيد الله بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عبد قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله سواء
باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل
1172 - ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين - يعني ابن علي الجعفي - عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء : يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أتى فراشه و هو ينوي أن يقوم يصلي بالليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه
قال أبو بكر : هذا خبر لا أعلم أحدا أسنده غير حسين بن علي عن زائدة
وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر
قال الألباني : حديث صحيح رجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت مدلس لكنه لم يتفرد به كما يأتي بعد حديث
1173 - فحدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش عن أبي الدرداء قال : من حدث نفسه بساعة من الليل يصليها فغلبته عينه فنام كان نومه صدقة عليه وكتب له مثل ما أراد أن يصلي
و هذا التخليط من عبدة بن أبي لبابة قال مرة : عن زر وقال مرة عن سويد بن غفلة كان يشك في الخبر أهو عن زر أو عن سويد
قال الألباني : القول فيه كالقول في الذي قبله
علق الألباني على قول المصنف " كان يشك في الخبر " - بقوله : وهذا لا يضر في صحة الحديث لأنه تردد بين ثقتين
1174 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش أو عن سويد بن غفلة - شك عبدة - عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر قال : ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب الله له أجرا صلاته وكان نومه عليه صدقة تصدق بها عليه
و عبدة رحمه الله قد بين العلة التي شك في هذا الإسناد أسمعه من زر أو من سويد فذكر أنهما كانا اجتمعا في موضع فحدث أحدهما بهذا الحديث فشك من المحدث منهما ومن المحدث منهما ومن المحدث عنه
قال الألباني : رجاله ثقات والشك المذكور لا يضر لما ذكرت آنفا وقد تابعه شعبة عن عبدة به إلا أنه رفعه رواه ابن حبان 640
1175 - ثنا بهذا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : حفظته من عبدة بن أبي لبابة قال : ذهبت مع زر بن حبيش إلى سويد بن غفلة نعوده فحدث سويد أو حدث زر و أكبر ظني أنه سويد عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر و أكبر ظني أنه عن أبي الدرداء أنه قال : ليس عبد يريد صلاة - وقال مرة : من الليل - ثم ينسى فينام إلا كان نومه صدقة عليه من الله وكتب له ما نوى
قال أبو بكر : فإن كان زائدة حفظ الإسناد الذي ذكره و سليمان سمعه من حبيب و حبيب من عبدة - فإنهما مدلسان - فجائز أن يكون عبدة حدث بالخبر مرة قديما عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء بلا شك ثم شك بعد أسمعه من زر بن حبيش أو من سويد ؟ وهو عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر لأن بين حبيب بن أبي ثابت وبين الثوري و ابن عيينة من السن ما قد ينسى الرجل كثيرا مما كان يحفظه فإن كان حبيب بن أبي ثابت سمع هذا الخبر من عبدة فيشبه أن يكون سمعه قبل تولد ابن عيينة لأن حبيب بن أبي ثابت لعله أكبر من عبدة بن أبي لبابة قد سمع حبيب بن أبي ثابت من ابن عمر و الله أعلم بالمحفوظ من هذه الأسانيد
قال الألباني : إسناده صحيح كالذي قبله وهو في حكم المرفوع لا سيما وقد رفعه شعبة كما سبق
باب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
1176 - ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تخصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الأيام و لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع و كراهة الحمل على النفس ما لا تطبقه من التطوع
1177 - ثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها و لا أعلم نبي الله صلى الله عليه و سلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال : صدقت أما أني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به مشافهة
1178 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا عمل عملا أثبته قالت : وما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان
1179 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية ح و ثنا مؤمل بن هشام نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال بريدة : خرجت ذات يوم أمشي لحاجة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي فظننته يريد حاجة فجعلت أكف عنه فلم أزل أفعل ذلك حتى رآني فأشار إلي فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا فإذا نحن برجل بين أيدينا يصلي يكثر الركوع و السجود فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أترى يرائي ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم قال : فأرسل يده و طق بين يديه ثلاث مرار يرفع يده و يصوبهما و يقول : عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه
هذا لفظ حديث مؤمل
لم يقل الدورقي : فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه
قال الألباني : إسناده صحيح
1180 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال : ما هذا ؟ قالوا : لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال : حلوه ثم قال : ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد
1181 - ثنا إبراهيم بن مستمر البصري ثنا أبو حبيب بن مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة نا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك نحوه : غير أنه قال : قالوا لميمونة بنت الحارث قال : ما تصنع به ؟ قالوا : تصلي قائمة فإذا أعيت اعتمدت عليه فحله رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يصلي أحدكم فإذا أعيى فليجلس
قال الأعظمي : أشار في الفتح إلى هذه الرواية وقال : " وهي رواية شاذة "
قال الألباني : ولعل العلة من أبي حبيب هذا فإني لم أجد له ترجمة
باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها يشكر الله لما يولي العبد من نعمته وإحسانه
1182 - قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر نا محمد بن الفضل بن محمد ابن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بشر بن معاذ نا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم حتى انتفخت قدماه فقيل له : تكلف هذا يا رسول الله وقد غفر لك ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1183 - ثنا علي بن خشرم و سعيد بن عبد الرحمن و عبد الجبار بن العلاء قال علي أخبرنا ابن عيينة وقال الآخران ثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع المغيرة بن شعبة يقول : صلى النبي صلى الله عليه و سلم حتى تورمت قدماه فقيل له : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : أفلا أكون عبدا شكورا
1184 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ح و ثنا أبو عمار نا الفضل بن موسى جميعا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم حتى ترم قدماه فقيل له : أي رسول الله أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا هذا لفظ المحاربي
قال أبو بكر : في هذا دلالة على أن الشكر لله عز و جل قد يكون بالعمل له لأن الشكر كله لله وقد يكون باللسان قال الله : { اعملوا آل داود شكرا } فأمرهم جل وعلا أن يعملوا له شكرا فالشكر قد يكون بالقول والعمل جميعا لا على ما يتوهم العامة أن الشكر إنما يكون باللسان فقط
وقوله : غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر من الجنس الذي أقول : إنه جائز في اللغة أن يقال : يكون في معنى كان لأن الله إنما قال لنبيه صلى الله عليه و سلم : { إنا فتحنا لك فتحا مبينا } وقيل للنبي صلى الله عليه و سلم : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلم يرد النبي صلى الله عليه و سلم على القائل ولم يقل أيضا وعدني أن يغفر لأنه قد غفر
قال الألباني : إسناده حسن
جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات و بعدهن
باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن بلفظة مجملة غير مفسرة
1185 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قالا : ثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عنبسة ابن أبي سفيان حدثتني أم حبيبة بنت أبي سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة
1186 - حدثنا يحيى بن حكيم ثنا محبوب بن الحسن ثنا داود بن أبي هند عن رجل من أهل الطائف يقال له : النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من صلى لله في كل يوم فذكر نحوه
1187 - نا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية أخبرنا داود بن أبي هند حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال قال عنبسة ابن أبي سفيان : ألا أحدثك حديثا حدثتناه أم حبيبة ؟ قلت : بلى قال : وما رأيته قال ذاك إلا لتسار إليه قال : حدثتنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بنى له بيت في الجنة
قال عنبسة : ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة
قال عمرو بن أوس : ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة
قال النعمان : ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو
قال داود : أما نحن فإنا نصلي ونترك قال ابن علية : هذا أو نحوه
قال أبو بكر : أسقط هشيم من الإسناد عمرو بن أوس والصحيح حديث ابن علية - وهو في الباب الثاني - وما رواه محبوب ابن الحسن
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : في كل يوم أي في كل يوم وليلة مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائض وبعدهن قد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن العرب قد تقول : يوما تريد بليلته وتقول : ليلة تريد بيومها قال الله جل وعلا في سورة آل عمران { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } وقال في سورة مريم : { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } فبان أنه أراد بقوله في آل عمران : ثلاث أيام أي بليالهن وصح أنه أراد بقوله في سورة مريم : ثلاث أيام سويا أي بأيامهن قال الله جل وعلا : { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة } والعلم محيط أنه إنما أراد بأيامهن وقال : { وأتممناها بعشر } والعرب إذا أفردت ذكر الأيام قالت : عشرة أيام وإذا أفردت ذكر الليالي قالت : عشر ليال فظاهر هذه اللفظة و أتممناها بعشر نسقا على الثلاثين التي ذكرها قبل وإنما الله أتممناها بعشر ليال أي بأيامهن
1188 - نا الربيع بن سليمان : نا شعيب نا الليث عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس الثقفي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الصبح
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1189 - حدثنا محمد بن أحمد الجنيد البغدادي نا يونس بن محمد ثنا فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب - وهو تبن رافع - عن عنبسة - وهو ابن أبي سفيان - عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر و اثنتين بعدها و ركعتين قبل العصر و ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها
1190 - حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو عامر ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال : سمعت سليمان بن موسى يحدث ح و ثناه محمد ابن معمر ثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن محمد بن أبي سفيان قال : لما نزل به الموت أصابته شدة قال : أخبرتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حافظ على أربع ركعات وقال ابن معمر : من صلى أربع ركعات قبل الظهر و أربعا بعدها حرمه الله على النار
قال الألباني : إسناده ضعيف محمد بن أبي سفيان لا يعرف
1191 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا عمرو - يعني ابن أبي سلمة - ثنا صدقة عن النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الهجير وأربعا بعدها حرم على جهنم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1192 - حدثنا نصر بن مرزوق نا عبد الله بن يوسف نا الهيثم يعني بن حميد أخبرنا النعمان - يعني ابن المنذر - عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة أنها أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بمثله سواء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر
1193 - حدثنا سلمة بن شبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا محمد بن مسلم القرشي حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر و ثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف نا أبو داود عن محمد بن مسلم بن مهران حدثني جدي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رحم الله امرءا صلى أربعا قبل العصر
قال الألباني : إسناده حسن وحسنه الترمذي وأعل بغير حجة كما بينته في التعليقات الجياد على زاد المعاد
باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء
1194 - ثنا أبو عمر حفص بن عمرو الربالي ثنا زيد بن الحباب أخبرني إسرائيل بن يونس عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة : أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم المغرب ثم صلى حتى صلى العشاء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1195 - قال أبو بكر : ورواه عمر بن أبي خثعم اليمامي نا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بشيء إلا بذكر الله عدلن له بعبادة اثني عشر سنة
حدثناه أبو عمار الحسن بن حريث ثنا زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير ح وثنا حفص بن عمر الربالى نا زيد بن الحباب أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير غير أن الربالى قال : لا يتكلم بينهما سوء
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه و سلم قبل المكتوبات و بعدهن
1196 - حدثنا بندار نا عبد الرحمن نا سفيان ح و ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد نا سفيان ح وثنا سلم ابن جنادة نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر
هذا لفظ حديث وكيع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : وقد ثبت عن علي خلاف هذا فراجع الأحاديث الصحيحة 200
1197 - حدثنا مؤمل بن هشام و أحمد بن منيع قالا : ثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته انتهى حديث أحمد وزاد مؤمل قال و حدثتني حفصة - وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد - قال : إنه كان يصلي ركعتين حتى يطلع الفجر وينادي المنادي بالصلاة قال : أراه قال : خفيفتين و ركعتين بعد الجمعة في بيته
1198 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين قال ابن عمر : وذكرت لي حفصة - ولم أره - أنه كان يصلي إذا طلع الفجر ركعتين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت
1199 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أبو هشام زياد بن أيوب قالا : حدثنا هشيم ثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم من التطوع فقالت : كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين ثم يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر
باب الأمر بأن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت بلفظ أمر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليها في المسجد عاص إذ النبي صلى الله عليه و سلم أمر أن يصليها في البيوت
1200 - حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال : اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم قال : فلقد رأيت محمودا - وهو إمام قومه - يصلي بهم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبيل العتمة فيدخل البيت فيصليهما
قال الألباني : إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكنه صرح بالتحديث في روايتين لأحمد 5 / 427 فثبت الحديث والحمد لله
1201 - حدثنا بندار نا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه و سلم : عليكم بهذه الصلاة في البيوت
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة حال اسحق بن كعب لكن يتقوى بالذي قبله
باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي صلى الله عليه و سلم بأن يصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد
1202 - ثنا بندار ثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا معاوية بن صالح نا العلاء بن الحارث عن حرام عن عمه عبد الله بن سعد ح وثنا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن عن معاوية ح وثنا بحر بن نصر الخولاني نا عبد الله بن وهب نا معاوية ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد فقال : قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ولأن أصلي في بيتي أحب من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة
هذا حديث بندار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد خلا المكتوبة إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة منها
1203 - نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن هند عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
وقال بندار : أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1204 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا عفان ثنا وهيب نا موسى بن عقبة قال : سمعت سالما أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
جماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها
باب الأمر بصلاة التطوع في البيوت والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا فيتحامى الصلاة فيهن وهذا دال على الزجر عن الصلاة في المقابر
1205 - ثنا بندار نا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بأن يجعل بعض الصلاة التطوع في البيوت لا كلها إذ الله جل وعلا يجعل في بيت المصلي من صلاته خبرا خبر ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم دال على أنه إنما أمر بأن يجعل بعض الصلاة في البيوت لا كلها
1206 - ثنا أبو موسى نا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا
روى هذا الخبر أبو خالد الأحمر و أبو معاوية و عبدة بن سليمان و غيرهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر لم يذكروا أبا سعيد
ثناه أبو كريب نا أبو خالد عن الأعمش ح و ثنا أحمد بن منيع نا أبو معاوية ح و ثنا زياد بن أيوب نا أبو معاوية و عبدة بن سليمان قالا ثنا الأعمش
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها
1207 - ثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا ابن أبي مريم أخبرنا ابن فروخ عن ابن جريج عن عطاء عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم
قال الأعظمي : رواه الحاكم 1 / 313 من طريق ابن أبي مريم . قال الذهبي في التلخيص نقلا عن ابن عدي : أحاديث ابن فروخ غير محفوظة
باب فضل صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضأه المحدث
1208 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و موسى بن عبد الرحمن المسروقي قالا ثنا أبو أسامة عن أبي حيان وقال الدورقي قال ثنا أبو حيان ح و ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد - يعني ابن بشر - ثنا أبو حيان نا أبو زرعة عن أبي هريرة قال : قال نبي الله صلى الله عليه و سلم لبلال عند صلاة الفجر : يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته منفعة في الإسلام فإني قد سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة فقال : ما علمت يا رسول الله في الإسلام عندي عملا أرجى منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما قط في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور لربي ما كتب لي أن أصلي
باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرأ لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب
1209 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : أصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فدعا بلالا فقال : يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بلال : يا رسول الله ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بهذا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني تعليقا على قوله " ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين " - قال : كذا وقع للمصنف رحمه الله وترجم له بما سبق ووقع في المسند وغيره أذنت من التأذين وهو الصواب كما نبهت عليه في تخريج الترغيب
باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا
1210 - حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد و عبد الرحمن نا شعبة عن يعلى - وهو ابن عطاء - أنه سمع عليا الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
ثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
قال الألباني : إسناده صحيح كما حققته في صحيح أبي داود 1172 وغيره
باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى
في خبر النبي صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس و في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد و الإمام يخطب فلصيل ركعتين قبل أن يجلس
و في خبر كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا ضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين
و في قوله لجابر لما أتاه بالبعير ليسلمه إليه : أصليت ؟ قال : لا قال : قم فصل ركعتين
و في خبر ابن عباس من يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء و له عبد أو فرس
و بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين في الإستسقاء نهارا لا ليلا
و في خبر ابن عمر : حفظت من النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين قبل الظهر و ركعتين بعدها و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و حدثتني حفصة بركعتين قبل صلاة الغداة
و في خبر علي صلى الله عليه و سلم أبي طالب : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي على اثر كل صلاة ركعتين إلا الفجر و العصر
و في خبر بلال : ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين
و في خبر أبي بكر الصديق : ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له
و في خبر أنس بن مالك : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا ينزل منزلا إلا ودعه
و في خبر عائشة : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي قبل الظهر أربعا ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين
و في خبر سعد بن أبي وقاص أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر مسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين و صلينا معه
و في خبر محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في بيته سبحة الضحى ركعتين
و في خبر أبو هريرة : أوصاني خليلي بثلاث و فيه : ركعتي الضحى
و في خبر عبد الله بن شقيق عن عائشة : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى قط إلا أن يقدم من سفر فيصلي ركعتين
و في خبر أبي ذر : يصبح على كل سلامي من بني آدم صدقة و قال في الخبر : و يجزي من ذلك ركعتا الضحى
و في خبر أبي هريرة : من حافظ على شفعتي الضحى غفرت ذنوبه و لو كانت مثل ربد البحر
و في خبر أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على أهل بيت من الأنصار فقالوا : يا رسول الله لو دعوت فأمر بناحية بيتهم فنضح و فيه بساط فقام فصلى ركعتين
قال أبو بكر : ففي كل من هذه الأخبار كلها دلالة على أن التطوع بالنهار مثنى مثنى لا أربعا كما زعم من لم يتدبر هذه الأخبار و لم يطلبها فيسمعها ممن يفهمها فأما خبر عائشة لاذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى قبل الظهر أربعا فليس في الخبر أن صلاهن بتسليمة واحدة و ابن عمر قد أخبر أنه صلى قبل الظهر ركعتين و لو كانت صلاة النهار أربعا لا ركعتين و لما جاز للمرء أن يصلي بعد الظهر ركعتين و كان عليه أن يضيف إلى الركعتين أخريين لتتم أربعا و كان عليه أن يصلي قبل صلاة الغداة أربعا لأنه من صلاة النهار لا من صلاة الليل و لم نسمع خبرا عن النبي صلى الله عليه و سلم ثابتا من جهة النقل أنه صلى بالنهار أربعا بتسليمة واحدة صلاة تطوع فإن خيل إلى بعض من لم ينعم الرواية أن خبر عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى قبل الظهر أربعا بتسليمة واحدة إذ ذكرت أربعا في الخبر قيل له : فقد روى سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة في ذكرها صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت : كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي أربعا فهذه اللفظة في صلاة الليل كاللفظة التي ذكرها عبد الله ابن شقيق عنها في الأربع قبل الظهر أفيجوز أن يتأول متأول أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي الأربعات بالليل كل أربع ركعات منها بتسلمية واحدة و هم لا يخالفونا أن صلاة الليل مثنى مثنى خلا الوتر فمعنى خبر أبي سلمة عن عائشة عندهم كخبر عبد الله بن شقيق عنها عندنا أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الأربع بتسليمتين لا بتسليمة واحدة
و في خبر عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين و إذا كانت من ههنا كهيئتها عند الظهر صلى أربعا و يصلي قبل الظهر أربعا و بعدها ركعتين و قبل العصر أربعا و يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربيم و من تبعهم من المسلمين
* قول المصنف : وفي خبر أبي بكر الصديق ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له
قال الألباني : أخرجه أبو داود وغيره وسنده حسن
* وقول المصنف : وفي خبر أبي هريرة من حافظ على شفعتي الضحى غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في تخريج الترغيب
1211 - ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة قال : سألت عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر هذا الحديث
قال أبو بكر : ففي هذا لخبر خبر علي بن أبي طالب قد صلى من النهار ركعتين مرتين فأما ذكر الأربع قبل الظهر والأربع قبل العصر فهذه من الألفاظ المجملة التي دلت عليه الأخبار المفسرة فدل خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وأن كل ما صلى النبي صلى الله عليه و سلم في النهار من التطوع فإنما صلاهن مثنى مثنى على ما خبر أنها صلاة النهار والليل جميعا ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى من النهار أربعا بتسليمة بالنهار وبين أن يسلم في كل ركعتين
وقوله في خبر علي : ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين فهذه اللفظة تحتمل معنيين أحدهما أنه كان يفصل بن كل ركعتين بتشهد إذ في التشهد التسليم على الملائكة ومن تبعهم من المسلمين وهذا معنى يبعد والثاني أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم الذي هو فصل بين هاتين الركعتين وبين ما بعدهما من الصلاة وهذا هو المفهوم من المخاطبة لأن العلماء لا يطلقون اسم الفصل بالتشهد من غير سلام يفصل بين الركعتين وبين ما بعدهما ومحال من جهة الفقه أن يقال : يصلي الظهر أربعا يفصل بينهما بسلام أو العصر أربعا يفصل بينهما بسلام أو المغرب ثلاثا يفصل بينهما بسلام أو العشاء أربعا يفصل بينهما بسلام وإنما يجب أن يصلي المرء الظهر والعصر والعشاء كل واحد منهن أربعة موصولة لا مفصولة وكذلك المغرب يجب أن يصلى ثلاثا موصولة لا مفصولة ويجب أن يفرق بين الوصل وبين الفصل والعلماء من جهة الفقه لا يعلمون الفصل بالتشهد من غير تسليم يكون خارجا من الصلاة ثم يبدأ فيما بعدها ولو كان التشهد يكون فصلا بين الركعتين وبينما بعد لجاز لمصل إذا تشهد في كل صلاة يجوز أن يتطوع بعدها أن يقوم فبل أن يسلم فيبدأ في التطوع على العمد وكذلك كان يجوز له أن يتطوع من الليل بعشر ركعات وأكثر بتسليمة واحدة يتشهد في كل ركعتين ولو كان التشهد فصلا بين ما مضى وبين ما بعده من الصلاة وهذا خلاف مذهب مخالفينا من العراقيين
قال الألباني : إسناده حسن
والحديث ساق المصنف لفظه قبل السند قال : وفي خبر عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت من هاهنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين ... . سم ساق إسناده كما رأيت
1212 - وقد روى شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن الطلب بن أبي وداعة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الصلاة مثنى مثنى و تشهد في كل ركعتين و تبائس و تمسكن و تقنع يديك وتقول : اللهم اللهم فمن لم يفعل فهو خداج
حدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد
قال الألباني : إسناده ضعيف لأن مداره من هذا الوجه والذي بعده على ابن العمياء وهو مجهول وقد أشار المصنف إلى ضعفه فيما يأتي قريبا
1213 - وخالف الليث بن سعد شعبة في إسناد هذا الخبر
فرواه الليث عن عبد ربه عن عمران بن أبي أنيس عن عبد اللهبن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس : عن النبي صلى الله عليه و سلم
حدثناه يونس بن عبد الأعلى ثنا يحيى - يعني ابن عبد الله بن بكير - ثنا الليث
فإن ثبت هذا الخبر فهذه اللفظة : الصلاة مثنى مثنى مثل خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي هذا لخبر زيادة شرح ذكر رفع اليدين ليقول : اللهم اللهم وفي خبر الليث قال : ترفعهما إلى ربك تستقبل بهما وجهك وتقول : يا رب يا رب
ورفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من ستة الصلاة وهذا دال على أنه إنما أمره برفع اليدين والدعاء والمسألة بعد التسليم من المثنى فأما الخبر الذي احتج به بعض الناس من الأربع قبل الظهر أن النبي صلى الله عليه و سلم صلاهن بتسليمة فإنه روى بإسناد لا يحتج بمثله من له معرفة برواية الأخبار
1214 - حدثناه علي بن حجر نا محمد بن يزيد الواسطي ح و ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم
وحدثنا بندار نا أبو داود ثنا شعبة حدثني عبيدة و كان من قديم حديثه عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء
هذا لفظ حديث شعبة
فأما محمد بن يزيد فإنه طول الحديث فذكر فيه كلاما كثيرا فحدثنا بندار نا محمد نا شعبة عن عبيدة بن معتب عن ابن منجاب عن رجل عن قرثع الضبي عن أبي أيوب :
عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
و عبيدة بن معتب رحمه الله ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواية الأخبار وسمعت أبا موسى يقول : ما سمعت يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن بن مهدي حدثا عن سفيان عن عبيدة بن معتب بشيء قط وسمعت أبا قلابة يحكي عن هلال بن يحيى قال : سمعت يوسف بن خالد السمتي يقول : قلت لعبيدة بن معتب : هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمعته كله ؟ قال : منه ما سمعته و منه ما أقيس عليه قال : قلت : فحدثني بما سمعت فإني أعلم بالقياس منك
وروى شبيها بهذا الخبر الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا أنه ليس فيه : لا يسلم بينهن
قال الأعظمي : إسناده ضعيف كما قال ابن خزيمة
قال الألباني : لكن له طرق أخرى يرقى بمجموعها إلى الحسن لذا أوردته في صحيح أبي داود وفي صحيح الجامع
_________
قال الألباني تعليقا على قول المصنف " عن هلال بن يحيى قال سمعت يوسف بن خالد السمتي يقول قلت لعبيدة بن معتب هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمعته كله قال منه ما سمعته ومنه ما أقيس عليه قال قلت فحدثني بما سمعت فإني أعلم بالقياس منك " - قال : يوسف بن خالد السمتي هذا متروك وكذبه ابن معين كما في التفريب فلا يجوز الاعتماد على جرحه
1215 - حدثناه أبو موسى حدثنا أبو أحمد ثنا شريك عن الأعمش ح و ثنا موسى نا مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن رجل من الأنصار عن أبي أيوب : قال أبو بكر : و لست أعرف علي بن الصلت هذا ولا أدري من أي بلاد الله هو و لا أفهم ألقي أبا أيوب أم لا ؟ ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد - علمي - إلا معاند أو جاهل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيء
1216 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم - أملى بالكوفة - نا موسى بن عبد العزيز أبو شعيب العدني - وهو الذي يقال له القنباري سمعته يقول أصلي فارسي - قال : حدثني الحكم بن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للعباس بن عبد المطلب :
يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أجزيك ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره ـ قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع وتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة
ورواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلا لم يقل فيه عن ابن عباس حدثناه محمد بن رافع نا إبراهيم بن الحكم
قال الألباني : إسناده ضعيف كما أشار المصنف لكن له شواهد يتقوى بها لذا أوردته في صحيح أبي داود
باب صلاة الترغيب والترهيب
1217 - حدثنا عبد الله بن هاشم نا عبد الله بن نمير ثنا عثمان - وهو ابن حكيم - أخبرني عامر بن سعد عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال : سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها
1218 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثنا أبي نا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن معاذ بن جبل قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وخرجت معه ألتمسه أسأل كل من مررت به فيقول : مر قبل حتى مررت فوجدته يصلي فانتظرته حتى انصرف وقد أطال الصلاة فقلت : لقد رأيتك طولت تطويلا ما رأيتك صليتها هكذا قال : إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يلقي بأسهم بينهم فرد علي
قال الألباني : إسناده ضعيف رجاء الأنصاري مجهول كما أشار إلى ذلك الذهبي بقوله : ما روى عنه سوى الأعمش
1219 - حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قالا : حدثنا عثمان بن عمر نا شعبة عن أبي جعفر المدني قال : سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف : أن رجلا ضرير أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أدع الله أن يعافيني قال : إن شئت أخرت ذلك وهو خير وإن شئت دعوت قال أبو موسى قال : فادعه وقالا فأمره أن يتوضأ قال بندار : فيحسن وقالا : ويصلي ركعتين ويدعوا بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي اللهم شفعه في زاد أبو موسى : وشفعني فيه قال : ثم كأنه شك بعد في : وشفعني فيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صلاة الاستخارة
1220 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا حيوة أن الوليد بن أبي الوليد أخبره أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك ثم أحمد ربك ومجده ثم قل : اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فإن رأيت لي في فلانة - تسميها باسمها - خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي وإن كان غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي بها - أو قال - اقدرها لي
قال الألباني : إسناده ضعيف أيوب بن خالد فيه لين وأبوه مجهول العين
جماع أبواب صلاة الضحى و ما فيها من السنن
باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى
1221 - حدثنا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال : أوصاني خليلي بثلث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1222 - حدثنا بشر بن خالد العسكري نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي بثلاث بصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على الوتر وركعتي الضحى
باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين
1223 - ثنا علي بن الحسين الدرهمي ثنا يزيد - يعني ابن هارون - عن العوام - هو ابن حوشب - حدثني سليمان بن أبي سليمان عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن أن لا أنام إلا على وتر وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر
قال الألباني : سليمان لا يعرف لكن الحديث صحيح كما بينته في الصحيحة 1164 وصحيح أبي داود 1286
1224 - ثنا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي ببغداد ثنا خالد بن عبد الله وحدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول صلى الله عليه و سلم : لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب
قال : وهي صلاة الأوابين
قال أبو بكر : لم يتابع هذا لشيخ إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا الخبر رواه الدراودي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قوله
قال الألباني : إسناده حسن وقد توبع ابن زرارة عليه خلافا للمؤلف كما تراه مبينا في الصحيحة 1994
باب فضل صلاة الضحى والبيان أن ركعتي الضحى تجزىء من الصدقة التي كنت على سلامي المرء في كل يوم
1225 - نا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي ثنا مهدي - وهو ابن ميمون - عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : يصبح أحدكم وعلى كل سلامى منه صدقة فكل تهليلة و تحميدة و تكبيرة و تسبيحة صدقة و أمر بمعروف و نهى عن منكر صدقة و تجزئ من كل ذلك ركعتا الضحى
باب ذكر عدد السلامي وهي المفاصل التي عليها الصدقة التي تجزئ ركعتا الضحى من الصدقة التي على تلك المفاصل كلها
1226 - نا أبو عمار الحسين بن حريث نا علي بن الحسين عن أبيه حدثني عبد الله بن بريدة قال : سمعت أبا بريدة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة قال : ومن يطيق ذلك يا نبي الله ؟ قال : النخامة في المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب تأخير صلاة الضحى
1227 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي نا يزيد - يعني ابن زريع نا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج على قوم وهو يصلون الضحى في مسجد قباء حين أشرقت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلاة الأوابين إذ رمضت الفصال
وثنا بشر بن معاذ نا حماد بن زيد ثنا أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
باب استحباب مسألة الله عز و جل في صلاة الضحى رجاء الإجابة
1228 - نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث - عن بكير عن الضحاك القرشي عن أنس وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي نا ابن أبي مريم نا بكر بن مضر أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات فلما انصرف قال : إني صليت صلاة رغبة ورهبة فسألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يقتل أمتي بالسنين ففعل وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا ففعل وسألته أن لا يلبسهم شيعا فأبى علي قال أحمد بن عبد الرحمن : أن لا يبتلي أمتي بالسنين
قال الألباني : الضحاك بن عبد الله القرشي غير معروف ومع ذلك صحح الحاكم 1 / 314 حديثه هذا ووافقه الذهبي
باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر
1229 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف نا سالم بن نوح العطار أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة
قال الألباني : إسناده صحيح الصواف هذا هو اسحق بن ابراهيم بن محمد الباهلي البصري من شيوخ البخاري
1230 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا معتمر عن خالد عن عبد الله - وهو ابن شقيق - عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى قط إلا أن يقدم من سفر فيصلي ركعتين
قال أبو بكر : خبر ابن عمر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن المخبر والشاهد الذي يجب قبول خبره وشهادته من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه لا من ينفي الشيء وإنما يقول العلماء لم يفعل فلان كذا ولم يكن كذا على المسامحة والمساهلة في الكلام وإنما يريدون أن فلانا لم يفعل كذا علمي وإن كذا لم يكن علمي و ابن عمر إنما أراد أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة أي لم أره صلى ولم يخبرني ثقة أنه كان يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة
وهكذا خبر عائشة رواه كهمس بن الحسن و الجريري جميعا عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يجيء من مغيبه
حدثناه الدورقي ثنا عثمان بن عمر نا كهمس ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن كهمس ح وثنا بندار ثنا سالم بن نوح نا الجريري ح و ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية عن الجريري
قال أبو بكر : فهذه اللفظة التي في خبر كهمس و الجريري من الجنس الذي أعلمت أنها تكلمت بها على المسامحة والمساهلة وإنما معناها ما قالوا في خبر خالد الحذاء : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي و الدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى صلاة الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة سأذكر هذه الأخبار في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله فالخبر الذي يجب قبوله ويحكم به هو خبر من أعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الضحى لا خبر من قال : أنه لم يصل
باب صلاة الضحى في الجماعة وفيه بيان النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة
1231 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمد بن يحيى قالا ثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا في بيته
قال أبو بكر : في بيته يعني بيت عتبان بن مالك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صلاة النبي صلى الله عليه و سلم عند الضحى وهذا من الباب الذي أعلمت أن الحكم للمخبر الذي يخبر بكون الشيء لا من ينفي الشيء
1232 - ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا أبو عامر عن شعبة ح وثنا بندار حدثنا هشام بن عبد الملك ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى
قال المخرمي : هكذا حدثنا به مختصرا
قال أبو بكر : هذا الخبر عندي مختصر من حديث عاصم بن ضمرة : سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمليته قبل قال في الخبر : إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين فهذه صلاة الضحى
قال الألباني : إسناده حسن وقد مضى مطولا 1211
باب صلاة الضحى في السفر وهو من الجنس الذي أعلمت أن النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من غيبة
1233 - حدثنا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم يسلم من كل ركعتين من الثمان ركعات اللاتي صلاهن صلاة الضحى
1234 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي ثنا عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن أم هانئ بنت أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم صلى سبحة الضحى ثمان ركعات كان يسلم من كل ركعتين
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في ضعيف أبي داود 237
باب التسوية بين القيام والركوع والسجود في صلاة الضحى
1235 - نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم ثنا عمي أخبرني يونس عن الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أباه عبد الله بن الحارث قال : سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني عن ذلك إلا أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بعدما النهار يوم الفتح فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب قالت : فلم أره سبحها قبل ولا بعد
جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا
باب تقصير أجر صلاة القاعد من صلاة القائم في التطوع
1236 - نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو خالد أخبرنا الحسين بن المكتب عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلاة القائم أفضل وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
باب ذكر ما كان الله عز و جل خص به نبيه صلى الله عليه المصطفى في الصلاة قاعدا فجعل صلاته قاعدا كالصلاة قائما في الأجر
1237 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور ح وثنا أبو موسى نا يحيى بن سعيد ثنا سفيان حدثني منصور ح وثنا بندار نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي جالسا قلت : حدثت أنك تقول : إن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم قال : أجل ولكني لست كأحد منكم
هذا لفظ حديث أبي موسى لم يقل بندار قال : أجل !
باب التربع في الصلاة إذا صلى المرأ جالسا
1238 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا أبو داود الحفري ح وثنا يوسف بن موسى ثنا أبو داود عمر بن سعد عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي متربعا
باب إباحة صلاة التطوع جالسا وإن لم يكن بالمرء علة من مرض لا يقدر على الصلاة قائما
1239 - حدثنا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وثنا محمد بن سنان القزاز و محمد بن صدران قالا ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسا
وقال ابن رافع و ابن صدران : حتى كان كثير من صلاته وهو جالس
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يكثر من التطوع جالسا وإن لم يكن به مرض بعدما أسن وحطمه الناس
1240 - ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن هشام بن عروة ح وثنا علي بن حجر السعدي أخبرنا جرير ح وثنا يوسف بن موسى نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي وهو جالس بعدما دخل في السن فإذا بقي من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأها ثم ركع غير أن عليا قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا دخل في السن
1241 - ثنا بندار نا يحيى ثنا كهمس ح وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن الجريري كلاهما عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قاعدا ؟ قالت : بعدما حطمه الناس
وقال الدورقي : قالت : نعم ! بعدما حطمه الناس
باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالسا
1242 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ح وثنا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته بعام فكان يصلي في سبحته جالسا فيقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها
لم يقل ابن هاشم في سبحته
باب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض في الركعة الواحدة
1243 - نا علي بن حجر السعدي مرة أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي جالسا وكان إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأها ثم ركع
1244 - حدثنا يعقوب الدورقي نا ابن علية نا الوليد بن أبي هشام ح وثنا مؤمل بن هشام و زياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان أربعين آية
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في صفة صلاته جالسا حسب بعض العلماء إنه خلاف هذا الخبر الذي ذكرناه
1245 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قالا حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم من التطوع فقالت : كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد
1246 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن بديل و أيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ليلا طويلا قائما فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا
1247 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد ثنا حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : أنه سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ليلا طويلا قائما فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا وإذا صلى قائما ركع قائما
فقال أبو خالد : فحدثت به هشام بن عروة فقال : كذب حميد وكذب عبد الله بن شقيق حدثني أبي عن عائشة قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا قط حتى دخل في السن فكان يقرأ السور فإذا بقي منها آيات قام فقرأهن ثم ركع هكذا قال أبو بكر : السور
قال أبو بكر : قد أنكر هشام بن عروة خبر عبد الله بن شقيق إذ ظاهره كان عنده خلاف خبره عن أبيه عن عائشة وهو عندي غير مخالف لخبره لأن في رواية خالد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد فعلى هذه اللفظة هذا الخبر ليس بخلاف خبر عروة و عمرة عن عائشة لأن هذه اللفظة التي ذكرها خالد دالة على أنه كان إذا كان جميع القراءة قاعدا ركع قاعدا وإذا كان جميع القراءة قائما ركع قائما ولم يذكر عبد الله بن شقيق صفة صلاته إذا كان بعض القراءة قائما وبعضها قاعدا وإنما ذكره عروة و أبو سلمة و عمرة عن عائشة إذا كانت القراءة في الحالتين جميعا بعضها قائما وبعضها قاعدا فذكر أنه كان يركع وهو قائم إذا كانت قراءته في الحالتين كلتيهما ولم يذكر عروة ولا أبو سلمة ولا عمرة : كيف كان النبي صلى الله عليه و سلم يفتتح هذه الصلاة التي يقرأ فيها قائما وقاعدا ويركع قائما وذكر ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ما دل على أنه كان يفتتحها قائما
1248 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قادعا
قال أبو بكر : فهذا الخبر يبين هذه الأخبار كلها فعلى هذا الخبر إذا افتتح الصلاة قائما ثم قعد وقرأ انبغى له أن يقوم فيقرأ بعض قراءته ثم يركع وهو قائم فإذا افتتح صلاته قاعدا قرأ جميع قراءته ثم يركع وهو قائم فإذا افتتح صلاته قاعدا قرأ جميع قراءته وهو قاعد ثم ركع وهو قاعد إتباعا لفعل النبي صلى الله عليه و سلم
باب تقصير أجر صلاة المضطجع عن أجر صلاة القاعد
1249 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب و أبو سعيد الأشج قالا نا أبو خالد حسين المكتب وثنا بندار ثنا يحيى عن حسين ح وثنا أحمد بن المقدام ثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة النائم على نصف صلاة القاعد
قال أبو بكر : قد كنت أعلمت قبل أن العرب توقع اسم النائم على المضطجع وعلى النائم الزائل العقل بالنوم وإنما أراد المصطفى صلى الله عليه و سلم بقوله : وصلاة النائم : المضطجع لا زائل العقل بالنوم إذ زائل العقل بالنوم لا يعقل الصلاة في وقت زوال العقل
باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما يتوهمه العامة إذ العامة إنما تأمر المصلي مضطجعا أن يصلي مستلقيا على قفاه والنبي صلى الله عليه و سلم أمر المصلي مضطجعا أن يصلي على جنب
1250 - نا محمد بن عيسى نا ابن المبارك ح وثنا سلم بن جنادة نا وكيع جميعا عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال : كان بي الباصور فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال : صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب
وفي حديث ابن المبارك قال : كانت بي بواسير
جماع أبواب صلاة التطوع في السفر
باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار
1251 - قال أبو بكر : خبر أم هانئ : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى يوم فتح مكة الضحى ثمان ركعات قد خرجته من قبل
باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة
1252 - حدثنا محمد بن بشار نا يحيى حدثنا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فغفلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة
قد خرجت هذه القصة في غير هذا الموضع في نوم النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس
قال الألباني : إسناده صحيح
1253 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب أنه قال : سافرت مع النبي صلى الله عليه و سلم ثمانية عشر سفرا فلم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يترك ركعتين حين تزيغ الشمس فلم أره يترك ركعتين قبل الظهر
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا الليث و أبو يحيى بن سليمان - هو فليح - عن صفوان بن سليم بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال : فلم أره يترك ركعتين قبل الظهر
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو بسرة الغفاري لا يعرف لذا خرجت الحديث في ضعيف أبي داود 222
1254 - وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر إني خائف أن لا تجوز روايتها إلا تبين علتها لا إنها أعجوبة في المتن إلا أنها أعجوبة في الإسناد في هذه القصة رووا عن نافع و عطية بن سعد العوفي عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين والعصر أربع ركعات ليس بعدها شيء والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين والعشاء أربعا وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين وليس بعدها شيء والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وقال هي وتر النهار لا ينقص في حضر ولا سفر والعشاء ركعتين وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين
ناه أبو الخطاب نا مالك بن سعير نا ابن أبي ليلى عن نافع و عطية بن سعد العوفي عن ابن عمر
وروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين عن عطية عن ابن عمر منهم أشعت بن سوار و فراس و حجاج بن أرطاة منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكره بطوله
وهذا الخبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر قد كان ابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر
قال الألباني : إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن ومثله عطية العوفي ومتنه عن ابن عمر منكر كما بينه المؤلف
1255 - حدثنا بندار نا يحيى نا بن أبي ذئب حدثني عثمان بن عبد الله بن سراقة قال سمعت بن عمر يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
1256 - وحدثناه بندار نا عثمان - يعني ابن عمر - نا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة : أنه رأى حفص بن عاصم يسبح في السفر ومعهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر فقيل : أن خالك ينهى عن هذا فسألت ابن عمر عن ذلك فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصنع ذلك لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها قلت : أصلى بالليل ؟ فقال : صل بالليل ما بدأ لك
قال الألباني : إسناده صحيح كالذي قبله ( والذي قبله على شرط البخاري )
1257 - حدثنا بندار نا يحيى بن سعيد نا عيسى بن حفص ح نا يحيى بن حكيم نا يحيى بن سعيد عن عيسى بن حفص - يعني ابن عاصم بن عمر بن الخطاب - قال بندار : قال : نا أبي وقال يحيى : حدثني أبي قال : كنت مع بن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون - يعني يصلون - قال ما يصنع هؤلاء قال : قلت يسبحون قال : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها صحبت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قبض فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك
هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم
قال أبو بكر : فابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة ويقول : لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة فكيف يرى النبي صلى الله عليه و سلم يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر ثم ينكر على من يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه و سلم و سالم و حفص بن عاصم أعلم بابن عمر وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد
1258 - وقد حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر كان لا يسبح في السفر سجدة قبل صلاة المكتوبة ولا بعدها حتى يقوم من جوف الليل وكان لا يترك القيام من جوف الليل
1259 - وحدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عاصم بن عبد الله أن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب أخبره : أنه سأل عبد الله بن عمر عن تركه السبحة في السفر فقال له عبد الله : لو سبحت ما باليت أن أتم الصلاة
قال الزهري : فقلت لسالم : هل سألت أنت عبد الله بن عمر عما سأله عنه حفص بن عاصم ؟ قال سالم : لا انا كنا نهابه عن بعض المسألة
قال أبو بكر : فخبر سالم و حفص يدلان على أن خبر عطية عن ابن عمر وهم و ابن أبي ليلى واهم في جمعه بين نافع و عطية في خبر ابن عمر في التطوع في السفر إلا أن هذا من الجنس الذي نقول : إنه لا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات و ابن عمر رحمه الله وإن لم ير النبي صلى الله عليه و سلم متطوعا في السفر فقد رآه غيره يصلي متطوعا في السفر والحكم لمن يخبر برؤية النبي صلى الله عليه و سلم لا لمن لم يره هذه مسألة قد بينتها في غير موضع من كتبنا
باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل
1260 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي نا عبد السلام بن هاشم نا عثمان بن سعد الكاتب - وكان له مروة وعقل - عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين
قال الأعظمي : رواه الحاكم 1 / 315 - 316 من طريق ابن خزيمة قال الذهبي معلقا عليه : " ذكر أبو حفص الفلاس عبد السلام هذا فقال لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه "
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة 1047
باب صلاة التطوع بالليل في السفر على الأرض
1261 - حدثنا محمد بن مسكين اليماني حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان - وهو ابن بلال - عن شرحبيل بن سعد قال سمعت جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى عشر ركعات وأوتر بواحدة صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بنا الصبح
قال أبو بكر : هذا خبر يصرح بأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى ركعتي الفجر في السفر والأخبار التي رويناها في كتاب الكبير في نوم النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وإنه صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح
قال الألباني : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد اختلط بآخره
جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب
باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة وأن الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة
1262 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير جائز
1263 - حدثنا يعقوب الدورقي نا محمد بن مصعب نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر ابن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في السفر حيث توجهت به راحلته فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض
قال أبو بكر : توهم بعض الناس أن هذا الخبر دال على خلاف خبر ابن عمر واحتج بهذا الخبر أن الوتر غير جائز على الراحلة وهذا غلط وإغفال من قائله وليس هذا الخبر عندنا ولا عند من يميز بين الأخبار يضاد خبر ابن عمر بل الخبران جميعا متفقان مستعملان وكل واحد منهما أخبر بما رأى النبي صلى الله عليه و سلم يفعله ويجب على من علم الخبرين جميعا إجازة كلا الخبرين قد رأى بن عمر النبي صلى الله عليه و سلم يوتر على راحلته فأدى ما رأى ورأى جابر النبي صلى الله عليه و سلم أناخ راحلته فأوتر بالأرض فأدى ما رأى النبي صلى الله عليه و سلم فجائز أن يوتر المرء على راحلته كما فعل صلى الله عليه و سلم وجائز أن ينيخ راحلته فينزل فيوتر على الأرض إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد فعل الفعلين جميعا ولم يزجر عن أحدهما بعد فعله وهذا من اختلاف المباح ولو لم يوتر النبي صلى الله عليه و سلم على الأرض وقد أوتر على الراحلة كان غير جائز للمسافر الراكب أن ينزل فيوتر على الأرض ولكن لما فعل النبي صلى الله عليه و سلم الفعلين جميعا كان الموتر بالخيار في السفر إن أحب أوتر على راحلته وإن شاء نزل فأوتر على الأرض وليس شيء من سنته صلى الله عليه و سلم مهجورا إذا أمكن استعماله وإنما يترك بعض خبره ببعض إذا لم يمكن استعمالها جميعا وكان أحدهما يدفع الآخر في جميع جهاته فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين والمنسوخ منهما ويستعمل الناسخ دون المنسوخ ولو جاز لأحد أن يدفع خبر ابن عمر بخبر جابر كان أجوز لآخر أن يدفع خبر جابر بخبر ابن عمر لأن أخبار ابن عمر في وتر النبي صلى الله عليه و سلم على الراحلة أكثر أسانيد وأثبت وأصح من خبر جابر ولكن غير جائز لعالم أن يدفع أحد هذين الخبرين بالآخر بل يستعملان جميعا على ما بينا وقد خرجت طرق خبر بن عمر في كتاب الكبير
قال الألباني : محمد بن مصعب وهو القرقساني : صدوق كثير الخطأ
باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب
1264 - حدثنا أبو كريب و عبد الله بن سعيد قالا : حدثنا أبو خالد قال عبد الله قال : حدثنا عبيد الله وقال محمد بن العلاء عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي حيث توجهت به راحلته وقال عبد الله بن سعيد : يصلي على راحلته حيث توجهت به راحلته وقالا : وكان ابن عمر يفعل ذلك
1265 - حدثنا بندار ثنا عبد الأعلى نا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على راحلته حيث توجهت
باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما صلى على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة
1266 - حدثنا علي بن الحسين الدرهمي و الحسين بن عيسى البسطامي قالا حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي على راحلته متوجها إلى تبوك
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
1267 - حدثنا بندار نا يحيى نا عبد الملك - وهو ابن أبي سليمان - عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي على راحلته متوجها من مكة فنزلت : { أينما تولوا فثم وجه الله }
باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وأن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائزة
1268 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار عن عمر بن يحيى حدثني سعيد بن يسار عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على حمار - أو على حمارة - وهو متوجه نحو خيبر - يعني التطوع -
قال أبو بكر : هذا محمد بن دينار الطاحي البصري
باب الإيماء بالصلاة راكبا في السفر
1269 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال : إنما نزلت هذه الآية : { فأينما تولوا فثم وجه الله } أن تصلي أينما توجهت بك راحلتك في السفر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعا يومئ برأسه نحو المدينة
باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا
1270 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو على راحلته يصلي النوافل في كل وجه ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين ويومئ إيماء
قال الألباني : إسناده صحيح
جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن
باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بذكر لفظ عام مراه خاص
1271 - حدثنا محمد بن بشار نا محمد - يعني ابن جعفر - ح وثنا الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث - قالا حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت رفيعا أبا العالية عن ابن عباس قال : حدثني رجال أحسبه قال : من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم عمر بن الخطاب وأعجبهم إلي عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس
وقال الصنعاني : قال حدثني نفر أعجبهم إلي عمر
1272 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور - وهو ابن زاذان - عن قتادة قال : أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال : سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر - وكان من أحبهم إلي - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع قال أبو بكر : إخبار النبي صلى الله عليه و سلم : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها دالة وإجماع المسلمين جميعا على أن الناسي إذا نسي الصلاة مكتوبة فذكرها بعد الصبح أو بعد العصر أن عليه أن يصليها قبل طلوع الشمس إن ذكرها بعد الصبح وقبل غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى من التطوع بعد الصبح قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس إذ لو كان نهيه عن جميع الصلاة فرضها وتطوعها لم يجز أن تصلى فريضة بعد الصبح قبل طلوع الشمس ولا بعد العصر قبل غروب الشمس وإن كان ناسيا لها فذكرها في أحد هذين الوقتين والدليل الثاني أنه إنما أراد بعض التطوع لا كلها سأبينه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله
باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إباحة الصلاة إذا طلعت الشمس وإن كان المصلي متحريا بصلاته طلوع الشمس
1273 - نا محمد بن بشار نا يحيى نا هشام بن عروة حدثني أبي عن ابن عمر ح وثنا محمد بن العلاء بنكريب ثنا ابن بشر نا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا برز حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى يستوي فإذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى تغيب
وهذا حديث يندار وقال : أبو كريب : فإنها تطلع بقرني شيطان
1274 - حدثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك قال : سمعت المهلب بن أبي صفرة يقول : قال سمرة بن جندب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تغرب فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان
وفي خبر الصنابحي عن النبي صلى الله عليه و سلم : إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم لما نهى عن الصلاة في تلك الساعة قد نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع
وكذا خبر عمرو بن عبسة : حتى ترتفع
خرجت هذين الخبرين في غير هذا الباب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الاحتجاج بالسكت على النطق غير جائز إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لجاز الاحتجاج بأخبار النبي صلى الله عليه و سلم ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس أن يقال : قد سكت النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الأخبار عن الزجر عن صلاة التطوع إذا قام قائم الظهيرة فيقال : الصلاة في ذلك الوقت جائزة أو يقال : هذه الاخبار خلاف الاخبار التي فيها النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة
1275 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثنا ابن وهب وأخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني عياض بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعم : إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس
وقال ابن عبد الحكم : حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس فإنه حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى يصلي العصر فإذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس
قال يونس قال : صلوات وقال ابن عبد الحكم : ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى يصلي الصبح
قال أبو بكر : ولو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق كما يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على المنصوص لجاز أن يحتج بأخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فإباحة الصلاة عند بروز حاجب الشمس قبل أن ترتفع وبإباحة الصلاة إذا استوت الشمس قبل أن تزول ولكن غير جائز عند من يفهم الفقه ويدبر أخبار النبي صلى الله عليه و سلم ولا يعاند الاحتجاج بالسكت على النطق ولا بما يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على المنصوص
وقول النبي صلى الله عليه و سلم على مذهب من خالفنا في هذا الجنس : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس دال عنده على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة وزعم أن هذا هو الدليل الذي لا يحتمل غيره ومذهبنا خلاف هذا الأصل نحن نقول : إن النص أكثر من الدليل وجائز أن ينهى عن الفعل إلى وقت وغاية وقد لا يكون في النهي عن ذلك الفعل إلى ذلك الوقت والغاية دلالة على أن الفعل مباح بعد مضي ذلك الوقت وتلك الغاية إذا وجد نهي عن ذلك الفعل بعد ذلك الوقت ولم يكن الخبران إذا رويا على هذه القصة متهاترين متكاذبين متناقضين على ما يزعم بعض من خالفنا في هذه المسألة
ومن هذا الجنس الذي أعلمت في كتاب معاني القرآن من قوله جل وعلا : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فحرم الله المطلقة ثلاثا على المطلق في نص كتابه { حتى تنكح زوجا غيره } وهي إذا نكحت زوجا غيره لا تحل له وهي تحت زوج ثان وقد يموت عنها أو يطلقها أو ينفسخ النكاح ببعض المعاني التي ينفسخ النكاح بين الزوجين قبل المسيس ولا يحل أيضا للزوج الأول حتى يكون من الزوج الثاني مسيس ثم يحدث بعد ذلك بالزوج موت أو طلاق أو فسخ نكاح ثم تعتد به فلو كان التحريم إذا كان إلى وقت غاية كالدليل الذي لا يحتمل غيره أن يكون المحرم إلى وقت غاية صلى لا بعد الوقت لا يحتمل غيره لكانت المطلقة ثلاثا إذا تزوجها زوجا غيره حلت لزوجها الأول قبل مسيس الثاني إياها وقبل أن يحدث بالزوج موت أو طلاق منه وقبل أن تنقض عدتها ومن يفهم أحكام الله يعلم أنها لا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره وحتى يكون هناك مسيس من الزوج إياها أو موت زوج أو طلاقه أو انفساخ النكاح بينهما ثم عدة تمضي هذه مسألة طويلة سأبينها في كتاب العلم إن شاء الله تعالى
واعترض بعض من لا يحسن العلم والفقه فادعى في هذه الآية ما أنسانا قول من ذكرنا قوله فزعم أن النكاح ههنا الوطء وزعم أن النكاح على معنيين عقد ووطء وزعم أن قوله عز و جل : { حتى تنكح زوجا غيره } إنما أراد الوطء وهذه فضيحة لم نسمع عربيا قط ممن شاهدناهم ولا حكي لنا عن أحد تقدمنا ممن يحسن لغة العرب من أهل الإسلام ولا ممن قبلهم أطلق هذه اللفظة أن يقول : جامعت المرأة زوجها ولا سمعنا أحدا يجيز أن يقال : وطئت المرأة زوجها وإنما أضاف إليها النكاح في هذا الموضع كما تقول العرب : تزوجت المرأة زوجا ولم نسمع عربيا يقول : وطئت المرأة زوجها ولا جامعت المرأة زوجها ومعنى الآية على ما أعلمت أن الله عز و جل قد يحرم الشيء في كتابه إلى وقت وغاية وقد يكون ذلك الشيء حراما بعد ذلك الوقت أيضا
قال الألباني : إسناده ضعيف عياض قال الحافظ : فيه لين
باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهي خاص لا عام إنما أراد بعض التطوع لا كله وقد أعلمت قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة
1276 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما صلى الركعتين بعد العصر لأنه لم يكن صلى بعد الظهر شيئا
قال الألباني : إسناده حسن وهو على شرط مسلم
1277 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة أن أم سلمة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت : أي رسول الله أي صلاة هذه ؟ ما كنت تصليها قال : إنه قدم وفد من بني تميم فشغلوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر
خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير
قال أبو بكر : فالنبي صلى الله عليه و سلم قد تطوع بركعتين بعد العصر قضاء الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر فلو كان نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عن جميع التطوع لما جاز أن يقضي ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فيقضيهما بعد العصر وإنما صلاهما إستحبابا منه للدوام على عمل التطوع لأنه أخبر صلى الله عليه و سلم : أن أفضل الأعمال أدومها وكان صلى الله عليه و سلم إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1278 - والدليل على ما ذكرت أن علي بن حجر حدثنا قال ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن أبي سلمة : أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد العصر في بيتها قالت : كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها
1279 - وفي خبر جابر بن يزيد بن الأسود السوائي عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للرجلين بعد فراغه من صلاة الفجر : إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والإمام يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة سأخرجه إن شاء الله بتمامه
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قالا حدثنا هشيم أخبرنا يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد السوائي عن أبيه
قال أبو بكر : والنبي صلى الله عليه و سلم في هذا الخبر قد أمر من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع الإمام وأعلم أن صلاته تكون مع الإمام نافلة فلو كان النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهيا عاما لا نهيا خاصا لم يجز لمن صلى الفجر في الرحل أن يصلي مع الإمام فيجعلها تطوعا وأخبار النبي صلى الله عليه و سلم : سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة فيها دلالة على إن الإمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هما إن على المرء أن يصلي الصلاتين جميعا لوقتهما ثم يصلي مع الإمام ويجعل صلاته معه سبحة وهذا تطوع بعد الفجر وبعد العصر
وقد أمليت قبل خبر قيس بن قهد وهو من هذا الجنس والنبي صلى الله عليه و سلم قد زجر بني عبد مناف وبني عبد المطلب أن يمنعوا أحدا يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1280 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم ح وثنا محمد بن يحيى و محمد بن رافع قالا ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وثنا أحمد ابن المقدام ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن باباه يخبر عن جبير بن مطعم : عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر عطاء هذا : يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار
هذا لفظ حديث ابن جريج غير أن أحمد بن المقدام قال : إن كان لكم من الأمر شيء وقال : أي ساعة من ليل أو نهار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما داوم على الركعتين بعد العصر بعدما صلاهما مرة لفضل الدوام على العمل
1281 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسين بن حريث و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى قالوا حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت أم المؤمنين عائشة فقلت : يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت : لا كان عمله ديمة و أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستطيع
هذا لفظ حديث أبي عمار
وقال يوسف : قالت : لا كان عمله ديمة
فأما الدورقي فإنه قال : سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقل : هل كان يخص شيئا من الأيام ؟
1282 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان عندي امرأة من بني أسد فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ن هذه ؟ فقلت : فلانة تذكر من صلاتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا قالت : وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه
1283 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت : كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه و سلم ما داوم وإن قل وكان النبي إذا صلى صلاة داوم عليها
وقال أبو سلمة { الذين هم على صلاتهم دائمون }
باب ذكر الخبر المفسر لبعض الفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الشمس غير مرتفعة فدانت للغروب
1284 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمود بن خداش قالا ثنا جرير بنعبد الحميد عن منصور عن هلال - وهو ابن يساف - عن وهب بن الأجدع عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1285 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الرحمن عن سفيان و شعبة عن منصور عن هلال عن وهب بن الأجدع عن علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1286 - أخبرنا أبوطاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد ثنا إسحاق الأزرق ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم - هو ابن ضمرة - علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث أبي موسى سواء قال سفيان : فلا أدري بمكة يعني أم غيرها
قال أبو بكر : هذا حديث غريب سمعت محمد بن يحيى يقول : وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة وقد روى عنه الشعبي أيضا وهلال بن يساف
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب
1287 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا ابن مبارك عن كهمس بن الحسن ح وثنا بندار ثنا يزيد ابن هارون نا الجريري و كهمس ح وثنا بندار نا سالم بن نوح العطار ثنا سعيد الجريري ح وثنا أحمد بن عبدة ثنا سليم - يعني ابن أخضر - ثنا كهمس جميعا عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة : لمن شاء
هذا حديث أبي كريب و أحمد بن عبدة زاد أبو كريب : فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين
1288 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال : سمعت عمرو بن عامر عن أنس قال : إن كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء
قال أبو بكر : يريد شيئا كثيرا
1289 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو معمر نا عبد الوارث نا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة : لمن شاء خشي أن يحسبها الناس سنة
قال أبو بكر : هذا اللفظ من أمر مباح إذ لو لم يكن من أمر المباح لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضا ولكنه أمر إباحة وقد كنت أعلمت من غير موضع كتبنا أن لأمر الإباحة علامة متى زجر عن فعل ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه كان ذلك الأ رضي الله عنه ر أمر إباحة والنبي صلى الله عليه و سلم قد كان زاجرا عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على المعنى الذي بينت فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع كان ذلك الأمر إباحة وأمر الله جل وعلا بالاصطياد عند الإحلال من الإحرام أمر إباحة إذ كان اصطياد صيد البر في الإحرام منهيا عنه لقوله جل وعلا : { غير محلي الصيد وأنتم حرم } وبقوله : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } وبقوله : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } فلما أمر بعد الإحلال باصطياد صيد البركان ذلك الأمر أمر إباحة قد بينت هذا الجنس في كتاب معاني القرآن
جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
باب ذكر أول مسجد بني في الأرض والثاني وذكر القدر الذي بين أول بناء مسجد والثاني
1290 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال : قال : كنت أنا وأبي نجلس في الطريق فيعرض علي القرآن وأعرض عليه قال : فقرأ السجدة فسجد فقلت له : أتسجد في الطريق ؟ قال : نعم سمعت أبا ذر يقول : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : مسجد الحرام قال قلت : ثم أي ؟ قال : ثم المسجد الأقصى قال قلت : قال قلت : ثم أي ؟ قال : ثم المسجد الأقصى قال قلت : كم كان بينهما ؟ قال : أربعون سنة ثم قال : اينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد
باب فضل بناء المساجد إذا كان الباني يبني المسجد لله لا رياء ولا سمعة
1291 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ثنا عبد الحميد - يعني ابن جعفر - عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة
باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق
1292 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم الغافقي قالا حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حفر ماء لم يشرب منه كبد حري من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة ومن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة
قال يونس : من سبع ولا طائر وقال : كمفحص قطاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل المساجد إذ هي أحب البلاد إلى الله
1293 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثني ابن أبي مريم أخبرنا عثمان بن مكتل و أنس بن عياض قالا حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها
باب الأمر ببناء المساجد في الدور
1294 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا مالك بن سعير بن الخمس أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر ببناء المسجد في الدور
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد خرجته في صحيح أبي داود 479
باب تطيب المساجد
1295 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن سهل بن عسكر نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم حتها بيده - يعني النخامة أو البزاق - ثم لطخها بالزعفران دعا به قال فلذلك صنع الزعفران في المساجد
قال الألباني : إسناده صحيح وقد خرجته في صحيح أبي داود 498 ولفظه هناك أتم
قال الأعظمي : رواه أبو داود 479 من طريق أيوب
1296 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا عائذ بن حبيب ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة في قبلة المسجد فاحمر وجهه فجأته امرأة من الأنصار فحكتها فجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أحسن هذا !
قال أبو بكر : هذا حديث غريب غريب
قال الألباني : إسناده جيد
باب فضل إخراج القذى من المسجد
1297 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوهاب بن الحكم نا عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريح عن المطلب بن حنطب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عرضت على أجور أمتي حتى القذاة يخرجها لرجل من المسجد وعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنبا هو أعظم من سورة القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها
قال الألباني : إسناده ضعيف فيه علتان بينتهما في ضعيف أبي داود 71
باب ذكر بدء تحصيب المسجد كان والدليل على أن المساجد إنما تحصب حتى لا يقذر الطين والبلل الثياب إذا مطروا إن ثبت الخبر
1298 - حدثنا محمد بن بشار حدثني عبد الصمد نا عمر بن سليمان - كان ينزل في بني قشير - حدثني أبو الوليد قال : قلت لابن عمر : ما بدء هذا الحصا في المسجد ؟ قال : مطرنا من الليل فجئنا إلى المسجد للصلاة قال : فجعل الرجل يحمل في ثوبه الحصا فيلقيه فيصلي عليه فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما هذا ؟ فأخبروه فقال : نعم البساط هذا قال : فاتخذه الناس قال قلت : ما كان بدء هذا الزعفران ؟ قال : جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة الصبح فإذا هو بنخاعة في قبلة المسجد فحكها وقال : ما أقبح هذا ! قال : فجاء الرجل الذي تنخع فحكها ثم طلى عليها الزعفران قال : إن هذا أحسن من ذلك قال : قلت : ما بال أحدنا إذا قضى حاجته نظر إليها إذا قام عنها ؟ فقال : إن الملك يقول له : أنظر إلى ما نحلت به إلى ما صار
باب تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها
1299 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد - يعني ابن زيد - ثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة : أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت ففقدها رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عنها بعد أيام فقيل له : إنها ماتت قال : فهلا آذنتموني فأتى قبرها فصلى عليها
1300 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني نا خالد بن مخلد ثنا محمد بن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فذكر : « الحديث في الصلاة على القبر
قال الألباني : إسناده حسن
باب النهي عن نشد الضوال في المسجد
1301 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قالا حدثنا مؤمل ثنا علقمة - وهو ابن مرثد - عن سليمان بن بريدة عن أبيه ح وثنا أبو عمار نا وكيع بن الجراح عن سعيد بن سنان الشيباني ح وثنا سليم بن جنادة نا وكيع عن سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رجل : من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له
هذا حديث وكيع
باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله عليه
1302 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه شهد أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل له : لا أداها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : سمعت محمد بن يحيى يقول : أبو عبد الله هذا هو سالم الدوسي يقال له : سبلان
1303 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق نا ابن فضيل عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال : سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد فغضب وسبه فقال له رجل : ما كنت فحاشا يا ابن مسعود قال : إنا كنا نؤمر بذلك
قال الألباني : إسناده جيد
باب النهي عن البيع والشراء في المساجد
1304 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و يعقوب بن إبراهيم قالا ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الشري والبيع في المسجد وأن ينشد فيه الشعر وأن ينشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
قال الألباني : إسناده حسن
باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما وفيه ما دل على البيع ينعقد وإن كانا عاصيين بفعلهما
1305 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا النفيلى نا عبد العزيز بن محمد أخبرني يزيد بن خصيفة عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا : لا أدى الله عليك
قال أبو بكر : لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله صلى الله عليه و سلم : لا أربح الله تجارتك معنى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده - علمي - خاص
1306 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو خالد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن البيع والابتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد الأشعار وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة - يعني في المسجد -
قال الألباني : إسناده حسن
باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي صلى الله عليه و سلم
1307 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال ما حفظته من الزهري إلا عن سعيد عن أبي هريرة قال : مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم إلتفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أجب عني اللهم أيده بروح القدس ؟ قال : نعم
وحدثنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : وثناه الحسن بن الصباح البزار و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا مثله
وقال سعيد : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك
وقال الحسن : قد كنت أنشد فيه من هو خير منك
باب النهي عن البزاق في المسجد إذا لم يدفن
1308 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة نا وهب بن جرير ثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى ابن عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلى عن أبي ذر قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : رضت على أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن
باب الأمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة البزق
1309 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا أبو داود ثنا شعبة وثنا الدورقي ثنا ابن علية أخبرنا هشام الدستوائي ح وثنا زياد بن أيوب نا محمد - يعني ابن يزيد الواسطي - عن هشام الدستوائي و شعبة ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام جميعا عن قتادة عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
وفي خبر ابن علية و وكيع قال : التفل في المسجد
باب الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد
1310 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر نا أبو مودود - وهو عبد العزيز بن أبي سليمان - حدثني عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من دخل في المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فيه فليبعد فليدفنه فإن لم بفعل فليبصق في ثوبه ثم يخرج به
قال الألباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي داود 496
باب ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد والدليل على أنه أمر به كي لا يتأذى بذلك النخامة مر من أن يصيب جلده أو ثوبه فيؤذيه
1311 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى عن محمد - يعني ابن إسحاق - حدثني عبد الله بن محمد - وهو ابن أبي عتيق - عن عامر بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه
قال الألباني : إسناده حسن
باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد
1312 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا مروان بن معاوية و ابن نمير و يعلى عن أبي سوقة عن نافع عن بن عمر ح وثنا الجوهري أيضا نا حسين بن محمد أبو أحمد عن عاصم بن عمر عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم - ولم يرفعه أولئك - من تنخم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه
1313 - أخبرنا أبو طاهر نا أبوبكر ثناه الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة نا عاصم بن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1314 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق - وهو الشيباني - عن عدي بن ثابت عن زر بن جيش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب حك النخامة من قبلة المسجد
1315 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ح وثنا سلم بن جنادة نا وكيع كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حك بزاقا في قبلة المسجد
وقال أبو كريب : حك من القبلة بصاقا أو نخاما أو مخاطا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها
1316 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يقول : قال النبي صلى الله عليه و سلم لرجل مر بأسهم في المسجد أمسك : بنصالها قال : نعم
هذا حديث المخزومي
1317 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب نا الليث عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها
باب ذكر العلة التي لها أمر بالإمساك على نصال السهم إذا مر به في المسجد
1318 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء أو قال : فليقبض على نصولها
باب النهي عن إبطان الرجل المكان من المسجد وفي هذا ما دل على أن المسجد لمن سبق إليه ليس أحد أحق بموضع من المسجد من غيره قال الله عز و جل : { وأن المساجد لله }
1319 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى و أبو عاصم قالا حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان أو المقام كما يوطنه البعير - يعني في المسجد -
قال الأعظمي : إسناده ضعيف تميم بن محمود فيه لين
قال الألباني : له شاهد في مسند أحمد 5 / 447 يتقوى به
باب الأمر بتوسعة المساجد إذا بنيت
1320 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي نا زيد - يعني ابن الحباب - حدثني محمد بن درهم حدثني كعب بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه عن أبي قتادة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم قوما من الأنصار وهم يبنون مسجدا فقال لهم : أوسعوه تملؤه
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة 1529
باب كراهة التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها بالعبادة فيها
1321 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمرو بن العباس ببغداد - وأصله بصرى - ثنا سعيد بن عامر عن أبي عامر الخزاز قال أبو قلابة الجرمي : انطلقنا مع أنس نريد الزاوية قال : فمررنا بمسجد فحضرت صلاة الصبح فقال أنس : لو صلينا في هذا المسجد فإن بعض القوم يأتي المسجد الآخر قالوا : أي مسجد فذكرنا مسجدا قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا أو قال : يعمرونها قليلا
قال أبو بكر : الزاوية قصر من البصرة على شبه من فرسخين
قال الألباني : إسناده ضعيف . . وإنما يصح الذي بعده
باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد من أشراط الساعة
1322 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الخزاعي نا حماد عن قتادة عن أنس و أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد
1323 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الخزاعي نا حماد عن قتادة عن أنس و أيوب عن قلابة عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صفة بناء مسجد النبي صلى الله عليه و سلم الذي كان على عهده
1324 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ح وثنا علي بن سعيد النسوي نا يعقوب - يعني ابن إبراهيم - ثنا أبي عن صالح أخبرنا نافع أن عبد الله أخبره : أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده حجارة منقوشة وسقفه بالساج
قال محمد بن يحيى : وعمده خشب النخل ولم يذكر القصة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ هي من حقوق المساجد
1325 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن عيسى البسطامي نا محمد بن أبي فديك المدني عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين
قال أبو بكر : هذا باب طويل خرجته في كتاب الكبير
قال أبو بكر : وهذا الأمر أمر فضيلة لا أمر فريضة والدليل على ذلك خبر طلحة بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم لما ذكر الصلوات الخمس قال الرجل : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع فأعلم أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب كراهة المرور في المساجد من غير أن تصلى فيها والبيان أنه من أشراط الساعة
1326 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى و أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا الحسن بن بشر قال يوسف بن المسيب البجلي وقالا قال : ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه قال : لقى عبد الله رجل فقال : السلام عليك يا ابن مسعود فقال عبد الله : صدق الله ورسوله سمعت رسول الله عليه السلام وهو يقول : إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وأن يبرد الصبي الشيخ
قال أحمد بن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده ضعيف لكن له أو لغالبه طرق أخرى فانظر الضعيفة 1530 والصحيحة 647 - 649
باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المساجد
1327 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معلي بن أسد نا عبد الواحد بن زياد ثنا الأفلت بن خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه و سلم فلم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل لهم في ذلك رخصة فخرج عليهم بعد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
قال الألباني : إسناده ضعيف وقد ضعفه جماعة كما بينته في ضعيف أبي داود 32
جماع أبواب الأفعال المباحة في المساجد غير الصلاة وذكر الله
باب الرخصة في إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحرام إذا كان ذلك أرجأ لأسلافهم وأرق لقلوبهم إذا سمعوا القرآن والذكر قال الله عز و جل : { فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا }
1328 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد ح وثنا الزعفراني نا عفان بن مسلم قالا ثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص : أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزلهم المسجد حتى يكون أرق لقلوبهم
قال الألباني : إسناده ضعيف فيه عنعنة الحسن وهو البصري
باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد والمسجد الحرام أيضا
1329 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول في قوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } قال : إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في النوم في المسجد
1330 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أعزب
باب الرخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فيه
1331 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن الحسن أخبرنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال : كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتازا
قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير فإنه مدلس
باب الرخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد
1332 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبادة الواسطي نا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها وكانت عندهم فخرجت صبية لهم يوما عليها وشاح من سيور حمر فوقع منها فمرت الحدياة فحسبته لحما فخطفته فطلبوه فلم يجدوه فاتهموها به ففتشوها حتى فتشوا قبلها قال : فبينا هم كذلك إذ مرت الحدياة فألقت الوشاح فوقع بينهم فقالت لهم : هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة وها هو ذي كما ترون فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأسلمت فكان لها في المسجد خباء أو حفش قالت : فكانت تأتيني فتجلس إلي فلا تكاد تجلس مني مجلسة إلا قالت :
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني فقلت لها : ما بالك لا تجلسين مني مجلسا إلا قلت هذا ؟ قالت : فحدثتني الحديث
قد خرجت ضرب القباب في المساجد للاعتكاف في كتاب الاعتكاف
باب الرخصة في ضرب الأخبية للمرضى في المسجد وتمريض المرضى في المسجد
1333 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان ثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن سعدا رمي في أكحله فضرب له النبي صلى الله عليه و سلم خباء في المسجد ليعوده من قريب قال فتحجر كلمه للبرء فقال : اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه وفعلوا وفعلوا وإني أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجر هذا الكلم حتى يكون موتى فيه قال : فبينا هم ذات ليلة إذ انفجر كلمه فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء القوم فنادوا يا أهل الخباء ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فنظروا فإذا لبته قد انفجر من كلمه وإذا الدم له هدير
باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس وتكفير الذنوب والخطايا بها
1334 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبيد الله بن الجهم الأنماطي نا أيوب بن سويد عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو حدثنا ابن الديلمي عن عبد الله بن عمر وثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني ثنا أيوب - يعني ابن سويد - عن أبي زرعة - وهو يحيى بن أبي عمر الشيباني - عن أبي بسر عبد الله بن الديلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن سليمان بن داود لما فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس سأل الله حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده ولا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما اثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
قال الألباني : له في المسند 2 / 176 وغيره إسناد آخر صحيح
باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله عز و جل بالمحافظة عليها على التكرار والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها وهذا من واو الوصل التي نقول إنما على معنى التكرار والتأكيد لا من واو الفصل إذ محال تكون الصلاة الوسطى ليست من الصلوات قال الله عز و جل : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } فالصلاة الوسطى كانت داخلة في الصلوات التي أمر الله في أول الذكر بالمحافظة عليها ثم قال : { والصلاة الوسطى } على معنى التكرار والتأكيد وقد استقصيت هذا الجنس في كتاب الإيمان عند ذكر اعتراض من اعتراض علينا فأدعى أن الله عز و جل قد فرق بين الإيمان والأعمال الصالحة بواو استئناف في قوله : { والذين آمنوا وعملوا الصالحات }
1335 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال : سمعت هشاما نا محمد عن عبيدة عن علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال يوم الأحزاب : ما لهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ===========ج5.=======
اتصل بنا | Other languages | الصفحة الرئيسية
مكتبة القرآن مكتبة علوم القران مكتبة الحديث مكتبة العقيدة مكتبة الفقه مكتبة التاريخ مكتبة الأدب المكتبة العامة
ج5.كتاب : صحيح ابن خزيمة
المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف
1771 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى القطعي ثنا حجاج بن منهال ثنا همام ثنا مطر و حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد نا المقرئ أخبرني همام عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : تبعث الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون مجيء الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف و رفعت الأقلام فتقول الملائكة بعضهم لبعض : ما حبس فلانا ؟ اللهم إن كان ضالا فاهده و إن كان مريضا فاشفه و إن كان عائلا فأغنه
هذا حديث المقرئ
و قال القطعي : قال : تقعد الملائكة على أبواب المسجد و قال أيضا : يقول بعضهم لبعض اللهم إن كان ضالا فاهده إن كان إلى آخره
قال الألباني : إسناده ضعيف مطر هو الوراق سيئ الحفظ لذلك لم يحتج به مسلم
باب فضل المشي إلى الجمعة و ترك الركوب و استحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر قال أبو بكر : في خبر أوس بن أوس : عن النبي صلى الله عليه و سلم : كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها و قيامها قد أمليته قبل
باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة و النهي عن السعي إليها و الدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما و يزجر عن الآخر بالاسم الواحد فمن لا يفهم العلم و لا يميز بين المعنيين قد يخطر بباله أنهما مختلفان قد أمر الله عز و جل في نص كتابه بالسعي إلى الجمعة في قوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } و النبي المصطفى قد نهى عن السعي إلى الصلاة فقال صلى الله عليه و سلم : إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة و الوقار و قال صلى الله عليه و سلم : فإذا أتيتم الصلاة فلا تسعوا إليها و امشوا و عليكم السكينة فالله عز و جل أمر بالسعي إلى الجمعة و النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن السعي إلى الصلاة فالسعي الذي أمر الله به إلى الجمعة هو المضي إليها غير السعي الذي زجر النبي صلى الله عليه و سلم في إتيان الصلاة لأن السعي الذي زجر النبي صلى الله عليه و سلم هو الخبب و شدة المشي إلى الصلاة الذي هو ضد الوقار و السكينة فما أمر الله عز و جل به غير ما زجر النبي صلى الله عليه و سلم عنه و إن كان الاسم الواحد قد يقع عليهما جميعا قال أبو بكر : خبر النبي صلى الله عليه و سلم : إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة و الوقار
1772 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن موسى الفزاري أخبرنا إبراهيم يعني ـ ابن سعد ـ عن أبيه عن أبي سلمة و الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون و أتوها و أنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا
جماع أبواب الأذان و الخطبة في الجمعة و ما يجب على المأومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة و الانصات لها و ما أبيح لهم من الأفعال و ما نهوا عنه
باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي أمر الله جل و علا بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به و الوقت الذي كان ينادى به و ذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام
1773 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى نا أبو عامر نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب ـ و هو ابن يزيد ـ قال : كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام و إذا قامت الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر حتى كان عثمان فكثر الناس فأمر بالنداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة
قال أبو بكر في قوله : و إذا قامت الصلاة يريد النداء الثاني : الإقامة و الأذان و الإقامة يقال لهما : أذانان ألم تسمع النبي صلى الله عليه و سلم قال : بين كل أذانين صلاة و إنما أراد بين كل أذان و إقامة و العرب قد تسمي الشيئين باسم الواحد إذا قرنت بينهما قال الله عز و جل : و لأبويه لكل واحد منهما السدس و قال : و ورثة أبويه فلأمه الثلث و إنما هما أب و أم فسماهما الله أبوين و من هذا الجنس خبر عائشة : كان طعامنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم الأسودين التمر و الماء و إنما السواد للتمر خاصة دون الماء فسمتهما عائشة الأسودين لما قرنت بينهما و من هذا الجنس قيل : سنة العمرين و إنما أريد أبو بكر و عمر لا كما توهم من ظن أنه عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز و الدليل على أنه أراد بقوله : و إذا قامت الصلاة النداء الثاني المسمى إقامة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1774 - أن سلم بن جنادة حدثنا : و كيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : كان الأذان على رسول الله صلى الله عليه و سلم أبي بكر و عمر أذانين يوم الجمعة حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بالأذان الأول بالزوراء
قال الألباني : إسناده صحيح
باب فضل أنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الإبتداء في الخطبة ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام قال أبو بكر : في خبر أبي سعيد و أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : و أنصت إذا خرج إمامه و كذلك في خبر سلمان أيضا و أبي أيوب الأنصاري قد خرجت خبر أبي سعيد و أبي هريرة فيما تقدم من الكتاب
1775 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن شوكر بن رافع البغدادي نا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول : من اغتسل يوم الجمعة و مس من طيب إن كان عنده و لبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له و لم يؤذ أحد ثم أنصت إذا خرج أمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينهما و بين الجمعة الآخرى
قال أبو بكر : هذا من الجنس الذي أقول : إن الإنصات عند العرب قد يكون الأنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة القرآن و دون ذكر الله و الدعاء كخبر أبي هريرة : كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت { و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا } فإنما زجروا في الآية عن مكالمة بعضهم بعضا و أمروا بالإنصات عند قراءة القرآن : الإنصات عن كلام الناس لا عن قراءة القرآن و التسبيح و التكبير و الذكر و الدعاء إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد بقوله : ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة و لا يكبر للركوع و لا يسبح في الركوع و لا يقول ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع و لا يكبر عند الإهواء إلى السجود و لا يسبح في السجود و لا يتشهد في القعود و هذا لا يتوهمه من يعرف أحكام الله و دينه فالعلم محيط أن معنى الإنصات في هذا الخبر : عن مكالمة الناس لا عما أمر المصلي من التكبير و القرءة و التسبيح و الذكر الذي أمر به في الصلاة فهكذا معنى خبر النبي صلى الله عليه و سلم ـ إن ثبت ـ و إذا قرأ فأنصتوا أي أنصتوا عن الكلام الناس و قد بينت معنى الإنصات و على كم معنى ينصرف هذا اللفظ في المسألة التي أمليتها في القراءة خلف الإمام
قال الألباني : إسناده حسن
وعلق على قول المصنف " إن ثبت وإذا قرأ فأنصتوا أي انصتوا عن كلام الناس " - قال : بل هو حديث ثابت صحيح وقد صححه الإمام مسلم . . وحمله على المعنى الذي كره المصنف بعيد والله أعلم
باب ذكر أن موضع قيام النبي صلى الله عليه و سلم في الخطبة كان قبل إتخاذه المنبر و الدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة و العلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه و سلم باتخاذ المنبر إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا كثروا إذا خطب على المنبر
1776 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني بن يونس ـ عن المبارك ـ و هو ابن فضالة ـ عن الحسن عن أنس ابن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم يوم الجمعة يسند ظهره إلى سارية من خشب أو جدع أو نخلة ـ شك المبارك ـ فلما كثر الناس قال : ابنو لي منبرا فبنوا له المنبر فتحول إليه حنت الخشبة حنين الواله فما زالت حتى نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم من المنبر فأتاها فاحتضنها فسكنت
قال أبو بكر : الواله يريد به المرأة إذا مات لها ولد
قال الألباني : إسناده ضعيف المبارك والحسن وهو البصري مدلسان والأول تدليسه تدليس التسوية فلا فائدة تذكر من تصريحه بالتحديث عن شيخه عند ابن حبان
باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر و صفة منبر النبي صلى الله عليه و سلم و عدد درجة و الإستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض
1777 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا عمر بن يونس نا عكرمة بن عمار نا إسحاق بن أبي طلحة ثنا أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب فجاء رومي فقال : ألا نصنع لك شيئا تقعد و كأنك قائم ؟ فصنع له منبرا له درجتان و يقعد على الثالثة فلما قعد نبي الله صلى الله عليه و سلم على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره حزنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم من المنبر فالتزمه و هو يخور فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه و سلم سكت ثم قال : و الذي نفسي بيده لو لم التزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفن يعني الجذع
و في خبر جابر فقال النبي صلى الله عليه و سلم : إن هذا بكى لما فقد من الذكر
قال الأعظمي : إسناده حسن وهو على شرط مسلم
باب استجاب الأعتماد في الخطبة على القسي أو العصا استنانا بالنبي صلى الله عليه و سلم
1778 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا يوسف بن عدي نا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد ـ و هو العدواني ـ عن أبيه : أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم قال : فسمعته يقول : { و السماء و الطارق } فوعيتها في الجاهلية و أنا مشرك ثم قرأتها في الاسلام فدعتني ثقيف فقالوا : ما سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أنه ـ كما يقول ـ حق لتابعناه
قال الألباني : إسناده ضعيف عبد الرحمن بن خالد العدواني مجهول كما قال الحسيني والطائفي يخطئ ويهم كما قال الحافظ
باب ذكر العود الذي منه أتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم
1779 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي حازم قال : أختلفوا في منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم من أي شيء هو فأرسلوا إلى سهل بن سعد فقال : ما بقي من الناس أحد أعلم به مني هو من أثل الغابة
قال أبو بكر : الأثل هو الطرفاء
باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الأستواء على المنبر يوم الجمعة إن كان الوليد بن مسلم و من دونه حفظ ابن عباس في هذا الأسناد فأن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء من النبي صلى الله عليه و سلم
1780 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا هشام ابن عمار نا الوليد نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : لما استوى النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر قال للناس إجلسوا فسمعه ابن مسعود و هو على باب المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه و سلم تعالى يا ابن مسعود
قال الألباني : فيه الإرسال الذي أشار إليه المصنف وعنعنة ابن جريج والوليد وكان يدلس تدليس التسوية وهشام بن عمار كان يتلقن
( الإرسال أشار إليه المصنف في ترجمة الباب قال : باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة ان كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ بن عباس في هذا الإسناد فان أصحاب بن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم )
باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة و الجلسة بين الخطبتين ضد قول من جهل السنة فزعم أن السنة بدعة و قال الجلوس بين الخطبتين بدعة
1781 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم ثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي نا عبيد الله بن عمر ثنا نافع عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما قال أبو بكر : سمعت بندار يقول : كان يحيى بن سعيد يجل هذا الشيخ ـ يعني البكراوي
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره عبد الرحمن البكراوي ضعيف لكن المتن ثابت برواية الثقات الأثبات
باب استجاب تقصير الخطبة و ترك تطويلها
1782 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمر هياج أبو عبد الله الهمداني نا يحيى بن عبد الرحمن بن مالك بن الحارث الأرحبي حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل : خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ و أوجز فلما نزل قلنا له : أبا اليقظان لقد أبلغت و أوجزت فلو كنت نفست قال : إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن طول صلاة الرجل و قصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة و أقصروا الخطبة فإن من البيان سحرا
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به رجاء بن محمد العذري أبو الحسن ثنا العلاء بن عصيم الجعفي ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر بهذا الأسناد بمثله و لم يقل : فلو كنت نفست
1783 - قال أبو بكر : في خبر جابر بن سمرة : كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم قصدا
1784 - و في خبر الحكم بن حزن : عن النبي صلى الله عليه و سلم فحمد الله و أثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات
قال الأعظمي : إسناده حسنفيه شهاب بن خراش صدوق يخطئ والخبر عند أبي داود 1096 وأحمد
باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه و سلم و بدؤه فيها بحمد الله و الثناء عليه
1785 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين عيسى البسطامي نا أنس ـ يعني ابن عياض ـ عن جعفر بن محمد و حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر محمد عبد الله قال : كان رسول الله الله يقول في خطبته : يحمد الله و يثني عليه بما هو له أهل ثم يقول : من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله و أحسن الهدى هدى محمد و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ثم يقول : بعثت أنا و الساعة كهاتين و كان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنتاه و علا صوته و اشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحتكم الساعة مسأتكم ثم يقول : من ترك مالا فلأهله و ترك دنيا أو ضياعا فإلي أو علي و أنا ولي المؤمنين
هذا لفظ حديث ابن المبارك
و لفظ أنس بن عياض هذا مخالف لهذا اللفظ
باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة
1786 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنة الحارثة بن النعمان قالت : ما حفظت ( ق ) إلا من في رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ بها في كل جمعة و كان تنورنا و تنور رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدا
قال أبو بكر : ابنة الحارثة هذه هي أم هشام بنت حارثة
1787 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن محمد بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : قرأت ( ق ) و القرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس
قال أبو بكر : يحيى بن عبد الله هذا هو ابن عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة نسبه إبراهيم بن سعد
باب الرخصة في الأستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس و خيف من القحط هلاك الأموال و انقطاع السبل إن لم يغث الله يمنه و طوله
1788 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر الساعدي نا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ نا شريك ـ و هو ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء و رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم على المنبر يخطب استقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم قائما ثم قال : يا رسول الله هلكت الأموال و انقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه ثم قال : اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس : و لا و الله ما نرى في السماء من سحاب و لا قزعة و لا ما بيننا و بين سلع من بيت و لا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت ـ يعني السماء ـ انتشرت ثم أمطرت قال أنس : فلا و الله ما رأينا الشمس سبعا قال : ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة و رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الأموال و انقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه ثم قال اللهم حوالينا و لا علينا اللهم على الآكام و الظراب و بطون الأودية و منابت الشجر قال : فأقلعت و خرجنا نمشي في الشمس
قال شريك : فسألت أنسا أهو الرجل الأول ؟ فقال : لا أدري
قال أبو بكر : السلع : جبل
باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت و المنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار و هدم المنازل و مسألة الله عز و جل تحويل الأمطار إلى الجبال و الأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة
1789 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل ـ يعني : ابن جعفر ـ ثنا حميد عن أنس و حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى و علي بن الحسين الدرهمي قالا : ثنا خالد ـ و هو ابن الحارث ـ ثنا حميد قال : سئل أنس هل كان نبي الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه ؟ قال : قيل يوم الجمعة يا رسول الله قحط المطر و أجدبت الأرض و هلك المال قال : فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى و ما نرى في السماء سحابة قال : فما قضينا الصلاة حتى إن الشاب القريب المنزل ليهمه الرجوع إلى أهله من شدة المطر فدامت جمعه فقالوا : يا رسول الله تهدمت البيوت و احتبست الركبان فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال بيده : اللهم حوالينا و لا علينا فكشطت عن المدينة
هذا لفظ حديث خالد بن الحارث غير أن أبا موسى قال : قحط المطر
قال الألباني : إسناده صحيح
باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة
1790 - قال أبو بكر : في خبر حميد عن أنس : فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب صفة رفع اليدين في الأستسقاء في خطبة الجمعة
1791 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ نا يزيد ـ يعني ابن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه أو عند شيء من دعائه إلا في استسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه
1792 - قال أبو بكر : في خبر شريك بن عبد الله عن أنس قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه قد أمليته قبل في خبر قتادة عن أنس لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء يريد إلا عند مسألة الله عز و جل أن يسقيهم و عند مسألته بحبس المطر عنهم و قد أوقع الثاني أن يحبس المطر عنهم و الدليل على صحة ما تأولت أن أتس ابن مالك قد خبر شريك بن عبد الله عنه أنه رفع يديه في الخطبة على المنبر يوم الجمعة حين سأل الله أن يغيثهم و كذلك رفع يديه حين قال : اللهم حوالينا و لا علينا فهذه اللفظة أيضا استسقاء إلا أنه سأل الله أن يحبس المطر عن المنازل و البيوت و تكون السقيا على الجبال و الآكام و الأودية
باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة و كراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء
1793 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى القطان ثنا جرير عن حصين و ثنا علي بن مسلم ثنا هشيم أخبرنا حصين قال : سمعت عمارة بن رويبة الثقفي قال : خطب بشر بن مروان و هو رافع يديه يدعو فقال عمارة : قبح الله هاتين اليدين رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر و ما يقول إلا هكذا يشير بأصبعه
هذا حديث جرير
و في حديث هشيم : شهدت عمارة بن رويبة الثقفي في يوم عيد و بشر بن مروان يخطبنا فرفع يديه في الدعاء و زاد و أشار هشيم بالسبابة
قال أبو بكر : رواه شعبة و الثوري عن حصين فقالا : رأى بشر بن مروان على يوم الجمعة
1794 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود نا شعبة قال : و حدثنا مسلم بن جنادة ثنا و كيع عن سفيان جميعا عن حصين : ـ
باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة قال أبو بكر : قد أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين
باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر
1795 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا : أخبرنا الليث ثنا خالد ـ و هو ابن يزيد ـ عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد أنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فقرأ ص فلما مر بالسجدة نزل فسجد و سجدنا و قرأ بها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رآنا قال : إنما هي توبة نبي و لكن أراكم قد استعددتم للسجود فنزل فسجد و سجدنا
قال أبو بكر : أدخل بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث في هذا الاسناد إسحاق بن عبد الله أبي فروة بين سعيد بن أبي هلال و بين عياض و إسحاق ممن لا يحتج أصحابنا بحديثه و أحسب أنه غلط في إدخاله إسحاق بن عبد الله في هذا الأسناد
قال الألباني : إسناده صحيح لولا اختلاط سعيد بن أبي هلال لكن الحديث صحيح لما له من الشواهد
باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة و لا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة
1796 - و أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد قال : أخبرنا الأستاذ الإمام أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا شريك : على المنبر يوم الجمعة فقال : يارسول الله متى الساعة ؟ فأشار إليه الناس أن اسكت فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه : ان اسكت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند الثالثة : و يحك ماذا أعددت لها ؟ قال : حب الله و رسوله قال : إنك من أحببت قال فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم ساعة ثم مر غلام شنئي قال أنس : أقول أنا هو من أقراني قد أحتلم أو ناهز ـ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أين السائل عن الساعة ؟ قال : ها هو ذا قال : إن أكمل هذا الغلام عمره فلن يموت حتى يرى أشراطها
باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الأمام
1797 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن محمد الزهري نا سلم بن قتيبة عن يونس بن إسحاق عن المغيرة بن شبل عن جرير ابن عبد الله قال : لما قدمت المدينة و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب فقال : يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن ألا و إن على و جهه مسحة ملك قال : فحمدت الله على ما أبلاني
قال الألباني : إسناده صحيح
باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد
1798 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو عمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن يونس بن أبي إسحاق عن المغيرة ـ و هو ابن شبل ـ عن جرير بن عبد الله قال : لما دنوت من مدينة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنخت راحلتي و حلت عيبتي فلبست حلتي فدخلت و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فسلم علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فرماني الناس بالحدق فقلت لجليس لي : يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم من أمري شيئا ؟ قال : نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته قال : إنه سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن و إن على وجهه لمسحة ملك قال : فحمدت الله على ما أبلاني
قال الألباني : إسناده صحيح
باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة و فقرا
1799 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح : أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة و مروان بن الحكم يخطب فقام يصلي فجاء الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف مروان أتيناه فقلنا له : يرحمك الله إن كادوا ليفعلون بك قال : ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب في هيئة بذة فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتصدقوا فما لقوا ثيابا فأمر له بثوبين و أمره فصلى ركعتين و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ثم جاء يوم الجمعة الأخرى و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتصدقوا فألقى رجل أحد ثوبيه فصاح له رسول الله صلى الله عليه و سلم أو زجره و قال : خذ ثوبك ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن هذا دخل في هيئة بذة فأمرت الناس أن يتصدقوا فما لقوا ثيابا فأمرت له بثوبين ثم دخل اليوم فأمرت أن يتصدقوا فألقى هذا أحد ثوبيه ثم أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلي ركعتين
قال الألباني : إسناده حسن
باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم
1800 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم نا المقري ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال : انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم و هو يخطب فقلت : يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه ؟ فأقبل إلي و ترك خطبته فأتى بكرسي خلت قوائمه حديدا قال حميد : أراه رأى خشبا أسود حسبه حديدا فجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته و أتم آخرها
باب نزول الإمام عن المنبر و قطعه الخطبة للحاجة تبدو له
1801 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي نا زيد ـ يعني ابن الحباب ـ عن حسين ـ و هو ابن واقد ـ حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فأقبل الحسن و الحسين عليهما قميصان أحمران بعثران و يقومان فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال : صدق الله و رسوله إنما أموالكم و أولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته
قال الأعظمي : إسناده حسن
1802 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج و زياد بن أيوب قالا : ثنا أبو تميلة ثنا حسين بن واقد نا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب على المنبر بمثله و قال : فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما و لم يقل : ثم أخذ في خطبته
باب فضل الإنصات و الإستماع للخطبة
1803 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن نصر ثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن سعيد المقبري أن أباه حدثه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل و غسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه و لبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة و لم يفرق بين اثنين ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة و زيادة ثلاثة أيام
قال الألباني : إسناده صحيح
باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام
1804 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي ثنا حبان ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت و ألغيت يعني و الإمام يخطب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة و الإمام يخطب
1805 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال و أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل حدثني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال و ثنا يحيى بن حكيم نا محمد بن بكر البرساني ثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله قارظ عن أبي هريرة و ثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم ابن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة و عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا قلت لصاحبك : أنصت ـ و الإمام يخطب يوم الجمعة ـ فقد لغوت
هذا لفظ خبر عبد الرزاق و حدثنا البرساني و لم يذكر الآخرون السماع قال بعضهم : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال بعضهم : عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام و إن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام
1806 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة و ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا قال الرجل لرجل ـ و الإمام يخطب ـ أنصت فقد لغيت و إنما هي لغة أبي هريرة
قال المخزومي : إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة ـ و الإمام يخطب ـ فقد لغيت
قال سفيان : و قول أبي هريرة : لغيت لغة أبي هريرة و إنما هو لغوت
باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام و الإمام يخطب
1807 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن أبان ثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر ثنا شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي ذر أنه قال : دخلت المسجد يوم الجمعة ـ و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب ـ فجلست قريبا من أبي بن كعب فقرأ النبي صلى الله عليه و سلم سورة براءة فقلت لأبي : متى نزلت هذه السورة ؟ قال : فتجهمني و لم يكلمني ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني و لم يكلمني ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني و لم يكلمني فلما صلى النبي صلى الله عليه و سلم قلت لأبي : سألتك فتجهمتني و لم تكلمني قال أبي : مالك من صلاتك إلا ما لغوت فذهب إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : يا نبي الله كنت بجنب أبي و أنت تقرأ براءة فسألته متى نزلت هذه السورة ؟ فتجهمني و لم يكلمني ثم قال : مالك من صلاتك إلا مالغوت قال النبي صلى الله عليه و سلم : صدق أبي
قال الألباني : إسناده صحيح لغيره
1808 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : و ثناه محمد بن أبي زكريا بن حيويه الإسفراييني أخبرنا ابن أبي مريم : بمثله
باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام و الإمام يخطب بلفظ مجمل غير مفسر و زجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح
1809 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حسين بن عيسى ـ يعني الحنفي ـ ثنا الحكم بن أبان عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة إذ تلا آية فقال رجل ـ و هو إلى جنب عبد الله بن مسعود ـ متى أنزلت هذه الآية ؟ فإني لم أسمعها إلا الساعة فقال عبد الله : سبحان الله فسكت الرجل ثم تلا آية أخرى فقال الرجل لعبد الله مثل ذلك فقال عبد الله : سبحان الله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة قال ابن مسعود للرجل : إنك لم تجمع معنا قال : سبحان الله قال : فذهب إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صدق ابن أم عبد صدق ابن أم عبد
قال : إسناده ضعيف الحسين بن عيسى الحنفي قال الحافظ : ضعيف
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن اللغو و الإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها و هذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب تنفي الإسم عن الشيء لنقصه عن الكمال و التمام فقوله صلى الله عليه و سلم : لم تجمع معنا من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام و الكمال
1810 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها و لبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس و لم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما و من لغا أو تخطى كانت له ظهرا
قال الألباني : إسناده حسن
باب الأمر بإنصات المتكلم و الإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر قال أبو بكر : في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في قصة السائل عن الساعة فاشارى إليه الناس أن اسكت
باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة و الإمام يخطب و إباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته
1811 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ عن معاوية ـ و هو ابن صالح ـ عن أبي الزاهرية قال : كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال لي : جاء رجل يتخطى رقاب الناس و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له : اجلس فقد آذيت و آنيت قال أبو بكر : في الخطبة أيضا أبواب قد كنت خرجتها في كتاب العيدين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة و فضيله اجتناب ذلك
1812 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى ـ يعني ابن سعيد ـ ثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل أو تطهر فأحسن الطهور فلبس من خير ثيابه و مس ما كتب الله له طيبا أو دهن أهله و لم يفرق بين اثنين إلا غفر له إلى يوم الجمعة الأخرى
قال بندار : أحفظه من فيه عن أبيه
قال أبو بكر : لا أعلم أحدا تابع بندار في هذا و الجواد قد يفتر في بعض الأوقات
قال الألباني : إسناده حسن
باب طبقات من يحضر الجمعة
1813 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله ـ يعني ابن زريع ـ ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يحضر الجمعة ثلاثة : رجل يحضرها يلغو فهو حظه منها و رجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء الله أعطاه و إن شاء منعه و رجل حضرها بوقار و إنصات و سكون و لم يتخط رقبة مسلم و لم يؤذ أحدا فهو كفارة له إلى الجمعة التي تليها و زيادة ثلاثة أيام لأن الله يقول : { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها }
قال الألباني : إسناده حسن
باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة و الدليل على أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب و الخطايا إنما هي ألفاظ عام مرادها خاص أراد النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم أنها كفارة لصغار الذنوب دون كبارها
1814 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر
باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة و الإمام يخطب
1815 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو جعفر السمناني نا عبد الله ابن يزيد ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم ـ و هو عبد الرحمن بن ميمون ـ عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
قال الألباني : إسناده فيه ضعف لكن الحديث حسن
باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
1816 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشراء و البيع في المساجد و أن تنشد فيها الأشعار و أن ينشد فيها الضالة و عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
قال الألباني : إسناده حسن
باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة
1817 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني نا معاوية ـ يعني ابن هشام ـ ثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد : عن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغ و لم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها و بين الجمعة
قال الألباني : الحديث صحيح و إسناده ضعيف
باب الزجر عن مس الحصى و الإمام يخطب يوم الجمعة و الإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو
1818 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا و أنصت و استمع غفر له ما بينه و بين الجمعة و زيادة ثلاثة أيام و من مس الحصى فقد لغا
باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره و الدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم و لا موجب وضوءا
1819 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد و عبدة بن سليمان جميعا عن ابن إسحاق و حدثنا هارون بن إسحاق ثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق و ثنا الحسن بن محمد نا محمد بن عبيد نا محمد بن إسحاق و حدثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد و ثنا محمد أيضا ثنا يعلى بن عبيد نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك )
هذا حديث الأشج و في حديث يزيد بن هارون قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن له شاهد لذا أوردته في صحيح أبي داود
باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه
1820 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال : سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه فقلت أنا له : في يوم الجمعة ؟ قال : في يوم الجمعة و غيره قال : و قال نافع : كان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه
باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع و قد خلفه فيه غيره و البيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه
1821 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم و حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز ـ يعني الدراوردي ـ و ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد ـ يعني : ابن عبد الله ـ كلهم عن سهيل و ثنا يوسف بن موسى نا جرير و ثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم قالا : ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال :
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قام أحدكم من مجلسه ثم يرجع فهو أحق به
زاد يوسف : ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فأقامني أبو صالح
باب الأمر بالتوسع و التفسح إذا ضاق الموضع قال الله عز و جل { يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم }
1822 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يخلفه و لكن توسعوا و تفسحوا
باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو و تجارة قال الله عز و جل لنبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم : { و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك قائما }
1823 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة { و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك قائما }
أبواب الصلاة قبل الجمعة
باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها
1824 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو خالد قال ابن إسحاق : أخبرنا أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أعطوا المساجد حقها قيل : و ما حقها ؟ قال : ركعتين قبل أن تجلس
قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق والمتن منكر
باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس
1825 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن عجلان و عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1826 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير بهذا الإسناد : مثله :
زاد : قبل أن يجلس
باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين
1827 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى ثنا ابن عجلان و حدثنا أبو عمار ثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد ـ و هو ابن أبي هند ـ و ثنا بندار ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد بن سعد و ثنا الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت عمارة بن غزية يحدث عن يحيى بن سعيد و حدثنا علي بن الحسين الدرهمي ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق كلهم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة بن ربعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتىيصلي ركعتين
هذا حديث ابن عجلان من دخل هذا المسجد وقال : سمعت عمرو بن سليم الزرقي و زاد قال محمد بن إسحاق : و حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما
1828 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب حدثني أسامة عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فقال : أدخلت المسجد ؟ قلت : نعم فقال : أصليت فيه ؟ قلت : لا قال : فاذهب فاركع ركعتين
قال الألباني : إسناده حسن
باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب و إرشاد و فضيلة و الدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم بل حض على الخير و الفضيلة قال أبو بكر : خبر طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا و ما على هذا المثال من أخبار النبي صلى الله عليه و سلم قد خرجته في كتاب الكبير في الجزء الأول من كتاب الصلاة فأعلم النبي صلى الله عليه و سلم أن لا فرض من الصلاة إلا خمس صلوات و أن ما سوى الخمس فتطوع لا فرض في شيء من ذلك
باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة
1829 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين ـ يعني ابن علي الجعفي ـ عن زائدة ثنا عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : دخلت المسجد و رسول الله صلى الله عليه و سلم جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس ؟ قلت : أي رسول الله رأيتك جالسا و الناس جلوس فقال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين
باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد و إن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد و الإمام يخطب
1830 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : حفظناه من ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد قال : كان مروا ن يخطب فصلى أبو سعيد فجاءت إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا له : كادوا يفعلون بك غفر الله لك فقال : لن أدعهما أبدا بعد أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده حسن
1831 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي ثنا عيسى بن واقد أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا جاء أحكم المسجد و الإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس
باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلى ركعتين أم لا ؟ و أمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه و الدليل على ان الخطبة ليست بصلاة
1832 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو و أبي الزبير عن جابر قال عمرو : دخل رجل المسجد و قال أبو الزبير : دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له : صليت ؟ قال : لا قال : فصل ركعتين
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بهما المخزومي منفردين و قال : فقم فصل ركعتين
و قال مرة في عقب خبر أبي الزبير : و اسم الرجل سليك بن عمرو الغطفاني
1833 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة و بشر بن معاذ و أحمد بن المقدام قالوا : حدثنا حماد ـ و هو ابن زيد ـ قال : بشر قال : ثنا عمرو و قال الآخران : عن عمرو بن دينار عن جابر و ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية عن أيوب و حدثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد ـ يعني ابن زريع ـ ثنا روح بن القاسم و حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : دخل رجل و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب فقال : أصليت ؟ قال : لا قال : فقم فاركع و قال أحمد بن عبدة و أحمد بن المقدام : أصليت يا فلان ؟
و في حديث أبي عاصم فقال : أركعت ؟ قال : لا قال : فاركعهما
1834 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول : جاء رجل و النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له : أركعت ركعتين قال : لا قال : فقال : اركع
باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقطع خطبته ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار قال أبو بكر : في خبر ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد : و أمره فصلى ركعتين و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب قد أمليت الخبر بتمامه قبل
باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار و استحباب و التجوز فيهما و الدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني
1835 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فجلس فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين و تجوز فيهما ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و الإمام يخطب فليركع ركعتين و ليتجوز فيهما
قال أبو بكر : فالنبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة و الإمام يخطب بهذا الأمر كل مسلم يدخل المسجد و الإمام يخطب إلى قيام الساعة و كيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما خص بهذا الأمر سليكا الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيأة وقت خطبته صلى الله عليه و سلم و النبي صلى الله عليه و سلم يأمر بلفظ عام : من يدخل المسجد و الإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين و أبو سعيد الخدري راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم يحلف أن لا يتركهما بعد أمر النبي صلى الله عليه و سلم بهما فمن ادعى أن هذا كان خاصا لسليك أو للداخل و هو رث الهيأة وقت خطبة النبي صلى الله عليه و سلم فقد خالف أخبار النبي صلى الله عليه و سلم المنصوصة لأن قوله : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و الإمام يخطب فليصل ركعتين محال أن يريد به داخلا دون غيره لأن هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع و قد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة
باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء و أراد من عدد الركعات و الدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر في خبر أبي سعيد و أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : و صلى ما كتب له و في خبر سلمان : ما قدر له و في خبر أبي أيوب : فيركع إن بدا له
باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة
1836 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب و مؤمل بن هشام قالوا : حدثنا إسماعيل قال زياد : أخبرنا أيوب و قال الآخران : عن أيوب قال : قلت لنافع : أكان ابن عمر يصلي قبل الجمعة ؟ فقال : قد كان يطيل الصلاة قبلها و يصلي بعدها ركعتين في بيته و يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة
1837 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن أبي إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : ما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن و إذا نزل أقام و أبو بكر و عمر كذلك فلما كان عثمان و كثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء فإذا خرج أذن و إذا نزل أقام
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الرخصة في الكلام للمأموم و الإمام بعد الخطبة و قبل افتتاح الصلاة
1838 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلم الرجل و يكلمه ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب وقت صلاة الجمعة
1839 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة عن وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء
باب استحباب التبكير بالجمعة
1840 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا أبو داوود ثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام قال : كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نبتدر الفيء فما يكون إلا قدر قدم أو قدمين
قال أبو بكر : مسلم هذا لا أدري أسمع من الزبير أم لا ؟
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1841 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن حميد عن أنس قال : كنا نبكر ـ يعني بالجمعة ـ ثم نقيل
باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر و التبكير بها و الدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر و الجمعة بعد زوال الشمس لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس
1842 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور ثنا حرمي ابن عمارة بن أبي حفصة حدثني أبو خلدة قال : سمعت أنس بن مالك و ناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال : يا أبا خمزة : قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و شهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة و إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة
باب ذكر عدد صلاة الجمعة قال أبو بكر : خبر عمر بن الخطاب صلاة الجمعة ركعتان قد أمليته قبل في كتاب العيدين
باب القراءة في صلاة الجمعة
1843 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي قال : كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فصلى بهم يوم الجمعة فقرأ بـ { الجمعة } و { إذا جاءك المنافقون } فقلت : أبا هريرة لقد قرأت بنا قراءة قرأها بنا علي بالكوفة فقال : أبو هريرة : سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه و سلم يقرأ بهما
1844 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر : في الثانية { إذا جاءك المنافقون }
باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة و إن قرأ في الأولى بسورة الجمعة
1845 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا : ثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في يوم الجمعة مع سورة الجمعة ؟ فكتب إليه : أنه كان يقرأ بـ { هل أتاك حديث الغاشية }
و قال المخزومي في حديثه : يسأله ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في صلاة الجمعة فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ { سورة الجمعة } و { هل أتاك حديث الغاشية }
1846 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن يوسف ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير الأنصاري قال : سألناه ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة مع السورة التي يذكر فيها الجمعة قال : كان يقرأ معها { هل أتاك حديث الغاشية }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بـ { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } و هذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المباح
1847 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة و ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة و ثنا محمد بن صفوان الثقفي ثنا سعيد ـ يعني ابن عامر ـ ثنا شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الجمعة بـ { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية }
قال أبو بكر : قد أمليت اجتماع العيد و الجمعة في اليوم الواحد و القراءة فيهما في كتاب العيدين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام و الدليل على أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة يجب عليه أن يضيف إليها أخرى لا كما قال بعض من زعم أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا نقض ما قاله بعض العراقيين أن من أدرك التشهد يوم الجمعة أجزأته ركعتان
1848 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : حفظته من الزهري و حدثنا عبد الله بن محمد الزهري و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا : حدثنا سفيان قال : سمعت الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال عبد الجبار : يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم و قال الآخران : عن النبي صلى الله عليه و سلم : من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها قال المخزومي : من الصلاة ركعة فقد أدرك
1849 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة
قال الزهري : فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك فإن ادرك منها ركعة فليصل إليها أخرى
قال الألباني : إسناده صحيح لولا عنعنة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية
1850 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بخبر الوليد بن مسلم محمد بن عبد الله بن ميمون بالاسكندرية ثنا الوليد عن الأوزاعي حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة
قال أبو بكر : هذا خبر روي على المعنى لم يؤد على لفظ الخبر و لفظ الخبر : من أدرك من الصلاة ركعة فالجمعة من الصلاة أيضا كما قاله الزهري فإذا روي الخبر على المعنىلا على اللفظ جاز أن يقال : من أدرك من الجمعة ركعة إذ الجمعة من الصلاة فإذا قال النبي صلى الله عليه و سلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر الجمعة وغيرها من الصلوات و قد روى هذا الخبر أيضا بمثل هذا اللفظ أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1851 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى
قال أسامة : و سمعت من أهل المجلس القاسم بن محمد و سالما يقولان : بلغنا ذلك
قال الألباني : إسناده حسن
باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلا خبرا بالغا
1852 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع ثنا هشيم أخبرنا حصين عن أبي سفيان و سالم بن أبي الجعد عن جابر قال : بينما النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا منهم أبو بكر و عمر و نزلت الآية { و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك قائما }
باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة
1853 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1854 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم و محمد بن معمر قالا : حدثنا أبو داود ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لقد هممت بمثله غير أن يحيى بن حكيم قال : تخلفوا
باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات و كونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة
1855 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بكر نا موسى بن سهل الرملي ثنا الربيع بن نافع عن أبي توبة ثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي يقول : حدثني الحكم بن ميناء عن أبي هريرة و أبي سعيد الخدري قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين
باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر
1856 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب و حدثنا محمد بن رافع و ابن عبد الحكم قال ابن رافع : ثنا ابن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب وقال ابن عبد الحكم : أخبرنا ابن أبي فديك قال : حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1857 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا ابن إدريس قال : سمعت محمد بن عمرو و حدثنا سلم بن جنادة أيضا قال : ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر ـ قال في خبر ابن إدريس ـ طبع على قلبه و في خبر وكيع فهو منافق
قال الألباني : إسناده حسن صحيح
باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها
1858 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال : سمعت محمدا و حدثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل ثنا محمد و حدثنا بندار ثنا عبد الوهاب يعني الثقفي و ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد و يزيد بن هارون جميعا عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري و كانت له صحبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه
لم يقل علي بن حجر : و كانت له صحبة
قال الألباني : إسناده حسن صحيح
باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات
1859 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا معدي بن سليمان ثنا ابن عجلان عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فتعذر عليه الكلأ على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها و تجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر فإن القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله
1860 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن أهل قباء كانوا يجمعون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد الله بن عمر : و كانت الأنصار يشهدون الجمعة مع عمر بن الخطاب ثم ينصرفون فيقيلون عنده من الحر و لتهجير الصلاة و كان الناس يفعلون ذلك
باب الأمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر فإني لا أقف على سماع قتادة عن قدامة بن وبرة ولست أعرف قدامة بعدالة و لا جرح
1861 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا أبو داوود و يزيد بن هارون قالا جميعا : و حدثنا أبو موسى ثنا يزيد بن هارون أنا همام و حدثنا أبو موسى نا أبو داود نا همام و حدثنا أحمد بن منيع ثنا أبو عبيدة ـ يعني الحداد ـ و حدثنا همام و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن قدامة بن وبرة العجيلي عن سمرة بن جندب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار
لم يقل ابن منيع : العجيلي و في خبر وكيع : من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داود ثنا همام بهذ الإسناد نحوه و لم يقل العجيلي
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داوود ثنا همام أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة بمثله
قال الأعظمي : إسناده ضعيف قدامة بن وبرة مجهول
باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا
1862 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا ناصح بن العلاء حدثني ابن أبي عمار مولى بني هاشم قال : مررت بـ عبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة و هو على نهر أم عبد الله و هو يسيل الماء على غلمانه و مواليه فقلت له : يا أبا سعيد الجمعة ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف ناصح بن العلاء فيه لين
قال الألباني : لكن الحديث يشهد له ما بعده
باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر و إن لم يكن المطر مؤذيا و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن و في الكتب المصنفة من المسند أن الله جل و علا و رسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء و إن كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل و علا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } فأباح الله جل و علا المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني و هي قد تحل له بموت الثاني و إن لم يطلقها و قد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها و بين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام و غير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين و من هذا الجنس قوله تبارك و تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } الآية و القصر أيضا مباح و إن لم يخافوا من فتنة الكفار
1863 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه محمد : أنه شهد النبي صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية و أصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يصلوا في رحالهم
قال أبو بكر : لم يقل أحد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب
قال الألباني : إسناده صحيح وأخرجه جماعة وصححه الحاكم والذهبي من هذه الطريق وكلهم قالوا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء غير أبي داود قال : " قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد " فمن قرأها خبرنا مبنيا للمجهول أعله بالانقطاع وليس كذلك لرواية الجماعة
باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح
1864 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد يعني ـ ابن عباد ـ ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير جميعا عن عاصم عن عبد الله بن الحارث : أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة و ذلك يوم مطير فقال : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال له : ناد الناس فليصلوا في بيوتهم فقال له الناس : ما هذا الذي صنعت ؟ قال : قد فعل هذا من هو خير مني أفتأمروني أن أخرج الناس أو أن يدوسون الطين إلى ركبهم
هذا حديث أحمد بن عبدة
و قال يوسف عن عبد الله بن الحارث رجل من أهل البصرة نسيب لـ ابن سيرين و قال : أن أخرج الناس ونكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم
قال الألباني : إسناده صحيح
باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة و الأمر بالصلاة في البيوت بدله
1865 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام ثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث :
: أن ابن عباس قل لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال : أتعجبون من ذا فقد فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة و إني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين و الدحض
باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني النبي صلى الله عليه و سلم إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره
1866 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم : أخبرنا عباد ـ و هو ابن منصور ـ عن عطاء عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في يوم مطير يوم جمعة ـ أن صلوا في رحالكم
قال الأعظمي : رواه ابن ماجة إقامة 35 من طريق عباد بن منصور
قال الألباني : هو ضعيف
باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة و بين صلاة التطوع بعدها بكلام أو خروج
1867 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ أخبرني ابن جريج عن عمر بن عطاء قال : أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله فسألته فقال : نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية فلما سلمت قمت أصلي فأرسل إلي فأتيته فقال لي : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بذلك
باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة و التطوع بعدها بالتقدم أمام المصلي الذي فيه الجمعة
1868 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عمر بن أبي الخوار : أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية قال : صليت معه في المقصورة فقمت لأصلي مكاني فقال لي : لا تصلها بصلاة حتى تمضي أمام ذلك أو تتكلم فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بذلك
باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله
1869 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه و أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى الجمعة دخل بيته فصلى ركعتين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1870 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد قال مالك : أخبرني عن نافع عن ابن عمر : أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصلي بعد الجمعة و بعد المغرب ركعتين في بيته
1871 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال : حدثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه إن صح الخبر فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله
1872 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر ثنا عاصم بن سؤيد بن عامر عن محمد بن موسى بن الحارث التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء فرأى أشياء لم يكن يرآها قبل ذلك من حضنه على النخيل فقال : لو أنكم إذا جئتم عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي قالوا : نعم بآبائنا أنت رسول الله و أمهاتنا قال : فلما حضروا يوم الجمعة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمعة ثم صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد و لم ير يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد كان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم فذكر الحديث
قال الألباني : إسناده ضعيف عاصم بن سويد فيه جهالة و محمد بن موسى بن الحارث التيمي لم أعرفهما ( يعني هو وأباه )
باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى
1873 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبده أخبرنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد الدراوردي ـ و ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلوا بعد الجمعة أربع ركعات و قال عبد الجبار : إن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا
باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها مع الدليل على أن ما صلى بعدها فتطوع غير فريضة
1874 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمار و الحسين بن حريث و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا : ثنا سفيان و ثنا يوسف بن موسى ثنا جريج و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان جميعا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا
باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء و القيلولة
1875 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة و الحسن بن قزعة قالا : ثنا الفضيل بن سليمان ثنا أبو حازم عن سهيل بن سعد الساعدي قال : كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نرجع فنتغدى و نقيل
1876 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدروقي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال : ما كنا نتغدى و لا نقيل إلا بعد الجمعة
1877 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا المعتمر بن سليمان ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نرجع قنقيل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استجاب الانتشار بعد صلاة الجمعة و الابتغاء من فضل الله قال الله عز و جل { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله } إلا أن في القلب من هذا الخبر فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا و لا عبد الله بن بشر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالة و لا جرح غير أن الله عز و جل قد أمر في نص تنزيله بعد قضاء صلاة الجمعة بالانتشار في الأرض و الابتغاء من فضل الله و هذا من أمر الإباحة
1878 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى بن فياص بصري ـ ثنا سعيد بن عنبسة ـ و هو القطان ـ ثنا عبد الله بن بسر قال : رأيت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى الجمعة خرج من المسجد قدرا طويلا ثم رجع إلى المسجد فيصلي ما شاء الله أن يصلي فقلت له : يرحمك الله لأي شيء تصنع هذا ؟ قال لأني رأيت سيد المسلمين صلى الله عليه و سلم هكذا يصنع يعني النبي صلى الله عليه و سلم و تلا هذه الأية { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله } إلى آخر الآية
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عبد الله بن بسر وهو الحبراني ضعيف
كتاب الصيام ـ المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه و سلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه و سلم من غير قطع في الإسناد و لا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء إما لشك في سماع راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة و لا جرح فنبين أن في القلب من ذلك الخبر فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغير به من يسمعه فالله الموفق للصواب
باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان قال أبو بكر : قد أمليت خبر حماد بن زيد و عباد بن عباد المهلبي و شعبة بن الحجاج جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب الإيمان
1879 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار نا أبو عامر ثنا قرة عن أبي حمزة الضبعي قال : قلت لابن عباس : إن لي جرة انتبذ لي فيها فأشرب منه فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حلاوته فقال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : مرحبا بالوفد غير خزايا و لا ندامى قالوا : يا رسول الله إن بيننا و بينك المشركين من مضر و إنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا عملا من الأمر إذا أخذنا به دخلنا به الجنة و ندعو إليه من وراءنا و قال : آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم قال : شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و تعطوا الخمس من المغانم و أنهاكم عن النبيذ في الدباء و النقير و الحنتم و المزفت
باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام إذ الإيمان و الإسلام اسمان لمسمى واحد قال أبو بكر : خبر جبريل في مسألته النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الإيمان
1880 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم شهر رمضان
1881 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر بن المفضل ثنا عاصم ـ يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله
جماع أبواب فضائل شهر رمضان و صيامه
باب ذكر فتح أبواب الجنان ـ نسأل الله دخولها ـ و إغلاق أبواب النار ـ باعدنا الله منها ـ و تصفيد الشياطين ـ بالله نتعوذ من شرهم ـ في شهر رمضان بذكر لفظ عام مراده خاص في تصفيد الشياطين
1882 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ نا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب النار و صفدت الشياطين
قال أبو بكر : أبو سهيل عم مالك بن أنس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : و صفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم و ذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات و التقصير عن السيئات مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب و لا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان
1883 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن و غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب و فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب و نادى مناد يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف في أبو بكر بن عياش
باب في فضل شهر رمضان و أنه خير الشهور للمسلمين و ذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله
1884 - ثنا محمد بن بشار و يحيى بن حكيم قالا : حدثنا أبو عامر ثنا كثير بن زيد حدثني عمرو بن تميم حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه و سلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه و لا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه ـ بمحلوف رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ ليكتب أجره و نوافله قبل أن يدخله و يكتب إصراره و شقاءه قبل أن يدخله و ذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة و يعد فيه المنافق أتباع غفلات المؤمنين و اتباع عوراتهم فغنم يغنمه المؤمن
هذا حديث يحيى و قال بندار : فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر
عمرو بن تميم هذا يقال له مولى بني رمانة مدني
قال الأعظمي : إسناده ضعيف ( لحال تميم مولى أبو رمانة )
باب ذكر تفضل الله عز و جل على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما و جودا إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة و لا جرح و لا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه
1885 - ثنا محمد بن رافع ثنا زيد بن حباب حدثني عمرو بن حمزة القيسي ثنا خلف أبو الربيع ـ إمام مسجد ابن أبي عروبة ـ ثنا أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يستقبلكم و تستقبلون ثلاث مرات فقال عمربن الخطاب : يا رسول الله وحي نزل قال : لا قال : عدو حضر ؟ قال : لا قال : فماذا ؟ قال : إن الله عز و جل يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة و أشار بيده إليها فجعل رجل يهز رأسه و يقول : بخ بخ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا فلان ضاق به صدرك ؟ قال : لا و لكن ذكرت المنافق فقال : إن المنافقين هم الكافرون و ليس لكافر من ذلك شيء
قال : إسناده ضعيف . قال البنا في الفتح الرباني : رواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد
قال الألباني : كلا فإن القيسي قال الدارقطني وغيره : ضعيف وأورده العقيلي قي الضعفاء وساق له حديثين هذا أحدهما ثم قال لا يتابع عليهما
باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان و ذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته إذ فيها ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر إن صح الخبر فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي
1886 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ثنا سهل بن حماد أبو عتاب أخبرنا سعيد بن أبي يزيد ثنا محمد بن يوسف قالا : ثنا جرير بن أيوب البجلي عن الشعبي عن نافع بن بردة عن أبي مسعود ـ قال أبو الخطاب ـ الغفاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال سعيد بن أبي يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم ـ و هذا حديث أبي الخطاب ـ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ذات يوم و قد أهل رمضان فقال : لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها فقال رجل من خزاعة : يا نبي الله حدثنا فقال : إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقلن : يا رب إجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم و تقر أعينهم بنا قال : فما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مما نعت الله { حور مقصورات في الخيام } على كل امرأة سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى تعطى سبعين لونا من الطيب ليس منه لون على ريح الآخر لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لحاجتها و سبعون ألف وصيف مع كل وصيف صفحة من ذهب فيها لون طعام تجد لآخر لقمة منها لذة لا تجد لأوله لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة حمراء على كل سرير سبعون فراشا بطائنها من إستبرق فوق كل فراش سبعون أريكة و يعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر موشح بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات و ربما خالف الفريابي سهل بن حماد في الحرف و الشيء متن الحديث
ثنا محمد بن رافع ثنا سلم بن جنادة عن قتيبة نا جرير بن أيوب عن عامر الشعبي عن نافع بن بردة الهمداني عن رجل من غفار قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نحوه إلى قوله : { حور مقصورات في الخيام }
قال الأعظمي : إسناده ضعيف بل موضوع جرير بن أيوب البجلي قال عنه البخاري : منكر الحديث
باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر
1887 - ثنا علي بن حجر السعدي ثنا يوسف بن زياد ثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر يوم من شعبان فقال : أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة و قيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه و من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر و الصبر ثوابه الجنة و شهر المواساة و شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار و كان له مثل أجره منغير أن ينتقص من أجره شيء قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم فقال : يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن و هو شهر أوله رحمة و أوسطه مغفرة و آخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله له و أعتقه من النار و استكثروا فيه من أربع خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم و خصلتين لا غنى بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله و تستغفرونه و أما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة و تعوذون به من النار و من أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف
باب إستحباب الإجتهاد في العبادة في رمضان لعل الرب عز و جل برأفته و رحمته يغفر للمجتهد قبل أن ينقضي الشهر و لا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران
1888 - حدثنا الربيع بن سليمان أنا ابن وهب أخبرني سليمان ـ و هو ابن بلال ـ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رقي المنبر فقال : آمين آمين آمين فقيل له : يارسول الله ما كنت تصنع هذا ؟ ! فقال : قال لي جبريل : أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت : آمين ثم قال : رغم أنف عبد أو بعد أدرك و الديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت : آمين ثم قال : رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت : آمين
قال الأعظمي : إسناده جيد
باب استحباب الجود بالخير و العطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه إستنانا بالنبي صلى الله عليه و سلم
1889 - ثنا عبد الله بن عمران العابدي نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجود الناس بالخير و كان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ يأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجود بالخير من الريح المرسلة
باب الاجتنان بالصوم من النار إذ الله عز و جل جعل الصوم جنة من النار نعوذ بالله من النار
1890 - حدثنا محمد بن بشار نا روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة : عن النبي رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الصوم جنة
1891 - حدثنا محمد بن بشار نا ابن أبي عدي قال : أنبأنا محمد ابن إسحاق حدثني سعيد ـ و هو ابن أبي هند ـ عن مطرف قال : دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن ليسقيه فقلت : إني صائم فقال :
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال قال : و صيام حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه و إن كان ما نهي عنه مما لا يفطره و لكن ينقص صومه عن الكمال و التمام
1892 - حدثنا يحيى بن نصر بن سابق الخولاني نا ابن وهيب أخبرني جرير بن حازم عن سيف بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الصوم جنة ما لم يخرقه
قال الأعظمي : عياض بن غطيف قال في التقريب : مقبول
قال الألباني : إسناده ضعيف وله شاهد لكنه ضعيف جدا كما في الضعيفة 2642
باب فضل الصيام و أنه لا عدل له من الأعمال
1893 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عليه السلام الصمد بن عليه السلام الوارث نا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال : سمعت أبا نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال : قلت يا رسول الله دلني على عمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له
قال أبو بكر محمد بن أبي يعقوب : هذا الذي قال عنه شعبة : هو سيد بني تميم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف أبو نصر الهلالي مجهول
قال الألباني : قد أسقط جماعة من الثقات أبا نصر من السند وصرح ابن أبي يعقوب بالسماع من رجاء في رواية للنسائي وله شاهد ذكرته في الصحيحة 1937
باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم رمضان إيمانا و احتسابا
1894 - حدثنا عمرو بن علي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب
1895 - ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا أبو داوود سليمان بن داوود ثنا أبان ـ يعني : ابن يزيد العطار ـ عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله أوحى إلى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن و يأمر بني إسرئيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن فأتاه عيسى فقال : إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن و يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تخبرهم و إما أن أخبرهم فقال : يا أخي لا تفعل فإني أخاف أن تسبقني بهن أن يخسف بي أو أعذب
قال : فجمع بني إسرائل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد و قعدوا على الشرفات ثم خطبهم فقال : إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن و آمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ما له بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال : اعمل و ارفع إلي فجعل يعمل و يرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن عبده كذلك فإن الله خلقكم و رزقكم فلا تشركوا به شيئا و إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت و آمركم بالصيام و مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه مسك كلهم يحب أن يجد ريحها و إن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك و آمركم بالصدقة و مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه و قربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول : هل لكم أن أفدي نفسي منكم و جعل يعطي القليل و الكثير حتى فدى نفسه و آمركم بذكر الله كثيرا و مثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه و كذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و أنا آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة و السمع و الطاعة و الهجرة و الجهاد في سبيل الله و من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإيمان و الإسلام من رأسه إلا أن يراجع و من ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قيل : يا رسول الله و إن صام و صلى ؟ قال : و إن صام و صلى تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المؤمنين المسلمين عباد الله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة
1896 - ثنا محمد بن الحسن بن تسنيم نا محمد ـ يعني ابن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يعني قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي و أنا أجزي به الصيام عنه جنة و الذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره و إذا لقي ربه فرح بصومه
باب ذكر إعطاء الرب عز و جل الصائم أجره بغير حساب إذ الصيام من الصبر قال عز و جل : إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
1897 - حدثنا أحمد بن عبدة أنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله : إلا الصيام فهو لي و أنا أجزي به يدع الطعام من أجلي و يدع الشراب من أجلي و يدع لذته من أجلي و يدع زوجته من أجلي و لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك و للصائم فرحتان فرحة حين يفطر و فرحة عند لقاء ربه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي صلى الله عليه و سلم
1898 - حدثنا بشر بن هلال ثنا عمر بن علي قال : سمعت معن ابن محمد يحدث عن سعيد المقبري قال : كنت أنا و حنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة فحدثنا أبو هريرة : عن صلى الله عليه و سلم قال : الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزي به يدع الطعام و الشراب و شهوته من أجلي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1899 - ناه إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي ثنا عمر بن علي عن معن بن محمد قال : سمعت حنظلة بن علي قال : سمعت أبا هريرة بهذا البقيع يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثله :
قال أبو بكر : الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبري و عن حنظلة ابن علي جميعا عن أبي هريرة ألا تسمع المقبري يقول : كنت أنا و حنظلة ابن علي بالبقيع مع أبي هريرة
قال الألباني : إسناده صحيح كما قال المصنف
باب فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب جعلنا الله منهم
1900 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي ثنا محمد بن فضيل و ثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل ثنا ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة و أبي سعيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله يقول : الصوم لي و أنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح و إذا لقي الله فجزاه فرح و الذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لم يقل الدورقي فجزاه
باب ذكر استجابة الله عز و جل دعاء الصوم إلى فطرهم من صيامهم جعلنا الله منهم
1901 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي أخبرنا عمرو بن قيس الملائي عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر و إمام عدل و دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام و يفتح لها أبواب السماوات فيقول الرب عز و جل : و عزتي لأنصرنك و لو بعد حين
أبو مجاهد هو هذا اسمه سعد الطائي و أبو مدلة مولى أبي هريرة
و عمرو بن قيس هذا أحد عباد الدنيا
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو مدلة مجهول وهو مولى عائشة لا مولى أبي هريرة كما قال المصنف . وفي الضعيفة 1358 مزيد بيان
باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم و نفي الظمأ عمن يدخل الجنة و يشرب من شرابها جعلنا الله منهم
1902 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي و غيره عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : للصائمين باب في الجنة يقال له : الريان لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل شرب و من شرب لم يظمأ أبدا
أبو حازم سلمة بن دينار ثقة لم يكن في زمانه مثله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صفة بدء الصوم كان في تخيير الله عز و جل عباده المؤمنين بين الصوم و الأطعام و نسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير
1903 - ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ـ وهو ابن عبد الله بن الأشج ـ عن يزيد مولى سلمة ـ وهو ابن أبي عبيد ـ عن سلمة بن الأكوع قال : كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من شاء صام و من شاء أفطر و افتدى بإطعام مسكين حتى أنزلت الآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }
باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم من الأكل و الشرب و الجماع عند ابتداء فرض الصيام و نسخ الله جل و علا ذلك بإباحته لهم ذلك أجمع إلى طلوع الفجر تفضلا منه عز و جل على عباده المؤمنين و عفوا منه عنهم و تخفيفا عليهم
1904 - ثنا سعيد بن يحيى القرشي حدثني عمي عبيد بن سعيد ثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته و لا يومه حتى يمسي و إن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال : هل عندك طعام قالت : لا و لكن أطلب فطلبت له و كان يومه يعمل فغلبته عينه و جاءته امراته قالت : خيبة لك فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } ففرحوا بها فرحا شديدا فقال : { كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر }
جماع أبوب الأهلة و و قت إبتداء صوم شهر رمضان
باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس
1905 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له
باب ذكر البيان أن الله جل و علا جعل الأهلة مواقيت الناس لصومهم و فطرهم إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته ما لم يغم قال الله عز و جل { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس } الآية
1906 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري نا أبو عاصم ثنا عبد العزبز بن أبي رواد ثنا نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله جعل الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له و اعلموا أن الشهر لا يزيد على ثلاثين
باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس
1907 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشهر تسع و عشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه و لا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غمي عليكم فاقدروا له
قال أبو بكر : إسماعيل بن جعفر من حفاظ الدنيا في زمانه
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصام
1908 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : و أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحو خبر ابن عمر فقال : فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين
1909 - حدثنا محمد بن الوليد نا مروان بن معاوية نا ابن فضيل نا عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشهر هكذا و هكذا و هكذا ثلاثين و الشهر هكذا و هكذا وهكذا و يعقد في الثالثة ـ فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين و في خبر ابن فضيل : ثم طبق بيده و أمسك واحدة من أصابعه فإن أغمي عليكم فثلاثين
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان
1910 - حدثنا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال : سمعت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام
قال الألباني : " عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح " ساقط من الأصل واستدركته من المسند 6 / 149 . ( وعنه رواه أبو داود 2325 ) ومن ابن حبان 3444 والدارقطني ص 227 وقال إسناده حسن أو صحيح ناظرا إلى أن عبد الله بن هاشم وهو الطوسي النيسابوري من شيوخ المصنف ومن المعروفين بالرواية عن عبد الرحمن بن مهدي وقد رواه عبد الله بن صالح أيضا عن معاوية بن صالح عند الحاكم 1 / 432 وعنه البيهقي 4 / 206 وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وإنما هو صحيح فقط لأن عبد الله بن أبي قيس ومعاوية بن صالح لم يخرج لهما البخاري وعبد الله بن صالح لم يخرج له مسلم نعم هو على شرط مسلم من طريق ابن مهدي . أقول فكان من الممكن أن يكون شيخ عبد الله بن هاشم الساقط من الأصل هو عبد الله بن صالح لكني لما لم أر من ذكره في شيوخه عدلت عنه إلى عبد الرحمن بن مهدي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي راجيا ممن كان عنده شيئ من التخقيق أن يتفضل به وله من الله الأجر ومني الشكر . " ا هـ . كلام الألباني
باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال
1911 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة
قال الألباني : إسناده صحيح
1912 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزار نا يحيى بن كثير ثنا شعبة عن سماك قال : دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان ـ و هو يأكل فقال : ادن فكل فقلت : إني صائم قال : و الله لتدنون
قلت : فحدثني قال : ثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تستقبلوا الشهر استقبالا صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن حال بينك و بين منظره سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله رجال البخاري غير سماك وهو ابن حرب فهو من رجال مسلم والحديث رواه ابن حبان 3590 من طريق المصنف
باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال و بين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال و الدليل على أن الصائم لرمضان إذا غم الهلال قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان عاص كالمفطر قبل مضي ثلاثين يوما لرمضان إذا غم الهلال
1913 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الشهر تسع و عشرون ـ وعقد إبهامه ـ فلا تصوموا حتى تروه و لا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين
باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير مفسر
1914 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ما لا أحصي غير مرة ثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال : كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال : كلوا فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : صحيح لغيره
باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب
1915 - حدثنا بندار نا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا البختري قال : أهللنا هلال رمضان و نحن بذات عرق قال : فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة
و ثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داوود ثنا شعبة بمثله
باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم
1916 - حدثنا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر عن محمد يعني ابن حرملة عن كريب : أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها و استهل علي هلال رمضان و أنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة و رآه الناس و صاموا و صام معاوية فقدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فقال : أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ قلت : نعم أنا رأيته ليلة الجمعة و رآه الناس و صاموا و صام معاوية قال : لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية و صيامه ؟ قال : لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في أن الشهر تسع و عشرون بلفظ عام مراده خاص
1917 - حدثنا محمد بن بشار بندار و يحيى بن حكيم قالا : ثنا عبد الرحمن قال بندار : نا شعبة و قال يحيى : عن شعبة عن حياة بن سحيم قال : سمعت ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الشهر تسع و عشرون
1918 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب و الحسن بن محمد الزعفراني و أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام قالوا : ثنا إسماعيل ـ و هو ابن علية ـ أخبرنا أيوب و قال الزعفراني و مؤمل : عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما الشهر تسع و عشرون
باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة و الجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة
1919 - حدثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل نا حصين عن عمرو ابن مرة عن أبي البختري قال : خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة رأينا الهلال فقال بعض القوم : هو ابن ثلاث و قال بعضهم : و هو ابن ليلتين قال : فلقينا ابن عباس فقلنا : رأينا الهلال فقال بعض القوم : هو ابن ثلاث و قال بعضهم : هو ابن ليلتين فقال : أي ليلة رأيتموه ؟ قلنا : ليلة كذا و كذا فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله مده لرؤيته فهو لليلة رأيتموه
باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه و سلم أمته أن الشهر تسع و عشرون بإشارة لا بنطق مع إعلامه إياهم إنه أمي لا يكتب و لا يحسب صلى الله عليه و سلم مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من الأخرس
1920 - حدثنا محمد بن الوليد نا مروان ـ يعني ابن معاوية ـ نا إسماعيل و حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا محمد ـ يعني ابن بشر ـ ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشهر هكذا و هكذا و هكذا
و في حديث محمد بن بشر : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يقول : الشهر هكذا و هكذا و هكذا ثم قبض أصابعه في الثالثة
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي عليه الصلاة و السلام أراد بقوله الشهر تسع و عشرون بعض الشهور لا كلها و الدليل على أن قوله : الشهر تسع و عشرون أراد أي قد يكون تسعا و عشرون
1921 - حدثنا محمد بن بشار حدثني عمر بن يونس ثنا عكرمة ابن عمار حدثني سماك أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني يعني عن عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه قلت : يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعا و عشرين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الشهر يكون تسعا و عشرين
باب الدليل على أن صيام تسع و عشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه و سلم أكثر من صيام ثلاثين خلاف ما يتوهم بعض الجهال و الرعاع أن الواجب أن يصام لكل رمضان ثلاثين يوما كوامل
1922 - حدثني أحمد بن منيع ثنا بن أبي زائدة و حدثنا علي بن مسلم نا ابن زائدة أخبرني عيسى بن دينار و حدثنا بندار نا أحمد و عثمان بن عمر قالا : ثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار عن ابن مسعود قال : لما صمت مع النبي صلى الله عليه و سلم تسعا و عشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين
و قال علي بن مسلم : عمرو بن الحارث بن المصطلق
و قال بندار : عن ابن الحارث و لم يسمه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال
1923 - نا محمد بن عثمان العجلي نا أبو أسامة ثنا زائدة نا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أبصرت الهلال الليلة فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله ؟ قال : نعم قال : قم يا فلان فأذن بالناس فليصوموا غدا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1924 - ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي نا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بهذا الاسناد و نحوه : و قال : أمر بلالا فأذن بالناس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان أن الله عز و جل أراد بقوله { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } بيان بياض النهار من الليل فوقع اسما لخيط على بياض النهار و على سواد الليل و هذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها و أن الله عز و جل إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم فالخيط لغتهم و إيقاع هذا الاسم على بياض النهار و سواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى أعلمهم صلى الله عليه و سلم
1925 - أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه و أخبرنا ببعض الأحاديث أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا عثمان بن أبي الفضل بن محمد قالا : أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أحمد بن منيع ثنا هشيم أخبرنا حصين عن الشعبي أخبرني عدي بن حاتم قال : لما نزلت { و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل
1926 - حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن مطرف عن عامر عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان ؟ قال : إنك لعريض القفا أرأيت أبصرت الخيطين قط ؟ ! ثم قال : لا بل هوسواد الليل و بياض النهار
باب الدليل على أن الفجر هما فجران و أن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل و الشرب و الجماع لا الأول و هذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز و جل ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز و جل
1927 - حدثنا محمد بن علي محرز ـ أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط ـ نا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام و لا يحل الصلاة و أما الثاني فإنه يحرم الطعام و يحل الصلاة
قال أبو بكر : هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا
باب صفة الفجر الذي ذكرناه و هو المعترض لا المستطيل
1928 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي نا المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من سحوره فإنه ينادي لينتبه نائمكم و يرجع قائمكم
قال : و ليس أن يقول ـ يعني الصبح هكذا أو قال : هكذا و لكن حتى يقول : هكذا و هكذا ـ يعني طولا و لكن هكذا يعني عرضا
1929 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية عن عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغرنكم أذان بلال و لا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير
باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة و لا جرح و لا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو
1930 - حدثنا أحمد بن مقدام نا ملازم بن عمرو نا عبد الله بن النعمان السحيمي قال : أتاني قيس بن طلق في رمضان قال : حدثني أبي طلق بن علي : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كلوا و اشربوا و لا يغرنكم الساطع المصعد و كلوا و اشربوا حتى يعترض لكم الأحمر و أشار بيده
قال الألباني : إسناده حسن فإن عبد الله بن النعمان وإن لم يعرفه المؤلف إلا من رواية ملازم فقد عرفه غيره من رواية عمر بن يونس أيضا كابن أبي حاتم وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وحسن الترمذي حديثه هذا وقد وجدت له متابعا ذكرته في تخريجي له في الصحيحة
كلام المصنف قاله في ترجمة الباب قال : " باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني لا اعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح ولا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن عمرو "
باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه و لا شرابه و لا جماعا ضد ما يتوهم العامة
1931 - حدثنا محمد بن بشار نا يحيى نا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال و أذان ابن أم مكتوم
1932 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حفص ـ يعني ابن غياث و ثنا بندار نا يحيى جميعا عن عبيد الله قال : سمعت القاسم عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال : و لم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا و يرقى هذا
و قال الدورقي : عن قاسم و قال أيضا : إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال : و لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا و يصعد هذا
قال أبو بكر : هذا الخبر من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها و يتعين العلم أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع و كل ما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت لا أنه أباح الأكل و الشرب فقط دون غيرهما
باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص
1933 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب و ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
و أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم بمثله سواء و زاد قال : وقال لي مالك و الليث بمثله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إيجاب النية لصوم كل يوم قل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز
1934 - قال أبو بكر : خبر عمر بن الخطاب : عن النبي صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالنية و إنما لكل امرئ ما نوى قد أمليته في كتاب الوضوء
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه
1935 - قال أبو بكر حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأتيها فيقول : هل عنكم غداء و إلا فإني صائم خرجته في ذكر صيام التطوع
باب الأمر بالسحور أمر ندب و إرشاد إذ السحور بركة لا أمر فرض و إيجاب يكون تاركه عاصيا بتركه
1936 - حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تسحروا فإن في السحور بركة
ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز ثنا أحمد بن يونس نا أبو بكر بن عياش بهذا الإسناد مثله سواء مرفوعا
قال الأعظمي : إسناده حسن صحيح
1937 - ثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد و ثنا أبو عمار ثنا إسماعيل بن إبراهيم و حدثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث و ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة كلهم عن عبد العزيز بن صهيب و حدثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تسحروا فإن في السحور بركة
باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء
1938 - حدثنا بندار و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الله بن هاشم قالوا : نا عبد الرحمن بن مهدي ثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو رجلا إلى السحور فقال : هلم إلى الغداء المبارك
و قال الدورقي و عبد الله بن هاشم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال : هلم إلى الغداء المبارك و زادا ثم سمعته يقول : اللهم علم معاوية الكتاب و الحساب وقه العذاب و قال عبد الله بن هاشم عن معاوية و قال : هلم إلى الغداء المبارك
قال الألباني : إسناده ضعيف الحارث مجهول لكن حديث الغداء صحيح له شاهد من حديث العرباض وغيره كما في الضعيفة 1961
باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن القلب منه لسوء حفظه
1939 - نا بندار نا أبو عاصم نا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : استعينوا بطعام السحر على صيام النهار و بقيلولة النهار على قيام الليل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف زمعة ضعيف
باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار و صيام أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون
1940 - ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ثنا عبد الرحمن نا موسى بن علي و ثنا يونس نا عبد الله بن وهب و أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني موسى بن علي بن رباح و حدثنا محمد بن عيسى نا عبد الله ـ يعني ابن المبارك و حدثنا جعفر بن محمد نا وكيع كلاهما عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فصل ما بين صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلة السحور و في حديث وكيع ما بين صيامكم
باب تأخير السحور
1941 - نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد ـ يعني ابن الحارث نا هشام الدستوائي نا قتادة و ثنا جعفر بن محمد نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة و ثنا بندار محمد بن بشار نا سالم بن نوح نا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت : كم بينهما ؟ قال : قدر قراءة خمسين آية معاني أحاديثهم سواء و هذا حديث وكيع
1942 - حدثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان ـ و هو ابن بلال ـ عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول : كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم
باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام
1943 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه و حدثنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة و حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثني الزهري و حدثنا محمد بن تسنيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر رجلا أفطر في شهر رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا
و قال مالك في عقب خبره : و كان فطره بجماع
باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده أو الصيام إذا لم يجد العتق أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم و الدليل على أن خبر ابن جريج و مالك مختصر غير متقصى مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل و لا يشرب ـ ولاهما
1944 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال : حفظته من الزهري سمع حميد بن عبد الرحمن يخبر عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هلكت فقال : و ما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في شهر رمضان فقال : هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا قال : اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر قال : و العرق هو المكتل الضخم قال : خذ هذا فتصدق به فقال : يا رسول الله أعلى أهل بيت أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه و قال : اذهب فأطعم أهلك
باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واحدا للكفارة مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع ثم استفاد ما به يكفر كانت الكفارة واجبة عليه
1945 - حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : إن الآخر وقع على امرأته في رمضان قال فقال له : أتجد ما تحرر رقبة ؟ قال : لا قال : أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : أفتجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا قال : فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر و هو الزنبيل فقال : أطعم هذا عنك فقال : ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال : فأطعم أهلك
باب ذكر خبر روي مختصرا و هم بعض العلماء من الحجازيين أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام وإن كان واجدا لعتق رقبة مستطيعا لصوم شهرين متتابعين
1946 - نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب و أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة تقول : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد في رمضان فقال : يا رسول الله احترقت فسأله النبي صلى الله عليه و سلم ما شأنه فقال : أصبت أهلي قال : تصدق قال : و الله مالي شيء و ما أقدر عليه قال : اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أين المحترق فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تصدق بهذا فقال : على غيرنا فوالله إنا لجياع و ما لنا شيء قال : فكلوه و قال ابن عبد الحكم : قال : يا رسول الله أغيرنا فوالله
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شهرين متتابعين كأخبار أبي هريرة فاختصر الخبر
1947 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا مصعب بن عبد الله نا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي و عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم في ظل فارع فأتاه رجل من بين بياضة فقال : يا نبي الله احترقت قال له النبي صلى الله عليه و سلم : مالك ؟ قال : وقعت بامرأتي و أنا صائم و ذلك في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : اعتق رقبة قال : لا أجده قال : أطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال : اجلس فجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه عشرون صاعا فقال : أين السائل آنفا ؟ قال : ها أنا ذا يا رسول الله قال : خذ هذا فتصدق به قال : يا رسول الله على أحوج مني و من أهلي ! ! فو الذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة قال النبي صلى الله عليه و سلم : فعد به عليك و على أهلك
لم يذكر الصوم في الخبر قال أبو بكر : إن ثبتت هذه اللفظة : بعرق فيه عشرون صاعا فإن النبي صلى الله عليه و سلم أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر لأن عشرين صاعا إذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسكين ثلث صاع و لست أحسب هذه اللفظة ثابتة فإن في خبر الزهري : أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرون صاعا هذا في خبر منصور بن المعتمر عن الزهري ـ فأما هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي عن الزهري قال : خمسة عشر صاعا قد خرجتهما بعد و لا أعلم أحدا من علماء الحجاز و العراق قال : يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان قال : أهل الحجاز : يطعم كل مسكين مدا من طعام تمرا كان أو غيره و قال العراقيون : يطعم كل مسكين صاعا من تمر فأما ثلث صاع فلست أحفظ عن أحد منهم قال أبو بكر قد يجوز أن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي الشهر و صيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يقضى شهر رمضان و بعد مضي يوم من شوال فأمر النبي صلى الله عليه و سلم المجامع بإطعام ستين مسكينا إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكا لقدر الإطعام فأمره النبي صلى الله عليه و سلم مما يجوز له فعله معجلا دون ما لا يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليالي و الله أعلم و لست أحفظ في شيء من أخبار أبي هريرة أن السؤال من المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائزة
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا و لم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة
1948 - قال أبو بكر : في خبر عائشة قال : إنا لجياع ما لنا شيء هذا في خبر عمرو بن الحارث و في خبر عبد الرحمن بن الحارث : مالنا عشاء ليلة و في خبر أبي هريرة : ما بين لابتيها أحوج منا
باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق و لا بإطعام و لا يستطيع صوم شهرين متتابعين والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان
1949 - أخبرنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل أنه سأل ابن شهاب عن رجل جامع أهله في رمضان قال : حدثني حميد بن عبد الرحمن حدثني أبي هريرة قال : بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت قال : ويحك ما شأنك ؟ قال : وقعت على أهلي في رمضان قال : أعتق رقبة قال : ما أجدها قال صم شهرين متتابعين قال : ما أستطيع قال : أطعم ستين مسكينا قال : ما أجده قال : فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر فقال : خذه و تصدق به قال : ما أجد أحق به من أهلي يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدا أحوج إليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه قال : خذه و استغفر الله
قال الألباني : إسناده فيه ضعف محمد بن عبد العزيز قال الحافظ : فيه ضعف وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة وسلامة صدوق له أوهام
باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان
1950 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكر الحديث و قال : فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بمكتل فيه خمسة عشر أو عشرون صاعا من تمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم : خذه فأطعمه عنك
قال الألباني : إسناده ضعيف مؤمل هو ابن اسماعيل البصري وهوسيئ الحفظ
1951 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا مهران بن أبي عمر الرازي عن سفيان الثوري قال : حدثني إبراهيم بن عامر و حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب و منصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث و قال : فأتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين صاعا إلا أنه غلط في الإسناد فقال : عن أبي سلمة و في خبر حجاج أيضا عن الزهري : فجيء بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر إلا أن الحجاج لم يسمع من الزهري
سمعت محمد بن عمرة يحكي عن أحمد بن أبي ظبية عن هشيم قال : قال الحجاج : صف لي الزهري لم يكن يراه
قال الألباني : إسناده ضعيف مهران بن أبي عمر سيئ الحفظ
قال الأعظمي : أشار الحافظ في الفتح 4 / 173 إلى هذه الرواية من ابن خزيمة وهي شاذة
باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان فلم يميز بين إطعام ستين مسكينا وبين طعام ستين مسكينا و من فهم لغة العرب على أن إطعام ستين مسكينا لا يكون إلا و كل مسكين غير الآخر
1952 - قال أبو بكر : في خبر الزهري : أطعم ستيم مكسينا
باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنمايجب صيام شهرين متتابعين قال أبو بكر : في خبر الزهري عن حميد عن أبي هريرة : فصم شهرين متتابعين
باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون العباد
1953 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد ثنا الأعمش عن الحكم و سلمة بن كهيل و مسلم البطين عن سعيد بن جبير و عطاء و مجاهد عن ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : إن أحتي ماتت و عليها صيام شهرين متتابعين قال : لو كان على أختك دين أكنت تقضينه ؟ قالت : نعم قال : فحق الله أحق
باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر فإن في القلب من هذه اللفظة
1954 - حدثنا يحيى بن حكيم نا حسين بن حفص الأصبهاني عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم و قد وقع بأهله في رمضان فذكر الحديث و قال في آخره : فصم يوما واستغفر الله قال أبو بكر : هذا الإسناد وهم
قال الألباني : الحديث صحيح فإن هشام بن سعد حسن الحديث وهو وإن كان وهم في الإسناد كما بينه المؤلف لمخالفته الثقات فإن اللفظة التي جاء بها في الأمر بالقضاء لم يتفرد بها فقد جاءت من طرق أخرى يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ في الفتح وقد كنت خرجتها في تعليقي على رسالة الصيام لابن تيمية وفاتني هناك هذا الشاهد الذي ساقه المصنف بعده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صرح فيه الحجاج بن أرطاة في بعض الطرق بالتحديث فهو شاهد قوي لا يدع مجالا للشك قي ثبوت هذه الزيادة
خبر الحجاج بن أرطاة قال الأعظمي : إسناده حسن السنن الكبرى للبيهقي 4 / 226 من طريق الحجاج
1955 - الخبر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الصحيح لا عن أبي سلمة
و قد روى الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل خبر الزهري وقال في خبر عمرو بن شعيب
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب و هارون بن إسحاق قالا : ثنا أبو خالد قال هارون : قال حجاج : و أخبرني عمرو بن شعيب و قال محمد بن العلاء : عن الحجاج عن عمرو بن شعيب
حدثنا الحسين بن مهدي نا عبد الرزاق أخبرنا ابن المبارك قال : الحجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري شيئا : ـ
باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم
1956 - نا أبو موسى محمد بن المثنى و محمد بن يحيى القطيعي و الحسين بن عيسى البسطامي و جماعة و هذا حديث أبي موسى قال : حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال : سمعت أبي قال : حدثنا الحسين ـ و هو المعلم ـ ثنا يحيى بن أبي كثير أن ابن عمرو الأوزاعي حدثه أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال : صدق أنا صببت له وضوءه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
وحديث البسطامي ومحمد بن يحيى القطيعي قال الألباني : حديث صحيح وقوله في السند : عن أبيه وهم كما قال المصنف وتبعه الحاكم في المستدرك 1 / 426
1957 - غير أن البسطامي و محمد بن يحيى قالا : عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان عن أبي الدرداء و الصواب ما قاله أبو موسى إنما هو يعيش عن معدان عن أبي الدرداء : ـ
1958 - حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان ثنا عبد الصمد نا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو عن يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : مثل حديث أبي موسى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1959 - و رواه هشام الدستوائي عن يحيى قال : حدثني رجل من إخواننا يريد الأوزاعي عن يعيش بن هشام أن معدان أخبره أن أبا الدرداء أخبره : مثل حديث عبد الصمد غير أنه لم يقل : في مسجد دمشق
حدثنا بندار ثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن عثمان البكراوي ـ نا هشام غير أن أبا موسى قال عن يعيش بن الوليد بن هشام و أما بندار فنسبة إلى جده و قالا : إن معدان أخبره فبراوية هشام و حرب بن شداد علم أن الصواب ما رواه أبو موسى و أن يعيش بن الوليد مسمع من معدان و ليس بينهما أبوه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقي عمدا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء و الدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة كان على كل مفطر الكفارة و المستقيء عمدا مفطر بحكم النبي صلى الله عليه و سلم و الكفارة غير واجبة عليه
1960 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا استقاء الصائم أفطر و إذا ذرعه القيء لم يفطر
قال الألباني : إسناده صحيح وقد أعل بتفرد عيسى بن يونس ويرده الإسناد الذي بعده و لذلك قد أشار ابن تيمية الى تقويته انظر رسالة الصيام
1961 - حدثناه علي مرة أخرى فقال : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء و من استقاء فليقض
حدثنا محمد بن يحيى نا أبو سعيد الجعفي حدثنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد فذكر الحديث
قال الألباني : إسناده صحيح
باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم و المحجوم جميعا
1962 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثني يحيى حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أسماء الرحبي حدثه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم : ـ
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1963 - و حدثنا زياد بن أيوب ثنا مبشر ـ يعني ابن إسماعيل ـ عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة الجرمي عن أبي أسماء الرحبي حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لثمان عشر خلت من شهر رمضان إلى البقيع فنظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفطر الحاجم و المحجوم هذا حديث الوليد
قال الأعظمي : إسناده حسن
1964 - ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري و الحسين بن مهدي قال العباس : نا و قال الحسين : أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفطر الحاجم و المحجوم سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول : سمعت علي بن عبد الله يقول : لا أعلم في أفطر الحاجم و المحجوم حديثا أصح من ذا
قال أبو بكر : و روى هذا الخبر أيضا معاوية بن سلام عن يحيى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1965 - حدثنا أحمد بن الحسين الشياني ببغداد قال : و حدثني عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي ثنا معاوية بن سلام : قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
قال أبو بكر : فقد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أفطر الحاج و المحجوم فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة : إن الحجامة لا تفطر الصائم و احتج بأن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو صائم محرم و هذا الخير غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما احتجم و هو صائم في سفر لا في حضر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده إنما كان محرما و هو مسافر و المسافر و إن كان ناويا للصوم قد مضى عليه بعض النهار و هو صائم عن الأكل و الشرب و أن الأكل و الشرب يفطرانه لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه فإذا كان له أن يأكل و يشرب و قد نوى الصوم و قد مضى بعض النهار و هو صائم يفطر بالأكل و الشرب جاز له أن يحتجم و هو مسافر في بعض نهار الصوم و إن كانت الحجامة مفطرة و الدليل على أن للصائم أن يفطر بالأكل و الشرب في السفر في نهار قد مضى بعضه و هم صائم
قال الألباني : حديث صحيح والرهاوي ضعيف لكنه متابع في المستدرك 1 / 428 من طريق الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام... وصححه على شرط الشيخين
1966 - أن أحمد بن عبدة حدثنا قال : ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى على نهر من ماء السماء في يوم صائف و المشاة كثير و الناس صيام فوقف عليه فإذا فئام من الناس فقال : يا أيها الناس اشربوا فجعلوا ينظرون إليه قال : إني لست مثلكم إني راكب و أنتم مشاة و إني أيسركم اشربوا فجعلوا ينظرون إليه ما يصنع فلما أبوا حول وركه فنزل و شرب و شرب الناس
و خبر ابن عباس و أنس بن مالك خرجتهما في كتاب الصيام في كتاب الكبير
أفيجوز لجاهل أن يقول : الشرب جائز للصائم و لا يفطر الشرب الصائم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر أصحابه و هو صائم بالشرب فلما امتنعوا شرب و هو صائم و شربوا فمن يعقل العلم و يفهم الفقه يعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم صار مضطرا و أصحابه لشرب الماء و قد كانوا نووا الصوم و مضى بهم بعض النهار و كان لهم أن يفطروا إذ كانوا في السفر لا في الحضر و كذلك كان للنبي صلى الله عليه و سلم أن يحتجم و هو صائم في السفر و إن كانت الحجامة تفطر الصائم لأن من جاز له الشرب و إن كان الشرب مفطرا جاز له الحجامة و إن كان بالحجامة مفطرا فأما ما احتج به بعض العراقيين في هذه المسألة أن الفطر مما يدخل و ليس مما يخرج فهذا جهل و إغفال من قائله و تمويه على من لا يحسن العلم و لا يفهم الفقه و هذا القول من قائله خلاف دليل كتاب الله و خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم و خلاف قول أهل الصلاة من أهل الله جميعا إذا جعلت هذه اللفظة على ظاهرها قد دل الله في محكم تنزيله أن المباشرة هي الجماع في نهار الصيام و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أوجب على على المجامع في رمضان عتق رقبة إن وجدها و صيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطيع الصوم و المجامع لا يدخل جوفه شيء في الجماع إنما يخرج منه مني إن أمنى و قد يجامع من غير إمناء في الفرج فلا يخرج من جوفه أيضا مني و التقاء الختاتين من غير إمناء يفطر الصائم و يوجب الكفارة و لا يدخل جوف المجامع شيء و لا يخرج من جوفه شيء إذا كان المجامع هذه صفته و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن المستقيء عامدا يفطره الاستقاء على العمد و اتفق أهل الصلاة و أهل العلم على أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم و لو كان الصائم لا يفطره إلا ما يدخل جوفه كان الجماع و الاستقاء لا يفطران الصائم
و جاء بعض أهل الجهل بإعجوبة في هذه المسألة فزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال : أفطر الحاجم و المحجوم لأنهما كانا يغتابان فإذا قيل له : فالغيبة تفطر الصائم ؟ زعم أنها لا تفطر الصائم فيقال له : فإن كان النبي صلى الله عليه و سلم عندك إنما قال : أفطر الحاجم و المحجوم لأنهما كانا يغتابان و الغيبة عندك لا تفطر الصائم فهل يقول هذا القول من يؤمن بالله يزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أمته أن المغتابين مفطران و يقول هو : بل هما صائمان غير مفطرين فخالف النبي صلى الله عليه و سلم الذي أوجب الله على العباد طاعته و اتباعه و وعد الهدى على اتباعه و أوعد على مخالفيه و نفى الإيمان عمن وجد في نفسه حرجا من حكمه فقال : { فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } الآية و لم يجعل الله جل و علا لأحد خيرة فيما قضى الله و رسوله فقال تبارك و تعالى : { و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } و المحتج بهذا الخبر إنما صرح بمخالفة النبي صلى الله عليه و سلم عند نفسه بلا شبهة و لا تأويل يحتمل الخبر الذي ذكره إذا زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال للحاجم و المحجوم : مفطران لعلة غيبتهما ثم هو زعم أن الغيبة لا تفطر فقد جرد مخالفة النبي صلى الله عليه و سلم بلا شبهة و لا تأويل
و قد روي عن المعتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رخص النبي صلى الله عليه و سلم في القبلة للصائم و الحجامة للصائم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1967 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا المعتمر : و هذه اللفظة و الحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي صلى الله عليه و سلم أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه و سلم أو قال قال أبو سعيد : و رخص في الحجامة للصائم فلم يضبط عنه قال أبو سعيد فأدرج هذا القول في الخبر
قال الألباني : إسناده صحيح وإعلال المصنف له بالوقف مدفوع بمتابعةعبد الوهاب بن عطاء للمعتمر وبأن له طريقا أخرى عن أبي المتوكل به مرفوعا وبيانه في الإرواء 921
1968 - حدثنا بهذا الخبر محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و بشر بن معاذ قالا : ثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في القبلة للصائم
قال أبو بكر تريدا على هذا قلت للصنعاني : و الحجامة ؟ فغضب فأنكر أن يكون أن يكون في الخبر ذكر الحجامة و الدليل على أنه ليس في الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر الحجامة
قال الألباني : إسناده صحيح كما تقدم
1969 - أن علي بن سعيد حدثنا أيضا قال : ثنا أبو النضر نا الأشجعي عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : رخص للصائم في الحجامة و القبلة
فهذا الخبر رخص للصائم في الحجامة و القبلة دال على أنه ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده صحيح وعلي بن سعيد هو ابن مسروق الكندي وليس صريحا في الوقف بل هو إلى الرفع أقرب لأنه مثل قول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ونحو ذلك فهو مرفوع على الصحيح من أصول الحديث
1970 - و قد ثنا أيضا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا أبو يحيى ثنا حميد الطويل و الضحاك بن عثمان عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : في الحجامة : إنما كانوا يكرهون قال : أو قال : يخافون الضعف
قال الألباني : إسناده صحيح موقوف ولا ينافي المرفوع
1971 - و حدثنا بندار نا محمد نا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف
قال أبو بكر : فخبر قتادة و خبر أبي يحيى عن حميد و الضحاك ابن عثمان دالان على أن أبا سعيد لم يحك عن النبي صلى الله عليه و سلم الرخصة في الحجامة للصائم إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في الحجامة للصائم و يقول : كانوا يكرهون ذاك مخافة الضعف إذ ما قد أباحه صلى الله عليه و سلم أباحه مطلقا لا استثناء و لا شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال : أباح النبي صلى الله عليه و سلم الحجامة للصائم و هو مكروه مخافة الضعف و لم يستثن النبي صلى الله عليه و سلم في إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه فإن صح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال : كره للصائم ما رخص النبي صلى الله عليه و سلم له فيها و غير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرووا عن النبي صلى الله عليه و سلم رخصة في الشيء و يكرهونه
و قد روي أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاث يفطرن الصائم : الحجامة و القيء و الحلم
قال الألباني : إسناده صحيح موقوف
1972 - حدثناه يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم و حدثناه محمد بن يحيى ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن : قال أبو بكر : و هذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار و لا أبو سعيد و عبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد و هو رجل صناعته العبادة و التقشف و الموعظة و الزهد ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينه المؤلف
1973 - و روى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثوري و هو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحد عن زيد بن أسلم : عن صاحب له عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يفطر من قاء و لا من احتلم و لا من احتجم
حدثنا أبو موسى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن زيد بن أسلم
قال أبو بكر : فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري لباح الثوري بذكرهما و لم يسكت عن اسميهما يقول عن صاحب له عن رجل و إنما يقال في الأخبار عن صاحب له و عن رجل إذا كان غير مشهور
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة صاحب زيد بن أسلم وقد روي من غير طريقه ولا يصح منها شيئ
1974 - و حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
و حدثنا محمد ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر و الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده ضعيف كما سبق
1975 - حدثنا محمد حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن زيد بن أسلم حدثني رجل من أصحابنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يفطر من قاء و لا من احتلم و لا من احتجم و لم يرفعه عبد الرزاق
قال الألباني : إسناده ضعيف كما سبق
1976 - نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق حدثنا ابن أبي سبرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا ابن أبي سبرة هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة المدني متهم بالوضع
1977 - و حدثنا محمد بن يحيى نا جعفر بن عون أخبرنا هشام ابن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده مرسل ضعيف وقد رواه البزار وغيره من طريق أخرى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا فذكر فيه أبا سعيد وهشام لا يحتج به عند المخالفة وقد خالفه سفيان كما تقدم
1978 - حدثنا محمد ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاث لا يفطرن الصائم الاحتلام و القيء و الحجامة
سمعت محمد بن يحيى يقول : هذا الخبر غير محفوظ عن أبي سعيد و لا عن عطاء بن يسار و المحفوظ عندنا حديث سفيان و معمر
قال الألباني : إسناده مرسل أيضا
1979 - حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : لا بأس بالحجامة للصائم
قال الألباني : إسناده صحيح موقوف
1980 - نا محمد نا حجاج بن منهال عن حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري : أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا
قال الألباني : إسناده صحيح
1981 - حدثنا محمد نا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : لا بأس بالحجامة للصائم
قال الألباني : إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد لكن يشهد له ما قبله
1982 - نا محمد نا موسى بن هارون البردي نا عبدة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل أن أبا سعيد ـ : ليس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أظن معمرا لفظه
قال الألباني : إسناده صحيح موقوف
1983 - حدثنا أحمد بن نصر ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لثمان عشر مضت من رمضان فمر برجل يحتجم فقال : أفطر الحاجم و المحجوم
قال الألباني : إسناده صحيح
1984 - و حدثنا أحمد بن نصر نا عبد الله بن صالح و يحيى ابن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد حدثني قتادة بن دعامة البصري عن الحسن عن ثوبان : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال : أفطر الحاجم و المحجوم
قال أبو بكر : فكل ما لم أقل إلى آخر هذا الباب : إن هذا صحيح فليس من شرطنا في هذا الكتاب و الحسن لم يسمع من ثوبان قال أبو بكر : هذا الخبر خبر ثوبان عندي صحيح في هذا الإسناد
قال الألباني : حديث صحيح وإسناده منقطع كما بينه المصنف
باب ذكر الدليل على أن السعوط و ما يصل إلى الأنواف من المنخرين يفطر الصائم
1985 - خبر عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم : و إذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما
باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم و تعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم
1986 - نا الربيع بن سليمان المرادي و بحر بن نصر الخولاني قالا : ثنا بشر بن بكر نا ابن جابر عن سليمان بن عامر أبي يحيى حدثني أبو أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا : اصعد فقلت : إني لا أطيقه فقالا : إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم فقال : خابت اليهود و النصارى فقال سليمان : ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه و سلم أم شيء من رأيه ثم انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا و أنتنه ريحا و أسوأه منظرا فقلت : من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء قتلى الكفار ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا و أنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الزانون و الزواني ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهشن ثديهن الحيات قلت : ما بال هؤلاء ؟ قال : هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلق بي فإذا أنا بالغلمان يلعبون بن نهرين قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذراري المؤمنين ثم شرف شرفا فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء جعفر و زيد و ابن رواحة ثم شرفني شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة قلت : من هؤلاء ؟ قال : هذا إبراهيم و موسى و عيسى و هم ينظروني هذا حديث الربيع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان معتمدا من غير رخصة إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس و لا أباه غير أن حبيب ابن أبي ثابت قد ذكر أنه أبا المطوس
1987 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر و حدثنا محمد بن بشار بندار نا ابن أبي عدي و حدثنا الصنعاني نا خالد بن الحارث قالوا : ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صوم الدهر زاد في خبر محمد بن جعفر و إن صامه
قال : إسناده ضعيف لما ذكر المصنف من الجهالة ووهم الحافظ فقال : صححه ابن خزيمة ! ثم ذكر له عللا ثلاثة
الجهالة ذكرها المصنف في الترجمة قال " باب التغليط في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير أن حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس "
1988 - حدثنا بندار عن أبي داود عن شعبة بهذا الإسناد : مثله و زاد قال شعبة : قال حبيب : فلقيت أبا المطوس فحدثني به
قال الألباني : إسناده ضعيف كما سبق
باب ذكر البيان أن الآكل و الشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل و الشرب
1989 - حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي ثنا عبد الأعلى نا هشام عن محمد عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا نسي أحدكم و هو صائم فأكل و شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله و سقاه
باب ذكر إسقاط القضاء و الكفارة عن الآكل و الشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل و الشرب
1990 - نا محمد و إبراهيم ابنا محمد بن مرزوق الباهليان البصريان قالا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه و لا كفارة
هذا حديث محمد و قال إبراهيم في حديثه : من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه و لا كفارة
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عمرو
باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذ حسب الصائم أنها قد غربت
1991 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ثنا هشام عن فاطمة عن أسماء و حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت : أفطرنا في رمضان في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم طلعت الشمس قال : قلت لهشام و قال أبو عمار : فقيل لهشام : أمروا بالقضاء ؟ قال : بد من ذلك
قال أبو بكر : ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء و هذا من قول هشام : بد من ذلك لا في الخبر و لا يبين عندي أن عليهم القضاء فإذا أفطروا و الشمس عندهم قد غربت ثم بان أنها لم تكن غربت كقول عمر بن الخطاب : و الله ما نقضي ما يجانفنا من الإثم
جماع أبواب الأقوال و الأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر
باب النهي عن الجهل في الصيام
1992 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش و ثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث و لا يجهل فإن جهل عليه فليقل : إني صائم و قال الأشج : إذا كان صوم أحدكم
باب الزجر عن السباب و الاقتتال في الصيام و إن سب الصائم أو قوتل و إعلام الصائم مقاتله و سابه أنه صائم لعله ينزجر عن قتاله و سبابه إذا علم أنه لا ينتصر منه لعلة صومه
1993 - حدثنا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فإن شاتمه أو سابه و قاتله فليقل : إني صائم
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم و هو قائم لتسكن الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب
1994 - نا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب : عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم : لا تساب و أنت صائم فإن سابك أحد فقل : إني صائم و إن كنت قائما فاجلس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن قول الزور و العمل به و الجهل في الصوم و التغليظ فيه
1995 - حدثنا محمد بن بشار نا عثمان بن عمر نا ابن أبي ذئب و حدثنا محمد بن عيسى نا عبد الله ـ يعني ابن المبارك ـ عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه و شرابه
هذا حديث بندار
و في حديث ابن المبارك : و العمل به و الجهل
باب النهي عن اللغو في الصيام و الدليل على أن الإمساك عن اللغو و الرفث من تمام الصوم مع الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف و اللام قد يقع على بعض أجزاء العمل ذي الشعب و الأجزاء على ما بينته في كتاب الإيمان
1996 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم و أخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس الصيام من الأكل و الشرب إنما الصيام من اللغو و الرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل : إني صائم إني صائم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام و الشراب مع ارتكابه مازجر عنه غير الأكل و الشرب
1997 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو ـ هو ابن أبي عمرو ـ عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رب صائم حظه من صيامه الجوع و العطش و رب قائم من قيامه السهر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها
باب الرخصة في المباشر التي هي دون الجماع للصائم و الدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح و الآخر محظور إذ اسم المباشر قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع و دل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال المصطفى صلى الله عليه و سلم : إن الجماع يفطر الصائم و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة
1998 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن الفضل ـ حدثنا ابن عون عن إبرهيم عن الأسود قال : انطلقت أنا و مسروق إلى أم المؤمنين نسألها عن المباشرة فاستحيينا قال : قلت : جئنا نسأل حاجة فاستحيينا فقالت : ما هي ؟ سلا عما بدا لكما قال قلنا : كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشر و هو صائم ؟ قالت : قد كان يفعل و لكنه كان أملك لإربه منكم
قال أبو بكر : إنما خاطب الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه و سلم و أمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي و العرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين و على أشياء ذوات عدد و قد يسمى الشيء الواحد بأسماء و قد يزجر الله عن الشيء و يبيح شيئا آخر غير الشيء المزجور عنه و وقع اسم الواحد على الشيئين جميعا على المباح و على المحظور و كذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه و وقع اسم الواحد عليهما جميعا فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين أحدهما مباح و الآخر محظور و اسمهما واحد فلم يفهم هذا من سفه لسان العرب و حمل المعنى في ذلك على شيء واحد يوهم أن الأمرين متضادان إذ أبيح فعل مسمى باسم و حظر فعل تسمى بذلك الاسم سواء فمن كان هذا مبلغه من العلم لم يحل له تعاطي الفقه و لا الفتيا و وجب عليه التعلم أو السكت إلى أن يدرك من العلم مايجور معه الفتيا وتعاطى العلم و من فهم هذه الصناعة علم أن ما أبيح غير ما حظر و إن كان اسم الواحد قد يقع على المباح و على المحظور جميعا فمن الجنس الذي ذكرت أن الله عز و جل دل في كتابه أن مباشرة النساء في نهار الصوم غير جائز بقوله تبارك و تعالى : { فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } فأباح الله عز و جل مباشرة النساء و الأكل و الشرب بالليل ثم أمرنا بإتمام الصيام إلى الليل على أن المباشرة المباحة بالليل المقرونة إلى الأكل و الشرب هي الجماع المفطر للصائم و أباح الله بفعل النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم المباشرة التي هي دون الجماع في الصيام إذ كان يباشر و هو صائم و المباشر التي ذكر الله في كتابه أنها تفطر الصائم هي غير المباشرة التي كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشرها في صيامه
و المباشرة اسم واحد واقع على فعلين إحداهما مباحة في نهار الصوم و الأخرى محظورة في نهار الصوم مفطرة للصائم
و من هذا الجنس قوله عز و جل { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فأمر ربنا جل و علا بالسعي إلى الجمعة و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون إيتوها تمشون و عليكم السكينة فاسم السعي يقع على الهرولة و شدة المشي و المضي إلى الموضع فالسعي الذي أمر به أن يسعى إلى الجمعة هو المضي إليها و السعي الذي زجر النبي صلى الله عليه و سلم عنه إتيان الصلاة هو الهرولة و سرعة المشي فاسم السعي واقع على فعلين أحدهما مأمور و الآخر منهي عنه و سأبين إن شاء الله تعالى هذا الجنس في كتاب معاني القرآن إن وفق الله لذلك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : تمثيل النبي صلى الله عليه و سلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء
1999 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث عن بكير ـ هو ابن عبد الله بن الأشج ـ عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه قال : هششت يوما فقبلت و أنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت و أنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أرأيت لو تمضمضت بماء و أنت صائم ؟ قال : فقلت : لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ قال الربيع أظنه قال ـ ففيم ؟
حدثناه محمد بن يحيى قال : سمعت أبا الوليد يقول : جاءني هلال الرازي فسألني عن هذا الحديث
قال أبو بكر : عبد الملك بن سعيد هو ابن سويد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في قبلة الصائم
2000 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال : سألت عبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبلها و هو صائم ؟ فسكت عني ساعة ثم قال : نعم
قال أبو بكر : خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء و وجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك
2001 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة حدثنا مطرف و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مطرف و حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا مطرف عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يظل صائما لا يبالي ما قبل من وجهي حتى يفطر و قال يوسف : فقبل ما شاء من وجهي و قال الزعفراني : فقبل أي مكان شاء من وجهي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2002 - و قال أبو بكر : في خبر عبد الله بن شقيق عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصيب من الرؤوس و هو صائم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم إن جاز الإحتجاج بمصدع أبي يحيى فإني لا أعرفه بعدالة و لا جرح
2003 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا محمد بن دينار الطاحي حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبلها و هو صائم و يمص لسانها
قال الأعظمي : إسناده ضعيف قال الحافظ في التقريب : مصدع مقبول ولا يوجد له متابع والطاحي صدوق سيئ الحفظ
باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة
2004 - حدثنا بشر بن معاذ حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت : أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم ليقبلني فقلت : إني صائمة قال : و أنا صائم فقبلني قال بشر بن معاذ : عن طلحة رجل من قومه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام و لم تكن خاصة للنبي صلى الله عليه و سلم قال أبو بكر : خبر جابر عن عمر من هذا الباب
2005 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و بشر بن معاذ قالا : حدثنا المعتمر قال : سمعت حميدا يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في القلبة للصائم
باب : الرخصة في السوك للصائم
2006 - قال أبو بكر : خبار النبي صلى الله عليه و سلم : لولا أن أشق على أمتي بالسواك عند كل صلاة و لم يستثن مفطرا دون صائم ففيها دلالة على أن السوك للصائم عند صلاة فضلية كهو للمفطر
2007 - قال أبو بكر : قد روى عاصم بن عبد الله عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم ما لا أحصي يستاك و هو صائم حدثنا أبو موسى حدثنا سفيان ـ يعني ابن عيينة ـ عن عاصم ابن عبيد الله و حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قالا : حدثنا يحيى قال بندار : قال : حدثنا سفيان و قال أبو موسى عن سفيان و حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان و حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله غير أن أبا موسى قال في حديث يحيى و قال جعفر بن محمد في حديثه : مالا أحصي أو ما لا أعده
قال أبو بكر : و أنا بريء من عهدة عاصم سمعت محمد بن يحيى يقول : عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس
و سمعت مسلم بن الحجاج يقول : سألنا يحيى بن معين فقلنا عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أم عاصم بن بن عبيد الله ؟ قال : لست أحب واحدا منهما
قال أبو بكر : كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب ثم نظرت فإذا شعبة و الثوري قد رويا عنه و يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي و هما إماما أهل زمانهما قد رويا عن الثوري عنه و قد روى عنه مالك خبرا في غير الموطأ
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عاصم بن عبد الله قال عنه البخاري : منكر الحديث
باب الرخصة في اكتحال الصائم إن صح الخبر و إن لم يصح الخبر من جهة النقل فالقرآن دال على إباحته و هو قول الله عز و جل { فالآن باشروهن } دال على إباحة الكحل للصائم
2008 - حدثنا علي بن معبد حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع حدثني أبي عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال : نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم خبير و نزلت معه فدعاني بكحل إثمد فاكتحل في رمضان و هو صائم ـ إثمد غير ممسك ـ قال أبو بكر : أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد لمعمر
قال الأعظمي : الحديث منكر معمر بن محمد بن عبيد الله منكر الحديث
باب : إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم
2009 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثني سمي و سمعته من سمي و حدثني سمي سمعه من أبي بكر : أن معاوية أرسل إلى عائشة عبد الرحمن بن الحارث قال أبو بكر : فذهبت مع أبي فسمعت عائشة تقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدركه الصبح و هو جنب فيصوم
2010 - حدثنا أبو عمار حدثنا سفيان عن سمي و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا سفيان حدثنا سمي سمع أبا بكر بن عبد الرحمن المخزومي أنه سمع عائشة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بمثله قال أبو عمار في كلها : عن
باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء فأنكر الخبر و توهم أن أبا هريرة مع جلالته و مكانه من العلم غلط في روايته و الخبر ثابت صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ لا أن أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر
2011 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : إني لأعلم الناس بهذا الحديث بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و حدثنا بندار حدثنا يحيى عن ابن جريح حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول :
من أصبح جنبا فلا يصوم قال : فانطلق أبو بكر و أبوه عبد الرحمن حتى دخل على أم سلمة و عائشة و كلاهما قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصبح جنبا ثم يصوم فانطلق أبو بكر و أبوه حتى أتيا مروان فحدثاه فقال : عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثاه فقال : أهما قالتا لكما ؟ قالا : نعم قال هما أعلم إنما أنبأنيه الفضل
قال أبو بكر : قال أبو هريرة أحال الخبر على مليء صادق بار في خبره إلا أن الخبر منسوخ لا أنه و هم لا غلط و ذلك أن الله تبارك و تعالى عند ابتداء فرض الصوم على أمة محمد صلى الله عليه و سلم كان حظر عليهم الأكل و الشرب في ليل الصوم بعد النوم كذلك الجماع فيشبه أن يكون خبر الفضل بن العباس : من أصبح و هو جنب فلا يصوم في ذلك الوقت قبل أن يبيح الله الجماع إلى طلوع الفجر فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر كان للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم إذ الله عز و جل لما أباح الجماع إلى طلوع الفجر كان العلم محيطا بأن المجامع قبل طلوع الفجر يطرقه فاعلا ما قد أباحه الله له في نص تنزيله و لا سبيل لمن هذا فعله إلى الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر و لو كان إذا أدركه الصبح قبل أن يغتسل لم يجز له الصوم كان الجماع قبل طلوع الفجر بأقل وقت يمكن الإغتسال فيه محظورا غير مباح و في إباحة الله عز و جل الجماع في جماع الليل بعدما كان محظورا بعد النوم بان وثبت أن الجنابة الباقية بعد طلوع الفجر بجماع في الليل مباح لا يمنع الصوم فخبر عائشة و أم سلمة رضي الله عنهما في صوم النبي صلى الله عليه و سلم بعد ما كان يدركه الصبح جنبا ناسخ لخبر الفضل بن عباس لأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه و سلم يشبه أن يكون بعد نزول إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فاسمع الآن خبرا عن كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه و سلم بصحة ما تأولت خبر الفضل بن عباس رحمه الله
2012 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ قال : سمعت ابن ثوبان ـ و هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن قبصة بن ذؤيب
أنه أخبر زيد بن ثابت عن قول أبي هريرة أنه قال : من أطلع عليه الفجر في شهر رمضان و هو جنب لم يغتسل أفطر و عليه القضاء فقال زيد بن ثابت : إن الله كتب علينا الصيام كما كتب علينا الصلاة فلو أن رجلا طلعت عليه الشمس و هو نائم كان يترك الصلاة ؟ قال : قلت لزيد : فيصوم و يصوم يوما آخر ؟ فقال زيد : يومين بيوم ؟
قال الألباني : إسناده حسن إن كان مكحول سمعه من قبيصة فإنه مدلس
باب : الدليل على أن جنابة النبي صلى الله عليه و سلم التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام
2013 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عراك بن مالك عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصبح جنبا من النساء من غير حلم ثم يظل صائما
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا و اغتسل بعد طلوع الفجر و الزجر عن أن يقال : كان هذا خاصا للنبي صلى الله عليه و سلم مع الدليل على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم مما لم يجر أنه خاص له فعلى الناس التأسي به و اتباعه صلى الله عليه و سلم
2014 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله ـ يعني ابن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم يستفتيه و هي تسمع من وراء الباب فقال : يا رسول الله تدركني الصلاة و أنا جنب أفأصوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و أنا تدركني الصلاة و أنا جنب فأصوم فقال : لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال : و الله ـ يعني ـ إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله و أعلمكم بما أتقي
قال أبو بكر : هذا الرجاء من الجنس الذي أقول : إنه جائز أن يقول المرء فيما لا يشك فيه و لا يمتري : و أنا أرجو أن يكون كذا و كذا إذ لا شك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان مستيقنا غير شاك و لا مرتاب أن كان أخشى القوم لله و أعلمهم بما يتقي و هذا من الجنس الذي روي عن علقمة بن قيس أنه قيل له : أمؤمن أنت ؟ قال : أرجو و لا شك و لا ارتياب أنه كان من المؤمنين الذين كان يجري عليهم أحكام المؤمنين من المناكحات و المبايعات و شرائع الإسلام وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان فاسمع الدليل الواضح أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : إني لأرجو ما أعلمت أنه قد أقسم بالله أنه أشدهم خشية
2015 - حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قلت : رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض الأمر فرغب عنه رجال فقال : ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه و الله إني لأعلمهم بالله و أشدهم خشية
جماع أبواب ـ الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر
باب : ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصوم في السفر بلفظة مختصرة من غيره ذكر السبب الذي قال له تلك المقالة توهم بعض العلماء من لم يفهم السبب أن الصوم في السفر غير جائز حتى أمر بعضهم الصائم في السفر بإعادة الصوم بعد في الحضر
2016 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار حدثنا سفيان قال : سمعت الزهري يقول : أخبرني صفوان و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني و سعيد بن عبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان عن الزهري و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس من البر الصوم في السفر
لم ينسب الحسن كعبا و لم يقل المخزومي : الأشعري خرجت هذه اللفظة في كتاب الكبير
قال : إسناده صحيح
باب ذكر السبب الذي قال النبي صلى الله عليه و سلم : ليس من البر الصيام في السفر
2017 - حدثنا أبو موسى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله قال : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا قد اجتمع الناس عليه و قد ظل عليه فقالوا : هذا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس البر أن تصوموا في السفر
قال أبو بكر : فهذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال هذه المقالة إذ الصائم المسافر غير قابل يسر الله حتى اشتد به الصوم و احتيج إلى أن يظل
2018 - و في خبر سعيد بن يسار عن جابر : فغشي عليه فجعل ينضح الماء أي عليه
قال النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال : ليس البر الصوم في السفر أي : ليس البر الصوم في السفر حتى يغشى على الصائم و يحتاج إلى أن يظلل و ينضح عليه إذ الله عز و جل رخص للمسافر في الفطر و جعل له أن الصوم في أيام أخر و أعلم في محكم تنزيله أنه أراد يهم اليسر لا العسر في ذلك فمن لم يقبل يسر الله جاز أن يقال له : ليس أخذك بالعسر فيشتد العسر عليك من البر وقد يجوز أن يكون في هذا الخبر : ليس البر أن تصوموا في السفر أي : ليس كل البر هذا قد يكون البر أيضا أن تصوموا في السفر و قبول رخصة الله و الإفطار في السفر
و سأدل بعد إن شاء الله عز و جل على صحة هذا التأويل
حدثنا بخبر سعيد بن يسار بندار قال : حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في تسمية الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الأسم توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر
2019 - حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج عام الفتح إلى مكة فصاح حتى بلغ كراع الغميم و صام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربه فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام قال : أولئك العصاة اولئك العصاة
حدثناه الحسين بن عيسى البسطامي حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد بهذا الإسناد
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار و صاموا و من أمر بفعل و إن كان الفعل مباحا فرضا واجبا فترك ما أمر به من المباح جاز أن يسمى عاصيا
2020 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يفطر ثم دعا النبي صلى الله عليه و سلم بإناء فوضعه على يده ثم شرب و الناس ينظرون
قال الألباني : إسناده صحيح إن كان أبو الزبير سمعه من جابر فإنه مدلس
2021 - حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض الأمر فرغب عنه رجال فقال : ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه و الله إني لأعلمهم بالله و أشدهم له خشية
2022 - قال أبو بكر : و في خبر أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى على نهر من ماء السماء من هذا الجنس أيضا قال في الخبر : إني لست مثلكم إني راكب و أنتم مشاة إني أيسركم فهذا الخبر دل على أن النبي صلى الله عليه و سلم صام و أمرهم بالفطر في الإبتداء إذ كان الصوم لا يشق عليه إذ كان راكبا له ظهر لا يحتاج إلى المشي و أمرهم بالفطر إذ كانوا مشاة يشتد عليهم الصوم مع الرجالة فسماهم صلى الله عليه و سلم عصاة إذ امتنعوا من الفطر بعد أمر النبي صلى الله عليه و سلم إياهم بعد علمة أن يشتد الصوم عليهم إذ لا ظهر لهم و هم يحتاجون إلى المشي
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب : الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم على الحرب لا أن الصوم في السفر غير جائز
2023 - حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن ربيعة عن يزيد حدثني قزعة قال : أتيت أبا سعيد و هو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت : لا أسألك عما يسالك هؤلاء عنه و سألته عن الصوم في السفر فقال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مكة و نحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنكم قد دنوتم من عدوكم و الفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنغا من صام و منا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال : إنكم مصبحي عدوكم و الفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ثم قال فلقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك في السفر قال أبو بكر : فهذا الخبر بين واضح أن النبي صلى الله عليه و سلم سماهم عصاة إذ عزم عليهم في الفطر ليكون أقوى لهم على عدوهم إذ قد دنوا منهم و يحتاجون إلى محاربتهم فلم يأتمروا لأمره لأن خبر جابر في عام الفتح و هذا الخبر في تلك السفرة أيضا فلما عزم النبي صلى الله عليه و سلم عليهم بالفطر ليكون الفطر أقوى لهم فصاموا حتى كان يغشى على بعضهم و يحتاج إلى أن يظل و ينضح الماء عليه فيضعفوا عن محاربة عدوهم جاز أن يسميهم عصاة إذ أمرهم بالتقوي لعدوهم فلم يطيعوا و لم يتقووا لهم
باب : التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه و سلم رغبة عنها و جائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها لا بتركها إذ الترك غير معصية و قطعها فضيلة
2024 - حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من رغب عن سنتي فليس مني
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام آخر لا أن الفرض ساقط عنه لا تجب عليه إعادته قال الله عز و جل : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر }
2025 - قال أبو بكر : خبر أنس بن مالك القشيري : خرجته بعد في إباحة الفطر في رمضان للحامل و المرضع
باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة لا أن حتما عليه أن يفطر
2026 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب ح و أخبرني عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني ابن الحارث عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه قال : و في خبر محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها
قال الأعظمي : إسناده حسن كذا قال الهيثمي 3 / 162
باب : استجباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباد المؤمنين إذ الله يجب قابل رخصته
2027 - حدثنا سعيد بن عبد الحكم حدثنا أبي حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزنة عن حرب بن قيس ـ و زعم عمارة أنه رضى ـ عن نافع عن ابن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته
باب : ذكر تخيير المسافر بين الصوم و الفطر إذ الفطر رخصة و الصوم جائز مع الدليل على أن قوله ليس البر و و ليس من البر الصوم في السفر على ما تأولت لأن الصوم في السفر ليس من البر إذ مالس من البر فمعصية و لو كان الصوم في السفر معصية لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة و المعصية و النبي صلى الله عليه و سلم خير المسافر بين الصوم و الإفطار
2028 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان عن هشام ابن عروة و حدثنا جعفر بن محمد عن هشام ح و حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم أخبرنا ـ يعني ابن بكر ـ أخبرنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي : سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الصوم في السفر ـ و كان رجلا يسرد الصوم ـ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أنت بالخيار إن شئت فصم و إن شئت فأفطر
2029 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عاصم الأحول عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري و جابر بن عبد الله : أنهما سافرا مع النبي صلى الله عليه و سلم و كان يصوم الصائم و يفطر المفطر فلا يعيب المفطر على الصائم و لا الصائم على المفطر
قال أبو بكر : هذا باب طويل خرجته في كتاب الكبير
باب استجاب الصوم في السفر لمن قوي عليه و الفطر لمن ضعف عنه
2030 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب ـ يعني الثقفي ـ ح و حدثنا بندار أيضا حدثنا سلم بن نوح قالا : حدثنا الجريري ح و حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب بن إسماعيل حدثنا سعيد ـ و هو الجريري ـ عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان فمنا الصائم و منا المفطر فلم يعب المفطر على الصائم و لا الصائم على المفطر و كانوا يرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن جميل و من وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن جميل
هذا حديث الثقفي غير أنه لم يقل : في رمضان
و لم يقل سالم بن نوح : جميل و قال : يرون
و في حديث ابن علية : كنا نغدو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يقل : في رمضان
باب : استجاب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام
2031 - حدثنا عبدة بن عبد الله و محمد بن خلف الحدادي قالا : حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن الأوزعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بمر الظهران فأتي بطعام فقال لأبي بكر و عمر : أدنوا فكلا فقالا : إنا صائمان فقال : أعلموا لصاحبيكم ارحلوا لصاحبيكم أدنوا فكلا قال محمد ابن خلف : حدثني سفيان بن سعيد الثوري
قال أبو بكر : هذا الخبر أيضا من الجنس الذي ذكرت قبل أن الصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمرهما بالأكل بعد ما أعلماه أنهما صائمان
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : ذكر الدليل على أن الفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر
2032 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب عن حفص بن غياث عن عاصم عن مؤرق عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في السفر فصام بعض و أفطر بعض فتحزم المفطرون و عملوا و ضعف الصوام عن بعض العمل فقال في ذلك : ذهب المفطرون اليوم بالأجر
2033 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن مؤرق عن أنس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فمنا الصائم و منا المفطر فنزلنا في يوم حار شديد الحر فمنا من يتقي الشمس بيده و أكثرنا ظلا صاحب الكساء يستظل بها الصائمون و قام المفطرون فضربوا الأبنية و سقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذهب المفطرون اليوم بالأجر
باب الرخصة في صوم بعض رمضان و فطر بعض في السفر
2034 - قال أبو بكر : خبر ابن عباس : صام رسول الله عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر
باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر
2035 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري ح و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : صام رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح حتى إذ بلغ الكديد أفطر و إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم
هذا حديث عبد الجبار و زاد قال سفيان : لا أدري هذا من قول ابن عباس او من قول عبيد الله أو من قول الزهري
باب : ذكر البيان على أن هذه الكلمة ( و إنما يؤخذ بالآخر ) ليس من قول ابن عباس
2036 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا منصور ح و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة يريد مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بإناء فوضعه على يده حتى نظر إليه الناس ثم أفطر و كان ابن عباس يقول : من شاء صام و من شاء أفطر
هذا حديث الحسن بن محمد
و قال يوسف : سافر رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى قدم مكة قال : كان ابن عباس يقول : صام رسول الله صلى الله عليه و سلم في السفر و أفطر و من شاء صام و من شاء أفطر
قال أبو بكر : هذا الخبر يصرح أن ابن عباس كان يرى صوم النبي صلى الله عليه و سلم في السفر في الإبتداء و إفطاره بعد هذا من الجنس المباح أن كلا الفعلين جائز لا أن إفطار بعد بلوغه عسفان كان نسخا لما تقدم من صومه
باب : ذكر دليل ثان على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر
2037 - خبر قزعة بن يحيى عن أبي سعيد قال : و لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أمليته قبل
باب : الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر خلاف مذهب من واجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر توهم أن قوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أن من شهد بعض الشهر و هو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر و إن سافر في بعضه
2038 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي حدثنا عطية بن قيس حدثنا قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد أمرنا بالفطر فأصبحنا شرحين منا الصائم و منا المفطر إذا بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا
قال أبو بكر : خبر ابن عباس و أبي نضرة عن أبي سعيد من هذا الباب
قال الألباني : إسناده ثقات لولا أن التنوخي كان اختلط في آخر عمره لكن توبع كما تقدم 2023
باب إباحة الفطر في السفر يوم قد مضى بعضه و المرء ناو للصوم فيه قال أبو بكر : قد أمليت خبر أبي سعيد الخدري
2039 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد أن بكر بن عبد الله المزني حدثه قال : سمعت أنس بن مالك يقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في سفر و معه أصحابه فشق عليهم الصوم فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بإناء فيه ماء فشرب ـ و هو على راحلته ـ و الناس ينظرون إليه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء فيه مسافرا من بلده إن ثبت الخبر ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما ثم سافر لم يجز له الفطر و إباحة الفطر إذا جاوز المرء بيوت البلدة التي يخرج منها و إن كان قريبا يرى بيوتها
2040 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد ـ هو ابن أبي أيوب ـ حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي حدثه عن عبيد بن جبير قال : ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فقال : اقترب فقلت : ألست ترى البيوت ؟ فقال أبو بصرة : أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟
قال أبو بكر : لست أعرف كليب بن ذهل و لا عبيد بن جبير و لا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
قال الألباني : لكن الحديث صحيح فإنه يشهد له حديث دحية الذي بعده وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك وقد خرجتها كلها وحققت صحة الحديث في رسالة خاصة مطبوعة بعنوان " تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر "
باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم و ليلة إن ثبت الخبر فإني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة و لا جرح
2041 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا : أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب و حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي : أن دحية بن خليفة خرج من قريته إلى قرية عقبة بن عامر من الفسطاط في رمضان فأفطر و أفطر معه الناس و كره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال : و الله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه يقول في ذلك للذين صاموا قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك
و قال ابن عبد الحكم : خرج من قريته بدمشق المزة إلى قدر قريته عقبة بن عامر ثم أنه أفطر و الباقي لفظا واحدا
قال محمد بن يحيى : ابن لهيعة يقول في هذا : منصور بن زيد الكلبي
قال : إسناده ضعيف منصور الكلبي مستور وانظر التعليق السابق
باب الرخصة للحامل و المرضع في الأفطار في رمضان و البيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر إذ النبي صلى الله عليه و سلم قرنهما أو إحديهما إلى المسافر فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر
2042 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أبو هاشم زياد ابن أيوب قالا : حدثنا إسماعيل ـ و هو ابن عليه ـ حدثنا أيوب قال : كان أبو قلابة حدثني هذا الحديث ثم قال لي : هل لك في الذين حدثنيه فدلني عليه فلقيته قال : حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في إبل كانت لي أخذت فوافقته و هو يأكل فدعا إلى طعامه فقلت : إني صائم فقال : ادن أو قال : هلم أخبرك عن ذاك : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع فكان بعد ذلك يقول : ألا أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دعاني إليه
قال أبو بكر : هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء و إن لم يكن نصفا على الكمال و التمام أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم في هذا الخبر أن الله عز و جل وضع عن المسافر شطر الصلاة و الشطر في هذا الموضع النصف لا القبل و لا التلقاء و الجهة أعني قوله تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام } و لم يضع الله عن المسافر نصف فريضة الصلاة على الكمال و التمام لأنه لم يضع من صلاة الفجر و لا من صلاة عن المسافر شيئا
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين أبي قلابة وأنس بن مالك وهو غير الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما سيبينه المؤلف
2043 - حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل و هو يتغدى فقال : أدنه قال : إني صائم فقال : أدنه أحدثك عن الصيام إن الله قد وضع عن المسافر الصيام و شطر الصيام و عن الحبلي أو المرضع
قال أبو بكر : أنس بن مالك الأنصاري هو من بني عبد الله بن مالك
قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي قلابة فإنه مذكور بالتدليس وقد دلت الروايات السابقة أن بينهما قريبا لأنس بن مالك لكن الحديث قوي بالطريق الذي بعده
2044 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك ـ رجل من بني عبد الله بن مالك ـ حدثنا الحسن بن محمد حدثنا عفان حدثنا أبو هلال ح و حدثنا الحسن أيضا ن حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو هلال : فذكر الحديث فقال عفان في حديثه : عن أنس بن مالك و ليس بالأنصاري و قال عفان في حديثه و المرضع
قال : إسناده حسن أبو هلال الراسبي صدوق فيه لين وقد توبع
باب : ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن
2045 - حدثنا محمد بن يحيى و زكريا بن يحيى بن أبان قالا : حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد ـ و هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما رأيت من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء فقلن له : ما نقصان ديننا و عقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى قال : ذلك لنقصان عقلها اليس إذا حاضت المرأة لم تصل و لم تصم ؟ قال : فذلك من نقصان دينها هذا حديث محمد بن يحيى
قال الأعظمي : رواه البخاري في الصوم - 41 مختصرا من طريق ابن أبي مريم
قال الألباني : زكريا بن يحيى بن أبان هذا من شيوخ المصنف الذين لم أقف لهم على ترجمة في شيئ من المصادر التي تحت يدي الآن فقد روى عنه عدة أحاديث مثلا 2052 ، 2063 ، 2065 ولذلك فإنه لا يحتمل أن يكون هو زكريا بن يحيى بن إياس كما قيل لاتفاق هذه المواطن على أنه ابن أبان ولأن الحاكم روى أحدها وهو 2063 من طريق المصنف فقال ابن أبان والطبراني روى الحديث 2065 من طريق ابن أبان أيضا
باب : ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها و الرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها فأيام حيضها إلى شعبان
2046 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن يحيى قال : سمعت أبا سلمة يقول : سمعت عائشة تقول : كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يأتي شعبان
2047 - حدثنا محمد بن بشار : حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أيي سلمة عن عائشة : بمثله
2048 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني يحيى بن سعيد قال : سمعت أبا سلمة عبد الرحمن قال : سمعت عائشة تقول : قد كان علي شيء من رمضان ثم لا أستطيع أن أصومه حتى يجيء شعبان و ظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه و سلم يحيى يقوله قال : و كان يستنظره ما لم يدركه
رمضان آخر
2049 - حدثنا علي بن شعيب حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن البهي عن عائشة قالت : ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان زمن النبي صلى الله عليه و سلم إلا في شعبان
قال الأعظمي : إسناده حسن
2050 - حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمداني حدثنا أبو أسامة حدثنا زائدة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة : بمثله
و قال : حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم كلها
2051 - حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد الله عن شيبان عن السدي عن عبد الله البهي قال : سمعت عائشة تقول : ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال : سمعت الليث بن سعد يقول : سمعت يزيد بن أبي حبيب و عبيد الله بن أبي جعفر و هما جوهرتا البلاد يقولان : فتحت مصر صلحا
باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات و أمكنه القضاء ففرط في قضائه
2052 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر و حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني ابن أبي جعفر و حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عمرو بن ظافر حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر ـ و هو ابن الزبير ـ عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من مات و عليه صيام صام عنه وليه
باب قضاء الصيام عن المرأة تموت و عليها صيام و الدليل على أن الصائم إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا عن الميت كالدين يقضى عنه بعد الموت إذ النبي صلى الله عليه و سلم شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنها
2053 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال : قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز في المرأة ماتت و عليها صوم قال : حدثني عكرمة عن ابن عباس : قال : أتت امرأة النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم خمسة عشر يوما قال : أرأيت لو أن أمك ماتت و عليها دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم قال أقضي دين أمك و المرأة من خثعم
قال الألباني : في إسناده ضعف أبو حريز واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي صدوق يخطئ
باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها
2054 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت فسأل أخوها النبي صلى الله عليه و سلم فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يصوم عنها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر و الناذرة من ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو حرة أو أمة فالقضاء جائز عن الميت إذ النبي صلى الله عليه و سلم شبه قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها و الدين إذا قضي عن الميت أو الميتة كان القاضي من كان من قريب أو بعيد حر أو عبد و الدين ساقط الميت مع الدليل على أن قضاء الصوم عن الميت أحق من قضاء الدين عنه إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أن الصوم من حقوق الله و أن قضاءه أحق من قضاء حقوق الآدميين
2055 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش عن الحكم و سلمة بن كهيل و مسلم البطين عن سعيد ابن جبير و عطاء و مجاهد عن ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : إن أختي ماتت و عليها صيام شهرين متتابعين قال : أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قضيته ؟ قالت : نعم قال : فحق الله أحق
قال أبو بكر : لم يقل أحد : عن الحكم و سلمة بن كهيل إلا هو
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه بهذا الإسناد ولكنه لم يسق لفظه
باب : الإطعام عن الميت يموت و عليه صوم لكل يوم مسكينا إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار رحمه الله لسوء حفظه
2056 - حدثنا علي بن معبد حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد ـ و هو ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من مات و عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا
قال أبو بكر : هذا عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب : قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد
2057 - حدثنا أحمد بن داوود بن زياد الضبي الواسطي بالأيلة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من مات و عليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
جماع أبواب ـ وقت الإفطار و ما يستحب أن يفطر عليه
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في وقت الفطر بلفظ خبر معناه عندي معنى الأمر
2058 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان ح و حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا أبو معاوية قالا : حدثنا هشام بن عروة و حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أقبل الليل و
أدبر النهار و غربت الشمس أفطر الصائم
قال هارون بن إسحاق : فقد أفطرت
و قال أحمد بن عبده : إذا أقبل الليل من ها هنا و لم يقل أحمد و لا هارون : لي
قال أبو بكر : هذه اللفظة فقد أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه معنى الأمر أي : فليفطر الصائم إذ قد حل له الإفطار و ولو كان معنى هذه اللفظة معنى لفظه كان جميع الصوام فطرهم وقتا واحدا ولم يكن لقوله صلى الله عليه و سلم : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر و لقوله : لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر معنى و لا كان لقوله صلى الله عليه و سلم : يقول الله تبارك و تعالى : أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا معنى لو كان الليل إذا أقبل و أدبر النهار و غابت الشمس كان الصوام جميعا يفطرون و لو كان فطر جميعهم في وقت واحد لا يتقدم فطر أحدهم غيره لما كان لقوله صلى الله عليه و سلم : من وجد تمرا فليفطر عليه و من لم يجد فليفطر على الماء معنى و لكن معنى قوله : فقد فطر أي : فقد حل له الفطر و الله أعلم
قال الألباني : إسناده صحيح وهو في الصحيحين وغيرهما دون قوله " لي " وهو مخرج في الإرواء 916
باب : ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر و فيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر
2059 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل ـ و هو ابن سعد ح و حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
باب : ذكر ظهور الدين ما عجل الناس فطرهم و الدليل على أن أيسم الدين قد يقع على بعض شعب الإسلام
2060 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن عمرو و حدثنا علي بن خشرم حدثنا علي بن محمد و حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس حدثنا المحاربي عن عمرو بن عمرو و عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود و النصارى يؤخرون
قال الألباني : إسناده حسن
باب ذكر استحسان سنة المصطفى محمد صلى الله عليه و سلم ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم
2061 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم قال : و كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء فإذا قال : غابت الشمس أفطر
قال أبو بكر : هكذا حدثتنا به ابن أبي صفوان و أهاب أن يكون الكلام الأخير عن غير سهل بن سعد لعله من كلام الثوري أو من قول أبي حازم فأدرج في الحديث
قال الألباني : إسناده صحيح وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف دون الزيادة المدرجة
باب : ذكر حب الله عز و جل المعجلين للإفطار و الدليل على ضد قول بعض أهل عصرنا ممن زعم أنه غير جائز أن يقال : أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا إلا أن يكون الله يحب جميع عباده و خالفنا في باب أفعل فادعى مالا يحسنه فقد بينت باب أفعل في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن و الكتب المصنعة من المسند
2062 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد نا الأوزاعي حدثنا قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل أنه سمع الزهري يحدث ح و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا الأوزاعي حدثنا قرة ابن عبد الرحمن حدثنا ابن شهاب ـ و هو الزهري ـ عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قال الله تبارك و تعالى : أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا
قال الألباني : إسناده ضعيف قرة بن عبد الرحمن فيه ضعف من قبل حفظه
باب : استحباب الفطر قبل صلاة المغرب
2063 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح و حدثنا موسى بن سهل الرملي حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا القاسم بن غصن عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ابن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر و لو كان شربة من ماء
قال موسى بن سهل : أصله كوفي ـ يعني القاسم بن غصن ـ روى عنه وكيع و سليمان بن حيان
قال الألباني : حديث صحيح وإسناده ضعيف القاسم بن غصن ضعفه الجمهور لكن رواه ابن حبان من طريق آخر عن أنس وسنده صحيح
باب : إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينتقص الصائم من أجره شيئا
2064 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الملك و حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد ـ يعني ابن زريع ـ حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كلاهما عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيء
هذا حديث الصنعاني و لم يقل علي : أو جهز حاجا
قال الألباني : إسناده صحيح
باب : استحباب الفطر على الرطب إذا وجد و على التمر إذا لم يوجد الرطب
2065 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا مسكين بن عبد الرحمن التميمي حدثني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك : قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب و ماء فيأكل و يشرب إذا كان الرطب و أما الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر و ماء
حدثنا محمد بن محرز عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن حميد الطويل بهذا
قال الألباني : إسناده ضعيف... لكن يبدو أن الحديث صحيح فإنه من الطريق الآتية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن محرز ولعله التميمي جار أحمد بن حنبل قال الدارقطني : سمع عيسى بن يزيد بن دأب سمع منه عبد الله أحمد بن حنبل كما في تاريخ بغداد 3 / 287 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
باب : استحباب الفطر على الماء إذا أعوز الصائم الرطب و التمر جميعا
2066 - حدثنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم و أبو بكر بن إسحاق قالا : حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن حبيب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وجد تمرا فليفطر عليه و من لا فليفطر على ماء فإنه طهور
قال أبو بكر : هذا لم يروه عن سعيد بن عامر عن شعبة إلا هذا
قال الألباني : إسناده صحيح وقد أعل بما لا يقدح وصححه الحاكم والذهبي ويشهد له حديث سلمان بن عامر الآتي بعده وهما مخرجان في الإرواء 922 معللين وقد صححهما جماعة
باب : الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا أمر اختيار و استحباب طالبا للبركة إذ التمر بركة و أن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب و اختيار إذ الماء طهور لا أن الأمر بذلك أمر فرض و إيجاب
2067 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان و حدثنا سفيان و حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ كلاهما عن عاصم و حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سليمان بن عامر الضبي قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : الصدقة على المسكين صدقة و هي على القريب صدقتان : صدقة و صلة و قال صلى الله عليه و سلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فماء فإنه طهور و قال صلى الله عليه و سلم : إذبحوا عن الغلام عقيقته و أميطوا عنه الأذى و أهريقوا عنه دما
هذا حديث عبد الجبار
و قال الآخران : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور و لم يذكرا قصة الصدقة و لا العقيقة
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة الرباب لكن يشهد له الحديث الذي قبله والجملة الأولى والأخيرة لهما شواهد أيضا
باب : الزجر عن الوصال في الصوم و ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه و سلم من إباحة الوصال إذ الله تبارك و تعالى فرق بينه و بين أمته في ذلك أن كان الله يطعمه و يسقيه بالليل دونهم مكرمة له صلى الله عليه و سلم
2068 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إياكم و الوصال قالوا : يا رسول الله إنك واصل ؟ ! قال : إني لست كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي و يسقيني
2069 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا أبو سعيد ـ يعني مولى بني هاشم ـ عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إياكم و الوصال قالوا : يا رسول الله إنك تواصل قال : إني أبيت أطعم و أسقى
باب : تسمية الوصال بتعمق في الدين
2070 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد و حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس قال : واصل النبي صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال : لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون التعمق لستم مثلي إني أظل فيطعمني ربي و يسقيني
باب : الدليل على أن الوصال منهي عنه إذ ذلك يشق على المرء خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي و أياما
2071 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابن أبي نعيم قال : سمعت أبا هريرة يذكر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إياكم و الوصال قالها ثلاثا قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني و يسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون
باب : النهي عن الوصال إلى السحر إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه المصطفى صلى الله عليه و سلم
2072 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبيدة ـ يعني ابن حميد ـ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يواصل إلى السحر ففعل بعض أصحابه فنهاه فقال : يا رسول الله إنك تفعل ذلك قال : لستم مثلي إني أظل عند ربي يطعمني و يسقيني
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
باب : إباحة الوصال إلى السحر و إن كان تعجيل الفطر أفضل
2073 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني عمرو بن مالك الشرعبي عن ابن الهاد عن عبد الله ابن خباب عن أبي سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله يعني مثل حديث ابن عمر في الوصال
قال : فأيكم واصل من سحر إلى سحر
باب : ذكر الدليل عن أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم و أقوالهم
2074 - قال أبو بكر : خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام : قال : و صيام رمضان قال : هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع
باب : الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله
2075 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ـ يعني ابن سعيد ـ حدثنا المهلب بن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يقولن أحدكم : صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله الله أعلم أكره التزكية على أمته أو قال : لا بد من رقدة أو من غفلة
قال الألباني : إسناده حسن بل صحيح لولا عنعنة الحسن وهو البصري فإنه مدلس
جماع أبواب صوم التطوع
باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان
2076 - حدثنا يوسف بن موسى و محمد بن عيسى قالا : حدثنا جرير عن عبد الملك ـ و هو ابن عمير ـ عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : يرفعه ـ قال محمد بن عيسى ـ إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ و أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان ؟ فقال : أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل و أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
باب : استحباب صوم شعبان و وصله بشهر رمضان إذ كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه و سلم أن يصومه
2077 - حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني حدثنا ابن وهب حدثني معاوية ـ و هو ابن صالح ـ أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة تقول : و حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة تقول : كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : إباحة وصل صوم شعبان يصوم رمضان و الدليل عن أن معنى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان أي لا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان لأنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا
2078 - أخبرنا محمد بن عزيز الأبلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال : حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنتي عائشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم من أشهر السنة أكثر من صيامه من شعبان كان يصومه كله
2079 - حدثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا هشام عن يحيى و ذكر أبا سلمة أن عائشة حدثته و حدثنا أبو موسى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام بن سنبر عن يحيى عن أبي سلمى عن عائشة : بمثله
و زاد قال : و كان يقول : خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا و كان أحب الصلاة إليه ما داوم عليها منها و إن قلت و كان إذا صلى صلاة أثبتها
باب : بدء النبي صلى الله عليه و سلم بصيام عاشوراء و صامه
2080 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت : كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصومه فلما قدم ـ يعني المدينة ـ صامه و أمر بصيامه فلما نزل رمضان فكان رمضان هو الفريضة و ترك عاشوراء فكان من شاء صامه و من شاء لم يصمه
باب : الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان
2081 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا أبو معاوية ح و حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد قال : دخل الأشعث بن قيس على عبد الله يوم عاشوراء ـ و هو يتغذى ـ و قال له عبد الله : أدن يا أبا محمد فاطعم قال : إني صائم قال عبد الله : هل تدرون ما كان عاشوراء ؟ قال : و ما كان ؟ قال : كان يصومه رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل أن ينزل رمضان ثم تركه
و قال علي بن خشرم و يوسف : فلما نزل رمضان تركه
قال يوسف : عن عمارة بن عمير
باب : ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه و سلم صوم عاشوراء بعد نزول فرض صوم رمضان إن شاء تركه لا أنه كان يتركه على كل حال بل كان تركه إن شاء تركه و يصوم إن شاء صامه
2082 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال : كان عاشوراء يوم يصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه فقال : يوم من أيام الله فمن شاء صامه و من شاء تركه
باب : ذكر خبر غلط في معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبر و توهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم رمضان قال أبو بكر : خبر عمار بن ياسر : أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان فلما نزل لم نؤمر به خرجته في كتاب الزكاة
2083 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال : كنا نصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحثنا عليه و يتعهدنا عليه فلما افترض رمضان لم يحثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يتعهدنا عليه و كنا نفعله
قال أبو بكر : خبر جابر بن سمرة مبني بخبر عمار بن ياسر و فيه دلالة على أنهم قد كانوا يصومون عاشوراء بعد نزول فرض رمضان كخبر ابن عمر و عائشة : فمن شاء صامه و من شاء لم يصمه
قال أبو بكر : سألني مسدد ـ و هو بعض أصحابنا ـ عن معنى خبر عمار بن ياسر فقلت له مجيبا له : إن النبي صلى الله عليه و سلم إذ أمر أمته بأمر مرة واحدة لم يجب أن يكون الأمر بذلك في كل سنة و لا في كل وقت ثان و كان ما أمر به في وقت من الأوقات فعلى أمته فعل ذلك الشيء إن كان الأمر أمر فرض فالفرض واجب عليهم أبدا حتى يخبر في وقت ثان أن ذلك الفرض ساقط عنهم و إن كان الأمر أمر ندب و إرشاد و فضيلة كان ذلك الفعل فضيلة أبدا حتى يزجرهم عن ذلك الفعل في وقت ثان و ليس سكته في الوقت الثاني بعد الأمر به في الوقت الأول يسقط فرضا إن كان أمرهم في الابتداء أمر فرض و لا كان سكوته في الوقت الثاني عن الأمر بأمر الفضيلة ما يبطل أن يكون ذلك الفعل في الوقت الثاني فعل فضيلة لأنه إذا أمر بالشيء مرة كفى ذلك الأمر إلى الأبد إلا أن يأمره بضده و السكت لا يفسخ الأمر هذا معنى ما أجبت السائل عن هذه المسألة و لعلي زدت في الشرح في هذا الموضع على ما أجبت السائل في ذلك الوقت
باب : علة أمر النبي صلى الله عليه و سلم بصيام عاشوراء بعد مقدمة المدينة و الدليل على صحة مذهبنا في معنى [ أولى ] ضد مذهب من يدعى ما لا يحسنه من العلم فزعم أنه غير جائز أن يقال : فلان أولى بفلان من فلان إلا أن يكون لفلان أيضا ولاية و لو كان على ما زعم كان اليهود أولياء موسى و المسلمون أولى به منهم
2084 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى و بني إسرائيل على فرعون و نحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحن أولى بموسى منكم و أمر بصيامه
حدثنا بشر بن معاذ حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر بهذا نحوه قال : فصامه و أمر بصومه
قال لنا أبو بكر : مسلم بن الحجاج كان سألني عن هذا ؟
باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بصيام عاشوراء لم يكن بأمر فرض و إيجاب بدءا و لا عددا و أنه كان أمر فضيلة و استحباب
2085 - حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية : خطب بالمدينة في قدمة قدمها يوم عاشوراء فقال : أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : هذا يوم عاشوراء و لم يكتب عليكم صيامه و أنا صائم فمن أحب أن يصوم فليصم
قال أبو بكر : لا يكون لم إلا ماضي
علق الألباني على قوله : لا يكون " لم " إلا ماضي بقوله : مراده والله أعلم أن قوله " لم يكتب عليكم صيامه " ينفي أن يكون فرض صيامه فيما مضى من الزمن وعليه فتحمل الأوامر المتقدمة بصيامه على الاستحباب عند المصنف . وفيه نظر إذ يحتمل أن يكون المعنى : لم يكتب صيامه إلى الأبد بل هذا هو الظاهر
باب : فضيلة صيام عاشوراء و تحري النبي صلى الله عليه و سلم صيامه لفضله من بين الأيام خلا صيام رمضان
2086 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله ـ و هو ابن أبي زياد و أتقنته منه ـ سئل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء فقال : ما علمت رسول الله صلى الله عليه و سلم صام يوما يتحرى فضله إلا عاشوراء و هذا شهر رمضان
باب : ذكر تكفير الذنوب بصيام عاشوراء و البيان أن العمل الصالح يتقدم الفعل الشيء يكون بعده فيكفر العمل الصالح الذنوب تكون بعد العمل الصالح لا كما يتوهم من خالفنا في تقديم كفارة اليمين قبل الخنث و زعم أنه غير جائز أن يتقدم المرء عملا صالحا يكفر ذنبا يكون بعده
2087 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد حدثنا غيلان ـ و هو ابن جرير ـ حدثنا عبد الله بن معبد ـ هو الزماني ـ عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صيام يوم عاشوراء إني لأحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله و صيام يوم عرفة فإني لأحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله و التي بعده
قال أبو بكر : فإن النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله و التي بعده فدل أن العمل الصالح قد يتقدم الفعل فيكون العمل الصالح المتقدم يكفر السنة التي تكون بعده
باب : استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء إن صح الخبر فإن في القلب من خالد بن ذكوان
2088 - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه و من كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد نصومه و نصوم صبياننا الصغار و نذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار
قال الأعظمي : رواه مسلم في الصيام - 137 من طريق خالد بن ذكوان ولم يذكر ابن خزيمة الإسناد
تنبيه : ترجم المصنف على هذا الباب بقوله " باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء إن صح الخبر فإن في القلب من خالد بن ذكوان "
فعلق الألباني بقوله " هذا جرح مبهم فلا يقبل لا سيما وقد وثقه جمع وحسبه أن الشيخين قد احتجا به
2089 - قال أبو بكر : رواه أبو المطرف بن أبي الوزير حدثنا غليلة بنت أمينة أمة الله ـ و هي بنت رزينة ـ قالت : قالت قلت لأمي : أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم في عاشوراء ؟ قالت : كان يعظمه و يدعو برضعائه و رضعاء فاطمة فيتفعل في أفواههم و يأمر أمهاتهن ألا يرضعن إلى الليل
قال الألباني : إسناده ضعيف
2090 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو المطرف بن أبي الزبير ـ و هذا من ثقات أهل الحديث و حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلمة ابن إبراهيم حدثنا عليلة بنت الكميت العتكية : قالت : سمعت أمي أمينة بمثله و زاد : فكان الله يكفيهم قال : و كانت أمها خادمة النبي صلى الله عليه و سلم يقال لها : رزينة
باب : الأمر بصيام يوم عاشوراء إن أصبح المرء غير ناو للصيام غير مجمع على الصيام من الليل و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : لا صيام لمن لا يجمع الصيام من الليل صوم الواجب دون صوم التطوع
2091 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن الشعبي عن محمد بن صيفي الأنصاري قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم عاشوراء فقال : أصمتم يومكم هذا ؟ فقال بعضهم : نعم و قال بعضهم : لا قال : فأتموا بقية يومكم هذا و أمرهم أن يؤذنوا أهل العروض أن يتموا بقية يومهم ذلك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل أن يطعم و الفرق في الصوم بين عاشوراء و بين غيره إذ صوم بعض يوم لا يكون صوما في غير يوم عاشوراء لما خص النبي صلى الله عليه و سلم به يوم عاشوراء فأمر بصوم بعض ذلك اليوم و إن كان المرء قد طعم أول النهار
2092 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة ـ و هو ابن الأكوع ـ : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لرجل من أسلم : أذن في قومك ـ أو في الناس ـ يوم عاشوراء : أن من أكل فليصم بقية يومه و من لم يكن أكل فليصم
2093 - خبر أبي سعيد الخدري و محمد بن صيفي و عبد الله بن المنهال الخزاعي عن عمه و أسماء بن حارثة و بعجة بن عبد الله الجهني عن أبيه كلهم : عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا المعنى و قد خرجته في كتاب الكبير
2094 - حدثنا أبو موسى حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم أخبرنا عمر بن محمد حدثنا سالم عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اليوم عاشوراء فمن شاء فليصمه و من شاء فليفطر
خبر عائشة و معاوية من هذا الباب
باب : الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء
2095 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صوموا يوم عاشوراء و خالفوا اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما
قال الألباني : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفا وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي
باب : استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم
2096 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا الحكم بن الأعرج قال : سألت ابن عباس و هو في المسجد الحرام و هو متوسد رداءه فسألته عن صيام عاشوراء فقال : اعدد فإذا أصبحت يوم التاسع من المحرم فأصبح صائما قال : قلت : أكذاك كان محمد صلى الله عليه و سلم يصوم ؟ قال : كذاك كان يصوم
2097 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج : بمثله و هو متوسد رداءه في زمزم
2098 - حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج عن ابن عباس : في يوم عاشوراء قال : هو يوم التاسع قلت : كذلك صام محمد صلى الله عليه و سلم ؟
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : فضل صوم يوم عرفة و تكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر
2099 - قال أبو بكر : خبر أبي قتادة : عن النبي صلى الله عليه و سلم صوم عرفة يكفر السنة الماضية و السنة المقبلة أمليته في باب صوم عاشوراء
باب : ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر
2100 - حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن موسى ابن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام و هي أيام أكل و شرب
حدثنا أبو عمار حدثنا سعيد بن سالم عن موسى بن علي اللخمي بمثل حديث وكيع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : ذكر خبر مفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كره صوم يوم عرفة بعرفات لا غيره و فيه ما دل على أن قوله صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية و السنة المستقبلة بغير عرفات
2101 - حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داوود حدثنا أبو دحية حوشب بن عقيل الجرمي حدثنا العبدي عن عكرمة عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صوم يوم عرفة بعرفات
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب قال ابن معين وأبو حاتم : لا أعرفه
باب : استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم و تقويا بالفطر على الدعاء إذ الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء أو من أفضله
2102 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفطر بعرفة أتي بلبن فشرب
قال الألباني : إسناده صحيح
باب ذكر إفطار النبي صلى الله عليه و سلم في عشر ذي الحجة
2103 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو خالد عن الأعمش ح و حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصم العشر
و قال أبو بكر في حديثه : قالت : قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صائما في العشر قط
باب : ذكر علة قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يترك لها بعض أعمال التطوع و إن كان يحث عليها و هي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه صلى الله عليه و سلم ما خفف على الناس من الفرائض
2104 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يترك العمل و هو يحب أن يفعله خشية أن يستنن به فيفرض عليهم و كان يحب ما خف على الناس من الفرائض
باب : استحباب صوم يوم و إفطار يوم و الإعلام بأنه صوم نبي الله داوود صلى الله عليه و سلم
2105 - حدثنا محمد بن أبان حدثنا ابن فضيل حدثنا حصين عن مجاهد عن عبد بن عمرو قال : كنت رجلا مجتهدا فزوجني أبي ثم زارني فقال للمرأة : كيف تجدين بعلك ؟ فقالت : نعم الرجل من رجل لا ينام و لا يفطر قال : فوقع بي أبي ثم قال : زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها فلم أبال ما قال لي مما أجد من القوة و الاجتهاد إلى أن بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : لكني أنام و أصلي و أصوم و أفطر فنم و صل و أفطر و صم من كل شهر ثلاثة أيام فقلت : يا رسول الله أنا أقوى من ذلك قال : فصم صوم داوود صم يوما و أفطر يوما و اقرأ القرآن في كل شهر قلت : يا رسول الله أنا أقوى من ذلك قال : اقرأه في خمس عشرة قلت : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أقوى من ذلك قال حصين فذكر لي منصور عن مجاهد أنه بلغ سبعا ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لكل عمل شرة و لكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى و من كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فقال عبد الله : لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه و سلم أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي و مالي وأنا اليوم شيخ قد كبرت و ضعفت و أكره أن أترك ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
باب الإخبار بأن صوم يوم و فطر يوم أفضل الصيام و أحبه إلى الله و أعدله
2106 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد أملى من أصله حدثني أبي حدثنا شعبة عن زياد بن الفياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن الصوم فقال : صم يوما من كل شهر و لك أجر ما بقي قلت : إني أطيق أكثر من ذلك فقال : صم يومين من كل شهر و لك أجر ما بقي قال : إني أطيق أكثر من ذلك قال : صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قلت : إني أطيق أكثر من ذلك قال : صم أربعة أيام و لك أجر ما بقي قال : إني أطيق أكثر من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أحب الصيام صوم داوود كان يصوم يوما و يفطر يوما
2107 - قال أبو بكر : في خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو : صم صيام داوود فإنه أعدل الصيام عند الله
و في خبر حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو :
2108 - ـ : أفضل الصيام صوم داوود خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الكبير
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما خبر أن صيام داوود أعدل الصيام و أفضله و أحبه إلى الله إذ صائم يوم مفطر يوم يكون مؤديا لحظ نفسه و عينه و أهله أيام فطره و لا يكون مضيعا لحظ نفسه و عينه و أهله
2109 - حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم أخبرنا محمد ـ يعني ابن بكر ـ و حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : بلغ النبي صلى الله عليه و سلم أني أسرد و أصلي الليل قال : و إما أرسل إليه و إما لقيه فقال : ألم أخبر أنك تصوم و لا تفطر و تصلي الليل ؟ فلا تفعل فإن لعينيك حظا و لنفسك حظا و لأهلك حظا فصم و أفطر و صل و نم و صم كل عشرة أيام يوما و لك أجر تسعة قال : فإني أجدني أقوى لذلك يا رسول الله قال : فصم صيام داوود قال : و كيف كان داوود يصوم يا رسول الله ؟ قال : كان يصوم يوما و يفطر يوما و لا يفر إذا لاقى قال : من لي بهذه يا نبي الله ؟ قال عطاء : فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لا صام من صام الأبد
هذا حديث البرساني و في حديث عبد الرزاق قال : إني أصوم أسرد و قال : فإما أرسل إلي و قال : إني أجدني أقوى من ذلك
باب : ذكر الدليل على أن داوود كان من أعبد الناس إذا كان صومه ما ذكرنا
2110 - حدثنا أبو موسى حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة بن عمار حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار فذكر الحديث بطوله و قال : فقال النبي صلى الله عليه و سلم : صم صوم داوود فإنه كان أعبد الناس كان يصوم يوما و يفطر يوما ثم قال : إنك لا تدري لعله أن يطول بك العمر فلوددت أني كنت قبلت الرخصة التي أمرني بها رسول الله صلى الله عليه و سلم
حدثنا أبو موسى حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه و سلم
باب : ذكر تمني النبي صلى الله عليه و سلم استطاعة صوم يوم و إفطار يومين
2111 - حدثنا أحمد بن عبدة أنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدثنا غيلان بن جرير حدثنا عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال : قال عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم : فكيف بمن يصوم يومين و يفطر يوما قال : و يطيق ذلك أحد ؟ قال : فكيف بمن يصوم يوما و يفطر يوما ؟ قال : ذاك صوم داوود قال : فكيف بمن يصوم يوما و يفطر يومين ؟ قال : وددت أني طوقت ذلك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : فضل الصوم في سبيل الله و مباعدة الله المرء يصوم يوما في سبيل الله عن النار سبعين خريفا بذكر خبر مجمل غير مفسر
2112 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعني ابن عبد الله ـ عن سهيل و هو ابن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يصوم يوما عبد في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا
باب : ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن يصوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل الله إنما باعد الله صائمه به عن النار أنه إذا صامه ابتغاء وجه الله إذ الله جل و علا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا
2113 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله إلا باعد الله وجهه وبين النار سبعين خريفا
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
باب : فضل اتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال فيكون كصيام السنة كلها
2114 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد الداروردي ـ عن صفوان بن سليمان و سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر
باب : ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أعلم أن صيام رمضان و ستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر إذ الله عز و جل جعل الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد إن شاء الله جل و عز
2115 - حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم و الحسين بن نصر بن المبارك المصريان قالا : حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : صيام رمضان بعشرة أشهر و صيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة يعني رمضان و ستة أيام بعده
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : استحباب صوم الاثنين و يوم الخميس و تحري صومهما اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه و سلم
2116 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصوم يوم الاثنين و الخميس
قال الألباني : حديث صحيح لغيره
باب : استحباب صوم يوم الاثنين إذ النبي صلى الله عليه و سلم ولد يوم الاثنين و فيه أوحي إليه و فيه مات صلى الله عليه و سلم
2117 - حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قالا : حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة ح و حدثنا بندار أيضا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة ح و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون كلهم عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني ـ يعني عن أبي قتادة الأنصاري ـ قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل عليه عمر فقال : يا نبي الله صوم يوم الاثنين ؟ قال : يوم ولدت فيه و يوم أموت فيه هذا حديث قتادة
و في حديث وكيع : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يذكر عمر و قال : فيه ولدت و فيه أوحي إلي
2118 - و حديث شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن صومه فغضب و سئل عن صوم الاثنين و الخميس قال : ذاك يوم ـ يعني الاثنين ـ ولدت فيه و بعثت فيه أو قال : أنزل علي فيه
و في حديث شعبة : سمع عبد الله بن معبد الزماني
باب : في استحباب صوم يوم الاثنين و الخميس أيضا لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز و جل
2119 - حدثنا سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي حدثنا محمد ابن يوسف حدثني أبو بكر بن عياش عن عمر بن محمد حدثني شرحبيل بن سعد عن أسامة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم الاثنين و الخميس و يقول : إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال
قال الألباني : إسناده ضعيف لكن يشهد له ما بعده
2120 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين و يوم الخميس فيغفر لكل مؤمن إلا عبد بينه و بين أخيه شحناء فيقول : اتركوا أو ارجئوا هذين حتى يفيئا
قال أبو بكر : هذا الخبر في مؤطأ مالك موقوف غير مرفوع و هو في موطأ ابن وهب مرفوع صحيح
باب : فضل صوم يوم واحد من كل شهر و إعطاء الله عز و جل صائم يوم واحد من الشهر مع الدليل على أن الله لم يرد بقوله : { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } أنه لا يعطى بالحسنة الواحدة أكثر من عشر أمثالها إذ النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم المبين عنه عز و جل قد أعلم أن الله يعطي بصوم يوم واحد جزاء شهر تام
2121 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثني أبي حدثنا شعبة عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن الصوم فقال : صم يوما من الشهر و لك أجر ما بقي
باب الأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا
2122 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد ـ و هو ابن أبي حرملة ـ عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى و بالوتر قبل النوم و بصوم ثلاثة أيام من كل شهر
2123 - حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث ـ يعني ابن سعيد العنبري ـ عن أبي التياح عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه و سلم بثلاث : صوم ثلاثة أيام من كل شهر و الوتر قبل النوم و ركعتي الضحى
باب : ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندب لا أمر فرض
2124 - قال أبو بكر : في خبر طلحة بن عبيد الله : في مسألة الأعرابي النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام قال فيه النبي صلى الله عليه و سلم : و صوم رمضان قال : هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع
2125 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا : أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا ـ من بني عامر بن صعصعة ـ حدثه : أن عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف : إني صائم فقال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال و سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : صيام حسن صيام ثلاثة أيام من الشهر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : ذكر تفضل الله عز و جل على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة عشر أمثالها
2126 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير حدثنا عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة ح و حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر
هذا لفظ حديث شعبة
و في حديث حماد بن زيد : صوم ثلاثة أيام من كل شهر و رمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله
قال أبو بكر : أخبار أبي هريرة و عبد الله بن عمرو في هذا المعنى خرجه في كتاب الكبير
قال : وفي خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو : فإن كل حسنة بعشر أمثالها فإن ذاك صيام الدهر كله و كذاك في خبر أبي عثمان عن أبي ذر قال : و تصديق ذلك في كتاب الله { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها }
باب استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها
2127 - حدثنا عبد الجبار بن عبد الأعلى حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال : قال عمر : من حاضرنا يوم القاحة ؟ قال أبو ذر : أنا شهدت النبي صلى الله عليه و سلم أتي بأرنب و قال مرة : جاء أعرابي بأرنب فقال الذي جاء بها : إني رأيتها كأنها تدمى فكان النبي صلى الله عليه و سلم يأكل منها فقال لهم : كلوا فقال رجل : إني صائم قال : و ما صومك ؟ فأخبره قال : فأين أنت عن البيض الغر ؟ قال : و ما هن ؟ قال : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثلاث عشرة و أربع عشرة و خمس عشرة
و حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثني عمر بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر بمثله
قال أبو بكر : قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير و بينت أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذر قصة الصوم دون قصة الأرنب و روى عن ابن الحوتكية القصتين جميعا
قال الألباني : إسناده ضعيف ابن الحوتكية - واسمه يزيد - لا يعرف كما قال الذهبي لكن الجملة الأخيرة منه في صيام الثلاثة أيام صحيح يشهد له ما بعده
2128 - حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة قال : سمعت أبا ذر بالربذه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة و أربع عشرة و خمس عشرة
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب : إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر مبادرة يصومها خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض
2129 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داوود حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن عاصم عن زر عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر و يكون من صومه يوم الجمعة
قال أبو بكر : هذا الخبر يحتمل أن يكون كخبر أبي عثمان عن أبي هريرة : أوصاني خليلي بثلاث : صوم ثلاثة أيام من أول الشهر و أوصى بذلك أبا هريرة و يصوم أيضا أيام البيض فيجمع صوم ثلاثة أيام من الشهر مع صوم أيام البيض و يحتمل أن يكون معنى فعله و ما أوصى به أبو هريرة من صوم الثلاثة أيام من أول الشهر مبادرة بهذا الفعل بدل صوم الثلاثة أيام البيض إما لعلة من مرض أو سفر أو خوف نزول المنية
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في عاصم وهو ابن بهدلة
باب ذكر الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر كان صوم الثلاثة أيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره قال أبو بكر : في خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو فإن كل حسنة بعشر أمثالها
2130 - فحدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني حدثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ حدثنا شعبة عن يزيد ـ و هو الرشك ـ عن معاذة قالت : سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم من الشهر أو من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم قالت : من أيه ؟ قالت : لم يكن ببالي من أيه صام
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : ذكر إيجاب الله عز و جل الجنة للصائم يوما واحدا إذا جمع مع صومه صدقة و شهود جنازة و عيادة مريض
2131 - حدثنا العباس بن يزيد البحراني أملى ببغداد حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أصبح منكم اليوم صائما ؟ فقال أبو بكر : أنا فقال : من أطعم منكم اليوم مسكينا ؟ قال أبو بكر : أنا فقال : من تبع منكم اليوم جنازة ؟ فقال أبو بكر : أنا قال : من عاد منكم مريضا ؟ قال أبو بكر : أنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة
قال أبو بكر : هذا الخبر من الجنس الذي بينت في كتاب الإيمان فلو كان في قوله صلى الله عليه و سلم : من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة دلالة على أن جميع الإيمان قول لا إله إلا الله لكان في هذا الخبر دلالة على أن جميع الإيمان صوم يوم و إطعام مسكين و شهود جنازة و عيادة المريض لكن هذه فضائل لهذه الأعمال لا كما يدعي من لا يفهم العلم و لا يحسنه
باب : في صفة صوم النبي صلى الله عليه و سلم خلا ما تقدم ذكرنا له بذكر خبر مجمل غير مفسر
2132 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا سالم بن نوح حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة : هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى ؟ قال : لا إلا أن يجيء من مغيبه و سألتها هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم شهرا تاما ؟ قالت : لا و الله ما صام شهرا تاما غير رمضان حتى مضى لسبيله و ما مضى شهر حتى يصيب منه و ما أفطره حتى يصيب منه و سألتها هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي مع السحر ؟ قالت : لا و لا المصلين
قال أبو بكر : تعني الذين يصلون بالليل الكثير
باب : ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن عائشة إنما أرادت : النبي صلى الله عليه و سلم لم يصم شهرا تاما غير رمضان شهر شعبان الذي كان يصل صومه بصوم رمضان قال أبو بكر : قد أمليت خبر أبي سلمة و عائشة في مواصلة النبي صلى الله عليه و سلم صوم شعبان برمضان
2133 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي و بحر بن نصر قالا : حدثنا ابن وهب حدثنا أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : كان يصوم حتى نقول : لا يفطر و يفطر حتى نقول : لا يصوم و كان يصوم شعبان أو عامة شعبان
باب : ذكر ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر و إفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر
2134 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ح و حدثنا أبو موسى حدثنا خالد ـ يعني بن الحارث ـ قالا : حدثنا حميد قال : سئل أنس بن مالك : عن صوم النبي صلى الله عليه و سلم فقال : كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد يفطر منه شيئا و يفطر من الشهر حتى نرى أنه لا يريد يصوم منه شيئا و كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته و لا نائما إلا رأيته
هذا حديث إسماعيل بن جعفر
و في حديث خالد بن الحارث : سئل أنس عن صلاة النبي صلى الله عليه و سلم و صومه تطوعا
2135 - أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : و أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى أعرف عنه و يفطر حتى أقول : ما هو بصائم و كان أكثر صيامه في شعبان
قال الألباني : إسناده حسن لذاته صحيح لغيره
باب : ذكر ما أعد الله جل و علا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحق أبي شيبة الكوفي و ليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباد الذي روى عن سعيد المقبري و الزهري و غيرهما هو صالح الحديث مدني سكن واسط ثم انتقل إلى البصرة و لست أعرف ابن معانق و لا أبا معانق الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير
2136 - قال أبو بكر : أما خبر عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة فإن ابن المنذر حدثنا قال : حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال : يا رسول الله لمن هي ؟ قال : هي لمن قال طيب الكلام و أطعم الطعام و أدام الصيام و قام لله بالليل و الناس نيام
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف
2137 - و أما خبر يحي بن أبي كثير قال الحسن بن مهدي حدثنا قال : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن في الجنة لغرفة قد يوكل ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام و ألين الكلام و تابع الصيام و صلى بالليل و الناس نيام
قال الألباني : إسناده حسن لغيره
باب ذكر صلاة الملائكة عند أكل المفطرين عنده
2138 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة يقال لها : ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب ـ يعني جدة حبيب بن زيد ـ : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها و هي صائمة فقربت إليه طعاما فقال : تعالي فكلي فقالت : إني صائمة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة
قال الألباني : إسناده ضعيف وبيانه في الضعيفة 1332
2139 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ عن شعبة عن حبيب أو حبيب الأنصاري ـ شك علي ـ قال : سمعت مولاة لنا يقال لها : ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب : بمثله سواء
و زاد حت يفرغوا أو يقضوا أكله شعبة شك قال علي : قال وكيع : حبيب
قال الألباني : إسناده ضعيف أيضا
2140 - حدثنا علي بن حجر قال : أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها : عن النبي صلى الله عليه و سلم : الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة حتى يمسي
باب : الرخصة في صوم التطوع و إن لم يجمع المرء على الصوم من الليل و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل صوم الواجب دون صوم التطوع
2141 - حدثنا الحسن بن محمد و أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا روح حدثنا شعبة عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب طعامنا فجاء يوما فقال : هل عندكم من ذلك الطعام ؟ فقلت : لا فقال : إني صائم
2142 - قال أبو بكر : قد ذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في صيام عاشوراء و أمره بالصوم من لم يجمع صيامه من الليل في أبواب صوم عاشوراء
باب إباحة الفطر في صوم التطوع بعد مضي بعض النهار و المرء ناو للصوم فيما مضى من النهار
2143 - حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا محمد بن سعيد حدثنا طلحة بن يحيى قال : قال : حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ح و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة : عن عائشة أم المؤمنين قالت : دخل النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا قال : فإني إذا صائم قالت : ثم جاء يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لناحيس فخبأنا لك فقال : أدنيه فقد أصبحت صائما فأكل هذا حديث وكيع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن الفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه مجمعا على صوم ذلك اليوم خلاف مذهب من رأى إيجاب إعادة صوم ذلك اليوم عليه
2144 - حدثنا محمد بن بشار عن جعفر بن عون ح و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جعفر بن عون العمري حدثنا أبو عيسى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم آخا بين سلمان و أبا الدرداء فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما شأنك ؟ فقالت : إن أخاك ليست له حاجة في الدنيا زاد يوسف : يصوم النهار و يقوم الليل قالا : فلما جاء أبو الدرداء فرحب به و قرب إليه طعاما فقال له : كل فقال : أولست أطعم ؟ فقال : ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل معه وبات عنده فلما كان آخر الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فحبسه سلمان فلما كان عند الفجر قال : قم الآن فقاما فصليا فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا و لنفسك عليك حقا و لأهلك و لضيفك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأما النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال : صدق سلمان الفارسي
باب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة و الدليل على أن الشيء قد يشبه بما يشبهه في بعض المعاني لا في كلها
2145 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب العبسي عن مالك بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء
قال الأعظمي : إسناده ضعيف غير مقبول
جماع أبواب ذكر الأيام و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد ينهى عن الشيء و يسكت عن غيره غير مبيح لما سكت عنه إن النبي صلى الله عليه و سلم قد زجر عن صوم يوم الفطر و يوم النحر في الأخبار التي رويت عنه في النهي عن صومهما و لم يكن في نهيه عن صومهما إباحة صوم أيام التشريق إذ قد نهى أيضا عن صوم أيام التشريق في غير هذه الأخبار التي نهى فيها عن صوم يوم الفطر و يوم الأضحى
2146 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال : شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر و أرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس و لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس و نهى عن صوم يومين : يوم الفطر و يوم النحر
حدثنا عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
باب : النهي عن صوم أيام التشريق بدلالة بتصريح نهي
2147 - حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري و محمد بن يحيى القطعي قالا : حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن حكم ابن حكيم بن عباد بن حنيف عن مسعود بن الحكم عن أمه أنها حدثته قالت : كأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه و سلم البيضاء في شعب الأنصار و هو يقول : أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنها ليست أيام صوم إنها أيام أكل و شرب
قال الألباني : إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن الحديث صحيح فإن له طرقا أخرى وشواهد
باب : الزجر عن صيام أياك التشريق بتصريح نهي
2148 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن المطلب : قال : دعا أعرابيا إلى طعامه و ذلك بعد يوم النحر فقال الأعرابي : إني صائم فقال : إني سمعت عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني ينهى عن صيام هذه الأيام
2149 - أخبرني ابن عبد الحكم أن أباه و شعيبا أخبراهم قالا : أخبرنا الليث عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة مولى عقيل : أنه دخل هو و عبد الله على عمرو بن العاص و ذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى فقرب إليهم عمرو طعاما فقال عبد الله : إني صائم فقال له عمرو : أفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بفطرها و ينهى عن صيامها فأفطر عبد الله فأكل و أكلت معه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لها نهي عنه
2150 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون و أبو داوود قالا : حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من صام الدهر ما صام و ما أفطر أو لا صام و لا أفطر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2151 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير و حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن علية ـ عن سعيد بن أياس الجريري عن يزيد بن عبد الله الشخير عن مطرف عن عمران بن حصين قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن فلانا لا يفطر نهار الدهر قال : لا صام و لا أفطر
قال أبو بكر : النهي عن الصلاة قتادة عن أبي العالية مشهور و أما في الصوم فقتادة عن أبي العالية فهو غريب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : ذكر العلة التي لها زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن صوم الدهر
2152 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان عن عمر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألم أخبر أنك تقوم الليل و تصوم النهار ؟ قلت إني لأفعل قال : و لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك و نفهت نفسك و إن لنفسك حقا و لأهلك حقا و لعينك حقا فنم و قم و صم و أفطر معنى واحدا
هذا حديث عبد الجبار و لم يقل المخزومي : و لا تفعل
باب الرخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن الصيام فيهن
2153 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال : كنت أسرد الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله إني أصوم و لا أفطر أفأصوم في السفر ؟ قال : إن شئت فصم و إن شئت فأفطر
قال أبو بكر : خرجت طرق هذا الخبر في غير هذا الموضع
قال : إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق لكن يقويه الطريق الآتية عن عائشة
باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها
2154 - حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قالا : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة عن الأشعري ـ يعني أبا موسى ـ : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هذا و عقد تسعين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2155 - حدثنا موسى و محمد بن عبد الله بن بزيع قالا : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الذي يصوم الدهر تضيق عليه جهنم تضيق هذه و عقد تسعين قال ابن بزيع : في الذي يصوم الدهر و قال : و عقد التسعين
سمعت أبا موسى يقول : اسم أبي تميمة طريف بن مجالد سمعه من مسلمة بن الصلت الشيباني عن جهضم الهجيمي
قال أبو بكر : لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير أن ابن أبي عدي عن سعيد
قال أبو بكر : سألت المزني عن معنى هذا الحديث فقال : يشبه أن يكون عليه معناه أي : ضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم و لا يشبه أن يكون معناه غير هذا لأن من ازداد لله عملا و طاعة ازداد عند الله رفعة و عليه كرامة و إليه قربة هذا معنى جواب المزني
قال الأعظمي : إسناده صحيح
علق الألباني على تأويل المصنف بقوله : هذا المعنى غير متبادر من قوله صلى الله عليه و سلم " ضيقت عليه " بل العكس هو الظاهر أي ضيقت عليه تعذيبا له وهذا هو الموافق للأحاديث المتقدمة في النهي عن صوم الدهر وأن من صام الدهر فلا صام ولا أفطر فإذا لم يكن صائما شرعا فكيف يزداد به عند الله طاعة ورفعة وكرامة ؟
2156 - حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني حدثنا ابن وهب قال : و حدثني معاوية بن صالح يحدث عن عامر بن جشيب أنه سمع زرعة بن ثوب يقول : سألت عبد الله بن عمر عن صيام الدهر فقال : كنا نعد أولئك فينا من السابقين قال : و سألته عن صيام يوم و فطر يوم فقال : لم يدع ذلك لصائم مصاما و سألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال : صام ذلك الدهر و أفطره
قال الألباني : إسناده فيه ضعف زرعة بن ثوب أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
باب : ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة
2157 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرني يحيى بن جعدة أنه سمع عبد الله بن عمرو القاري يقول أبا هريرة يقول : ـ و هو يطوف بالبيت ـ و رب الكعبة ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة محمد صلى الله عليه و سلم ـ و رب الكعبة ـ نهى عنها
قال سعيد : عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري و لم يقل : و هو يطوف بالبيت
قال الألباني : رجاله ثقات غير عبد الله بن عمرو القاري فلم أجد من وثقه وقال الحافظ مقبول يعني عند المتابعة ثم رأيته ذكر في التعجيل أن ابن حبان ذكره في الثقات وأن مسلما أخرج له والحديث أخرجه أحمد 2 / 348 ثنا سفيان به فالسند صحيح وتابعه محمد بن بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة أخرجه أحمد 2 / 392
باب : ذكر الخبر المفسر في النهي عن صيام يوم الجمعة و الدليل على أن النهي عنه إذا أفرد يوم الجمعة بالصيام من غير أن يصام قبله أو بعده
2158 - حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبله يوم أو بعده يوم
2159 - رواه البخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه : ـ
2160 - و مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة و يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش : ـ
باب : الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد و أن النهي عن صيامه إذ هو عيد و الفرق بين الجمعة و بين العيدين الفطر و الأضحى إذا جاء بنهي صومهما مفردا و لا موصولا بصيام قبل و لا بعد
2161 - حدثنا عبد الله بن هاشم قال : حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن أبي بشر عن عامر بن لدين الأشعري عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده
قال أبو بكر : أبو بشر هذا شامي ليس بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية صاحب شعبة و هشيم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف أبو بشر مجهول
باب أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار
2162 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي و عبد الأعلى عن سعيد ح و حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ حدثنا سعيد ح و حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله ابن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هي صائمة يوم الجمعة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا قال : فتصومين غدا ؟ قالت : لا قال : فأفطري
و قال هارون : أتريدين الصيام غدا ؟
باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص و أحسب أن النهي عن صيامه إذ اليهود تعظمه و قد اتخذته عيدا بدل الجمعة
2163 - حدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا أبو عاصم حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته ـ و هي الصماء ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها
2164 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية ـ و هو ابن صالح ـ عن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت تقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم السبت و يقول : إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضرا فليفطر عليه
قال أبو بكر : خالف معاوية بن صالح ثور بن يزيد في هذا الإسناد فقال ثور عن أخته يريد أخت عبد الله بن بسر قال معاوية : عن عمته الصماء أخت بسر عمة أبيه عبد الله بن بسر لا أخت أبيه عبد الله ابن بسر
قال الألباني : إسناده صحيح وقد أعل بالاضطراب وليس بقادح وله طرق أخرى سالمة من الاضطراب ودعوى النسخ لا دليل عليها
باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم لا إذا صام صائم يوما قبله أو يوما بعده
2165 - قال أبو بكر : في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده يوما دلالة على أنه قد أباح صوم يوم السبت إذا صام قبله يوم الجمعة أو بعده يوما
2166 - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد ـ يعني ابن الحباب ـ حدثنا معاوية عن أبي بشر عن عامر الأشعري ـ و هو ابن لدين ـ أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم الجمعة صياما إلا أن يصام قبله أو بعده
قال أبو بكر : فقد رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في صوم يوم السبت إذا صام صائم يوم الجمعة قبله
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده
2167 - حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا سلمة بن سليمان أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن محمد بن عمر ابن علي عن أبيه أن كريبا مولى ابن عباس أخبره : أن ابن عباس و ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها الأيام كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر لها صياما قالت : يوم السبت و الأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم و كأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا : إنا بعثنا إليك هذا في كذا و كذا و ذكر أنك قلت كذا و كذا فقالت : صدق إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت و الأحد كان يقول : إنهما يوما عيد للمشركين و أنا أريد أن أخالفهم
قال الألباني : إسناده حسن
باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها يذكر خبر لفظه خاص مراده عاد من لجنس الذي نقول : إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا
2168 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلغ به : لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان و زوجها شاهد إلا بإذنه
قال أبو بكر : قول صلى الله عليه و سلم : من غير شهر رمضان من الجنس الذي نقول : إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة و الأمر قائم و النبي صلى الله عليه و سلم لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها إذ صوم رمضان واجب عليها كان كل صوم صوم واجب مثله جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها و لهذه المسألة كتاب مفرد قد بينت الأمر الذي هو لعنة و الزجر الذي هو لعلة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : ذكر أبواب ليلة القدر و التأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه و سلم فيها ما يحسب كثيرا من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية و ليس كذلك هي عندنا بحمد الله و نعمته بل هي مختلفة الألفاظ متنفقة المعنى على ما سأبينه إن شاء الله
باب : ذكر داوم ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة و نفي انقطاعها ينفي الأنبياء
2169 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن مرثد و أبو مرثد ـ شك أبو عاصم ـ عن أبيه قال : لقينا أبا ذر و هو عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال : ما كان أحد بأسأل لها رسول الله مني قلت : يا رسول الله ليلة القدر أنزلت على الأنبياء بوحي إليهم فيها ثم ترجع ؟ فقال : بل هي إلى يوم القيامة فقلت : يا رسول الله أيتهن هي ؟ قال : لو أذن لي لأنبأتكم و لكن التمسوها في السبعين و لا تسألني بعدها قال ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فجعل يحدث فقلت : يا رسول الله في أي السبعين هي ؟ فغضب علي غضبة لم يغضب علي قبلها و لا بعدها مثلها ثم قال : ألم أنهك أن تسألني عنها لو أذن لي لأنبأتكم بها و لكن لا آمن أن تكون في السبع الآخر
قال الألباني : إسناده ضعيف مرثد وهو ابن عبد الله الزماني قال الذهبي : فيه جهالة ذكره العقيلي وقال لا يتابع على حديثه وما روى عنه سوى ولده مالك . وأخرجه أحمد 5 / 171 والحاكم والبيهقي 4 / 307 وصححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم وهو من أوهامهما فإن مالكا وابنه لم يخرج لهما مسلم شيئا مع جهالة الأب كما تقدم
باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك و لا ارتياب في غيره ضد قول من زعم أن الحالف آخر يوم من شعبان أن امرأته طالق أو عبده حر أو أمته حرة ليلة القدر أن الطلاق و العتق غير واقع إلى مضي السنة من يوم حلف لأنه زعم لا يدري ليلة القدر هي في رمضان أو في غيره لقول ابن مسعود : من يقم الحول يصبها
2170 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي حدثني مالك بن مرثد عن أبيه قال : سألت أبا ذر قال : قلت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ليلة القدر ؟ فقال : أنا كنت أسأل الناس عنها قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان أو في غيره ؟ فقال : بل هي في رمضان قال قلت : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال : لا بل هي إلى يوم القيامة قال قلت : يا رسول الله في أي رمضان هي ؟ قال : التمسوها في العشر الأول و العشر الأخير قال : ثم حدث رسول الله صلى الله عليه و سلم و حدث فاهتبلت غفلته فقلت : يا رسول الله أقسمت عليك لتخبرني أو لما أخبرتني في أي العشرين هي ؟ قال : فغضب علي ما غضب علي مثله قبله و لا بعده ثم قال : إن الله لو شاء أطلعكم عليها التمسوها في السبع الأواخر
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة مرثد كما تقدم في الذي قبله
باب : ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان خلاف قول من ذكرنا مقالتهم في الباب قبل هذا و الدليل على أن الحالف يوم شهر رمضان قبل غروب الشمس بطرفه بأن امرأته طالق أو عبده حر فهل هلال شوال كان الطلاق أو العتق أو هما لو كان الحلف بهما جميعا واقعا إذ ليلة القدر قد مضت بعد حلفه من غير شك و لا ارتياب إذ هي في العشر الأواخر من رمضان لا قبل و لا بعد
2171 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر ابن سليمان حدثني عمارة بن غزية قال : سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدتها قطعة من حصير قال : فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الوسط ثم أتيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال و إني أريتها ليلة وتر و إني أسجد صبيحتها في طين و ماء فأصبح في ليلة إحدى و عشرين و قد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين و الماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح و جبهته و أنفه في الماء و الطين و إذا هي ليلة إحدى و عشرين في العشر الأواخر
هذا حديث شريف شريف
باب الأمر بالتماس ليلة القدر و طلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر
2172 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عاصم ابن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباس قال : كان عمر يدعوني مع أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فيقول لي : لا تكلم حتى يتكلموا قال : فدعاهم فسألهم عن ليلة القدر فقال : أرأيتم قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : التمسوها في العشر الأواخر أي ليلة ترونها ؟ قال : فقال بعضهم : ليلة إحدى و قال بعضهم : ليلة ثلاث و قال آخر : خمس و أنا ساكت قال : فقال : ما لك لا تتكلم ؟ قال قلت : إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت قال فقال : ما أرسلت إليك إلا لتتكلم قال : فقلت : أحدثكم برأيي ؟ قال : عن ذلك نسألك قال فقلت : السبع رأيت الله عز و جل ذكر سبع سماوات و من الأرض سبعا و خلق الإنسان من سبع و نبت الأرض سبع قال فقال : هذا أخبرتني ما أعلم أرأيت ما لا أعلم ؟ ما هو قولك نبت الأرض سبع ؟ قال : فقلت : إن الله يقول : { ثم شققنا الأرض شقا * فأنبتنا } إلى قوله { و فاكهة و أبا } و الأب نبت الأرض ما يأكله الدواب و لا يأكله الناس قال : فقال عمر : أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعد إني و الله ما أرى القول إلا كما قلت و قال : قد كنت أمرتك أن لا تكلم حتى يتكلموا و إني آمرك أن تتكلم معهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب : ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع
2173 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال : كان عمر يسألني مع الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان يقول : لا تكلم حتى يتكلموا فسألهم عن ليلة القدر فقال : لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اطلبوها في العشر الأواخر وترا ثم ذكر قصة ابن عباس مع عمر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2174 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : مثله إلا أنه قال :
الأب : مما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس و تأكله الأنعام
قال الألباني : إسناده صحيح إن كان سلم بن جنادة حفظه فإنه ثقة ربما خالف كما قال الحافظ وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العزرمي وابن إدريس اسمه عبد الله
باب : ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا في الوتر مما يمضي منها
2175 - حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال : ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم و إني سمعته يقول : التمسوها في العشر الأواخر في تسع بقين أو في سبع بقين أو في خمس بقين أو في ثلاث بقين أو في آخر الليلة فكان لا يصلي في العشرين إلا كصلاته في سائر السنة فإذا دخلت العشر اجتهد
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا مما يمضي منها
2176 - حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه و سلم في العشر الأوسط من رمضان و هو يلتمس ليلة القدر قبل أن يتبين له ثم أمر بالبناء فنقض فأبينت له في العشر الأواخر فأمر به فأعيد فخرج إلينا فقال : إنها أبينت لي ليلة القدر و إني خرجت لأبينها لكم فتلاحى رجلان فنسيتها فالتمسوها في التاسعة و السابعة و الخامسة قال : قلت : يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا فأي ليلة التاسعة و السابعة و الخامسة ؟ قال : أجل : و نحن أحق بذاك إذا كانت ليلة إحدى و عشرين فالتي تليها هي التاسعة ثم دع ليلة ثم التي تليها السابعة ثم دع ليلة ثم التي تليها الخامسة أبا سعيد التي تسمونها أربعا و عشرين و ستا و عشرين و اثنتين و عشرين
2177 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثله و زاد الثالثة
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
باب : الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه إذ الشهر قد يكون تسعا و عشرين
2178 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة ـ و هو ابن عمار ـ حدثني سماك أبو زميل حدثني عبد الله ابن عباس حدثني عمر قال : لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه قلت : يا رسول الله كنت في غرفة تسعة و عشرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الشهر يكون تسعة و عشرين
قال الألباني : إسناده على شرط مسلم وقد أخرجه في حديث اعتزاله صلى الله عليه و سلم نساءه الطويل من طريق آخر عن عمر بن يونس
باب : ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بطلبها ليلة ثلاث و عشرين مما قد مضى من الشهر و كانت ليلة سابعة مما تبقى
2179 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كم مضى من الشهر ؟ قلنا : مضى اثنان و عشرون و بقي ثمان قال : لا بل بقي سبع قالوا : لا بل بقي ثمان قال : لا بل بقي سبع قالوا : لا بل بقي ثمان قال : لا بل بقي سبع الشهر تسع و عشرون ثم قال بيده حتى عد تسعة و عشرين ثم قال : التمسوها الليلة
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
2180 - خبر عبد الله بن أنيس من هذا الباب : التمسوها الليلة و ذلك ليلة ثلاث و عشرين
2181 - خبر أبي سعيد : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم صبيحة إحدى و عشرين و أن جبينه و أرنبة أنفه لفي الماء و الطين من هذا الجنس لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان أعلمهم أنه رأى أنه يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء و طين فكانت ليلة إحدى و عشرين الوتر مما مضى من الشهر فيشبه أن يكون رمضان في تلك السنة كان تسعا و عشرين فكانت تلك الليلة التاسعة مما بقي من الشهر الحادية و العشرين مما مضى منه
باب : ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر من غير ذكر العلة التي لها أمر بالاقتصار على طلبها في السبع دون العشر جميعا
2182 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كان الناس يرون الرؤيا فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر
قال أبو بكر : هذا الخبر يحتمل معنيين أحدهما في السبع الأواخر فمن كان أن يكون صلى الله عليه و سلم لما علم تواطأ رؤيا الصحابة أنها في السبع الأخير في تلك السنة أمرهم تلك السنة بتحريها في السبع الأواخر و المعنى الثاني : أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمرهم بتحريها و طلبها في السبع الأواخر إذا ضعفوا و عجزوا عن طلبها في العشر كله
باب ذكر الخبر الدال على صحة المعنى الثاني الذي ذكرت أنه أمر بطلبها في السبع الأواخر إذا ضعف و عجز طالبها عن طلبها في العشر كله
2183 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : التمسوها في العشر الأواخر ـ يعني ليلة القدر ـ فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي
جماع أبواب ـ ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و الدليل على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت
باب : ذكر الدليل على أن ليلة القدر قد كانت في زمن النبي صلى الله عليه و سلم في بعض الشهر ليلة إحدى و عشرين في رمضان
2184 - قال أبو بكر : خبر أبي سعيد الخدري أمليته في غير هذا الموضع
باب ذكر الأمر بطلب ليلة القدر ليلة ثلاث و عشرين إذ جائز أن تكون ليلة القدر في بعض السنين ليلة إحدى و عشرين و في بعض ليلة ثلاث و عشرين
2185 - حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن علية ـ عن محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أخيه فلان بن عبد الله بن خبيب : قال : جلسنا مع عبد الله بن أنيس في مجلس جهينة في هذا الشهر فقلنا : يا أبا يحيى هل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم الليلة المباركة ؟ قال : نعم جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر هذا الشهر فقال له رجل : متى نلتمس هذه الليلة المباركة ؟ قال : التمسوها هذه الليلة ثلاث و عشرين فقال رجل من القوم : تلك إذا أولى ثمان
قال أبو بكر : هذا الرجل الذي لم يسمه ابن علية هو عبد الله ابن عبد الله بن خبيب
قال الألباني : حديث صحيح وإسناده حسن لولا عنعنة ابن اسخق لكنه قد صرح بالتحديث في رواية أحمد وأخرجه هو ومسلم من طريق آخر
2186 - حدثنا ابن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا : أخبرنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن معاذ ابن عبد الله بن خبيب عن عبد الله بن عبد الله بن خبيب عن عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه سئل عن ليلة القدر فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إلتمسوها الليلة و تلك ليلة ثلاث و عشرين فقال رجل يا رسول الله هي إذا أولى ثمان فقال : بل أولى سبع فإن الشهر لا يتم
باب ذكر كون ليلة القدر في بعض السنين إذ ليلة سبع و عشرين إذ ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في الوتر على ما ذكرت
2187 - حدثنا أبو موسى و محمد بن بشار قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة عن يزيد ابن أبي سليمان عن زر بن حبيش قال : لولا سفهاؤكم لوضعت يدي في أذني فناديت أن ليلة القدر سبع و عشرون نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه يعني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه و سلم
هذا حديث بندار
و قال أبو موسى : قال : سمعت زر بن حبيش و قال : رمضان في العشر الأواخر في السبع الأواخر قبلها
نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه ـ و لم يقل يعني أبي بن كعب ـ عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده حسن
2188 - حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا النضر حدثنا شعبة عن عبدة ـ و هو ابن أبي لبابة ـ قال : سمعت زر بن حبيش عن أبي : قال : ليلة القدر إني لأعلمها هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه و سلم هي ليلة سبع و عشرين
باب الأمر بطلب ليلة القدر آخر ليلة من رمضان إذ جائز أن يكون في بعض السنين تلك الليلة
2189 - حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسن حدثنا علي بن عاصم عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إلتمسوا ليلة القدر في آخر ليلة
في خبر أبي بكرة : أو في آخر ليلة
قال الألباني : حديث صحيح وهو مخرج في الصحيحة 1471
باب صفة ليلة القدر بنفي الحر و البرد فيها و شدة ضوئها و منعى خروج شياطينها منها حتى يضيء فجرها
2190 - حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي و محمد بن موسى الحرشي قالا : حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها و هي في العشر الأواخر من ليتلها و هي لية طلقة بلجة لا حارة و لا باردة
و زاد الزيادي : كأن فيها قمرا يفضح كواكبها و قالا : لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
قال الألباني : وهو حديث صحيح لشواهده التالية 2192 و2193 وغيرهما مما خرجته في الضعيفة 4404
باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر
2191 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن عبدة ابن أبي لبابة و عاصم عن زر قال : قلت لأبي : يا أبا المنذر و حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمع زرا يقول : سأل أبي بن كعب فقلت : إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال : يC لقد أراد أن لا يتكلوا و لقد علم أنها في شهر رمضان و أنها في العشر الأواخر و أنها ليلة سبع و عشرين قال قلنا : يا أبا المنذر بأي شيء يعرف ذلك ؟ قال : بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها
لم يقل الدورقي : لقد أراد أن لا يتكلوا
حدثنا الدورقي في عقب خبره قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر نحوه
و حدثنا الدورقي حدثنا سفيان عن أبي خالد عن زر نحوه
باب حمرة الشمس عند طلوعها و ضعفها صبيحة ليلة القدر و الاستدلال بصفة الشمس على ليلة القدر إن صح الخبر فإن في القلب من حفظ زمعة
2192 - حدثنا بندار حدثني أبو عامر حدثنا زمعة عن سلمة ـ هو ابن وهرام ـ عن عكرمة عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه و سلم في ليلة القدر : ليلة طلقة لا حارة و لا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة
قال الألباني : حديث صحيح لشواهده كما سبق
باب الدليل على أن الشمس لا يكون لها شعاع إلى وقت ارتفاعها ذلك اليوم إلى آخر النهار
2193 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا ـ حماد يعني ابن زيد ـ عن عاصم عن زر قال : قلت لأبي بن كعب : أخبرني عن ليلة القدر فإن صاحبنا ـ يعني ابن مسعود ـ سئل عنها : فقال : من يقم الحول يصبها قال : رحم الله أبا عبد الرحمن لقد علم أنها في رمضان و لكنه كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكلوا و الله إنها لفي رمضان ليلة سبع و عشرين لا يستثني قال : قلت : يا أبا المنذر أنى علمت ذلك ؟ قال : بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قلت لزر : ما الآية ؟ قال : تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع مثل الطست حتى ترتفع
قال الألباني : إسناده حسن لذاته صحيح لغيره
باب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر
2194 - حدثنا عمرو بن علي عن أبي داوود حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة و عشرين و إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى
قال الألباني : إسناده حسن وبيانه في الصحيحة 2205
باب ذكر البيان أن المدرك لصلاة العشاء في جماعة ليلة القدر يكون مدركا لفضيلة ليلة القدر
2195 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا فرقد ـ و هو ابن الحجاج ـ قال : سمعت عقبة ـ و هو ابن أبي الحسناء اليماني ـ قال : سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر
قال الألباني : إسناده ضعيف عقبة بن أبي الحسناء مجهول كما قال ابن المديني وأبو حاتم
باب ذكر إنساء الله عز و جل النبي صلى الله عليه و سلم ليلة القدر بعد رؤيته إياها
2196 - قال أبو بكر : في خبر أبي سلمة عن أبي سعيد : إن كنت أريت القدر ثم أنسيتها
باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي صلى الله عليه و سلم ليلة القدر كان في نوم و في يقظة
2197 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أرأيت ليلة القدر ثم أيقظني أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر
باب : ذكر رجاء النبي صلى الله عليه و سلم و ظنه أن يكون رفع علمه ليلة القدر خيرا لأمته من اطلاعهم على علمها إذ الاجتهاد في العمل ليالي طمعا في إدراك ليلة القدر أفضل و أكبر عملا من الاجتهاد في ليلة واحدة خاصة
2198 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن أنس قال : أخبرني عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج بخبر ليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : إني خرجت لأخبركم ليلة القدر فتلاحى فلان و فلان فرفعت و عسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التسع و السبع و الخمس
قال أبو بكر : فرفعت يعني معرفتي بتلك الليلة
باب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليلة القدر إيمانا و احتسابا
2199 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال : حفظته عن الزهري ح و حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و عمرو بن علي قالا : حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواية قال : من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة ثلاث و عشرين من رمضان إذا كان سكنه قرب المدينة تحريا لإدراك ليلة القدر في مسجدها
2200 - حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله إني أكون بالبادية و أنا بحمد الله أصلي بها فمرني بليلة أنزلها لهذا المسجد أصليها فيه قال : انزل ليلة ثلاث و عشرين قال : قلت : لابن عبد الله فكيف كان أبوك يصنع ؟ قال : يدخل صلاة العصر ثم لا يخرج حتى يصلي صلاة الصبح ثم يخرج و دابته يعني على باب المسجد فيركبها فيأتي أهله
قال الألباني : إسناده حسن لغيره فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أبي داود 1380 وابن عبد الله بن أنيس اسمه ضمرة
جماع أبواب ـ ذكر أبواب قيام شهر رمضان
باب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي صلى الله عليه و سلم خلاف زعم الروافض الذين يزعمون أن قيام شهر رمضان بدعة لا سنة
2201 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا نوح بن قيس الخزاعي حدثنا نصر بن علي عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : قلت لأبي سلمة : ألا تحدثنا حديثا سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال : بلى : أقبل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن رمضان شهر افترض الله صيامه و إني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه و قامه إيمانا و احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
قال أبو بكر : أما خبر من صامه و قامه إلى آخر الخبر فمشهور من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ثابت لا شك و لا ارتياب في ثبوته أول الكلام و أما الذي يكره ذكره النضر بن شيبان عن أبي سلمة عن أبيه فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله عز و جل و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم لا بهذا الإسناد فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهما أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئا و هذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر بن شيبان
قال الأعظمي : إسناده ضعيف ومعناه ثابت
باب الأمر بقيام رمضان أمر ترغيب لا أمر عزم و إيجاب
2202 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بقيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة يقول : من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
باب ذكر مغفرة سالف ذنوب أخر بقيام رمضان إيمانا و احتسابا
2203 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له
باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان ضد قول من يتوهم أن الفاروق هو أول من أمر بالصلاة جماعة في قيام شهر رمضان
2204 - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن معاوية قال : حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة الأنماري قال : سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول : قمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان ليلة ثلاث و عشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس و عشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع و عشرين حتى ظننا أن لن ندرك الفلاح و كنا نسميه السحور و أنتم تقولون ليلة سابعة ثلاث و عشرين و نحن نقول سابعة سبع و عشرين فنحن أصوب أم أنتم ؟
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن
2205 - حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا زيد حدثنا معاوية حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال : قام بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان ليلة ثلاث و عشرين إلى ثلث الليل الأول ثم قال : ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قام ليلة خمس و عشرين إلى نصف الليل ثم قال : ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم ثم قمنا ليلة سبع و عشرين إلى الصبح
قال أبو بكر : هذه اللفظة : إلا وراءكم هو عندي من باب الأضداد و يريد : أمامكم لأن ما قد مضى هو وراء المرء و ما يستقبله هو أمامه و النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد : ما أحسب ما تطلبون ـ أي ليلة القدر ـ إلا فيما تستقبلون لا أنها في ما مضى من الشهر و هذا كقوله عز و جل : { و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } يريد : و كان أمامهم
قال الأعظمي : إسناده حسن أبو الزهراوية صدوق أخرجه الإمام أحمد في المسند ( الفتح الرباني 10 / 285 ) وقال البنا : لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد
باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ
2206 - حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير ابن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال : صمنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة و قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو نقلنا بقية ليلتنا هذه ؟ قال : إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فقام بنا في الثالثة و جمع أهله و نساءه فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح قلت : و ما الفلاح ؟ قال : السحور
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه
2207 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج في جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح ناس يتحدثون بذلك فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فطفق رجال منهم ينادون الصلاة فلا يخرج فكمن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم و لكني خشيت أن تفترض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة أمر فيقول : من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر و صدرا من خلافة عمر حتى جمعهم عمر على أبي ابن كعب و صلى بهم فكان ذلك أول ما اجتمع الناس على قيام رمضان
باب إمامة القارئ الأميين في قيام شهر رمضان مع الدليل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة النبي صلى الله عليه و سلم لا بدعة كما زعمت الروافض
2208 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و إذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال : ما هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء ناس ليس معهم قرآن و أبي بن كعب يصلي بهم و هم يصلون بصلاته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أصابوا ـ أو نعم ما صنعوا ـ
قال الأعظمي : ذكر الحافظ في الفتح 4 / 252 هذه الرواية وقال : ذكره ابن عبد البر وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف . وقال عنه في التقريب : فقيه صدوق كثير الأوهام ... ويفهم من رواية البخاري أنه كان بعض الناس يصلون التراويح جماعة قبل جمعهم عمر على أبي بن كعب ( البخاري : صلاة التراويح - 1 )
باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان مع الدليل على أن قيام رمضان في جماعة أفضل من صلاة المرء منفردا في رمضان و إن كان المأمومون قرآء يقرؤون القرآن لا كمن اختار صلاة المنفرد على صلاة الجماعة في قيام رمضان
2209 - قال أبو بكر في خبر أبي هريرة : و قد أعلم النبي صلى الله عليه و سلم أن أبي بن كعب يؤم قوما ليس معهم قرآن فصوب فعلهم فقال : أصابوا أو نعم ما صنعوا !
2210 - و في خبر جبير بن نفير عن أبي ذر : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
و جاء في الخبر : فقام بنا في الثالثة فجمع أهله و نساءه فقام حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح و بعض أصحابه صلى الله عليه و سلم ممن قد صلى معه قارئ للقرآن ليس كلهم أميين
2211 - ـ : و في قوله صلى الله عليه و سلم : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته دلالة على أن القارئ و الأمي إذا قاما مع الإمام إلى الفراغ من صلاته كتب له قيام ليلته و كتب قيام ليلة أفضل من كتب قيام بعض الليل
باب في فضل قيام رمضان و استحقاق قائمه اسم الصديقين و الشهداء إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره و كان مقيما للصلوات الخمس مؤديا للزكاة شاهدا لله بالوحدانية كان مقرا للنبي صلى الله عليه و سلم بالرسالة
2212 - حدثنا علي بن سعيد التستري أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب ـ يعني ابن أبي حمزة ـ عن عبد الله بن أبي حسين حدثني عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال : جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل من قضاعة فقال له : يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله و صليت الصلوات الخمس و صمت الشهر و قمت رمضان و آتيت الزكاة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : من مات على هذا كان من الصديقين و الشهداء
قال الألباني : إسناده صحيح والتستري هو علي بن سعيد بن جرير النسائي مات سنة 56 أو 57 ومائتين
باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل في رمضان و الدليل على أنه لم يكن يزيد في رمضان على عدد الركعات في الصلاة بالليل ما كان يصلي من غير رمضان
2213 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد ح و حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة يقول : سألت عائشة فقلت أي أمه أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت : كانت صلاته في شهر رمضان و فيما سوى ذلك ثلاث عشرة ركعة
هذا حديث عبد الجبار
و قال أبو هاشم : أتيت عائشة فسألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان فقالت : كانت صلاته ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين
باب استحباب إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان و ترك مجامعة النساء فيهن و الاشتغال بالعبادة و إيقاظ المرء أهله فيهن
2214 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري و محمد بن الوليد قالا : حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن مسلم ـ و هو ابن صبيح ـ عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان شد المئزر و أحيا الليل و أيقظ أهله
و قال عبد الله بن محمد الزهري : سمعنا عائشة تقول
باب استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان
2215 - حدثنا علي بن معبد حدثنا معلى بن منصور حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره
باب استحباب ترك المبيت على الفراش في رمضان إذ البائت على الفرش أثقل نوما و أقل نشاطا للقيام من النائم على غير الفرش الوطيئة الممهدة في شهر رمضان
2216 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثني سليمان ـ و هو ابن بلال ـ حدثني عمرو ـ و هو ابن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ
قال الألباني : إسناده صحيح لولا عنعنة المطلب بن عبد الله وهو المخزومي قال الحافظ : كثير التدليس والإرسال
جماع أبواب الاعتكاف
باب وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان
2217 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فضرب له خباء و أمرت عائشة فضرب لها خباء و أمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت بخباء فضرب لها فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعتكف في رمضان فاعتكف في شوال
باب إباحة ضرب القباب في المسجد للاعتكاف فيهن :
2218 - قال أبو بكر : في خبر عمارة بن غزية حديث أبي سعيد : اعتكف في قبة تركية خرجته في غير هذا الباب
باب في اعتكاف شهر رمضان كله
2219 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر حدثني عمارة بن غزية الأنصاري قال : سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدتها قطعة حصير فذكر الحديث بطوله قد أمليته قبل
باب الاقتصار في الاعتكاف على العشر الأوسط و العشر الأواخر من رمضان إذ الاعتكاف كله فضيلة لا فريضة و الفضيلة لا تضيق على المرء أن يزيد فيها أو ينقص منها
2220 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الوهاب ـ يعني ابن عبد المجيد الثقفي ـ قالا : حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه و سلم العشر الوسط من شهر رمضان فلما أصبح صبيحة عشرين و رجعنا فنام فأري ليلة القدر ثم أنسيها فلما كان العشي جلس على المنبر فخطب الناس فذكر الحديث قال : و من اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فليرجع إلى معتكفه
قال الألباني : إسناده حسن
باب إباحة الاقتصار من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين
2221 - حدثنا أبو الفضل فضالة بن الفضل حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتكف في كل رمضان في العشر الأواخر فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف فيه عشرين يوما
باب الرخصة في الاقتصار على اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان دون ما قبله و ما بعده من رمضان
2222 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يقول : سمعت أبي يقول : جاوز أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم السبع الأوسط من رمضان فقال النبي صلى الله عليه و سلم : من كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر
قال الألباني : إسناده صحيح
باب المداومة على اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان
2223 - حدثنا محمد بن الحسين بن تسنيم حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج أخبرني الزهري عن حديث عروة و ابن المسيب يحدث عروة عن عائشة و سعيد عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله
باب الاعتكاف في شوال إذا فات الاعتكاف في رمضان لفضل دوام العمل
2224 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن عمرة حدثتني عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد الاعتكاف فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فلما رأته زينب معه فأذنت لها فضربت خباءها فسألتها حفصة تستأذن لها لتعتكف معه فلما رأته زينب ضربت معهن و كانت امرأة غيورا فراى رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبيتهن فقال : ما هذا ؟ البر يردن بهذا ؟ ! فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان ثم اعتكف في عشر من شوال
باب الاعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر أو علة تصيب المرء
2225 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثنا أبي حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فاعتكف من العام المقبل عشرين ليلة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2226 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال : أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فاعتكف في العام المقبل عشرين ليلة
2227 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال : أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر و إباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان
2228 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدثنا أيوب عن نافع قال : ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه و سلم من الجعرانة فقال : لم يعتمر منها قال : و كان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يفي به فدخل المسجد تلك الليلة فذكر الحديث
قال أبو بكر : قد كنت بينت في كتاب الجهاد وقت رجوع النبي صلى الله عليه و سلم إلى مكة بعد فتح حنين و إنما كان اعتكاف عمر هذه الليلة بعد رجوع النبي صلى الله عليه و سلم إعطائها إياه من سبي حنين
2229 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن عمر كان عليه نذر اعتكاف في الجاهلية ليلة فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يعتكف و كان النبي صلى الله عليه و سلم قد وهب له جارية من سبى حنين فبينما هو معتكف في المسجد إذ دخل الناس يكبرون فقال : ما هذا ؟ قالوا : رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل سبي حنين قال : فأرسلوا تلك الجارية
و قال بعض الرواة : في خبر نافع عن ابن عمر عن عمر قال : إني نذرت أن أعتكف يوما فإن ثبتت هذه اللفظة فهذا من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد تقول يوما بليلته و تقول ليلة تريد بيومها و قد ثبتت الحجة في كتاب الله عز و جل في هذا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان الغائط و البول
2230 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير و عمرة : أن عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها لحاجة لم تسأل عن المريض إلا و هي مارة قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الانسان و كان يدخل علي رأسه و هو في المسجد فأرجله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ترك دخول المعتكف البيت إلا لحاجة الانسان و إباحة إخراج المعتكف رأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله و ترجله
2231 - أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس و مالك و الليث عن ابن شهاب عن عروة و عمرة : بمثل حديث يونس بن عبد الأعلى سواء غير أنه قال : إلي رأسه
باب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف و مسها إياه و هي خارجة من المسجد
2232 - حدثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان معتكفا في المسجد فتجيء عائشة فيخرج رأسه فترجله و هي حائض
باب الرخصة في زيارة المرأة و زوجها في اعتكافه و محادثتها إياه عند زيارتها إياه
2233 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام ليقلبني و كان مسكنها في دار أسامة فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه و سلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه و سلم : على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا : سبحان الله يا رسول الله قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم و إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا ==========ج66666.==================
كتاب : صحيح ابن خزيمة
المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها
2234 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عن أبي الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أنها جاءت النبي صلى الله عليه و سلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لتنقلب و قام النبي صلى الله عليه و سلم معها ليقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بها رجلان من الأنصار فذكر الحديث
باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف خبر صفية من هذا الباب
2235 - حدثنا الفضل بن أبي طالب حدثنا المعلى بن عبد الرحمن الواسطي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي معمر عن عائشة قالت : كنت أسمر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو معتكف و ربما قال : قالت : كنت أسهر
قال أبو بكر : هذا خبر ليس له من القلب موقع و هو خبر منكر لولا ما استدللت من خبر صفية على إباحة السمر للمعتكف لم يجز أن يجعل لهذا الخبر باب على أصلنا فإن هذا الخبر ليس من الأخبار التي يجوز الاحتجاج بها إلا أن في خبر صفية غنية في هذا فأما خبر صفية ثابت صحيح و فيه ما دل على أن محادثة الزوجة زوجها في اعتكافه ليلا جائز و هو السمر نفسه
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا آفته المعلى بن عبد الرحمن الواسطي فإنه متهم بالوضع كما في التقريب ولذلك استنكره المصنف رحمه الله
باب الافتراش في المسجد و وضع السرر فيه للاعتكاف
2236 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو وضع له سريره وراء أسطوانة التوبة
قال أبو بكر : اسطوانة التوبة هي التي شد أبو لبابة بن عبد المنذر عليها و هي على غير القبلة
قال الألباني : إسناده ضعيف نعيم بن حماد ضعفه بعضهم بل اتهمه بعضهم
باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها
2237 - حدثنا أحمد بن نصر حدثنا مالك بن سعير حدثنا ابن أبي ليلى عن صدقة ـ و هو ابن سيار ـ عن عبد الله بن عمر قال : بني لنبي الله صلى الله عليه و سلم بيت من سعف اعتكف في رمضان حتى إذا كان ليلة أخرج رأسه فسمعهم يقرؤون فقال : إن المصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجيه يجهر بعضكم على بعض يريد إنكار الجهر بعضهم على بعض
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره ابن أبي ليلى ضعيف من قبل حفظه وصدقة مجهول لكن له شاهد من رواية أبي سعيد الخدري انظر الفتح الرباني 3 / 202
باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد
2238 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن سليمان بن الأحول عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري و محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في العشر الأوسط
من رمضان فلما كان صبيحة عشرين ذهبنا ننقل متاعنا فقال لنا : من كان منكم اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة فنسيتها و أريتني أسجد في ماء و طين
باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر باعتكاف ليلة و لا صوم في الليل
2239 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب سأل النبي عليه السلام فقال : إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أوف بنذرك
باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا
2240 - في خبر عائشة : فاستأذنته عائشة لتعتكف منه فأذن لها ثم استأذنت لحفصة
قد أمليت الحديث بتمامه
باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس له فيه طاعة و ليس بنذر يتقرب إلى الله عز و جل
2241 - أخبرني الحسن بن محمد بن الصباح عن الشافعي قال : و من نذر أن يعتكف قائما فلا يكلم أحدا و لا يأكل و لا يضطجع على فراش على معنى التقرب بلا يمين جلس و تكلم و أكل و افترش بلا كفارة و إنما يوفى من النذر بما كانت لله فيه طاعة فأما من نذر ما ليس لله فيه طاعة فلا يفي به و لا يكفر أخبرنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه
2242 - قال أبو بكر : في خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس فقال : ما له قائم في الشمس ؟ قالوا : نذر أن يصوم و أن لا يجلس و لا يستظل قال : مروه فليجلس و ليستظل و ليصم فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بالوفاء في الصوم الذي هو طاعة و ترك القيام في الشمس إذ لا طاعة في القيام في الشمس و إن كان القيام في الشمس ليس بمعصية إلا أن يكون فيه تعذيب فيكون حينئذ معصية
قد خرجت هذا الجنس على الاستقصاء في كتاب النذور
باب وقت خروج المعتكف من معتكفه و الدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا
2243 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري : أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتكف في العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال : من اعتكف معنا فليعتكف في العشر الأواخر و ذكر الحديث بطوله
آخر كتاب الصوم
كتاب الزكاة
باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين أمين السماء جبريل و أمين الأرض محمد صلى الله عليهما
2244 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية حدثنا أبو حيان وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي و حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة حدثني أبو حيان التيمي و حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بارزا للناس إذ أتاه يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله و ملائكته و كتابه و لقائه و رسله و تؤمن بالبعث الآخر قال : يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة المفروضة و تصوم رمضان
قال : يا رسول الله ما الإحسان ؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال : يا رسول الله متى الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأعم من السائل و لكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها ـ يعني السراري ـ فقال فذلك من أشراطها و إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك أشراطها و إذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة
ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه و سلم : هذا جبريل يعلم الناس دينهم
هذا حديث محمد بن بشر
قال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب
باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان إذ الإيمان و الإسلام إسمان لمعنى واحد
2245 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال سمعته يقول : قدم وفد عبد القيس على الرسول صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة و قد حالت بيننا و بينكم كفار مضر و لسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه و ندعو إليه من وراءنا
قال : آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله و شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و أن تؤدوا خمس ما غنمتم و أنهاكم عن الدباء و الحنتم و النقير و المزفت
2246 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد ـ يعني بن عباد المهلبي ـ حدثنا أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله و قال الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله فذكر الحديث بطوله
جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة
باب الأمر بقتال مانع الزكاة إتباعا لأمر الله عز و جل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و ائتمارا لأمره جل و علا بتخليتهم بعد إقام الصلاة و إيتاء الزكاة قال الله عز و جل : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلى قوله : { فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } و قال : { فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين }
2247 - حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قالا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا عمران و هو ابن داو أبو العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب : يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب ؟ قال فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و إني رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و الله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه و سلم لأقاتلنهم عليه قال قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق جميعهما لفظا واحدا غير أن بندارا قال : لقاتلتهم عليه
قال الأعظمي : إسناده منكر عمران بن داود صدوق يهم لكن للحديث شواهد كثيرة والمتن صحيح برواية أبي هريرة ... وأخرجه النسائي 6 / 6 - 7 من طريق عمرو بن عاصم ثم قال : عمران بن القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ
باب الدليل على أن دم المرء و ماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله عز و جل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك و بعد إقام الصلاة و إيتاء الزكاة إذا وجبتا
2248 - حدثنا محمد بن أبان عن أبي نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم و أموالهم و حسابهم على الله
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وكثير أبو سعيد - واسم أبيه عبيد التيمي - وإن لم يوثقه سوى ابن حبان فقد روى عنه جمع من الثقات ذكرهم في التهذيب
باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نتعوذ من النار
2249 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة و أول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد و عبد مملوك أحسن عبادة ربه و نصح لسيده و عفيف متعفف ذو عيال و أما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط و ذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله و فقير فخور
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عامر العقيلي مقبول كما في التقريب
باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها
2250 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله : آكل الربا و موكله و شاهداه إذا علماه و الواشمة و الموتشمة ولاوي الصدقة و المرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره
باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق نعوذ بالله من عذابه
2251 - حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد و جعفر بن محمد التغلبي قالا حدثنا وكيع قال إسحق : حدثنا الأعمش و قال جعفر عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال : هم الأخسرون و رب الكعبة قال : فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من هم فداك أبي و أمي ؟ قال : هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا أربع مرات و قليل ما هم و ما من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت و أسمنه تنطحه بقرونها و تطأه بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس
هذا حديث إسحق و قال جعفر : عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من صاحب ابل ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله و لم يذكر ما قبل هذا الحديث
باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة و الدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى { و الذين يكنزون الذهب و الفضة } الآية فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في الكفار إذ محال أن يقال : يعذب الكفار إلى وقت كذا و كذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس
2252 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز ـ يعنى ابن محمد الدراودي ـ حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به و بماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه و جبينه و ظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار و لا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتى به و بغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما عنه آخرها رد أولها تطأه بأظلافها و تنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء و لا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار قالوا : يا رسول الله الخيل ؟ قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و الخيل لثلاثة هي لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فذكر الحديث بطوله قالوا الحمر يا رسول الله ؟ قال : ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }
الجلحاء : التي ليس لها قرن و العقصاء المكسورة القرن
2253 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد : فذكر الحديث بطوله و قال في كلها : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون و قال أيضا : ثم تستن عليه
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الكنز مجملة غير مفسرة
2254 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع داز بيبتين يتبع صاحبه و هو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه و هو يفر منه حتى تلقمه أصبعه
لم يقل الربيع و هو يفر منه و قال أيضا : كنز أحدكم
قال الأعظمي : إسناده حسن
2255 - حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول و يلك ما أنت فيقول : أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعه سائر جسده
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر الخبر المفسر للكنز و الدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدي زكاته لا المال المدفون الذي يؤدي زكاته
2256 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه و سلم مصداقه من كتاب الله { سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2257 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر و حدثنا الحسن بن محمد حدثنا يحيى بن عباد ح و حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول : أنا كنزك
هذا حديث أحمد بن سنان : و قال له الزعفراني قال أخبرني عبد الله بن دينار : و قال : فيطوقه أو يلزمه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة و فيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز و لمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها و إن كان المال مدفونا
قال أبو بكر : في خبر طلحة بن عبيد الله : علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع و في خبر أبي هريرة : أن أعرابيا آتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال في الخبر : و تؤتي الزكاة المفروضة فقال النبي صلى الله عليه و سلم في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب و في خبر أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم صلوا خمسكم و صوموا شهركم و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم
باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها
2258 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره
قال الألباني : إسناده ضعيف ابن جريج وأبو الزبير هما مدلسان وقد عنعنا وهو مخرج في الضعيفة 2218
باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة
2259 - حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل و حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ح و حدثنا يعقوب بن إبراهيم و يحيى بن حكيم قالا : حدثنا الحسن بن حبيب ـ و هو ابن ندبة ـ حدثنا إسماعيل و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و النصح لكل مسلم
باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي صلى الله عليه و سلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة
2260 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة ـ يعني ابن الفضل ـ قال محمد بن إسحاق ـ و هو ابن يسا مولى مخرمة ـ و حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت : لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله و قال في الحديث قالت : و كان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له : أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام و نأكل الميتة و نأتي الفواحش و نقطع الأرحام و نسيء الجوار و يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه و صدقه و أمانته و عفافه فدعانا إلى الله لتوحيده و لنعبده و نخلع ما كنا نعبد نحن و آباؤنا من دونه من الحجارة و الأوثان و أمرنا بصدق الحديث و أداء الأمانة و صلة الرحم و حسن الجوار و الكف عن المحارم و الدماء و نهانا عن الفواحش و قول الزور و أكل مال اليتيم و قذف المحصنة و أن نعبد الله لا نشرك به شيئا و أمرنا بالصلاة و الزكاة و الصيام قالت : فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه و آمنا به و اتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده و لم نشرك به و حرمنا ما حرم علينا و أحللنا ما أحل لنا ثم ذكر باقي الحديث
قال الأعظمي : إسناده ضعيف سلمة بن الفضل قال في التقريب صدوق كثير الخطأ وأشار في الفتح إلى رواية ابن خزيمة ومال إلى تضعيفها
جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل و البقر و الغنم
باب فرض صدقة الإبل و الغنم و الدليل على أن الله عز و جل أراد بقوله { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل و على ما دون الأربعين من الغنم
2261 - حدثنا محمد بن بشار بندار و محمد بن يحيى و أبو موسى محمد بن المثنى و يوسف بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين و التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها و من سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة و عشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا و أربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة و ستين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا و سبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى و تسعين إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كل أربعين ابنة لبون و في كل خمسن حقة و من لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة و صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين و المائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ثم ذكر الحديث بطوله
هذا حديث بندار
قال أبو بكر : الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ـ و دخل ولدها في السنة الثاني ـ فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض و الأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض و هن الحوامل فكانت الأم من المواخض و الماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها ابن مخاض و ابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ثم تلد للولد سنتان و دخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة و دخل في السنة الرابعة سمي حقة و إنما تسمى حقة لأنها إن كانت انثى استحقت أن يحمل الفحل عليهما و تحمل عليهما الأحمال و إن كان ذكرا استحق الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة و دخل في السنة الثانية ابن مخاض لأن أمه من المخاض و إذا تم له سنتان و دخل في السنة الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني و إنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة فإذا تم له أربع سنين و دخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا تم له خمس سنين في السنة السادسة فهو ثني فإذا مضت و دخل في السابعة فهو حينئذ رباع و الأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة و دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس و سدس لغتان و كذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى تمضى السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة و دخل في التاسعة فقد فطر بان و طلع فهو حينئذ بازل و كذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة فإذا مضت و دخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف و لكن يقال بازل عام و بازل عامين و مخلف عام و مخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود و الأنثى عودة و إذا هرم فهو قحر للذكر و أما الأنثى فهي الثاب و الشارف
باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل و الغنم و كبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها
2262 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضميرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمس عشرة ففيها شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها و ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها و لا يجمع بين متفرق و لا بين مجتمع خشية الصدقة
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : أو صحيح لغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود 1404
باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل و لا فيما دون الربعين من الغنم مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب من الغنم مع الدليل على اسم الصدقة واقع علبى عشر الحبوب و الثمار و على زكاة المناض من الورق و على صدقة المواشي إذ العامة تفرق بين الزكاة و الصدقة إنما تقع إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب و الثمار و تتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه إسم الزكاة لا اسم الصدقة و النبي عليه الصلاة و السلام قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء
2263 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان و حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار و حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد و عبيد الله بن عمر حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن ـ هو ابن مهدي ـ حدثنا سفيان و مالك و شعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس ذود صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
معاني أحاديثهم سواء و هذا حديث محمد بن بشار
و في حديث علي بن أبي طالب : ليس دون الأربعين من الغنم شيء
باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة و الزكاة اسمان للواجب في المال
2264 - قال أبو بكر : في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا يؤدي زكاتها
قد أمليته قبل بتمامه
باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل و الغنم في سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة
2265 - في خبر أبو بكر : و صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة قد أمليت قبل
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال : سمعت بهذا
2266 - و حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي و حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها و من منعها فإنا آخذها و شطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء
قال الصنعاني : من كل أربعين بنت لبون
و قال بندار : و من أبى فانا آخذها و شطر ماله و قال : لا يفرق إبل من حسابها
قال الأعظمي : إسناده حسن
2267 - حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان ـ و هو ابن حسين ـ عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر الحديث بطوله و قال في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين و مائة ثم ذكر باقي الحديث
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري ولم يرفعوه ورفعه سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثير وهو محتج به في الصحيحين والحديث صحيح وثابت أخرجه أبو داود 1568
باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر
2268 - حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة و إبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل و حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق :
و حدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن جبل : بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن و أخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا و من كل أربعين بقرة بقرة مسنة و من كل حالم دينارا أو عدله معافر
هذا حديث إسحق بن يوسف
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2269 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب له كتابا فيه : و في البقر : في ثلاثين بقرة تبيع و في الأربعين مسنة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها
2270 - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة و رجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير : عن النبي صلى الله عليه و سلم و لكن أحسبه عن النبي صلى الله عليه و سلم ـ أحب إلي و عن النبي عليه الصلاة و السلام : و في الغنم و في كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة و ثلاثين فليس عليك شيء و في الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة فإن زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها و قال محمد بن عمرو : أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة و في البقر في ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة و ليس على العوامل شيء ثم ذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر قال أبو عبيد : تبيع ليس بسن إنما هو صفة و إنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي و قال : إنه لا يقوى على صلى الله عليه و سلم اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول
2271 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ليس على مثير الأرض زكاة
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبان فلم أعرفه ومن المحتمل أن يكون محرفا من ابن إياس وهو الحافظ السجزي المعروف بـ ( خياط السنة ) فإن كان كذلك فهو ثقة وإلا فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 131 من طريق ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره به . وزياد هو ابن سعيد الخرساني وهو ثقة ثبت . . ثم تأكدت أنه الأول فانظر الحديث الآتي 2336
باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
2272 - حدثنا محمد بن عمر بن تمام المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن ابن عباس بن عبد الله بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه ساعيا فقال أبوه : لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه و سلم عهدا فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار و لا تكن كأبي رغال فقال سعد : و ما أبو رغال ؟
قال : مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة و ابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم : من أنت ؟ فقال : أنا رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم فرحب قال : هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال : هذه فقال الرجل : هذا الغلام كما ترى ليس له طعام و لا شراب غيرها فقال : إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال : خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده و يبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عند إلى قوسه فرماه فقتله فقال : ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبل فأتى صاحب الغنم صالحا النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال صالح اللهم إلعن أبا رغال إلعن أبا رغال فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله أعف قيسا من السعاية
قال أبو بكر رواه هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلا قال عن عاصم بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث قيس بن سعد و حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب
قال الأعظمي : إسناده ضعيف فيه انقطاع أخرجه الحاكم 1 / 398 - 399 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين . قال الذهبي : بل منقطع عاصم لم يدرك قيسا
باب الزجر عن إخراج الهرمة و المعيبة و التيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق و إباحة أخذهن إذا شاء لمصدق و أراد
2273 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي امر بها رسوله فذكر الحديث و قال : و لا تخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدق
باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته و دعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله
2274 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان و حدثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه بعث إلى رجل فبعث غليه بفصيل مخلول فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : جاء مصدق الله و مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث بفصيل مخلول اللهم لا تبارك له فيه و لا في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث إليه بناقته من حسنها و جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم بارك فيه و في إبله و قال أبو موسى : ذهب مصدق الله رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر
2275 - حدثنا محمد بن بشار و عبد الله بن إسحق الجوهري ـ و هذا حديث بندار قالا : حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو معبد ـ مولى عبد الله بن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز و جل فرض عليهم خمس صلوات كل يوم و ليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموالهم و اتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائهم و دعا لمعطيها بالبركة في ماله و في إبله
2276 - قال أبو بكر : في خبر وائل بن حجر : فبعث بناقة من حسنها فقال : اللهم بارك فيه و في إبله
2277 - فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراة عن عمارة بن عمو بن حزم عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم مصدقا على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال : فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم و كان منزله و بلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة قال : فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له : أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال : ذاك ما لا لبن فيه و لا ظهر و إيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا رسول الله قبلك و ما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه و لا ظهر و لكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت : ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به و هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله و إن رد عليه رده قال : فإني فاعل فخرج معي و خرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالي و أيم الله ما قام في مالي رسول الله و لا رسول له قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما على نيه ابنة مخاض و ذلك ما لا لبن فيه و لا ظهر و قد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي و ها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذلك الذي عليك و إن تطوعت بخير آجرك الله فيه و قبلناه منك قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقبضها و دعا له في ماله بالبركة
قال الأعظمي : إسناده حسن
2278 - قال ابن إسحق : و حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن : أن عمارة بن عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية بن أبي سفيان و أمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال : فمررت بذلك الرجل و هو شيخ كبير في ماله فصدقته بثلاثين حقة فيها فحلها على ألف بعير و خمسمائة بعير
قال ابن إسحق : فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا و هو سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم إليها فحلها
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الزجر عن الجمع بين المتفرق و التفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة و تراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا و الدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان و إن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطة كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالها أخذها كشركتهما في أصل المال و لا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن مالها جميعا أخذه لا من مال أحدهما قال الله تبارك و تعالى في قصة داود و دخول الخصمين عليه قال أحدهما : { إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة } إلى قوله { و إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض } فأوقع إسم الخليطين على الخصمين و لم يذكر أحد الخصمين في الدعوى أن بينه و بين المدعى قبله شركة في الغنم إنما ادعى أن له نعجة واحدة و لصاحبه تسع و تسعون
2279 - حدثنا بندار و أبو موسى و يوسف بن موسى و محمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له :
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث و قالوا : لا يجمع بين متفرق و لا بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية
باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي و الأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما
2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح و هو يقول : أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة و لا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم و يرد عليهم أقصاهم و يرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب و لا جنب و لا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم
فبهذا الإسناد سواء :
قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت ؟ قال : نعم قلت : في الغضب و الرضى ؟ قال : نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا
قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أحمد 2 / 180 و 215 و 216
باب أخذ الغنم و الدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل و البيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما و هذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم و كل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول
2281 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر كتب له :
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث و قالوا في الحديث : من بلغت عنده صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فإنها تقبل منه و يجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما ـ قال بندار : و يجعل مكانها شاتين و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته الحقة و ليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون و يعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة و يعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض و يعطى معها عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده و عنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه و ليس معه شيء
باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت الصدقة ليعرف الوالي و الرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر
2282 - حدثنا محمد بن بشار بندار حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب : قال : بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين و الأنصار فقدمت عليه بإبل كأنها عذوق الأرطأ فقال : من الرجل ؟ فقلت عكراش بن ذؤيب قال : إرفع في النسب قلت ابن حرقوص ابن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد و هذه صدقات بني مرة بن عبيد قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بمسيم إبل الصدقة و تضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده واه وأخشى أن يكون موضوعا انظر التهذيب 8 / 190
باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت
2283 - حدثنا بندار حدثنا يحيى و محمد بن جعفر و عبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال سمعت أنس بن مالك يقول : حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليحنكه فإذا النبي صلى الله عليه و سلم في مربد له يسم غنما قال شعبة أكثر علمي إنه قال : في آذانها
باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل و الرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة
2284 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عاصم ـ و هو ابن ضمرة ـ عن علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : قد عفوت لكم عن الخيل و الرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما قال و قال علي في كل أربعين دينارا و في كل عشرين دينارا نصف دينار
قال الأعظمي : إسناده حسن
2285 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى ـ أولا ـ عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه : ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة
2286 - ثم حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة يرفعه : ليس على المسلم في فرسه و لا عبده صدقة
2287 - ثم حدثنا آخرهم يزيد بن جابر قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة ـ و لم يرفعه يزيد ـ قال : ليس على المسلم في فرسه و لا عبده صدقة
باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر
2288 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر
2289 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر
باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل و الرقيق و الصدقة و الدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم و كانت بإعطائها متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل و الرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل و الرقيق أن النبي صلى الله عليه و سلم و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق
2290 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا قد أصبنا أموال : خيلا و رقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة و طهورا فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم و فيهم علي فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة
قال أبو بكر : فسنة النبي صلى الله عليه و سلم في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها و قوله في الغنم : فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها و في الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين و مائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله و إن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي و كذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي صلى الله عليه و سلم و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل و الرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى صلى الله عليه و سلم أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل و دون أربعين من الغنم و دون مائتي درهم من الورق
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل و الدليل على أن الله عز و جل إنما أمر نبيه صلى الله عليه و سلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز و جل : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها } إذ اسم المال واقع على الخيل و الحمير جميعا فبين به النبي صلى الله عليه و سلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها
2291 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم و كوى بها جنبه و ظهره حتى يقضى الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما الجنة و إما إلى النار و ذكر الحديث بطوله في قصة الإبل و الغنم قال قيل يا رسول الله : و الخيل ؟ قال : الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و الخيل لثلاثة هي لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله و يعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر و لو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت سفيان بطونها أجر و لو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا و لو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها و أبوابها و أما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا و تجميلا و تسترا و لا يحبس حق ظهورها و بطونها في يسرها و عسرها و أما الذي وزر فالذي يتخذها أشرا و بطرا و بذخا عليهم قالوا : فالحمر يا رسول الله ؟ قال : ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }
باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياه و إباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها
2292 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول : اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم غنم من غنم للصدقة قال : أبد فيها يا أبا ذر قال : فبدوت فيها إلى الربذة فذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عمرو بن بجدان مجهول وأخرجه أبو داود 332 والترمذي من طريق خالد وقال حديث حسن صحيح وصحح الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث في تعليق طويل ( الترمذي 1 / 213 - 216 ) لكن الإشكال في عمرو بن بجدان وهو مجهول كما قال الحافظ : لا يعرف حاله
جماع أبواب صدقة الورق
باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس اواق من الورق
2293 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمس أواق صدقة
2294 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس اواق صدقة و لا فيما دون خمس ذود صدقة و لا فيما دون خمسة أوسق صدقة
باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم
2295 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و لا فيمل دون خمس أواق صدقة و الأواق مائتا درهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة
باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق
2296 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر بها رسوله فذكروا الحديث و قالوا في الحديث : و في الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين و مائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها و قال أبو موسى : فإن لم يكن مال إلا تسعين و مائة
باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما
2297 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما و ليس فيما دون المائتين شيىء فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب
باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ إسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس
2298 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب قال : و أخبرنيه عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و حدثنيه عبد الله بن عمر و يحيى بن عبد الله بن سالم و مالك بن أنس و سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ يعني ـ بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة الحديث بتمامه
2299 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يونس : ـ يعني ـ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة و ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة
قال أبو بكر : هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خبر عياض : مثله ـ يعني ـ مثل حديث أبي سعيد
جماع أبواب صدقة الحبوب و الثمار
باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق
2300 - قال أبو بكر : خبر أبي سعيد : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
باب إيجاب الصدقة في البر و التمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق
2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحل في البر و التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق و لا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق و لا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ خمسة أوساق و في التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا بلغ البر و التمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر
2302 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي و أحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر ـ و هو ابن المفضل ـ حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و ليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما دون خمسة ذود صدقة
2303 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن محمدا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس أواق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة و ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة
باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق و في القلب من هذا الإستاذ ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر علمي
2304 - حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد الموصلي حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه و لا زرعه إذا كان من خمسة أوسق
قال : إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفي وأعله المصنف بالانقطاع كما في الذي بعده ويغني عنه حديث أبي سعيد الذي قبله
2305 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا محمد بن إسحق و حدثنا محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل أخبرنا محمد بن مسلم و حدثنا محمد أيضا حدثنا داود بن عمرو بن زهير حدثنا محمد بن مسلم الطائفي و حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي : فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور بن زيد غير أن داود بن عمرو قال : عن جابر و أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر
2306 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق حدثنا ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة
قال أبو بكر : يعني بالحلو التمر و هذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي و ابن جريح أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره
باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب و الثمار و الفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما و بين ما سقي بالرشاء و الدوالي
2307 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عمر إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب و هو يقول : وجدت في كتابي بخط يدي و تقيدي و سماعي عن عمي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فيما سقت السماء العشر و فيما سقي بالسانية نصف العشر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2308 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريا العشور و فيما سقي بالنضح نصف العشر
حدثنا محمد مرة فقال : حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي : العشري : البعل
قال : سمعت أبا عثمان البغدادي يحكي عن أبي عبيد عن الأصمعي قال : البعل ما شرب بعروقه من غير سقي الماء
2309 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال : قال عمرو و حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فيما سقت الأنهار و الغيم العشور و فيما سقي بالسانية نصف العشر
قال أبو بكر قال لنا يونس مرة : أن أبا الزبير حدثه لم يقل عيسى : و الغيم
باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر و لا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إل أن أبا البحتري لا أحسبه سمع من أبي سعيد
2310 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال سمعت إدريس الأودي يذكر و حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة و الوسق ستون مختوما
قال أبو بكر : يريد المختوم الصاع و لا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا و قد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان و النذور في ذكر كفارة اليمين
قال الأعظمي : إسناده ضعيف منقطع
باب الزجر عن إخراج الحبوب و التمور الردئية في الصدقة قال الله عز و جل { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }
2311 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن ابن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كان أناس يتلاءمون بئس أثمارهم فأنزل الله عز و جل { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }
قال فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لونين الجعرور و عن لون حبيق
قال الألباني : إسناده صحيح بما بعده
2312 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عز و جل : { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : هو الجعرور و لون حبيق نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تؤخذوا في الصدقة
قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين و سليمان بن كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه
قال الألباني : إسناده حسن صحيح
2313 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعنى أبي العوام ـ عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكباس قال سفيان يعنى الشيص فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من جاء بهذا و كان لا يجيء أحد شيء إلا نسب إلا الذي جاء به و نزلت : { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجعرور و لون الحبيق أن تؤخذا في الصدقة
قال الزهري : لونان ثمر من ثمر المدينة
قال الألباني : حديث صحيح وبيانه في صحيح أبي داود 1525
2314 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه : أخرصوا فخرص القوم و خرص رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمرأة : إحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى تبوك ثم أقبل و أقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة : كم جاء حديقتك ؟ قالت : عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار و الدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق و يخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة و يضمن العشر أو نصف العشر للصدقة و بين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص و يضمن له الخارص تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء و الدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون ابن جريح لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب
2315 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ـ و هي تذكر شأن خيبر ـ : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك و إنما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق
قال : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا
2316 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في زكاة الكرم : تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا
قال الألباني : إسناده ضعيف لأن سعيدا لم يسمع من عتاب وقد أرسله بعض الرواة فلم يذكر عتابا في الإسناد وهو الصواب عند جمع من الأئمة
2317 - قال أبو بكر : رواه عبد الرحمن بن إسحق أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى تمرا قال : فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في النخل و العنب
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحق
قال أبو بكر أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحق
قال : إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله
2318 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحق و حدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في النخل و العنب
قال أبو بكر عباد هو لقبه و اسمه عبد الرحمن
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره
باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يآكله رطبا و يطعمه قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر
2319 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى و محمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال : أتانا و نحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث ـ شك شعبة في الثلث ـ فدعوا الربع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2320 - حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن ينار عن سهل بن أبي حثمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فرض إخراج الصدقة في العسر و اليسر و التغليظ في منع الزكاة في العسر
2321 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من صاحب إبل لا تؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها و تطؤه عقافها كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله و ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوقر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها و تطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله و ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت و أكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها و تطأه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله أو سبيله
قال أبو بكر : لا أدري بالرفع أو بالنصب
قال : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالنجدة و الرسل في هذا الموضع العسر و اليسر و أراد بقوله من نجدتها و رسلها أي و في نجدتها و رسلها
2322 - حدثنا عبيدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني : أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل : هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال : نعم لي حمر أولي مائة أدما و لي كذا و كذا من الغنم فقال أبو هريرة : إياك و إخفاف الإبل و إياك و أظلاف الغنم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجاءته كأفذ ما يكون و أشده ما أسمنه أو أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأخفافها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله و ما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها ـ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ و نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأفذ ما يكون و أشده و أسمنه و أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله و ما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها و قال رسول الله صلى الله عليه سلم و نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون و أشده و أسمنه ـ أو أعظمه ـ شك شعبة فتطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله فقال له العامري و ما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : تعطي الكريمة : و تمنح العزيزة و تفقر الظهر و تطرق الفحل و تسقي اللبن
قال أبو بكر : لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره قال الحافظ : أبو عمرو الغداني مقبول وقد توبع في هذه الرواية
باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر فإن في القلب من إتصال هذا الإسناد
2323 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز ـ هو بن محمد الدراوردي ـ عن ربيعة ـ و هو ابن أبي عبد الرحمن ـ عن الحارث بن بلال عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة و أنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقطعك لتحجزة عن الناس لم يقطعك إلا لتعمل قال : فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال وهو ابن الحارث المزني وضعف نعيم بن حماد
باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد
2324 - حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة ـ و هو ابن عبد الرحمن بن الحارث ـ و حدثناه مرة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بني شبابة ـ بطن من فهم ـ كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من عسل لهم العشر من كل عشر قرب قربة و كان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا و قالوا : إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحم لهم وادييهم و إلا فخل بين الناس و بينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و حمى لهم وادييهم
قال الألباني : إسناده حسن
2325 - حدثنا الربيع حدثنا ابن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بني شبابة ـ بطن من فهم ـ فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء
قال أبو بكر : هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله و كتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحمى لهم وادييهم و إلا خلى بين الناس و بين الواديين و من المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء و غير جائز أن يحمى الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض و الفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه و سلم من العسل العشر و أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمى لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه و سلم و سلم و إلا خلى بين الناس و بين الواديين و لو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي صلى الله عليه و سلم العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة و لعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه و سلم و الفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي صلى الله عليه و سلم العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي صلى الله عليه و سلم من أداء الصدقة إلى الصديق و الله أعلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إيجاب الخمس في الركاز
2326 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة و ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و عن ابن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس غير أن عمرا لم يذكر المعدن
قال أبو بكر : خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات
حدثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال : الجبار الهدر
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب و أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يونس قال قال ابن شهاب : الجبار الذي لا دية له
سمعت محمد بن يحيى عن إسحق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك : الجبار الذي لا دية له
باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية و الدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي صلى الله عليه و سلم إن ثبت هذا الخبر عنه ـ قد فرق بين الموجود في الخرب العادي و بين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس
2327 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال : عرفة سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه و إلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه و ما كان في الطريق غير الميتاء و القرية غير المسكونة ففيه و في الركاز الخمس
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه
2328 - قال أبو بكر : روى هذا الخبر محمد بن إسحق عن محمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن : عبد الله بن عمرو قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم
حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحق
باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال و الفرق بين الفرض الذي يجب في المال و بين الفرض الواجب على البدن
2329 - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة فقال بعض ممن يلمز : منع ابن جميل و خالد بن الوليد و العباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
2330 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة
حدثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة فقيل منع ابن جميل و خالد بن الوليد و عباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله و أما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه و أعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو بكر قال في خبر ورقاء : و أما العباس عم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي علي و مثلها معها
و قال في خبر موسى بن عقبة : أما العباس بن عبد المطلب فهي له و مثلها معها
و قال في خبر شعيب بن ابن حمزة : أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي عليه و مثلها معها
فخبر موسى بن عقبة فهي له و مثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء : أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول : عليه يعني له و له يعني عليه كقوله جل و علا : { أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار } فمعنى : لهم اللعنة أي عليهم اللعنة و محال أن يترك النبي صلى الله عليه و سلم للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله و بعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه و العباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه و النبي صلى الله عليه و سلم قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر و اليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي صلى الله عليه و سلم أن يترك لعمه ـ صنو أبيه ـ صدقة قد وجبت عليه لآهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها و إيصالها إلى مستحقيها هذا ما لا يتوهمه عندي عالم و الصحيح في هذه اللفظة قوله : فهى له و قوله : فهي علي و مثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي و مثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار ـ و إن كان في القلب منه ـ عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك
2331 - حدثناه محمد بن يحيى و علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قالا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار : غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل : قبل أن تحل
قال الألباني : حديث حسن بشواهده
باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح و العبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر : في خبر أبي هريرة : فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه و أعبده في سبيل الله و النبي صلى الله عليه و سلم قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع و الأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها
باب استسلاف الإمام المال لآهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف
2332 - حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرادس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقال : إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع : أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء
جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة
باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر
2333 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا محمد بن إسحق و حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يدخل صاحب مكس الجنة
قال يزيد : ـ يعني ـ العشار لم ينسب على عبد الرحمن بن شماسة و لم يقل : الجهني
قال الأعظمي : إسناده ضعيف رواه ابن اسحق عنعنة وهو مدلس
باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله و جار و ظلم و فضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها و تشبيهه بالغازي في سبيل الله
2334 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته
قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث كما في رواية لأحمد
باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة و تمثيل المعتدي فيها بمانعها
2335 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث و الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الإيمان لمن لا أمانة له و المعتدي في الصدقة كمانعها
قال الأعظمي : إسناده حسن
2336 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد و علي بن معبد جميعا قالا حدثنا عبد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين حدثتنا أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينما هو يوم في بيتها و عنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله صدقة كذا و كذا من التمر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كذا و كذا قال الرجل فإن فلانا تعدي علي فأخذ مني كذا و كذا فازداد صاعا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي ؟ فخاض الناس و بهرهم الحديث حتى قال رجل منهم : يا رسول الله إن كان رجلا غائبا عند إبله و ماشيته و زرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق فكيف يصنع و هو عنك غائب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله و الدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله و أقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد
قال الألباني : إسناده صحيح وقد توبع ابن أبان عليه
باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة
2337 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن ابن جريح عن رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى يتحدث للمغرب قال أبو رافع : فبينما النبي صلى الله عليه و سلم مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال : أف لك أف لك فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت و ظننت أنه يريدني فقال : مالك ؟ إمش فقلت : أحدثت حدثا ؟ قال : و مالك ؟ قلت : أففت لي قال : لا و لكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها من النار
قال أبو بكر : الغلول الذي يأخذ من الغنيمة على معنى السرقة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف رواه أحمد 6 / 392 من طريق ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع قال الحافظ في التقريب : منبوذ مجهول
باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز و جل { و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة }
2338 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقبل منى عملك قال : لم ؟ قال : سمعتك تقول كذا و كذا قال : و أنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجيىء بقليله و كثيره فما أوتى منه أخذه و ما نهى عنه انتهى
باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم
2339 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما جاء قال : هذا لكم و هذا أهدى لي فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيجيىء فيقول : هذا لي و هذا أهدى إلي فهلا جلس في بيت أبيه و بيت أمه فلينظر هل تأتيه هدية أم لا و الذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو ثورا له ثوار و ربما قال : يتعر قال : ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه ثم قال : اللهم هل بلغت ثلاثا
باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة و أمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته
2340 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال : هذا ما لكم و هذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فهلا جلست في بيت أبيك و أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما و لا نيه الله فيأتي فيقول : هذا مالكم و هذه هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه هديته إن كان صادقا و الله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي ببياض أبطيه ثم يقول : اللهم هل بلغت بصر عيني و سمع أذني
باب الأمر بإرضاء المصدق و إصداره راضيا عن أصحاب الأموال
2341 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا محمد بن بشار بندار أيضا حدثنا ابن أبي عدي عن داود و حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أبي عدي و عبد الأعلى عن داود و حدثنا بندار و أبو موسى و يحيى بن حكيم قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند و حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا داود و حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي و محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا : حدثنا بشر و هو ابن المفضل قال يحيى : عن داود و قال الصنعاني : حدثنا داود و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم و هو عنكم راض
هذا حديث الثقفي
و قال الصنعاني : قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه و سلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة
2342 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : أخبره أباه ربيعة بن الحارث و العباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة و الفضل بن عباس : إئتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولا له : يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن و أحببنا أن تتزوج و أنت يا رسول الله أبر و أوصلهم و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنود إليك كما يؤدي إليك العمال و لنصيب منها ما كان فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي طالب و نحن في تلك الحال فقال لنا : إن رسول الله لا و الله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث : هذا من حسدك و قد نلت خير رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم اضطجع عليه ثم قال : أنا أبو حسن القوم و الله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد المطلب : انطلقت أنا و الفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا و الفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يؤمئذ عند زينب بنت جحش فقمنا باب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ بأذني و أذن الفضل ثم قال : أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي و الفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل ـ قد شك في ذلك عبد الله بن الحارث ـ قال : فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم ساعة و رفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها ألا نعجل و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه فقال لنا : إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد أدع لي نوفل بن الحارث فدعى نوفل بن الحارث فقال : يا نوفل إنكح عبد المطلب فأنكحني ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أدع محمية بن جزء ـ و هو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الأخماس ـ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لحمية : انكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قم فأصدق عنهما من الخمس كذا و كذا لم يسمه عبد الله بن الحارث
قال أبو بكر : قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور : الجواب
2343 - قرأت على محمد بن عزيز الأيلي فأخبرني ابن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : بمثله و قال و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا و زاد قال : فرجعنا و على مكانه فقال : أخبرانا ما جئتما به قالا : وجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أبر الناس و أوصلهم قال : هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة ؟ قالا : لا بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا و أصدق عنا فقال : أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة
قال أبو بكر : هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل و النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإنكاح عبد المطلب و الفضل بن عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي صلى الله عليه و سلم إذ هو الآمر به إن لم يكن هو متوليا عقد النكاح حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله و قال : أنا أبو الحسن القوم قال لنا أحمد : القوم الجلة الرأس من القوم قال لنا في قوله : حتى يرجع إليكما أبناكما و بحور ما بعثتما به قال : الحور الجواب
باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه و سلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية إذ الموالي من أنفس القوم و الصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه و سلم صدقة الفرض دون صدقة التطوع
2344 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه موالي النبي صلى الله عليه و سلم قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من بني مخروم على الصدقة فقال لي : أصحبني فقلت : لا حتى آتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأسأله قال : فأتاه فسأله فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة و إن موالي القوم من أنفسهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة إتباعا لأمر الله عز و جل بنبيه صلى الله عليه و سلم في قوله : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم }
2345 - حدثنا محمد بن بشار و يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال : اللهم صلي على آل أبي أوفى
جماع أبواب قسم المصدقات و ذكر أهل سهمانها
باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة
2346 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحق المكي ـ و كان ثقة و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن واليا قال : إنك تأتي قوما من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها و بين الله حجاب
هذا حديث جعفر قال المخرمي : إن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و إني رسول الله فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم و قال في كلها : فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم
باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم و الدليل على أن الله عز و جل إنما أراد بقوله : { إنما الصدقات للفقراء } إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين و بعض العاملين و بعض الغارمين و بعض أبناء السبيل فولى النبي صلى الله عليه و سلم بيان ما نزل عليه في الكتاب فبين صلى الله عليه و سلم أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء و المساكين و من ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي صلى الله عليه و سلم و قد أعلم صلى الله عليه و سلم أن الصدقة لا تحل له و لا لمواليهم
2347 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال : سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في و قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة
2348 - حدثنا بندار و أبو موسى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال : قلت للحسن : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأنتزعها رسول الله صلى الله عليه و سلم بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله : ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة و كان يقول دع مار يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة و أن الكذب ريبة ثم ذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه و سلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين
2349 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة حدثنا ابن شيبان قال : قلت للحسن بن علي : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر أنه أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال : ألقها فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أحد من أهل بيته
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره ثابت بن عمارة صدوق فيه لين لكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة في الزكاه وكذا له متابع من رواية أبي الحوراء انظر حديث 2347
باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه و سلم هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب و من أجلها قال النبي صلى الله عليه و سلم هذه المقالة
2350 - قال أبو بكر : في خبر أبي رافع : بعث النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من مخزوم على الصدقة قال : أصحبني قال النبي صلى الله عليه و سلم : إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة فقول النبي صلى الله عليه و سلم لأبي رافع : إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان من أجلها
2351 - و في خبر الحسن بن علي : أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر
2352 - و في خبر عبد المطلب بن ربيعة و مصيره مع الفضل بن عباس : إلى النبي صلى الله عليه و سلم و مسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة و إعلام النبي صلى الله عليه و سلم إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد و إنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله صلى الله عليه و سلم في إجابته إياها : إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد
باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
2353 - قال أبو بكر : في خبر عروة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي صلى الله عليه و سلم قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة
2354 - و في خبر خذيفة و جابر بن عبد الله بن يزيد الخطمي : عن النبي صلى الله عليه و سلم كل معروف صدقة فلو كان المصطفى صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة تطوعا و فريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي صلى الله عليه و سلم و لو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى الله عليه و سلم ماء إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة و لما حل لأحد من آل النبي صلى الله عليه و سلم أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة
2355 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي و قاص كلهم يحدثه عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ما يبكيك ؟ قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا و إنما ترثني بنت أفأوضي بمالي كله ؟ قال : لا قال : فالثلثين ؟ قال : لا قال : فالنصف قال لا قال : فالثلث قال : الثلث و الثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة و إن نفقتك على عيالك لك صدقة و إن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة و إنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون و قال بيده
باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم أن آل النبي صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل جعفر و آل العباس
2356 - قال أبو بكر : في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم : أن آل النبي صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل عقيل و آل العباس و آل المطلب
و كان المطلبي يقول : إن آل النبي صلى الله عليه و سلم بنو هاشم و بنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي صلى الله عليه و سلم بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم و بني المطلب إن الله أراد بقوله : ذوي القربى بني هاشم و بني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه و سلم
2357 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي و هو يحيى بن سعيد التيمي الرباب ـ عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا و حصين بن سمرة و عمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال له حصين : يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وصليت خلفه و سمعت حديثه و غزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما شهدت معه قال : بلى ابن أخي لقد قدم عهدي و كبرت سني و نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه و سلم فما حدثتكم فاقبلوه و ما لم أحدثكموه فلا تكلفوني قال : قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما خطيبا بماء يدعى خم فحمد الله و أثنى عليه و وعظ و ذكر ثم قال : أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه و إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى و النور من استمسك به و أخذ به كان على الهدى و من تركه و أخطأه كان على الضلالة و أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين : فمن أهل بيته يا زيد ؟ أليست نساؤه من أهل بيته ؟ قال : بلى نساؤه من أهل بيته و لكن أهل بيته من حرم الصدقة قال : من هم ؟ قال : آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل العباس قال حصين : و كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم
باب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا لأمر الله في قوله { إنما الصدقات للفقراء }
2358 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال و حدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا النصر بن عبد الجبار و يحيى بن بكير قالا حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال : أيكم محمد ؟ و رسول الله صلى الله عليه و سلم متكىء بين ظهراينهم قال فقلنا له : هذا الأبيض الرجل المتكىء فقال : يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد أجبتك قال له الرجل : إني سائلك فمشدد مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال : سل عما بدأ لك قال أنشدك بربك و رب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم نعم قال : أنشد الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم و الليلة ؟ قال : اللهم نعم قال : فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم نعم قال الرجل : قد آمنت بما جئت به و أنا رسول من ورائي من قومي و أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن الحكم
ألفاظهم قريبة بعضها من بعض و هذا حديث ابن وهب
قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين و إن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين و يقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره
باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة و الدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر يسد خلته و فاقته
2359 - حدثنا محمد بن بشار و حفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب و حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم ـ عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم أستعينه في حمالة فقال : أقم عندنا فإما أن نتحملها عنك و إما أن نعينك فيها و أعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة : رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك و رجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك و رجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيشا و قواما من عيش ثم يمسك و ما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه ـ يا قبيضة ـ سحتا
هذا حديث الثقفي
باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عز و جل قد سمى اليمين في اللعان شهادة
2360 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني ابن بكر ـ قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رياب حدثني أبو بكر ـ هو كنانة بن نعيم ـ قال : كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم و أنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا ؟ قال : إنهم سألوني في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تحل المسألة إلا لثلاثة : لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة و رجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة و رجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصايت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته
2361 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد ـ حدثنا هارون بن رياب حدثنا كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخلوق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أسأله فيها فقال : أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فآمر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش و رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش و رجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا
باب إعطاء اليتامي من الصدقة إذا كانوا فقراء ـ إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار و إن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب
2362 - حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي حدثنا حفص يعني ابن غياث ـ عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه و سلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا و كنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة
2363 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس المسكين بالطواف و لا بالذي ترده اللقمة و لا اللقمتان و لا التمرة و لا التمرتان و لكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا و لا يفطن له فيتصدق عليه
باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز و جل : { إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها }
2364 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال : استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها و أديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله و أجري على الله فقال : خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل و تصدق
قال أبو بكر : ابن الساعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد بن أبي سرح
2365 - قال محمد بن عزيز الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح : أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر : ألم أحدث إنك تلي من أعمال الناس عملا فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت : بلى قال عمر : فلما أنزلك على ذلك ؟ قلت : لي أفراس و أعبد و أنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر : فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطيني العطاء فأقول : أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خذ فتقويه أو تصدق و ما جاءك من هذا المال و أنت غير مشرف و لا سائل فخذه و ما لا فلا تتبعه نفسك
2366 - و حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعطي ابن الخطاب فيقول عمر : أعطه أفقر إليه مني فقال : خذه فتموله أو تصدق و ذكر الحديث
قال عمرو : و حدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غير إرادة و نية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة و لا إشراف فجائز له أخذه
2367 - حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعيب ـ يعني ابن يحيى التجيبي حدثنا الليث عن هشام و هو ابن سعد ـ عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم : أنه لما كان عام الرمدات و أجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما تنالي إذا سمنت و من قبلك أن أعجف أنا و من قبلي و يا غوثاه فكتب عمرو : سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك و آخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال : أخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم و إلى من لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه و مرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة و لينحروا البعير فليجملوا شحمه و ليقدموا لحمه و ليأخذوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد و كمية من شحم و حفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال : أما و الله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو عبيدة : إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله و لست آخذ في ذلك شيئا فقال عمر : قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك و دينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر : في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع آخر
قال الألباني : إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد فإني إلى الآن لم أجد له ترجمة
علق الألباني على قول المصنف " في القلب من عطية بن سعد العوفي " - بقوله : ليس لعطية ذكر في إسناد هذا الخبر كما ترى ... . ثم بدا لي وهو الصواب بإذن الله تعالى أن قول المؤلف وقع هنا سهوا من الناسخ ومحله بعد الحديث الآتي فإنه من حديث عطية كما ترى
باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة و إن كان غنيا
2368 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن عمران ـ هو البارقي ـ عن عطية ـ مع براءتي من عهدته ـ عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو أهدى له
قال الألباني : حديث صحيح فإن له إسنادا صحيحا سيسوقه المصنف 2374
باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما
2369 - حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إذن الإمام للعامل بالتزويج و اتخاذ الخادم و المسكين من الصدقة
2370 - حدثنا يحيى بن مخلد بن المفتي حدثنا معافى ـ هو ابن عمران الموصلي ـ عن الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما و من لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا
قال أبو بكر ـ يعني المعافى ـ أخبرت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية
2371 - حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياء كثيرة بين جبلين من شياء الصدقة قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة
2372 - حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال أخبرنا أنس : أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه و سلم فأمر له بشياء بين جبيلن فرجع إلى قومه فقال : أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة
باب إعطاء رؤساء الناس و قادتهم على الإسلام تألفا بالعطية
2373 - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة ـ يعني ابن القعقاع ـ عن أبي نعيم ـ و هو عبد الرحمن بن أبي نعيم ـ عن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي من اليمن إلى النبي صلى الله عليه و سلم بذهب لم يخلص من ترابها فقسمها بين أربعة : الأقرع بن حابس الحنظلي و عيينه بن حصن المرادي و علقمة بن علاثة الجعفري أو عامر بن الطفيل ـ هو شك ـ و زيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار و غيرهم فبلغه ذلك فقال : ألا تأتمنوني و أنا أمين من في السماء ! يأتيني خبر من في السماء صباح مساء
باب إعطاء الغارمين من الصدقة و إن كان أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر
2374 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر و حدثنا محمد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحل الصدقة ـ يعني ـ إلا لخمسة : العامل عليها و رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني
قال أبو بكر : لم أجد في كتابي عن ابن عسكر : أو غارم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة و إن كان غنيا هو الغارم في الحمالة و الدليل على أنه يعطي قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر
2375 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب و الحسن بن عيسى البسطامي و يونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق : قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أسأله فيها فقال : نؤديها عنك و نخرجها من إبل الصدقة ثم قال : يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك و رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك و رجل أصابته جائحة و فاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من فوقه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت
قال البسطامي : و نخرجها من الصدقة
باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله
2376 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي ـ أسد خزيمة ـ عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت : تجهز رسول الله صلى الله عليه و سلم للحج و أمر الناس أن يتجهزوا معه قالت و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و خرج الناس معه فلما قدم جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل ؟ قلت : يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل و أصابني منها سقم و كان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال : فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله
قال الألباني : حديث صحيح وفي سنده اختلاف وجهالة كما في صجيج أبي داود 1736
باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها
2377 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا :
يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكوا اسم الله عليها إذا ركبتوها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله
قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث في احدى روايتيه
باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة
2378 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و الحسن بن محمد الزعفراني و محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي و أحمد بن الخليل قالوا : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينا هي ذات تخدمني إذ تكشف لي منها شيىء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت : انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلأخبره قالوا : لا و الله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت و اصنع ما بدأ لك فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته خبري قال أنت بذاك ؟ قال : أنا بذاك و ها أنا ذا فامض في حكم الله فإني صابر محتسب قال : اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت و الذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال : صم شهرين متتابعين قال قلت : يا رسول الله و هل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال : اطعم ستين مسكينا قلت : يا رسول الله و الذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء قال : فانطلق إلى صاحب الصدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها و سقا ستين مسكينا و استعن بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق
قال أبو بكر : لم أفهم عن الدورقي ما بعدها و قال الآخرون : وجدت عندكم الضيق و سوء الرأي و وجدت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم السعة و البركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوا إلي قال : فدفعوها إلي و قال بعضهم : حساء
قال الألباني : حديث صحيح ورجاله موثقون وهو مخرج في الإرواء 2091
باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار و إن لم يثبت هذا الخبر فخبر ابن عباس في أمر النبي صلى الله عليه و سلم معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن و قسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر
2379 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي حدثنا أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا ساعيا على الصدقة و أمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر لي بقلوص
باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها
2380 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الجريري الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم على صدقات ـ يريد ـ جهينة فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله ـ فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله : و دعا له بالبركة و قال : قال عمارة : فبعثني ابن عقبة قال يحيى : يعني ابن الوليد بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا و خمسمائة
2381 - و في خبر عبد الله بن أبي أوفى : فأتاه آت بصدقة قومه و هذا الباب و خبر عكراش بن ذؤيب من هذا الباب
باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة
2382 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعني ابن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال : هذا لي و هذا لكم فإن سئل : من أين لك هذا ؟ قال : أهدي لي فهلا إن كان صادقا أهدى له و هو في بيت أبيه أو أمه ثم قال : لا أبعث رجلا على عمل فيغتل منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال : اللهم ها بلغت فقال ابن الزبير لأبي حميد : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم
باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي قال الله عز و جل { إن تبدوا الصدقات فنعما هي }
2383 - حدثنا محمد بن أبان و يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء بن السائب و أبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب قال : و عليك قال : إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر و أنا رسول قومي إليك و وافدهم و إني سائلك فمشدد مسألتي إياك و مناشدك فمشدد مناشدتي إياك قال : خذ عنك يا أخا ابن سعد قال : من خلقك و من خلق من قبلك و من هو خالق من بعدك ؟ قال : الله قال فنشدتك بذلك هو أرسلك ؟ قال : نعم : قال : فإنا قد وجدنا في كتابك و أمرتنا رسلا أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك ؟ قال : نعم
قال أبو بكر : قول الله عز و جل إن تبدوا الصدقات فنعما هي من هذا الباب أيضا
باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة و هذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه و سلم تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة
2384 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا مالك ـ يعني ابن سعير بن الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائي حدثنا بشير بن يسار : أن رجلا من أهله يقال له ابن أبي حثمة أخبره أن نفرا انطلقوا إلى خبير فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا قالوا يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خبير فذكر الحديث و قال في آخره : فكره نبي الله صلى الله عليه و سلم أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة
باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة و صلة معا بتلك العطية
2385 - حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كلاهما عن ابن عوف و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عينية عن عاصم و حدثنا ابن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع عن سلمان بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الصدقة على المسكين صدقة و إنها على ذي رحم اثنتان إنها صدقة و صلة
هذا لفظ حديث الصنعاني و قال علي : في خبر ابن عيينة و عيسى : عن الرباب و لم يكنها و الرباب هي أم الرايح
قال الأعظمي : إسناده حسن لشواهده
باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
2386 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق خزيمة عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ـ قال سفيان : و كانت قد صلت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم القبلتين ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب و الأغنياء بكسبهم عن الصدقات و إن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر
2387 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به : لا تحل الصدقة لغني و لا ذي مرة سوى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني و لا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
2388 - قال أبو بكر : قد بينت هذا في عقب قول النبي صلى الله عليه و سلم : أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة
باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلاقه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا ؟
2389 - قال أبو بكر : خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي صلى الله عليه و سلم أنهم يأتوا وحشا ليس لهم عشاء و بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم و ليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم سأل غيره و في الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة صدقة كل امرىء و صدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم
باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني و إن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس
2390 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله عن علي قال : قلت للعباس : سل النبي صلى الله عليه و سلم يستعملك على الصدقة قال : ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة عبد الله وهو ابن أبي رزين قال الذهبي : لا يدرى من هو . وقوله : قلت للعباس : " سل النبي صلى الله عليه و سلم يستعملك على الصدقة " منكر لأن مسلما روى بإسناده الصحيح عن علي أنه قال للعباس وغيره : لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل
باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما و ليلة و إن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا
2391 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا مسكين الحذاء حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سأل مسألة و هو يجد عنها غناء فإنما يستكثر من النار قيل : يا رسول الله و ما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة ؟ قال : أن يكون له شبع يوم و ليلة أو ليلة و يوم
قال أبو بكر : و للسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان
باب ذكر فرض زكاة الفطر و البيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة و المبين عن الله عز و جل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته أن صدقة و بين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم و ناضهم و ثمارهم و حبوبهم و الله جل و علا إنما أجل الصدقة و الزكاة في كتابه و قال لنبيه صلى الله عليه و سلم : { خذ من أموالهم صدقة } و قال لعباده المؤمنين : { أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة } فولى نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم بيان الزكاة التي هي صدقة و زكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد فبين المصطفى صلى الله عليه و سلم أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم و أعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه و يدفع بعضه
2392 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول حين فرض صدقة الفطر : صاعا من تمرا أو صاعا من شعير فكان لا يخرج إلا التمر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2393 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير و الكبير و المملوك من أهله صاعا من تمر فأعوزه مرة فاستلف شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير
باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال
2394 - حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا و لم ينهنا و نحن نفعله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك و لا ينسخ أمره إلا أن يعلم صلى الله عليه و سلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم
2395 - حدثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب و مؤمل بن هشام و الحسن بن الزعفراني قالوا : حدثنا إسماعيل قال الزعفراني : ابن علية قال أحمد و زياد قال : أخبرنا أيوب و قال مؤمل و الزعفراني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة رمضان على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك صاع تمر أو صاع شعير قال : فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل أحمد و مؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع : كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير
باب الدليل على أن الصدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس
2396 - حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على المسلم في فرسه و لا في عبده و لا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر
قال أبو بكر : خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب
باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه و أن معنى قوله صلى الله عليه و سلم : في خبر ابن عمر على المملوك معناه عن المملوك لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال أن المماليك يملكون
2397 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة رمضان عن الحر و المملوك و الذكر و الأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال : فعدل الناس به نصف صاع بر قال : و كان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا
قال قلت : متى كان ابن عمر يعطي الصاع ؟ قال إذا قعد العامل قلت : متى كان العامل يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما
باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين
2398 - حدثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك ـ و هو ابن عثمان ـ عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير
قال أبو بكر : حديث مالك و ابن شوذب و كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده من هذا الباب
باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم : إن فرضها ساقط عن من لا تجب عليه زكاة الفطر
2399 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري و محمد بن إدريس قالا : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر و عبد ذكر و أنثى من المسلمين
2400 - حدثنا يونس عن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أن مالكا : أخبره بمثله سواء و قال : من رمضان و قال : ذكر أو أنثى
باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه و سلم لا بالصاع الذي أحدث بعد إذ الصاع على عهد النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة كان صاعه
2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة قال و حدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم
قال : إسناده حسن لغيره محمد بن عزيز ضعيف وتكلموا في سماعه من سلامة إلا أن له متابعا عند البيهقي 4 / 170 برواية الليث عن ابن عقيل
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداؤها دون من لم يستطع
2402 - قال أبو بكر : خبر أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم : و ما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم
باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة
2403 - حدثنا يحيى و حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى قالا : حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر و قال نصر : صدقة رمضان على الصغير و الكبير و الحر و العبد صاع تمر أو صاع شعير
هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال : عن نافع
و حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي و زاد : و الذكر و الأنثى
قال الألباني : إسناده ضعيف لما علمت من حال ابن عزيز لكنه حسن بما بعده
باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل
2404 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير و أن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير و التمر مدين من حنطة
2405 - حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر و الصاع من الشعير قال : و كان عبد الله بن عمر يقول : جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة
قال الألباني : إسناده حسن صحيح بما بعده
باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم
2406 - حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال : لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا التمر و الزبيب و الشعير و لم تكن الحنطة
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأبلي ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه أبو داود وروى عنه هو وغيره من الحفاظ
باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير و الواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان و بعض البلدان
2407 - حدثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال : لم نزل نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم صاعا من تمر و صاعا من شعير و صاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال : أرى إن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس
باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة و ذكر أول من أحدثه
2408 - حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا داود ـ هو ابن قيس الفراء ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا ـ و هو يؤمئذ خليفة ـ فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثم ذكر : زكاة الفطر فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول من ذكر الناس بالمدين حينئذ
باب إخراج التمر و الشعير في صدقة الفطر
2409 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : أمر النبي صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر عن كل صغير و كبير حر أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
2410 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر الكوفي ـ و هو ابن وائل بن داود ـ أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير عن أبيه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير و الكبير و الحر و العبد
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب إخراج الزبيب و الإقط في صدقة الفطر
2411 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم فرض صدقة الفطر على الحر و العبد و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط
قال الأعظمي : إسناده حسن
2412 - حدثنا عمرو بن علي اليرفي حدثنا محمد بن خالد الحنفي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي عن جدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير
قال الأعظمي : إسناده ضعيف والحديث بهذا الإسناد منكر كثير بن عبد الله اتهم بالكذب والوضع
2413 - حدثنا بندار حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد الخدري : أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر فقال أبو سعيد : لا تعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير
باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة و من دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس و إلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله
2414 - حدثنا الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : أخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من سلت
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عجلان وقد تابعه زيد بن أسلم لكنه لم يذكر " السلت " في المتن
2415 - حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير و الكبير و الحر و المملوك من أدى سلتا قبل منه و أحسبه قال : و من أدى دقيقا قبل منه و من أدى سويقا قبل منه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2416 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر و الدليل على ضد قول من زعم أن الهليج و الفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر
2417 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس أنه كان يقول : صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه و من جاء بشعير قبل منه و من جاء بتمر قبل منه و من جاء بسلت قبل منه و من جاء بزبيب قبل منه و أحسبه قال : و من جاء بسويق أو دقيق قبل منه
قال أبو بكر : خبر ابن عباس من هذا الباب
2418 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط و لم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام إلى المدينة قدمة و كان فيما كلم به الناس : ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبدا أو ما عشت
2419 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد و ذكروا عنده صدقة رمضان فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع تمر أو صاع شعير أو صاع إقط فقال له رجل من القوم : لو مدين من قمح ؟ فقال : لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها و لا أعمل بها
قال أبو بكر : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ و لا أدري ممن الوهم قوله و قال له رجل من القوم : أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل : أو مدين من قمح معنى
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : لكن ذكر الحنطة فيه خطأ كما بين المؤلف
باب ذكر ثناء الله عز و جل على مؤدي صدقة الفطر
2420 - حدثنا أبو عمر و مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذه الآية { قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى } فقال أنزلت في زكاة الفطر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف جدا كثير بن عبد الله متهم بالكذب
باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد
2421 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة و أن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم و يومين
باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره
2422 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثنا ابن جريح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر
باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه و سلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها
2423 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي و بحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه
2424 - حدثنا هلال بن بشر البصري بخير غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم ـ مؤذن مسجد الجامع ـ حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال : أخبرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال دعني : فإني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ما صلى الغداة : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة ؟ قلت : يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته و زعم أنه لا يعود فقال : أما أنه قد كذبك و سيعود قال : فرصدته و علمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة ؟ قلت يا رسول الله : شكى حاجة فخليته و زعم أنه لا يعود فقال : أما أنه قد كذبك و سيعود و علمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ـ قال و كانوا أحرص شيء على الخير ـ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } فإنه لن يزال معك من الله حافظا و لا يقربك الشيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما فعل أسيرك يا أبا هريرة ؟ فأخبره فقال : صدقك و إنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك الشيطان
جماع أبواب صدقة التطوع
باب فضل الصدقة و قبض الرب عز و جل إياها ليربيها لصاحبها و البيان أنه لا يقبل إلا الطيب
2425 - حدثنا الحسين بن الحسن المروزي و عتبة بن عبد الله قالا حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب ـ هو سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ـ و لا يقبل الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه أو قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد
و قال عتبة : فلوه قلوصه و لم أضبط عن عتبة : مثل أحد
2426 - حدثنا محمد بن أبي رافع و عبد الرحمن بن أبي بشر بن الحكم قال أنبأنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه و أخذها بيمينه فرباها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله ـ حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2427 - حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم و حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عباد بن منصور و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن عباد بن منصور و حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر : قال سمعت أبا هريرة و قال القطعي و عمر بن علي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحو حديث عبد الرازق زاد جعفر في حديثه : و تصديق ذلك في كتاب الله { يمحق الله الربا ويربي الصدقات }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بإتقاء النار ـ نعوذ بالله منها ـ بالصدقة و إن قلت
2428 - حدثنا الحسين بن الحسن و عتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ذكر النار فتعوذ منها و أشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا ثم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة
2429 - حدثنا بندار حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا إسماعيل عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة
قال أبو بكر : هو إسماعيل بن مسلم المكي و أنا أبرأ من عهدته
قال الألباني : حديث صحيح يشهد له ما بعده وغيره
2430 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إفتدوا من النار و لو بشق تمرة
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد
2431 - حدثنا الحسين بن الحسن و عتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل إمرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس
قال يزيد : فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء و لو كعكة و لو بصلة
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
2432 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله المزني قال : كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد و ما رأيته داخلا المسجد قط إلا و في كمه صدقة إما فلوس و إما خبز و إما قمح حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فأقول : يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول : يا ابن حبيب أما إني لم أجد البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ظل المؤمن يوم القيامة صدقته
قال الألباني : إسناده حسن صحيح
باب فصل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة و لا جرح
2433 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب قا : ذكر لي قال يقول : إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة : أنا أفضلكم
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة أبي فروة والنضر ضعيف ثم هو موقوف
باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر
2434 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب حدثنا أسد حدثنا محمد بن حازم ـ هو أبو معاوية ـ عن محمد بن إسحق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة : أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم خادما فأعطاها فأعتقها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
محمد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير
قال الألباني : حديث صحيح
باب فصل المتصدق على المتصدق عليه
2435 - حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري و حدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الأيدي ثلاثة يد الله العليا و يد المعطى التي تليها و يد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت
قال يوسف : عن أبي الأحوص و قال : التي تليها و قال : فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار
قال الألباني : إسناده ضعيف من أجل الهجري وله شاهد صحيح دون قوله " إلى يوم القيامة " يأتي 2440
2436 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير الصدقة ما أبقت غناء و اليد العليا خير من اليد السفلى و أبدأ من تعول تقول امرأتك : إنفق علي أو طلقني و يقول مملوكك : إنفق علي أو بعني و يقول ولدك : إلى من تكلنا
باب ذكر نماء المال بالصدقة منه و إعطاء الرب عز و جل المتصدق قال الله عز و جل : { و ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه }
2437 - حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : مثل المنفق و البخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق و المنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو وفرت حتى تقع على بنانه و تعفو أثره و إذا أراد البخيل أن ينفق قلصت و أخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبي هريرة : أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم إني رأيته يقول بيده : و هو يوسعها و لا تتسع
2438 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما نقصت صدقة من مال و ما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا و ما تواضح أحد لله إلا رفعه الله
حدثنا بندار و أبو موسى قال بندار حدثنا محمد و قال أبو موسى : حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء و قال أبو موسى قال : سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا : و لا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا
باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول المتصدق
2439 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر غني و أبدأ بمن تعول
أخبرنا محمد بن عزيز أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء
2440 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضالة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأيدي ثلاثة فيد الله العليا و يد المعطي التي تليها و يد السائل السفلى فأعظ الفضل و لا تعجز عن نفسك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : عن ظهر غني عما يغنيه و من يعول لا عن كثرة الرجل
2441 - حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ابن إسحق يذكر و حدثنا محمد بن رافع حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال : جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن و قال الدورقي : مثل البيضة من الذهب قد أصابها من بعض المعادن و قالا فقال : يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فو الله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من شقة الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال : هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال : يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به و يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غني
هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي : خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه
قال الألباني : إسناده ضعيف
2442 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه : أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم حين تيب عليه : يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله و رسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمسك بعض مالك فهو خير لك
و أخبرنا يونس حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله
باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته
2443 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ـ صفوان بن عيسى حدثنا ـ ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سبق درهم مائة ألف قالوا : يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف ؟ قال : رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به و آخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في ابن عجلان
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد و ترك من يعول جياعا عراة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر ببدء من يعول
2444 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة :
عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل و أبدأ بمن تعول
قال الألباني : إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم والليث لا يروي عن ابن الزبير إلا ما كان صرح له بها لسماع
2445 - حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا و ههنا
قال الألباني : إسناده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير لكن رواه عنه الليث عند مسلم إلا أنه لم يسق لفظه
باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة
2446 - حدثنا محمد بن بشار و زيد بن أخزم الطائي قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق حدثنا حبشي بن جنادة السلولي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سأل و له ما يغنيه فإنما يأكل الجمر
و قال زيد بن أخزم : من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر
قال الألباني : حديث صحيح فإن له طريقا أخرى عن حبشي
باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا
2447 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من سأل و له قيمة أوقية فهو محلف
قال الألباني : إسناده صحيح كما في الصحيحة 1719
باب تشبيه الملحف بمن سلف المسألة
2448 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من سأل و له أربعون درهما فهو ملحف و هو مثل سف المسألة يعني الرمل
قال الألباني : إسناده حسن صحيح
باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا
2449 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : دخل علي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى بطعام ليس معه لحم فقال : ألم أر لكم برمة ؟ قلت : بلى ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال : هو لها صدقة و هو منها هدية
باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر
2450 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشير بن ميمون حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا بشير بن ميمون هو الخرساني الواسطي أجمعوا على ضعفه بل قال الإمام البخاري : متهم بالوضع وأخرج حديثه هذا في الضعفاء
باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة و ألقاه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول و لا إذا تصدق على الأباعد و ترك من يعول جياعا
2451 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل و ابدأ بمن تعول
2452 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا : فعلى قرابته أو ذي رجمه فإن كان فضلا فها هنا و ها هنا
باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة و لمزه و الزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء و السمعة إذ الله عز و جل هو العالم بإرادة المراد و لا إرادة مما تكنه القلوب و لم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة
2453 - حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال : كنا نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال : مرائي و يجيء الرجل بنصف صاع فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات و الذين لا يجدون إلا جهدهم } الآية
باب فضل الصدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به
2454 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة و هو ابن القعقاع ـ عن أبي ذرعة عن أبي هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم ؟ قال : أن تصدق و أنت صحيح شحيح تخشى الفقر و تأمل البقاء و لا حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا و لفلان كذا إلا و قد كان لفلان
قال أبو بكر : هذه اللفظة إلا و قد كان لفلان من الجنس الذي يقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت و دخل إذا قرب و قد كان لفلان و إن لم يدخل لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله ألا و قد كان لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن المال يصير لغيره قبل قبض النفس و من هذا الجنس قول الصديق : و إنما هو اليوم هو الوارث
باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله إذا الله عز و جل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يجب قال الله عز و جل { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون }
2455 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام ثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك : قال : لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } أتى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على المنبر فقال : يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرضي بيرحي فقال النبي صلى الله عليه و سلم : بيرحي خير رايح أو خير رابح ـ يشك الشيخ ـ فقال أبو طلحة : و إني أتقرب بها إلى الله فقال : إجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق
خبر ثابت و حميد بن أنس خرجته في غير هذا الموضع
باب ذكر حب الله عز و جل المخفي بالصدقة إذ الله عز و جل قد فضلها على صدقة العلانية قال الله { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم }
2456 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاثة يحبهم الله و ثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله و لم يسألهم بقرابة بينهم و بينه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله و الذي أعطاه و قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني و يتلو آياتي و رجل كان في سرية فلقي العدوا فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له و الثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني و الفقير المختال و الغني الظلوم
قال الألباني : إسناده ضعيف زيد بن ظبيان ما روى عنه سوى ربعي بن حراش كما قال الذهبي يشير إلى أنه مجهول
باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه و سلم للمتصدق و منع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا قال الله عز و جل : { الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء }
2457 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا
قال الأعظمي : إسناده ضعيف الأعمش مدلس قال عنه أبو معاوية في هذا الحديث : ما أراه سمعه منه . أحمد 5 / 350
باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي الله عز و جل من صدقة التطوع و الدليل على أن المراد إذا قال : مالي و نصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة و إن لم يذكر حدودها لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه و لا هبته حتى تذكر حدوده
2458 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال قال أنس : أنزلت هذه الآية : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال : { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } قال أبو طلحة : يا رسول الله حائطي الذي في كذا و كذا هو لله و لو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال : إجعله في فقراء أهلك أدنى أهل بيتك
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
2459 - وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه و سلم
باب ذكر الدليل على أن إحتمال الشهادة بصدققة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق من غير تحديد إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته و نسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده و الدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها
2460 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي بير حي لله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اجعلها في قرابتك قال : فجعلها في حسان بن ثات و أبي بن كعب
قال الألباني : رجاله ثقات على شرط مسلم غير محمد بن أبي صفوان وهو ثقة وقد تابعه محمد بن حاتم حدثنا بهز به أخرجه مسلم
باب استحباب إتيان المرأة زوجها و ولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد
2461 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال : يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط و دين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن و إني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن و كان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فأنقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخذت حليها فقال ابن مسعود : أين تذهبين بهذا الحلي ؟ قالت : أتقرب به إلى الله و رسوله قال : و يحك هلمي تصدقي به علي و على ولدي فإنا له موضع فقالت : لا حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم : فقالوا : يا رسول الله هذه زينب تستأذن قال : أي الزيانب هي ؟ قال : امرأة بن مسعود قال : إيذنوا لها فدخلت على النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته و أخذت حليا لي أتقرب به إلى الله و إليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار فقال لي ابن مسعود : تصدقي به علي و على ابني فإنا له موضع فقلت : حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم : فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه و سلم : تصدقي به عليه و على بنيه فإنهم له موضع
قال الأعظمي : إسناده صحيح عمرو بن أبي عمرو ثقة له أوهام ولم أجد متابعا له
قال الألباني : وإني لأخشى أن يكون قوله " وإليك " بعد قوله " إلى الله " من أوهامه إذ لا يجوز التقرب إلى غير الله تعالى بشيء من العبادات وموضع النكارة في ذلك هو ما أفاده السياق من سكوت النبي صلى الله عليه و سلم على هذا القول فلو أنها قالت ذلك لأنكرها عليها كما أنكر على الذي قال : ما شاء الله وشئت بقوله : أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أخرجه أحمد فتأمل
2462 - قال أبو بكر : في خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد : فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : صدق ابن مسعود زوجك و ولدك أحق من تصدقت به عليهم فهذا الخبر دال على أن بني ابن مسعود الذين قال النبي صلى الله عليه و سلم في خبر أبي هريرة : و على بنيه كانوا بني عبد الله بن مسعود من زينب
حدثنا يحيى عن أبي سعيد محمد بن يحيى و زكريا بن يحيى بن أبان قالا : حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد ـ و هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري
باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها و على ما في حجرها على الصدقة على غيرهم
2463 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة و قال : تصدقن يا معشر النساء و لو من حليكن قالت : و كنت أعول عبد الله و بناتي في حجري فقلت لعبد الله : إيت النبي صلى الله عليه و سلم فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة قال : لا بل آتيه فسليه قالت : فأتيته فجلست عند الباب و كانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا : سله و لا تحدث رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحن فقال : امرأتان تعولان أزواجهما و يتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟ فقال له : من هما ؟ قال : زينب و امرأة من الأنصار قال : أي الزيانب ؟ قال : امراة عبد الله بن مسعود و امرأة من الأنصار قال : نعم لهما أجران أجر القرابة و أجر الصدقة
2464 - حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : أتانا النبي صلى الله عليه و سلم و نحن في المسجد فقال : يا معشر النساء تصدقن و لو من حليكن ثم ذكر نحو حديث ابن نمير معنى واحدا
باب صدقة المرء على ولده و الدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له و الفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثاو بين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره و لا يملك المرء ملكا بغير نية و أخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث
2465 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أسامة عن حسين ـ و هو المعلم ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : وجب أجرك و رجع إليك ملكك
قال الألباني : إسناده حسن
باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنو يوضع في المسجد
2466 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمرو و عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر من كل حائط بقنو للمسجد
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار و إن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة بخير الثمار و أوساطها أفضل من الصدقة بشرارها
2467 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك الأشجعي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل المسجد و إقناء معلقة و قنو منها حشف و معه عصا فطعن بالعصى القنو قال : لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد
باب إعطاء السائل من الصدقة و إن كان زيه زي الأغنياء في المركب و الملبس
2468 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا وكيع و عبد الرحمن قالا حدثنا قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : للسائل حق و إن جاء على فرس
قال الأعظمي : إسناده ضعيف فيه يعلى بن أبي يحيى مجهول ورواه أبو داود 1665
( الظاهر أنه حدث سقط في الطبع وهذا واضح من السند
والحديث رواه أحمد في مسنده قال ثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن على قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للسائل حق وان جاء على فرس ... وبه يتبين السقط في طبعة الأعظمي والله أعلم )
باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ
2469 - حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا الوسق و الوسقين و الثلاثة و الأربعة و قال : في جاد كل عشرة أوسق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول : قنع و قنو واحدا
قال الأعظمي : إسناده حسن رواه أحمد 3 / 360 وفيه تصريح ابن اسحق بالتحديث
باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بوضع القنو ـ الذي ذكرنا ـ في المسجد للمساكين أمر ندب و إرشاد لا أمر فريضة و إيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب
2470 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذ رأيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره
2471 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك و من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر و كان أجره عليه
حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني دراج أبو السمح و قال : إذا أديت زكاة مالك
قال الألباني : إسناده ضعيف فإن دراجا أبو السمح ذو مناكير كما قال الذهبي وغيره
باب الأمر بإعطاء السائل و إن قلت العطية و صغرت قيمتها و كراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية
2472 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمشي حدثنا منصور بن حسان و حدثنا هارون بن إسحق حدثنا أبو خالد عن منصور بن حبان عن ابن بجيد عن جدته قالت : قلت يا رسول الله السائل يأتيني و ليس عندي ما أعطيه ؟ قال : لا تردي سائلك لو بظلف لم يقل الأشج ما أعطيه
قال أبو بكر : ابن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2473 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي ابن حارثة : إن جدته حدثته ـ و هي أم بجيد و كانت ـ زعم ـ ممن بايع رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : و الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع و تمثيله بالكلب يقي ثم يعود في قيئه
2474 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد ين مسلم حدثني الأوزاعي و حدثنا محمد ابن مسكين اليمامي حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر بن علي أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع ابن عباس يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه
2475 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله
باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين إستنابا به
2477 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم ـ و هو ابن صبيح ـ عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم أن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم السرور فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من سن سنة حسنة فإن له أجرها و أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء و من سن سنة سيئة كان عليه وزرها و مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقض من أوزارهم شيء
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر : خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد
2478 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبه بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : غيرتان إحداهما يحبها الله و الأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية يحبها الله و الغيرة في غير رمية يبغضها الله و المخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله و المخيلة في الكبر يبغضها الله و قال : ثلاثة تستجاب دعوتهم : الوالد و المسافر و المظلوم و قال : إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه و الممد به و الرامي به في سبيل الله
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها استقراض ربه إذ الله عز و جل سمى الصدقة قرضا استقراض الله عباده و وعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله عز و جل { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة }
2479 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يقول الله عز و جل استقرضت عبدي فلم يقرضني و شتمني عبدي و هو لا يدري يقول : و ادهراه و ادهراه و أنا الدهر
قال أبو بكر : قوله و أنا الدهر أي و أنا آتي بالدهر أقلب ليله و نهاره أي بالرخاء و الشدة كيف شئت إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال الله عز و جل حكاية عنهم { و ما يهلكنا إلا الدهر } فأعلم أنه لا علم لهم بذلك و أن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عز و جل و ما لهم به من علم إن هم إلا يظنون و أخبر النبي صلى الله عليه و سلم إن شاتم من يهلكهم هو شاتم ربه جل و عز لأنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون مهلكهم و الله يهلكهم لا الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما تقع الشتيمة منهم على خالقهم الذي يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب
2480 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة و للجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة و من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة و من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد و من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر : و الله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم
باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة
2481 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح :
أن أبا سعيد الخدري ذكر : أن رجلا جاء يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ـ في هيئة بذة ـ فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس أن يتصدقوا و ألقوا ثيابا فأمر له بثوبين و أمره فصلى ركعتين و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ثم ذكر الحديث
خرجته في كتاب الجمعة
باب التغليظ في الصدقة في الصدقة مرآة و سمعة و الدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة بالله نعوذ من الرياء و السمعة و الله نسأل أن يعيدنا من النار بعفوه قال الله عز و جل { من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا }
2482 - حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه : أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه و هو يحدث الناس فلما سكت و خلا قلت : أنشدك بحق و حق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم عقلته و علمته فقال أبو هريرة : افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و علمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال : لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث بذلك ثم أفاق و مسح وجهه قال : افعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا و هو في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه أسندته طويلا ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تبارك و تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم و كل أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل جمع القرآن و رجل يقتل في سبيل الله و رجل كثير مال فيقول للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى يا رب قال : فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : كنت أقوم به أثناء الليل و آناء النهار فيقول الله له : كذبت و تقول الملائكة : كذبت و يقول الله : بل أردت أن يقال : فلان قارىء فقد قيل و يؤتى بصاحب المال فيقول الله : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال : بلى قال : فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم و أتصدق فيقول الله : كذبت و تقول الملائكة : كذبت فيقول الله : بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك و يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيم قتلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله : كذبت و تقول الملائكة : كذبت و يقول الله عز و جل له : بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم على ركبتي فقال : يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة
قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا
قال أبو عثمان : و حدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية و أن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال : صدق الله و رسوله { من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها } إلى قوله { و باطل ما كانوا يعملون }
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في الوليد أبي عثمان لين الحديث مردود فإنه اعتمد على ما ترجم له في التهذيب ولم يذكر فيه توثيقا سوى أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال ربما خالف . وفاته أن أبا زرعة سئل عنه فقال : ثقة كما رواه ابن أبي حاتم عنه كما أن الترمذي لما أخرج الحديث 2383 قواه بقوله حسن غريب وكذلك الحاكم بقوله ( 1 / 419 ) : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي
جماع أبواب الصدقات و المحبسات
باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام و اشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة و المنع من بيع رقابها و هبتها و توريثها و تسبيل منافعها و غلاتها على الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الضعيف
2483 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر : أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي صلى الله عليه و سلم ليستأمر فيها قال : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها قال : فتصدق بها عمر : أن لا تباع أصولها لا تباع و لا توهب و لا تورث فتصدق بها على الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا : غير متمول فيها
قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال ابن عون : و حدثني من قرأ الكتاب : غير متأثل مالا
قال أبو بكر و روى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول : أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب و أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لي مالا و أنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حبس أصله و سبل تمره قال : فكتب
حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر
باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد و الدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين و الفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة و لو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين و جميع الفقراء لا يحصون كثرة
2484 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون و قال الزعفراني : حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون و حدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون : فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني : ابن السبيل و قال : غير متمول فيه و قال فقال محمد : غير متأثل لم يذكر قراءة ابن عون الكتاب
باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين و في سبيل الله و في الرقاب و في الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله و حصة الرقاب و حصة الضيف منها و إباحة اشتراط المحبس للقيم بها الآكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم و اشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها
2485 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث بتمامه
و قال : فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع و لا توهب و لا يورث للفقراء و الأقوياء و الرقاب و في سبيل الله و الضيف و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه
باب ذكر الدليل على أن قول تصدق بها على الفقراء و القربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا و جعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء و القربى و من ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه و سلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده و النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر ـ في خبر يزيد بن زريع ـ أن يمسك أصلها فقال : إن شئت أمسك أصلها و تصدق بها و لو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخجرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه و سلم الفاروق بإمساك أصلها
2486 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراودي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه و سلم في صدقته فقال : إحبس أصلها و سبل ثمرتها فقال عبد الله : فحبسها عمر على السائل و المحروم و ابن السبيل و في سبيل الله و في الرقاب و المساكين و جعل منها يأكل و يؤكل غير مماثل مالا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة حبس آبار المياه
2487 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس : فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان و قال : فإذا علي و الزبير و طلعة و سعد بن أبي وقاص و أنا كذلك و أنا كذلك إذ جاء عثمان فقال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من يبتاع بئر رومة غفر الله له فابتعتها بكذا و كذا و أتيته فقلت : قد ابتعتها بكذا قال : اجعلها سقاية للمسلمين و أخرها لك قالوا : اللهم نعم
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره
باب الوصية بالحبس من الضياع و الأرضين
2488 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد الرحمن بن هرمز أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : و الذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركناه صدقة و كانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها عباسا و طالت فيها خصومتها فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس غلبه عليها علي ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين و حسن بن حسين فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن و هي صدقة رسول الله صلى الله عليه و سلم حقا
2489 - حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثنا زهير عن أبي إسحق عن عمرو بن الحارث عن جويرية قالت : و الله ما ترك رسول الله عند موته دينارا و لا درهما و لا عبدا و لا أمة إلا بغلته و سلاحه و أرضا تركها صدقة
باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة و حفر الأنهار للشارب مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبيه عن أبي هريرة و خبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد و بناء البيوت للسابلة و حفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه اسم الصدقة
2490 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق ابن الهذيل أخبرنا الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه و نشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته و حياته تلحقه من بعد موته
قال أبو بكر كراه يعني : حفره
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره لشواهده
و باب حبس آبار المياه على الأغنياء و الفقراء و ابن السبيل
2491 - حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل الملائي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان و عبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد الله ـ و هو عمرو عن زيد ـ و هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : لما حضر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال : أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالي فجعلتها للغني و الفقير و ابن السبيل ؟ قالوا نعم
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره . . وفي السند سقط إذ إسماعيل بن خليفة العبسي أبي إسرائيل الملائي مات سنة 169 قبل ولادة ابن خزيمة بدهر
باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها
2492 - حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال : شهدت الدار يوم أصيب عثمان و أشرف علينا فقال : يا أيها الناس من أنشدكم الله و الإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم المدينة و ليس بها بئر مستعذب إلا رومة فقال : من يشتري رومة فيجعل ولوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ قالوا : اللهم نعم قال : فاشتريتها من خالص مالي و أنتم تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر
قال الألباني : إسناده صحيح لغيره رجاله ثقات غير يحيى بن أبي الحجاج وهو لين الحديث لكن تابعه هلال بن حق عن الجريري عن تمامة بن حزن القشيري به أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند 1 / 74 - 75 وإسناده حسن فإن هلالا روى عنه جمع من الثقات ووثقه ابن حبان
2493 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر حدثني أبي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال : أشرف عليه ـ يعني عثمان بن عفان ـ فقال أنشدكم بالله هل علمتم إني اشتريت رومة من مالي يستعذب منها و جعلت رشاي فيها كرشاي رجل من المسلمين ؟ فقالوا : نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر
باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية
2494 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
2495 - حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد حدثنا محمد ـ يعني ابن يزيد بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد ـ يعني أباه ـ حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا : ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علم يعمل به بعده
قال الألباني : إسناده حسن لغيره
باب فضل سقي الماء إن صح الخبر
2496 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال : قلت : يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ فقال : نعم فقلت : أي الصدقة أفضل ؟ قال : إسقاء الماء
2497 - حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال : قلت : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : إسقاء الماء
باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت و تكفير ذنوب الميت بها
2498 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم : إن أبي مات و ترك مالا و لم يوص فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه ؟ فقال : نعم
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
2499 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رجل : يا رسول الله إن أمي افتلنت نفسها و أبي أظنها لو تكلمت أوصيت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم قال : أبو كريب : و لم توص و إني لأظنها لو تكلمت لتصدقت
باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية و انتفاع الميت في الآخرة بها
2500 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال : خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه و سلم في بعض مغازية فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها : أوصي فقالت : فيما أوصي ؟ أنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال : يا رسول الله هل ينفعها إن أتصدق عنها ؟ قال : نعم قال سعد : حائط كذا و كذا صدقة عنها لحائط قد سماه
قال الأعظمي : إسناده حسن
2501 - حدثنا عبد الله بن إسحق الجوهري حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرني يعلى ـ و هو ابن حكيم ـ أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال : أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة ـ أخا بني ساعدة ـ قال : يا رسول الله إن أمي توفيت و أنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت بشيء ؟ قال : نعم قال : فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها
قال الألباني : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات
2502 - حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن يعلى عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا : قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت به عنها ؟ و قال أحمد بن منيع قال يا رسول الله : إن أمي توفيت و قال : فإن لي مخرفا يعني بستانا
قال الأعظمي : إسناده صحيح بما قبله
باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد إلا غبا و الدليل على أن قوله : من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا العلم من فضائل القول و الأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء و سقيه من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان
2503 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ؟ قال : تقول : العدل و تعطي الفضل قال يا رسول الله : فإن لم أستطع ؟ قال : فهل لك من إبل ؟ قال : نعم قال فاعهد إلى بعير من إبلك و سقاء فانظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك و لا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة
قال أبو بكر : لست أقف على سماع أبي إسحق هذا الخبر من كدير
( آخر كتاب الزكاة )
قال الألباني : رجاله ثقات رجال البخاري وأبو اسحق السبيعي صرح بالتحديث في رواية شعبة عنه كما في مسند الطيالسي 1361 وقد روىعنه قبل الاختلاط وإنما العلة الإرسال فإن كديرا الضبي لم تثبت صحبته
كتاب المناسك ـ المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه و سلم على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة
باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا قال الله عز و جل : { و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام
2504 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا حسين بن الحسن حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال :
: انطلقت أنا و حميد بن عبد الرحمن حاجين و معتمرين فقلنا : لو أتينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فلقينا عبد الله بن عمر فقال : حدثني عمر قال : بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر و لا نعرفه فدنا حتى وضع ركبتيه و وضع يديه على فخذيه فقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال : صدقت فذكر الحديث بطوله
حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا كهمس بهذا الحديث نحوه
انظر ما سبق
باب ذكر الدليل على أن إسم الإسلام باسم المعرفة الألف و اللام قد يقع على بعض شعب الإسلام و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام و أساسه إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس و ما بني من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس إذ البناء على الأساس سوى الأساس و قد أوقع النبي صلى الله عليه و سلم إسم الإسلام بأسم المعرفة بالألف و اللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام
2505 - حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم ـ و هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الإسلام بني على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان
باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
2506 - حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب حدثنا سفيان بن حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هرم مرتين و يرفع في الثالث
قال أبو بكر قوله : و يرفع في الثالث يريد بعد الثالثة إذ رفع ما قد هدم محال لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه إسم بيت إذا لم يكن هناك بناء
قال الألباني : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج ياجوج و ماجوج بعد مدة لا قبل خروجه إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أنه يعتمر و يحج البيت بعد خروج يأجوج و مأجوج
2507 - حدثنا أبو قدامة و أبو موسى محمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة أبي حنيفة و حدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني حدثنا أبو داود حدثنا عمران ـ و هو القطان ـ عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليحجن هذا البيت و ليعتمرن بعد خروج يأجوج و مأجوح و قال أبو قدامة : بعد يأجوج و مأجوج و قال أبو موسى ليحجن البيت
باب ذكر بيان فرض الحج و أن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
2508 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس فقال : إن الله قد افترض عليكم الحج فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت عنه حتى أعادها ثلاثا فقال : لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت ما قمتم بها و قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه قال : فأنزلت { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم }
باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها
2509 - قال أبو بكر : خبر أبي لاس الخزاعي قد أمليته في كتاب الزكاة
باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله
2510 - قال أبو بكر : خبر أم معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا
باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز و جل
2511 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي و إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني قالا حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سهيل بن أبي صالح يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وفد الله ثلاثة : الغازي و الحاج و المعتمر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بالمتابعة بين الحج و العمرة و البيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل
2512 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد قال و أخبرنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما تنفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد و الذهب و الفضة و ليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2513 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال حدثنيه سمى و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا ابن عيينة عن سمى و حدثنا علي بن المنذر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سمى أبي حنيفة و حدثنا علي بن منذر حدثنا عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
باب فضل الحج الذي لا رفث فيه و لا فسوق فيه و تكفير الذنوب و الخطايا به
2514 - حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن عياض و حدثنا يعقوب الدورقي و يوسف بن موسى قالا حدثنا جرير كلاهما عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كأنما ولدته أمه
باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب و الخطايا
2515 - حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة قال : حضرنا عمرو بن العاص و هو في سياقة الموت فبكى طويلا و قال : فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال : مالك يا عمرو ؟ قال : أردت أن أشترط قال : تشترط ماذا ؟ قال : أن يغفر لي قال : أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قلبه و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها و أن الحج يهدم ما كان قبله
باب استحباب دعاء الحاج إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد استغفر لهم و لمن استغفروا له
2516 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد عن شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم أغفر للحجاج و لمن استغفر له الحاج
قال الألباني : إسناده ضعيف شريك بن عبد الله ليس بالقوي
باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه و سلم إذ كان صلى الله عليه و سلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
2517 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان يقول : قلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج في سفر الجهاد و غيره إلا يوم الخميس
باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم و مخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
2518 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة : فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ يعني إلى بيت أبي بكر ـ فاستأذن فأذن له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإنه قد أذن لي في الخروج قال أبو بكر : الصحابة بأبي أنت يا رسول الله ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم قالت عائشة : فجهزتها أحث الجهاز فصنعت لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب فبذلك كانت تسمى ذات النطاق
باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم و غير زوجها بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم و غير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث
2519 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية و حدثنا سلم أيضا حدثنا وكيع أبي حنيفة وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير أبي حنيفة و حدثنا علي بن سعيد عن مسروق الكندي حدثنا يحيى ـ يعني ابن أبي زائدة ـ كلهم عن الأعمش و قال أبو معاوية : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا و معها ذو محرم : أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها هذا لفظ حديث أبي معاوية و في حديث الآخرين : لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا غير أن في حديث ابن أبي زائدة يكون ثلاثة أيام
2520 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش مثل حديث أبي زائدة حدثنا الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش : فذكر الحديث نحوه
2521 - حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا و معها ذو محرم
قال أبو بكر : قد خرجت هذه اللفظة في الأخبار في كتاب الكبير و خبر ابن عمر مختصر غير متقصى لم يذكر فيه الزوج و خبر أبي سعيد متقصى ذكر ذوات المحارم و الزوج جميعا
باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها و غير ذي رحمها و الدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبح بزجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها و غير ذي رحمها بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي صلى الله عليه و سلم بتوقيته يومين إباحة ما هو أقل منها
2522 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا صدقة ـ يعني ابن خالد ـ عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة بن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات
باب الزجر عن سفر المرأة يوما و ليلة إلا مع ذي محرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين إذ قد زجرها صلى الله عليه و سلم أن تسافر يوما و ليلة إلا مع ذي محرم
2523 - حدثنا علي بن مسلم و يحين بن حكيم قالا حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر يوما و ليلة إلا مع ذي محرم
قال أبو بكر : لم يقل ـ علمي ـ أحد من أصحاب مالك في هذا الخبر :
عن أبيه خلا بشر بن عمر هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عن أبي هريرة
2524 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم قال عيسى : حدثنا و قال يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن سعيد عن أبي هريرة
قال أبو بكر في الخبر : هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة رواه الليث بن سعد و ابن عجلان و ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قد خرجته في كتاب الكبير
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما و ليلة السفر الذي هو أقل منه إذ قد زجر صلى الله عليه و سلم أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته تريد بيومها قال الله عز و جل { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } و قال { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } فبان و ثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها و صح أنه أراد ثلاث ليال بأيامهن
2525 - حدثنا بندار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم
قال أبو بكر : و قد استقصيت هذه الأخبار في كتاب الكبير
باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع ذي غير محرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بزجره إياها عن سفر يوم و ليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم و ليلة
2526 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سفيان و حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسافر امرأة بريدا إلا و معها ذو محرم و قال يوسف : إلا و معها ذو محرم
قال أبو بكر : البريد إثنا عشر ميلا بالهاشمي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
2527 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و أحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر ـ و هو بن المفضل ـ حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا و معها ذو محرم عليها
باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه و أمانته و إن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه و سلم و لا أخال لأن الله عز و جل أخبر أنهن أمهات المؤمنين فجايز أن يكون العبد و الأحرار محرما لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع إذ كانت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه و سلم
2528 - ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو ـ و هو ابن الحارث ـ عن بكير ـ و هو ابن عبد الله بن الأشج ـ أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال : كنت مع بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذهب فآتني بميمونة فقلت : يا نبي الله إني في البعث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألست تحب ما أحب ؟ قلت : بلى يا رسول الله قال : إذهب فآتني بها قال : فذهبت فجئته بها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم و أمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
2529 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن أبي معبد عن ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب : ألا لا يخلون رجل بامرأة و معها ذو محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا و كذا و انطلقت امرأتي حاجة قال : انطلق فحج مع امرأتك
2530 - ثنا عبد الجبار ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا معبد يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على المنبر يخطب يقول : فذكر الحديث نحوه و قال : فاذهب فحج بامرأتك
باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
2531 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ ثنا حنظلة أنه سمع القاسم يقول : كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أردت سفرا فقال عبد الله : انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يودعنا استودع الله دينك و أمانتك و خواتيم عملك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر
2532 - ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا سيار بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال : زودك الله التقوى قال : زدني قال : و غفر ذنبك قال : زدني بأبي أنت و أمي قال : و يسر لك حيث ما كنت
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
2533 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن عاصم ـ و هو بن سليمان الأحول ـ عن عبد الله بن سرجس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا سافر قال : اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا و اخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و من الحور بعد الكور و من دعوة المظلوم و من سوء المنظر في الأهل و المال
ثنا أحمد بن مقدار ثنا حماد عن عاصم بمثله
أحمد بن مقدام ثنا حماد عن عاصم بمثله
و ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد ـ يعني ابن عباد ـ عن عاصم بمثله و زادا : قيل لعاصم : ما الحور ؟ قال : أما سمعته يقول حار بعدما كان
باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي و لم يكن عيالا على رفقائه
2534 - ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر بعض الحديث و قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني من مسجد ذي الحليفة ـ فركب و معه بشر كثير ركبان و مشاة ثم ذكر الحديث
باب استحباب ربط الأوساط بالأزر و سرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
2535 - ثنا إسماعيل بن حفص بن عمرو بن ميمون ثنا يحين بن اليمان عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد الخدري قال : حج النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه مشاة من المدينة إلى مكة و قال : اربطوا أوساطكم بأزركم و مشى خلط الهرولة
قال الأعظمي : إسناده منكر حمران بن أعين ضعيف وقد خالف الثقات
قال الألباني : وابن اليمان ضعيف أيضا وهو مخرج في الضعيفة 2734
باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل و يذهب بعض الأعياء عنه
2536 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج عام الفتح ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه و صفوا له و قالوا نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : اشتد علينا السفر و طالت الشقة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : استعينوا قال عبد الوهاب ـ أظنه ـ قال : بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض و تخفون له ففعلنا ذلك و خفنا له و ذهب ما كنا نجده
2537 - حدثنا إسحق بن منصور ثنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريح أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : شكا ناس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم المشي فدعا بهم و قال : عليكم بالنسلان فنسلنا فوجدناه أخف علينا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
2538 - ثنا محمد بن خلف العسقلاني و إبراهيم بن مرزوق و عمي إسماعيل بن خزيمة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت ويونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصحابة أربعة و خير السرايا أربعمائة و خير الجيوش أربعة ألف و لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب حسن الصحابة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
2539 - ثنا الحسن بن الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني شرحبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه و خير الجيران عند الله خيرهم لجاره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم و البيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
2540 - ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثا و هم نفر فدعاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ماذا معك من القرآن ؟ فاستقرأهم كذلك حتى مر على رجل منهم هو من أحدثهم سنا قال : ماذا معك يا فلان ؟ قال : معي كذا و كذا و سورة البقرة قال : اذهب فأنت أميرهم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
2541 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا القاسم بن مالك المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : قال عمر : إذا كان نفر ثلاث فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده صحيح موقوف رجاله ثقات
باب التكبير و التسبيح و الدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا
2542 - ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره : أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر و التقوى و من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا و أطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و سوء المنظر في الأهل و المال فإذا رجع قالهن و زاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون
حدثنا الزعفراني ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريح ثنا أبو الزبير أن علي بن عبد الله الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه فذكره نحوه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بتسمية الله عز و جل عند الركوب و إباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
2543 - ثنا الحسن الزعفراني و إسحاق بن وهب الواسطي و عبد الله بن الحكم بن أبي زياد و رجاء بن محمد العذري قالوا : حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعى قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على إبل من إبل الصدقة خفاف للحج فقلنا : يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال : ما من بعير إلا و على ذروته شيطان فاذكروا الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله
قال الألباني : إسناده حسن صرح ابن اسحق بالتحديث في رواية لأحمد
باب الزجر عن آتخاذ الدواب كراسي بوقفها و المرء راكبها غير سائر عليها و لا نازل عنها
2544 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم ـ يعني ابن علي ـ ثنا ليث ـ و هو بن سعد ـ و ثنا الزعفراني أيضا حدثنا شبابة أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن معاذ بن أنس عن أبيه في خبر شبابة و كان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و في حديثهما جميعا : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اركبوا هذه الدواب سالمة و ابتدعوها سالمة و لا تتخذوها كراسي
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف و السقي و كراهية إجاعتها و إعطاشها و ركوبها و السير عليها جياعا عطاشا
2545 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا مسكين الحذاء ثنا محمد ين المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي ثنا سهل بن حنظلة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال : اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة و كلوها صالحة
قال الألباني : إسناده صحيح فانظر الصحيحة 23
باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب بذكر خبر مختصر غير متقصى
2546 - ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن أسامة حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتمهن فاذكروا اسم الله و لا تقصروا عن حاجة
و حدثنا رجاء بن محمد العذري ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أسامة عن محمد بن حمزة بن عمر و الأسلمي قال : سمعت أبي بمثله مرفوعا
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : صحيح لغيره
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة و أن لا تقصر على طلب حاجة إذ الله عز و جل يراقبه و رحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته
2547 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن على ذروة كل بعير شيطان فامتهنوهن بالركوب و إنما يحمل الله
قال أبو بكر في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل عليها لأنه قال : اركبوها سالمة و ابتدعوها سالمة و كذلك في خبر سهل : اركبوها صالحة و كلوها صالحة فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة إنها إذا حمل عليها في المسير عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها النبي صلى الله عليه و سلم قد اشترط أن تركب سالمة و يشبه أن يكون معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه و لا تعطب و الله أعلم
قال الألباني : إسناده صحيح لغيره
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت الأرض مخصبة و الأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
2548 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير ـ يعني ابن محمد ـ قال قال سالم سمعت الحسن يقول ثنا جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سافرتم في الخصب فامكنوا الركاب من أسنانها و لا تتجاوزوا المنازل و إذا سافرتم في الجذب فانجوا و عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل و إذا تغولتكم الغيلان فبادروا بالصلاة و إياكم و المعرس على جواد الطريق و الصلاة عليها فإنها مأوى الحيات و السباع و قضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
2549 - ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام عن الحسن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كانت الأرض مخصبة فامكنوا الركاب و عليكم بالمنازل و إذا كانت مجدبة فاستنجوا عليها و عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى الليل و إياكم و قوارع الطريق فإنه مأوى الحيات و السباع و إذا رأيتم الغيلان فأذنوا
سمعت محمد بن يحيى يقول : كان علي بن عبد الله ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
قال الألباني : علته الانقطاع بين الحسن وجابر وتصريحه بالسماع كما في الرواية السابقة مما لا يحتج به لأن زهير بن محمد فيه ضعف من قبل حفظه لا سيما وقد خالفه غيره فلم يذكر السماع فيه كما في هذه الرواية وهي وإن كانت ظاهرة الضعف من أجل ابن يمان فقد تابعه محمد بن سلمة ويزيد بن هارون ثنا هاشم رواه أحمد . . ثم إن في متنه نكارة ولذلك خرجته في الضعيفة 1140
باب صفة السير في الخصب و الجدب و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف فيذهب نقي عظامها من الهزل و العجف
2550 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز ـ يعني بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها و إذا سافرتم في السنة فابدروا بنقيها و إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب و مأوى الهوام بالليل
باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه و فيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
2551 - ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر البرساني ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الوسم في الوجه و عن الضرب في الوجه
قال أبو بكر : في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه و سلم قال : أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه و سلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع
باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
2552 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد ـ يعني ابن موسى ـ ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشرب من في السقا و عن ركوب الجلالة و المجثمة
قال أبو بكر : يريد و نهى عن المجثمة و المجثمة هي المصبورة التي تربط فترمي حتى تقتل قد أمليته في كتاب الأطعمة أو كتاب الجهاد و أخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها
2553 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو فيها كلب
باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان
2554 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا وهب حدثني سليمان ـ و هو ابن بلال ـ حدثني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الجرس مزمار الشيطان
باب استحباب الدلجة بالليل إذ الله عز و جل يطوي الأرض بالليل فيكون السير بالليل أقطع للسفر
2555 - ثنا محمد بن أسلم ثنا قبيصة بن عقبة ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل
ثنا حميد بن الربيع الخزاز و أبو بشر قالا ثنا رويم بن يزيد المقرىء عن الليث بن سعد بمثله
قال الألباني : إسناده صحيح وهو في الصحيحة 682
باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
2556 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب و مأوى الهوام بالليل
2557 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل : بمثله و قال : إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل
باب صفة النوم في العرس
2558 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عرس بليل اضطجع على يمينه و إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا و وضع رأسه على كفيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب كراهية سير أول الليل
2559 - ثنا يوسف بن موسى : ثنا جرير عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل إن الله يبث في ليلة من خلقه ما شاء
قال الألباني : حديث صحيح وإسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن له طرق أخرى ولذا خرجته في الصحيحة 1518
باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الإنتشار و الخروج فيه
2560 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و كفوا مواشيكم و أهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب ـ قال لنا يوسف ـ فحوة العشاء
قال أبو بكر و هذا ـ علمي ـ تصحيف إنما هو فحوة العشاء اشتد الظلام هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر : فجوة
قال الألباني : حديث صحيح وإسناده قوي لولا عنعنة ابن الزبير ... . . وهو في الصحيحة 905
باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف و التسبيح عند الهبوط
2561 - ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن أسامة بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يريد سفرا فقال يا رسو الله أوصني قال : أوصيك بتقوى الله و التكبير على كل شرف فلما مضى قال : اللهم أزو له الأرض و هون عليه السفر
قال الألباني : إسناده حسن وهو في الصحيحة 1730
2562 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال : كنا إذا صعدنا كبرنا و إذا هبطنا سبحنا
باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
2563 - ثنا محمد بن بشار ثنا مرحوم بن عبد العزيز ثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة فلما أشرفنا على المدينة فكبر تكبيرة فرفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن ربكم ليس بأصم و لا غائب هو بينكم و بين رأس رواحلكم
باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
2564 - ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاثة يحبهم الله و ثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني و يتلوا آياتي فذكر الحديث
قال الألباني : إسناده ضعيف وإن صححه بعضهم زيد بن ظبيان ما روى عنه غير ربعي
باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها
2565 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي صلى الله عليه و سلم حدثه : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : اللهم رب السموات السبع و ما أظللن و رب الأرضيين و ما أقللن و رب الشياطين و ما أضللن و رب الرياح و ما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية و خير أهلها و نعوذ بك من شرها و شر أهلها و شر ما فيها
قال الألباني : إسناده حسن لغيره
باب استعاذة عند نزول المنازل
2566 - ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي و قاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك
2567 - ثنا به يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب و الحارث بن يعقوب بن عبد الله بن الأشج بهذا الإسناد : بمثله
باب توديع المنازل بالصلاة
2568 - ثنا محمد بن أبي صفون الثقفي ثنا عبد السلام بن هاشم ثنا عثمان بن سعد الكاتب ـ و كان له مروءة و عقل ـ عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب النهي عن سير الوحدة بالليل
2569 - ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ ثنا عاصم ـ و هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر : قال النبي صلى الله عليه و سلم : لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسر الراكب بليل وحده أبدا
و حدثنا الزعفراني ثنا يحيى بن عباد ثنا عاصم عن أبيه بهذا
باب النهي عن سير الاثنين و الدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن الواحد شيطان و الإثنان شيطانان و يشبه أن يكون معنى قوله شيطان أو عاصي كقوله شياطين أو عاصي كقوله شياطين الأنس و الجن و معناه عصاة الجن و الإنس
2570 - حدثنا بندار و عبد الله بن هاشم قالا حدثنا يحيى ـ و هو ابن سعيد ـ عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الواحد شيطان و الإثنان شيطانان و الثلاثة ركب
قال بندار قال : ثنا ابن عجلان
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب دعاء المسافر عند الصباح
2571 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب قال حدثني أيضا ـ يعني سليمان بن بلال ـ عن سهيل بن أبي صالح و ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو معصب أحمد بن أبي بكر الزهري حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد الله بن عامر و حدثنا محمد بن يحيى أيضا نا أبو مصعب نا أبو ضمرة عن عبد الله بن عامر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال : سمع سامع بحمد الله و نعمته و حسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات يرفع به صوته
هذا حديث أبي ضمرة و لم يقل في حديث سليمان و ابن أبي حازم : و نعمته و قال في حديث ابن أبي حازم : و حسن بلائه يقول ذلك ثلاث مرات
قال أبو بكر عبد الله بن عامر ليس من شرطنا في هذا الكتاب و إنما خرجت هذا الخبر عن سليمان بن بلال و عن سهيل بن أبي صالح فكتب هذا إلى جنبه
قال الألباني : إسناده صحيح من طريق سليمان بن بلال وهي طريق الحاكم
باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
2572 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ غزا أو سافر فأدركه الليل قال : يا أرض ربي و ربك الله أعوذ بالله من شرك و شر ما فيك و شر ما خلق فيك و شر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد و أسود و حية و عقرب و من ساكني البلد و من شر والد و ما و لد
قال الألباني : إسناده ضعيف الزبير بن الوليد مجهول كما أفاده الذهبي
باب تقليد البدن و إشعارها عند السوق
2573 - ثنا عبد الجبار بن العلاء العطار و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي هاتين لم يذكر المخزومي هاتين
2574 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قلد هديه و أشعره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن و سلت الدم عنها ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة فسمى سنة النبي صلى الله عليه و سلم مثلة بجهله
2575 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن و قلدها نعلين و سلت عنها الدم
2576 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أشعر الهدى في شق السنام الأيمن
باب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ محله
2577 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم ـ يعني ابن سليمان ح و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه قال : حدثني ناجية الخزاعي صاحب بدن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع بما عطب من بدني فأمرني أن أنحر كل بدنة عطبت ثم يلقي نعلها في دمها ثم يخلي بينه و بين الناس فيأكلونها و قال في حديث وكيع عن ناجية و قال قال و انحره و اغمس نعله في دمه و اضرب بها صفحته
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن آكل سائق البدن و أهل رفقته من لحمها إذا عطبت و نحرت
2578 - ثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة الهذلي عن ابن عباس أن ذوبيا أبا قبيصة الخزاعي حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث معه ببدنه فقال إن : عطب عليك شيء منها فانحرها و اغمس نعلها في دم جوفها و لا تأكل منها أنت و لا أحد من أهل رفقتك
و حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث و قال : عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث مع ذؤيب ببدن وزاد : و اضرب صفحتها
باب إيجاب إبدال الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر و لا أخال فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
2579 - ثنا الربيع سليمان و صالح بن أيوب قالا ثنا بشر بن بكر نا الأوزاعي ثنا عبد الله بن عامر حدثني نافع عن ابن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها و إن شاء ترك و إن كانت في نذر فليبدل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف
2580 - ثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا زياد ـ يعني ابن عبد الله البكائي ـ ثنا محمد بن عبد الرحمن ـ و هو ابن أبي ليلى ـ عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله و لكن لينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ثم يضرب في جنبها و إن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه قال أبو بكر : هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل و أبي قتادة رجل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف كما بين المؤلف
باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك و خالف سنة النبي صلى الله عليه و سلم
2581 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال رأيت عائشة تقول بيديها : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم لحرمه حين أحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت
2582 - و حدثناه عبد الجبار ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول و بسطت يديها : إني طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم و لحلبه قبل أن يطوف بالبيت
قال أبو بكر : هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله و عائشة إنما أرادت أنها تطيبت النبي صلى الله عليه و سلم حين أراد الإحرام لا بعد الإحرام و الدليل على صحة ما ذكرت خبر منصور بن زاذان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع الأخبار التي خرجتها في الكتاب الكبير
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك و الدليل على أن المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس زعم أنه سقط من حي و هو ميت نجس
2583 - ثنا يعقوب الدورقي و أحمد بن منيع و محمد بن هشام قالوا ثنا هشيم أخبرنا منصور ـ و هو ابن زادان ـ عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال : قالت عائشة طيبت النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن يحرم و يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك
قال ابن هشام : عن منصور
و قال أحمد : عن عائشة قالت طيبت ـ يعني النبي صلى الله عليه و سلم
2584 - و في خبر أبي نضرة عن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم أن أطيب المسك دلالة واضحة على ضد قول من زعم أنه نجس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
2585 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم
2586 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : قالت عائشة : لقد رأيت الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه و سلم و إنه ليلبي
2587 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا روح شعبة ثنا الحكم و حماد و منصور و سليمان عن إبراهيم عن الأسود : عن عائشة أنها قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم
قال سليمان : في شعر و قال منصور : في أصول الشعر و قال الحكم و حماد : في مفرق رأسه
باب استحباب الإغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن
2588 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد و محمد بن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه : أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال : لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك قال : فذكرته لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا
سمعت الربيع يقول : سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير فتقع على ثوب المرء فقال الشافعي : يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها فإن كان كذلك و إلا فالشيىء إذا ضاق اتسع
باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج و العمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
2589 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح و حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل نجد قرنا
قال عبد الجبار في حديثه : قال و ذكر لي و لم أسمع أنه قال : و لأهل اليمن يلملم و قال المخزومي و قال عبد الله : و بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : و يهل أهل اليمن من يلملم
باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه و سلم لمن منازلهم ورائها و البيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم
2590 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن طاوس ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن يلملم و لأهل نجد قرنا فهن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد الحج و العمرة فمن كان دونهن فمن أهله و كذلك حتى أهل مكة يهلون منها
باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله و لمن مر به من غير أهله إذا مر المديني على طريق الشام بالحجفة و حاد عن ذي الحليفة و لم يمر به كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها و كذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة ميقاته و إذا مر النجدي بيلملم كان ميقاته يلملم و الدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله و لم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه و سلم لمن منزله ورائها و خبر ابن عباس هذا مفسر لخبر ابن عمر و في خبر ابن عباس دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما وقت تلك المنازل للإحرام في خبر ابن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل
2591 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا معمر أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل نجد قرنا و لأهل اليمن يلملم قال هي لهم و لمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج و العمرة ثم من كان دون تلك بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة
باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا
2592 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل قال : أحسبه يريد النبي صلى الله عليه و سلم فقال : مهل أهل المدينة ذو الحليفة و الطريق الآخر الجحفة و مهل أهل العراق من ذات عرق و مهل أهل نجد من قرن و مهل أهل اليمن من يلملم
قال أبو بكر : قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريح لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها قد خرجتها كلها في كتاب الكبير
باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه و سلم لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها إذ النبي صلى الله عليه و سلم وقت هذه المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها و المصطفى صلى الله عليه و سلم و جميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه و لو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه و سلم يحرم من المدينة و يأمر أصحابه بالإحرام منها و اتباع سنة النبي صلى الله عليه و سلم أفضل عما سواها
2593 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة و أهل الشام من الجحفة و أهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر : و أخبرت أنه قال : و يهل أهل اليمن من يلملم
باب أمر النفساء بالإغتسال و الإستغفار إذا أرادت الإحرام و إن كان الإغتسال لا يطهر غير النفساء و غير الحيض إذ النفساء و الحيض لا يطهرن بالإغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس و الحيض و البيان أن ليس في السنة إلا اتباعها إذ لو كان من جهة العقل و الرأي لم يكن لاغتسال النفساء و الحيض قبل يطهرن معنى من جهة العقل و الرأي و لكن لما أمر النبي صلى الله عليه و سلم النفساء و الحيض بالغسل وجب قبول أمره و ترك الرأي و القياس
2594 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ـ و هو ابن محمد ـ حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه و سلم قال : ولدت أسماء بنت عيسى محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي و استثفري ثم أهلي
قال أبو بكر في قوله : و استثفري دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع
باب استحباب الإغتسال للإحرام
2595 - ثنا عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد القطواني ثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم تجرد لإهلاله و اغتسل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عبد الله بن يعقوب المدني مجهول الحال
قال الألباني : لكن له شاهد صحيح من حديث ابن عمر في المستدرك 1 / 447 وصححه هو والذهبي
باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج إذ الله جل و علا جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائر الدخول في الحج قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
2596 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج
و ثنا أبو كريب أيضا قال ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نحوه
قال الأعظمي : إسناده صحيح وهو موقوف
باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
2597 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله : أن رجلا قال : يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبسوا القمص و لا السراويلات و لا البرانس و لا العمائم و لا القلانس و لا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس و لا زعفران
قال و كان عبد الله يقول : و لا تنقب المرأة و لا تلبس القفازين
باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
2598 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران
باب الزجر عن انتقاب المرأة و عن التقفز في الإحرام
2599 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ عن ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا نبي الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام ؟ فقال : لا تلبسوا القمص و لا العمائم و لا البرانس و لا السراويلات و لا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين و لا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران و الورس قال : و لا تنتقب المرأة الحرام و لا تلبس القفازين
2600 - ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح و حدثنا علي بن الحسين الدرهمي ـ و هذا حديثه ـ ثنا شجاع ـ و هو ابن الوليد أبو بدر ـ قال أبو داود قال ثنا و قال الدرهمي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تنتقب المرأة الحرام و لا تلبس القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الإحرام في الأزر و الأردية و النعال
2601 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أن رجلا نادى فقال : يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : لا تلبسوا السراويل و لا القمص و لا البرانس و لا العمامة و لا ثوب مسه الزعفران و لا ورس و ليحرم أحدكم في إزار ورداء و نعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك
2602 - ثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان و ثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بضباعة و هي شاكية فقال : اتريدين الحج ؟ فقالت : نعم قال : فحجي و اشترطي و قولي : اللهم محلي حيث تحبسني هذا لفظ حديث عبد الجبار
باب الإكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك
2603 - ثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم و يفعل كما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتا مسجد ذي الحليفة فصلى فيه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و ركب معه بشر كثير ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ظهر على البيداء فأهل و نحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة فنظرت أمامي و عن يميني و عن شمالي و خلفي مد البصر ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم
باب إباحة القران بين الحج و العمرة والإفراد والتمتع و البيان أن كل هذا جائز طلق مباح و المرأ مخير بين القران و الإفراد و بين التمتع يهل بما شاء من ذلك
2604 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : خرجنا موافيين هلال ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : من شاء أن يهل بحج فليهل بحج و من شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل بحج و منا من أهل بعمرة
2605 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و زياد بن يحيى الحساني قالا : حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج و أهل به ناس و أهل ناس بالحج و العمرة و أهل ناس بالعمرة
لم يقل عبد الجبار : و أهل به ناس و زاد قالت : فكنت فيمن أهل بالحج و العمرة
باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى و لحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدى بالإهلال بعمرة
2606 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت : قدم النبي صلى الله عليه و سلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل على و هو غضبان فقلت : من أغضبك ؟ فقال : أما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم : يترددون ـ أحسب ـ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا
باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدى بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا إذ سائق الهدى المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدى محله
2607 - ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدقي أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح و حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان معه هدى فليهل بالحج و العمرة
باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سبق اهدى ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد قلد الغنم الذي أهدى و هو مقيم بالمدينة حلال و سنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلده يريد توجيه الهدى و من أراد الحج أو الحج و العمرة و أهدى أو ساق الهدى معه في التقليد سيآن لا فرق بينهما
2608 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبدة ـ يعني ابن حميد ـ حدثني منصور و حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يمكث حلالا هذا حديث الزعفراني
باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
2609 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن و قلدها نعلين و سدت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهل
ثنا بندار أيضا ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله و قال صلى الظهر بذي الحليفة و أشعر بدنته و لم يقل : و سلت عنها الدم
قال أبو بكر : هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر و أشعر إبدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل فقوله : و أشعر بدنته يريد أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإشعارها لأن في خبر يحيى القطان و أمر ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه و قد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده و أمر غيره بإشعار بقيتها فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد بعضها و من قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل
باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع و الدليل أن غير المتطهرة و الجنب إن أحرم بالحج و العمرة أولهما كان الإحرام جائزا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر النفساء و الحائض بالإحرام و هما غير طاهرتين إذ النفساء و الحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا و لا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض و النفاس
2610 - أخبرني محمد بن عبد الله بن الحكم أن ابن أبي مريم حدثهم أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر : أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع و معه امرأته أسماء بنت عميس بن خثعم فلما كانوا بالشجرة ولدت أسماء بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج و تصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
2611 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول : هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه و سلم و الله ما أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا عند باب المسجد
باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة ضد قول من زعم إن النبي صلى الله عليه و سلم لم يهل حتى أتى البيداء و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن الخير الواجب قبوله هو خير من يخير بسماع الشيء و رؤيته دون من ينكر الشيء و يدفعه
2612 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه عن جابر : أن إهلال النبي صلى الله عليه و سلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته
2613 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال قال ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا وضع رجله في الغرز و استوت به راحلته أهل
باب استحباب الإستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
2614 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع : أن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل قال : ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل فزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك
باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة و الغدو منها استنابا بالنبي صلى الله عليه و سلم
2615 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا وهيب حدثني موسى بن عقبة حدثني نافع و سالم : أن ابن عمر كان إذا مر بذي الحليفة بات بها حتى يصبح و يخبر الله رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك
باب استحباب التعريس في بطن الوادي بذي الحليفة
2616 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى و هو في معرسه في ذي الحليفة فقيل إنك ببطحاء مباركة قال موسى : و قد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه و بين الطريق وسطا من ذلك
باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
2617 - حدثنا الربيع بن سليمان و محمد بن مسكين اليمامي قالا ثنا بشر بن بكر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن كثير حدثني عكرمة حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب : حدثني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أتاني الليلة آت من ربي ـ و هو بالعقيق ـ أن صل في هذا الوادي المبارك و قل : عمرة في حجة
باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
2618 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا خالد عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لبيك بحج و عمرة
2619 - ثنا علي بن حجر ثنا هشيم أخبرنا يحيى بن إسحاق و عبد العزيز بن صهيب و حميد الطويل كلهم يقول سمعت أنسا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لبيك عمرة و حجا لبيك عمرة و حجا مرارا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج و لا عمرة و من غير قصدنية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
2620 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نرى إلا الحج حتى قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف المقام ركعتين ثم قال : نبدأ بالذي بدأ الله به فبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة فجاءه علي بن أبي طالب بهدية من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : بم أهللت ؟ قال قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال : فإني أهلك بالحج فذكر الدورقي الحديث بطوله
قال أبو بكر : فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم و هو غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه و سلم لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان مهلا من طريق المدينة و كان علي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن و إنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه و سلم عند اجتماعهما بمكة فأجاز صلى الله عليه و سلم إهلاله بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم و هو غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي صلى الله عليه و سلم بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا و قصة أبى موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي صلى الله عليه و سلم و هو منيخ بالبطحاء فقال صلى الله عليه و سلم : قد أحسنت غير أن النبي صلى الله عليه و سلم في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على إحرامه إذ كان معه هدى فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدى محله و أمر أبا موسى بالإحلال بعمرة إذ لم يكن معه هدى و قد بينت هذه المسألة في كتاب الكبير
باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه و سلم
2621 - ثنا أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام قالا ثنا إسمعيل قال أحمد أخبرنا و قال مؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن تلبية النبي صلى الله عليه و سلم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك
قال مؤمل في حديثه : و زاد بن عمر : لبيك لبيك لبيك و سعديك و الخير في يديك و الرغباء إليك و العمل
2622 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثل حديث مؤمل
باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم جائز و الدليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم في تلبيته ما لم يحك عنه غيره
2623 - ثنا عبد الله بن سعد الأشج ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في تلبيته : لبيك إله الحق
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
2624 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن الفضل أخبره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم : لبيك إله الحق
باب إباحة الزيادة في التلبية : ذا المعارج و نحوه ضد قول من كره هذه الزيادة و ذكر أنهم لم يقولوه مع النبي صلى الله عليه و سلم مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي صلى الله عليه و سلم و كان أعلم قد كان يخفي عليه الشيء من علم الخاصة فعلمه من هو دونه في السن و العلم لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام و العلم مع تقدم صحبته خبر أنهم لم يقولوا : ذا المعارج مع النبي صلى الله عليه و سلم و جابر بن عبد الله دونه في السن و العلم و المكان مع النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أنهم كانوا يزيدون : ذا المعارج و نحوه و النبي صلى الله عليه و سلم يسمع لا يقول شيئا فقد خفي على سعد بن أبي وقاص مع موضعه من الإسلام و العلم ما علمه جابر بن عبد الله
2625 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أتاني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع بالإهلال و التلبية
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2626 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه و سلم فقال : فخرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك قال : و أما الناس يزيدون ذا المعارج و نحوه و النبي صلى الله عليه و سلم يسمع لا يقول شيئا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
2627 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أتاني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع : بالإهلال و التلبية
باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج و إنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
2628 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : جاءني جبريل فقال : يا محمد مر أصحابك فليرفعوا صياحهم بالتلبية فإنها شعار الحج
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
2629 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عقبة حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن يزيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتاني جبريل فقال لي : أشعر بالتلبية فإنها شعار الحج
قال أبو بكر : هذه اللفظة : فإنها شعار الحج من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تقول : إن أفضل العمل كذا و إنما تريد : من أفضل و خير العمل كذا و إنما تريد من خير العمل و النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : فإنهما شعار الحج أي من شعار الحج
2630 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني أسامة أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان و عبد الله بن أبي لبيد أخبراه عن عبد المطلب بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج قال أبو بكر : خرجت طريق هذا الخبر في كتاب الكبير
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال
2631 - ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل أي الأعمال أفضل قال : الحج و الثج
قال أبو بكر : العج رفع الصوت بالتلبية و الثج نحر البدن ؟ الدم من المنحر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت و التلبية إذا وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا و أمده
2632 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال ثنا ابن عباس : قال : انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة فلما أتينا وادي الأزرق قال : أي واد هذا ؟ قلنا : وادي الأزرق قال : كأنما أنظر إلى موسى فنعت من طوله و شعره و لونه واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم نظرنا حتى أتينا قال داود : أظنه ثنية موسى فقال أي ثنية هذه ؟ فقلنا ثنية موسى قال : كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة خلية عليه جبة له من صوف بهذه الثنية ملبيا
قال الألباني : إسناده صحيح
2633 - ثنا أبو موسى ثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين مكة و المدينة فمررنا بوادي فقال أي واد هذا ؟ فقالوا : وادي الأزرق قال : كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه و شعره شيئا لم يحفظه داود ـ واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية قال : أي ثنية هذه ؟ فقالوا : هو شيء أو كذا فقال : كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلية مارا بهذا الوادي ملبيا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه بسند المصنف
باب ذكر تلبية الأشجار و الأحجار اللواتي عن يمين الملبي و عن شماله عند تلبية الملبي
2634 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة ـ يعني ابن حميد حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه و عن شماله من شجر و هجر حتى تنقطع الأرض ها هنا ـ يعني عن يمينه و عن شماله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة و مناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
2635 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة ح و حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه : أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم قال : فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا من لحمه ثم كأنهم هابو ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : اشتركتم أو أشرتم ؟ قالوا : لا قال النبي صلى الله عليه و سلم : فكلوه
و في خبر ابن أبي عدي قال : أشرتم أو أعنتم و في خبر ابن أبي عدي عن شعبة بمثله و قال أشرتم أو صدتم أو أعنتم قالوا : لا قال فكلوه
باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم يجز أكله للمحرم
2636 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أنه أصاب حمار وحش و هو مع قوم و هم محرمون فذكروه للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : أصدتم أو أعنتم أو أشرتم قالوا : لا : قال : فكلوه
باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه و الدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه
2637 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري و حدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريح أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا بالأبواء قال : ابن معمر أو بودان فأهديت له حمارا و حشيا فرده إلي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم الكراهية في وجهي قال : إنه ليس براد عليك و لكنا حرم
و في خبر ابن جريح : قلت لابن شهاب : الحمار عقير قال : لا أدري
قال أبو بكر : في مسألة ابن جريح الزهري و إجابته إياه دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه إذ الزهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدى للنبي صلى الله عليه و سلم و كيف يروى أن النبي صلى الله عليه و سلم أهدى له لحم حمار أو رجل حمار و هو لا يدري كان الحمار المهدي إلى النبي صلى الله عليه و سلم عقيرا أم لا قد خرجت ألفاظ هذا الخبر في كتاب الكبير من قال في الخبر : أهديت له لحم حمار أو قال : رجل حمار أو قال : حمارا
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل و المفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال
2638 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى ح و قرأته على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال : كنا مع طلحة و نحن حرم فأهدي له طير و طلحة راقد فمنا من أكل و منا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل و قال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
هذا لفظ حديث الدورقي و قال بندار : عن محمد بن المكندر
قال أبو بكر : أخبر أبي قتادة و تصويب النبي صلى الله عليه و سلم فعل من أكل الصيد الذي اصطاده أبو قتادة و مسألته إياهم هل معكم من لحمه شيء و أكله من ذلك اللحم من هذا الباب و خبر عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب أيضا
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في رده لهم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر و قد يحسب بعض لم يتبحر العلم و لا يميز بين المجمل و المفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال و إن اصطاده الحلال
2639 - قرأت على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال : أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال : لما قدم زيد بن أرقم قال ابن عباس استذكره كيف حدثتنا عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم ؟ فاستذكرته فقال : أهدي إلى النبي صلى الله عليه و سلم لحم صيد و هو محرم فرده و قال : إنا حرم
قال أبو بكر : رواه زهير عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن البراء بن عازب قال :
أهدي لرسول الله صلى الله عليه و سلم لحم صيد فقال : لولا إنا حرم قبلناه
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير
قال أبو بكر : فخبر طاووس عن ابن عباس دال أن من قال عن ابن عباس أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم حمار وحش أراد خبره عن الصعب بن جثامة رواية من قال أهديت له حمارا و حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل من قال أهديت له حمارا و حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل خبر ابن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة الصعب بن جثامة
و خبر عائشة أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم لحم ظبي و هو محرم فلم يأكله كخبر زيد بن أرقم و البراء بن عازب
2640 - حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد ـ يعني ابن بكر أخبرنا ابن جريح ح و حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرازق عن ابن جريح أخبرني الحسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال : قدم زيد بن أرقم مكة ـ لم يقل ابن معمر مكة فقال ابن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم حراما قال : نعم أهدي له رجل عضوا من لحم صيد فرده عليه و قال : إنا لا نأكله إنا حرم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم و إنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل المحرم و إنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام
2641 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني يعقوب ـ يعني ابن عبد الرحمن الزهري ـ و يحيى بن عبد الله بن سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب و عن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : لحم صيد البر لكم حلال و أنتم حرم ما لم تصيده أو يصد لكم
حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى ـ حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عبد الله و هو بن سالم ـ عن عمرو مولى المطلب بهذا الإسناد مثله سواء غير أنه قال :
صيد البر و لم يقل : لحم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
2642 - و قد روي معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي و لم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم و ذكرت إني لم أكن أحرمت و إني اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه فأكلوا و لم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته له
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر
قال أبو بكر : هذه الزيادة : إنما اصطدته لك قوله : و لم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته لك لا أعلم أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون صلى الله عليه و سلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه اصطاده من أجله لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2643 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم محرمون و هو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه و سألهم أن يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا ذلك له فقال : هل معكم من لحمه شيء ؟ قالوا : نعم فأتوا برجله فأكل منها قد خرجت في كتاب الكبير طرق خبر أبي قتادة و ذلك من قال أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل من لحم ذلك الحمار
باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم
2644 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس : أنه قال : يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدى له بيضاة نعام و هو حرام فردهن ؟ قال : نعم
قال أبو بكر في خبر جابر : لحم الصيد حلال لكم و أنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام إذ النبي صلى الله عليه و سلم المولى ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد و الله عز و جل في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال { لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم }
2645 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن ابن جريح عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار ح و ثنا أبو موسى و ثنا محمد بن عبد الله ـ يعني الأنصاري أخبرنا ابن جريح أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال : لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أناكلها ؟ قال : نعم قلت أصيد هي ؟ قال : نعم قلت : سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
2646 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا و جعله من الصيد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2647 - ثنا يعقوب الدورقي و محمد بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا منصور ـ و هو بن زاذان ـ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قضى في الضبع بكبش
قال ابن هشام : عن منصور
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن مع الدليل على الله عز و جل أراد بقوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان و البلدان و كذلك و قيمة الكبش قد تزيد و تنقص في بعض الأزمان و البلدان و لو كان المثل في القيمة لم يجعل صلى الله عليه و سلم جزاء الضبع كبشا في كل وقت و زمان و في كل بلد
2648 - حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن و توكل
قال الألباني : إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي وهو في الإرواء 1050
باب الزجر عن تزويج المحرم و خطبته و إنكاحه
2649 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه ـ و هو ابن وهب ـ عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ينكح المحرم و لا ينكح
قال أبو بكر : خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم نصت سنة النبي صلى الله عليه و سلم أو دلت على إباحتها
باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
2650 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت زيد بن أسلم يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه قال : امترى المسور بن مخرمة و ابن عباس و هما بالعرج في غسل المحرم رأسه و قال مرة في غسل النبي صلى الله عليه و سلم رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله فأتيته بالعرج و هو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما رآني ضم الثوب إلى صدره حتى كأني أنظر إلى صدره فقلت : إن ابن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يغسل رأسه و هو محرم فأمر بدلو فصب فأفاض على رأسه فأقبل بيديه و أدبر بهما في رأسه و قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال له المسور : لا أماريك في شيء بعدها أبدا
باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر و لا حلقه
2651 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عمرا ـ يعني ابن دينار يقول سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم ثم سمعت عمرا بعد ذلك يقول أخبرني طاوس قال سمعت ابن عباس يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا
باب الرخصة في إدهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الإحتجاج بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته أن النبي صلى الله عليه و سلم أدهن و هو محرم لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهم في رفعه هذا الخبر
2652 - ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان بن مسلم و يحيى بن عباد قالا ثنا حماد بن سلمة أخبرنا فرقد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أدهن بزيت غير مقتت و هو محرم
قال أبو بكر أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف فرقد بن يعقوب السبخي ضعيف
2653 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق ثنا عبد الرازق أخبرنا الثوري ـ : قال أبو بكر : و هما علمي هو الصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل ابن عمر لا من فعل النبي صلى الله عليه و سلم و منصور بن المعتمر أحفظ و أعلم بالحديث و أتقن من عدد مثل فرقد السبخي و هكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد
ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهال
رواه وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع
ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال : إذا أراد أن يحرم
حدثناه محمد بن يحيى إنا الهيثم بن جميل
قال أبو بكر : فاللفظة التي ذكرها وكيع و التي ذكرها الهيثم بن جميل لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز الإدهان به إذا أراد الإحرام إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك و المسك أطيب الطيب على ما خبر المصطفى صلى الله عليه و سلم
سمعت محمد بن يحيى يقول : غير مقتت غير مطيب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة مداواة المحرم عينه ـ إذا أصابه رمد ـ بالصبر
2654 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان حدث : عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن الرجل إذا اشتكى عينيه و هو محرم ضمدهما بالصبر
باب الرخصة في السواك للمحرم
2655 - ثنا محمد بن يحيى نا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة و ثنا أبو حاتم محمد بن ادريس الدرامي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء و طاووس و مجاهد عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو محرم و هل تسوك النبي صلى الله عليه و سلم و هو محرم ؟
قال : نعم
باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل و الصيبان في الإحرام
2656 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يهل متلبدا
ثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قلت لمالك : يلبد المحرم رأسه ؟ قال : بالصمغ و الغاسول
باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس و إن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى
2657 - ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ و هو محرم ـ على رأسه
قال أبو بكر خبر ابن بحينه من هذا الباب
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
2658 - ثنا محمد بن الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال : سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال : ما كنا نرى إن ذلك يكره إلا لجهده و لم يسنده و قال : قد احتجم النبي صلى الله عليه و سلم و هو محرم و من وجع وجده في رأسه
باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد احتجم محرما غير مرة مرة على الرأس و مرة على ظهر القدم
2659 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو محرم على ظهر القدم من وجع كان به
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه و سلم في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
2660 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ ح و ثنا بندار حدثني عبد الأعلى و ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ قالوا ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم من وثء كان بظهره أو بوركه
لم يقل لنا بندار : أو بوركه قيل لنا : إنه كان في كتابه و لم يتكلم به
قال أبو بكر في خبر ابن عباس و ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم على رأسه من وجع وجده في رأسه فدل خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم و إنما كانت للوثء الذي كان بظهره أو بوركه لأن في خبر حميد عن أنس أن إحدى الحجامتين كان من وجع وجده في رأسه و في خبر جابر أن إحداهما كان من وثء كان بظهره أو بوركه و قد روى ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر :
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2661 - ـ : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم من رهصة أصابته
حدثناه الزيادي ثنا الفضل بن سليمان عن ابن خثيم
قال أبو بكر : فهذه الرخصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكر في خبر أبي الزبير عن جابر
باب إباحة ركوب المحرم البدن إذ اساقه بلفظ مجمل غير مفسر
2662 - ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا شعبة و ثنا علي بن خشرم و حدثنا عيسى عن شعبة و حدثنا يحيى بن حكيم ثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى على رجل يسوق بدنة فقال : اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها و يلك أو ويحك هذا لفظ حديث أبي داود
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه لا إذا وجد ظهرا مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الاعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه لم يجز له الثبوت على البدنة و كان النزول عنها
2663 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن ابن جريح و حدثناه مرة ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسئل عن ركوب البدنة قال : أركبها حتى تجد ظهرا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف و من غير أن يشق الركوب على البدنة
2664 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن أبي بكر ـ ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إركب بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا
باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا
2665 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال : قالت حفصة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم : خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب و الحدأة و الفأرة و الكلب العقور
2666 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن الحكم ـ و هو ابن أبي مريم ـ أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحو حديث الليث و مالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب و الحدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور إلا أنه قال في حديث ـ يعني حديث أبي هريرة ـ الحية و الذئب و الكلب العقور
حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم بهذا و قال : إلا أنه قال في حديثه : و الحية و الذئب و النمر و الكلب العقور
قال ابن يحيى : كأنه يفسر الكلب العقور يقول : من الكلب العقور الحية و الذئب و النمر
2667 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن بحر ثنى حاتم ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : خمس قتلهن حل في الحرم : الحية و العقرب و الفأرة و الحدأة و الكلب العقور قال أبو بكر : هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور و ذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا ليست الحية من الكلب في شيء و لا يقع اسم الكلب على الحية فأما النمر و الذئب فاسم الكلب واقع عليهما في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه و سلم قد فرق بين الحية و بين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها تقع اسم الكلب عليها
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : صحيح لغيره
باب إباحة قتل المحرم الحية و إن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
2668 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا حفص ـ يعني ابن غياث ـ عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر محرما بقتل حية في الحرم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها و إنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان
2669 - ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم الحية و الغراب الأبقع و الفأرة و الكلب العقور و الحديأة
باب ذكر طيب المحرم و لبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذلك غير جائز في الإحرام و إسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه و إن كان جاهلا بأن التطيب و لبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظه في الطيب غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم و بين المؤخر من سنن النبي صلى الله عليه و سلم و لا يفرق بين المجمل من الأخبار و بين المفسر منها
2670 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرني عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية : أن يعلى بن أمية قال لعمر : ليت إني أرى النبي صلى الله عليه و سلم حين يتنزل عليه فلما كان بالجعرانة و عليه ثوب قد ظلل عليه معه فيه ناس من أصحابه قال : فجاءه رجل قد تضمخ بطيب قال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ قال : فنظر إليه ساعة ثم أنزل عليه الوحي فأرسل عمر إلى يعلى أن تعال فجاءه فأدخل رأسه فإذا محمر وجهه كذلك ساعة ثم سرى عنه ثم قال : أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أما الطيب الذي بك فاغسلها ثلاث مرات و أما الجبة فأنزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك
باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقا لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي صلى الله عليه و سلم عند الإحرام
2671 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين يتنزل عليه فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ بخلوق فقال : إني أهللت بالعمرة و علي هذا فكيف أصنع ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : كيف كنت تصنع لي حجتك ؟ قال : أنزع هذه الثياب و أغسله قال : فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قال و أنزل عليه فسجى بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يغط محمرا وجهه
هذا حديث عبد الجبار و قال المخزومي قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بالجعرانة و قد قلت لعمر : وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال و اغسل عني هذا الخلوق
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران و التزعفر غير جائز أيضا و إن كان المحرم منهيا عنه لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب و هو محرم و إن كان تطيب به و هو حلال قبل أن يحرم قال أبو بكر : في خبر عمرو بن دينار قال : و عليه مقطعات متضمخ بخلوق و الخلوق لا يكون ـ علمي ـ إلا فيه زعفران و في خبر منصور بن زاذان و عبد الله بن أبي سليمان و ابن أبي ليلى و الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : و عليه جبة ردغ من زعفران إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد
2672 - ثناه محمد بن هشام ثنا هشيم عن منصور و عبد الملك و ابن أبي ليلى و الحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و عليه جبة عليها ردغ من زعفران فقال : يا رسول الله إني أحرمت فما ترى و الناس يسخرون مني ؟ قال : فأطرق عنه هنيهة قال : ثم دعاه فقال : إخلع عنك هذه الجبة و اغسل عنك هذا الزعفران و اصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك غير أنه قال في آخر الحديث قال حجاج : ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه و ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن تزعفر المحل و المحرم جميعا و الدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران
2673 - ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجال عن التزعفر قال حماد : يعني الخلوق
2674 - حدثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب و ثنا عمران بن موسى ثنا عبد الوهاب ثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتزعفر الرجل
باب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت أمر النبي صلى الله عليه و سلم في خبر يعلى يغسل الطيب الذي كان على المحرم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم و المحل
2675 - ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا عبيدة بن حميد حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال : شحيت يوما فقال لي صاحب لي : إذهب بنا إلى المنزل قال فذهبت فاغتسلت و تخلفت و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح وجوهنا فلما دنا مني جعل يجافى يده عن الخلوق فلما فرغ قال لي : يا يعلى ما حملك على الخلوق أتزوجت ؟ قلت : لا فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذهب فاغسله قال فمررت على ركية فجعلت أقع فيها ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب ثم جئت فلما رآني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و عاد بخير دينه العلا تاب و استهلت السماء
قال أبو بكر : فقد أمر صلى الله عليه و سلم يعلى بن مرة بغسل الخلوق و هو غير محرم كما أمر المحرم بغسل الخلوق
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب البيان ضد قول من زعم إن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة و غير جائز له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر : في خبر صفوان بن يعلى عن أبيه قال : إنزع جبتك ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به قال الحجاج ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه
باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما و إيجاب الفدية على حالق الرأس و إن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
2676 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : أتى علي رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية و أنا كثير الشعر فقال : كأن هوام رأسك يؤذيك ؟ فقلت : أجل قال : فأحلقه و اذبح شاة نسكية أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع بين ستة مساكين
باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه و سلم بحلق رأسه و يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية و يرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة
2677 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر و الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر به و هو يوقد تحت برمة أو قال تحت قدر و القمل تتساقط على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يؤذيك هذه ؟ فقال : نعم يا رسول الله فنزلت : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فأمره النبي صلى الله عليه و سلم و هم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز و جل الفدية فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يحلق و يصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يذبح شاة
قال أبو بكر : خبر شبل عن أبن أبي نجيح من هذا الباب أيضا خرجته في الباب الذي يلي هذا
باب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة } اختصار كلام معناه : فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل و علا : { اضرب بعصاك البحر فانفلق } أراد : فيهن جميعا فضرب فاختصر الكلام و حذف فضرب و العلم محيط أن أنفجار الحجر ابنجاسه و انفلاق البحر إنما كان عن ضربات موسى صلى الله عليه و سلم و لا شك و لا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر و البحر فكان انفلاق البحر و انفجار الحجر و انبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه
2678 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا روح ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رآه و قمله يسقط على وجهه فقال : ايؤذيك هوامك ؟ قال : نعم فأمره أن يحلق و هو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز و جل الفدية فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام
قال أبو بكر : قد بينت في كتاب الأيمان و الكفارات مبلغ الفرق و أنه ثلاثة آصع و بينت أن الصاع أربعة أمداد و أن الفرق ستة عشر رطلا و أن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع و الصاع خمسة أرطال و ثلث بدلائل أخبار النبي صلى الله عليه و سلم و هذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز و جل أجمل فريضة و بين مبلغه على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم إذ الله عز و جل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام و لا مبلغ الصدقة و لا عدد من يصدق الفدية عليهم و لا وصف النسك فبين النبي صلى الله عليه و سلم الذي ولاه الله عز و جل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام و الصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين و أن النسك شاة و ذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل و الشبه والنظير واجب فسبع بقرة و سبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة و سبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية و في الأضحية و الهدى و لم يختلف العلماء أن سبع بدنة و سبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع و القران و الأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم : أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر و قد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية و بينت أن الله عز و جل قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى و قد يجب ذلك الشيء بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم أو على لسان أمته لأن الله عز و جل إنما أوجب في هذه الآية على من أصابه أذى في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه و قد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس و إن لم يكن به أذى من رأسه و لا كان مريضا و كان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى و لا كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير و الشبيه في هذا الموضع واجب و لو لم يجز الحكم المثل و الشبيه و النظير لم يجب على من جز شعر رأسه بمقراض أو فدية إذ إسم الحلق لا يقع على الجز و لكن إذا وجب الحكم بالنظير و الشبيه و المثل كان على جائز شعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق و هذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع ==============ج7777.=================
ج7.كتاب : صحيح ابن خزيمة
المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها
2234 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عن أبي الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أنها جاءت النبي صلى الله عليه و سلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لتنقلب و قام النبي صلى الله عليه و سلم معها ليقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بها رجلان من الأنصار فذكر الحديث
باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف خبر صفية من هذا الباب
2235 - حدثنا الفضل بن أبي طالب حدثنا المعلى بن عبد الرحمن الواسطي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي معمر عن عائشة قالت : كنت أسمر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو معتكف و ربما قال : قالت : كنت أسهر
قال أبو بكر : هذا خبر ليس له من القلب موقع و هو خبر منكر لولا ما استدللت من خبر صفية على إباحة السمر للمعتكف لم يجز أن يجعل لهذا الخبر باب على أصلنا فإن هذا الخبر ليس من الأخبار التي يجوز الاحتجاج بها إلا أن في خبر صفية غنية في هذا فأما خبر صفية ثابت صحيح و فيه ما دل على أن محادثة الزوجة زوجها في اعتكافه ليلا جائز و هو السمر نفسه
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا آفته المعلى بن عبد الرحمن الواسطي فإنه متهم بالوضع كما في التقريب ولذلك استنكره المصنف رحمه الله
باب الافتراش في المسجد و وضع السرر فيه للاعتكاف
2236 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن محمد ـ عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو وضع له سريره وراء أسطوانة التوبة
قال أبو بكر : اسطوانة التوبة هي التي شد أبو لبابة بن عبد المنذر عليها و هي على غير القبلة
قال الألباني : إسناده ضعيف نعيم بن حماد ضعفه بعضهم بل اتهمه بعضهم
باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها
2237 - حدثنا أحمد بن نصر حدثنا مالك بن سعير حدثنا ابن أبي ليلى عن صدقة ـ و هو ابن سيار ـ عن عبد الله بن عمر قال : بني لنبي الله صلى الله عليه و سلم بيت من سعف اعتكف في رمضان حتى إذا كان ليلة أخرج رأسه فسمعهم يقرؤون فقال : إن المصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجيه يجهر بعضكم على بعض يريد إنكار الجهر بعضهم على بعض
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره ابن أبي ليلى ضعيف من قبل حفظه وصدقة مجهول لكن له شاهد من رواية أبي سعيد الخدري انظر الفتح الرباني 3 / 202
باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد
2238 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن سليمان بن الأحول عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري و محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في العشر الأوسط
من رمضان فلما كان صبيحة عشرين ذهبنا ننقل متاعنا فقال لنا : من كان منكم اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة فنسيتها و أريتني أسجد في ماء و طين
باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر باعتكاف ليلة و لا صوم في الليل
2239 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب سأل النبي عليه السلام فقال : إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أوف بنذرك
باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا
2240 - في خبر عائشة : فاستأذنته عائشة لتعتكف منه فأذن لها ثم استأذنت لحفصة
قد أمليت الحديث بتمامه
باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس له فيه طاعة و ليس بنذر يتقرب إلى الله عز و جل
2241 - أخبرني الحسن بن محمد بن الصباح عن الشافعي قال : و من نذر أن يعتكف قائما فلا يكلم أحدا و لا يأكل و لا يضطجع على فراش على معنى التقرب بلا يمين جلس و تكلم و أكل و افترش بلا كفارة و إنما يوفى من النذر بما كانت لله فيه طاعة فأما من نذر ما ليس لله فيه طاعة فلا يفي به و لا يكفر أخبرنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه
2242 - قال أبو بكر : في خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس فقال : ما له قائم في الشمس ؟ قالوا : نذر أن يصوم و أن لا يجلس و لا يستظل قال : مروه فليجلس و ليستظل و ليصم فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بالوفاء في الصوم الذي هو طاعة و ترك القيام في الشمس إذ لا طاعة في القيام في الشمس و إن كان القيام في الشمس ليس بمعصية إلا أن يكون فيه تعذيب فيكون حينئذ معصية
قد خرجت هذا الجنس على الاستقصاء في كتاب النذور
باب وقت خروج المعتكف من معتكفه و الدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا
2243 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري : أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتكف في العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال : من اعتكف معنا فليعتكف في العشر الأواخر و ذكر الحديث بطوله
آخر كتاب الصوم
كتاب الزكاة
باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين أمين السماء جبريل و أمين الأرض محمد صلى الله عليهما
2244 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية حدثنا أبو حيان وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي و حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة حدثني أبو حيان التيمي و حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بارزا للناس إذ أتاه يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله و ملائكته و كتابه و لقائه و رسله و تؤمن بالبعث الآخر قال : يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة المفروضة و تصوم رمضان
قال : يا رسول الله ما الإحسان ؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال : يا رسول الله متى الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأعم من السائل و لكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها ـ يعني السراري ـ فقال فذلك من أشراطها و إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك أشراطها و إذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة
ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه و سلم : هذا جبريل يعلم الناس دينهم
هذا حديث محمد بن بشر
قال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب
باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان إذ الإيمان و الإسلام إسمان لمعنى واحد
2245 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال سمعته يقول : قدم وفد عبد القيس على الرسول صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة و قد حالت بيننا و بينكم كفار مضر و لسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه و ندعو إليه من وراءنا
قال : آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله و شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و أن تؤدوا خمس ما غنمتم و أنهاكم عن الدباء و الحنتم و النقير و المزفت
2246 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد ـ يعني بن عباد المهلبي ـ حدثنا أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله و قال الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله فذكر الحديث بطوله
جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة
باب الأمر بقتال مانع الزكاة إتباعا لأمر الله عز و جل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و ائتمارا لأمره جل و علا بتخليتهم بعد إقام الصلاة و إيتاء الزكاة قال الله عز و جل : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلى قوله : { فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } و قال : { فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين }
2247 - حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قالا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا عمران و هو ابن داو أبو العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب : يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب ؟ قال فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و إني رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و الله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه و سلم لأقاتلنهم عليه قال قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق جميعهما لفظا واحدا غير أن بندارا قال : لقاتلتهم عليه
قال الأعظمي : إسناده منكر عمران بن داود صدوق يهم لكن للحديث شواهد كثيرة والمتن صحيح برواية أبي هريرة ... وأخرجه النسائي 6 / 6 - 7 من طريق عمرو بن عاصم ثم قال : عمران بن القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ
باب الدليل على أن دم المرء و ماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله عز و جل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك و بعد إقام الصلاة و إيتاء الزكاة إذا وجبتا
2248 - حدثنا محمد بن أبان عن أبي نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم و أموالهم و حسابهم على الله
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وكثير أبو سعيد - واسم أبيه عبيد التيمي - وإن لم يوثقه سوى ابن حبان فقد روى عنه جمع من الثقات ذكرهم في التهذيب
باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نتعوذ من النار
2249 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة و أول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد و عبد مملوك أحسن عبادة ربه و نصح لسيده و عفيف متعفف ذو عيال و أما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط و ذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله و فقير فخور
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عامر العقيلي مقبول كما في التقريب
باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها
2250 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله : آكل الربا و موكله و شاهداه إذا علماه و الواشمة و الموتشمة ولاوي الصدقة و المرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره
باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق نعوذ بالله من عذابه
2251 - حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد و جعفر بن محمد التغلبي قالا حدثنا وكيع قال إسحق : حدثنا الأعمش و قال جعفر عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال : هم الأخسرون و رب الكعبة قال : فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من هم فداك أبي و أمي ؟ قال : هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا أربع مرات و قليل ما هم و ما من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت و أسمنه تنطحه بقرونها و تطأه بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس
هذا حديث إسحق و قال جعفر : عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من صاحب ابل ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله و لم يذكر ما قبل هذا الحديث
باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة و الدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى { و الذين يكنزون الذهب و الفضة } الآية فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في الكفار إذ محال أن يقال : يعذب الكفار إلى وقت كذا و كذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس
2252 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز ـ يعنى ابن محمد الدراودي ـ حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به و بماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه و جبينه و ظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار و لا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتى به و بغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما عنه آخرها رد أولها تطأه بأظلافها و تنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء و لا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار قالوا : يا رسول الله الخيل ؟ قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و الخيل لثلاثة هي لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فذكر الحديث بطوله قالوا الحمر يا رسول الله ؟ قال : ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }
الجلحاء : التي ليس لها قرن و العقصاء المكسورة القرن
2253 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد : فذكر الحديث بطوله و قال في كلها : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون و قال أيضا : ثم تستن عليه
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الكنز مجملة غير مفسرة
2254 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع داز بيبتين يتبع صاحبه و هو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه و هو يفر منه حتى تلقمه أصبعه
لم يقل الربيع و هو يفر منه و قال أيضا : كنز أحدكم
قال الأعظمي : إسناده حسن
2255 - حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول و يلك ما أنت فيقول : أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعه سائر جسده
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر الخبر المفسر للكنز و الدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدي زكاته لا المال المدفون الذي يؤدي زكاته
2256 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه و سلم مصداقه من كتاب الله { سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2257 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر و حدثنا الحسن بن محمد حدثنا يحيى بن عباد ح و حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول : أنا كنزك
هذا حديث أحمد بن سنان : و قال له الزعفراني قال أخبرني عبد الله بن دينار : و قال : فيطوقه أو يلزمه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة و فيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز و لمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها و إن كان المال مدفونا
قال أبو بكر : في خبر طلحة بن عبيد الله : علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع و في خبر أبي هريرة : أن أعرابيا آتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال في الخبر : و تؤتي الزكاة المفروضة فقال النبي صلى الله عليه و سلم في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب و في خبر أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم صلوا خمسكم و صوموا شهركم و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم
باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها
2258 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره
قال الألباني : إسناده ضعيف ابن جريج وأبو الزبير هما مدلسان وقد عنعنا وهو مخرج في الضعيفة 2218
باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة
2259 - حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل و حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ح و حدثنا يعقوب بن إبراهيم و يحيى بن حكيم قالا : حدثنا الحسن بن حبيب ـ و هو ابن ندبة ـ حدثنا إسماعيل و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و النصح لكل مسلم
باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي صلى الله عليه و سلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة
2260 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة ـ يعني ابن الفضل ـ قال محمد بن إسحاق ـ و هو ابن يسا مولى مخرمة ـ و حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت : لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله و قال في الحديث قالت : و كان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له : أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام و نأكل الميتة و نأتي الفواحش و نقطع الأرحام و نسيء الجوار و يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه و صدقه و أمانته و عفافه فدعانا إلى الله لتوحيده و لنعبده و نخلع ما كنا نعبد نحن و آباؤنا من دونه من الحجارة و الأوثان و أمرنا بصدق الحديث و أداء الأمانة و صلة الرحم و حسن الجوار و الكف عن المحارم و الدماء و نهانا عن الفواحش و قول الزور و أكل مال اليتيم و قذف المحصنة و أن نعبد الله لا نشرك به شيئا و أمرنا بالصلاة و الزكاة و الصيام قالت : فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه و آمنا به و اتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده و لم نشرك به و حرمنا ما حرم علينا و أحللنا ما أحل لنا ثم ذكر باقي الحديث
قال الأعظمي : إسناده ضعيف سلمة بن الفضل قال في التقريب صدوق كثير الخطأ وأشار في الفتح إلى رواية ابن خزيمة ومال إلى تضعيفها
جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل و البقر و الغنم
باب فرض صدقة الإبل و الغنم و الدليل على أن الله عز و جل أراد بقوله { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل و على ما دون الأربعين من الغنم
2261 - حدثنا محمد بن بشار بندار و محمد بن يحيى و أبو موسى محمد بن المثنى و يوسف بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين و التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها و من سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة و عشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا و أربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة و ستين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا و سبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى و تسعين إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كل أربعين ابنة لبون و في كل خمسن حقة و من لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة و صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين و المائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ثم ذكر الحديث بطوله
هذا حديث بندار
قال أبو بكر : الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ـ و دخل ولدها في السنة الثاني ـ فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض و الأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض و هن الحوامل فكانت الأم من المواخض و الماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها ابن مخاض و ابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ثم تلد للولد سنتان و دخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة و دخل في السنة الرابعة سمي حقة و إنما تسمى حقة لأنها إن كانت انثى استحقت أن يحمل الفحل عليهما و تحمل عليهما الأحمال و إن كان ذكرا استحق الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة و دخل في السنة الثانية ابن مخاض لأن أمه من المخاض و إذا تم له سنتان و دخل في السنة الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني و إنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة فإذا تم له أربع سنين و دخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا تم له خمس سنين في السنة السادسة فهو ثني فإذا مضت و دخل في السابعة فهو حينئذ رباع و الأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة و دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس و سدس لغتان و كذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى تمضى السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة و دخل في التاسعة فقد فطر بان و طلع فهو حينئذ بازل و كذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة فإذا مضت و دخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف و لكن يقال بازل عام و بازل عامين و مخلف عام و مخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود و الأنثى عودة و إذا هرم فهو قحر للذكر و أما الأنثى فهي الثاب و الشارف
باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل و الغنم و كبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها
2262 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضميرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمس عشرة ففيها شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها و ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها و لا يجمع بين متفرق و لا بين مجتمع خشية الصدقة
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : أو صحيح لغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود 1404
باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل و لا فيما دون الربعين من الغنم مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب من الغنم مع الدليل على اسم الصدقة واقع علبى عشر الحبوب و الثمار و على زكاة المناض من الورق و على صدقة المواشي إذ العامة تفرق بين الزكاة و الصدقة إنما تقع إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب و الثمار و تتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه إسم الزكاة لا اسم الصدقة و النبي عليه الصلاة و السلام قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء
2263 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان و حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار و حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد و عبيد الله بن عمر حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن ـ هو ابن مهدي ـ حدثنا سفيان و مالك و شعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس ذود صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
معاني أحاديثهم سواء و هذا حديث محمد بن بشار
و في حديث علي بن أبي طالب : ليس دون الأربعين من الغنم شيء
باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة و الزكاة اسمان للواجب في المال
2264 - قال أبو بكر : في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا يؤدي زكاتها
قد أمليته قبل بتمامه
باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل و الغنم في سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة
2265 - في خبر أبو بكر : و صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة قد أمليت قبل
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال : سمعت بهذا
2266 - و حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي و حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها و من منعها فإنا آخذها و شطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء
قال الصنعاني : من كل أربعين بنت لبون
و قال بندار : و من أبى فانا آخذها و شطر ماله و قال : لا يفرق إبل من حسابها
قال الأعظمي : إسناده حسن
2267 - حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان ـ و هو ابن حسين ـ عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض النبي صلى الله عليه و سلم و ذكر الحديث بطوله و قال في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين و مائة ثم ذكر باقي الحديث
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري ولم يرفعوه ورفعه سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثير وهو محتج به في الصحيحين والحديث صحيح وثابت أخرجه أبو داود 1568
باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر
2268 - حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة و إبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل و حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق :
و حدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن جبل : بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن و أخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا و من كل أربعين بقرة بقرة مسنة و من كل حالم دينارا أو عدله معافر
هذا حديث إسحق بن يوسف
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2269 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب له كتابا فيه : و في البقر : في ثلاثين بقرة تبيع و في الأربعين مسنة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها
2270 - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة و رجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير : عن النبي صلى الله عليه و سلم و لكن أحسبه عن النبي صلى الله عليه و سلم ـ أحب إلي و عن النبي عليه الصلاة و السلام : و في الغنم و في كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة و ثلاثين فليس عليك شيء و في الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة فإن زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها و قال محمد بن عمرو : أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة و في البقر في ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة و ليس على العوامل شيء ثم ذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر قال أبو عبيد : تبيع ليس بسن إنما هو صفة و إنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي و قال : إنه لا يقوى على صلى الله عليه و سلم اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول
2271 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ليس على مثير الأرض زكاة
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبان فلم أعرفه ومن المحتمل أن يكون محرفا من ابن إياس وهو الحافظ السجزي المعروف بـ ( خياط السنة ) فإن كان كذلك فهو ثقة وإلا فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 131 من طريق ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره به . وزياد هو ابن سعيد الخرساني وهو ثقة ثبت . . ثم تأكدت أنه الأول فانظر الحديث الآتي 2336
باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
2272 - حدثنا محمد بن عمر بن تمام المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن ابن عباس بن عبد الله بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه ساعيا فقال أبوه : لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه و سلم عهدا فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار و لا تكن كأبي رغال فقال سعد : و ما أبو رغال ؟
قال : مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة و ابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم : من أنت ؟ فقال : أنا رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم فرحب قال : هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال : هذه فقال الرجل : هذا الغلام كما ترى ليس له طعام و لا شراب غيرها فقال : إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال : خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده و يبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عند إلى قوسه فرماه فقتله فقال : ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبل فأتى صاحب الغنم صالحا النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال صالح اللهم إلعن أبا رغال إلعن أبا رغال فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله أعف قيسا من السعاية
قال أبو بكر رواه هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلا قال عن عاصم بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث قيس بن سعد و حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب
قال الأعظمي : إسناده ضعيف فيه انقطاع أخرجه الحاكم 1 / 398 - 399 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين . قال الذهبي : بل منقطع عاصم لم يدرك قيسا
باب الزجر عن إخراج الهرمة و المعيبة و التيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق و إباحة أخذهن إذا شاء لمصدق و أراد
2273 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي امر بها رسوله فذكر الحديث و قال : و لا تخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدق
باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته و دعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله
2274 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان و حدثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه بعث إلى رجل فبعث غليه بفصيل مخلول فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : جاء مصدق الله و مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث بفصيل مخلول اللهم لا تبارك له فيه و لا في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث إليه بناقته من حسنها و جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم بارك فيه و في إبله و قال أبو موسى : ذهب مصدق الله رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر
2275 - حدثنا محمد بن بشار و عبد الله بن إسحق الجوهري ـ و هذا حديث بندار قالا : حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو معبد ـ مولى عبد الله بن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز و جل فرض عليهم خمس صلوات كل يوم و ليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموالهم و اتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائهم و دعا لمعطيها بالبركة في ماله و في إبله
2276 - قال أبو بكر : في خبر وائل بن حجر : فبعث بناقة من حسنها فقال : اللهم بارك فيه و في إبله
2277 - فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراة عن عمارة بن عمو بن حزم عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم مصدقا على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال : فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم و كان منزله و بلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة قال : فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له : أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال : ذاك ما لا لبن فيه و لا ظهر و إيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا رسول الله قبلك و ما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه و لا ظهر و لكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت : ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به و هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله و إن رد عليه رده قال : فإني فاعل فخرج معي و خرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالي و أيم الله ما قام في مالي رسول الله و لا رسول له قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما على نيه ابنة مخاض و ذلك ما لا لبن فيه و لا ظهر و قد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي و ها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذلك الذي عليك و إن تطوعت بخير آجرك الله فيه و قبلناه منك قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقبضها و دعا له في ماله بالبركة
قال الأعظمي : إسناده حسن
2278 - قال ابن إسحق : و حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن : أن عمارة بن عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية بن أبي سفيان و أمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلى و عذرة و جميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال : فمررت بذلك الرجل و هو شيخ كبير في ماله فصدقته بثلاثين حقة فيها فحلها على ألف بعير و خمسمائة بعير
قال ابن إسحق : فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا و هو سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم إليها فحلها
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الزجر عن الجمع بين المتفرق و التفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة و تراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا و الدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان و إن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطة كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالها أخذها كشركتهما في أصل المال و لا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن مالها جميعا أخذه لا من مال أحدهما قال الله تبارك و تعالى في قصة داود و دخول الخصمين عليه قال أحدهما : { إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة } إلى قوله { و إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض } فأوقع إسم الخليطين على الخصمين و لم يذكر أحد الخصمين في الدعوى أن بينه و بين المدعى قبله شركة في الغنم إنما ادعى أن له نعجة واحدة و لصاحبه تسع و تسعون
2279 - حدثنا بندار و أبو موسى و يوسف بن موسى و محمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له :
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث و قالوا : لا يجمع بين متفرق و لا بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية
باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي و الأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما
2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح و هو يقول : أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة و لا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم و يرد عليهم أقصاهم و يرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب و لا جنب و لا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم
فبهذا الإسناد سواء :
قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت ؟ قال : نعم قلت : في الغضب و الرضى ؟ قال : نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا
قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أحمد 2 / 180 و 215 و 216
باب أخذ الغنم و الدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل و البيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما و هذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم و كل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول
2281 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر كتب له :
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث و قالوا في الحديث : من بلغت عنده صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فإنها تقبل منه و يجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما ـ قال بندار : و يجعل مكانها شاتين و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته الحقة و ليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون و يعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة و يعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض و يعطى معها عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده و عنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه و ليس معه شيء
باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت الصدقة ليعرف الوالي و الرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر
2282 - حدثنا محمد بن بشار بندار حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب : قال : بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين و الأنصار فقدمت عليه بإبل كأنها عذوق الأرطأ فقال : من الرجل ؟ فقلت عكراش بن ذؤيب قال : إرفع في النسب قلت ابن حرقوص ابن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد و هذه صدقات بني مرة بن عبيد قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بمسيم إبل الصدقة و تضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده واه وأخشى أن يكون موضوعا انظر التهذيب 8 / 190
باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت
2283 - حدثنا بندار حدثنا يحيى و محمد بن جعفر و عبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال سمعت أنس بن مالك يقول : حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليحنكه فإذا النبي صلى الله عليه و سلم في مربد له يسم غنما قال شعبة أكثر علمي إنه قال : في آذانها
باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل و الرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة
2284 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عاصم ـ و هو ابن ضمرة ـ عن علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : قد عفوت لكم عن الخيل و الرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما قال و قال علي في كل أربعين دينارا و في كل عشرين دينارا نصف دينار
قال الأعظمي : إسناده حسن
2285 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى ـ أولا ـ عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه : ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة
2286 - ثم حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة يرفعه : ليس على المسلم في فرسه و لا عبده صدقة
2287 - ثم حدثنا آخرهم يزيد بن جابر قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة ـ و لم يرفعه يزيد ـ قال : ليس على المسلم في فرسه و لا عبده صدقة
باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر
2288 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر
2289 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر
باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل و الرقيق و الصدقة و الدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم و كانت بإعطائها متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل و الرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل و الرقيق أن النبي صلى الله عليه و سلم و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق
2290 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا قد أصبنا أموال : خيلا و رقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة و طهورا فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم و فيهم علي فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة
قال أبو بكر : فسنة النبي صلى الله عليه و سلم في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها و قوله في الغنم : فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها و في الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين و مائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله و إن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي و كذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي صلى الله عليه و سلم و الصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل و الرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل و الرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى صلى الله عليه و سلم أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل و دون أربعين من الغنم و دون مائتي درهم من الورق
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل و الدليل على أن الله عز و جل إنما أمر نبيه صلى الله عليه و سلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز و جل : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها } إذ اسم المال واقع على الخيل و الحمير جميعا فبين به النبي صلى الله عليه و سلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها
2291 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم و كوى بها جنبه و ظهره حتى يقضى الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما الجنة و إما إلى النار و ذكر الحديث بطوله في قصة الإبل و الغنم قال قيل يا رسول الله : و الخيل ؟ قال : الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و الخيل لثلاثة هي لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله و يعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر و لو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت سفيان بطونها أجر و لو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا و لو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها و أبوابها و أما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا و تجميلا و تسترا و لا يحبس حق ظهورها و بطونها في يسرها و عسرها و أما الذي وزر فالذي يتخذها أشرا و بطرا و بذخا عليهم قالوا : فالحمر يا رسول الله ؟ قال : ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره }
باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياه و إباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها
2292 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول : اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم غنم من غنم للصدقة قال : أبد فيها يا أبا ذر قال : فبدوت فيها إلى الربذة فذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عمرو بن بجدان مجهول وأخرجه أبو داود 332 والترمذي من طريق خالد وقال حديث حسن صحيح وصحح الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث في تعليق طويل ( الترمذي 1 / 213 - 216 ) لكن الإشكال في عمرو بن بجدان وهو مجهول كما قال الحافظ : لا يعرف حاله
جماع أبواب صدقة الورق
باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس اواق من الورق
2293 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمس أواق صدقة
2294 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس اواق صدقة و لا فيما دون خمس ذود صدقة و لا فيما دون خمسة أوسق صدقة
باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم
2295 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و لا فيمل دون خمس أواق صدقة و الأواق مائتا درهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة
باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق
2296 - حدثنا بندار و أبو موسى و محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر بها رسوله فذكروا الحديث و قالوا في الحديث : و في الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين و مائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها و قال أبو موسى : فإن لم يكن مال إلا تسعين و مائة
باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما
2297 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما و ليس فيما دون المائتين شيىء فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب
باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ إسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس
2298 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب قال : و أخبرنيه عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و حدثنيه عبد الله بن عمر و يحيى بن عبد الله بن سالم و مالك بن أنس و سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ يعني ـ بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة الحديث بتمامه
2299 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يونس : ـ يعني ـ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة و ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة
قال أبو بكر : هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في خبر عياض : مثله ـ يعني ـ مثل حديث أبي سعيد
جماع أبواب صدقة الحبوب و الثمار
باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق
2300 - قال أبو بكر : خبر أبي سعيد : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
باب إيجاب الصدقة في البر و التمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق
2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحل في البر و التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق و لا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق و لا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ خمسة أوساق و في التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا بلغ البر و التمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر
2302 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي و أحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر ـ و هو ابن المفضل ـ حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و ليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما دون خمسة ذود صدقة
2303 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن محمدا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس فيما دون خمس أواق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة و ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة
باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق و في القلب من هذا الإستاذ ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر علمي
2304 - حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد الموصلي حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه و لا زرعه إذا كان من خمسة أوسق
قال : إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفي وأعله المصنف بالانقطاع كما في الذي بعده ويغني عنه حديث أبي سعيد الذي قبله
2305 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا محمد بن إسحق و حدثنا محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل أخبرنا محمد بن مسلم و حدثنا محمد أيضا حدثنا داود بن عمرو بن زهير حدثنا محمد بن مسلم الطائفي و حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي : فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور بن زيد غير أن داود بن عمرو قال : عن جابر و أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر
2306 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق حدثنا ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة
قال أبو بكر : يعني بالحلو التمر و هذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي و ابن جريح أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره
باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب و الثمار و الفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما و بين ما سقي بالرشاء و الدوالي
2307 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عمر إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب و هو يقول : وجدت في كتابي بخط يدي و تقيدي و سماعي عن عمي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فيما سقت السماء العشر و فيما سقي بالسانية نصف العشر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2308 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريا العشور و فيما سقي بالنضح نصف العشر
حدثنا محمد مرة فقال : حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي : العشري : البعل
قال : سمعت أبا عثمان البغدادي يحكي عن أبي عبيد عن الأصمعي قال : البعل ما شرب بعروقه من غير سقي الماء
2309 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير و حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال : قال عمرو و حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فيما سقت الأنهار و الغيم العشور و فيما سقي بالسانية نصف العشر
قال أبو بكر قال لنا يونس مرة : أن أبا الزبير حدثه لم يقل عيسى : و الغيم
باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر و لا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إل أن أبا البحتري لا أحسبه سمع من أبي سعيد
2310 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال سمعت إدريس الأودي يذكر و حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة و الوسق ستون مختوما
قال أبو بكر : يريد المختوم الصاع و لا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا و قد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان و النذور في ذكر كفارة اليمين
قال الأعظمي : إسناده ضعيف منقطع
باب الزجر عن إخراج الحبوب و التمور الردئية في الصدقة قال الله عز و جل { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }
2311 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن ابن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كان أناس يتلاءمون بئس أثمارهم فأنزل الله عز و جل { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }
قال فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لونين الجعرور و عن لون حبيق
قال الألباني : إسناده صحيح بما بعده
2312 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عز و جل : { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : هو الجعرور و لون حبيق نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تؤخذوا في الصدقة
قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين و سليمان بن كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه
قال الألباني : إسناده حسن صحيح
2313 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعنى أبي العوام ـ عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكباس قال سفيان يعنى الشيص فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من جاء بهذا و كان لا يجيء أحد شيء إلا نسب إلا الذي جاء به و نزلت : { و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجعرور و لون الحبيق أن تؤخذا في الصدقة
قال الزهري : لونان ثمر من ثمر المدينة
قال الألباني : حديث صحيح وبيانه في صحيح أبي داود 1525
2314 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه : أخرصوا فخرص القوم و خرص رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمرأة : إحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى تبوك ثم أقبل و أقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة : كم جاء حديقتك ؟ قالت : عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار و الدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق و يخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة و يضمن العشر أو نصف العشر للصدقة و بين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص و يضمن له الخارص تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء و الدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون ابن جريح لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب
2315 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ـ و هي تذكر شأن خيبر ـ : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك و إنما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق
قال : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا
2316 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في زكاة الكرم : تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا
قال الألباني : إسناده ضعيف لأن سعيدا لم يسمع من عتاب وقد أرسله بعض الرواة فلم يذكر عتابا في الإسناد وهو الصواب عند جمع من الأئمة
2317 - قال أبو بكر : رواه عبد الرحمن بن إسحق أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى تمرا قال : فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في النخل و العنب
حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحق
قال أبو بكر أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحق
قال : إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله
2318 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحق و حدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في النخل و العنب
قال أبو بكر عباد هو لقبه و اسمه عبد الرحمن
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره
باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يآكله رطبا و يطعمه قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر
2319 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى و محمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال : أتانا و نحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث ـ شك شعبة في الثلث ـ فدعوا الربع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2320 - حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن ينار عن سهل بن أبي حثمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فرض إخراج الصدقة في العسر و اليسر و التغليظ في منع الزكاة في العسر
2321 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من صاحب إبل لا تؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها و تطؤه عقافها كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله و ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوقر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها و تطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله و ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها و رسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت و أكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها و تطأه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله أو سبيله
قال أبو بكر : لا أدري بالرفع أو بالنصب
قال : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالنجدة و الرسل في هذا الموضع العسر و اليسر و أراد بقوله من نجدتها و رسلها أي و في نجدتها و رسلها
2322 - حدثنا عبيدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني : أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل : هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال : نعم لي حمر أولي مائة أدما و لي كذا و كذا من الغنم فقال أبو هريرة : إياك و إخفاف الإبل و إياك و أظلاف الغنم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجاءته كأفذ ما يكون و أشده ما أسمنه أو أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأخفافها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله و ما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها ـ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ و نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأفذ ما يكون و أشده و أسمنه و أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله و ما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها و رسلها و قال رسول الله صلى الله عليه سلم و نجدتها و رسلها عسرها و يسرها إلا برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون و أشده و أسمنه ـ أو أعظمه ـ شك شعبة فتطؤه بأظلافها و تنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله فقال له العامري و ما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : تعطي الكريمة : و تمنح العزيزة و تفقر الظهر و تطرق الفحل و تسقي اللبن
قال أبو بكر : لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره قال الحافظ : أبو عمرو الغداني مقبول وقد توبع في هذه الرواية
باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر فإن في القلب من إتصال هذا الإسناد
2323 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز ـ هو بن محمد الدراوردي ـ عن ربيعة ـ و هو ابن أبي عبد الرحمن ـ عن الحارث بن بلال عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة و أنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر قال لبلال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقطعك لتحجزة عن الناس لم يقطعك إلا لتعمل قال : فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال وهو ابن الحارث المزني وضعف نعيم بن حماد
باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد
2324 - حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة ـ و هو ابن عبد الرحمن بن الحارث ـ و حدثناه مرة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بني شبابة ـ بطن من فهم ـ كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من عسل لهم العشر من كل عشر قرب قربة و كان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا و قالوا : إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحم لهم وادييهم و إلا فخل بين الناس و بينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و حمى لهم وادييهم
قال الألباني : إسناده حسن
2325 - حدثنا الربيع حدثنا ابن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بني شبابة ـ بطن من فهم ـ فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء
قال أبو بكر : هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله و كتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحمى لهم وادييهم و إلا خلى بين الناس و بين الواديين و من المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء و غير جائز أن يحمى الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض و الفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه و سلم من العسل العشر و أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمى لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه و سلم و سلم و إلا خلى بين الناس و بين الواديين و لو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي صلى الله عليه و سلم العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة و لعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه و سلم و الفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي صلى الله عليه و سلم العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي صلى الله عليه و سلم من أداء الصدقة إلى الصديق و الله أعلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إيجاب الخمس في الركاز
2326 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة و ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و عن ابن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس غير أن عمرا لم يذكر المعدن
قال أبو بكر : خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات
حدثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال : الجبار الهدر
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب و أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يونس قال قال ابن شهاب : الجبار الذي لا دية له
سمعت محمد بن يحيى عن إسحق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك : الجبار الذي لا دية له
باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية و الدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي صلى الله عليه و سلم إن ثبت هذا الخبر عنه ـ قد فرق بين الموجود في الخرب العادي و بين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس
2327 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال : عرفة سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه و إلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه و ما كان في الطريق غير الميتاء و القرية غير المسكونة ففيه و في الركاز الخمس
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه
2328 - قال أبو بكر : روى هذا الخبر محمد بن إسحق عن محمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن : عبد الله بن عمرو قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم
حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحق
باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال و الفرق بين الفرض الذي يجب في المال و بين الفرض الواجب على البدن
2329 - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة فقال بعض ممن يلمز : منع ابن جميل و خالد بن الوليد و العباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
2330 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة
حدثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة فقيل منع ابن جميل و خالد بن الوليد و عباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله و أما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه و أعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال أبو بكر قال في خبر ورقاء : و أما العباس عم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي علي و مثلها معها
و قال في خبر موسى بن عقبة : أما العباس بن عبد المطلب فهي له و مثلها معها
و قال في خبر شعيب بن ابن حمزة : أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهي عليه و مثلها معها
فخبر موسى بن عقبة فهي له و مثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء : أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول : عليه يعني له و له يعني عليه كقوله جل و علا : { أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار } فمعنى : لهم اللعنة أي عليهم اللعنة و محال أن يترك النبي صلى الله عليه و سلم للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله و بعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه و العباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه و النبي صلى الله عليه و سلم قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر و اليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي صلى الله عليه و سلم أن يترك لعمه ـ صنو أبيه ـ صدقة قد وجبت عليه لآهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها و إيصالها إلى مستحقيها هذا ما لا يتوهمه عندي عالم و الصحيح في هذه اللفظة قوله : فهى له و قوله : فهي علي و مثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي و مثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار ـ و إن كان في القلب منه ـ عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك
2331 - حدثناه محمد بن يحيى و علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قالا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار : غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل : قبل أن تحل
قال الألباني : حديث حسن بشواهده
باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح و العبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر : في خبر أبي هريرة : فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه و أعبده في سبيل الله و النبي صلى الله عليه و سلم قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع و الأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها
باب استسلاف الإمام المال لآهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف
2332 - حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرادس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقال : إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع : أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء
جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة
باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر
2333 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا محمد بن إسحق و حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يدخل صاحب مكس الجنة
قال يزيد : ـ يعني ـ العشار لم ينسب على عبد الرحمن بن شماسة و لم يقل : الجهني
قال الأعظمي : إسناده ضعيف رواه ابن اسحق عنعنة وهو مدلس
باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله و جار و ظلم و فضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها و تشبيهه بالغازي في سبيل الله
2334 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته
قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث كما في رواية لأحمد
باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة و تمثيل المعتدي فيها بمانعها
2335 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث و الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الإيمان لمن لا أمانة له و المعتدي في الصدقة كمانعها
قال الأعظمي : إسناده حسن
2336 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد و علي بن معبد جميعا قالا حدثنا عبد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين حدثتنا أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينما هو يوم في بيتها و عنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله صدقة كذا و كذا من التمر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كذا و كذا قال الرجل فإن فلانا تعدي علي فأخذ مني كذا و كذا فازداد صاعا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي ؟ فخاض الناس و بهرهم الحديث حتى قال رجل منهم : يا رسول الله إن كان رجلا غائبا عند إبله و ماشيته و زرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق فكيف يصنع و هو عنك غائب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله و الدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله و أقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد
قال الألباني : إسناده صحيح وقد توبع ابن أبان عليه
باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة
2337 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن ابن جريح عن رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى يتحدث للمغرب قال أبو رافع : فبينما النبي صلى الله عليه و سلم مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال : أف لك أف لك فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت و ظننت أنه يريدني فقال : مالك ؟ إمش فقلت : أحدثت حدثا ؟ قال : و مالك ؟ قلت : أففت لي قال : لا و لكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها من النار
قال أبو بكر : الغلول الذي يأخذ من الغنيمة على معنى السرقة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف رواه أحمد 6 / 392 من طريق ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع قال الحافظ في التقريب : منبوذ مجهول
باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز و جل { و من يغلل يأت بما غل يوم القيامة }
2338 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقبل منى عملك قال : لم ؟ قال : سمعتك تقول كذا و كذا قال : و أنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجيىء بقليله و كثيره فما أوتى منه أخذه و ما نهى عنه انتهى
باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم
2339 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما جاء قال : هذا لكم و هذا أهدى لي فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيجيىء فيقول : هذا لي و هذا أهدى إلي فهلا جلس في بيت أبيه و بيت أمه فلينظر هل تأتيه هدية أم لا و الذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو ثورا له ثوار و ربما قال : يتعر قال : ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه ثم قال : اللهم هل بلغت ثلاثا
باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة و أمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته
2340 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال : هذا ما لكم و هذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فهلا جلست في بيت أبيك و أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما و لا نيه الله فيأتي فيقول : هذا مالكم و هذه هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه هديته إن كان صادقا و الله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي ببياض أبطيه ثم يقول : اللهم هل بلغت بصر عيني و سمع أذني
باب الأمر بإرضاء المصدق و إصداره راضيا عن أصحاب الأموال
2341 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا محمد بن بشار بندار أيضا حدثنا ابن أبي عدي عن داود و حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود و حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أبي عدي و عبد الأعلى عن داود و حدثنا بندار و أبو موسى و يحيى بن حكيم قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند و حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا داود و حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي و محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا : حدثنا بشر و هو ابن المفضل قال يحيى : عن داود و قال الصنعاني : حدثنا داود و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم و هو عنكم راض
هذا حديث الثقفي
و قال الصنعاني : قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه و سلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة
2342 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : أخبره أباه ربيعة بن الحارث و العباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة و الفضل بن عباس : إئتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولا له : يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن و أحببنا أن تتزوج و أنت يا رسول الله أبر و أوصلهم و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنود إليك كما يؤدي إليك العمال و لنصيب منها ما كان فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي طالب و نحن في تلك الحال فقال لنا : إن رسول الله لا و الله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث : هذا من حسدك و قد نلت خير رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم اضطجع عليه ثم قال : أنا أبو حسن القوم و الله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد المطلب : انطلقت أنا و الفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا و الفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يؤمئذ عند زينب بنت جحش فقمنا باب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ بأذني و أذن الفضل ثم قال : أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي و الفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل ـ قد شك في ذلك عبد الله بن الحارث ـ قال : فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم ساعة و رفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها ألا نعجل و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه فقال لنا : إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد أدع لي نوفل بن الحارث فدعى نوفل بن الحارث فقال : يا نوفل إنكح عبد المطلب فأنكحني ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أدع محمية بن جزء ـ و هو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الأخماس ـ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لحمية : انكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قم فأصدق عنهما من الخمس كذا و كذا لم يسمه عبد الله بن الحارث
قال أبو بكر : قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور : الجواب
2343 - قرأت على محمد بن عزيز الأيلي فأخبرني ابن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : بمثله و قال و ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا و زاد قال : فرجعنا و على مكانه فقال : أخبرانا ما جئتما به قالا : وجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أبر الناس و أوصلهم قال : هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة ؟ قالا : لا بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا و أصدق عنا فقال : أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة
قال أبو بكر : هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل و النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإنكاح عبد المطلب و الفضل بن عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي صلى الله عليه و سلم إذ هو الآمر به إن لم يكن هو متوليا عقد النكاح حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله و قال : أنا أبو الحسن القوم قال لنا أحمد : القوم الجلة الرأس من القوم قال لنا في قوله : حتى يرجع إليكما أبناكما و بحور ما بعثتما به قال : الحور الجواب
باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه و سلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية إذ الموالي من أنفس القوم و الصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه و سلم صدقة الفرض دون صدقة التطوع
2344 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه موالي النبي صلى الله عليه و سلم قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من بني مخروم على الصدقة فقال لي : أصحبني فقلت : لا حتى آتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأسأله قال : فأتاه فسأله فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة و إن موالي القوم من أنفسهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة إتباعا لأمر الله عز و جل بنبيه صلى الله عليه و سلم في قوله : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم }
2345 - حدثنا محمد بن بشار و يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال : اللهم صلي على آل أبي أوفى
جماع أبواب قسم المصدقات و ذكر أهل سهمانها
باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة
2346 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحق المكي ـ و كان ثقة و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن واليا قال : إنك تأتي قوما من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها و بين الله حجاب
هذا حديث جعفر قال المخرمي : إن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و إني رسول الله فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم و قال في كلها : فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم
باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم و الدليل على أن الله عز و جل إنما أراد بقوله : { إنما الصدقات للفقراء } إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين و بعض العاملين و بعض الغارمين و بعض أبناء السبيل فولى النبي صلى الله عليه و سلم بيان ما نزل عليه في الكتاب فبين صلى الله عليه و سلم أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء و المساكين و من ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي صلى الله عليه و سلم و قد أعلم صلى الله عليه و سلم أن الصدقة لا تحل له و لا لمواليهم
2347 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال : سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في و قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة
2348 - حدثنا بندار و أبو موسى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال : قلت للحسن : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأنتزعها رسول الله صلى الله عليه و سلم بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله : ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة و كان يقول دع مار يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة و أن الكذب ريبة ثم ذكر الحديث
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه و سلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين
2349 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة حدثنا ابن شيبان قال : قلت للحسن بن علي : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : أذكر أنه أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال : ألقها فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أحد من أهل بيته
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره ثابت بن عمارة صدوق فيه لين لكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة في الزكاه وكذا له متابع من رواية أبي الحوراء انظر حديث 2347
باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه و سلم هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب و من أجلها قال النبي صلى الله عليه و سلم هذه المقالة
2350 - قال أبو بكر : في خبر أبي رافع : بعث النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من مخزوم على الصدقة قال : أصحبني قال النبي صلى الله عليه و سلم : إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة فقول النبي صلى الله عليه و سلم لأبي رافع : إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان من أجلها
2351 - و في خبر الحسن بن علي : أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر
2352 - و في خبر عبد المطلب بن ربيعة و مصيره مع الفضل بن عباس : إلى النبي صلى الله عليه و سلم و مسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة و إعلام النبي صلى الله عليه و سلم إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد و إنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله صلى الله عليه و سلم في إجابته إياها : إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ الناس و لا تحل لمحمد و لا لآل محمد
باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
2353 - قال أبو بكر : في خبر عروة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي صلى الله عليه و سلم قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة
2354 - و في خبر خذيفة و جابر بن عبد الله بن يزيد الخطمي : عن النبي صلى الله عليه و سلم كل معروف صدقة فلو كان المصطفى صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة تطوعا و فريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي صلى الله عليه و سلم و لو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى الله عليه و سلم ماء إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة و لما حل لأحد من آل النبي صلى الله عليه و سلم أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة
2355 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي و قاص كلهم يحدثه عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ما يبكيك ؟ قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا و إنما ترثني بنت أفأوضي بمالي كله ؟ قال : لا قال : فالثلثين ؟ قال : لا قال : فالنصف قال لا قال : فالثلث قال : الثلث و الثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة و إن نفقتك على عيالك لك صدقة و إن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة و إنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون و قال بيده
باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم أن آل النبي صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل جعفر و آل العباس
2356 - قال أبو بكر : في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم : أن آل النبي صلى الله عليه و سلم الذين حرموا الصدقة آل علي و آل عقيل و آل العباس و آل المطلب
و كان المطلبي يقول : إن آل النبي صلى الله عليه و سلم بنو هاشم و بنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي صلى الله عليه و سلم بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم و بني المطلب إن الله أراد بقوله : ذوي القربى بني هاشم و بني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه و سلم
2357 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير و محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي و هو يحيى بن سعيد التيمي الرباب ـ عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا و حصين بن سمرة و عمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال له حصين : يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وصليت خلفه و سمعت حديثه و غزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما شهدت معه قال : بلى ابن أخي لقد قدم عهدي و كبرت سني و نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه و سلم فما حدثتكم فاقبلوه و ما لم أحدثكموه فلا تكلفوني قال : قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما خطيبا بماء يدعى خم فحمد الله و أثنى عليه و وعظ و ذكر ثم قال : أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه و إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى و النور من استمسك به و أخذ به كان على الهدى و من تركه و أخطأه كان على الضلالة و أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين : فمن أهل بيته يا زيد ؟ أليست نساؤه من أهل بيته ؟ قال : بلى نساؤه من أهل بيته و لكن أهل بيته من حرم الصدقة قال : من هم ؟ قال : آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل العباس قال حصين : و كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم
باب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا لأمر الله في قوله { إنما الصدقات للفقراء }
2358 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال و حدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك و حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا النصر بن عبد الجبار و يحيى بن بكير قالا حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال : أيكم محمد ؟ و رسول الله صلى الله عليه و سلم متكىء بين ظهراينهم قال فقلنا له : هذا الأبيض الرجل المتكىء فقال : يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد أجبتك قال له الرجل : إني سائلك فمشدد مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال : سل عما بدأ لك قال أنشدك بربك و رب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم نعم قال : أنشد الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم و الليلة ؟ قال : اللهم نعم قال : فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم نعم قال الرجل : قد آمنت بما جئت به و أنا رسول من ورائي من قومي و أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن الحكم
ألفاظهم قريبة بعضها من بعض و هذا حديث ابن وهب
قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين و إن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين و يقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره
باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة و الدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر يسد خلته و فاقته
2359 - حدثنا محمد بن بشار و حفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب و حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم ـ عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم أستعينه في حمالة فقال : أقم عندنا فإما أن نتحملها عنك و إما أن نعينك فيها و أعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة : رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك و رجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك و رجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيشا و قواما من عيش ثم يمسك و ما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه ـ يا قبيضة ـ سحتا
هذا حديث الثقفي
باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عز و جل قد سمى اليمين في اللعان شهادة
2360 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني ابن بكر ـ قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رياب حدثني أبو بكر ـ هو كنانة بن نعيم ـ قال : كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم و أنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا ؟ قال : إنهم سألوني في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تحل المسألة إلا لثلاثة : لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة و رجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة و رجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصايت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته
2361 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد ـ حدثنا هارون بن رياب حدثنا كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخلوق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أسأله فيها فقال : أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فآمر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش و رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش و رجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا
باب إعطاء اليتامي من الصدقة إذا كانوا فقراء ـ إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار و إن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب
2362 - حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي حدثنا حفص يعني ابن غياث ـ عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه و سلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا و كنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة
2363 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس المسكين بالطواف و لا بالذي ترده اللقمة و لا اللقمتان و لا التمرة و لا التمرتان و لكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا و لا يفطن له فيتصدق عليه
باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز و جل : { إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها }
2364 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال : استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها و أديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله و أجري على الله فقال : خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل و تصدق
قال أبو بكر : ابن الساعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد بن أبي سرح
2365 - قال محمد بن عزيز الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح : أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر : ألم أحدث إنك تلي من أعمال الناس عملا فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقلت : بلى قال عمر : فلما أنزلك على ذلك ؟ قلت : لي أفراس و أعبد و أنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر : فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطيني العطاء فأقول : أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خذ فتقويه أو تصدق و ما جاءك من هذا المال و أنت غير مشرف و لا سائل فخذه و ما لا فلا تتبعه نفسك
2366 - و حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعطي ابن الخطاب فيقول عمر : أعطه أفقر إليه مني فقال : خذه فتموله أو تصدق و ذكر الحديث
قال عمرو : و حدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غير إرادة و نية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة و لا إشراف فجائز له أخذه
2367 - حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعيب ـ يعني ابن يحيى التجيبي حدثنا الليث عن هشام و هو ابن سعد ـ عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم : أنه لما كان عام الرمدات و أجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما تنالي إذا سمنت و من قبلك أن أعجف أنا و من قبلي و يا غوثاه فكتب عمرو : سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك و آخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال : أخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم و إلى من لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه و مرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة و لينحروا البعير فليجملوا شحمه و ليقدموا لحمه و ليأخذوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد و كمية من شحم و حفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال : أما و الله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو عبيدة : إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله و لست آخذ في ذلك شيئا فقال عمر : قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك و دينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر : في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع آخر
قال الألباني : إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد فإني إلى الآن لم أجد له ترجمة
علق الألباني على قول المصنف " في القلب من عطية بن سعد العوفي " - بقوله : ليس لعطية ذكر في إسناد هذا الخبر كما ترى ... . ثم بدا لي وهو الصواب بإذن الله تعالى أن قول المؤلف وقع هنا سهوا من الناسخ ومحله بعد الحديث الآتي فإنه من حديث عطية كما ترى
باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة و إن كان غنيا
2368 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن عمران ـ هو البارقي ـ عن عطية ـ مع براءتي من عهدته ـ عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو أهدى له
قال الألباني : حديث صحيح فإن له إسنادا صحيحا سيسوقه المصنف 2374
باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما
2369 - حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إذن الإمام للعامل بالتزويج و اتخاذ الخادم و المسكين من الصدقة
2370 - حدثنا يحيى بن مخلد بن المفتي حدثنا معافى ـ هو ابن عمران الموصلي ـ عن الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما و من لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا
قال أبو بكر ـ يعني المعافى ـ أخبرت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية
2371 - حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياء كثيرة بين جبلين من شياء الصدقة قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة
2372 - حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال أخبرنا أنس : أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه و سلم فأمر له بشياء بين جبيلن فرجع إلى قومه فقال : أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة
باب إعطاء رؤساء الناس و قادتهم على الإسلام تألفا بالعطية
2373 - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة ـ يعني ابن القعقاع ـ عن أبي نعيم ـ و هو عبد الرحمن بن أبي نعيم ـ عن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي من اليمن إلى النبي صلى الله عليه و سلم بذهب لم يخلص من ترابها فقسمها بين أربعة : الأقرع بن حابس الحنظلي و عيينه بن حصن المرادي و علقمة بن علاثة الجعفري أو عامر بن الطفيل ـ هو شك ـ و زيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار و غيرهم فبلغه ذلك فقال : ألا تأتمنوني و أنا أمين من في السماء ! يأتيني خبر من في السماء صباح مساء
باب إعطاء الغارمين من الصدقة و إن كان أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر
2374 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر و حدثنا محمد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحل الصدقة ـ يعني ـ إلا لخمسة : العامل عليها و رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني
قال أبو بكر : لم أجد في كتابي عن ابن عسكر : أو غارم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة و إن كان غنيا هو الغارم في الحمالة و الدليل على أنه يعطي قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر
2375 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب و الحسن بن عيسى البسطامي و يونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق : قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم أسأله فيها فقال : نؤديها عنك و نخرجها من إبل الصدقة ثم قال : يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك و رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك و رجل أصابته جائحة و فاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من فوقه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت
قال البسطامي : و نخرجها من الصدقة
باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله
2376 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي ـ أسد خزيمة ـ عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت : تجهز رسول الله صلى الله عليه و سلم للحج و أمر الناس أن يتجهزوا معه قالت و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و خرج الناس معه فلما قدم جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل ؟ قلت : يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل و أصابني منها سقم و كان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال : فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله
قال الألباني : حديث صحيح وفي سنده اختلاف وجهالة كما في صجيج أبي داود 1736
باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها
2377 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا :
يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكوا اسم الله عليها إذا ركبتوها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله
قال الألباني : إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث في احدى روايتيه
باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة
2378 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و الحسن بن محمد الزعفراني و محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي و أحمد بن الخليل قالوا : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينا هي ذات تخدمني إذ تكشف لي منها شيىء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت : انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلأخبره قالوا : لا و الله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت و اصنع ما بدأ لك فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته خبري قال أنت بذاك ؟ قال : أنا بذاك و ها أنا ذا فامض في حكم الله فإني صابر محتسب قال : اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت و الذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال : صم شهرين متتابعين قال قلت : يا رسول الله و هل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال : اطعم ستين مسكينا قلت : يا رسول الله و الذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء قال : فانطلق إلى صاحب الصدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها و سقا ستين مسكينا و استعن بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق
قال أبو بكر : لم أفهم عن الدورقي ما بعدها و قال الآخرون : وجدت عندكم الضيق و سوء الرأي و وجدت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم السعة و البركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوا إلي قال : فدفعوها إلي و قال بعضهم : حساء
قال الألباني : حديث صحيح ورجاله موثقون وهو مخرج في الإرواء 2091
باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار و إن لم يثبت هذا الخبر فخبر ابن عباس في أمر النبي صلى الله عليه و سلم معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن و قسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر
2379 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي حدثنا أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا ساعيا على الصدقة و أمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر لي بقلوص
باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها
2380 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الجريري الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم على صدقات ـ يريد ـ جهينة فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله ـ فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله : و دعا له بالبركة و قال : قال عمارة : فبعثني ابن عقبة قال يحيى : يعني ابن الوليد بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا و خمسمائة
2381 - و في خبر عبد الله بن أبي أوفى : فأتاه آت بصدقة قومه و هذا الباب و خبر عكراش بن ذؤيب من هذا الباب
باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة
2382 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعني ابن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال : هذا لي و هذا لكم فإن سئل : من أين لك هذا ؟ قال : أهدي لي فهلا إن كان صادقا أهدى له و هو في بيت أبيه أو أمه ثم قال : لا أبعث رجلا على عمل فيغتل منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال : اللهم ها بلغت فقال ابن الزبير لأبي حميد : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم
باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي قال الله عز و جل { إن تبدوا الصدقات فنعما هي }
2383 - حدثنا محمد بن أبان و يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء بن السائب و أبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب قال : و عليك قال : إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر و أنا رسول قومي إليك و وافدهم و إني سائلك فمشدد مسألتي إياك و مناشدك فمشدد مناشدتي إياك قال : خذ عنك يا أخا ابن سعد قال : من خلقك و من خلق من قبلك و من هو خالق من بعدك ؟ قال : الله قال فنشدتك بذلك هو أرسلك ؟ قال : نعم : قال : فإنا قد وجدنا في كتابك و أمرتنا رسلا أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك ؟ قال : نعم
قال أبو بكر : قول الله عز و جل إن تبدوا الصدقات فنعما هي من هذا الباب أيضا
باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة و هذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه و سلم تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة
2384 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا مالك ـ يعني ابن سعير بن الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائي حدثنا بشير بن يسار : أن رجلا من أهله يقال له ابن أبي حثمة أخبره أن نفرا انطلقوا إلى خبير فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا قالوا يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خبير فذكر الحديث و قال في آخره : فكره نبي الله صلى الله عليه و سلم أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة
باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة و صلة معا بتلك العطية
2385 - حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كلاهما عن ابن عوف و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عينية عن عاصم و حدثنا ابن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع عن سلمان بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الصدقة على المسكين صدقة و إنها على ذي رحم اثنتان إنها صدقة و صلة
هذا لفظ حديث الصنعاني و قال علي : في خبر ابن عيينة و عيسى : عن الرباب و لم يكنها و الرباب هي أم الرايح
قال الأعظمي : إسناده حسن لشواهده
باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
2386 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق خزيمة عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ـ قال سفيان : و كانت قد صلت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم القبلتين ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب و الأغنياء بكسبهم عن الصدقات و إن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر
2387 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به : لا تحل الصدقة لغني و لا ذي مرة سوى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني و لا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
2388 - قال أبو بكر : قد بينت هذا في عقب قول النبي صلى الله عليه و سلم : أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة
باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلاقه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا ؟
2389 - قال أبو بكر : خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي صلى الله عليه و سلم أنهم يأتوا وحشا ليس لهم عشاء و بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم و ليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم سأل غيره و في الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة صدقة كل امرىء و صدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم
باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني و إن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس
2390 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله عن علي قال : قلت للعباس : سل النبي صلى الله عليه و سلم يستعملك على الصدقة قال : ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة عبد الله وهو ابن أبي رزين قال الذهبي : لا يدرى من هو . وقوله : قلت للعباس : " سل النبي صلى الله عليه و سلم يستعملك على الصدقة " منكر لأن مسلما روى بإسناده الصحيح عن علي أنه قال للعباس وغيره : لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل
باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما و ليلة و إن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا
2391 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا مسكين الحذاء حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سأل مسألة و هو يجد عنها غناء فإنما يستكثر من النار قيل : يا رسول الله و ما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة ؟ قال : أن يكون له شبع يوم و ليلة أو ليلة و يوم
قال أبو بكر : و للسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان
باب ذكر فرض زكاة الفطر و البيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة و المبين عن الله عز و جل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته أن صدقة و بين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم و ناضهم و ثمارهم و حبوبهم و الله جل و علا إنما أجل الصدقة و الزكاة في كتابه و قال لنبيه صلى الله عليه و سلم : { خذ من أموالهم صدقة } و قال لعباده المؤمنين : { أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة } فولى نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم بيان الزكاة التي هي صدقة و زكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد فبين المصطفى صلى الله عليه و سلم أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم و أعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه و يدفع بعضه
2392 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول حين فرض صدقة الفطر : صاعا من تمرا أو صاعا من شعير فكان لا يخرج إلا التمر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2393 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير و الكبير و المملوك من أهله صاعا من تمر فأعوزه مرة فاستلف شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير
باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال
2394 - حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا و لم ينهنا و نحن نفعله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك و لا ينسخ أمره إلا أن يعلم صلى الله عليه و سلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم
2395 - حدثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب و مؤمل بن هشام و الحسن بن الزعفراني قالوا : حدثنا إسماعيل قال الزعفراني : ابن علية قال أحمد و زياد قال : أخبرنا أيوب و قال مؤمل و الزعفراني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة رمضان على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك صاع تمر أو صاع شعير قال : فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل أحمد و مؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع : كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير
باب الدليل على أن الصدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس
2396 - حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على المسلم في فرسه و لا في عبده و لا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر
قال أبو بكر : خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب
باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه و أن معنى قوله صلى الله عليه و سلم : في خبر ابن عمر على المملوك معناه عن المملوك لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال أن المماليك يملكون
2397 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة رمضان عن الحر و المملوك و الذكر و الأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال : فعدل الناس به نصف صاع بر قال : و كان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا
قال قلت : متى كان ابن عمر يعطي الصاع ؟ قال إذا قعد العامل قلت : متى كان العامل يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما
باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين
2398 - حدثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك ـ و هو ابن عثمان ـ عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير
قال أبو بكر : حديث مالك و ابن شوذب و كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده من هذا الباب
باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم : إن فرضها ساقط عن من لا تجب عليه زكاة الفطر
2399 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري و محمد بن إدريس قالا : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر و عبد ذكر و أنثى من المسلمين
2400 - حدثنا يونس عن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أن مالكا : أخبره بمثله سواء و قال : من رمضان و قال : ذكر أو أنثى
باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه و سلم لا بالصاع الذي أحدث بعد إذ الصاع على عهد النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة كان صاعه
2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة قال و حدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم
قال : إسناده حسن لغيره محمد بن عزيز ضعيف وتكلموا في سماعه من سلامة إلا أن له متابعا عند البيهقي 4 / 170 برواية الليث عن ابن عقيل
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداؤها دون من لم يستطع
2402 - قال أبو بكر : خبر أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم : و ما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم
باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة
2403 - حدثنا يحيى و حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى قالا : حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر و قال نصر : صدقة رمضان على الصغير و الكبير و الحر و العبد صاع تمر أو صاع شعير
هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال : عن نافع
و حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي و زاد : و الذكر و الأنثى
قال الألباني : إسناده ضعيف لما علمت من حال ابن عزيز لكنه حسن بما بعده
باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل
2404 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير و أن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير و التمر مدين من حنطة
2405 - حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر و الصاع من الشعير قال : و كان عبد الله بن عمر يقول : جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة
قال الألباني : إسناده حسن صحيح بما بعده
باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم
2406 - حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال : لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا التمر و الزبيب و الشعير و لم تكن الحنطة
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأبلي ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه أبو داود وروى عنه هو وغيره من الحفاظ
باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير و الواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان و بعض البلدان
2407 - حدثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال : لم نزل نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم صاعا من تمر و صاعا من شعير و صاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال : أرى إن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس
باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة و ذكر أول من أحدثه
2408 - حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا داود ـ هو ابن قيس الفراء ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا ـ و هو يؤمئذ خليفة ـ فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثم ذكر : زكاة الفطر فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول من ذكر الناس بالمدين حينئذ
باب إخراج التمر و الشعير في صدقة الفطر
2409 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : أمر النبي صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر عن كل صغير و كبير حر أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
2410 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر الكوفي ـ و هو ابن وائل بن داود ـ أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير عن أبيه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير و الكبير و الحر و العبد
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب إخراج الزبيب و الإقط في صدقة الفطر
2411 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم فرض صدقة الفطر على الحر و العبد و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط
قال الأعظمي : إسناده حسن
2412 - حدثنا عمرو بن علي اليرفي حدثنا محمد بن خالد الحنفي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي عن جدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير
قال الأعظمي : إسناده ضعيف والحديث بهذا الإسناد منكر كثير بن عبد الله اتهم بالكذب والوضع
2413 - حدثنا بندار حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد الخدري : أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر فقال أبو سعيد : لا تعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير
باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة و من دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس و إلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله
2414 - حدثنا الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : أخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من سلت
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عجلان وقد تابعه زيد بن أسلم لكنه لم يذكر " السلت " في المتن
2415 - حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير و الكبير و الحر و المملوك من أدى سلتا قبل منه و أحسبه قال : و من أدى دقيقا قبل منه و من أدى سويقا قبل منه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2416 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر و الدليل على ضد قول من زعم أن الهليج و الفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر
2417 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس أنه كان يقول : صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه و من جاء بشعير قبل منه و من جاء بتمر قبل منه و من جاء بسلت قبل منه و من جاء بزبيب قبل منه و أحسبه قال : و من جاء بسويق أو دقيق قبل منه
قال أبو بكر : خبر ابن عباس من هذا الباب
2418 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط و لم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام إلى المدينة قدمة و كان فيما كلم به الناس : ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبدا أو ما عشت
2419 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد و ذكروا عنده صدقة رمضان فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع تمر أو صاع شعير أو صاع إقط فقال له رجل من القوم : لو مدين من قمح ؟ فقال : لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها و لا أعمل بها
قال أبو بكر : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ و لا أدري ممن الوهم قوله و قال له رجل من القوم : أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل : أو مدين من قمح معنى
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : لكن ذكر الحنطة فيه خطأ كما بين المؤلف
باب ذكر ثناء الله عز و جل على مؤدي صدقة الفطر
2420 - حدثنا أبو عمر و مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذه الآية { قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى } فقال أنزلت في زكاة الفطر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف جدا كثير بن عبد الله متهم بالكذب
باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد
2421 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة و أن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم و يومين
باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره
2422 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثنا ابن جريح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر
باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه و سلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها
2423 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي و بحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه
2424 - حدثنا هلال بن بشر البصري بخير غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم ـ مؤذن مسجد الجامع ـ حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال : أخبرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال دعني : فإني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ما صلى الغداة : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة ؟ قلت : يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته و زعم أنه لا يعود فقال : أما أنه قد كذبك و سيعود قال : فرصدته و علمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة ؟ قلت يا رسول الله : شكى حاجة فخليته و زعم أنه لا يعود فقال : أما أنه قد كذبك و سيعود و علمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ـ قال و كانوا أحرص شيء على الخير ـ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } فإنه لن يزال معك من الله حافظا و لا يقربك الشيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما فعل أسيرك يا أبا هريرة ؟ فأخبره فقال : صدقك و إنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك الشيطان
جماع أبواب صدقة التطوع
باب فضل الصدقة و قبض الرب عز و جل إياها ليربيها لصاحبها و البيان أنه لا يقبل إلا الطيب
2425 - حدثنا الحسين بن الحسن المروزي و عتبة بن عبد الله قالا حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب ـ هو سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ـ و لا يقبل الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه أو قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد
و قال عتبة : فلوه قلوصه و لم أضبط عن عتبة : مثل أحد
2426 - حدثنا محمد بن أبي رافع و عبد الرحمن بن أبي بشر بن الحكم قال أنبأنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه و أخذها بيمينه فرباها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله ـ حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2427 - حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم و حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عباد بن منصور و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن عباد بن منصور و حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر : قال سمعت أبا هريرة و قال القطعي و عمر بن علي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحو حديث عبد الرازق زاد جعفر في حديثه : و تصديق ذلك في كتاب الله { يمحق الله الربا ويربي الصدقات }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بإتقاء النار ـ نعوذ بالله منها ـ بالصدقة و إن قلت
2428 - حدثنا الحسين بن الحسن و عتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ذكر النار فتعوذ منها و أشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا ثم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة
2429 - حدثنا بندار حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا إسماعيل عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إتقوا النار و لو بشق تمرة
قال أبو بكر : هو إسماعيل بن مسلم المكي و أنا أبرأ من عهدته
قال الألباني : حديث صحيح يشهد له ما بعده وغيره
2430 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إفتدوا من النار و لو بشق تمرة
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد
2431 - حدثنا الحسين بن الحسن و عتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل إمرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس
قال يزيد : فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء و لو كعكة و لو بصلة
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
2432 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله المزني قال : كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد و ما رأيته داخلا المسجد قط إلا و في كمه صدقة إما فلوس و إما خبز و إما قمح حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فأقول : يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول : يا ابن حبيب أما إني لم أجد البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ظل المؤمن يوم القيامة صدقته
قال الألباني : إسناده حسن صحيح
باب فصل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة و لا جرح
2433 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب قا : ذكر لي قال يقول : إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة : أنا أفضلكم
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة أبي فروة والنضر ضعيف ثم هو موقوف
باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر
2434 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب حدثنا أسد حدثنا محمد بن حازم ـ هو أبو معاوية ـ عن محمد بن إسحق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة : أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم خادما فأعطاها فأعتقها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
محمد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير
قال الألباني : حديث صحيح
باب فصل المتصدق على المتصدق عليه
2435 - حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري و حدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الأيدي ثلاثة يد الله العليا و يد المعطى التي تليها و يد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت
قال يوسف : عن أبي الأحوص و قال : التي تليها و قال : فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار
قال الألباني : إسناده ضعيف من أجل الهجري وله شاهد صحيح دون قوله " إلى يوم القيامة " يأتي 2440
2436 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير الصدقة ما أبقت غناء و اليد العليا خير من اليد السفلى و أبدأ من تعول تقول امرأتك : إنفق علي أو طلقني و يقول مملوكك : إنفق علي أو بعني و يقول ولدك : إلى من تكلنا
باب ذكر نماء المال بالصدقة منه و إعطاء الرب عز و جل المتصدق قال الله عز و جل : { و ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه }
2437 - حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : مثل المنفق و البخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق و المنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو وفرت حتى تقع على بنانه و تعفو أثره و إذا أراد البخيل أن ينفق قلصت و أخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبي هريرة : أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم إني رأيته يقول بيده : و هو يوسعها و لا تتسع
2438 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما نقصت صدقة من مال و ما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا و ما تواضح أحد لله إلا رفعه الله
حدثنا بندار و أبو موسى قال بندار حدثنا محمد و قال أبو موسى : حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء و قال أبو موسى قال : سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا : و لا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا
باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول المتصدق
2439 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر غني و أبدأ بمن تعول
أخبرنا محمد بن عزيز أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء
2440 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضالة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأيدي ثلاثة فيد الله العليا و يد المعطي التي تليها و يد السائل السفلى فأعظ الفضل و لا تعجز عن نفسك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : عن ظهر غني عما يغنيه و من يعول لا عن كثرة الرجل
2441 - حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ابن إسحق يذكر و حدثنا محمد بن رافع حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال : جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن و قال الدورقي : مثل البيضة من الذهب قد أصابها من بعض المعادن و قالا فقال : يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فو الله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من شقة الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال : هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال : يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به و يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غني
هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي : خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه
قال الألباني : إسناده ضعيف
2442 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه : أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم حين تيب عليه : يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله و رسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمسك بعض مالك فهو خير لك
و أخبرنا يونس حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله
باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته
2443 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ـ صفوان بن عيسى حدثنا ـ ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سبق درهم مائة ألف قالوا : يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف ؟ قال : رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به و آخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف
قال الألباني : إسناده حسن للخلاف المعروف في ابن عجلان
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد و ترك من يعول جياعا عراة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر ببدء من يعول
2444 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة :
عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل و أبدأ بمن تعول
قال الألباني : إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم والليث لا يروي عن ابن الزبير إلا ما كان صرح له بها لسماع
2445 - حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا و ههنا
قال الألباني : إسناده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير لكن رواه عنه الليث عند مسلم إلا أنه لم يسق لفظه
باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة
2446 - حدثنا محمد بن بشار و زيد بن أخزم الطائي قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق حدثنا حبشي بن جنادة السلولي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سأل و له ما يغنيه فإنما يأكل الجمر
و قال زيد بن أخزم : من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر
قال الألباني : حديث صحيح فإن له طريقا أخرى عن حبشي
باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا
2447 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من سأل و له قيمة أوقية فهو محلف
قال الألباني : إسناده صحيح كما في الصحيحة 1719
باب تشبيه الملحف بمن سلف المسألة
2448 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من سأل و له أربعون درهما فهو ملحف و هو مثل سف المسألة يعني الرمل
قال الألباني : إسناده حسن صحيح
باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا
2449 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : دخل علي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى بطعام ليس معه لحم فقال : ألم أر لكم برمة ؟ قلت : بلى ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال : هو لها صدقة و هو منها هدية
باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر
2450 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشير بن ميمون حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا بشير بن ميمون هو الخرساني الواسطي أجمعوا على ضعفه بل قال الإمام البخاري : متهم بالوضع وأخرج حديثه هذا في الضعفاء
باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة و ألقاه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول و لا إذا تصدق على الأباعد و ترك من يعول جياعا
2451 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل و ابدأ بمن تعول
2452 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا : فعلى قرابته أو ذي رجمه فإن كان فضلا فها هنا و ها هنا
باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة و لمزه و الزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء و السمعة إذ الله عز و جل هو العالم بإرادة المراد و لا إرادة مما تكنه القلوب و لم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة
2453 - حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال : كنا نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال : مرائي و يجيء الرجل بنصف صاع فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات و الذين لا يجدون إلا جهدهم } الآية
باب فضل الصدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به
2454 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة و هو ابن القعقاع ـ عن أبي ذرعة عن أبي هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم ؟ قال : أن تصدق و أنت صحيح شحيح تخشى الفقر و تأمل البقاء و لا حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا و لفلان كذا إلا و قد كان لفلان
قال أبو بكر : هذه اللفظة إلا و قد كان لفلان من الجنس الذي يقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت و دخل إذا قرب و قد كان لفلان و إن لم يدخل لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله ألا و قد كان لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن المال يصير لغيره قبل قبض النفس و من هذا الجنس قول الصديق : و إنما هو اليوم هو الوارث
باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله إذا الله عز و جل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يجب قال الله عز و جل { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون }
2455 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام ثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك : قال : لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } أتى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على المنبر فقال : يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرضي بيرحي فقال النبي صلى الله عليه و سلم : بيرحي خير رايح أو خير رابح ـ يشك الشيخ ـ فقال أبو طلحة : و إني أتقرب بها إلى الله فقال : إجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق
خبر ثابت و حميد بن أنس خرجته في غير هذا الموضع
باب ذكر حب الله عز و جل المخفي بالصدقة إذ الله عز و جل قد فضلها على صدقة العلانية قال الله { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم }
2456 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاثة يحبهم الله و ثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله و لم يسألهم بقرابة بينهم و بينه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله و الذي أعطاه و قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني و يتلو آياتي و رجل كان في سرية فلقي العدوا فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له و الثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني و الفقير المختال و الغني الظلوم
قال الألباني : إسناده ضعيف زيد بن ظبيان ما روى عنه سوى ربعي بن حراش كما قال الذهبي يشير إلى أنه مجهول
باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه و سلم للمتصدق و منع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا قال الله عز و جل : { الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء }
2457 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا
قال الأعظمي : إسناده ضعيف الأعمش مدلس قال عنه أبو معاوية في هذا الحديث : ما أراه سمعه منه . أحمد 5 / 350
باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي الله عز و جل من صدقة التطوع و الدليل على أن المراد إذا قال : مالي و نصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة و إن لم يذكر حدودها لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه و لا هبته حتى تذكر حدوده
2458 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال قال أنس : أنزلت هذه الآية : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال : { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } قال أبو طلحة : يا رسول الله حائطي الذي في كذا و كذا هو لله و لو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال : إجعله في فقراء أهلك أدنى أهل بيتك
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
2459 - وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه و سلم
باب ذكر الدليل على أن إحتمال الشهادة بصدققة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق من غير تحديد إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته و نسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده و الدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها
2460 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي بير حي لله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اجعلها في قرابتك قال : فجعلها في حسان بن ثات و أبي بن كعب
قال الألباني : رجاله ثقات على شرط مسلم غير محمد بن أبي صفوان وهو ثقة وقد تابعه محمد بن حاتم حدثنا بهز به أخرجه مسلم
باب استحباب إتيان المرأة زوجها و ولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد
2461 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال : يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط و دين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن و إني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن و كان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فأنقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخذت حليها فقال ابن مسعود : أين تذهبين بهذا الحلي ؟ قالت : أتقرب به إلى الله و رسوله قال : و يحك هلمي تصدقي به علي و على ولدي فإنا له موضع فقالت : لا حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم : فقالوا : يا رسول الله هذه زينب تستأذن قال : أي الزيانب هي ؟ قال : امرأة بن مسعود قال : إيذنوا لها فدخلت على النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته و أخذت حليا لي أتقرب به إلى الله و إليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار فقال لي ابن مسعود : تصدقي به علي و على ابني فإنا له موضع فقلت : حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم : فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه و سلم : تصدقي به عليه و على بنيه فإنهم له موضع
قال الأعظمي : إسناده صحيح عمرو بن أبي عمرو ثقة له أوهام ولم أجد متابعا له
قال الألباني : وإني لأخشى أن يكون قوله " وإليك " بعد قوله " إلى الله " من أوهامه إذ لا يجوز التقرب إلى غير الله تعالى بشيء من العبادات وموضع النكارة في ذلك هو ما أفاده السياق من سكوت النبي صلى الله عليه و سلم على هذا القول فلو أنها قالت ذلك لأنكرها عليها كما أنكر على الذي قال : ما شاء الله وشئت بقوله : أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أخرجه أحمد فتأمل
2462 - قال أبو بكر : في خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد : فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : صدق ابن مسعود زوجك و ولدك أحق من تصدقت به عليهم فهذا الخبر دال على أن بني ابن مسعود الذين قال النبي صلى الله عليه و سلم في خبر أبي هريرة : و على بنيه كانوا بني عبد الله بن مسعود من زينب
حدثنا يحيى عن أبي سعيد محمد بن يحيى و زكريا بن يحيى بن أبان قالا : حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد ـ و هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري
باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها و على ما في حجرها على الصدقة على غيرهم
2463 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة و قال : تصدقن يا معشر النساء و لو من حليكن قالت : و كنت أعول عبد الله و بناتي في حجري فقلت لعبد الله : إيت النبي صلى الله عليه و سلم فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة قال : لا بل آتيه فسليه قالت : فأتيته فجلست عند الباب و كانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا : سله و لا تحدث رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحن فقال : امرأتان تعولان أزواجهما و يتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟ فقال له : من هما ؟ قال : زينب و امرأة من الأنصار قال : أي الزيانب ؟ قال : امراة عبد الله بن مسعود و امرأة من الأنصار قال : نعم لهما أجران أجر القرابة و أجر الصدقة
2464 - حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : أتانا النبي صلى الله عليه و سلم و نحن في المسجد فقال : يا معشر النساء تصدقن و لو من حليكن ثم ذكر نحو حديث ابن نمير معنى واحدا
باب صدقة المرء على ولده و الدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له و الفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثاو بين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره و لا يملك المرء ملكا بغير نية و أخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث
2465 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أسامة عن حسين ـ و هو المعلم ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : وجب أجرك و رجع إليك ملكك
قال الألباني : إسناده حسن
باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنو يوضع في المسجد
2466 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمرو و عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر من كل حائط بقنو للمسجد
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار و إن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة بخير الثمار و أوساطها أفضل من الصدقة بشرارها
2467 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك الأشجعي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل المسجد و إقناء معلقة و قنو منها حشف و معه عصا فطعن بالعصى القنو قال : لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد
باب إعطاء السائل من الصدقة و إن كان زيه زي الأغنياء في المركب و الملبس
2468 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا وكيع و عبد الرحمن قالا حدثنا قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : للسائل حق و إن جاء على فرس
قال الأعظمي : إسناده ضعيف فيه يعلى بن أبي يحيى مجهول ورواه أبو داود 1665
( الظاهر أنه حدث سقط في الطبع وهذا واضح من السند
والحديث رواه أحمد في مسنده قال ثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن على قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للسائل حق وان جاء على فرس ... وبه يتبين السقط في طبعة الأعظمي والله أعلم )
باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ
2469 - حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا الوسق و الوسقين و الثلاثة و الأربعة و قال : في جاد كل عشرة أوسق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول : قنع و قنو واحدا
قال الأعظمي : إسناده حسن رواه أحمد 3 / 360 وفيه تصريح ابن اسحق بالتحديث
باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بوضع القنو ـ الذي ذكرنا ـ في المسجد للمساكين أمر ندب و إرشاد لا أمر فريضة و إيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب
2470 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذ رأيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره
2471 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك و من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر و كان أجره عليه
حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني دراج أبو السمح و قال : إذا أديت زكاة مالك
قال الألباني : إسناده ضعيف فإن دراجا أبو السمح ذو مناكير كما قال الذهبي وغيره
باب الأمر بإعطاء السائل و إن قلت العطية و صغرت قيمتها و كراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية
2472 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمشي حدثنا منصور بن حسان و حدثنا هارون بن إسحق حدثنا أبو خالد عن منصور بن حبان عن ابن بجيد عن جدته قالت : قلت يا رسول الله السائل يأتيني و ليس عندي ما أعطيه ؟ قال : لا تردي سائلك لو بظلف لم يقل الأشج ما أعطيه
قال أبو بكر : ابن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2473 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي ابن حارثة : إن جدته حدثته ـ و هي أم بجيد و كانت ـ زعم ـ ممن بايع رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : و الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع و تمثيله بالكلب يقي ثم يعود في قيئه
2474 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد ين مسلم حدثني الأوزاعي و حدثنا محمد ابن مسكين اليمامي حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر بن علي أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع ابن عباس يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه
2475 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله
باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين إستنابا به
2477 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم ـ و هو ابن صبيح ـ عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم أن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم السرور فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من سن سنة حسنة فإن له أجرها و أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء و من سن سنة سيئة كان عليه وزرها و مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقض من أوزارهم شيء
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر : خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد
2478 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبه بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : غيرتان إحداهما يحبها الله و الأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية يحبها الله و الغيرة في غير رمية يبغضها الله و المخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله و المخيلة في الكبر يبغضها الله و قال : ثلاثة تستجاب دعوتهم : الوالد و المسافر و المظلوم و قال : إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه و الممد به و الرامي به في سبيل الله
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها استقراض ربه إذ الله عز و جل سمى الصدقة قرضا استقراض الله عباده و وعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله عز و جل { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة }
2479 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يقول الله عز و جل استقرضت عبدي فلم يقرضني و شتمني عبدي و هو لا يدري يقول : و ادهراه و ادهراه و أنا الدهر
قال أبو بكر : قوله و أنا الدهر أي و أنا آتي بالدهر أقلب ليله و نهاره أي بالرخاء و الشدة كيف شئت إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال الله عز و جل حكاية عنهم { و ما يهلكنا إلا الدهر } فأعلم أنه لا علم لهم بذلك و أن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عز و جل و ما لهم به من علم إن هم إلا يظنون و أخبر النبي صلى الله عليه و سلم إن شاتم من يهلكهم هو شاتم ربه جل و عز لأنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون مهلكهم و الله يهلكهم لا الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما تقع الشتيمة منهم على خالقهم الذي يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب
2480 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة و للجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة و من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة و من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد و من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر : و الله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم
باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة
2481 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح :
أن أبا سعيد الخدري ذكر : أن رجلا جاء يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ـ في هيئة بذة ـ فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس أن يتصدقوا و ألقوا ثيابا فأمر له بثوبين و أمره فصلى ركعتين و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ثم ذكر الحديث
خرجته في كتاب الجمعة
باب التغليظ في الصدقة في الصدقة مرآة و سمعة و الدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة بالله نعوذ من الرياء و السمعة و الله نسأل أن يعيدنا من النار بعفوه قال الله عز و جل { من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا }
2482 - حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه : أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه و هو يحدث الناس فلما سكت و خلا قلت : أنشدك بحق و حق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم عقلته و علمته فقال أبو هريرة : افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و علمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال : لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث بذلك ثم أفاق و مسح وجهه قال : افعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا و هو في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه أسندته طويلا ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تبارك و تعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم و كل أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل جمع القرآن و رجل يقتل في سبيل الله و رجل كثير مال فيقول للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى يا رب قال : فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : كنت أقوم به أثناء الليل و آناء النهار فيقول الله له : كذبت و تقول الملائكة : كذبت و يقول الله : بل أردت أن يقال : فلان قارىء فقد قيل و يؤتى بصاحب المال فيقول الله : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال : بلى قال : فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم و أتصدق فيقول الله : كذبت و تقول الملائكة : كذبت فيقول الله : بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك و يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيم قتلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله : كذبت و تقول الملائكة : كذبت و يقول الله عز و جل له : بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم على ركبتي فقال : يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة
قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا
قال أبو عثمان : و حدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية و أن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال : صدق الله و رسوله { من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها } إلى قوله { و باطل ما كانوا يعملون }
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في الوليد أبي عثمان لين الحديث مردود فإنه اعتمد على ما ترجم له في التهذيب ولم يذكر فيه توثيقا سوى أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال ربما خالف . وفاته أن أبا زرعة سئل عنه فقال : ثقة كما رواه ابن أبي حاتم عنه كما أن الترمذي لما أخرج الحديث 2383 قواه بقوله حسن غريب وكذلك الحاكم بقوله ( 1 / 419 ) : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي
جماع أبواب الصدقات و المحبسات
باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام و اشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة و المنع من بيع رقابها و هبتها و توريثها و تسبيل منافعها و غلاتها على الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الضعيف
2483 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر : أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي صلى الله عليه و سلم ليستأمر فيها قال : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها قال : فتصدق بها عمر : أن لا تباع أصولها لا تباع و لا توهب و لا تورث فتصدق بها على الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا : غير متمول فيها
قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال ابن عون : و حدثني من قرأ الكتاب : غير متأثل مالا
قال أبو بكر و روى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول : أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب و أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لي مالا و أنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حبس أصله و سبل تمره قال : فكتب
حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر
باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد و الدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين و الفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة و لو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين و جميع الفقراء لا يحصون كثرة
2484 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ حدثنا ابن عون و حدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون و قال الزعفراني : حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون و حدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون : فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني : ابن السبيل و قال : غير متمول فيه و قال فقال محمد : غير متأثل لم يذكر قراءة ابن عون الكتاب
باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين و في سبيل الله و في الرقاب و في الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله و حصة الرقاب و حصة الضيف منها و إباحة اشتراط المحبس للقيم بها الآكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم و اشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها
2485 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث بتمامه
و قال : فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع و لا توهب و لا يورث للفقراء و الأقوياء و الرقاب و في سبيل الله و الضيف و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه
باب ذكر الدليل على أن قول تصدق بها على الفقراء و القربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا و جعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء و القربى و من ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه و سلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده و النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر ـ في خبر يزيد بن زريع ـ أن يمسك أصلها فقال : إن شئت أمسك أصلها و تصدق بها و لو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخجرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه و سلم الفاروق بإمساك أصلها
2486 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراودي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه و سلم في صدقته فقال : إحبس أصلها و سبل ثمرتها فقال عبد الله : فحبسها عمر على السائل و المحروم و ابن السبيل و في سبيل الله و في الرقاب و المساكين و جعل منها يأكل و يؤكل غير مماثل مالا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة حبس آبار المياه
2487 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس : فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان و قال : فإذا علي و الزبير و طلعة و سعد بن أبي وقاص و أنا كذلك و أنا كذلك إذ جاء عثمان فقال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من يبتاع بئر رومة غفر الله له فابتعتها بكذا و كذا و أتيته فقلت : قد ابتعتها بكذا قال : اجعلها سقاية للمسلمين و أخرها لك قالوا : اللهم نعم
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره
باب الوصية بالحبس من الضياع و الأرضين
2488 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب و أخبرني عبد الرحمن بن هرمز أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : و الذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركناه صدقة و كانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها عباسا و طالت فيها خصومتها فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس غلبه عليها علي ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين و حسن بن حسين فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن و هي صدقة رسول الله صلى الله عليه و سلم حقا
2489 - حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثنا زهير عن أبي إسحق عن عمرو بن الحارث عن جويرية قالت : و الله ما ترك رسول الله عند موته دينارا و لا درهما و لا عبدا و لا أمة إلا بغلته و سلاحه و أرضا تركها صدقة
باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة و حفر الأنهار للشارب مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبيه عن أبي هريرة و خبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد و بناء البيوت للسابلة و حفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه اسم الصدقة
2490 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق ابن الهذيل أخبرنا الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه و نشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته و حياته تلحقه من بعد موته
قال أبو بكر كراه يعني : حفره
قال الأعظمي : إسناده حسن لغيره لشواهده
و باب حبس آبار المياه على الأغنياء و الفقراء و ابن السبيل
2491 - حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل الملائي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان و عبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد الله ـ و هو عمرو عن زيد ـ و هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : لما حضر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال : أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالي فجعلتها للغني و الفقير و ابن السبيل ؟ قالوا نعم
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره . . وفي السند سقط إذ إسماعيل بن خليفة العبسي أبي إسرائيل الملائي مات سنة 169 قبل ولادة ابن خزيمة بدهر
باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها
2492 - حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال : شهدت الدار يوم أصيب عثمان و أشرف علينا فقال : يا أيها الناس من أنشدكم الله و الإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم المدينة و ليس بها بئر مستعذب إلا رومة فقال : من يشتري رومة فيجعل ولوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ قالوا : اللهم نعم قال : فاشتريتها من خالص مالي و أنتم تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر
قال الألباني : إسناده صحيح لغيره رجاله ثقات غير يحيى بن أبي الحجاج وهو لين الحديث لكن تابعه هلال بن حق عن الجريري عن تمامة بن حزن القشيري به أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند 1 / 74 - 75 وإسناده حسن فإن هلالا روى عنه جمع من الثقات ووثقه ابن حبان
2493 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر حدثني أبي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال : أشرف عليه ـ يعني عثمان بن عفان ـ فقال أنشدكم بالله هل علمتم إني اشتريت رومة من مالي يستعذب منها و جعلت رشاي فيها كرشاي رجل من المسلمين ؟ فقالوا : نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر
باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية
2494 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
2495 - حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد حدثنا محمد ـ يعني ابن يزيد بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد ـ يعني أباه ـ حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا : ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علم يعمل به بعده
قال الألباني : إسناده حسن لغيره
باب فضل سقي الماء إن صح الخبر
2496 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال : قلت : يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ فقال : نعم فقلت : أي الصدقة أفضل ؟ قال : إسقاء الماء
2497 - حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال : قلت : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : إسقاء الماء
باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت و تكفير ذنوب الميت بها
2498 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم : إن أبي مات و ترك مالا و لم يوص فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه ؟ فقال : نعم
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
2499 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رجل : يا رسول الله إن أمي افتلنت نفسها و أبي أظنها لو تكلمت أوصيت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم قال : أبو كريب : و لم توص و إني لأظنها لو تكلمت لتصدقت
باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية و انتفاع الميت في الآخرة بها
2500 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال : خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه و سلم في بعض مغازية فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها : أوصي فقالت : فيما أوصي ؟ أنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال : يا رسول الله هل ينفعها إن أتصدق عنها ؟ قال : نعم قال سعد : حائط كذا و كذا صدقة عنها لحائط قد سماه
قال الأعظمي : إسناده حسن
2501 - حدثنا عبد الله بن إسحق الجوهري حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرني يعلى ـ و هو ابن حكيم ـ أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال : أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة ـ أخا بني ساعدة ـ قال : يا رسول الله إن أمي توفيت و أنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت بشيء ؟ قال : نعم قال : فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها
قال الألباني : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات
2502 - حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن يعلى عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا : قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت به عنها ؟ و قال أحمد بن منيع قال يا رسول الله : إن أمي توفيت و قال : فإن لي مخرفا يعني بستانا
قال الأعظمي : إسناده صحيح بما قبله
باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد إلا غبا و الدليل على أن قوله : من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا العلم من فضائل القول و الأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء و سقيه من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان
2503 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ؟ قال : تقول : العدل و تعطي الفضل قال يا رسول الله : فإن لم أستطع ؟ قال : فهل لك من إبل ؟ قال : نعم قال فاعهد إلى بعير من إبلك و سقاء فانظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك و لا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة
قال أبو بكر : لست أقف على سماع أبي إسحق هذا الخبر من كدير
( آخر كتاب الزكاة )
قال الألباني : رجاله ثقات رجال البخاري وأبو اسحق السبيعي صرح بالتحديث في رواية شعبة عنه كما في مسند الطيالسي 1361 وقد روىعنه قبل الاختلاط وإنما العلة الإرسال فإن كديرا الضبي لم تثبت صحبته
كتاب المناسك ـ المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه و سلم على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة
باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا قال الله عز و جل : { و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام
2504 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا حسين بن الحسن حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال :
: انطلقت أنا و حميد بن عبد الرحمن حاجين و معتمرين فقلنا : لو أتينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فلقينا عبد الله بن عمر فقال : حدثني عمر قال : بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر و لا نعرفه فدنا حتى وضع ركبتيه و وضع يديه على فخذيه فقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال : صدقت فذكر الحديث بطوله
حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا كهمس بهذا الحديث نحوه
انظر ما سبق
باب ذكر الدليل على أن إسم الإسلام باسم المعرفة الألف و اللام قد يقع على بعض شعب الإسلام و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام و أساسه إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس و ما بني من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس إذ البناء على الأساس سوى الأساس و قد أوقع النبي صلى الله عليه و سلم إسم الإسلام بأسم المعرفة بالألف و اللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام
2505 - حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم ـ و هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الإسلام بني على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان
باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
2506 - حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب حدثنا سفيان بن حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هرم مرتين و يرفع في الثالث
قال أبو بكر قوله : و يرفع في الثالث يريد بعد الثالثة إذ رفع ما قد هدم محال لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه إسم بيت إذا لم يكن هناك بناء
قال الألباني : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج ياجوج و ماجوج بعد مدة لا قبل خروجه إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أنه يعتمر و يحج البيت بعد خروج يأجوج و مأجوج
2507 - حدثنا أبو قدامة و أبو موسى محمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة أبي حنيفة و حدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني حدثنا أبو داود حدثنا عمران ـ و هو القطان ـ عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليحجن هذا البيت و ليعتمرن بعد خروج يأجوج و مأجوح و قال أبو قدامة : بعد يأجوج و مأجوج و قال أبو موسى ليحجن البيت
باب ذكر بيان فرض الحج و أن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
2508 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس فقال : إن الله قد افترض عليكم الحج فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت عنه حتى أعادها ثلاثا فقال : لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت ما قمتم بها و قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه قال : فأنزلت { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم }
باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها
2509 - قال أبو بكر : خبر أبي لاس الخزاعي قد أمليته في كتاب الزكاة
باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله
2510 - قال أبو بكر : خبر أم معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا
باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز و جل
2511 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي و إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني قالا حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سهيل بن أبي صالح يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وفد الله ثلاثة : الغازي و الحاج و المعتمر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بالمتابعة بين الحج و العمرة و البيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل
2512 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد قال و أخبرنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما تنفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد و الذهب و الفضة و ليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2513 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال حدثنيه سمى و حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا ابن عيينة عن سمى و حدثنا علي بن المنذر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سمى أبي حنيفة و حدثنا علي بن منذر حدثنا عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
باب فضل الحج الذي لا رفث فيه و لا فسوق فيه و تكفير الذنوب و الخطايا به
2514 - حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن عياض و حدثنا يعقوب الدورقي و يوسف بن موسى قالا حدثنا جرير كلاهما عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كأنما ولدته أمه
باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب و الخطايا
2515 - حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة قال : حضرنا عمرو بن العاص و هو في سياقة الموت فبكى طويلا و قال : فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال : مالك يا عمرو ؟ قال : أردت أن أشترط قال : تشترط ماذا ؟ قال : أن يغفر لي قال : أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قلبه و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها و أن الحج يهدم ما كان قبله
باب استحباب دعاء الحاج إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد استغفر لهم و لمن استغفروا له
2516 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد عن شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم أغفر للحجاج و لمن استغفر له الحاج
قال الألباني : إسناده ضعيف شريك بن عبد الله ليس بالقوي
باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه و سلم إذ كان صلى الله عليه و سلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
2517 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان يقول : قلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج في سفر الجهاد و غيره إلا يوم الخميس
باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم و مخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
2518 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة : فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ يعني إلى بيت أبي بكر ـ فاستأذن فأذن له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإنه قد أذن لي في الخروج قال أبو بكر : الصحابة بأبي أنت يا رسول الله ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم قالت عائشة : فجهزتها أحث الجهاز فصنعت لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب فبذلك كانت تسمى ذات النطاق
باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم و غير زوجها بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم و غير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث
2519 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية و حدثنا سلم أيضا حدثنا وكيع أبي حنيفة وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير أبي حنيفة و حدثنا علي بن سعيد عن مسروق الكندي حدثنا يحيى ـ يعني ابن أبي زائدة ـ كلهم عن الأعمش و قال أبو معاوية : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا و معها ذو محرم : أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها هذا لفظ حديث أبي معاوية و في حديث الآخرين : لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا غير أن في حديث ابن أبي زائدة يكون ثلاثة أيام
2520 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش مثل حديث أبي زائدة حدثنا الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش : فذكر الحديث نحوه
2521 - حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا و معها ذو محرم
قال أبو بكر : قد خرجت هذه اللفظة في الأخبار في كتاب الكبير و خبر ابن عمر مختصر غير متقصى لم يذكر فيه الزوج و خبر أبي سعيد متقصى ذكر ذوات المحارم و الزوج جميعا
باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها و غير ذي رحمها و الدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبح بزجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها و غير ذي رحمها بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي صلى الله عليه و سلم بتوقيته يومين إباحة ما هو أقل منها
2522 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا صدقة ـ يعني ابن خالد ـ عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة بن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات
باب الزجر عن سفر المرأة يوما و ليلة إلا مع ذي محرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين إذ قد زجرها صلى الله عليه و سلم أن تسافر يوما و ليلة إلا مع ذي محرم
2523 - حدثنا علي بن مسلم و يحين بن حكيم قالا حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر يوما و ليلة إلا مع ذي محرم
قال أبو بكر : لم يقل ـ علمي ـ أحد من أصحاب مالك في هذا الخبر :
عن أبيه خلا بشر بن عمر هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عن أبي هريرة
2524 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم قال عيسى : حدثنا و قال يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن سعيد عن أبي هريرة
قال أبو بكر في الخبر : هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة رواه الليث بن سعد و ابن عجلان و ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قد خرجته في كتاب الكبير
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما و ليلة السفر الذي هو أقل منه إذ قد زجر صلى الله عليه و سلم أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته تريد بيومها قال الله عز و جل { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } و قال { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } فبان و ثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها و صح أنه أراد ثلاث ليال بأيامهن
2525 - حدثنا بندار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم
قال أبو بكر : و قد استقصيت هذه الأخبار في كتاب الكبير
باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع ذي غير محرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بزجره إياها عن سفر يوم و ليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم و ليلة
2526 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سفيان و حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسافر امرأة بريدا إلا و معها ذو محرم و قال يوسف : إلا و معها ذو محرم
قال أبو بكر : البريد إثنا عشر ميلا بالهاشمي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
2527 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و أحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر ـ و هو بن المفضل ـ حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا و معها ذو محرم عليها
باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه و أمانته و إن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي صلى الله عليه و سلم و لا أخال لأن الله عز و جل أخبر أنهن أمهات المؤمنين فجايز أن يكون العبد و الأحرار محرما لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع إذ كانت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه و سلم
2528 - ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو ـ و هو ابن الحارث ـ عن بكير ـ و هو ابن عبد الله بن الأشج ـ أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال : كنت مع بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذهب فآتني بميمونة فقلت : يا نبي الله إني في البعث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألست تحب ما أحب ؟ قلت : بلى يا رسول الله قال : إذهب فآتني بها قال : فذهبت فجئته بها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم و أمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
2529 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن أبي معبد عن ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب : ألا لا يخلون رجل بامرأة و معها ذو محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا و كذا و انطلقت امرأتي حاجة قال : انطلق فحج مع امرأتك
2530 - ثنا عبد الجبار ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا معبد يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على المنبر يخطب يقول : فذكر الحديث نحوه و قال : فاذهب فحج بامرأتك
باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
2531 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ ثنا حنظلة أنه سمع القاسم يقول : كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أردت سفرا فقال عبد الله : انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يودعنا استودع الله دينك و أمانتك و خواتيم عملك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر
2532 - ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا سيار بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال : زودك الله التقوى قال : زدني قال : و غفر ذنبك قال : زدني بأبي أنت و أمي قال : و يسر لك حيث ما كنت
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
2533 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن عاصم ـ و هو بن سليمان الأحول ـ عن عبد الله بن سرجس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا سافر قال : اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا و اخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و من الحور بعد الكور و من دعوة المظلوم و من سوء المنظر في الأهل و المال
ثنا أحمد بن مقدار ثنا حماد عن عاصم بمثله
أحمد بن مقدام ثنا حماد عن عاصم بمثله
و ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد ـ يعني ابن عباد ـ عن عاصم بمثله و زادا : قيل لعاصم : ما الحور ؟ قال : أما سمعته يقول حار بعدما كان
باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي و لم يكن عيالا على رفقائه
2534 - ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر بعض الحديث و قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني من مسجد ذي الحليفة ـ فركب و معه بشر كثير ركبان و مشاة ثم ذكر الحديث
باب استحباب ربط الأوساط بالأزر و سرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
2535 - ثنا إسماعيل بن حفص بن عمرو بن ميمون ثنا يحين بن اليمان عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد الخدري قال : حج النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه مشاة من المدينة إلى مكة و قال : اربطوا أوساطكم بأزركم و مشى خلط الهرولة
قال الأعظمي : إسناده منكر حمران بن أعين ضعيف وقد خالف الثقات
قال الألباني : وابن اليمان ضعيف أيضا وهو مخرج في الضعيفة 2734
باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل و يذهب بعض الأعياء عنه
2536 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج عام الفتح ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه و صفوا له و قالوا نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : اشتد علينا السفر و طالت الشقة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : استعينوا قال عبد الوهاب ـ أظنه ـ قال : بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض و تخفون له ففعلنا ذلك و خفنا له و ذهب ما كنا نجده
2537 - حدثنا إسحق بن منصور ثنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريح أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : شكا ناس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم المشي فدعا بهم و قال : عليكم بالنسلان فنسلنا فوجدناه أخف علينا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
2538 - ثنا محمد بن خلف العسقلاني و إبراهيم بن مرزوق و عمي إسماعيل بن خزيمة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت ويونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير الصحابة أربعة و خير السرايا أربعمائة و خير الجيوش أربعة ألف و لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب حسن الصحابة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
2539 - ثنا الحسن بن الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني شرحبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه و خير الجيران عند الله خيرهم لجاره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم و البيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
2540 - ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثا و هم نفر فدعاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ماذا معك من القرآن ؟ فاستقرأهم كذلك حتى مر على رجل منهم هو من أحدثهم سنا قال : ماذا معك يا فلان ؟ قال : معي كذا و كذا و سورة البقرة قال : اذهب فأنت أميرهم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
2541 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا القاسم بن مالك المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : قال عمر : إذا كان نفر ثلاث فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده صحيح موقوف رجاله ثقات
باب التكبير و التسبيح و الدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا
2542 - ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره : أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر و التقوى و من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا و أطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ من وعثاء السفر و كآبة المنقلب و سوء المنظر في الأهل و المال فإذا رجع قالهن و زاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون
حدثنا الزعفراني ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريح ثنا أبو الزبير أن علي بن عبد الله الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه فذكره نحوه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بتسمية الله عز و جل عند الركوب و إباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
2543 - ثنا الحسن الزعفراني و إسحاق بن وهب الواسطي و عبد الله بن الحكم بن أبي زياد و رجاء بن محمد العذري قالوا : حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعى قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على إبل من إبل الصدقة خفاف للحج فقلنا : يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال : ما من بعير إلا و على ذروته شيطان فاذكروا الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله
قال الألباني : إسناده حسن صرح ابن اسحق بالتحديث في رواية لأحمد
باب الزجر عن آتخاذ الدواب كراسي بوقفها و المرء راكبها غير سائر عليها و لا نازل عنها
2544 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم ـ يعني ابن علي ـ ثنا ليث ـ و هو بن سعد ـ و ثنا الزعفراني أيضا حدثنا شبابة أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن معاذ بن أنس عن أبيه في خبر شبابة و كان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و في حديثهما جميعا : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اركبوا هذه الدواب سالمة و ابتدعوها سالمة و لا تتخذوها كراسي
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف و السقي و كراهية إجاعتها و إعطاشها و ركوبها و السير عليها جياعا عطاشا
2545 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا مسكين الحذاء ثنا محمد ين المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي ثنا سهل بن حنظلة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال : اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة و كلوها صالحة
قال الألباني : إسناده صحيح فانظر الصحيحة 23
باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب بذكر خبر مختصر غير متقصى
2546 - ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن أسامة حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتمهن فاذكروا اسم الله و لا تقصروا عن حاجة
و حدثنا رجاء بن محمد العذري ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أسامة عن محمد بن حمزة بن عمر و الأسلمي قال : سمعت أبي بمثله مرفوعا
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : صحيح لغيره
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة و أن لا تقصر على طلب حاجة إذ الله عز و جل يراقبه و رحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته
2547 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن على ذروة كل بعير شيطان فامتهنوهن بالركوب و إنما يحمل الله
قال أبو بكر في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل عليها لأنه قال : اركبوها سالمة و ابتدعوها سالمة و كذلك في خبر سهل : اركبوها صالحة و كلوها صالحة فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة إنها إذا حمل عليها في المسير عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها النبي صلى الله عليه و سلم قد اشترط أن تركب سالمة و يشبه أن يكون معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه و لا تعطب و الله أعلم
قال الألباني : إسناده صحيح لغيره
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت الأرض مخصبة و الأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
2548 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير ـ يعني ابن محمد ـ قال قال سالم سمعت الحسن يقول ثنا جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سافرتم في الخصب فامكنوا الركاب من أسنانها و لا تتجاوزوا المنازل و إذا سافرتم في الجذب فانجوا و عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل و إذا تغولتكم الغيلان فبادروا بالصلاة و إياكم و المعرس على جواد الطريق و الصلاة عليها فإنها مأوى الحيات و السباع و قضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
2549 - ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام عن الحسن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كانت الأرض مخصبة فامكنوا الركاب و عليكم بالمنازل و إذا كانت مجدبة فاستنجوا عليها و عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى الليل و إياكم و قوارع الطريق فإنه مأوى الحيات و السباع و إذا رأيتم الغيلان فأذنوا
سمعت محمد بن يحيى يقول : كان علي بن عبد الله ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
قال الألباني : علته الانقطاع بين الحسن وجابر وتصريحه بالسماع كما في الرواية السابقة مما لا يحتج به لأن زهير بن محمد فيه ضعف من قبل حفظه لا سيما وقد خالفه غيره فلم يذكر السماع فيه كما في هذه الرواية وهي وإن كانت ظاهرة الضعف من أجل ابن يمان فقد تابعه محمد بن سلمة ويزيد بن هارون ثنا هاشم رواه أحمد . . ثم إن في متنه نكارة ولذلك خرجته في الضعيفة 1140
باب صفة السير في الخصب و الجدب و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف فيذهب نقي عظامها من الهزل و العجف
2550 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز ـ يعني بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها و إذا سافرتم في السنة فابدروا بنقيها و إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب و مأوى الهوام بالليل
باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه و فيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
2551 - ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر البرساني ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الوسم في الوجه و عن الضرب في الوجه
قال أبو بكر : في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه و سلم قال : أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه و سلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع
باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
2552 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد ـ يعني ابن موسى ـ ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشرب من في السقا و عن ركوب الجلالة و المجثمة
قال أبو بكر : يريد و نهى عن المجثمة و المجثمة هي المصبورة التي تربط فترمي حتى تقتل قد أمليته في كتاب الأطعمة أو كتاب الجهاد و أخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها
2553 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو فيها كلب
باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان
2554 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا وهب حدثني سليمان ـ و هو ابن بلال ـ حدثني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الجرس مزمار الشيطان
باب استحباب الدلجة بالليل إذ الله عز و جل يطوي الأرض بالليل فيكون السير بالليل أقطع للسفر
2555 - ثنا محمد بن أسلم ثنا قبيصة بن عقبة ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل
ثنا حميد بن الربيع الخزاز و أبو بشر قالا ثنا رويم بن يزيد المقرىء عن الليث بن سعد بمثله
قال الألباني : إسناده صحيح وهو في الصحيحة 682
باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
2556 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب و مأوى الهوام بالليل
2557 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل : بمثله و قال : إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل
باب صفة النوم في العرس
2558 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عرس بليل اضطجع على يمينه و إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا و وضع رأسه على كفيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب كراهية سير أول الليل
2559 - ثنا يوسف بن موسى : ثنا جرير عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل إن الله يبث في ليلة من خلقه ما شاء
قال الألباني : حديث صحيح وإسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن له طرق أخرى ولذا خرجته في الصحيحة 1518
باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الإنتشار و الخروج فيه
2560 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و كفوا مواشيكم و أهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب ـ قال لنا يوسف ـ فحوة العشاء
قال أبو بكر و هذا ـ علمي ـ تصحيف إنما هو فحوة العشاء اشتد الظلام هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر : فجوة
قال الألباني : حديث صحيح وإسناده قوي لولا عنعنة ابن الزبير ... . . وهو في الصحيحة 905
باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف و التسبيح عند الهبوط
2561 - ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن أسامة بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يريد سفرا فقال يا رسو الله أوصني قال : أوصيك بتقوى الله و التكبير على كل شرف فلما مضى قال : اللهم أزو له الأرض و هون عليه السفر
قال الألباني : إسناده حسن وهو في الصحيحة 1730
2562 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال : كنا إذا صعدنا كبرنا و إذا هبطنا سبحنا
باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
2563 - ثنا محمد بن بشار ثنا مرحوم بن عبد العزيز ثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة فلما أشرفنا على المدينة فكبر تكبيرة فرفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن ربكم ليس بأصم و لا غائب هو بينكم و بين رأس رواحلكم
باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
2564 - ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاثة يحبهم الله و ثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني و يتلوا آياتي فذكر الحديث
قال الألباني : إسناده ضعيف وإن صححه بعضهم زيد بن ظبيان ما روى عنه غير ربعي
باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها
2565 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي صلى الله عليه و سلم حدثه : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : اللهم رب السموات السبع و ما أظللن و رب الأرضيين و ما أقللن و رب الشياطين و ما أضللن و رب الرياح و ما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية و خير أهلها و نعوذ بك من شرها و شر أهلها و شر ما فيها
قال الألباني : إسناده حسن لغيره
باب استعاذة عند نزول المنازل
2566 - ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي و قاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك
2567 - ثنا به يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب و الحارث بن يعقوب بن عبد الله بن الأشج بهذا الإسناد : بمثله
باب توديع المنازل بالصلاة
2568 - ثنا محمد بن أبي صفون الثقفي ثنا عبد السلام بن هاشم ثنا عثمان بن سعد الكاتب ـ و كان له مروءة و عقل ـ عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب النهي عن سير الوحدة بالليل
2569 - ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ ثنا عاصم ـ و هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر : قال النبي صلى الله عليه و سلم : لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسر الراكب بليل وحده أبدا
و حدثنا الزعفراني ثنا يحيى بن عباد ثنا عاصم عن أبيه بهذا
باب النهي عن سير الاثنين و الدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن الواحد شيطان و الإثنان شيطانان و يشبه أن يكون معنى قوله شيطان أو عاصي كقوله شياطين أو عاصي كقوله شياطين الأنس و الجن و معناه عصاة الجن و الإنس
2570 - حدثنا بندار و عبد الله بن هاشم قالا حدثنا يحيى ـ و هو ابن سعيد ـ عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الواحد شيطان و الإثنان شيطانان و الثلاثة ركب
قال بندار قال : ثنا ابن عجلان
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب دعاء المسافر عند الصباح
2571 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب قال حدثني أيضا ـ يعني سليمان بن بلال ـ عن سهيل بن أبي صالح و ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو معصب أحمد بن أبي بكر الزهري حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد الله بن عامر و حدثنا محمد بن يحيى أيضا نا أبو مصعب نا أبو ضمرة عن عبد الله بن عامر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال : سمع سامع بحمد الله و نعمته و حسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات يرفع به صوته
هذا حديث أبي ضمرة و لم يقل في حديث سليمان و ابن أبي حازم : و نعمته و قال في حديث ابن أبي حازم : و حسن بلائه يقول ذلك ثلاث مرات
قال أبو بكر عبد الله بن عامر ليس من شرطنا في هذا الكتاب و إنما خرجت هذا الخبر عن سليمان بن بلال و عن سهيل بن أبي صالح فكتب هذا إلى جنبه
قال الألباني : إسناده صحيح من طريق سليمان بن بلال وهي طريق الحاكم
باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
2572 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ غزا أو سافر فأدركه الليل قال : يا أرض ربي و ربك الله أعوذ بالله من شرك و شر ما فيك و شر ما خلق فيك و شر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد و أسود و حية و عقرب و من ساكني البلد و من شر والد و ما و لد
قال الألباني : إسناده ضعيف الزبير بن الوليد مجهول كما أفاده الذهبي
باب تقليد البدن و إشعارها عند السوق
2573 - ثنا عبد الجبار بن العلاء العطار و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي هاتين لم يذكر المخزومي هاتين
2574 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قلد هديه و أشعره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن و سلت الدم عنها ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة فسمى سنة النبي صلى الله عليه و سلم مثلة بجهله
2575 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن و قلدها نعلين و سلت عنها الدم
2576 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أشعر الهدى في شق السنام الأيمن
باب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ محله
2577 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم ـ يعني ابن سليمان ح و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه قال : حدثني ناجية الخزاعي صاحب بدن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع بما عطب من بدني فأمرني أن أنحر كل بدنة عطبت ثم يلقي نعلها في دمها ثم يخلي بينه و بين الناس فيأكلونها و قال في حديث وكيع عن ناجية و قال قال و انحره و اغمس نعله في دمه و اضرب بها صفحته
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن آكل سائق البدن و أهل رفقته من لحمها إذا عطبت و نحرت
2578 - ثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة الهذلي عن ابن عباس أن ذوبيا أبا قبيصة الخزاعي حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث معه ببدنه فقال إن : عطب عليك شيء منها فانحرها و اغمس نعلها في دم جوفها و لا تأكل منها أنت و لا أحد من أهل رفقتك
و حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث و قال : عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث مع ذؤيب ببدن وزاد : و اضرب صفحتها
باب إيجاب إبدال الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر و لا أخال فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
2579 - ثنا الربيع سليمان و صالح بن أيوب قالا ثنا بشر بن بكر نا الأوزاعي ثنا عبد الله بن عامر حدثني نافع عن ابن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها و إن شاء ترك و إن كانت في نذر فليبدل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف
2580 - ثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا زياد ـ يعني ابن عبد الله البكائي ـ ثنا محمد بن عبد الرحمن ـ و هو ابن أبي ليلى ـ عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله و لكن لينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ثم يضرب في جنبها و إن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه قال أبو بكر : هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل و أبي قتادة رجل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف كما بين المؤلف
باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك و خالف سنة النبي صلى الله عليه و سلم
2581 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال رأيت عائشة تقول بيديها : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم لحرمه حين أحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت
2582 - و حدثناه عبد الجبار ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول و بسطت يديها : إني طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم و لحلبه قبل أن يطوف بالبيت
قال أبو بكر : هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله و عائشة إنما أرادت أنها تطيبت النبي صلى الله عليه و سلم حين أراد الإحرام لا بعد الإحرام و الدليل على صحة ما ذكرت خبر منصور بن زاذان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع الأخبار التي خرجتها في الكتاب الكبير
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك و الدليل على أن المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس زعم أنه سقط من حي و هو ميت نجس
2583 - ثنا يعقوب الدورقي و أحمد بن منيع و محمد بن هشام قالوا ثنا هشيم أخبرنا منصور ـ و هو ابن زادان ـ عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال : قالت عائشة طيبت النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن يحرم و يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك
قال ابن هشام : عن منصور
و قال أحمد : عن عائشة قالت طيبت ـ يعني النبي صلى الله عليه و سلم
2584 - و في خبر أبي نضرة عن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم أن أطيب المسك دلالة واضحة على ضد قول من زعم أنه نجس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
2585 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم
2586 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : قالت عائشة : لقد رأيت الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه و سلم و إنه ليلبي
2587 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا روح شعبة ثنا الحكم و حماد و منصور و سليمان عن إبراهيم عن الأسود : عن عائشة أنها قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم
قال سليمان : في شعر و قال منصور : في أصول الشعر و قال الحكم و حماد : في مفرق رأسه
باب استحباب الإغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن
2588 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد و محمد بن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه : أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال : لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك قال : فذكرته لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا
سمعت الربيع يقول : سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير فتقع على ثوب المرء فقال الشافعي : يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها فإن كان كذلك و إلا فالشيىء إذا ضاق اتسع
باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج و العمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
2589 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح و حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل نجد قرنا
قال عبد الجبار في حديثه : قال و ذكر لي و لم أسمع أنه قال : و لأهل اليمن يلملم و قال المخزومي و قال عبد الله : و بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : و يهل أهل اليمن من يلملم
باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه و سلم لمن منازلهم ورائها و البيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم
2590 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن عمرو ـ و هو ابن دينار ـ عن طاوس ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل اليمن يلملم و لأهل نجد قرنا فهن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد الحج و العمرة فمن كان دونهن فمن أهله و كذلك حتى أهل مكة يهلون منها
باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله و لمن مر به من غير أهله إذا مر المديني على طريق الشام بالحجفة و حاد عن ذي الحليفة و لم يمر به كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها و كذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة ميقاته و إذا مر النجدي بيلملم كان ميقاته يلملم و الدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله و لم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه و سلم لمن منزله ورائها و خبر ابن عباس هذا مفسر لخبر ابن عمر و في خبر ابن عباس دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما وقت تلك المنازل للإحرام في خبر ابن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل
2591 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا معمر أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشام الجحفة و لأهل نجد قرنا و لأهل اليمن يلملم قال هي لهم و لمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج و العمرة ثم من كان دون تلك بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة
باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا
2592 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن بكر ـ أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل قال : أحسبه يريد النبي صلى الله عليه و سلم فقال : مهل أهل المدينة ذو الحليفة و الطريق الآخر الجحفة و مهل أهل العراق من ذات عرق و مهل أهل نجد من قرن و مهل أهل اليمن من يلملم
قال أبو بكر : قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريح لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها قد خرجتها كلها في كتاب الكبير
باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه و سلم لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها إذ النبي صلى الله عليه و سلم وقت هذه المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها و المصطفى صلى الله عليه و سلم و جميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه و لو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه و سلم يحرم من المدينة و يأمر أصحابه بالإحرام منها و اتباع سنة النبي صلى الله عليه و سلم أفضل عما سواها
2593 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة و أهل الشام من الجحفة و أهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر : و أخبرت أنه قال : و يهل أهل اليمن من يلملم
باب أمر النفساء بالإغتسال و الإستغفار إذا أرادت الإحرام و إن كان الإغتسال لا يطهر غير النفساء و غير الحيض إذ النفساء و الحيض لا يطهرن بالإغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس و الحيض و البيان أن ليس في السنة إلا اتباعها إذ لو كان من جهة العقل و الرأي لم يكن لاغتسال النفساء و الحيض قبل يطهرن معنى من جهة العقل و الرأي و لكن لما أمر النبي صلى الله عليه و سلم النفساء و الحيض بالغسل وجب قبول أمره و ترك الرأي و القياس
2594 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ـ و هو ابن محمد ـ حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه و سلم قال : ولدت أسماء بنت عيسى محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي و استثفري ثم أهلي
قال أبو بكر في قوله : و استثفري دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع
باب استحباب الإغتسال للإحرام
2595 - ثنا عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد القطواني ثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم تجرد لإهلاله و اغتسل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف عبد الله بن يعقوب المدني مجهول الحال
قال الألباني : لكن له شاهد صحيح من حديث ابن عمر في المستدرك 1 / 447 وصححه هو والذهبي
باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج إذ الله جل و علا جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائر الدخول في الحج قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
2596 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج
و ثنا أبو كريب أيضا قال ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نحوه
قال الأعظمي : إسناده صحيح وهو موقوف
باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
2597 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله : أن رجلا قال : يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبسوا القمص و لا السراويلات و لا البرانس و لا العمائم و لا القلانس و لا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس و لا زعفران
قال و كان عبد الله يقول : و لا تنقب المرأة و لا تلبس القفازين
باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
2598 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران
باب الزجر عن انتقاب المرأة و عن التقفز في الإحرام
2599 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن يونس ـ عن ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا نبي الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام ؟ فقال : لا تلبسوا القمص و لا العمائم و لا البرانس و لا السراويلات و لا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين و لا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران و الورس قال : و لا تنتقب المرأة الحرام و لا تلبس القفازين
2600 - ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح و حدثنا علي بن الحسين الدرهمي ـ و هذا حديثه ـ ثنا شجاع ـ و هو ابن الوليد أبو بدر ـ قال أبو داود قال ثنا و قال الدرهمي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تنتقب المرأة الحرام و لا تلبس القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الإحرام في الأزر و الأردية و النعال
2601 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أن رجلا نادى فقال : يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : لا تلبسوا السراويل و لا القمص و لا البرانس و لا العمامة و لا ثوب مسه الزعفران و لا ورس و ليحرم أحدكم في إزار ورداء و نعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك
2602 - ثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان و ثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بضباعة و هي شاكية فقال : اتريدين الحج ؟ فقالت : نعم قال : فحجي و اشترطي و قولي : اللهم محلي حيث تحبسني هذا لفظ حديث عبد الجبار
باب الإكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك
2603 - ثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم و يفعل كما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتا مسجد ذي الحليفة فصلى فيه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم و ركب معه بشر كثير ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ظهر على البيداء فأهل و نحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة فنظرت أمامي و عن يميني و عن شمالي و خلفي مد البصر ركبان و مشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم
باب إباحة القران بين الحج و العمرة والإفراد والتمتع و البيان أن كل هذا جائز طلق مباح و المرأ مخير بين القران و الإفراد و بين التمتع يهل بما شاء من ذلك
2604 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : خرجنا موافيين هلال ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : من شاء أن يهل بحج فليهل بحج و من شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل بحج و منا من أهل بعمرة
2605 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و زياد بن يحيى الحساني قالا : حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج و أهل به ناس و أهل ناس بالحج و العمرة و أهل ناس بالعمرة
لم يقل عبد الجبار : و أهل به ناس و زاد قالت : فكنت فيمن أهل بالحج و العمرة
باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى و لحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدى بالإهلال بعمرة
2606 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت : قدم النبي صلى الله عليه و سلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل على و هو غضبان فقلت : من أغضبك ؟ فقال : أما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم : يترددون ـ أحسب ـ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا
باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدى بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا إذ سائق الهدى المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدى محله
2607 - ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدقي أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح و حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان معه هدى فليهل بالحج و العمرة
باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سبق اهدى ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد قلد الغنم الذي أهدى و هو مقيم بالمدينة حلال و سنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلده يريد توجيه الهدى و من أراد الحج أو الحج و العمرة و أهدى أو ساق الهدى معه في التقليد سيآن لا فرق بينهما
2608 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبدة ـ يعني ابن حميد ـ حدثني منصور و حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يمكث حلالا هذا حديث الزعفراني
باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
2609 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر و أمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن و قلدها نعلين و سدت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهل
ثنا بندار أيضا ثنا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله و قال صلى الظهر بذي الحليفة و أشعر بدنته و لم يقل : و سلت عنها الدم
قال أبو بكر : هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر و أشعر إبدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل فقوله : و أشعر بدنته يريد أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإشعارها لأن في خبر يحيى القطان و أمر ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه و قد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده و أمر غيره بإشعار بقيتها فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد بعضها و من قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل
باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع و الدليل أن غير المتطهرة و الجنب إن أحرم بالحج و العمرة أولهما كان الإحرام جائزا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر النفساء و الحائض بالإحرام و هما غير طاهرتين إذ النفساء و الحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا و لا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض و النفاس
2610 - أخبرني محمد بن عبد الله بن الحكم أن ابن أبي مريم حدثهم أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر : أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع و معه امرأته أسماء بنت عميس بن خثعم فلما كانوا بالشجرة ولدت أسماء بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج و تصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
2611 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول : هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه و سلم و الله ما أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا عند باب المسجد
باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة ضد قول من زعم إن النبي صلى الله عليه و سلم لم يهل حتى أتى البيداء و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن الخير الواجب قبوله هو خير من يخير بسماع الشيء و رؤيته دون من ينكر الشيء و يدفعه
2612 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه عن جابر : أن إهلال النبي صلى الله عليه و سلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته
2613 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال قال ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا وضع رجله في الغرز و استوت به راحلته أهل
باب استحباب الإستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
2614 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع : أن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل قال : ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل فزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك
باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة و الغدو منها استنابا بالنبي صلى الله عليه و سلم
2615 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا وهيب حدثني موسى بن عقبة حدثني نافع و سالم : أن ابن عمر كان إذا مر بذي الحليفة بات بها حتى يصبح و يخبر الله رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك
باب استحباب التعريس في بطن الوادي بذي الحليفة
2616 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى و هو في معرسه في ذي الحليفة فقيل إنك ببطحاء مباركة قال موسى : و قد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه و بين الطريق وسطا من ذلك
باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
2617 - حدثنا الربيع بن سليمان و محمد بن مسكين اليمامي قالا ثنا بشر بن بكر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن كثير حدثني عكرمة حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب : حدثني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أتاني الليلة آت من ربي ـ و هو بالعقيق ـ أن صل في هذا الوادي المبارك و قل : عمرة في حجة
باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
2618 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا خالد عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لبيك بحج و عمرة
2619 - ثنا علي بن حجر ثنا هشيم أخبرنا يحيى بن إسحاق و عبد العزيز بن صهيب و حميد الطويل كلهم يقول سمعت أنسا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لبيك عمرة و حجا لبيك عمرة و حجا مرارا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج و لا عمرة و من غير قصدنية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
2620 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نرى إلا الحج حتى قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف المقام ركعتين ثم قال : نبدأ بالذي بدأ الله به فبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة فجاءه علي بن أبي طالب بهدية من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : بم أهللت ؟ قال قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال : فإني أهلك بالحج فذكر الدورقي الحديث بطوله
قال أبو بكر : فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم و هو غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه و سلم لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان مهلا من طريق المدينة و كان علي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن و إنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي صلى الله عليه و سلم عند اجتماعهما بمكة فأجاز صلى الله عليه و سلم إهلاله بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم و هو غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي صلى الله عليه و سلم بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا و قصة أبى موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي صلى الله عليه و سلم و هو منيخ بالبطحاء فقال صلى الله عليه و سلم : قد أحسنت غير أن النبي صلى الله عليه و سلم في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على إحرامه إذ كان معه هدى فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدى محله و أمر أبا موسى بالإحلال بعمرة إذ لم يكن معه هدى و قد بينت هذه المسألة في كتاب الكبير
باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه و سلم
2621 - ثنا أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام قالا ثنا إسمعيل قال أحمد أخبرنا و قال مؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن تلبية النبي صلى الله عليه و سلم : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك
قال مؤمل في حديثه : و زاد بن عمر : لبيك لبيك لبيك و سعديك و الخير في يديك و الرغباء إليك و العمل
2622 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثل حديث مؤمل
باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم جائز و الدليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم في تلبيته ما لم يحك عنه غيره
2623 - ثنا عبد الله بن سعد الأشج ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في تلبيته : لبيك إله الحق
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
2624 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن الفضل أخبره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم : لبيك إله الحق
باب إباحة الزيادة في التلبية : ذا المعارج و نحوه ضد قول من كره هذه الزيادة و ذكر أنهم لم يقولوه مع النبي صلى الله عليه و سلم مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي صلى الله عليه و سلم و كان أعلم قد كان يخفي عليه الشيء من علم الخاصة فعلمه من هو دونه في السن و العلم لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام و العلم مع تقدم صحبته خبر أنهم لم يقولوا : ذا المعارج مع النبي صلى الله عليه و سلم و جابر بن عبد الله دونه في السن و العلم و المكان مع النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أنهم كانوا يزيدون : ذا المعارج و نحوه و النبي صلى الله عليه و سلم يسمع لا يقول شيئا فقد خفي على سعد بن أبي وقاص مع موضعه من الإسلام و العلم ما علمه جابر بن عبد الله
2625 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أتاني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع بالإهلال و التلبية
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2626 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال : أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه و سلم فقال : فخرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك قال : و أما الناس يزيدون ذا المعارج و نحوه و النبي صلى الله عليه و سلم يسمع لا يقول شيئا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
2627 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أتاني جبريل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية و قال أحمد بن منيع : بالإهلال و التلبية
باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج و إنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
2628 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : جاءني جبريل فقال : يا محمد مر أصحابك فليرفعوا صياحهم بالتلبية فإنها شعار الحج
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
2629 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عقبة حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن يزيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتاني جبريل فقال لي : أشعر بالتلبية فإنها شعار الحج
قال أبو بكر : هذه اللفظة : فإنها شعار الحج من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تقول : إن أفضل العمل كذا و إنما تريد : من أفضل و خير العمل كذا و إنما تريد من خير العمل و النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : فإنهما شعار الحج أي من شعار الحج
2630 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني أسامة أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان و عبد الله بن أبي لبيد أخبراه عن عبد المطلب بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج قال أبو بكر : خرجت طريق هذا الخبر في كتاب الكبير
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال
2631 - ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل أي الأعمال أفضل قال : الحج و الثج
قال أبو بكر : العج رفع الصوت بالتلبية و الثج نحر البدن ؟ الدم من المنحر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت و التلبية إذا وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا و أمده
2632 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال ثنا ابن عباس : قال : انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة فلما أتينا وادي الأزرق قال : أي واد هذا ؟ قلنا : وادي الأزرق قال : كأنما أنظر إلى موسى فنعت من طوله و شعره و لونه واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم نظرنا حتى أتينا قال داود : أظنه ثنية موسى فقال أي ثنية هذه ؟ فقلنا ثنية موسى قال : كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة خلية عليه جبة له من صوف بهذه الثنية ملبيا
قال الألباني : إسناده صحيح
2633 - ثنا أبو موسى ثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين مكة و المدينة فمررنا بوادي فقال أي واد هذا ؟ فقالوا : وادي الأزرق قال : كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه و شعره شيئا لم يحفظه داود ـ واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية قال : أي ثنية هذه ؟ فقالوا : هو شيء أو كذا فقال : كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلية مارا بهذا الوادي ملبيا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه بسند المصنف
باب ذكر تلبية الأشجار و الأحجار اللواتي عن يمين الملبي و عن شماله عند تلبية الملبي
2634 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة ـ يعني ابن حميد حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه و عن شماله من شجر و هجر حتى تنقطع الأرض ها هنا ـ يعني عن يمينه و عن شماله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة و مناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
2635 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة ح و حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه : أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم قال : فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا من لحمه ثم كأنهم هابو ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : اشتركتم أو أشرتم ؟ قالوا : لا قال النبي صلى الله عليه و سلم : فكلوه
و في خبر ابن أبي عدي قال : أشرتم أو أعنتم و في خبر ابن أبي عدي عن شعبة بمثله و قال أشرتم أو صدتم أو أعنتم قالوا : لا قال فكلوه
باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم يجز أكله للمحرم
2636 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أنه أصاب حمار وحش و هو مع قوم و هم محرمون فذكروه للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : أصدتم أو أعنتم أو أشرتم قالوا : لا : قال : فكلوه
باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه و الدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه
2637 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري و حدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريح أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا بالأبواء قال : ابن معمر أو بودان فأهديت له حمارا و حشيا فرده إلي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم الكراهية في وجهي قال : إنه ليس براد عليك و لكنا حرم
و في خبر ابن جريح : قلت لابن شهاب : الحمار عقير قال : لا أدري
قال أبو بكر : في مسألة ابن جريح الزهري و إجابته إياه دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه إذ الزهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدى للنبي صلى الله عليه و سلم و كيف يروى أن النبي صلى الله عليه و سلم أهدى له لحم حمار أو رجل حمار و هو لا يدري كان الحمار المهدي إلى النبي صلى الله عليه و سلم عقيرا أم لا قد خرجت ألفاظ هذا الخبر في كتاب الكبير من قال في الخبر : أهديت له لحم حمار أو قال : رجل حمار أو قال : حمارا
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل و المفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال
2638 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى ح و قرأته على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال : كنا مع طلحة و نحن حرم فأهدي له طير و طلحة راقد فمنا من أكل و منا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل و قال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
هذا لفظ حديث الدورقي و قال بندار : عن محمد بن المكندر
قال أبو بكر : أخبر أبي قتادة و تصويب النبي صلى الله عليه و سلم فعل من أكل الصيد الذي اصطاده أبو قتادة و مسألته إياهم هل معكم من لحمه شيء و أكله من ذلك اللحم من هذا الباب و خبر عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب أيضا
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في رده لهم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر و قد يحسب بعض لم يتبحر العلم و لا يميز بين المجمل و المفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال و إن اصطاده الحلال
2639 - قرأت على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال : أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال : لما قدم زيد بن أرقم قال ابن عباس استذكره كيف حدثتنا عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم ؟ فاستذكرته فقال : أهدي إلى النبي صلى الله عليه و سلم لحم صيد و هو محرم فرده و قال : إنا حرم
قال أبو بكر : رواه زهير عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن البراء بن عازب قال :
أهدي لرسول الله صلى الله عليه و سلم لحم صيد فقال : لولا إنا حرم قبلناه
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير
قال أبو بكر : فخبر طاووس عن ابن عباس دال أن من قال عن ابن عباس أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم حمار وحش أراد خبره عن الصعب بن جثامة رواية من قال أهديت له حمارا و حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل من قال أهديت له حمارا و حشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل خبر ابن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة الصعب بن جثامة
و خبر عائشة أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم لحم ظبي و هو محرم فلم يأكله كخبر زيد بن أرقم و البراء بن عازب
2640 - حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد ـ يعني ابن بكر أخبرنا ابن جريح ح و حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرازق عن ابن جريح أخبرني الحسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال : قدم زيد بن أرقم مكة ـ لم يقل ابن معمر مكة فقال ابن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم حراما قال : نعم أهدي له رجل عضوا من لحم صيد فرده عليه و قال : إنا لا نأكله إنا حرم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم و إنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل المحرم و إنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام
2641 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني يعقوب ـ يعني ابن عبد الرحمن الزهري ـ و يحيى بن عبد الله بن سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب و عن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : لحم صيد البر لكم حلال و أنتم حرم ما لم تصيده أو يصد لكم
حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد ـ يعني ابن موسى ـ حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عبد الله و هو بن سالم ـ عن عمرو مولى المطلب بهذا الإسناد مثله سواء غير أنه قال :
صيد البر و لم يقل : لحم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
2642 - و قد روي معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي و لم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم و ذكرت إني لم أكن أحرمت و إني اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه فأكلوا و لم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته له
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر
قال أبو بكر : هذه الزيادة : إنما اصطدته لك قوله : و لم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته لك لا أعلم أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون صلى الله عليه و سلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه اصطاده من أجله لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2643 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم محرمون و هو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه و سألهم أن يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا ذلك له فقال : هل معكم من لحمه شيء ؟ قالوا : نعم فأتوا برجله فأكل منها قد خرجت في كتاب الكبير طرق خبر أبي قتادة و ذلك من قال أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل من لحم ذلك الحمار
باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم
2644 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس : أنه قال : يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدى له بيضاة نعام و هو حرام فردهن ؟ قال : نعم
قال أبو بكر في خبر جابر : لحم الصيد حلال لكم و أنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام إذ النبي صلى الله عليه و سلم المولى ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد و الله عز و جل في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال { لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم }
2645 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن ابن جريح عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار ح و ثنا أبو موسى و ثنا محمد بن عبد الله ـ يعني الأنصاري أخبرنا ابن جريح أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال : لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أناكلها ؟ قال : نعم قلت أصيد هي ؟ قال : نعم قلت : سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
2646 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا و جعله من الصيد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2647 - ثنا يعقوب الدورقي و محمد بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا منصور ـ و هو بن زاذان ـ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قضى في الضبع بكبش
قال ابن هشام : عن منصور
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن مع الدليل على الله عز و جل أراد بقوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان و البلدان و كذلك و قيمة الكبش قد تزيد و تنقص في بعض الأزمان و البلدان و لو كان المثل في القيمة لم يجعل صلى الله عليه و سلم جزاء الضبع كبشا في كل وقت و زمان و في كل بلد
2648 - حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن و توكل
قال الألباني : إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي وهو في الإرواء 1050
باب الزجر عن تزويج المحرم و خطبته و إنكاحه
2649 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه ـ و هو ابن وهب ـ عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ينكح المحرم و لا ينكح
قال أبو بكر : خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم نصت سنة النبي صلى الله عليه و سلم أو دلت على إباحتها
باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
2650 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت زيد بن أسلم يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه قال : امترى المسور بن مخرمة و ابن عباس و هما بالعرج في غسل المحرم رأسه و قال مرة في غسل النبي صلى الله عليه و سلم رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله فأتيته بالعرج و هو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما رآني ضم الثوب إلى صدره حتى كأني أنظر إلى صدره فقلت : إن ابن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يغسل رأسه و هو محرم فأمر بدلو فصب فأفاض على رأسه فأقبل بيديه و أدبر بهما في رأسه و قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال له المسور : لا أماريك في شيء بعدها أبدا
باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر و لا حلقه
2651 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عمرا ـ يعني ابن دينار يقول سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم ثم سمعت عمرا بعد ذلك يقول أخبرني طاوس قال سمعت ابن عباس يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا
باب الرخصة في إدهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الإحتجاج بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته أن النبي صلى الله عليه و سلم أدهن و هو محرم لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهم في رفعه هذا الخبر
2652 - ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان بن مسلم و يحيى بن عباد قالا ثنا حماد بن سلمة أخبرنا فرقد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أدهن بزيت غير مقتت و هو محرم
قال أبو بكر أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم
قال الأعظمي : إسناده ضعيف فرقد بن يعقوب السبخي ضعيف
2653 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق ثنا عبد الرازق أخبرنا الثوري ـ : قال أبو بكر : و هما علمي هو الصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل ابن عمر لا من فعل النبي صلى الله عليه و سلم و منصور بن المعتمر أحفظ و أعلم بالحديث و أتقن من عدد مثل فرقد السبخي و هكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد
ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهال
رواه وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع
ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال : إذا أراد أن يحرم
حدثناه محمد بن يحيى إنا الهيثم بن جميل
قال أبو بكر : فاللفظة التي ذكرها وكيع و التي ذكرها الهيثم بن جميل لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز الإدهان به إذا أراد الإحرام إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك و المسك أطيب الطيب على ما خبر المصطفى صلى الله عليه و سلم
سمعت محمد بن يحيى يقول : غير مقتت غير مطيب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة مداواة المحرم عينه ـ إذا أصابه رمد ـ بالصبر
2654 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان حدث : عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن الرجل إذا اشتكى عينيه و هو محرم ضمدهما بالصبر
باب الرخصة في السواك للمحرم
2655 - ثنا محمد بن يحيى نا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة و ثنا أبو حاتم محمد بن ادريس الدرامي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء و طاووس و مجاهد عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو محرم و هل تسوك النبي صلى الله عليه و سلم و هو محرم ؟
قال : نعم
باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل و الصيبان في الإحرام
2656 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يهل متلبدا
ثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قلت لمالك : يلبد المحرم رأسه ؟ قال : بالصمغ و الغاسول
باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس و إن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى
2657 - ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ و هو محرم ـ على رأسه
قال أبو بكر خبر ابن بحينه من هذا الباب
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
2658 - ثنا محمد بن الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال : سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال : ما كنا نرى إن ذلك يكره إلا لجهده و لم يسنده و قال : قد احتجم النبي صلى الله عليه و سلم و هو محرم و من وجع وجده في رأسه
باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد احتجم محرما غير مرة مرة على الرأس و مرة على ظهر القدم
2659 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو محرم على ظهر القدم من وجع كان به
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه و سلم في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
2660 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ ح و ثنا بندار حدثني عبد الأعلى و ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ قالوا ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم من وثء كان بظهره أو بوركه
لم يقل لنا بندار : أو بوركه قيل لنا : إنه كان في كتابه و لم يتكلم به
قال أبو بكر في خبر ابن عباس و ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم على رأسه من وجع وجده في رأسه فدل خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم و إنما كانت للوثء الذي كان بظهره أو بوركه لأن في خبر حميد عن أنس أن إحدى الحجامتين كان من وجع وجده في رأسه و في خبر جابر أن إحداهما كان من وثء كان بظهره أو بوركه و قد روى ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر :
قال الأعظمي : إسناده صحيح
2661 - ـ : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم من رهصة أصابته
حدثناه الزيادي ثنا الفضل بن سليمان عن ابن خثيم
قال أبو بكر : فهذه الرخصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكر في خبر أبي الزبير عن جابر
باب إباحة ركوب المحرم البدن إذ اساقه بلفظ مجمل غير مفسر
2662 - ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا شعبة و ثنا علي بن خشرم و حدثنا عيسى عن شعبة و حدثنا يحيى بن حكيم ثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى على رجل يسوق بدنة فقال : اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها و يلك أو ويحك هذا لفظ حديث أبي داود
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه لا إذا وجد ظهرا مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الاعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه لم يجز له الثبوت على البدنة و كان النزول عنها
2663 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن ابن جريح و حدثناه مرة ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسئل عن ركوب البدنة قال : أركبها حتى تجد ظهرا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف و من غير أن يشق الركوب على البدنة
2664 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد ـ يعني ابن أبي بكر ـ ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إركب بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا
باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا
2665 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال : قالت حفصة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم : خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب و الحدأة و الفأرة و الكلب العقور
2666 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن الحكم ـ و هو ابن أبي مريم ـ أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحو حديث الليث و مالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب و الحدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور إلا أنه قال في حديث ـ يعني حديث أبي هريرة ـ الحية و الذئب و الكلب العقور
حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم بهذا و قال : إلا أنه قال في حديثه : و الحية و الذئب و النمر و الكلب العقور
قال ابن يحيى : كأنه يفسر الكلب العقور يقول : من الكلب العقور الحية و الذئب و النمر
2667 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن بحر ثنى حاتم ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : خمس قتلهن حل في الحرم : الحية و العقرب و الفأرة و الحدأة و الكلب العقور قال أبو بكر : هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور و ذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا ليست الحية من الكلب في شيء و لا يقع اسم الكلب على الحية فأما النمر و الذئب فاسم الكلب واقع عليهما في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صلى الله عليه و سلم قد فرق بين الحية و بين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها تقع اسم الكلب عليها
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : صحيح لغيره
باب إباحة قتل المحرم الحية و إن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
2668 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا حفص ـ يعني ابن غياث ـ عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر محرما بقتل حية في الحرم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها و إنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان
2669 - ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم الحية و الغراب الأبقع و الفأرة و الكلب العقور و الحديأة
باب ذكر طيب المحرم و لبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذلك غير جائز في الإحرام و إسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه و إن كان جاهلا بأن التطيب و لبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظه في الطيب غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم و بين المؤخر من سنن النبي صلى الله عليه و سلم و لا يفرق بين المجمل من الأخبار و بين المفسر منها
2670 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرني عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية : أن يعلى بن أمية قال لعمر : ليت إني أرى النبي صلى الله عليه و سلم حين يتنزل عليه فلما كان بالجعرانة و عليه ثوب قد ظلل عليه معه فيه ناس من أصحابه قال : فجاءه رجل قد تضمخ بطيب قال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ قال : فنظر إليه ساعة ثم أنزل عليه الوحي فأرسل عمر إلى يعلى أن تعال فجاءه فأدخل رأسه فإذا محمر وجهه كذلك ساعة ثم سرى عنه ثم قال : أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أما الطيب الذي بك فاغسلها ثلاث مرات و أما الجبة فأنزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك
باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقا لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي صلى الله عليه و سلم عند الإحرام
2671 - ثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين يتنزل عليه فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ بخلوق فقال : إني أهللت بالعمرة و علي هذا فكيف أصنع ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : كيف كنت تصنع لي حجتك ؟ قال : أنزع هذه الثياب و أغسله قال : فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قال و أنزل عليه فسجى بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يغط محمرا وجهه
هذا حديث عبد الجبار و قال المخزومي قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بالجعرانة و قد قلت لعمر : وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال و اغسل عني هذا الخلوق
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران و التزعفر غير جائز أيضا و إن كان المحرم منهيا عنه لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب و هو محرم و إن كان تطيب به و هو حلال قبل أن يحرم قال أبو بكر : في خبر عمرو بن دينار قال : و عليه مقطعات متضمخ بخلوق و الخلوق لا يكون ـ علمي ـ إلا فيه زعفران و في خبر منصور بن زاذان و عبد الله بن أبي سليمان و ابن أبي ليلى و الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : و عليه جبة ردغ من زعفران إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد
2672 - ثناه محمد بن هشام ثنا هشيم عن منصور و عبد الملك و ابن أبي ليلى و الحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و عليه جبة عليها ردغ من زعفران فقال : يا رسول الله إني أحرمت فما ترى و الناس يسخرون مني ؟ قال : فأطرق عنه هنيهة قال : ثم دعاه فقال : إخلع عنك هذه الجبة و اغسل عنك هذا الزعفران و اصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك غير أنه قال في آخر الحديث قال حجاج : ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه و ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن تزعفر المحل و المحرم جميعا و الدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران
2673 - ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجال عن التزعفر قال حماد : يعني الخلوق
2674 - حدثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب و ثنا عمران بن موسى ثنا عبد الوهاب ثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتزعفر الرجل
باب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت أمر النبي صلى الله عليه و سلم في خبر يعلى يغسل الطيب الذي كان على المحرم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم و المحل
2675 - ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا عبيدة بن حميد حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال : شحيت يوما فقال لي صاحب لي : إذهب بنا إلى المنزل قال فذهبت فاغتسلت و تخلفت و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح وجوهنا فلما دنا مني جعل يجافى يده عن الخلوق فلما فرغ قال لي : يا يعلى ما حملك على الخلوق أتزوجت ؟ قلت : لا فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذهب فاغسله قال فمررت على ركية فجعلت أقع فيها ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب ثم جئت فلما رآني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و عاد بخير دينه العلا تاب و استهلت السماء
قال أبو بكر : فقد أمر صلى الله عليه و سلم يعلى بن مرة بغسل الخلوق و هو غير محرم كما أمر المحرم بغسل الخلوق
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب البيان ضد قول من زعم إن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة و غير جائز له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر : في خبر صفوان بن يعلى عن أبيه قال : إنزع جبتك ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به قال الحجاج ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه
باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما و إيجاب الفدية على حالق الرأس و إن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
2676 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : أتى علي رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية و أنا كثير الشعر فقال : كأن هوام رأسك يؤذيك ؟ فقلت : أجل قال : فأحلقه و اذبح شاة نسكية أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع بين ستة مساكين
باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه و سلم بحلق رأسه و يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية و يرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة
2677 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر و الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر به و هو يوقد تحت برمة أو قال تحت قدر و القمل تتساقط على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يؤذيك هذه ؟ فقال : نعم يا رسول الله فنزلت : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فأمره النبي صلى الله عليه و سلم و هم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز و جل الفدية فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يحلق و يصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يذبح شاة
قال أبو بكر : خبر شبل عن أبن أبي نجيح من هذا الباب أيضا خرجته في الباب الذي يلي هذا
باب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة } اختصار كلام معناه : فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل و علا : { اضرب بعصاك البحر فانفلق } أراد : فيهن جميعا فضرب فاختصر الكلام و حذف فضرب و العلم محيط أن أنفجار الحجر ابنجاسه و انفلاق البحر إنما كان عن ضربات موسى صلى الله عليه و سلم و لا شك و لا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر و البحر فكان انفلاق البحر و انفجار الحجر و انبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه
2678 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا روح ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رآه و قمله يسقط على وجهه فقال : ايؤذيك هوامك ؟ قال : نعم فأمره أن يحلق و هو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها و هم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز و جل الفدية فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام
قال أبو بكر : قد بينت في كتاب الأيمان و الكفارات مبلغ الفرق و أنه ثلاثة آصع و بينت أن الصاع أربعة أمداد و أن الفرق ستة عشر رطلا و أن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع و الصاع خمسة أرطال و ثلث بدلائل أخبار النبي صلى الله عليه و سلم و هذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز و جل أجمل فريضة و بين مبلغه على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم إذ الله عز و جل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام و لا مبلغ الصدقة و لا عدد من يصدق الفدية عليهم و لا وصف النسك فبين النبي صلى الله عليه و سلم الذي ولاه الله عز و جل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام و الصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين و أن النسك شاة و ذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل و الشبه والنظير واجب فسبع بقرة و سبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة و سبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية و في الأضحية و الهدى و لم يختلف العلماء أن سبع بدنة و سبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع و القران و الأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم : أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر و قد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية و بينت أن الله عز و جل قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى و قد يجب ذلك الشيء بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم أو على لسان أمته لأن الله عز و جل إنما أوجب في هذه الآية على من أصابه أذى في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه و قد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس و إن لم يكن به أذى من رأسه و لا كان مريضا و كان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى و لا كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير و الشبيه في هذا الموضع واجب و لو لم يجز الحكم المثل و الشبيه و النظير لم يجب على من جز شعر رأسه بمقراض أو فدية إذ إسم الحلق لا يقع على الجز و لكن إذا وجب الحكم بالنظير و الشبيه و المثل كان على جائز شعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق و هذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق